الجمام مدن لين الشيْبَاقُ
ط تت و شه 2ه © جب
دامس 60.هم)
حََيقودرايتة
الكو رك كر اوسوكاان
و
02
دقفث م و 7
عم نام دَوْلِة ققطر
طبعة خاصة
بوارة اللأوقاف والشوّون الإسلامية
دولة قوطر
الطتحان الأو 01
2 سا .كم
دار بو حزم
بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366
هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611)
البريد الألكتروني : 06[/6113.26].16©) تمتجقطه16
الموقع الإنكتروني : 03515211223.60120 .زاب
|
د
ظ
|
ْ
0
|
و
- و 000 ل يا 0 6
للإمام مدن لحسِن الشَيْبَابي
كتاب الطلاق باب أمرك بيدك
>01 + 2 9
باب أمرك بيدك
وإذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك» وهو يعني الطلاق» فأمرها في
ها ها كذامك قن قلاف (السجلن بنا لم يق 07 وإ تطاون يها :المجلس + أ
تأخذ" في عمل يعرف أنه قطع لما كان فيه من ذكر الطلاق. فأمرك بيدك
والخيار سواء في هذا الباب. ولكنها تنوي فيما يقع به الطلاق. فأمرك بيدك
كلمة جامعة تقع”" على الطلاق كله وتقع”*' على بعضه. فإن نوى الزوج
روي المرأة نفسها فهي /[/١8ظ] ثلاث. وإن نوى واحدة
أو اثنتين فاختارت نفسها فهي واحدة بائنة ولا تكون”” اثنتين؛ لأنها كلمة
و وإن نوى الزوج الطلاق ا ا 10
واحدة بائنة. فإن لم ينو الزوج الطلاق في شيء من ذلك واختارت المرأة
نفسها فالزوج مصدق فيما قال مع يمينه؛ لأن أمرك بيدك قد يقع في النفقة
والخروج والكسوة. فإن كان قال لها: أمرك بيدك» ولم ينو الطلاق في
غضبه أو في تذاكر الطلاق فإني لا أدين الزوج في القضاء ولا أصدقه إذا
استارك الي ل بح الوا أن تقيه”" معه على النكاح الأول. وأما
ع سعد ا لك ل ادق لل لمر ف ل
لها: أمرك بيدك بألف درهم» فقالت: قد اخترت نفسي» فهي بائن
بتطلبقتين:- والألف .لها لازمة+ لأن هنا جوات لهذا المتطق كله آلا دري
أنه يقع عليها بالأول تطليقة وبالآخر تطليقة إلا أن يكون نوى الزوج أكثر من
ذلك. ولو قال: أمرك بيدك» ينوي ثلاثاً ثم قال: أشفرك نيك على ألفه
درهم» فقبلت ذلك ثم قالت: قد اخترت نفسي بالخيار الأول» كان فيها
قولان©. أما أحدهما: فإن المال لها لازم؛ لأن اختيارها الأول والآخر
)١( ز: لم يقم. (0) ز: أو يأخذ.
(0) ز: يقع. (5) ز: ويقع.
(0) ز: يكون. (5) م ز: للمرأة.
(0) ز: أن يقيم. (4) ز+* يرق
(9) ز: قولين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
سواء؛ لأن الأمر كله قد صار أمراً واحداً. وهذا قياس قول أبي حنيفة. وأما
في قولهما فإنها طالق ثلاثاء ولا يلزمها من المال شيء”'؛ لأنها قد
أفصحت وبينت.
وإذا قال الرجل لامرأته: أمرك في يدك اليوم» فاختارت زوجها فلا
خيار لها. وكذلك إن قالت: قد طلقت نفسى إن شاء فلان» أو إن دخلت
الذانة كان هذا" نأظاذ .ولق اليك »هله عزلمت فيس إن ميش ذ زجري كاقنف
ظالقا :ياتا :ولوق قال 'لها:: أمرك :فى ندك قن تطليقة» فالختارت نفسها انث
واحدة يملك الرجعة؛ لأنه قد أفصح بالطلاق» فإذا أفصح بالطلاق7) لم
تكن بائناً.
وإذا قال: أمرك بيدك. يعني واحدة. ثم قال: أمرك بيدك» يعني
واحدة» ثم قال: أمرك بيدك» يعني واحدة””». فقالت: قد اخترت نفسي
مزة أو أختيانة» أو قالت: قد اخترت نفسي». ولم تسم شيئاء فإن هذا كله
جواب المنطق» وهي ثلاث. وهذا قياس قول أبي حنيفة. ولو كانت قالت:
قد اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة”؟'» كان في هذا قولان”. أما
أحدهما: فإنها ثلاث تطليقات. وهذا جواب لذلك المنطق في قول أبي
حنيفة. والقول الآخر: إنها طالق واحدة؛ لأنها قد أفصحت. وهو قولهما.
وإذا اختلف الزوج والمرأة فقال الزوج: جعلت أمرك في يدك أمس
فلم تختاري''' شيئاًء /[/87و] وقالت هى: بلى قد اخترت نفسىء. فإن
القول في ذلك قول الزوج مع يمينه على علمهء وعلى المرأة البينة.
وإذا جعل الرجل أمر امرأته بيد صبي أو مجنون أو عبد أو كافر فهو
في يدهء ليس له أن يخرجه منه ما دام في ذلك المجلس. فإذا قام من ذلك
المجلس قبل أن يفرق أو يقول شيئا فهي امرأته.
)١( ز: شيئاً. (؟) ش - فإذا أفصح بالطلاق.
() مز ثم قال أمرك بيدك يعني واحدة. (8) ز: أو الآخرة.
بر تولب 5 وك يختارىئ:
كتاب الطلاق باب أمرك بيدك
وإذا جعل الرجل أمر امرأته بيد أخرس أو بيد صبي لا يتكلم فقام من
ذلك المجلس قبل أن يطلق فهي امرآته.
فهي امرأته. لا يقع الطلاق عليها. وإن قاما من ذلك المجلس فقالا: قد
طلقناها فيه» فقال الزوج: ما فعلتما'''. فلا يجوز قولهما ولا شهادتهما.
وإذا جعل أمرها بيدها ولم تعلم ذلك فلها”' ذلك إذا علمت في ذلك
© احرف
المجلس ما لم تقمر .
وإذا قال الرجل للمرأة: إذا تزوجتك فأمرك بيدك» فهو كما قال لها
ذلك ما دامت في ذلك المجلس الذي تزوجها” فيه ما لم تقه”".
وإذا قال الرجل لامرأته: يوم يقدم فلان فيه فأمرك بيدك» فقدم فلان
فلم تعلم بقدومه يوم قدم فلان فلا2 خيار لها؛ لأن هذا وقّت لها يوماً.
وإذا قال الرجل: إذا قدم فلان فأمرك بيدك. فقدم فلان ولم”” تعلم
بقدومه ثم علمت بقدومه كان لها الأمر ما دامت في ذلك المجلس.
وإذا قال الرجل لامرأته وهى أمة: أمرك بيدك» يريد بذلك اثنتين»
فاختارت نفسهاء فهما تطليقتان؛ لأن هذا طلاقها كله. ولو قال ذلك لحرة
وهو يريد تطليقتين لم يكن إلا تطليقة واحدة. وكذلك لو كانت هذه الحرة
قد بقى من طلاقها اثنتان فقال لها: أمركك ييف ينوي تطليقتين» لم يكن
إلا واحدة؛ لأن أصل طلاقها ثلاث”".
وإذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك اليوم وغداً وبعد غدء فردت
)١( ش: ما فعلتها. (؟) ز: فلهما.
9) ز: لم يقم. (5) مز: وهو.
(0) ز: يزوجها. (0) زة: لم يقم.
(0). م: فلان. (8) ز: فلم.
(9) ز: ثلثا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
اليوم الأمر ثم طلقت نفسها غداً أو بعد غد لم يقع؛ لأن هذا أمر واحدء
فلما ردته انتقض. ولو قال لها: أمرك بيدك اليوم وبعد غدء فردت الأمر
5 00 : 5 9 506 . .ف سلء(5) ؟
اليوم ثم طلقت"' نفسها بعد غد وقع؛ لأن هذا أمران متفرقان'؟ . ألا
ترى”" أنها لو ردت الأمر غداً كانت قد ردت ما لم يقع في يدها من أمر
بعد غدء فلذلك إذا ردت اليوم فإنما ردت ما كان فى يدها اليوم» فلا يكون
36 36
/[١7ظ] وإذا ظاهر الرجل من امرأته فعليه من الكفارة ما قال الله
تعالى في كتابه: مير رقب من كل أن ينانا .. قسن لَرَ مهد مَصِيَامُ
رن مُتَكَيمئنِ ين قَبْلٍ أن يتآمًاك - إلى قوله ظيِينَ متكنأ74. فإن
جامع قبل أن يكفر استغفر ربه ولم يعد حتى يكفر ولم يكن”2 عليه فيما
صنع كفارة. بلغنا عن رسول الله ينه أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها
قبل أن يكفرء فبلغ ذلك النبي كَل فأمره أن يستغفر ربه ولا يعود حتى
0
)١( م ز: ثم طلقها. (؟) ز: أمرين متفرقين.
0) ز: يرى.
(5) يقول تعالى: وَالْدِينَ يَظَهِرُونَ من يم ثم يعودونَ لِمَا الوأ تحبر رَهَبَوَ من قَبَلِ أن يسَمَامَا
ل فرت د انه د تسن جَيرٌ © تن لز عبد هام مين ماين ين قل أ
آنا كن ل منت يللم سين منكا مَك ليما لله تسلو تالت خثرة الله
وَلِلْكَفرينَ عَذَابُ أَيم» (سورة المجادلةق. 7”/08 5).
)6( ش: وكان.
زفف صححه الترمذي من حديث عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه. انظر:
سنن الترمذي. الطلاق» 14. وانظر: سنن ابن ماجهء الطلاق» 475 وسنن أبي
داودء الطلاق. 4١7 ١5 وسنن النسائي. الطلاق» 7؛ ونصب الراية للزيلعي»
7
كتاب الطلاق - باب الظهار
بمجججج7 77770777 رت
وإذا جامع ليلاً امرأته التي ظاهر منها وهو يصوم انتقض صومه؟ 1
قِبَّل قول الله تعالى: #ين قَبْلٍ أن ينما يتما 4. وعليه أن يستقبل الصوم. بلغنا
ذلك عن إبراهيه”'". وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وكلالك لاعن يفف
رقبة'"» ثم جامع قبل أن يعتق ما بقي لم يجز في قول أبي حنيفة. وفيها قول
آخر: إن ذلك لا يفسد عليه؛ وإن عليه أن”" يتم ما بقي من ذلك كله ولا
يفسد ما مضى. ولو كان يفسد ما مضى ما أجزته كفارة تكون بعد الجماع.
وهو قول أبي يوسف. وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع أطعم ما بقي”*)
وأجزأه؛ لأنه لبس افيا «يّن مَبَلٍ أن يمآ *.
وإذا ظاهر الرجل من''' أربع نسوة فعليه أربع كفارات. بلغنا ذلك عن
(
عمر وإبراهيم والحسن اصرق 3
وإذا ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثاً فى مجالس مختلفة فعليه لكل
ظهار كفارة ذلك. بلغنا غخ .على بن أبن طالب رضى اللّه 0
وإذا ظاهر منها في مجلس واحد ثلاث مرات أو أربع وزاك قعلية
لكل ظهار كفارة إلا أن يكون نوى الظهار الأول. فإن كان نوى الظهار الأول
فاه ا 1
وإذا قال الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى أو كبطنهاء فهو مظاهر.
.40/ الآثار لمحمدء 45 45؛ والمصنف لابن أبى شيبة» )١(
(5) م ز: رقبته. (9) نز عليه أن.
0 م ش ز - ما بقي. والزيادة من ع.
(0) ز: منه. (0) ش - من.
0) روي عن عمر أن عليه كفارة واحدة» وروي عن الحسن الوجهان. انظر: المصنف
لعبدالرزاق. 5"94/6؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء */577. ورواه المؤلف عن
إبراهيم كما ذكر. انظر: الآثار» 405.
() المصنف لعبدالرزاق» 57”7//6. (9) ش نز مرات.
(١٠)م ش ز + وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع ثم أطعم ما بقي أجزأه لأنه ليس فيه من
قبل أن يتماسا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وري الال 1 سال
وكذلك إذا قال'"2: أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو ابنتي أو امرأة ذات
رحم محرم أو ذات رحم محرم من الرضاعء فهذا ظهار عليه. بلغنا عن
إبراهيم والشعبي”"'. وكذلك لو قال: كفرجها أو كبدنها”" أو كجسمها. هذا
كله باب واحد. وإذا قال: كيدها أو كرجلهاء فليس بشىء. وإذا قال:
كتاف كور واف : ْ
وكل شيء قال من هذا في امرأة غير ذات محرم أو في رجل محرم
0 : (5) . رك 4
أو من غير محرم”* فلا يكون مظاهرا.
وكذلك المرأة لا تكون””' مظاهرة من زوجها. ولو قالت ذلك لم
/8ى] وإذا ظاهر الرجل من أم ولده أو آلى منها أو أمته أو مدبرته
أو امرأة لا يملكها فليس ظهاره بشيء؛ لأنه ليس واحد من هؤلاء بزوجة.
وإنما قال الله تعالى: «وَالَدِنَ يُظَهِرُونَ من يَمَآِيِمَ4. وبلغنا عن ابن عباس أنه
قال: من شاء باهلته عند الحجر الأسود أنه لا كفارة في الظهار'' على
الأمة9"",
ولو قال لامرأته: بدنك علي كظهر أمي أو رأسك أو عنسدل لك 7
بذك" على كان مظاهرا منهاء .ولو قال لياء.ييكة"؟ أورعلك از عيك
أو ظهرك أو شعرك علي كظهر أمي. كان هذا باطلاً لا يقع به ظهار.
ولو قال: أنت على كأمىء كان هذا كلام”"'' له وجهان. فإن
)١( ز + الرجل لامرأته.
زفق رواه المؤلف عن إيراهيم ٠. انظر: الآثارء 640 وروي عن الشعبي وعطاء وغيرهما.
انظ المصلك 0 5
9 ز: كيدها. دق ش: رحم.
(0) ز: لا يكون. زفق ش - في الظهار؛ صح ه.
(0) الآثار لأبي يوسفاء. 187. (4) ز: أو بدنك.
)0( ز: بدنك. (١٠)ز: كلام.
كتاب الطلاق باب الظهار لق
:)نوه 4 62 ا 500 0 5 5
عنى الظهار كان ظهارا 8 وإن عنى المنزلة والكرامة 1 بظهار. وإن
ا 0 0 0 ل
لم تكن له نية في تحريم ولا غيره فليس بشيء في قول أبي حنيفة. وقال
محمد: إذا لم تكن”'' له نية”2 فهو مظاهر.
وإذا قال: أنت علي حرام كأمي. فإن أراد الطلاق فهو طلاق. وإن
أراد الظهار فهو ظهار. فإن لم يرد واحدا منهما فهو ظهار. فإن أراد التحريم
ولم ينو الطلاق فهو ظهار”". وكذلك الباب الأول إذا أراد التحريه”" فهو
ظهار.
وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام كظهر أمي» وهو يريد
الطلاق أو التحريم أو الظهار فهو مظاهر منها في قول أبي حنيفة. غير أن
فيها قولا”" آخر إذا””'' أراد بالتحريم الطلاق فهي طالق بائن في قول أبي
يوسف ومحمدكد.
وإذا قال الرجل لامرأته: أنا منك مظاهرء أو قال: ظاهرت منك» أو
قال: أنت مني كظهر أمي» أو قال: أنت كظهر أميء أو قال: أنت معي
كظهر أمي. فهذا كله ظهار.
وليس ينبغي للمرأة أن تدعه'''' أن يقربها إذا ظاهر منها حتى يكفر
كفارة الظهار. ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يلمسها ولا يقبلها حتى يكفر
قار فلي 7
(0 .شن :نه عناء (0) م ز - كان ظهارا.
2 مز: والكرام. (8) ز: يكن.
(5) ز: لم يكن. (5) ز + في تحريم.
(0) ش - وإن لم يرد واحداً منهما فهو ظهار وإن أراد التحريم ولم ينو الطلاق فهو ظهار.
00) ز + ولم ينو. (9) ز: قول.
)0٠١( ن- إذاء (١١١)ز: أن يدعه.
)1١( ش - ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يلمسها ولا يقبلها حتى يكفر كفارة الظهار.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا جعل الرجل امرأته كظهر امرأة ذات''' محرم منه فهو ظهار. بلغنا
ذللقا عق الشعيى يعن إبزاهل 7" .
وإذا قال الرجل لامرأة: يوم أتزوجك فأنت علي كظهر أمي» أو قال:
32 5 م ١ 1 1 م -
كل امرأة أتزوجها فهي كظهر أمي. فهو كما قال» إن تزوجها""' وقع عليها
الظهارء ولا يقربها حتى يكفر.
وإذا قال: إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي» ثم تزوجها
فإنها تطلق ويبطل الظهار؛ لأنه وقع بعدما بانت منه في قول أبي حنيفة. وأما
في قول أبي يوسف فهو مطلق مظاهر. وهو قولنا.
وإذا قال: إذا تزوجتك فأنت طالق» ثم قال: إذا /[8/9ظ] تزوجتك
فأنت علي كظهر أمي أو أنت طالق» ثم تزوجها فإنه يلزمه الطلاق والظهار
جميعاً؛ لأنهما وقعا جميعاً معاً. ووقع الظهار عليها في المسألة الثانية. فإن
تزوجها ثانية فلا يقربها حتى يكفر.
وإذا قال الرجل لامرأة”*': إن تزوجتك فولله لا أقربك وأنت علي
كظهر أمي. ثم تزوجهاء فإن الظهار والإيلاء يلزمانها جميعاء ولا يقربها
حتى يكفر كفارة الظهار.
وإذا قال الرجل: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي» ثم تزوجها
فهو مظاهر منها. بلغنا ذلك عن عمر رضى الله خله 7
وإذا ظاهر الرجل من امرأته بعد طلاق بائن أو خلع أو مبارأة أو لعان
أو فرقة بائنة من قبل الزوج كانت أو من قبل المرأة فالظهار في هذا باطل»
ولا يقع به ا لأنه حره”" امرأة هى عليه حرام لايحل له
)١( ز + رحم. (؟) تقدم قريباً.
(9) ز: إن يزوجها. (4) م ش ز: لامرأته.
(0©) المصنف لعبدالرزاق» كه . 0 ند شيء.
و32ع( ش: حرام.
كتاب الطلاق باب الظهار 2
جماعهاء وإنما يقع الظهار على الزوجة التي يحل جماعهاء هذه ليست
بزوجة وقد بانت منه.
وإذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي». ثم
طلقها فبانت منه» ثم دخلت الدار في عدة أو غير عدة» فإن الظهار لا يقع
عليها؛ من قبل أنها بانت منه قبل أن يدخل الدار.
وإذا ظاهر الرجل من امرأته بعد طلاق يملك فيه الرجعة وهى في
العدة فإن الظهار لازم له؟ لأنها امرأته وهما يتوارثان.
وإذا ظاهر الرجل من امرأته وهي أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أمة بقي
من بعض قيمتها وقد عتق بعضها أو يهودية أو نصرانية فظهاره لازم لها واقع
عليها. وكذلك إن كان الزوج عبداً مسلماً وامرأته إحدى من ذكرناها كان
الظهار له لازماً واقعاً.
وإذا ظاهر الرجل من امرأته وهي ذمية فظهاره باطل» ولا يكون فيه
كفارة؛ لأن ما فيه" من الشرك أعظم من ذلك. وكذلك لو كانت امرأته قد
أسلمت قبل الظهار.
وإذا ظاهر الرجل المسلم من امرأته وهي مسلمة ثم ارتدا عن الإسلام
جميعاً ثم أسلما جميعاً وكانا على نكاحهما فإن في هذا''' قولين. أما
أحدهما: فإنه مظاهر لا يقربها حتى يكفر. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول
اكد فول اص موسيقية إن الظلوان قد سقط عه عيس وسل فى الشترك.
فما دخل فيه من الشرك أعظم من حرمة الظهار. وهو قولنا.
وإذا ظاهر الرجل من امرأته ونكاحها فاسد فالظهار باطل؛ لأنها ليست
بروجه.
)١( ز: ما فيه. (؟) ش: هذا في.
0) ن آخر.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر ا كططببجببببببببببببب7ب 7 د 0د 0ت
/[*/45و] وإذا ظاهر الرجل من امرأته قبل أن يدخل بها أو بعدما
دخل بها فهو سواءء والظهار له لازم.
ولو قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي» فدخلت الدار لزمه
الظهار.
ولو قال: إن شئت فأنت علي كظهر أمي. فشاءت ذلك في مجلسها
قبل أن تقوم لزمه الظهار. وكذلك إذا قال: إن أحببت أو هويت أو أردت»
فذلك كله سواء.
ولو قال: أنت علي كظهر أمي اليوم» كان كما قالء. لا يقربها ذلك
اليوم حتى يكفر. فإذا مضى ذلك اليوم سقط الظهارء وكان له أن يقربها بغير
كفارة. وكذلك لو قال: أنت علي كظهر أمي شهراً أو حتى يقدم فلان» كان
الأمر .على ها”'؟ قال فلا يقربها فق ذلك الوقت. حتى _يكفر. فإذا مضى ذلك
الوقتا. سقط عنه الظهار» وله يكن غليه كفارة» وكأن له"أن يقربها بغير
كفارة.
وإذا ظاهر الرجل من امرأته وهي صبية أو رتقاء أو حائض فهو سواءء
وهو مظاهر. وكذلك لو كان مجوسياً فأسلم ولم تسلم امرأته ولم يعرض
عليها الإسلام ثم ظاهر منها ثم أسلمت كان الظهار له لازماً. ولو أبت أن
تَسسَلَمَ 6ن تنهها ثم أاسليية 7 يعد ذلك فتزوجها كان على ل
حتى يكفر.
ولو ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثاً أو ارتدت عن الإسلام فبانت منه
ثم أسلمت فتزوجها بعد زوج آخر كان الظهار على حاله لا يقربها حتى
يكفر. ولو ظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها لم يكن له أن يقربها حتى
يكفر. ولو بانت منه وهي أمة ثم عتقت ثم تزوجها كان على ظهاره ولا
يقربها حتى يكفر. /
)١( ز: الأمر كما. (9) مز: فرق.
(9) ش - كان الظهار له لازما ولو أبت أن تسلم ففرق بينهما ثم أسلمت.
() ز: على طهارة.
كتاب الطلاق باب الظهار
وإذا ظاهر الصبي من امرأته أو المعتوه أو المجنون في حال جنونه'")
فظهاره باطل لا يقع عليها.
وإذا ظاهر السكران من امرأته والمكره فالظهار لازم له. لو شاء الله
لابتلى المكره بأشد من هذا. وكذلك لو أكره على الطلاق والعتاق ففعل
ذلك كان ذلك لازماً. بلغنا عن إبراهيه”".
وإذا ظاهر الأخرس من امرأته فى كتاب ونوى بذلك الظهار وذلك منه
يعرف فهو مظاهرء لا يقربها حتى يكفر.
وإذا ظاهر من امرأته وهي صغيرة فأدركت وقد علمت بذلك فليس
يسعها أن تدعه أن يقربها حتى يكفرء والظهار”" له لازم.
وكذلك لو ظاهر منها وهو مسلم وهي يهودية أو نصرانية كان الظهار
له لازماً. فإن تزوجها وجَهلّث”*؟ ذلك فأسلمت هى بعد ذلك فلا يسعها أن
تدعه”*' أن يقربها حتى يكفر؛ لأن الظهار كان له لازماً يوم /[/54/ظ]
ظاهر. 2 '
ولا يدخل على المظاهر إيلاء وإن طال تركه لامرأته حتى تمضي
أزبعة أشهر أو أكثر من ذلك. ولكنه إن قال: إن قربتك فأنت علي كظهر
أمي , كان هذا ل إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وإن قربها قبل
الأربعة الأشهر وفع عليها الظهار. وكذلك لو تزوجها بعد الأربعة الأشهر
فقربها وقع عليها الظهار.
نف
)١( ش: حيوته.
(؟) تقدم في كتاب الإكراه بإسناده. انظر: 1//0اظ. وعن إبراهيم قال: هو جائزء إنما هو
شيء افتدى به نفسه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 6/١٠5؛ والمصنف لابن أبي شيبة»
4/". وعن إبراهيم قال: لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه. وعن
شريح قال: طلاق المكره جائز. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» الموضع السابق.
(6) ز: فالظهار. (4:) مش ز: وجهل.
(0) ز: أن يدعه. 2250 "ييضي:
0) ماش ز: قولنا. والتصحيح من الكافي» ١/88ظ؛ والمبسوط. 777/6.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جح ١ كباب 77770 ل ات
وإذا ظاهر الرجل من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى: أنت علي كمثل
هذه. ينوي الظهار فهو مظاهر. وكذلك لو قال رجل آخر لامرأته: أنت علي
مثل امرأة فلان» ينوي الظهار كان مظاهراً. وإن لم ينو فليس بشيء. وكذلك
لو ظاهر رجل من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى: قد أشركتك في ظهار
فلانة» كان مظاهرا منها.
وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله» فليس
بشيء» ولا يقع به الظهار. وكذلك إن قال: إن شاء فلان''"2. فلا يقع عليها
الظهار حتى تعلم”" أن فلاناً قد شاء الظهار.
وإذا قال لها: أنت علي كظهر أمي إن شئتء. فإن شاءت في
مجلسها ذلك قبل أن تقوم أو تأخذ(" في عمل غير المشيئة فهو مظاهرء
وإلا فلا.
وإذا ظاهر العبد من امرأته حرة كانت أو أمة أو يهودية أو نصرانية أو
مدبرة أو مكاتبة فهو”'؟ سواءء والظهار منهن كالظهار من الحرة» والظهار
علج العة مكل الظيار على دالجر 7 توكزلكف» المكاتي والقدين. والعيد بسع
في بعض قيمته قد أعتق بعضه. وكفارة العبد في الظهار والإيلاء الصيام» لا
يجزئ عنه إلا ذلك. ولو أطعم عنه مولاه في رقه أو أعتق بأمره لم يجز
ذلك عنه. ولو ظاهر ثم أعتق وأيسر كان كفارته العتق. فإن لم يجد فصيام.
فإن لم يستطع فإطعام.
وكذلك الرجل يظاهر وهو'' موسر فعليه العتق. فإن احتاج قبل أن
يكفر حتى لا يجد ما يعتق ولا يطعم فعليه الصيام.
35 96
)١( ز: إن شاء الله لان. (0) ز: يعلم.
(6) ز: أن يقوم أو يأخذ. (4) ش: فهي.
(6) م ش ز: على الحره. (5) مز + معسر.
كتاب الطلاق باب العتق في الظهار 22
باب العتق في الظهار
وإذا أعتق الرجل عن ظهاره عبداً أعور”'' فهو جائز. وكذلك لو كانت
أمة صغيرة أو كبيرة وهي عوراء فإنها تجوز.
وكل شيء في القرآن ليس فيه «رقبة مؤمنة» فإنه يجزئ فيه
/[/5ىو] اليهودي والنصراني والمجوسي من أهل الذمة. بلغنا ذلك عن
لاقي 3
ويجزئ الأعور والأعرج والأقطع اليد أو الرجل والأشل البد.والاشل
الرجل الواحدة. ولا يجزئ الأعمى ولا المقعد ولا مقطوع اليدين ولا
الرجلين ولا أشل اليدين والرجلين”" ولا الأخرس ولا المعتوه المغلوب.
وأما الأصم والذي يجن ويفيق والأقطع اليد والرجل جميعاً إذا لم يكن ذلك
من جانب واحد فإنه يجزئ. فإن كان من جانب واحد فإنه لاا يجزى. وإذا
كان من كل يد ثلاث أصابع مقطوعة فإنه لا يجزئ. فإن كان من كل يد
أصبع سوى الإبهام فإنه يجزئ. ولا يجزئ المفلوج اليابس الشق.
ولا يجزئ أم الولة ولا المدزرة ولا المكانت إذا كان قد آدئ شينا.
فإن لم يكن أدى شيئاً فإنه يجزئ. وكذلك العبد بين اثنين أعتق أحدهما
نصيبه فإنه لا يجزئ في الظهار؛ مِن قِبّل أنه لا يملك نصيب شريكه. ألا
ترئ”2 أن لشتريكه أن يعتق نصيبه. وكذلك إن كان موسرا فضمته: شريكه
حصته””' فأعتقها عن تمام ظهاره فإنه لا يجزئ في قول أبي حنيفة. وعندهما
إن كان فوسرا ضهن واتراء.
وإذا كان العبد له خالصاً فأعتق نصفه عن ظهاره لم يجزه. فإن أعتق
)١( ز: أعورا.
(0) عن إبراهيم قال: كل شيء في القرآن «مؤمنة» فالذي قد صلىء وما لم يكن "مؤمنة»
فيجزىء ما لم يصل. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 174/4.
(9) ز: ولا الرجلين. (8) ز: يرى.
(5) م ش ز: حصتهما. والتصحيح من الكافي» ١/84و.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
النصف الباقي عن تمام ظهاره بعد ذلك فإنه يجزئه في قول أبي حنيفة. وقال
أبو يوسف: يجزيه إذا أعتق نصف عبده عن ظهاره'”''. وهو حر كله عن
ظهاره. وكذلك قولنا.
وإذا أعتق ما في بطن جاريته عن ظهاره ثم ولدت ولداً حياً قبل ستة
أشهر أو بعدها فإنه لا يجزى؛ مِن قبل أنه أعتقه ولا يدرى ما هو ولا كيف
هو.
وإذا اشترى الرجل أباه ينوي به العتق عن ظهاره أجزأه. وهذا
استحسان وليس بقياس. وكذلك إن وُهب له أو أوصي به له. وكذلك كل
ذي رحم محرم. وإن ورثه ينوي به ذلك لم يجزه؛ لأن الميراث هو له إن
شاء أو أبى. وأما ما سوى ذلك لا يلزمه إلا بقبول منه.
وإذا قال الرجل: فلان حر يوم أشتريه”"'. ثم ظاهر ثم اشتراه ينوي به
ذلك لم يجره. وهذا مخالف لذوي الرحم المحرم. وهما في القياس سواء»
ولكنا استحسنا ذلك». وأخذنا فى هذا بالقياس.
وإذا ظاهر الرجل ثم قال: إن اشتريت فلاناً فهو حرء يعني عن ظهاره
ثم اشتراه عتق وأجزأ عنه.
الل وإذا أعتق الرجل نصف عبد عن ظهاره وصام شهراً أو
أطعم ثلا 00 يعتق العبد كله ولم
بعس الصو كلادولم يطعم الملفام كله
وإذا أعتق عبداً عن ظهاره”" [من امرأتين له لا ينوي عن إحداهما]9©»
فله أن يجعله عن أيهما شاءء ويقرب تلك المرأة التى جعله عنها.
)١( شس - لم يجزه فإن أعتق النصف الباقي عن تمام ظهاره بعد ذلك فإنه يجزئ في قول
أبي حنيفة وقال أبو يوسف يجزيه إذا أعتق نصف عبده عن ظهاره.
زفق م شس: اشتريته. والتصحيح من المصدر السابق.
(9) ز: عن ظهار به.
(5) الزيادة مستفادة من قوله في الباب الآتي: وإذا صام شهرين عن ظهاره من امرأتين له
لا ينوي عن إحداهما فله أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء.
كتاب الطلاق - باب الصيام في الظهار
وإذا أعتق”"2 الرجل نصف عبده ثم جامع امرأته التي ظاهر منها ثم
ل د لأن الله تعالى قال: م لو كل
أن مك74" . وكذلك بلغنا عن إبراهيم. وكذلك هذا القول في الصيام. وهو
قول أبي حنيفة ومحمد في الصيام. وهو قول أبي حنيفة في العتق أيضاً.
وفيها قول آخر: إن ذلك يجزيه» ولو لم يكن يجزيه ما أجزت7" كفارة أبدا
يكون الجماع قبلها. وهو قول أبي يوسف.
وإذا أعتق عبداً مقطوع الأذنين أو المذاكير أو الخصي أجزأه ذلك عن
ظهاره. ش
وإذا أعتقٍ - مقطوع إبهامه من اليدين كلتاهما فإنه لا يجزيه؛ لأن
وإذا أعتق عنه رجل عبداً بغير أمره لم يجز ذلك عن ظهاره. ول أعيق
عنه بأمره فإن في هذا قولين. أما أحدهما: فإنه لا يجزئ. وهو قول أبي
حنيفة ومحمد. والقول الآخر: أنه يجزيه » والولاء للذي أعتق عنه. وهو قول
أبى يوسف. ولو أعتق عبداً على جعل قد سماه له أجزأه. وكان الولاء
للمعتق عنه. ولو أعتق رجل عبد نفسه عن ظهاره على جعل لم يجزه ذلك؛
لأنه قد أخذ عليه جعلاً. ولو وهب له الجعل بعد ذلك لم يجز.
باب الصيام في الظهار
وإذا لم يجد الرجل ما يعتق عن ظهاره فعليه صوم شهرين متتابعين
كما قال الله تعالى في كتابه”؟2. فإن أفطر فيهما يوماً من مرض أو غيره فإن
عليه أن يستقبل الصوم لقول الله تعالى في كتابه: : مَتَابِعَيْن*. فإن أيسر قبل
./08 ز- أعتق. (؟) سورة المجادلة» )١(
ز: ما اخترت. (4) تقدحت الآية قربا )0(
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أن يفرغ من الشهرين انتقض صومه ولم يجزه من الكفارة وكان عليه العتق.
0ن و عد ع
ولو است كرا'' قبل أن يفرغ من صومه وهو معسر على حاله أجزأه أن
يطعم إذا كان لا يطيق الصوم.
ولو صام شهرين أحدهما رمضان لم يجزه. وكان عليه أن يستقبل بعد
رمضان [وآيوم الفطر بشهرين متشابعي 07
ا 35200 إفه 6 اك اا م ده
وكذلك لو دخل في صومه " يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق
/[87/5و] فإن عليه أن يستقبل الصوم. ولا يجزيه ما مضى منه؛ مِن قِبَّل أن
صوم هذه الأيام لا يجزيه. بلغنا عن رسول الله كخِ أنه نهى عن هذه الخمسة
٠. 34 2 شزووه ؟ 50 2:0١
الايام الفطر والأاضحى وثلاثة أيام التشريق 5
٠ 5 2 ٠. 1 5 5 2 03 ا( م
وكذلك لو أصبح في يوم مفطر”” ثم إنه صام قبل أن يأكل ويشرب
وقبل ان ينتصف النهار لم يجز.
وإذا صام شهرين عن ظهاره من امرأتين له لا ينوي عن إحداهما فله
أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء.
قف 5 10 207
ولايجزى"' الصوم عمن عنده خادم. فأما من ليس له خادم”"' وله مسكن
فإنه يجزيه. ولا يجزى” الصوم عمن عنده دراهم أو دنانير يجد بها رقبة.
وإذا ظاهر الرجل من أربع نسوة فأعتق خادماً عنده ليس له مال
: 5 005 > أده م يي 5 . (9) .42> 8 0
غيرهاء ثم صام اربعة أشهر متتابعة عنهن» ثم مرض" ' فأطعم ستين مسكينا
عنهن» ولم ينو بشيء من هذا واحدة بعينها منهن» فإنه يجزئ ذلك عنهن
(0) كذا في م ش ز مهملة. ولعل الصواب: ولو مرض. أو ما في معناه.
فرق م ش ز + الفطر.
زفرفق 9 ش ز: في صوم. والتصحيح من الكافي» ١/عمرو.
2( صحيح البخاري» الصوم . كك يك وصحيح مسلمء الصيام » م*١ - ه116١
)2( ر: مفطر. زفف مر: ولا يجزيه.
4 52 فأما من ليبس له خادم. 2 م ز: ولا يجزيه.
)5( م ش ز: من مرض. والتصحيح من الكافي» لظ
كتاب الطلاق باب الصيام في الظهار 7
وإذا صام شهرين متتابعين عن ظهاره بعدما بانت منه امرأته ثم تزوجها
فإن تلك الكفارة تجزئ عنه
وكذللة لوه اعيق ق أو صام بعدما بانت افراتة ننه يريك بذلك كفارة
الظهار فإنه يجزئ عنه. ولو كان هذا لا يجزئ عنه كان له أن يقربها إذا
تزوجها بغير كفارة؛ لأن الظهار قد سقط إن كان كفارته عن الظهار عن
شىء ليس عليه. فإذا كان الظهار عليه فقد كفرهء والكفارة تجزئ عنه
وكذلك لو كفر عنها وهي تحت زوج غيره. وكذلك لو كفر وهي مرتدة عن
الإسلام جه ينداز الشرف أن تعدما نيا فتصير أمق افإن :ذلك يجرئ
عنة.
ولو ارتد الزوج عن الإسلام ثم أعتق عبداً له عن ظهاره ثم أسلم
86
وإذا أكل الرجل وهو يصوم في ظهاره ناسياً فصومه تام يجزيه. وإذا
استعط 527 فى أذنه دهناً أو دخل فى جوفه طعام أو شراب أو دواء
على أي وجه ما كان وهو ذاكر لصومه فقد أفسد صومهء وعليه أن يستقبل
عليه أن يستقبل الصومء وليس ذلك من قبل أنه أفطرء ولكن ذلك من قبل
أنه جامع قبل أن يتم الكفارة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو
يوساب' : جاز. ولو جامع غيرها 55 كان صومه تاماً وبنى عليه. ولو صام
فى السفر عن ظهاره أجزأه ذلك. ولو صام في السفر شهرين /[87/9ظ]
اندها رمضان أجزأه ذلك في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: هو [عن]
رمضان لا يكون عن غيره» وعليه أن يستقبل الصيام شهرين. وهذا قول أي
يوسف ومحمكد.
لسري اح الل اللو
ستين يوماً أجزأه.
وإذا صام الرجل شهراً بالأهلة فكان تسعة وعشرين يوماً وصام قبل
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ذلك خمسة عشر يوماً وبعد ذلك خمسة عشر يوم(" متتابعات أجزأه ذلك.
26 35
باب كفارة الطعام في الظهار (
وإذا كان الرجل مريضاً لا يستطيع الصوم عن ظهاره فأطعم ستين
مسكينا فغداهم وعشاهم فإن ذلك يجزيه. وكذلك إن غداهم وعشاهم بخبز
لميتز معه إدام بعد أن يشبعهم. وكذلك إن عشاهم وغداهم بسويق وتمر. ولو
أطعم كل مسكين منهم نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أجزأه ذلك.
والصاع مختوم بالحجازي ثمانية أرطال. ولو أطعم كل مسكين صاعاً من تمر
أو صاعاً من شعير أجزأه ذلك.
ولو أعطى كل مسكين قيمة الطعام عروضاً فإن ذلك يجزيه وإن كانت
ألفي درهم ما كانت من شيء.
ولو أعطى كل مسكين مدا من حنطة وذلك يساوي صاعاً من تمر لم
يجزه ذلك» وعليه أن يقذر على كل مسكين منهم”" مدًا. فإن لم يجده""
استقبل غيرهم مدين لكل. ولو أطعم كل مسكين منهم نصف صاع من تمر
وذلك يساوي نصف صاع من حنطة لم يجزه. وكان عليه أن يطعم كل
0000 ا 0 57
مسكين قتهم لمعيف 'صاع طن نهر ' أيضأء تكملة”* صاع صاع. فإن لم
ومذًا [من]''' .حنطة أجزأه ذلك. والشعير بمنزلة التمر في جميع ما ذكرت
لك.
)١( ش + وبعد ذلك خمسة عشر يوماً.
(0) م ش ز: منهن. (9) ز: لم يجزهم.
)2 ز - وذلك يساوي نصف صاع من حنطة لم يجزه وكان عليه أن يطعم كل مسكين
منهم نصف صاع من تمر. ْ
(5) ز: .يكمله. () الزيادة من الكافي» ١/84ظ.
ولو صام شهراً وأطعم''" ثلاثين مسكيناً لمرض أصابه لم يجزه ذلك؛
اي ل ل
8 ا ارم يا سواهم بشاء لكل
ولو أطعم الطعام كله فيكياً واحذاً لم يجز إذا كان ضرية واحدة. ولو
أطعم كل يوم نصف صاع من حنطة حتى يستكمل ستين يوم أجزأه.
ولو كان عليه كن من امرأة واحدة أو امراتين فأطعم ستين
مسكيناً كل مسكين صاعاً من حنطة لم يجز إلا من واحدة؛ لأن هذا شيء
واحد من امرأة واحدة في قول أبي حنيفة. وقال محمد: يجزيه. ولو كان
زجق
ظاهر وقتل خطأ فأطعم ستين مسكيئاً كل مسكين© ا 4 يد
عن الظهارء ونصف صاع عن القتل» فإنه ( بجوي لأن هذين
شيئان 3 مختلفان» وهو قول الى عي وأبي يوسف. وقال محمد: يجزيه
ذلك كله. إذا كان عليه و من امرأتين أو من امرأة واحدة فأطعم
ستين مسكيناً كل مسكين صاعاً من حنطة لهما جميعاً أجزأه ذلك؛ لأنهما
كفارتان. ْ
وإذا أطعم الرجل عن ظهار ولداً" 7 فإتتة لا معحوية: وكذلك
الاي والوالدة والزوجة. وكذلك رقيقه وأمهات أولاده 0ن
)١( م ش ز: 000 00 كن
أن يطعم 0
(6) ز: ظهارين. (5) ع + صاعا من حنطة.
(0) يدل على الزيادة تمام العبارة. (05- نه شيئية:
(0) ز: ظهارين. (0) ز: ولد.
(9) م ش: الولد. (١٠)ز: ومدبرته.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ومكاتبيه'' فإنه لا يجزيه أن يطعم أحداً من هؤلاء. وكذلك لا يجزيه أن
تلع لقره اهل لحري ول 0 آنا ولع 00 كن و عله
فإن أعطى أحداً من هؤلاء وهو لا يعلم فإنه يجزيه ما خلا رقيقه ومكاتبيه
وسكا ” “"واميات أولاده. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر:
إنه لا يجزيه شيء من ذلك إذا علمء ٠» كما أنه لو توضأ بماء غير طاهر وهو
لا يعلم أجزأه أن يصلي بهء فإذا علم أعاد الوضوء والصلاة. وهو قول أبي
يوسفف.
وإذا أعتق عبداً من أهل الحرب في دار الحرب لم يجزه. فإن أعتقه
في دار الإسلام أجزأه؛ لأنه يصير إذا أعتقه ذميًا أو مسلماً”". ولا يترك أن
يرجع إلى دار الحرب.
وإذل"' أطعم فقراء أهل الذمة أجزأه» وفقراء أهل الإسلاه" أحب
الل كد أطعم ا )01:2 هل لحر ك4 ص دابا
الإسلام فإنه لا يجزيه إلا أن يكونوا ذمة. وإذا أطعم فقراء ذوي رحم محرم
دافا كانوا بيو "١" مازكرت من الولد ل الرالك فاته عه رك 100
كل محرم من قبل الرضاع فإنه يجوز.
ولو تصدق عنه رجل عن ظهاره بأمره أجزأه. ولو تصدق بغير أمره لم
)١( ز: ومكاتبه.
(0) ش - أن يطعم أحدا من هؤلاء وكذلك لا يجزيه أن يطعم فقراء أهل الحرب ولا
يجزيه.
(9) ز: منه. (94) أشن :.شيناً:
للد ز: وملدبرته. 0) ز: ذمي أو مسلم.
(0) ماش ز: فإذا.
(6) م ش ز: أجزأه في دار الإسلام. وانظر الحاشية التالية.
(9) م ش + فإذا أطعم فقراه وفقراء أهل الإسلام أحب إلي.
(١٠)م ش ز: فإذا.
(١١)ز + وفقراء أهل الإسلام أحب إلي فإذا أطعم فقراء.
)١0( م ش ز: الذمة؛ م ش ز + أجزأه.
(١)ز: سوا. (4١)م ز: وكل لك.
كتاب الطلاق باب الإيلاء 7
يجزه. ولو صام عنه بأمره أو بعتو امزم ا بسر كلك لآنه لا يصوم أاحد
عن أحد. بلغنا عن ابن عمر أنه قال ذلك20,
اين من المساكين أجزأه ذلك؛ لأنه لم يذكر في القرآن في الإطعام #ين
بل أن 20-6
26 3
/[5//مظ] باب الإيلاء
وإذا حلف الرجل لا يجامع امرأته أبداً أو لم يقل: أبد"“» فهو
مُولي. وإن تركها أربعة أشهر لا يقربها فقد وقعت عليها تطليقة بائنة. بلغنا
ذلك عن عبدالله بن مسعود وابين 17 أنهما كانا يقولان ذلك: عزيمة
الطلاق انقضاء الأربعة الأشهرء والفيء الجماع”".
وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته أبد”"' فهو والباب الأول سواء. فإن
قال الزوج: لم أعن”" الجماع. في هذا الباب وفي الباب الأول فإنه لا
)١( الموطأء الصيامء» “4؛ والمصنف لعبدالرزاق» 71/4؛ ونصب الراية للزيلعي»
77 ؛ والدراية لابن حجرء .787/١
(؟) ز: ستاء.
(*) انظر: سورة المجادلة.» 7/08 54.
(5:) م ش ز + أو يهبها؛ ش - أو لم يقل أبداً. والتصحيح من الكافيء ١/84ظ؛
والمبسوط. .١19/97 ْ
() ز: عن ابن عباس وابن مسعود.
() رواه المؤلف عن ابن مسعود نحوه. انظر: الآثارء 45. وانظر: المصنف لابن أبي
شيبة» 171//5. .١7 .10٠ وروي عن ابن عباس من قوله. انظر: المصنف لابن
أبى شيبة. 371//4. .١721
(0) م ش ز + أو يهبها. والتصحيح من الكافي» ١/84ظ.
(0) ز: لم أعني.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا حلف الرجل [لا يدخل]”'' عليها وقال: لم أعن”" الجماع؛ فهو
لشيظنيك ان لصو وكذلك لو حلف لا يجمع رأسه ورأسها شيء.
وكذلك لا يأتيها أو لا يدخل عليها أو لا يلمسهاا'' أو لا يأتي فراشها فهو
وإذا حلف لا يغتسل منها من جنابة فهو مولي. لا يدين في القضاء.
وإذا حلف لا يقرب امرأته شهراً أو أقل من أربعة أشهر فإن هذا لا
يكون مولا .يلغا ذلك عن :ابق عيايز ”2 آله وى" أن له أن يفريه قبل أن
لله 1 مد ا : 571 5 8 ( 7 5
تمضي”" أربعة أشهر بغير حنث يمين يقع عليه. وبلغنا عن إبراهيم أنه قال:
إنما الإيلاء بكل يمين يمنع الجماء".
بالله» أو أشهد لا أقربك» أو أشهد بالله أن لا أقربك» أو أقسم أو أقسم
)١( الزيادة من الكافي» الموضع السابق. لكنه تكرر فيما يأتي. والله أعلم.
0) ز: لم أعني.
(9) م ش: ليغيظها أو يسوءها؛ ز: ليعطيها أو يسويها. والتصحيح من المصدر السابق.
(4:) وفي الكافي» ١/44ظ: أو لا يلامسها. وفي الهامش: أو لا يمسها. وقال السرخسي:
أو لا يمسهاء وفي نسخ أبي سليمان: أو لا يلامسها. فهذه الألفاظ تطلق في الجماع
وغير الجماع. انظر: المبسوط. //71.
(5) المصنف لابن أبي شيبة» 170/4.
(90) و يرى: 0 زة: أن يمضي.
(4) المصنف لابن أبي شيبة» .١74/4 وعن منصور عن إبراهيم قال: سألته عن رجل
حلف أن لا يكلم امرأتهء فقال: إنما كان الإيلاء في الجماع» وأنا أخشى أن يكون
هذا إيلاء. وعن حماد عن إبراهيم قال: إذا حلف بالله ليغيظنها أو ليسوعءنها أو
ليحرمنها أو لا يجتمع رأسه ورأسها فهو إيلاء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 5548/56.
كتاب الطلاق باب الإيلاء
بالله لا أقربك» أو عَلََ نذر أو نذر الله أن لا أقربك» أو عَلَىَ ذمة الله أو
عَلَك اعية الث أنالا أفريك "أو دآنا. ورد أن بتصتراق أو عكري آنا برعم
0 الإسلام إن قربتك» فهو مولي في هذا كله. بلغنا ذلك عن إبراهيم أنه
ل ل ل علية كنارة يميه 7" وقد للك
إذا قال: أعزم أو أعزم بالله. وكذلك إذا قال: وعظمة الله وعزة الله لا
أقرنك»: أو فال وقدرة اله لا اقرف وكذلك”" ايف 0 جلف غلن
ذلك بعتق أو طلاق أو حج أو عمرة أو هدي أو مشي إلى البيت الحراه”*)
أو صوم جعله لله" عليه إن قربها. وكل شيء يشبه هذا جعله على نفسه””"
إن قربها فلزمه فيه شيء يضيفه إليه فهو مولي.
وإذا قال: والقرآن لا أقربك. /[988/9و] أو الكعبة أو الصلاة أو الزكاة
لا أقربك» أو بيت الله أو حلف على ذلك بشيء من طاعة الله أو بشيء
فك لاسو اللنا تخ الي قود كلد با انر اننا ايكون المطلفي
بالله. ولو حلف فقال: بالله لا أقربك. وأيم الله لا أقربكء أو قال:
لعمر”' الله لا أقربك» أو قال: الله لا أقربك» يريد بقوله: «الله» اليمين فيما
بينه وبين الله تعالى فهو مولي في هذا كله. وإذا لم ينو بقوله: الله لا
أقربك» اليمين فيما بينه وبين الله تعالى فهو مولي””'' في القضاء لا يدين
فنه.
وإن قال قولاً: لا يقربهاء ولم يحلف. لم يكن مولياً؛ لأن الله تعالى
قال في كتابه : مالِلَذِينَ مولن ين ه774 فهذا الحلف. وبلغنا عن عائشة
ع
)١( ز: من.
(؟) الآثار لمحمدء ١١؛ والمصنف لعبدالرزاق» 5480/8.
(©) م ش ز: فكذلك. ا (5) م ش ز: وإذاء
(5) ز - الحرام. () ماش ز: الله.
0) ز: على نفسها. (4) ش + إنما يكون موليا.
(9) ش: لعمرو. )٠١( ز - فهو مولي.
5 5 2 عي تسد ونشو ورسشل كوو ول يكو يه م2 وفع 2 2
)١١( يقول تعالى: طالْلَدِنَ يُؤلُونَ من يهم ربص أَرَيعَةَ أَخْبْرٍ ون 5و ون لله عَمُودُ تسم
وَإِنَ عَرَيوأ ألطَلقَ ون لَه سمي عَلِيِمٌ 4 (سورة البقرق» 517/9 777).
كتاب الأصل للإمام الشيباني
رضي الله عنها أن رجلا ترك امرأته سنين لا يقربها من الغضب من غير
بع لقا ال ا اك
وإذا حلف بالله لا يقربها فى هذا البيت أو فى هذه الدار أو فى هذا
المصر أو في هذه المدينة فليس هذا بمولي؛ لأنه يقدر على أن يقربها في
غير ذلك المكان الذي حلف عليه بغير حنث ولا كفارة.
وإذا حلف أن لا يقربها فى أرض العراق فهو كذلك أيضاً؛ لأنه يقدر
على أن يخرجها من أرض العراق قبل مضي الأربعة الأشهر فيقربها في غير
أرض العراق.
وإذا حلف أن لا يقربها وهى حائض فليس بمولى؛ لأن هذا قد حلف
وإذا حلف الرجل لا يقربها حتى يقدم فلان أو حتى يفعل هو شيئاً
يقدر على أن يفعله أو حتى يخرجها'" من تلك البلاد أو يصنع كذا وكذا
لشيء يقدر عليه فليس بمولي؛ لأنه يقدر على أن يجامع بعدما يصنع الذي
يحلف عليه”” قبل الأربعة الأشهرء لم يكن مولياً ويقدر فلان”'' على القدوم
قبل الأربعة الأشهر. ولو أقام فلان حتى تمضي”' الأربعة الأشهر لم يكن
مولياً. ولو كان" حلف أن لا يقربها حتى يفعل شيئاً وهو يعلم أنه لا يقدر
عليه فمضت الأربعة الأشهر فهو مولى.
وإذا حلف الرجل لا يقربها سنة إلا يوماً فليس بمولى؛ لأنه يقدر أن
يجامعها في تلك السنة بغير حنث ولا كفارة لإمكان”" ذلك. فإن قربها ذلك
[اليوم]”” في أول السنة وقد بقي من السنة أربعة أشهر فإنه مولي؛ لأنه لا
)١( لم أجده عن عائشةء لكن روي نحو ذلك عن ابن عباس والحسن وغيرهما. انظر:
المصنف لابن أبى شيبة» 175/5.
(0) ز: تخرجها. (*) م1 عنه.
(4) ش + اليوم. (5) ز: يمضي.
(5) ز-_كان. (0) م ش: لمكان؛ ز: بمكان.
(4) الزيادة من الكافي» ١إومو.
كتاب الطلاق باب الإيلاء 1
يقلن على أن قونها: قيما بق إلا بكفارة ذا خليف: له وريب 237 البيية
إلا مرة واحدة فهو كذلك.
وإذا حلف لا يقربها وقال: إن شاء الله» فليس بمولي؛ لأنه قد
استثنى. بلغنا عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر أنهم قالوا: من حلف
على يمين فقال: إن شاء الله.ء فلا حنث عليه ولا كفارة. وكذلك بلغنا عن
إبراهيم وعامر”".
وكذلك لو حلف لا يقربها إن شاء فلان أو إن شاءت هيء فلم يشأ
فلان ولم /[/8ظ] تشأ هي فليس بمولي. وإن شاءت في ذلك المجلس
الذي حلف فيه كان مولياً؛ لأنها قد شاءت ما جعل لها. فإن”؟ مضت
الأربعة الأشهر بعد ذلك بانت منه بتطليقة.
وإذا قال الرجل لامرأته: أنا منك موليء, فإن هذا كلام له وجهان. إن
كان يعني الخبر بالكذب فليس بمول فيما بينه وبين الله تعالى» ولكنه مول
في القضاء ولا يدين. وإن كان يعني أن ذلك واجب”' عليه أوجبه على
نفسه فهو مول فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء.
وإذا حلف على أربع نسوة لا يقربهن فهو مول منهن إن تركهن جميعاً
بالإيلاء. وإذا جامع واحدة قبل الأربعة الأشهر أو ثنتين أو ثلاثة نسوة سقط
الإيلاء عمن جامع منهن. ولا كفارة عليه؛ لأنه لم يجامع كلهن» ولا يقع
)0( مم ش ز: باقي. والتصحيح من المصدر السابق.
(؟) رواه المؤلف بإسناده عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم وغيره في أوائل كتاب
الأيمان. انظر: ١/187و. ورواه المؤلف أيضاً عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم في
الآثار له» 77١؛ ورواه عن ابن عمر فى الموطأ بروايته» .١157/# وانظر: المصنف
لعبدالرزاق» 517/8 - 014. وقد روي مرفوعاً عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس.
انظر: سنن ابن ماجهء الكفارات» 15؛ وسئن أبى داودء الأيمان» 4 وسنن الترمذي»
النذورء ؛ وسنن النسائي» الأيمان» 18. وروي معناه في حديث آخر. انظر: صحيح
البخاري» النكاح» 9١١؟ وصحيح مسلمء الأيمان» 7١ 150. وانظر: نصب الراية
للزيلعى» 8ل والدراية لابن حجر .
(6) ز: فلان. (8) ز: واجبا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لتك وروي #السسشسُ1سشسشسشا 2121 اس الاك ساف
الحنث إلا أن يجامعهن كلهن. وهو مولي من الباقية التي لم يجامع؛ إن
مضت أربعة أشهر قبل أن يجامع بانت. ولو لم يجامع ثنتين منهن ولكنه
طلق إحداهن ثلاثاً كان مولياً؛ لأنه لوا" جامعهن كلهن حنث. ولو لم يطلق
ولكن عدامو يه قت اق كدو بووليا لعفني اه وير ولاقكجه العوت
الطلاق؛ لأنه لو جامع من بقي منهن جامع بغير”" كفارة ولا حنث. ولو
حلب ١ يشب رائيده ادن فهو يحول مسون. وإن تركهن جميعاً حتى
تمضي” ' الأريقنة الأشهر لم يقرب واحدة منهن بَرّ منه بالإيلاء. فإن كان
ينوي واحدة منهن بعينها لا ينوي غيرها فهو كما نوى». وهو مول منهاء ولا
يكون مولياً من الثلاث. وإذا آلى من واحدة لم يسمها ولم ينوها””؟' فهو
بالخيان» يوفع على اعين كناء بعد مضئ الأريفة الأشير **' كان تركهة
جميعاً بانت واحدة» ويوقع البعؤنة على انين قناء): :ولكن القلات نساؤة:
وإذا آلى الرجل من امرأته وبينه وبينها مسيرة أربعة أشهر أو أكثر من
ذلك فإنه يجزيه أن يفىء بلسانه وقلبه. وإذا كان بينهما أقل من أربعة أشهر
لم يجزه إلا أن يجامعهاء ولا يجزيه الفيء بلسانه وقلبه.
وإذا آلى الرجل من امرأته وهو مريض فإن فيئه الرضا بلسانه وقلبه.
327 5 د لما 0 : 00(
فإن 2 قبل الاربعة الأشهر فليس نالك في ولا فيء إله إلا الجماع.
وإن تو" يه المرض أربعة أشهر كان ذلك فيئاً. وإن كانت هي مريضة فهي
0 هذا. وإن كانت صغيرة لا يجامع مثلها ففيئُه الرضا.
وإذا آلى الصبي أو المعتوه من امرأته أو المجنون”” في حال جنونه»
فذاك باطل لا يقع
() ش -لو. (60) ز: لغير.
9) ز: يمضى. (5) ز: ينويها.
(5) مز: أشهر
() الزيادة مستفادة من الكافي» ١لاو.
0 ز: تمر. (6) م ش: والمجنون.
9( ش: حيوته.
كتاب الطلاق باب الإيلاء
خ777777ص77صص77س77ااالسساسسس777 ١ “3 لكت
وإذا آلى الرجل من امرأته أن لا يقربها أبداً ثم طلقها ثلاثاً فقد بطل
الإيلاء؛ لأن الإيلاء طلاق» وقد ذهب ذلك الملك الذي آلى فيه. ولو لم
يطلقها حتى /89/51و] تبين بالإيلاء ثلاث مرات ثم تزوجها بعد زوج غيره
لم يكن مولي" منهاء إن تركها أربعة أشهر لم تبن منه؛ لأن طلاق ذلك
الملك الذي كان فيه الإيلاء قد ذهب كله. وعليه الكفارة إن قربها.
أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يقول: هو مول منها
أبداً إن مضى ثلاث تطليقات أو لا". ولم يكن أبو حنيفة يأل به.
وإذا آلى منها أن لا يقربها أبداً ثم طلقها تطليقة بائنة فإنه ينظر. فإن
مضى أربعة أشهر قبل أن تنقضى عدة الطلاق وقعت تطليقة أخرى بائنة
بالإيلاء» وعليها ثلاث حيض منذ طلقها التطليقة الأولى. وإن مضت ثلاث
حيض قبل أن تمضي"" أربعة أشهر سقط الإيلاء عنها؛ لأنها حلت للرجال.
فإن خطبها وتزوجها فهي عنده على إيلاء”' مستقبل» ولا يحتسب بما مضى
من ذلك؛ لأنها قد حلت للرجال. ولو احتسب بشيء من ذلك يكون موليا
منها ويقع عليها إيلاء وهي تحت زوج غيرهء فهذا قبيح» لا يكون مولياً
منها. ولو كان خطبها في عدتها وتزوجها اعتدت بما مضى من شهور
الإيلاء» فإذا مضى تمام الأربعة الأشهر بانت بالإيلاء؛ لأنها لم تحل للرجال
ولا تنقضي عدتها. ولو كان طلقها تطليقة بائنة ثم آلى منها كان الإيلاء
باطلاً؛ لأنها ليست له بزوجة. ألا ترى أنها عليه حرام.
وكذلك لو آلى من امرأة لا يملكها من أمة له أو مدبرة أو أم ولد فإن
هذا كله لا يقع فيه الإيلاء» لقوله تعالى: طالْلَذِنَ يُؤلُونَ ين يََآِهم4. ولكن إن
قرب واحدة منهن فعليه الكفارة.
)١( ز: مولي.
(؟) روي عن إبراهيم ما يخالفه أيضاً. محمد قال: أنخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها فالطلاق يهدم الإيلاء. قال محمد: ولسنا
نأخذ بهذا. انظر: الآثارء 45. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 17/4.
(9) ز: أن يمضي. (5) مش ز: على الإيلاء.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا قال لامرأة: إن تزوجتك فوالله''2 لا أقربك أبداء ثم تزوجها كان
مولياً منها. وليس هذا كالذي آلى منها ولم يقل: إن تزوجتك؛ لأن هذا آلى
مما لا يملك. ولا يقع عليها الإيلاء إذا تزوج» والآخر لا يقع إلا بعد
الملك. ولو قال: إذا تزوجتك فوالله لا أقربك أبداً وأنت طالق» ثم تزوجها
لزمه الإيلاء» وصارت طالقاً بائناً. فإن تزوجها ثانية'2 فتركها أربعة [أشهر]
بانت بالإيلاء. وإن جامعها كفر. وإن كان قال: إن تزوجتك فأنت طالق
ووالله لا أقربك. ثم تزوجها كانت طالقاً ولا يلزمه الإيلاء؛ لأنها قد بانت
منه قبل أن يقع الإيلاء. وهو قول أبي حنيفة. فإن خطبها فتزوجها ثانية”" لم
يقع الإيلاء. فإن قربها حنث وكفر يمينه في قول أبي حنيفة. وأما على
قولهما فهو مول. ولو قال: إن تزوجتك فأنت طالق» إن تزوجتك فوالله لا
أقربك. ثم تزوجها لزمه الإيلاء”؟» ووقع الطلاق /[469/6ظ] عليها وبانت
منه. فإن تزوجها ثانية بعد عشر سنين فهو مول منهاء إن تركها أربعة أشهر
بانت بالويلاء.
وإذا! * الى هن امرائه أن لا يقربها إلا في أرض كذا كذا وبينه وبين
تلك الأرض مسيرة ادليه أشهر فإنه مول؛ لأنه لا يستطيع أن يقربها إلا
وإذا آلى من امرأته وهي عنده ثم أصاب منها ما دون الفرج لم يكن
ذلك بفيء. فإن قال: قد فئت في الأربعة الأشهر قبل أن تمضي"''» فالقول
قوله وهو مصدق. وإن مضت الأربعة الأشهر قبل ذلك من مقالته شم قال
بعد ذلك: قد كنت جامعتهاء لم يصدق إلا أن تصدقه”" المرأة. ولو كان
أغلق باب أو أرخى حجاباً في الأربعة الأشهر غير أنه لم يقل: قد جامعت»
)١( ز: قول الله. (9) ز: بائنة.
(*) ز: بائنة (4) ش: بالإيلاء.
(6) ز: فإذاء )١« ز: أن يمضي.
90) ز: أن يصدقه
حتى مضت الأربعة الأشهر ثم قال هذه المقالة فإنه لا يصدق. ولو أقام
شاهدين على مقالته في الأربعة الأشهر”' قبل أن تمضي'" أنه لذ امعها
فإنها امرأته. فإن كانت امرأته تعلم أنه كاذب فليس يسعها أن تقيم”" معه»
ولتهرب منهء أو تفتدي”*) بمالها إلى أن يستقبل فيتزوجها نكاحاً جديداً.
وإذا حنلنث الرجل فى الإيلاء سقط عنه الإيلاء» و عليه
الكفارة كفارة يمين كما وصفت لك.
وإذا آلى الرجل من امرأته بعد طلاق يملك فيه الرجعة فهو مول؛ لأن
جماعها له حلال. فإن انقضت عدتها قبل أن تمضي"'' أربعة أشهر سقط
الإيلاء ولم يلزمه شيء. فإن تزوجها ثانية فمضت أربعة أشهر منذ يوم
١ اند بح وله مسافان كن مبارأة أو بعد طلاق
بائن أو فرقة بائنة فالإيلاء باطل لا يلزمه. فإن قربها كفر يمينه؛ لأنها ليست
له بامرأة ولا تحل له. وإن تزوجها تكاخا مستقلاً فليس. بعول) وإن جامعها
كفر.
وإذا آلى الرجل من امرأته وهي صبية لا يجامع”" مثلها ثم فاء"8) إليها
بالقول فقد*2 سقط عنه الإيلاء. فإن أدركت بعد الأربعة فجامعها حنث ولو
كفمر عن ب يمبله يمينه. وإن تركها لم يقع عليها الإيلاء. ا
الذئ لأ يطبي البجماع: إذا 'النحمر لضن :غيما باربعة اهرب :ذا وإن(''؟ فاء بقلبه
ولم يتكلم بذلك بلسانه فإنه ليس بفيء. وإن تكلم بذلك'''" بلسانه ولم
بهد علية نحص مضه الأريع الاتتير فك الوا يعنت على الات 101
تقوم'"") له بينة بذلك أو تقر المرأة بذلك.
)١( مز: أشهر. (0) ز: أن يمضي.
(6) ز: أن يقيم. (5) ز: أو يفتدي.
)0( 3 ووجب. )١( ز: أن يمضي.
0 3د ل تجامدها: رمفوفان.
(9) ز- فقد. (١٠)ز: فإن.
(١١)ش: ذلك. (10١)ز: أن يقوم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا0") آلى الرجل من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد وهو
/9401] يريد بذلك التغليظ والتشديد”" ثم تركها أربعة أشهر فإنها تبين
بتطليقة واحدة. أدع القياس في هذا وأستحسن. وكان ينبغي أن تبيه ©
بثلاث. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف أخذا في ذلك بالاستحسان. وقال
محمد وزفر بالقياس. وإذا جامع قبل أن تمضي الأربعة الأشهر كفر ثلاثة
أيمان في قولهم جميعاً. ولو كان أراد بيمينه واحدة؟ حين حلف كانت عليه
كفارة واحدة.
وإذا حلف ثلاثة أيمان في مجالس مختلفة على امرأة واحدة قد دخل
بها ثم تركها أربعة أشهر من المجلس الأخير وقع عليها ثلاث تطليقات.
وهذا والأول في القياس سواء. ولو مضت أربعة أشهر من اليمين الأولى
وقعت تطليقة بائنة. فإن مضى تمام أربعة أشهر من اليمين الأولى وقعت
تطليقة بائنة. فإن مضى تمام أربعة أشهر من”' اليمين الثانية وقعت أخرى.
فإذا مضى تمام أربعة أشهر من اليمين الثالئة وقعت الأخرى. فإن لم يكن
دخل بها لم يقع عليها إلا0) الأولى؛ لأنها قد بانت قبل أن تقع الثانية
والثالثة. وكذلك هذا في التي دخل بها إذا انتقضت عدتها قبل أن تقع الثانية
أو الثالئة» فليس يقع إيلاؤه بعد انقضاء العدة؛ لأنها قد بانت حين مضت
أربعة أشهر بعد اليمين الأولى.
وإذا قال الرجل لامرأته: إن قربتك فعلى يمين». فهو مول. وكذلك إن
قال : علي كفارة يمين » فهؤ مول.
وإذا كانت الحرة تحت العبد أو المكاتب أو المدبر فهو سواءء.
وإيلاؤه منها مثل إيلاء الحر من الحرة. وكذلك إذا كان زوجها عبد" قد
)١( ش: فإذاء () ز: والشديد.
) ز: أن يبتن.
زع م ز: يمينه لواحدة؛ ش: يمينه بواحدة.
)0( ز: عن. زفف ش - إلا؛ صح ه.
(0) ز: عبد.
كتاب الطلاق - باب الإيلاء 6
عتق بعضه وهو يسعى فى بعض قيمته. غير أن العبد والمكاتب والمدبر إذا
حنث في إيلائه كان عليه الصوم ثلاثة أيام» ولا يكون عليه غير ذلك.
وإذا آلى الصبي من امرأته أو المعتوه فهذا باطل» لا يقع عليه ولا
يلزمه. وكذلك المغمى عليه. وكذلك الذي يصيبه المرض فيهذي أو النائم.
فأما الأخرس فإذا آلى أو ظاهر بكتاب وذلك منه يعرف فإن ذلك يلزمه.
وإذا حلف الرجل ثلاثة أيمان في مقام واحد أو مقعد واحد لا يقرب
امرأته يريد بذلك التغليظ والتشديد فإنما يقع عليها تطليقة واحدة بهن كلهن.
فإذا مضى أربعة أشهر من اليمين الأولى وقع عليها تطليقة بائنة باليمين
الأولى» ولا يقع عليها بالثانية إن كان قد دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأنهن
كلهن في طلقة واحدة. ألا ترى"'' أنه لو قال: والله لا أقربك». أو قال:
: حجة”" إن قربتك» كان هذا /[40/6ظ] كله باباً واحداً”"» إنما تقع”*)
تطليقة واحدة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وإذا آلى من امرأته فقال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي» فهو
مولي» إن تركها أربعة أشهر بانت. وإن قربها قبل الأربعة أشهر وقع عليها
الظهار. ولو قال لها: إن قربتك فأنت علي حرامء وهو ينوي الطلاق بذلك
فهو مولي. وإن كان ينوي اليمين فإن فيها قولين. أما أحدهما: فهو مول في
قول أبي حنيفة. وأما الآخر””*“': فليس بمول. فإن قربها وقع عليها الإيلاء.
وإن تركها بانت بواحدة. وإنما مثل هذا مثل رجل قال لامرأته: إن قربتك
فوالله لا أقربك» فليس بمول حتى يقربها مرة. [فإن قربها مرة]”'' فهو مول.
وإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وهو
فول أب حبليفة .كن وله 1. إن فرطك ووائة :ل أفريلني”
وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام» ينوي اليمين أو ينوي
التحريم ولا ينوي الطلاق فهو مولء إن تركها أربعة أشهر بانت بذلك.
000 ز: يرى. زفق ش: حجة الله.
(9) ز: باب واحد. دق ش - تقع؛ از يقع.
(0) ز: الأخرس. (7) الزيادة من الكافي» ١/85ظ.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وكقذلك لو قال لهاة أنت علي كالميتة أو كالدم أو كلحم الخنزير أو
كالخمرء يعني التحريم فهو مول. وإذا قال لها: أنت علي مثل امرأة فلان»
وقد كان فلان آلى من امرأته ينوي الإيلاء كان موليا. وإن لم ينو شيئا مما
ذكرت: لك كله البميخ ولا التحريم فليس بمول.
وإذا آلى الرجل من امرأته ثم قال لأخرى: قد أشركتك في إيلاء
هذه. كان باطلا. ألا ترى أن الحنث يقع عليه إذا جامع الأولى. ولو كانت
هذه التي أشركها معها غير امرأته كان ينبغى أن يسقط الإيلاء عن الأولى؛
مِن قِبَل أنه إذا قربها لم يحنث حتى يقرب الأخرى. فهذا باطل لا يجوز
ولا يكون شريكتها في الإيلاء. وقوله في ذلك: قد أشركتك. ليس بشيء.
36 36
باب الإيلاء من الأمة
وإذا آلى الرجل من امرأته وهي أمة والزوج حر أو عبد أو مكاتب أو
مدبر فهو سواءء. فإذا مضى شهران بانت بالإيلاء. وكذلك أم الولد والمدبرة
والمكاتبة والآمة قد عتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها. وكل هؤلاء
في الإيلاء سواء. إذا آلى في واحد منهن زوجها حرا كان أو عبداً فمضى
شهران بانت بتطليقة.
ولو أعتقت واحدة من هؤلاء بعدما آلى منها زوجها كان عليها
1“ ايو] مثل ما على الحرة» فلا تبين إلا بمضى أربعة أشهر من يوم آلى
منهاء إلا التي قد عتق بعضهاء فإنما هي بمنزلة الحرة في قول أبي
يوسف وقولناء ولا تبين إلا بأربعة أشهر من يوم آلى منه”". فإن كانت
عتقت بعدما مضى شهر فعليها أن تستكمل”" ثلاثة أشهر بعد الشهر الأول.
)01( ش: هن.
(0) ش - آلى منها.
9 0 ز: أن يستكمل.
كتاب الطلاق باب الإيلاء من الأمة
وأما إذا عتقت بعدما مضى شهران فإنها عتقت بعدما بانت» فلا يحتسب
2 من هذا العتق. ولو عتقت قبل أن يمضي شهران فطلقها زوجها واحدة
بائنة كان عليها تمام أربعة أشهرء إن مضى ذلك وهي في العدة بانت»
وعدتها هاهنا عدة حرة» والإيلاء إيلاء حرة. وإذا مضت العدة قبل تمام
الإيلاء وكان”2 طلاقها قبل أن تعتق”" ثم أعتقت كان عليها عدة الأمة من
الطلاق؛ مِن قبل أنها بانت. وعليها من الإيلاء عدة الحرة؛ مِن قبل أنها
عتقت قبل أن تمضى عدة الإيلاء» فصار عليها تمام الأربعة الأشهر. ولو
أعتقت وهى بائن فصار عليها حيضتان عدة الأمة» فإن مضى تمام أربعة
أشهر قبل أن تحيض”" حيضتين بانت بتطليقة أخرى» وكان زوجها خاطباً.
فإن تزوجها ثانية كانت عنده على تطليقة بائنة. ولو مضت عذة الطلاق قبل
تمام الأربعة أشهر بانت بالطلاق» وسقط الإيلاء. فإن تزوجها كانت على
إيلاء” 2 مستقبل» إن مضى أربعة أشهر من يوم تزوجها بانت منه.
وإذا آلى منها وهي أمةء ثم طلقها واحدة بائنة» ثم عتقت». فخطبها
فى عدتها فتزوجهاء كانت على الإيلاء على حالهاء وإيلاؤها إيلاء حرة. فإن
وقع عليها الإيلاء فبانت منه كان عليها عدة الحرة؛ لأن الطلاق وقع عليها
وهى حرة» فقل هدم نكاحه عدة الأمة.
وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته وامرأة أخرى معها حرة أو أمة فإن
الإيلاء لا يقع عليها؛ مِن قبل أنه لا يحنث إن جامعها وحدها. وكذلك كل
يمين حلف عليها في امرأة فكانت لا يحنث بجماعها” وحدها فإنه لا
يكون مولياً. فإن حلف لا يقربها هي وأخرى غير امرأته ثم قرب الأخرى
وقع الإيلاء على امرأته. فإن تركها أربعة أشهر من يوم وقع على تلك
الأخرى بانت منه امرأته بالإيلاء إن كانت حرة. وإن كانت أمة شهران؛ مِن
قبل أن الإيلاء إنما كان يلزم حيث كان يحنث بجماعها وحدهاء ألا فرق أنه
)١( م ش ز: ولو كان. (9) ز: أن يعتق.
(9) شن - تحيض؟ صح ه. (5) م ش ز: على الإيلاء.
ليك م شا ز: فجامعها.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لو قال: والله لا أجامعك إذا أتيت مكان كذا وكذاء أنه لا يكون مولياً ما
لم.يأث ذلك المكان + فإذا أتى""" :ذلك المكان: كان هولياء: إن تركها شهرية
وهي أمة أو أربعة إن كانت /91/91ظ] حرة بانت.
وإذا الى الرجل من امرأته وهي حرة ثم ارتدت عن الإسلام
ولحقت بدار الحرب» ثم سبيت فاشتراها رجل فأسلمت. ثم تزوجها
توحيا الأدل وهي أمة. فإن مضى شهران من يوم تزوجها النكاح الثاني»
نانفكة ببالا ناو لك قرى :"1 أديا 1ه . وآ الاناكم لد كد لذ مه
بانت بال ترى وأن الاي زم» ولا ينقضها
لحاقها بدار الحرب مرتدة. ألا ترى أنه لو كان قال لها: إن دخلت دار
فلان فأنت طالق ثلاثاء ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت
فتزوجها وهى أمة أو حرة بعل إسلامهاء ثم دخلت تلك الدار» وقع
عليها الطلاق» ولا ينقضها لحاقها بدار”" الحرب. وكذلك لو ظاهر منها
لم ينقض اللحاق بدار الحرب الظهار. ولو آلى من امرأته ثم اشتراها
سقط الإيلاء. فإن باعها أو أعتقها ثم تزوجها”'' ثانية؟ فهو مول على
حاله, تبين منه إذا مضى شهران من يوم تزوجها بالتكاح الثاني إن كانت
أمة. وإن كانت حرة فأربعة أشهر. ولا يهدم الإيلاء ملكه كما لا يهدم
اللحاق بدار الحرب مرتدة.
وإذا آلى العبد من امرأته ثم ملكته امرأته يفسد النكاح وانتقض الإيلاء.
فإن أعتقته أو باعته أو وهبته أو خرج من ملكها بوجه من الوجوه ثم تزوجها
بعد ذلك [فهو] مول. يقع عليها الإيلاء إن مضت أربعة أشهر من يوم
تزوجها.
وإذا بانت الأمة أو المدبرة أو المكاتبة أو أم الولد بالإيلاء مرتين فليس
يقع عليها بعد ذلك طلاق؛ لأن طلاق ذلك الملك الذي كان فيه الإيلاء قد
0 ش: فإذا أراد. )١(
زفرف م ش ز: دار. )2 ش: يوم تزوجها.
(0) ش: غائبة.
كتاب الطلاق باب إيلاء أهل الذمة وغيرهم 0
وإذا حلف العبد بالعتق لا يقرب امرأته فليس بمولى؛ لأن العتق لا
يقع عليه ولا يملك ما يعتق. وكذلك الصدقة بشيء من مال قائم بعينه؛ لأنه
لا يملكه. وإذا حلف بما سوى ذلك من طلاق أو حج أو عمرة أو صيام
فهو مولي؛ لأن هذا يلزمه''' إذا أعتق بعدما حلف. ما خلا الصيام أو
الطلاق”'' فإنه يلزمه وهو مملوك له؛ لأن الطلاق بيده والصيام.
26 3
باب إيلاء أهل الذمة وغيرهم
وإذا حلف الرجل من أهل الذمة بالله لا يقرب امرأته فهو موليء.
لقول الله تعالى: طالْلَدِينَ يُوْْوْنَ من يسَِهمَ4”". وهذا قول أبي حنيفة. وفيها
قول آخر: إنه لا يكون مولياً؛ من قِبَل أنه إذا جامع لم يحنث. وهو قول
صاحبيه. وإذا آلى بعتق أو طلاق فهو مولي في قولهم جميعاً؛ مِن قِبَل أنه
إذا جامع وقع /[47/9و] العتق أو الطلاق”'' عليه. وكل شيء آلى به من
صدقة أو حج أو عمرة فإنه باطل. لا يجب عليه شيء من طاعة الله لما هو
فيه من الشرك. ولا يقع عليه الظهار من قبل أنه تحريم”'. وهو قول أبي
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإنما يقع عليه الإيلاء من قبل أنه طلاق. فإذا
آلى الذمي بعتق أو طلاق فهو بمنزلة المسلم في ذلك.
وإذا حلف الرجل بعتق عبد لا يقرب امرأته ثم باع العبد سقط عنه
الإيلاء. فإن اشتراه وملكه الثانية لزمه الإيلاء من يوم اشتراه. فإن تركه أربعة
أشهر من يوم اشتراه بانت بالإيلاء. فإن خطبها فتزوجها فهو مولي حتى
تبين'2 بثلاث. ولو كان جامعها بعدما كان باعه ثم اشتراه لم يقع عليها
الإيلاء. ولو جامعها ثانياً لم يعتق؛ لأن ذلك قد وقع عليه وهي في غير
)١( م ش ز+ إذا قربها. (0) ش - أو الطلاق.
(*) سورة البقرة» ”777/7. (:) ز: والطلاق.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ملكه. ولو مات العبد قبل أن يجامعها أو قبل أن يبيعه سقط عنه الإيلاء.
وكذلك لو حلف على إيلاء امرأته بطلاق أخرى ثم ماتت التى حلف
بطلاقها سقط الإيلاء. ولو طلقها ثلاثاً سقط الإيلاء. فإن تزوجها ثانية لم
يكن مولياً؛ اسمن اي 0 ل
قتا" الاخرى وانت ثم تزوجها ف لايك ماي من امرأته؛ لأنه قد
البو ا ا ا ا
الإيلاء من الأخرى كما سقط إذا باع العبد.
ا ' 1 2 010100
وإذا حلف الرجل لا يقربها حتى تموت هي أو يموت هو فهوا"
مولي.
وإذا 'خلفه لآ يقربها حتى: يموت فلان فإنه الا يكون امول ]ره 2
أن قلأنا لى عاك ونهماحيان كاذ له أن يقويها يقير كفارة.
وإذا حلف الرجل لا يقربها حتى يخرج الدجال”” أو حتى تطلع
الشمس من مغربها فإنه لا يكون مولياً في القياس. ولكنا ندع القياس فنجعله
مولي في هذا الباب.
وإذا حلف لا يقربها أبداً أو حتى القيامة فهو مولى.
وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته حتى تفطم''' صبيانها وبينها وبين
الفطام أقل من أربعة أشهر فليس هذا بإيلاء. فإن كان بينه وبين الفطام أربعة
ماك الضى قبل أن معي" أريعة أشتهر اسقط عَنه إنلاوة:
وكذلك لو حلف لا يقربها حتى يأذن له فلان» كان الإيلاء باطلاً إذا
.و8”/١ م ش ز: طلقت. والتصحيح مستفاد من الكافي» )١(
ز: بها. 9) نز فهو. )69(
(4) ز: يرى. )2 م: الرجال.
(5) ز: يفطم. 0) ز: أن يمضي.
كتاب الطلاق باب إيلاء أهل الذمة وغيرهم
لسحسس ا اح اا 001 0
مات فلان قبل أن تمضي"" أربعة أشهر. و[لو]'" لم يتم فلان أربعة أشهر
ولم يكن قربها فإنه ينبغي /47/81ظ] في القياس أن لا يكون مولياً؛ مِن قِبّل
أنه قن" كان له أن يقريها ]15 أذن له ريغن" كفارة .“هذا قولهما:
سس قال الرجل لامرأته: إن قربتك فكل مملوك أملكه فيما أستقبل
فهو حرا » فهو مولي في قول أبي حنيفة ومحمد”. وكذلك قولنا'"'. وفي
هذا قول آخر: ليكوت مولياء من قبل أنه كدر علق أن لا ملك أبذا:
وهو قول أبي يوسف.
وإذا قال: إن قربتك فعلي حجة بعدما أقربك بسنة» فهو مولي؛ لأن
الحجة فلو بالجماء””". وكذلك إن قال: إن قربتك فعلي حجة قبل أن
أقربك”" بيوم. ولو قال: إن قربتك فعلي صوم هذا الشهرء لم يكن مولياً؛
مِن قِبَل أن هذا الشهر إذا مضى ولم يقربها سقط عنه الإيلاء. ألا ترى" أنه
لو قال: إن قربتك فعلي صوم أمسء. كان هذا باطلاً؛ لأنه لا يستطيع أن
0
وإذا قال: إن قربتك فعلي طعام مساكين أو صوم يوم» أو شيء مما
يتقرب به إلى الله تعالى قليلاً كان أو كثيراً من صلاة أو صدقة أو حج أو
عمرة أو هدي. فهو مولي في قول أبي يوسف الأول. وهو قول محمد.
وقال أبو يوسف: لا يكون موليا فيما جعل على نفسه من الصلاة.
وإذا قال: إن قربتك فعبدي فلان”''2 حر عن ظهاري» وقد ظاهر فهو
.و85/١ ز: أن يمضي. (؟) الزيادة مستفادة من الكافي» )١
(9) ز- قد. (5) ز- فهو حر.
(4) قوله: ومحمدء. زيادة من الراوي في غالب ظننا. انظر الحاشية التالية.
(3) .بعلت على اللن انها من كلام الإنام: محملة "وقة تدم امكل هذا “الكلام منه ”فى
كتاب الطلاق. انظر مثلا: /47وء 4ظء 45وء ١4و. لكن الراوي عنه ذكر اسم
محمد صراحة دفعاً للالتباس. ونسي أن يحذف «وكذلك قولنا». وقد يكون «وكذلك
قولناه من كلام الراوي» أي: أنه يرجح هذا القول.
(0) ش: الجماع. (4) ز: قبل ما أقربك.
(90) ز: يرى. )٠١( نز فلان.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
مولي. ولو قال: إن قربتك فللّه علي أن أعتق فلاناً عن ظهاري» وهو
26 36
بلغنا عن رسول الله كل أنه قال: «لا لعان بين أهل الكفر وأهل
الإسلامء ولا بين العبد وامرأتهء ولا لعان بين''' المحدود في قذف وبين
امرأته»”"'. [و]بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي””".
فإذا كانت تحت المسلم امرأة من أهل الكتاب فقذفها فلا حد ولا
لعان. وكذلك إن كانت تحته أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أمة قد عتق بعضها
وهي تسعى في بعض قيمتها في قول أبي حنيفة - أو أم ولد لرجل. يعزر
لذلك أسواطاً ولا يبلغ به الحد. وفي التي قد أعتق بعضها قول آخر: إنها
بمنزلة الحرة يلاعنها زوجها. وكذلك إذا كانت تحته امرأة محدودة في قذف
فلا لعان بينه وبينهاء ولا حد عليه.
وإذا كان العبد تحته أمة أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة أو أمة تسعى
في بعض قيمتها فلا لعان بينهماء ولا حد عليه إذا قذف واحدة منهن إلا
)١( ز - أهل الكفر وأهل الإسلام ولا بين العبد وامرأته ولا لعان بين.
)2( ز + بلغنا عن رسول الله كلِ أنه قال لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام ولا بين
العبد وامرأته. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يلل
قال: (أربعة من النساء لا ملاعنة بينهم» النصرانية تحت المسلمء واليهودية تحت
المسلم؛ والمملوكة نحت الحرء والحرة تحت المملوك». وروي عن عتاب بن أسيد
مرفوعا نحوه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 77/7١؛ وسئن ابن ماجهء الطلاق» 7؟.
وانظر: نصب الراية للزيلعي. “/1548. وروي في ذلك آثار عن الصحابة والتابعين.
انظر: المصنف لعبدالرزاق» /ازلا؟١ - 2178 200
() عن إبراهيم أنه قال: لا لعان إلا بين الحرين المسلمين. انظر: الآثار لأبي يوسفء.
67١؛ والمصنف لعبدالرزاق» /178(9.
كتاب الطلاق باب اللعان
يي _ 00770ب 1 كت
التى قد أعتق بعضها. فإن قذفها فعليه الحد فى قولهما. وإذا /[/97و] كان
الحو شع جر تسونية فطل العتن لمكن 4ن ول لجان حليما
وإذا كان تحت المحدود فى القذف امرأة حرة مسلمة فقذفها فعليه
الحكج ولي كانت البيراة عي المجداردة فنا القلف وكانامى عب جعدرة
للحا حل لل جد ول لعو ياد بوااتم ت من قبلها؛ لأنها
محدودة ولا شهادة لها لأنها كانت رن . وإذا لم تكن هي محدودة في
القناق”؟'" :ركان هو المحدوه "فيه تقيله" © رطلة القهادة: فعليه لبعد توهى
امرأته على حالها. ولو كانا جميعاً محدودين فى فذق لوف ان نكن
لأنه بمنزلة العبد يقذف الحرة المحدودة في قوف:
وإذا قذف الأعمى امرأته وهى عمياء أو قذف الفاسق امرأته فبينهما
اللعان؛ مِن قبّل أن شهادة هؤلاء جائزة في قول بعض الفقهاء. وليس هذا
كالمحدودة في قذف.
وإذا قذف الرجل امرأته وقد زنت أو وطئت وطءاً حراماً فلا حد عليه
ول لعان كينهها:
وإذا قذف الرجل امرأته وهي صغيرة أو قذف الصبي امرأته وهي كبيرة
و عد على والحك مهنا ولا لحان نيما ْ
وإذا قذف الحر المسلم امرأته بالزنى وهي حرة مسلمة فإن كفت عن
ذلك ولم ترافعه فهي امرأته. بلغنا عن إبراهيم النخعي”*'. وإن رافعته إلى
السلطان بدأ الإمام بالرجل فأمره أن يلتعن.
واللعان كما قال الله تعالى في كتابه'”' أن يشهد أربمَ شهادات بالله
.41/7 م ش ز: أمة. وانظر: المبسوط. )١(
(5): زانافي: القذف. (*) ش: فمن قوله.
(4:) المصنف لابن أبي شيبة» 4/4.
)0( يقول تعالى: ودين مون نجهم و 5 1 1 إل سم فهر أَحدِهرٌ َع سَهَدَاتٍ
أله ل ل اليه © وللئيسة 3 لنت لل عَيه بد 06 بن الكنيد © مَبزا عب
َلْعَنَابَ أن تَشَبَدَ أرب شَمَلداتٍ َه نَم لَمنَ الكذييت © وَلْلِْسَة أَنَّ عَصَبَ أله عَلَهَآ إن
كن بِنّ ألصَّلقِينَ4 (سورة النور» 7/174 -
1 | كتاب الأصل للإمام الشيباني
لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى» ثم تقوم المراة تشفدك
ربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين» إلى أن قالا أربع مرات» فإذا
فرغت فرق الإمام بينهما.
إنه
|
بينهما”". وبلغنا عن إبراهيم 2 أنه قال: اللعان مللش ةانق ويلقا
عن إبراهيم أنه قال: إذا أكذب الملاعن نفسه جلد الحدء وكان خاطباً من
الخطاب» إن تزوجها كانت عنده على تطليقتين بائشه 0)
وإذا رفعت المرأة زوجها إلى السلطان فى القذف نأيهما ما نكل عن
التفدن في الاضناة: دإنه الإماد يسني لون أنه ميم ويج علق لاك بين
يلتعن كما التعن صاحبه. وإن وقعت الفرقة وزوجها يطلب إلى السلطان
القذف وهو.يجحد القذفه فقافت عليه :بيتة فإن بينهما اللعان9؟ ولا حد
عليه.
4
وإذا نفى الرجل حبل امرأته وقال: هو من زنىء فلا لعان بينهما ولا
حد؛ لأن نفي الولد في الحبل ليس بشيء» لا يدرى لعله ريح» في قول
أبي حنيفة. وقال /[/97ظ] أبو يوسف ومحمد: إن”" جاءت بالولد لأقل
من ستة أشهر فالقول كما قال أبو حنيفة. فإذا لاعنها بغير ولد فلها السكنى
)١( ز: ثم يقوم. (؟) ز: يشهد.
() صحيح البخاري» الطلاق.» 76؛ وصحيح مسلمء اللعان» ١ -4.
(5) الآثار لمحمد. ١4؛ والمصنف لابن أبي شيبة» .1١7/4
(6) م: ثانيين. محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد عن إبراهيم قال: إذا قذف
الرجل امرأته ثم لم يلاعنها كانا على نكاحهماء فإذا لاعنها بانت بتطليقة بائن» وليس
له أن ينكحها أبداً إلا أن يكذب نفسهء فإن أكذب نفسه تزوجها. انظر: الآثار» 47.
وروي نحو هذا عن سعيد بن المسيب. وروي عن عن إبراهيم النخعي أنه قال:
أكذب نفسه جلد ولحق به الولد ولا يجتمعان. وروي عن إبراهيم قال: إذا 0
نفسه ضرب الحد. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 117/7؛ والمصنف لابن أبي شيبة»
:/00,.
(5) ز: بينهما ن. ( 469 م ش و: وإن.
كتاب الطلاق - باب اللعان
والنفقة ما دامت فى العدة. فإن جاءت بولد ما بينهما وبين سنتين لزمه الولد.
وذ :لم يكق عليه عذة لؤمة الؤلد ما بيته ونين مع أشهرة وإذا لاعتهاا بولد
ثم جاءت بولد آخر بعد ذلك بستة أشهر أو أكثر ما بينها وبين سنتين فإنه
تلومه الولد العاف العناا هق دنه له تقد ائة7" ؟ ات والولن: قبارمه إذا
جاءت به لأقل 1 سنتين.
وإذا ولدت امرأة الرجل ولدين في بطن واحد فأقر بالأول ونفى الآخر
فإنه يلاعن» ويْلرّم الولدين عحميعاء وذ" تفي الأول :وان الاش ذاه يتحد
وملوماتة حميما» الأنه أكذب نفسية وعد الإقران: والآول تمتولة من قال
لامرأته: عفيفة لم تزني”" قطء ثم قال لها: يا زانية» فعليه اللعان. [و]إذا
ولدت ولدين في بطن واحد فنفاهما جميعاً ثم مات أحدهما قبل اللعان فإنه
يلاعن بالآخرء ويلزم الولدان”*» الأب مِن قِبّل الذي مات. ألا ترى”* أنه قد
ورثه لو كان له مال» وأنه لو قتل كان للوالد ميراث من الدية. وكذلك لو
كانت ولدت أحدهما ميتاً والآخر حيّا فنفاهما لاعن». ولزم الولدان الأب" ؛
مِن قِبّل أن الميت لو كان إنسان ضرب بطنها فغرم الغرة كان للوالد منها
الميراث» فقد وجب له الميراث من الميت» فلا يستطيع أن ينفي الحي
الذي كان معه في بطن واحد.
ولو ولدت ولداً فنفاه ولاعن به ثم ولدت بعد بيوم ولداً آخر لزماه
جميعاًء واللعان ماض على حاله؛ من قبل أنه لا يستطيع أن ينفي الثاني نفي
لعان. ولو قال: هما ابناي» كان صادقاًء ولا حد عليه. ولو قال: ليسا
بابني» كانا ابنيه”"'» ولا حد عليه. ولو قال: كذبت في اللعان وفيما
ولوقي" تيدع كان علنه االجد روا 0
.ظ87/١ م: ثانية. وعبارة الحاكم: المعتدة البائنة. انظر: الكافي» )١(
(؟) ز: فإذا. (9) ز: لم تزنين.
(5) م ش ز: الولد من. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/85ظ.
(0) ز: يرى. (5) م ش ز: الولدين للآأب.
(90) ز: ابناه. (6) ز: قذفها.
000 0 أبنأه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حور لطبجب بر 7 ري
ولو نفى”2 ولد زوجة له محدودة أو امرأة9؟ من أهل الكتاب أو أمة
أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد لرجلء والزوج حر أو عبدء كان نفيه باطلاًء
ويلزم الولد أباه ولا حد على الزوج.
ولا يخرج الولد من نسبه إلا باللعان”".
وللملاعنة النفقة والسكنى ما دامت في العدة. وهو قول إبراهيم.
ولا ميراث بينهما إذا لاعنها في صحته. وإن لاعنها في مرضه فلها
الميراث إن مات وهي في العدة. فإن انقضت العدة قبل أن يموت فلا
فبوانة بيهم
وإذا لاعن الرجل امرأته والتعن ثلاث مرات والتعنت امرأته ثلاث
مرات ففرق”؟' /44/1و] بينهما فقد أخطأ القاضى السنة» والفرقة جائزة؛
لأ التتعان بجاهنا بحسن مراك فى كجابي الدع برضل .وفنا عاط حرق
رسول الله ك*2. فإن كان التعن الرجل فرق" تالفرفة باطلةة «زعلن
القاضي أن يستقبل اللعان بينهما. إذا فرق" وقد بقى أكثر اللعان فالفرقة
بأطلة وزذا قر ةوقك مضى أكثر اللعان:فالقر فك جائوة. .درن لم يعرف ما التعن
الرجل والتعنت المرأة ثم ماتت وقد بقي من اللعان مرة واحدة أو مرتان"
فهي امرأته يتوارثان. ولو تم اللعان ثم ماتت أو مات الرجل قبل أن يفرق
القاضي بينهما كان الميراث بينهما؛ لأن القاضي لم يفرق بعد.
ولو أخطأ القاضي فأمر المرأة فبدأت”' باللعان ثم التعن الرجل كان
عليه أن يأمر المرأة أن تستقبل”''' اللعان. فإن فرق بينهما ولم يأمرها أن
تستقبل”'2 اللعان فالفرقة جائزة.
دلق مم ش ز: نقاأه. والتصحيح من المصدر السابق.
زهفق 6 ش ز: وامرأة. والتصحيح من المصدر السابق.
(9: ز اللعان. (5) م ش ز: فرق.
)2 صحيح البخاري» التفسير» سورة :؟” (4)7؟ وصحيح مسلم» اللعان.» 5» .١٠١
(7) ش: امرأتين. (0©») م ش ز: إذا قذف.
(6) ز: أو مرتين. (9) ش ز: فبدت.
(١٠)ز: أن يستقبل. (١)ز: أن يستقبل.
كتاب الطلاق باب اللعان
لتاتاا777 7ر177 كت
ولو قذف رجل امرأة ثم تزوج بها ثم قذفها فرافعته في الحدين جميعاً
فرافعته إلى السلطان جلدته الحدء ودرأت عنها اللعان. إذا اجتمع حدان ما
استطاع الإمام أن يدرأ أحدهما فعل. ولو أن المرأة أخذته بالحد الآخر
وتركبف الكد الأول لأغتهاء كان أحذته بالأول”'؟ بعة اللعان" خيرن: البحد:
فإن طلبت الأول ولم تترك”" الآخر ضرب الحد. فإن أخذته بالآخر بعد
ولك" قلة تعان مديياء ولة نهد" هذا الفد اما كان قله من فدقة
وكذلك لو قذفها وقذف أخرى معها. وإن قذفها مرتين وهى امرأته فأخذته
ذلك فزق عليه لجان اعد ١
وإذا قذف الرجل أربع نسوة له في كلمة واحدة أو كل واحدة في
كلمة على حدة فرافعنه إلى الإمام جميعاً أو متفرقات فإن هذا سواء في
اللعان كلهء وعليه أن يلاعن كل واحدة'' منهن على حدة» وليس هذا
كالحد. ولو كان الرجل محدوداً فى قذف جلد حدًا لهن كلهن. وإن جئن
متفرقات فإنما عليه حد واحد. ْ
ولو قذف رجل رجلاً فضرب بعض”" الحد ثم قذف امرأة نفسه قبل
أن يمضي الحد كله لم يكن عليه لعان» وكان عليه أن يتم الحد لذلك
الرجل كله.
وإذا قذف الرجل امرأته ثم بانت”*' منه بطلاق أو غيره فلا حد عليه
ولا لعان”' بينهما؛ من قبل أن حده كان اللعان» فلما بانت منه لم يستقم
)١( ز: بالأولى
(؟) ش: يبيدرا للعان (مهملة).
(0) ز: ترك.
(4) م ش ز: بعدما. والتصحيح من الكافيء ١//ا/و.
(5) م ش ز: واحد. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/لامو؛ والمبسوطء /58/7 - 54.
(5) ز: كل واحد.
0) م ش ز: بعد. والتصحيح من المصدرين السابقين.
00( ز: ثم ماتت.
(9) م ش ز: كفارة. والتصحيح من المصدرين السابقين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أن يلاعن غيره امرأته» ولا ينبغى أن”'' يحول ما كان عليه من اللعان إلى
النب ولو أكلات تنيت لم يد لق قال انها: ” انج طالق نيا وانية اكاك عه
الحد؛ لأن القذف وقع بعدما بانت منه. ولو قال لها: يا زانية أنت طالق
/[/94ظ] ثلاثاء لم يكن عليه حد ولا لعان.
٠ووإذا ماتت المرأة بعد القذف قبل اللعان أو مات الرجل قبل اللعان أو
بعده قبل أن يتم اللعان فإنهما يتوارثان. وإذا قذفها بالزنى بعد طلاق يملك
فيه الرجعة فعليه اللعان؛ لأنها امرأته. ألا ترى أنهما يتوارئان وأن ظهاره
وإيلاءه يقع عليها. وإذا قذفها بالزنى بعد طلاق بائن أو فرقة بائنة فعليه
الحد؛ لأنها ليست بامرأته ولا يتوارثان ولا يقع عليها ظهاره ولا إيلاؤه.
وإذا قال الرجل لامرأة:”'' إذا تزوجتك فأنت زانية» كان قوله هذا
باطلاًء ليس يقع القذف عليها من هذا الوجه. وكذلك قوله: أنت زانية إن
شاء فلان» أو أنت زانية إن دخلت الدارء لم يكن هذا قذفا""» وليس فيه
حد ولا لعان. وكذلك لو قال هذا لامرأته وقد دخل بها.
وكل امرأة وطئت وطءاً حراماً فلا حد على قاذفهاء ولا لعان بينها
وبين زوجها إذا قذفها.
وإذا قال الرجل لامرأته: قد زنيت قبل أن أتزوجك”'' فإن اللعان يقع
عليها؛ لأن القذف إنما وقع يوم تكلم بذلك. وكذلك لو قال: رأيتك تزنين
قبل أن أتزوجك. ولو قال: قد قذفتك بالزنى قبل أن أتزوجك» لم يكن في
هذا لعان. وكان عليه الحد. وليس هذا كالأول. هذا أقر بقذف ماض»
والأول قاذف.
ولو قال رجل لامرأته: قد زنيت وأنت صبية صغيرة» لم يكن عليه
حددؤلة لغان أن الصضية لأ توس الل دع ”أنه لو قال لها فد :وت
فل أن تعلق "42 لم يكن عليه عد بول لعاك.
)١( ش - ينبغي أن؛ صح ه. (؟) ز: لامرأته.
9 ز: قذف. (4) م ز: أن أزوجك.
(5) ز: يرى. 9 ز: أن تخلقين.
كتاب الطلاق باب اللعان
ولو قال لها: فرجك زانء» أو جسدك زانء أو بدنك زان» كان عليه
اللعآت: :فإق قاللينا» يداك أو«ربعلاكة" زان أو شعرك آو.عينك زان فهذا
كله باطل» ل يح ليه ؤلة لعا مالسل هذا كالأول؟ 'لآن الأول قد
وقع عليها القذف كلها.
ولو أن رجلاً أعجمياً قذف امرأته بالفارسية أو بالنبطية أو بأي لسان ما
كان بعد أن يرميها بالزنى كان عليه اللعان. وكذلك لو كان فصيحاً.
ولو أن رجلا قال لامراتة إنه9© قد وحدث مها رجلا لم يكن :في
هذا حد ولا لعان؛ لأن هذا لم يفصح بالزنى. وكذلك لو قال: رأيت معها
ود انهه ال لأن الجماع قد يكون حلالاً
وشبهة» فلا يقع هذا منه على الزنى دون ما سواه. ولا حد عليه في هذا
وه ان
ولو أن رجلا قال لامرأته: يا زان» كان عليه في هذا اللعان؛ لأن الله
1
تعالى يقول: #وَوَالَ ْسْوٌَ في الْمَدسَةِ4”". و[لو] قال رجل لرجل: يا
اي" الم يكن عليه حدء ولا يشبه الرجل المرأة /[90/8و] هاهنا. قد
سمى الله المرأة هاهناء قال: هََالَ سوه في الْمَرِسَةِ#» وقال: #إدًا
جَدَكْمُ الْبؤْوث2"”4. فالمرأة هاهنا لا تشبه”'' الرجل. وهذا قول أبي حنيفة.
وأما في قول”" محمد فإذا قال الرجل: يا زانية» فعليه الحد.
وإذا قذف الأخرس امرأته بكتاب أو بإشارة أو بإيماء وذلك منه يعرف
فلا حد عليه ولا لعان؛ مِن قبل أن هذا حدء ولأنه لم يتكلم بالقذف نفسهء
ولا يشبه الحد الطلاق وغيره من الأشياء. وكذلك لو قذفها في كتاب.
ولو قذف الأصم امرآته فعليه اللعان.
)١( ز: يديك أو رجليك. :آي : :إن الأمر أو الشآن:..
(*) سورة يوسفاء .70/١7
(5) م ش ز: يا زان. والتصحيح يدل عليه باقي الكلام.
(0) ز: قد سماأه. )١( سورة الممتحنةء» .17/5١
10 5ه 44 على فونه
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو قذف رجل امرأة رجل فقال الزوج: صدقت» لم يكن على الزوج
ولو قذف رجل امرأته فقال لها: يا زانية» فقالت: بل أنت». فإنها
تحدء ويدرأ اللعان عنها. ولو لم 5 ولاعنت بينهما لم أجد ندا سو أن
أحدها بقذفها إياه.
وإذا قال لها: يا زانية» فقالت له: بل زنيت بك» لم يكن بينهما
لعان» ولا حد عليهما. وهذا استحسان. وكان ينبغي في القياس أن يلاعنها
من قبل أن هذا يمن بتصديق ؟ لأن المرأة , تزني بزوجها. ولكنا ندع
القياس وَتَأَعدلَ بالاستحسان.
وإذا قال لها: يا زانية» فقالت: أنت أزنق مني» فإن عليه اللعان. ليس
قولها: أنت أزنى مني.» بقذف. وكذلك لو كانت هي تبدأ بالمنطق فقالت:
أنت أزنى من فلانة» لامرأة زانية أو غير زانية» لم يكن عليهما”' حد ولا
لعان. وكذلك لو قال لها: أنت أزنى الناس. ولو قال: يا زانية»؛ فصدقته؛ أو
نق:.ؤلدأ”"؟ فد ولنثه فصدقته. لم يكن بينهما لعان؛ لأنها قد صدقته. فلا
حد عليه؛ وهي امرأته على حالهاء ولا يصدقان على الولد» والولد ابنهما.
نا
وإذا قذف رجل امرأة رجل فقال الزوج: صدقت,. فليس الزوج
بقاذف. ولا حد عليه» ولا لعان بينهما. ولو قال الزوج”؟2: صدقت هي كما
قلت. كان بينهما لعان؛ لأنه هاهنا قاذف.
ولو قذف رجل أربع نسوة له فصدقته إحداهن لم يكن بيله وبين الذي
صدقته لعان. ويلاعن الأخريات” 0
قن غليف 0) ز: ولد.
(*) ز: اللعان.
62 ش محودوج لين الروج بقاذف ولا حد عليه ولا لعان بينهما ولو قال الزوج.
(0) ز: : الأخرى.
كتاب الطلاق باب اللعان مستسيز
ولو قال رجل لامرأته: يا زانية ابنة الزانية» فرافعته هي وأمها إلى
السلطان ضربناه الحد للأمء ودرأنا عنه اللعان. وكذلك لكان الأم ميتة
فأخذت الابنة بحدها.
ولو قال رجل لامرأته: قد زنيت مستكرهة. لم يكن عليها حد ولا
لعان. وكذلك لو قال رجل لامرأته: قد زنى بك صبي» /[10/5ظ] فلا حد
له له عاق" لأن: الس لله بر ب والستكوهة غير وائية وكدلك لو :فال :
قد اغتصب رجل نفسك فوقع عليك وأنت نائمة أو يقظانة» لم يكن عليه
حد ولا لعان.
وإذا قذف الرجل امرأته ثم وطئت وطءاً حراماً بعد القذف أو زنت
بعد القذف فلا حد عليه ولا لعان بينهما؛ لأنه قد صارت كما قال. لا حد
على قاذفها. أرأيت لو كان ضربها الإمام حدًا من الزنى أكان يلاعن بينهما.
ولو قذفها الزوج ثم ماتت كان له الميراث» ولا حد عليه؛ ولا لعان
ولو ولدت ولداً فقال الزوج: لم تلض 1 يفك كنت" مم مؤاخد
منهماء ولا حد عليهء ولا لعان بينهما. ولو شهدت امرأة على الولادة ثبت
نسبه منها. فإن نفاه حين تشهد المرأة فعليه اللعان» ويلزم الولد أمه.
ولو :فال'الأب: ليس هذا:متي ولا منك. لم يكن هذا قاذفاً. وهو
متدء “ولا حد عليه ولا لعات:
ولو ولسكة افراة الومحل ته عفص بين أن نين "ات تفي الولك
لزمه الولد.» ولاعن امرأته. ولا يستطيع أن ينفي الولد بعد سنة أل تي
ولو جعلت له أن ينفيه بعد سنة لجعلت له أن ينفيه بعدما يصير شيخا ويولد
له أولاد. فإنما يستحين أن يتفيه حين :يولد 0 ذلك بيوم” أو موسي
)١( ز: ولم. (6؟) شس: نصيبه.
(0) ز: بيعد. (0) ز: اليوم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أو نحو ذلك في قول أبي حنيفة» ولم يكن يوقت وقتاً. وعندهما وقت
النفاس أربعين يوماً. وكذلك قولن0".
وإذاا"' لاعن الرجل امرأته بولد ولزم الولد أمه ومات الولد وترك مالاً
فادعاه الأب فإنه يضرب الحدء ولا يثبت نسب الولد منهء فلا يرثه شيئاً من
برائه :فق كان" الولة "قد فرك رويد ذكرا او ألم كيت" ست مد
المدعي» ويضرب الحدء ويرث الأب [منه]؛”© لأنه قد بقى20 ولد" ثبت
0 1
وإذا نفى الرجل ولداً ولم يقر أن امرأته ولدته فشهدت امرأة على
الولادة كان بينهما اللعان» ويلزم الولد أمه.
وإذا قذف الرجل امرأته ثم ارتدت عن الإسلام فلا حد عليهء ولا
لحان بزتهما. الك رار حي إلى الاير حررسكا لمكن علي يد
لعان؛ لأن القذف الأول قد بطل منه الحد واللعان برجوعها عن الإسلام»
ا وكداك و كحك باجا سير رجاه ومن
جوه'ة) الفرقة والطلاق ثم خطبها فتزوجها فلا حد عليه ولا لعان.
وإذا لاعن الرجل امرأته بغير /[497/9و] ولد د ثم قذفها هو أو غيره
)000( يغلب على الظن أن هذا من كلام الإمام محمد. وقد تقدم مثل هذا الكلام منه في
كتاب الطلاق. انظر مثلا: /اموء “#ظء 5وء ١4و. لكن الراوي عنه قال:
وعندهما... قاصدا أبا يوست ومجمدا. ثم ذكر قول محمد: وكذلك قولنا. وكان
الأولى حذف ذلك. وهناك احتمال أن يكون ذلك من كلام الراوي عن محمد مثل اق
سليمان أو أبي حفص.
(9) ز: إذاء (9) ز: وإن ترك مالا.
0 تاس"
(6) الزيادة من الكافي. ١/لاىو؛ والمبسوطء //57.
(0) م: قد نفا. 0) م ز: واذا؛ ش: واداء
() قال السرخسي: لأن الولد الباقي محتاج إلى النسبء فبقاؤه كبقاء الولد الأول. انظر:
المبسوط. //؟0.
فك م6 ز: من الوجوه.
كتاب الطلاق باب اللعان
فعلى قاذفها الحد. فإن كان لاعنها بولد ولزم الولد أمهء فإن قذفها بعد ذلك
هو أو غيره قلا حد عليه. ولو ادعى الولد بعد ذلك جلد الحدء ويلزمه
الولد. فإن قذفها قاذف بعد لزوم الولد أباه فعليه الحد؛ لأن الولد قد ثبت
نسبه منه. ولو كان قذفها رجل قبل أن يثبت نسب الولد لم يكن عليه حدء
ولا يصدق الزوج على من قذف قبل أن يثبت النسب. ولو ادعى الزوج ثم
وإكا قل أن يحد ديك “شه ا ال م
ذلك الحد.
وإذا قذف الرجل امرأته ثم رافعته إلى الإمام وأقامت عليه شاهدين أنه
أكذب نفسه كان عليه الحدء ولا لعان بينهما.
ولو قذف الرجل امرأته فصدقته لم يكن بينهما لعان» ولا حد عليه
ولا عليها؛ لأنها لم تقر أربع مرات. ولا حد على قاذفها أبداً من أجل أنها
أقرت مرة واحدة.
ولو قذفها(؟ زوجها فرافعَته"» وقَرَّقْتُ بينه وبين امرأته بلعان» ثم
نفك أر وطفع وه ران أو قالت: ودف انا افيف حل لدان
يتزوجها؛ مِن قبّل أنها عادت إلى حال لا يكون بينهما لعان أبداً ولا حد
على قاذفها. وإذا رجع المتلاعنان إلى حال لا يتلاعنان فيه أبداً فهو خاطب
من الخطاب. وإذا لم يرجع إلى هذا لم يكن له أن يتزوجها بعد ملاعنته
إياها أندذا: فإن تزوجها فرق بينهما. وهو قول 0 وقال أبو
يوسف: لا يجتمعان على حال أبدأء وإن أكذب نفسه 000 اليك أو
لم يكذب نفسه. بلغنا عن عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا: لا يجتمع
المتلاعنان أبد7.
)١( ز: يثبت. (0) م ش ز: ثم قال لها.
إفر4 م شاز: فصدقته. 2( مز: ضرب.
(0) المصنف لعبدالرزاق» 97/؟١١؛ والمصنف لابن أبي شيبة» .١9/5 وروي مرفوعاً. . فعن
سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال: قال رسول الله عل
للمتلاعنين: «حسابكما على الله أحدكما كاذب, ولا سبيل لك عليها». انظر: سنن
النسائي» الطلاق» 55. وانظر: نصب الراية للزيلعي» وي اد
كتاب الأصل للإمام الشيبان
: م الشيباني
وإذا قذفها ثم أكذب نفسه فإن عليه الحدء. فإن زنت أو وطئت وطءاً
خزاما قبل آن "جد الرجل درئء عه اهدده “ول لعان متهم
وإذا أسلمت امرأة الذمي : ثم قذفها ثم أسلم فعليه الحد. وكذلك العبد
إذا قذف امرأته وهي حرة ثم عتق فعليه حد العبد الذي قذف عليه يوم
قلف 2. ولو كان الزوج را وامرأته أمة فقذفها فأعتقت» أو ذمية فقذفها
فأسلمت. لم يكن عليه حد ولا لعان.
وإذا كانت أمة قد أعتقت قبل أن يقربها ثم قذفها وهي حرة فعليه
اللعان. فإن خيرها فاختارت نفسها قبل اللعان بطل عنه اللعان؛ مِن قبل أن
الفرفة وقعتء ولا يلاعن”"' غير امرأته» ولا يتحول اللعان إلى غير ذلك»
ولا مهر لها عليه /[/97ظ] إن لم يكن دخل بها. فإن لم تختر”” نفسها
حين تلاعن وقعت الفرقة باللعان» وكان”*' عليه نصف المهر؛ لأن اللعان
تطليقة بائنة. وكذلك الرجل يقول لامرأته: اختاري متى ما شئت» أو أنت
طالق البتة متى ما شئت» فإن لاعنها ثم اختارت الطلاق في العدة فإن
الطلاق يقع عليهاء ويجعل للملاعنة السكنى والنفقة ما دامت في العدة»
بلغنا بلغنا ذلك عن إبراهيم. فأما الخيار الذي وصفت لك فلا خيار لها؛ لأنها قد
بانت منهء فلا يقع عليها بائن بعد بائن.
وكذلك كل ملاعن طلق امرأته وهي في العدة فإن الطلاق يقع عليها
ويلزمها.
وإذا قال الرجل لامرأته: إني قد زنيت بك». فليس قوله هذا بشيء.
الندكمد أنه لو قال: قد زنيت بزوج كان لك قبل» كان قوله هذا باطلاً؛
لأن الزوج لا يزني بامرأته. ولا حد عليه .
وإذا قذف الرجل امرأته وهى معتوهة فلا حد عليه ولا لعان بينهما.
() م ش ز: قرب. (0) ز: يداعن.
فرق ر: لم تختار. اق م ش ز: فكان.
(0) ز: يرى. (0) ز: عليها.
كتاب الطلاق - باب الشهادة فى اللعان 0
وكذلك لو كان هو أخرس أو معتوها"'' فقذفها لم يكن عليه حد ولا لعان.
26 3
باب الشهادة في اللعان
وإذا شهد الرجل هو" وثلاثة نفر معة على امرأته بالزنى جازت
شهادتهم؛ وأمضي عليها التعد ولا لغان تتيجاء لآنه' هاهنا لبمن بقاذدف»:
وهي امرأته على حالها. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: إذا كنهك أرتعة أحدهم
الزوج أقيم الحد عليها"".
وإذا قذف الرجل امرأته فرافعته إلى الإمام ثم جاء ثلاثة يشهدون على
ذلك فعلى الزوج اللعان» ويحد الثلاثة؛ لأنهم قذفة. فلا يبطل اللعانٍ إلا أن
يجيء بأربعة شهداء لقول الله عز 0 #لَرلا جَامُو عَلَيْهِ بِأريمَةٍ شك َإِد 0
يَأ بِالشُبَدَ دَولَيِك عِندَ أله هم الْكَدْبونَ74. فإذال”؟ قذفها رجل بالزنى
فرافعته إلى الإمام فجاء ثلاثة أحدهم الزويج فإن الزوج يلاعن» ويحد بقيتهم.
ولو قذفها الزوج فرافعته إلى الإمام ثم جاء بأربعة شهداء سواه بطل عنه
اللعان» وأمضي”" الحد على المرأة» وكانت امرأته يتوارثان.
وإذا قذف الرجل امرأته ثم جاء بأربعة متفرقين فشهد كل واحد منهم
على حدة كان على الزوج اللعان» ويضرب كل واحد منهم الحد. بلغنا عن
عامر أنه قال ذلك.
)١( ز: أو معتوه. (0) ز: وهو.
() الاثار لمحمدء .٠١6 وروي هذا عن الشعبي» وروي عن إبراهيم عكسه. انظر:
التصيف: لعية اراق ار 0
(5) سورة النورء .١"/55 (4) م ز: وإذاء
(5) ز: وأمض.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا شهد /1[/ا9و] على المرأة بالزنى زوجها وابنها وشاهدان آخران
وإذا شهد رجلان على أبيهما أنه قذف أمهما وأبوهما يجحد ذلك
فشهادتهما باطل. وكذلك لو شهدت المرأة وابن لها. وكذلك لو شهد رجل
0 1 يجر هذا؟؛ لأن هذا حد» . ا شهادة النساء فى الحدود.
0 ياك الود لوالده ولا وياد الوالد لوليه”* 'والذئ: شهد لأعة
ولابنته "” على زوجها لا تجوز شهادته. وكذلك لو كان رَوْجُها غير أبيه9©
فشهد”" لها ابناها كان ذلك باطلاً لا يجوز. وكذلك لو شهد لها أبوها.
وإذا شهد شاهد أنه قذفها يوم الخميس بالزنى وشهد الآخر أن الزوج
أ لقف ككف نوع سمي قلا جد علي ولا لان ولو شهد شاهد
علق *""الأربعاء 'أفه قال :يا واليمة والككر على الشميس] أنه قال اليا يا
زانية» كان عليه اللعان؛ لأن القذف كلام متى ما كان فهو سواء في قول
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: : لا حد عليه" في ذلك ولا لعان؛ لأن الحد
يدرأ بالشبهة. ؛ وقد شهد على مقالتين مختلفتين في يوم.
)١( ز: يجوز.
(0 روي من حديث الزهري: مضت السنة من لدن رسول الله كلل والخليفتين من بعده أن
لا شهادة للنساء ء في الحدود والقصاص. انظر: المصنف لابن عن شيبة» 6/ا7ا0.
وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أبن طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود
والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 04/8. وروي عن الشعبي والنخعي والحسن
والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء ء في الحدود. وروي أن علي ب بن أبي طالب
قال: لاا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق. 897/9
17 4/8الان 100ة والمصيف لابن أي شيف /نالات.
9) ز: لا يجوز.
(4) ز: لوالده. الآثار لمحمد.ء ؟١١؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 071/4.
(5) ز: ولأبيته. 07 م1 لعز
(0) م ش ز: شهد. 0) ز: شاهدان.
فنك م ز - عليه.
كتاب الطلاق باب الشهادة في اللعان
وإذا شهد شاهد على الزوج بالقدك وكنهة الآخر عليه بأن قال
لولدها: هذا الولد من زنىء» فلا لعان بينهماء ولا حد عليه.
ولو شهد شاهد أنه قذفها بالفارسية» وشهد آخر أنه" قذفها بالعربية»
كان هذا كله سواء» ولا لعان بينهماء ولا حد عليه؛ لأن هذا منطق
زفق
عدل .
ولو شهد شاهد أنه قال لها: قد زنى بك فلان» ولسننة اخر أن
فلدن]”" “قال لها قن زتن جيك فلان». لرجل آخر» كان ذاك سوا وغليه
اللعان؟ لأنهها قد الحديعا: على القلف»
وإذا قذفها برجل”'؟ واحد فجاء ذلك الرجل يطلب حقهء وجاءت هي
تطلب اللعان» جلد الحد للرجل» ودرئ عنه اللعان. وإن كان المقذوف عبداً
أو ذميًا أو كان أو مدبراً لم يكن على الزوج حل وكان عليه اللعان.
ولا تجوز الشهادة على الشهادة فى اللعان؛ لأنه من الحدود. بلغنا
عن شريح أنه قال: لا تجوز الشهادة على الشهادة في اعدو .
وإذا شهد رجلان على الزوج بالقذف فإن الزوج ينبغي له أن يحبس
حتى سال الإمام عن الشاهدين» ولا ل بلغنا عن شريح أنه قال: لا
)١( م ش ز: بعد.
() م ز: عدلت. ولعل العدل هنا بمعنى عدل عن الأمر أي مال عنه وتركه. انظر: لسان
العرب» «عدل». وعلل السرخسي للمسألة بأن الشهادتين اختلفتا لفظا. انظر:
المبسوط.» 657/7.
5) ز: أن فلان.
(4) م ش ز: ورجل. والتصحيح من الكافي» ١/لالظ.
(0) ز: يجوز.
(7) روي عن شريح والشعبي ومسروق وإبراهيم وعطاء وطاوس أنه لا تجوز شهادة على
شهادة في الحدود؛ انظر: المصنف لابن أبى شيبة» ه/0617.
(0) كمّله القاضيء أي: أخذ منه كفيلاً. انظر: ا «كفل».
9 227
22 كتاب الأصل للإمام الشيباني
كفالة في الحد”'". فإن رُكْيَا الشاهدان”' لاعن بينهما. وإن لم يزكيا لم يكن
فاخن نولة زعانة:
وإذا هك الشاعدان" فقالا: تشهد أنه قذف امراته وآمدا فى كلمة
واحدةء فذلك كله باطل» لا تقبل© شهادتهماء /[41/8ظ] ولا حد عليه
ولا لعان؛ لأنهما شهدا لأنفسهما ولأمهما. وإن لم تكن"'' أمهما امرأة له
فهو سواءء لا حد عليه ولا لعان.
وإذا شهد على قذف الزوج امرأته ابنان له من غيرهاء وأمهما عنده.
فإنه لا تجوز شهادتهما؛ لأنهما لو شهدا على طلاق ضرة أمهما لم يجز.
فهذه فرقة؛ لأنهما يجران إلى أمهما”' أن لا تكون”” لها شريكة مع
أيهم" .إلا انديكوة عبدا أو متخدودا فى ذف تكحرة تنيادنهما علي
ويضرب الحد؛ لأنه لا تقع”١١) فباكيها علن لان ولا قرقة.
وإذا شهد على قذف الرجل امرأته”"''2 رجلان فاسقان أو محدودان فى
ذف أو اعدياق وهو ييكر ذلك وتححية فلذ حون #تهادتيها اغلية ولا سيل
عليه ولا لعان. وكذلك لو شهد رجل وامرأتان لم تجز شهادتهماء ولا حد
[عليه] ولا لعان.
ولو شهد عليه شاهدان فعُدَلاً ثم ماتا أو غابا قبل أن يقضي القاضي
بشهادتهما أمضي عليه اللعان. ولو عميا أو ارتدا عن الإسلام أو دخلا في
حال من الحالات التي لا تقبل فيها شهادة مثلهم درأنا عنه الحد.ء ولا حد
ولا لعان عليه.
ولو جاءت امرأته بكتاب من قاض إلى قاض بقذفه إياها لم يكن
)000( السئن الكبرى للبيهقي» ١/لالا. وانظر: نصب الراية للزيلعي» 691/5.
(؟) ز: الشاهدين. (9) ز: يكن يزكيا.
(8) م ز: للشاهدان. ش (5) ز: لا يقبل.
() ز: لم يكن. (0) م: إلى مهما.
(8) ز: لا يكون. (9) ز: مع ابنهما.
كتاب الطلاق باب الشهادة في اللعان
بينهما حد ولا لعان. ولا يقبل فى الحدود ولا فى القصاص كتاب القضاة
إلى القضاة ولا الشهادة على الشهادة.
ولا يقبل في اللعان وكالة لواحد منهما. ألا ترى أنه لا بد من أن
يحضر حتى يلتعن. فإن وكلت المرأة من يثبت شهودها على القذف حتى إذا
ثبت خرجت ولاعنت قبل ذلك منهاء وجاز لها إذا كان لها عذر غيبة أو
مرض في قول أبي حنيفة. فإذا بلغ اللعان فلا بد من أن تحضر”"".
وإذا شهد على رجل شاهدان بالقذف كانا عبدين يوم سمعا ذلك أو
كانا كافرين» فشهدا وهما حران مسلمان وشهد العبدان بعدما عتقلك
تكيادتينا علا جات ف وعلية اللعان: وكذلك العم 33 إذا كيدا نإذا
كبرا فشهادتهما جائزة.
وإذا أقام الزوج القاذف رجلين”" على إقرار امرأته بالزنى فلا حد
عليةة: ول لعان منيماة :ولة نون" يننا لأنها أفرف: هزة واجلة: لقنا
أن ماعز بن مالك أقر عند النبي ككِ أربع مرات» فأقام عليه الحد بعد
ذلك””. وبلغنا عن شراحة الهمدانية أقرت عند [علي]'' أربع مرات ثم
أقام الحد عليها بعد ذلك”". ولو شهد عليها رجل وامرأتان درأت اللعان
أيضنا: 00 هذا وأدع القياس فيه؛ لأنه درئ عنه الحد. ولو عفت
امرأته عن القذف كان لها أن تعود فى ذلك حتى يلاعن» /[98/95و]
والعفو عن هذا باطل. ولكن لو أقرت أنه لم يقذفهاء أو أقرت أنها كما
قال» أو أقرت أنها قد وطئت وطءاً حراماء لم يكن لها أن تأخذه بشيء
من ذلك القذف.
)١( ز: أن يحضر. (؟) ز: الصغيرين.
إفرف م ز: وجلس؛ ش: وحيبس.
(85) ز + عليه ولا لعان بينهما ولا حد.
)0( صحيح البخاري». الحدود.» 6؟ وصحيح مسلمء الحدود. 7 .١
(05: م .علق اش بناض: قدر كلنة:
(0) شرح معاني الآثار للطحاويء .١150/
كتاب الأصل للإمام الشيباني
إذا قتلفه لوعت افداقة اتنب هاه بوانفه بنيتان ين
و منراحه خم 00 اه
بالنداف "كانت ها نيما بأطلة؟"" لااتتيو ره الأنينا هادان الأسيماء .وغل
أبيهما اللعان.
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قذفهماء وأنه قذف امرأته بعد ذلك»
أو وجد ذلك في كلام مفاق+ اجزت شياذتهما لامراته»: وجعلة نينا
اللعان» ولم أجز شهادتهما لأنفسهما.
وإذا قذف الرجل امرأته فارتفعا إلى الإمام فأقرت المرأة بالزنى
وصدقته فلا لعان عليه» ولا حد على واحد منهما. وكذلك لو أقرت”' أربع
مرات في ذلك المقام كان هذا بمنزلة إقرارها مرة واحدة. وكذلك بلغنا عن
ماعز أنه أقر أربع مرات في أمكنة متفرقة ليس في مقام واحد”“. ولكن لو
أقرت بالزنى أربع مرات متفرقات عند الإمام أمضى عليها الحد. وإن أقرت
عند غير الإمام'' لم يكن عليها حد. والإقرار عند غير الإمام باطل",
لا يجب فيه حدء ولكن يدرأ به اللعان عن الزوج» ولا حد على من قذفها
بعد ذلك. وإذا صدقت المرأة زوجها عند الإمام فقالت: صدقء ولم
بق 40 : زنيت» وأقرت بذلك أربع مرات متفرقات لم يكن عليها حد؛
لأنها لم تفصح'") بالزنى. ولا لعان بينها وبين زوجهاء ولا يحرم قذفها بعد
ذلك .
وإذا شهد شاهدان على الزوج بالقذفء. فأقام الزوج شاهدين أنها
كانت أمة يوم قذفها وأنها أعتقت بعد ذلك» أجزت بينة الزوجء ودرأت عنه
)١( ش: بإقرار.
إفة م ز: باطل؛ ش: إنما. والتصحيح من الكافي» ١//ا/ظ.
(9) ز: باطل. (4) ماش ز: أقر.
(4) رواه مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه. انظر: صحيح مسلمء الحدودء 71 17.
(1) ز + أمضى عليها الحد وإن أقرت عند غير الإمام.
0) ز: امطل. (0) ز: يقل.
(9) ز: لم يفصح.
كتاب الطلاق باب الشهادة فى اللعان 3-7
الحد واللعان. وكذلك لو أقام البينة أنها كانت ذمية يوم قذفهاء وأقامت
المرأة البينة أنه قذفها بعل الإسلام والعتق» أجزت شهادتهما؛ لأنها هى
المدعية.
رم
وإذا شهد شاهدان عليه بالقذف. فقال الزوج: هي أمة لم تعتق"")
بعدلء» فإن القول قولهء ولا حل عليه» ولا لعان بيئه وبينها. إلا أن تقيم
المرأة البينة أنها حرة» فإن أقامت البينة أنها حرة في الأصل أو" قبل أن
يقذفها فعليه اللعان. ولو قال: قذفتها وهى يهودية» وقالت المرأة: بل كنت
مسلمةء فإن القول قول الزوجء ولا يمين عليه. فإن أقامت المرأة البيئة أنها
كانت مسلمة قبل القذف أو مسلمة فى الأصل درأت /48/9[1ظ] عنها. وإن
كانت معروفة الأصل في الإسلام والعتق يعرف ذلك القاضيء فقال الزوج:
هي أمةء أو قال: هي كافرة»ء فكذبتهء فعليها اللعانء ولا يصدق الزوج.
وإذا قال الزوج : هى حرة مسلمة ولكنها زانية كما قلت» أو 0 وطئت
وطءاً حراماًء فعليه اللعان» إلا أن تقوم" بينة للزوج على ما ادعى. وليس
تؤجّل بينة الزوج إلا مقدار مقعد القاضي إلى أن يقوم وإلا لاعن. فإن
أحضر بينة على ذلك وإلا لاعن.
وإذا قال: قذفتها وهى صغيرة» وكذبته وادعت أنه قذفها بعدما أدركت
فالقول قول الزوج. فإن أقام كل واحد منهما البينة آذ ببينة المرأة؛؟ لأنها
التدعية: :وكات مهما اللعان» لأنه كذفها عرقين فين الصعن وفن "الك هن
اتفق الشهود على يوم واحدء شهد شهود المرأة أتها كانت فيه امرأته قد
أذزكفة وقيد شيوه الرخل أنها كانت فيه عييةء أو قنهد”"شهوة المرأة
أنها كانت فيه حرة وأنها أسلمت قبله بأيام» وشهد شهود الزوج أنها كانت
فيه كافرة وأنها إنما أسلمت بعد ذلك اليوم» أو شهد شهود المرأة أنها كانت
(375 اللو يعن (؟) م-أو؛ صح ه.
5) مز: أو كنت. (:) مش: أن تقيم؛ ز: أن يقيم.
(5) م ز: في الصغير وفي الكبير. (5) مز: وشهد.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جيب باللاالتاجتجتبتبتت 77000ب
حرة أعتقت قبل ذلك اليومء» أخذت"'' بشهود المرأة في جميع ما ذكرت»
وكانادفنيها اللعاتة ماد حميلة وجوه" أن كقرله شهود الرجهلة قن
أسلمت كما ذكرتم قبل ذلك اليوم”"؛ ثم ارتدت بعد ذلك اليومء وهي
مرتدةء فإني آخذ بقولهم»ء وأفرق بينهمء ولا حد عليه ولا لعان؛ لأن المرأة
إذا ارتدت بانت من زوجها.
وإذا ادعت المرأة على زوجها القذف ولم يكن لها شهود وطلبت
اليمين من الزوج فلا يمين عليه؛ لأن هذا حدء ولا يمين في الحد. وكذلك
لو أقامت عليه البيئة بالقذف فادعى أنها قد صدقته لم يكن له عليها يمين
في ذلك» وعليه اللعان.
وإذا أقامت المرأة شاهدين أنه قذفها عام أول من رمضان أو قبل ذلك
يلاعن» ولا يبطل اللعان طول المكث.
ولو سكتت عنه ثم ادعت القذف فإن أقام الزوج البينة أنه طلقها طلاقاً
بائناً بعد ذلك وخطبها فتزوجها فلا لعان بينهماء ولا حد عليه. أبطل اللعان
الفرقة التي دخلت بينهما. وكذلك لو أقامت بينة على فرقة بغير طلاق.
وإن أقامت البينة على إقرار الزوج بالولد وهو يجحد ذلك وقد نفاه
فإن الولد يلزم أباهء ويلاعن أمه. ولا يستطيع الأب أن ينفي الولد بعد
إقراره /49/51و1. بلغنا عن علي وعمر والشعبي أنهم قالوا: إذا أقر الرجل
بولده فليس له أن ينفيه» وما لم يقر فله أن ينفيه”*©. والأمة والحرة في ذلك
عندنا سواء. غير أن الحرة لا ينفى ولدها إلا اللعان. والأمة ينفى ولدها إن
لم تكن" له زوجة وكانت”" له أم ولد إلا أن يتطاول الأمر. فإن تطاؤل
الأمر فليس له أن ينفيه. وقد فسرثٌ”' ذلك التطاول. فإن كان زوجه فليس
)١( ز+ شهود المرأة أنها كانت حرة أعتقت قبل ذلك اليوم أخذت.
(؟) ش - واحدة. (*) ش - اليوم.
(:) المصنف .لابن أبي شيبة» .5١ *9/5
(0) ز: لم يكن. (5) ز: فكان.
(0) كذا في م ش ز. وقد تقدم قريباً تفسير ذلك التطاول. انظر: */10ظ. وقد ورد في-
كتاب الطلاق - باب الشهادة في اللعان 2
له أن ينفيه إن تطاول أو لم يتطاول. وعندهما''' التطاول في ذلك النفاس
في الزوجة. فإن نفى في أيام النفاس فهو نفي» ويلزم الولد نفيّه. فإن نفاه
بعد أيام النفاس لزم الولد أباه. ولم يكن له أن ينفيه» إلا أنه في الوجهين”")
ميا يلاعن الحرة. وهو قول ل
لا نا نا لا نالا
- كتاب الدعوى أن الإمام أبا حنيفة لم يفسر التطاول ولم يحدده بمدة معينة. ولكن
الإمامين حددا ذلك بمدة النفاس كما يأتى. انظر: كتاب الدعوى» «/١٠٠و. ؟١١اظ.
فالنتسن ليده التطارل كتهو أبن باسنت مسج
)١( أي: عند أبي يوسف ومحمد. انظر الحاشية السابقة.
(؟) م ز: من الوجهين.
(0) م + و كتاب الطلاق والحمد لله. رب العالمين وصلواته 1 سيدنا محمد النبي وآله؛
ش + تم كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد وآله أجمعين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
9 َ ٠
/[لرقاظ] نم أ اقرز أصسِد
المكىي عن الحسن بن أببي الحسن البصري عن أبي الدرداء عن
رسول الله كَلِ أنه قال: «من لعب بطلاق أو عتاق فهو جائز عليه». ونزلت
هذه الآية في ذلك: ولا تَتَّحِدَُاْ ايت أَهِ هروا4”".
الحسن عن رسول الله علي أنه مر بعيد» فساوم به ولم يشتره» ان
رجل فاشتراه ثم أعتقهء فأتى رسول الله كل فقال: إني اشتريت هذا
فأعتقته. فقال رسول الله كَكِةِ: «هو أخوك ومولاك. فإن شكرك فهو خير له
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
00( جور تعالى: لدَِا لدم ليآ مْلَضنَ لْجلَهِنَ 4 موف أذ سَرَحوهُنَ مروف ولا
يكوه هرانا لتعنتدا مُمَن كلمل :5ك مقد ك قمة ول كتدننا ليت لله هرا وَاذووا
ضْمَتَ الله عَلتكْ ومآ وَل عَلِنَمُ ين الكتبٍ وَالْحِكَةَ يَيظكٌ بد وَنَمأْ الله وََعْلَمُوَا أنّ أله
بعل كن عَلِيمُ4 (سورة البقرة» ؟/571؟). والحديث روي نحوه عن 0 مرسلا.
انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 0/5١١؟ وتفسير الطبري» ؟/487.
زفرف م ش ز: فجاه.
كتاب العتاق
وشر لك» وإن كفرك فهو شر له وخير لك». وإن مات ولم يترك وارث
كنت أنثت بنه00.
محمد عن أبي يوسف عن" الحجاج بن أرطأة عن سليمان بن سحيم
عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: من تكلم بطلاق أو
عتاق أو ص فهو جائز عليه.
وإذا أعتق الرجل عبداً فأراد أن يكتب له كتاباً بالعتق كتب: «هذا
كتاب من فلان بن فلان لمملوكه فلان الفلاني» إني أعتقتك”" لوجه الله
وطلب ثوابه» وأنا يومئذ صحيح لا علة بي من مرض ولا غيره؛ فأنت حر
لوجه اللهء لا سبيل لي ولا”؟» لأحد عليك» ولي ولاؤك وولاء عقبك من
بعدك» شهد). ْ ْ
وإذا' قآل الركل العدوة أنت عو الوتتة اله أو«قال؟: كن اععننك؟
لوجه الله تعالى» أو قال: قد حررتك لوجه الله تعالى» أو أنت عتيق» أو
أنت حرء فإنه فى هذا كله حر فى القضاءء لا يدين المولى. وكذلك الأمة
فل مهنا قلف بوأمااقيما دنه ورين ائله تعالى نقإن كان يرنه الكدت والسر
بالباطل افإنايسعة اكه
وإذا قال الرجل لعبده أو لأمته: هذا مولاي» أو هذه مولاتي» فإنه
حر في القضاء. وآنا ما بين وين الله كان فإنه يدف إ سباق ناكام يزيد
بذلك الولاية في الدين أو الكذب.
وكذلك لو قال لعبده: يا عتيق» أو يا حرء أو يا مولى» فإن هذا كله
والأول سواء.
وإذا قاك الرجل لعبدة: لا سيل لى عليك» أو 819'؟ ملك لي :عليكة
.157/5 سنن الدارمي» الفرائض» ١؛ ونصب الراية للزيلعي» )١(
ز عن. 0 مزة: أعتقك. )0(
زدلاء (4) م ز: قد أعتقك. )5(
مز: ولاء )5(
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أو قد خرجت من ملكي,. فإن هذا يدين في القضاء /1/١٠٠و]. فإن كان
نوى العتق فهو حرء وإن لم ينو العتق فهو رقيق.
وإذا قال الرجل لعبده: قد بنت منى» أو قال لأمته: قد بنت منى» أو
قال قن يدرت علوم أو الك حليةة اتيرية و أوايائن 8 اديه أو قن
اخرجيء أو اغربي. أو استتري» أو تقنعيء أو قال: اذهبيء أو قال:
قومى. أو قال: اختاري» فاختارت نفسهاء وهو يريد العتق بقوله ذلك» فإن
هذا كله باطل» لا يقع به العتق.
وإذا قال الرجل لعبده: لا سلطان لي عليك». وهو ينوي العتق» لم
وإذا قال الرجل لأمعه: فرجك حر أو'قال لعبدة: رأسك خير» أو
بدنك حرء أو جسدك حرء أو نفسك حرء فإن هذا كله يقع به العتق عليه
ولا يدين في القضاء. وإن كان يريد بذلك الكذب فإنه يدين فيما بينه
وبين الله تعالى.
وإذا قال الرجل لعبده أو لأمته: ما أنت إلا حرء أو ما أنت إلا حرة»
فإنهما يعتقان”'".
وإذا قال الرجل لعبده: : أنت حر اليوم من هذا العمل» فإنه يعتق في
القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان لا يريد العتق فهو عبله.
وإذا قال الرجل لعبده: يدك حرء أو رجلك حر أو أضبع ,مسن
أصابتك خر»: أو سن من أسناتك خرء أو عضو من أعضائك: حر أن ما
أشبه هذاء فإن هذا كله لا يقع به العتق. ولو وقع العتق بهذا عليه لكان إذا
قال: دمك حرء وما أشبه ذلك مما في جسله من البلغم والمرة وأشباه
ذلك» عَتَقّ. فهذا باطل . له يمع به العتق.
وإذا قال الرجل لعبده: يا بنى» أو لأمته: يا بنية» فهو سواءء لا يعتق
بشيء من ذلك؛ لأن هذا دعاء ولطف منه. وهذا كلام الناس.
)١( ش - وإذا قال الرجل لعبده أو لأمته ما أنت إلا حر أو ما أنت إلا حرة فإنهما يعتقان.
كتاب العتاق باب عتق ذوي الأرحام
لل ل اه اه الك ات لون 10 1
وإذا قال الرجل لعبده: هذا ابنى» ومثله يولد لمثله وليس له نسب
50 كافك له أ تقال 9 قن ا تيع نط1
وقلت: لسيما نه نان كان لين له وله لجيه أو" هنا مومه كإنييا
يعتقان ولا يثبت نسبهما منه في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف
ومسييد قلة ن 0 )نولا سكا تسمكيما يه وقال أ برست ومحكك:
أرأبت لو قال لصبى صغير: هذا أبى أو هذا جدي» أو قال لصبية صغيرة:
هذه أمى؛ ايك 8 أعنقى إذل قال شين هيه هر تورف" المتهد عاذي فإنة
لابقع به العتق: ولا ينيك بها النسه.
وإذا قال الرجل لعبد فى يديه: هذا أبي. أو لأمة في يديه: هذه
ف وككلية كلشمئله تإنيدا يمان فزن قي ك1" ليام سنو راب
معروف وصدقه "هذا /[16ظ] فإن 'نسبه يكبت .مثهما إذا آقر به الرجل
والمراء حميعا:
وإذا قال الرجل لعبده: هذا أخي» أو قال لأمته: هذه أختي”"
لا يعتق واحد منهما؛ لأنهما أخواه فى دينه. وكذلك لو دعاهما فقال: يا
حي أر ييا اح ْ
0 فإنه
36 35
باب عتق ذوي الأرحام
محمد عن أبي يوسف عن عطاء بن عجلان عن عبدالله بن أبي مليكة
را
)١( ز: ويعتق. إ(فة م ش ز- أو. والزيادة من ع.
0) م ش ز: يعتق. (8) ز: أكتب.
(0) ز: تعرف. (0) ز: لم يكن.
00ر3 أحي:
(6) روي من حديث سمرة وابن عمر. انظر: سنن أب داودء العتق» /!ا؟ وسنن الترمذي» ع-
كتاب الأصل للإمام الشيباني
محمد عن ابي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن
عبدالله بن مسعود أنه قال : من ملك ذا رحم محرم فهو حر"".
عمر بن الخطاب أنه قال: من ملك ذا رحم محرّم فهو حر”".
المستورد بن الأحنف قال: أتى رجل عبدالله بن مسعود فقال: إن عمى
زوجني أمته» وإنها ولدت مني » وإنه يريد بيع ولدي. فقال عبدالله : لسن له
ذلك 20
زخ 3
محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: من اشترى
: 50 2
ذا رحم مجرم اميه فهو حر .
وإذا ملك الرجل أخاه انه وأمه لأو لذبية] أو لأمه و ولده أو ولد
ولده أو أبآه أو أمه أو د أو - أو جدته من قبل النساء أو الرجال أو
عمًا أو خالاً أو عمة أو خالة أو ابن أخ أو ابن أخت أو ابنة أخ أو ابنة
مت 3 الى 5 5
اخت فهو حرء يعتق حين يقع في ملكه.
فإذا ملك الرجل أحذا من هولاة ركاه أوميراك أوتوصيية أو هية أ
صدقة فهو سواء. وهو حر حين يقع في ملكه. وكذلك إذا ملك منه شقصاً
- الأحكامء 78؛ وسنن ابن ماجه»ء العتق. 0. وانظر للتفصيل والنقد: نصب الراية
للزيلعي» 778/7 - 71/4؟؟ والدراية لابن حجرء ١/80؛ وتلخيص الحبير لابن حجر»
7/4
)١( الآثار لمحمدء /الا.
(0) سنن أبي داود» العتق» '؛ والمصنف لعبدالرزاق» 4147/4 والمصنف لابن أبي
شيبة» 70/5/54.
(7) الآثار لمحمد. “"لا؛ والمصنف لعبدالرزاق» 4185/4 والمصنف لابن أبي شيبة»
اا
0( نحوه في المصنف لعبدالرزاق» 4185/4 والمصنف لابن أبي شيبة» 7171//5.
(0) كذا في 3 ش ز. وقد ذكر «ولده».
000( م ز: حتى.
كتاب العتاق باب عتق ذوي الأرحام
عتق شقصه الذي يملك منه. وإن كان ملكه هو وشركاء له جميعاً في بعض ما
كراسي رحو عت ضيب وقُوْمَ قيمة عدل فسعى العبد لشركائه فيما بقي
موسراً كان أو معسراًء في الشراء والميراث والهبة والصدقة والوصية في''' كل
وجه من وجوه الملك. ما تخلة تصيلة :واجدذة: أن يكون العيد نيت اثتين فيشترى
نصيب أحدهما دون الآخر فقد أفسد الآن على الذي لم يبعه. وكذلك الوصية
في هذا والصدقة والهبة. والذي لم يبعه بالخيار. إن شاء أعتق العبد. وإن شاء
استسعاه في نصف قيمته. . وإن شاء ضَمّنَ الذي أدخل عليه ما أدخل إذا كان
موسراً. وهذا قول أبي حنيفة. وما مقو ] اذاتووك عق يزان فلا ضهان
عليه؛ مِن قِبّل أن الميراث يلزمه إن شاء وإن أبى. وأما الشراء والهبة والصدقة
والوصية فإنه لا يلزمه إلا بقبول منه. فلذلك وقع عليه الضمان في نصيب الآخر
الذى لم يمع ولميهب:ولم يتصدق. وكذلك الوصية. فأما إذا اشتراه هو وآخر
كله أو وُهِبَ له ولآخر كله أو تُصَّدَّقَ به عليهما كله فإنه لا ضمان عليه
لشريكه؛ مِن قِبَل أن شراء شريكه معه» وقبوله الصدقة والهبة معه رضا منه
بالملك الذي يكون به العتق» فلا يكون له أن يضمنه وقد رضي بذلك. وكذلك
لو كان عبد لرجل”" فوهب نصفه أو باع نصفه من أخي”" العبد عتق وسعى
للبائع أو للواهب في نصف قيمته» وليس له أن يضمن الأخ شيئاً. ال
لو أن عبداً كان لرجلين فأذن أحدهما لصاحبه أن يعتقه لم يكن له أن يضمنه.
فكذلك هذا. وهذا كله على قياس قول ع حنيفة. وفي قول أبي يوسف
ومحمد إذا اشترى الرجلان عبداً أحدهما أخ للعبد فإن العبد يعتق. فإن كان
الأخ موسراً ضمن. وإن كان معسراً سعى العبد في نصف قيمته لشريكه.
وكذلك الصدقة والهبة وكل شيء ما خلا الميراث في قولهما.
وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم””' من رضاع فإنه لا يعتق. وكذلك لو
ملك ذا رحم غير محرم لم يعتق. ولو ملك ابن عمه أو ابن خاله لم يعتق
1ن فقي ا الرجله
(0) ز: من أخ. (8) ز: يرى.
(0) ز: ذا رحم م.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
واعن ييا لأنه ليس بذي رحم محرم منه.
ولو ملك رجل عم أمه أو عمتها أو خال أمه أو خالتها أو عم أبيه أو
عمته أو خال أبيه أو خالته أو عم جده'" أو عم جدته أو أم أمه عتق كل
من يملك من هؤلاء.
وكل من لا يحل له نكاحهم من ذوي الرحم المحرم فهو حر يعتق إذا
ا وعمة جده مثل عمته في هذا.
ولو ملك أباه أو ابنه عتق.
وإذا ملك الرجل أمة قد كانت تحت أبيه بتزوّج فإنها لا : تففق 17 + هن
فل أن متم مبريدى وحم الااترئ أن أناة لو فقتل أمة: رمت ت على ابنه
ولم تعتق”"". ولو أن أباه قال: إذا ملكتك فأنت حرة بعد موتي» ثم وطئها
ات ايا تعتق''2 وإن كان نكاحها لا يحل له.
وإذا اشترى الرجل أمة قد تزوجها أبوه و لاا الشراء
جائزاء وما كان في بطتها حر؛ لأنه أخوه. ولا تعن" الأمة؛ ولا يستطيع
بيعها ما دامت حاملاً. فإذا وضعت باعها إن شاء. ألا ترى لو أن رجلا
أعتق ما في بطن أمته لم يكن له أن يبيعها حتى تلد. أولا ترى أنه لو لم
يعتقه ولكن /[1/5١١٠ظ] باع الأمة واستثنى ما في بطنها كان البيع فاسد!.
فإذا كان ما في بطنها حراً فهو أفسد للبيع.
وإذا ملك الرجل خالة ابنه أو خالة ابنته لم يعتق واحد”" منهما؛ لأنه
ليس بمحرم من الأب. إنما هو محرم من الابن. وكذلك لو ملك أم امرأته
أو ابئة امرأته لم يعتق واحدا”''“' منهما. وكذلك المرأة تملك" ابن زوجها
)١( ز: واحدا. (0) زج أو عم جد.
90) ز: إذا ما ملكه. (5:) ز: لا يعتق.
(0) ز: يعتق. (5) ز: لم يعتق.
0 ز: يعتق. 60) ز-لو.
(9) ز: واحدا. (6)ز: واحدا.
(١١)ز: يملك.
كتاب العتاق باب العتق عند الموت وعليه دين والعتق والوصية ...
الللللْتلب7تصتببصبطببت تت ب 7 ا 10 اده
أو أباه أو أمه أو عمه أو خاله أو جله فإنه اومدق واخط اين هو وإن
كان ها من ولذ وكذلِك لو ملكت المرأة:زوحها له يعتق إلا أن البكاع
يفسد. وإن ملك الرجل امرأته 0 إلا أن تكون قد ولدت منه. فإن
كانت قد ولدت منه'"2 فهي أم ولد له.
وإذا ملك الرجل أمة حاملاً فادعى ما في بطنها ألزمته» وعتق ما في
النعلة:
وملك الرجل الكبير والمرأة والصبي لذي الرحم المحرم سواء» يعتق
إذا وقع في ملكه.
ولا يعتق المحرم من الرضاعة آباة”؟ كان أ أمه أو أخاء”*؟ أو ألخته.
25 2
باب العتق عند الموت وعليه دين“ والعتق والوصية
وعتق المسام النصراني وعتق ولد الزنى
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن رجل عن أبي قلابة
أن رجلا أعتق عبداً له عند الموت ولا مال له غيره» فأجاز رسول الله مَك
ثلثئه» واستسعى في ثلثي 00
محمد عن يعقوب عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن أبي الحسن
أن رجلا أعدق «شدة أعيد له عند موته» فأقرع رسول الله يِه بينهم. فأعتق
اثنين”؟ ورد أربعة فى الرق0". والمعنى عندنا أنه كان عند الموت.
)1١( ز: يعتق. (؟) ش - فإن كانت قد ولدت منه.
فرق م ز: أبو؛ شس: أبوه. 2( مش ز: أو أخوه .
(0) ز: الدين. (5) المصنف لعبدالرزاق» .١127/4
0) ز: --
2 ابي علب بينهم » فأعتق 0 منهج انلا ؛ المصنف لعبفالرزاقت 0 وشرح
67 كتاب الأصل للإمام الشيباني
محمد عن يعقوب عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي أنه
قال في رجل أعتق عبداً له عند الموت ولا مال له غيرهء قال عامر: فقال
008 0 حر كلهء؛ شيء ل ل قال: وقال شريح: يعتق
ثلثه ويسعى في الثلثين. فقلت لعامر: أي القولين أحب إليك؟ فقال: فتيا
مسزوق ا شريح”".
محمد عن يعقوب عن الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن الحسن بن أبي
الحسن عن علي بن أبي طالب أنه قال فى رجل أعتق عبداً له عند الموت
وعليه دين» قال: يسعى /[7/6١٠و] العبد في قيمته.
محمد عن يعقوب عن الحجاج بن امن عن العلاء بن بدر عن
أ يحيى الأعرج أن رجلا أعتق عبداً له عند الموت وعليه ود فقال
رسول الله كلْهِ: «يسعى اللعير9؟؟ في الدين)2").
قال محمد: وحدثنا عبدالرحمئن بن عبدالله عن القاسم بن عبدالرحملن
عن عبدالله بن مسعود أن رجلاً أعتق أمة له عند الموت وثمنها دين عليف
فقال عبدالله : تسعى في ا
محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا كان
وصية وعتق بدأ بالعتق””'".
)١( شا ز: وهو. ؟) م ز: صلة الله لا أراده.
() عن الشعبي في رجل أعتق ستة أعبد له مملوكين عند موته. قال: يقومون كلهمء
فيعتق ثلثهم. ويستسعون في الثلثين. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ١554/9
(5:) المصنف لعبدالرزاق» 155/8.
(0) ز- بن أرطأة. (5) رحددين:
(0) م ن- العبد .
)2( المصنف لعبدالرزاق. 64/4١؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 577/54؛ والسئن الكبرى
للبيهقي.» .187/٠١
.١51/4 المصنف لعبدالرزاق» )(
.١5ا//4 والمصنف لعبدالرزاق» 4١١5 ء١١ الآثار لمحمدء )0١(
كتاب العتاق باب العتق عند الموت وعليه دين والعتق والوصية ... 7
الأشعث”' بن سوار عن الحكم أن شريحاً رفع إليه وصية فيها عِتق
بَئَاتَ ووصية”" وأشياء غير ذلك» ولم يكن في المال وفاء. قال: فبدأ شريح
بالعتق» وجعل النقصان على أهل الوصية”".
عن الحجاج بن أرطأة عن أبي بلال الطائي عن عمر بن الخطاب أنه
أعق عيدا له اتصوانا بده مين 7 برقال ة الى فنك على دزدنا لاستننا
بك على بعض أعمالنا”.
1 زفق 96
يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم © عن عمر بن عبدالعزيز
أنه أعتق عبداً له نصرانيا» فمات العبدء قال: فأمرنى عمر فجعلت ميراثه فى
فك فال الم
يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن أمة له فجرت فولدت من
1 00 3 فتك
الزنى» فاعتقها ابن عمر واعتق ولدها . وروى عن عمرو بن دينار عن
عمر بن الخطاب أنه أوصى بأولاد الزنى”'' وأوصى بهم أن يعتقوا.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تتأول في ولد الزنى
ا 00 1
#ولا زر وازِره وِزْدَ أخرئ©»” 2.
وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم من رضاع فإنه لا يعتق. وكذلك إذا
)١( ز: الأشعب. (؟) كذا في م ش ز.
(؟) روي مختصراً في المصنف لعبدالرزاق» 158/4.
(4:) ز: يحيس.
(4) روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعتق عبداً يهودياً أو نصرانياً. انظر: المصنف لابن
أبى شيبة» .٠١8/“
000 مز: صنم؟ ش: حنتم (مهملة). والتصحيح من المصدرين المذكورين في الحاشية
الثالية.
(0) المصنف لعبدالرزاق» 418/6 والمصنف لابن أبي شيبة» 180/5.
(4) المصنف لابن أبي شيبةء» “/ل/ا١٠. (9) ش: الزناه.
(١٠)سورة الأنعامء 45/5 وسورة الإسراء» لك لت وسورة فاطرء مغلم ؟ وسورة
الزمرء 4“//ا. عن عائشة أنها سئلت عن ولد الزنى» فقالت: ليس عليه من خطيئة
أبويه شيء » لا تزر وازرة وزر أخرى. انظر: المصنف لابن ض شيبة » م١ .١
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حير / 7ب 770ت7ت7ااااااالالاا سي
ملك ابن عمه أو ابن خاله لم يعتق واحد منهما؛ لأنه ليس بذي رحم
محرم.
ولو ملك عم أمه أو عمتها أو خال أمه أو خالتها أو عم أبيه أو عمته
50 ين أو عم جده أو عم جدته أو أم أمه أو أم أم أمه أو
أم أم أبيه عتق كل من يملك من هؤلاء.
كل من لا يحل له نكاحه من ذوي رحم محرم فهو محرمء يعتق إذا
ملكه. وعم جده مثل عمته في هذا.
9 36
باب المشيئة في العتق
وإذا قال الرجل لأمته: أمرك بيدك» يعني في العتق» فإن أعتقت
نفسها في ذلك المجلسفهي خرة: وإ :قامت .من 'ذنك المجلس قبل أن
تعتق نفسها فهي أمة. وكذلك إذا جعل أمرها في يد رجل يعني في العتق
/[٠ظ1]. وكذلك إذا جعل أمرها فى يد رجلين ينوي العتق. فإن أعتقاها
في ذلك المجلس فهي حرة. وإن قاما قبل أن يعتقا أو أعتق أحدهما ولم
يعتق الآخر حتى قاما فهي أمة. وإن قال المولى في ذلك كله: لم أنو”)
العتق» فهو مصدق. ولا يعتق» ويدين المولى في ذلك كله في القضاء.
ولو قال رجل لأمته: أعتقى نفسك.» فقالت: قد أعتقت نفسى» كانت
حرة. ولو لم تقل" : قد أعتقت نفسي» ولكنها قآلت : فد الخدرت تفستق:
كان ذلك باطلاء لا يقع به العتق. ولو قال لها: أنت حرة إن شئت»
فقالت: قدا“ شئت» قبل أن تقوم من" ذلك المجلس كانت حرة. ولو
)١( ش - أو خالته. 2305 الم أنوئ.
0 ز: يقل. (4) زد قد.
(0) ز: أن يقوم. (5) ز+ أن يقوم من.
كتاب العتاق باب المشيئة في العتق 20
سكتت حتى تقوم" فهي أمة. وكذلك لو قال لها: أنت حرة إن أحببتني»
أى أنكضدرة إن ارد أن أنم حرة إن عويدى.: :وكذللف إذا قال لها آنت
عر اذا صمي كاذ القول :ف للك فولي 9 )كل فاليم تنه دب راو
قال لها أنث: خرة إن كنت تحهيس ” "لان اك عر إذاكقت افيني 01
فإن القول فى ذلك قولهاء وطااقالت فى ذلك الجسلس :في هذ كله نوين
قعيلقة وان تابث من ذلك المضليى قل القن ل شيئاً فهي أمة إلا في
افعردن حامة + فق القول اقؤليا معن ا قال فك حتقدة وان دالت
لست أحبك ولست أبغضك» فهي أمة. وإن قالت بعد ذلك: أنا أحبك أو
أنا أبغضكء لم تعتق'". وكذلك إذا قال لها: إن كنت تحبين العتق فأنت
حرة» فهى مصدقة ما دامت فى ذلك المجلس. فإن قالت: أنا أحب العتق»
يعد وان اقايك ين مكلنها قل آن تكون7" شيا اقبي .آم
وإذا قال الرجل لأمته: أنت حرة وفلانة إن شئت». فقالت: قد شئت
يد الاك اا ار وقدلك لقال لأمعية
له أنطها صدرواق1"؟ إن تهنا فسايك” 2 إنزافىن"! "رون الألخرى فإن
م
ولو قال لأمتين له2: أيتكما شاءت العتق فهى حرة» فشاءتا جميعاً
عتقا. وإن شاءت عدي دون الأخرى وسكتت الأخرى عنقت التو شاءه”
فإن خاءتا جمعا فقال هو إنما أردع: واحدة»::فإئه: لا يصدق في القضاءء
وهما حرتان. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو مصدق» يعتق التي نوى»
ويمسك الأخرى. فإن لم يكن نوى شيئاً كان له أن 2 1 بن
)١( ز: حتى يقوم. () ش - قولها.
(6) ز: تبغضيني. (5) ز: تحبيني.
(5) ز: أن يقول. )١( ز: لم يعتق.
0) ز: أن يقول. (0) ز: لا يعتق.
(4) ز: حرتين. )٠١( ش: ففات (مهملة).
)١١( ز: أحدهما. (؟1)ز له
9 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فيعتقهاء ويمسك الأخرى إذا كان إنما نوى واحدة بالعتق فيما بينه وبين الله
تعالى.
وإذا قال الرجل لأمته : بدنك حر أو رأسك حر أو جسدك حر
فرجك حر» أو وجهك حر أو قال لها: لمعه دو] اتفسك اف
ان حر فإنها تعتق في هذا كله. ولو قال لها: ول حرة
ولك مه كان عل ور رخ ةن
35
وقد م
وإذا قال الرجل: كل مملوك لى فهو حرء وله عبيد وإماء وأمهات
أولاد ومدبرون©» ومكاتبون فإنهم أحرآز جميعاً إلا المكاتبين» فإنهم لا
يعتقون. وإن نواهم عتقوا. فإن كان ينوي الرجال منهم دون النساء أو النساء
دون الرجال فإنه لا يصدق فى القضاء فى شىء من ذلك» ولكنه يدين فيما
بين وبين الله :قال بوكذلك لوال لمأنو المديرون د فإنه لذ بيدين. في
القضاء.
وإذا قال لعبيد له: أنتم أحرار إلا فلان» فإنهم أحرار إلا الذي
استثناه .
وإذا قال لعبدين له: أنتما حران إلا سالم» واسم واحد منهما سالم
عتق الآخرء وكان سالم عبداً؛ لأنه قد استثناه. ولو قال: سالم حر ومرزوق
حر إلا سالم» عتقا جميعاً. وكان الاستثناء هاهنا باطلاً؛ لأنه قد سمى
كىن وحده وسمى مرزوقاً”" وحدهء فلا يستطيع أن يستثني ما قد سمى
وحده. وإن سماهما جميعاً معأ فقال: سالم ومرزوق حران إلا سالمء كان
كما قال» يعتق مرزوق» وسالم عبد.
وإذا قال الرجل: كل مملوك أملكه أبداً فهو حرء فهو كما قال. يعتق
)١( ش - أو جسدك حر أو فرجك حر أو وجهك حر أو قال لها نفسك حر.
؟) ز: أو زوجك. (*) ز: بدنك.
(45) ز: لا يعتق. (65) ز: ومدبرين.
(0) ز: سالم. 0) ز: مرزوق.
كتاب العتاق باب المشيئة فى العتق
الللكمكا سات الل تك 1 كك
كل مملوك يملكه بشراء أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غير ذلك. والوقت
في هذا وغير””" الوقت سواء؛ لأنه إنما أعتق بعد الملك. ألا ترى أن رجلا
لو قال لآمته: كل ولد تلدينه فهو حرء فولدت بعد ذلك بأربع سنين أو
خمس عتق. فهذا قد أعتق ما لم يملك”'' ولم يخلق» فكان العتق فيه
جائزاً؛”" لأنه وقع عليه بعد ملكه. فكذلك الأول. ولو قال: كل مملوك
أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حرء كان كما قال.
وإفاتقال الج كم توك اشعريه فهو ركام راتت 70
مملوكاً لم ب يعتق؛ لأنه لم يشتره”” هو. فإن كان نوى أن لا أشتريه أنا ولا
غيري عتق. وإن ملك مملوكاً بميراث أو هبة أو صدقة لم يعتق؛ لأنه حلف
على الشراء.
رس ارس كا درسم ولسين لد
حلف.
ولو كان قال: يوم أكلم فلانا فكل مملوك لي يومئذ حرء عتقوا.
وإذا قال يه أكلم فلاناً فكل مملوك أملكه أبداً فهو حرء وليس له
ا م 0 ب ا
ولو قال: كن مملوك أملكه”" حر يوم اكلم فلاناًء وهو يريد ما
يملك فيما يستقبل» فاشترى مملوكاً ثم كلم فلاناً عتق» ويعتق ما كان في
ملكه يوم حلف في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإنه يدين. وإن لم
)١( ش: أو غير. 0( ز: لم يملكه.
(0) ز: لم يشتريه. () ش: بعد الكلام.
0 ز: كل. (8) زع أملكه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
تكن”'' له نية لم يكن(" هذا إلا(" على ما كان في ملكه يوم حلف؛ ولا
بقع عل ا يشان إذا ل يكن 151 الايد
عيفد بن وم ا أحد'”' منهم؛ لأنه ليس له مملوك لنفسه
خالضا:
واردكاك تلوسيلوة لي حرء ينو عدا ببعه وبين الجر عتق. وإن
لع تكن" لداتية لم يدق لأنه ليش بمعلولة لف وإتما اغتقناة: إذااعتن
بالاستحسان.
وإذا أعتق الرجل كل مملوك له وله عبد عليه دين» ولعبده رقيق»
وهو 0 تاتجنء عق العبةة ول يعتق رقيقة؛ الأن عليه 0 وأنهم
ليسوا برقيق المولى نفسه. ولو لم يكن علبةاوين لم يترا أيضا إلااآن
ينويهم. وإن كان20» الدين قليلاً أو كثير”''2 فهو سواء في قول أبي حنيفة
وأبي يوسف. وأما في قول محمد فإنهم يعتقون وإنهم بمنزلة عبيده» إن كان
على العبد دين أو لم يكنء إن نواهم أو لم ينوهم في القضاء. غير أنه إذا
لم ينوهم دَينْتَه فيما بينه وبين الله تعالى. ويضمن قيمة مملوكه للغرماء.
وقيمة ما أعتق من رقيق مملوكه المأذون له في التجارة. وهذا قول محمد.
وقال: رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة في هذا.
وإذا دعا الرجل عبداً له يقال له'''2: سالمء فأجابه عبد له آخر يقال
له: مرزوق» فقال: أنت حرء وليس له نية» عتق الذي أجابه؛ لأن العتق
كان فيه جواب الذي كلمه منهماء فإنما يعتق الذي كلمه منهما. ولو قال: يا
)000( ز: لم يكن. (0) ز+ لم يكن.
زفق م ز: للا. دق ز: لم يكن.
(0) ز: أحدا. 0) ز: لم يكن.
(0) ز: عند. (6) ز: دين.
(9) نز كان. ١ )ز: قليل أو كثير.
.هل-ز)١١(
كتاب العتاق باب المشيئة في العتق 0
سالم أنت حرء فإذا هو مربع''2. عتق سالمء ولا يعتق مربع”". وإنما يعتق
الذي سمى إذا لم يكن جوابا. وكذلك لو قال: يا سالم أنت حرء فإذا هو
عبد اليين الددولة يد يقال اله سال فإن: سالما يععق'"". ولو ”قال : بيا
سالمء فأجابه مرزوق» فقال: أنت حرء وهو ينوي 0 فقال: إياه
عنيت» فإنهما يعتقان جميعاً في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإنه
يعتق الذي 0
وإذا أعتق الرجل عبذه فجحده ذلك حتى أصاب من غلته أو خدمته»
أو كانت أمة فوطئهاء ثم أقر ذلك العفق أو قات يه بينة تق و01
عليه ما كان من غلة أخذها منه بعد العتق.. ورد على الجارية مهر مثلهاء
ولا يرة للهدن”" قنهاء من فقتل أنها ليشت بقلةه آلا ترى لو أن رجلا
اغتصب حرا نفسه /5/81 ١٠و] فاستخدمه لم يكن عليه شيء إلا الوثم. ولو
أخذ منه غلة كان عليه أن يردها؛ لأن هذا مال أخذه من حر.
ولو أعتق رجل عبداً فجحده ذلك ثم قطع يده خطأ أو جرحه جراحة
خطأ ثم أقر بالعتق الذي كان قبل ذلك أو قامت للعبد”” بينة به كان العتق
جائزاًء» وكان ضامناً لما جنى من ذلك كأنه حر. فإن كان أقر بذلك إقرارا
فما كان جنى عليه فهو فى ماله خاصة. فإن كانت قامت به بينة كان على
الحاقلة [1"؟ كان الآرين حسانة ورهم أن اكش روإن كان أقن سن ذلك
كان في ماله. وإن كان جرحه غير المولى ثم أقر المولى أن العتق قد كان
)١( م ز: يزبع (الياء والباء مهملتان).
(0) مز: بريع.
(0) ز - وكذلك لو قال يا سالم أنت حر فإذا هو عبد ليس له وله عبد يقال له سالم فإن
سالما يعتق.
(5) ز: سالم.
(5) ز + وكذلك لو قال يا سالم أنت حر فإذا هو عبد ليس له وله عبد يقال له سالم فإن
سالما يعتق.
69 م: «ورد» غير واضح. (0) ماش ز: الخدمة.
(4) م ز: العبد. (9) ز + كان على العاقلة إذاء
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قبل الجراحة لم يصدقء وكان على الجارح”"'2 أرش الجراحة من قيمة
العبد» يدفعها إلى العبد» ويصير العبد حرًا. ولو قامت بينة على العتق الذي
كان قبل الجراحة أو كان المولى قد أقر به قبل الجراحة كان على الجاني
أرش ذلك مثل ما يكون للحرء فيسلم ذلك إلى العبد الذي أعتق.
ولو قذف “رجلا أو قذفه رجل ثم أقر المولى بالعتق الذي كان قبل
القذف لم يصدق. فإن لم يقر العبد بذلك لم يبلغ به إذا كان هو القاذف
حرة جلد حد العبد. ولم يكن بينهما لعان. وإذا قامت له بينة بالعتق كان
ولا يجوز عتق عتق الصبي» ولا عتق المجنون المغلوب. ولا عتق
المجنون الذي يفيق”© في حال جنونه» وعتقه جائز إذا أعتق في حال إفاقته.
وإذا أقر الرجل فقال: قد أعتقت عبدي وأنا صبيء» فالقول قولهء ولا
يعتق العبد. ألا ترى"" أنه لو قال: أعتقته وأنا نائم» كان القول قوله» ولا
يعتق العبد؛ وكذلك لو قال: قد أعتقته قبل أن يخلق؛ وكذلك لو قال:
أعتقته قبل أن أخلق. أمَا كان باطلاً لا يقع به العتق.
ولو قال: قد أعتقتك إن شاء فلان. لم يقع العتق حتى يشاء”؟' فلان.
وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر متى ما شئت أو كلما شئت أو إذا
شئتء فقال العبد : لا أشاءء ثم باعه ثم ا: شتراه””*” ثم شاء العبد العتق؛
فهو حرء وما كان قبل ذلك من رده المشيئة باطل. ألا ترى”" أنه لو قال:
أنك حر إذا دخلت الدارء ثم باعه ثم اشتراه ثم دخل الدار عتق.
وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر حيث شئتء» فقام من ذلك
المجلس» بطل العتق» وكان عبداً على حاله.
)١( ز: على الخارج. () م ز: يعتق.
(23 الم ادزام (0) ز: يرى.
كتاب العتاق باب المشيئة فى العتق
جلللبتبتتببع 2 يبي بربرم كه
وإذا قال: أنت حر كيف شئتء» فلم يشأ شيئاً فهذا حر؛ لأن العتق
قد وقعء وقوله: كيف شئت» /[/5١٠ظ] ليس بشيء. وكذلك لو كان
العبد قناء7؟ التدبير: أو شاء”"© عتقا على مال أو.عتتا إلى أجل»: .أو إن
دخل الدار»ء وما أشبه هذاء فهو حرء وهذا كله باطل. وقال أبو يوسف
وفتحمد :إذا قال أتت حر كيف :شت + ققام من ذلك المجلس: قبل أن
يشاء فإنه لا يعتق.
وإذا قال: عبدي حرء وليس له إلا عبد واحد. عتق تلك الساعة ذلك
العبد» ولم يدين في القضاء . وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو مدين. فإن
كان ينوي غيّرة وسعة ذلك::ولؤ قال لي" عبد آخر امف 35
يصدق على ذلك في القضاء إلا ببينة. وإذا باع الرجل عبداً ولم يسمه”” ' ولم
يره المشتري فقال: أبيعك عبداً لي بكذا كذاء فإن البيع في هذا باطل. فإن
تفق البائع والمشتري أنه هذا فالبيع جات ؟. ولو قال: أبيعلك عيدي يكذا
كذا درهماًء ولم يسمه كان المشتري بالخيار إذا رآهء وليس هذا كالعتق.
ولو قال رجل : أحد عبيدي. حر» ولا يعلم له إلا عبد واحدء فإنه
بعك "ذلك العيك المعزوك: مولا يصدق على غير إلا نبشة..وهذا فقول أب
يوسف وممعحمكد. وقال أبنو حنيفة : القول قوله» ولا يعتقى. وكذلك لو قال:
أحد عبديٌ حرء ولا يعلم له إلا عبد واحد.
وإذا كان لرجل عبدان فقال: أحدكما حرء 0 مات أحد العبدين»
عتق الباقي منهما0". وكذلك لو باع أحدهما أو وهب" أو أخرجه من ملكه
بوجه من الوجوه فإنه يعتق الباقي منهما. وكذلك لو دير أحدهما. وكذلك
لو قتل أحدهما عتق الباقي. وكذلك لو أعتق ىق أحدهما بعينه عن ظهاره عتق
الباقى فى هذا كله. وكذلك لو كانت أمتين فوطئ إحداهما فعلقت عتقت
(01) ز: يشاء. (0) ز: أو يشاء.
(60) ز: جائزة. (5) ز: منهم.
0) ز: أو وهبه. (6) ز: لو دين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الأخرى» وكان هذا إقراراً منه بالعتق للأخرى. ولو لم 0 أيضاً
اختيارا» و تعتق''' الأخرى في قول أي يوسف ومحمد. ولا تعتق اليم
ابي يحديقة »-والمولى على حباره .اولي أعقق [جداغننا يكيتها دم قال :
كيت مفعية يذلت العفق الأول كان "يمينا فى القضاء» 00 هذا
ققدي ول فاليم وله كما ومفها مما تترا ا 7
وإذا قال: إحداكما حرةء ففقا رجل عين إحداهما أو قطع يدها فعليه
ف ذلك أركن أمة». ويقال للمولى :اخثر أيتهما شعت شئت فأوقع العتق عليها.
ولو قال: قد كنت أوقعت العتق على هذه التي فقئت عينهاء » لم يصدق على
الفاقئ» ولا يلزمه أكثر من أرش أمة» وتصير حرة» ويكون ذلك الأرش
لها.
ولو قتلهما رجل جميعاً معا:*' كان عليه في كل واحدة منهما نصف
قنمة أأمةه بوعل كيه حدر عار رو تان و إحداهما قتلت”"2 قبل
الأخرى فالباقية منهما حرة» وعلى قاتلها على عاقلته دية حرة» وعلى قاتل
الأولى قيمة أمة على العاقلة» فتكون”' للمولى» ودية الأخرى لورثتهما. ولو
قتلهما رجلان كل واحد منهما قتل”" إحداهما جميعاً معاً كان على كل
واحد منهما قيمة أمة» وقد علمنا أن إحداهما حرة» ولكنا لا ندري 0
هي ء و يلزم القاتل أكثر من قيمة الأمة؛ لأن كل واحد منهما يقول:
قعلت©» | ل لي الك اد لسو لوي
أمة» وليس هذا كالرجلين المتفرقين.
ولو قطع يديهما رجل واحد جميعاً معاً أو إحداهما قبل الأخرى
كإن"' عليه في أذلك في كل واضلة ارقن آمة: ولو قتلييها ننه الجداهيا
)١( ز: ويعتق. 40 ن: يعثق.
(9) ش: وكان. (8) ش - معاً؛ صح ه.
(6) ز: كان. 0 ز: قبلت.
0 ز: فيكون. (6) ز: قبل.
(9) ز: قبلت. (١٠)م شا ز: وكان.
كتاب العتاق باب المشيئة فى العتق 7
قبل الأخرى كان عليه فى الأولى قيمة أمة» وفي الآخرة دية حرة. وليس
القتل كالجراحة. ألا ترى(' أن المولى لا خيار له بعد القتل» وأن الباقية
حرة إن شاء وإن أن وأما فى الجراحة فإن له الخيار» يعتق أيتهما شاء»
ويمسك الأخرىء فلذلك اختلفا.
ولو لم يقتلهما أحد ولم يجرحهما'" أحد حتى حضر المولى الموت»
ولا مال له غيرهماء فمات قبل أن يبين وقبل أن يختار» وقيمتهما سواءء
عتق من كل واحدة منهما نصفهاء وسعت في نصف قيمتها. وإن اختار
المرك عند الفوك عدو" [جداهما :عنمت كلياء امن فين أن العتق. أوقعه :فى
الصحة.
ولو جنت إحداهما جناية قبل أن يختار المولى ثم اختار التي جنت
بعد علمه بالجناية عتقت. وكان على المولى أرش الجناية كلهاء ولا يصدق
على أصل الجناية؛ مِن قِبّل أنه قد كان له أن يختار الأخرى فيوقع العتق
عليها. ولو لم يختر”* المولى [واحدة] منهما بعد الجناية حتى مات عتق من
كل واحدة منهما نصفهاء وكان على المولى قيمة التي جنت في مالهء
وسعت”*؟ كل واحدة منهما في نصف قيمتها لورثة المولى.
ولو باع إحداهما على أنه بالخيار وقع العتق على الأخرى؛ لأن هذا
إقرار بالعتق حيث باع الأخرى. وكذلك لو باع إحداهما بيعاً فاسداً وقبضها
المتترق وفم الحتق على التي هي تلام ؛ مِن قِبَل أن الأخرى قد ملكها
غيره. وكذلك لو باع إحداهها! على ١ أن" المشدري بالكيان عدقية الباقية. ألا
ترى7؟ أن(" عتق المشتري جائز إن أعتقها. وكذلك لو كاتب إحداهما أو
رهنها أو أجرها فإن العتق يقع على الباقية. فأما إذا ما استخدمها فإن العتق
لا يقع على الباقية؛ لأن الرجل قد يستخدم الحرة. وكذلك الوطء ما لم
)١( ز: يرى. (؟) ز: يخرجهما.
عش رماع والزياقة عن :2 5
ره( ن وسعى.٠ )03 2 يرى٠
م كن اله ابآن:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
تعلق منه /[/ه١٠١ظ]. وفي الوطء قول لخر قول ب يوسف ومحمد. إنه
اختيار لهاء وإن الباقية تعتق7"©.
وإذا أعتق الصبي عبداً لم يجز عتقه. بلغنا ذلك عن عبدالله بن عباس
أنه قال: لا يجوز عتق الصبي”"؟. وكذلك لو قال: كل مملوك أملكه إذا
احتلمت فهو حر. وكذلك المجنون فق حال جنونه. وكذلك المعتوه لا يجور
عتق أحد من هؤلاء.
ذلك.
وإذا قال الرجل: عبدي حر يوم”" أفعل كذا وكذاء ففعل ذلك وهو
معتوه عتق عبذه؟؛ لأنه حلف عليه حين حلف وهو صحيح.
وإذا أعتق الرجل عبده وهو من أهل الحرب في دار الحرب ثم أسلم
أو صار ذميًا وعبده معه في يديه" "فيل عبد وعتقه في دار الحرب باطل.
وكذلك التدبير؛ لأن الحكم لا يجري عليه في دار الحرب.
وأهل الذمة في العتق بمنزلة المسلمين.
96 36
باب الشهادة في العتق
ين أعتق الرجل أمته ثم جحدها وكان يطأها ويستغلها ويستخدمها
لما أخذ من الغلة يردها عليه.
وإذا أعتق الرجل أمته فشهد الشهود بذلك وجحد وأنكرت الأمة العتق
(0) ز: يعتق. (5) العضطف لابن أبن شينة + 5/6
(9) ز: قوم. (5) ز: في بدنه.
(5) ش: فإذا.
كتاب العتاق باب الشهادة ف في العتق
فإني أعتقها؛ لأن هذا فرج» ولا أخلي بينها وبينه» ولا ألتفت إلى جحودها.
فإن كان عبد تجيخد العتق .جعليه عبد "على حالة» فيش ”2 ما حتى. أو قذفٍ
فشهدت الشهود بذلك أعتقته » وألزمته من ذلك ما يلزم الحر قن قول أنين
عينة وقال أو توشف وتحية:: العيد والأمة سواء يعتفان» ولا النفت إلى
جحودهما.
وَإذا شد الشهود أنه أعتق عيده ستالماً ولا يعرفون سالما :وله عبد
اسمه سالم ليس له غيره فإني أعتقهء ولا أبالي أن لا تعرفه”'' الشهود. ولو
شهدوا بهذا في البيع أبطلته. وليس العتق في هذا كالبيع.
وإذا شهد شاهد أنه أعتق عبده هذا يوم الفنلين.وقن عرفه وشهن آخر
أنه أعتقه”” يوم الجمعة وقد عرفه فهو جائز. وكذلك إذا اختلفوا في البلدان
أو فى الشهور فهو جائز؛ لأنه كلام ولا يبطله اختلاف البلدان.
وإذا شهد شاهد أنه أعتقه إن دخل الدار وشهد آخر أنه أعتقه إذا كلم
فلاناً وقد دخل الدار وكلم فلاناً فليس يعتق؛ لأن /[/7١٠و] الشهادة قد
اختلفت.
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قال: إن دخلت الدار فأنت حرةء
وقال المولى: إنما قلت: إن كلمت فلاناً فأنت حرء فأيهما””' ما فعل فهو
حرء إن كلم قلاناً أو دخل الدار. أجيز© على المولى"' إقراره» وألزمه ما
شهدت به الشهود.
وإذا شهد شاهد أنه أعتقه على مال وشهد آخر أنه أعتقه البتة
فتتهادتهما باط 9
وإذا شهد شاهد أنه أعتقه على ألف وشهد آخر أنه أعتقه على
و (؟) ز: يعرفه.
(9) ز: عتقه. (5) ز: فإنهما.
(0) ز: أخبر. (3) ش: المولى على.
0) ز وإذا شهد شاهد أنه أعتقه على مال وشهد آخر أنه أعتقه البتة فشهادتهما باطل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
خمسماتة والمولى ينكر ذلك”'' فشهادتهما باطل.
ولو شهد شاهد أنه أعتقه”' على ألف وشهد آخر أنه أعتقه”" على
ألف وخمسمائة والمولى ينكر ذلك والعبد يدعى أنه أعتقه على ألف
ولخميئانة كلذ تحور اشيادتيها؟ الأنو كن ادن في الذي””' وقع به العتق.
وكذلك لو ادعى العبد أن العتق كان بألف كان باطلاً؛ لأنه قد أكذب الذي
شهد بألف وخمسماثة. فإن كان العبد ينكر العتق والمولى يقر بذلك ويدعيه
ويقول: أعتقتك على ألف. فهو حر وليس عليه شيء؛ لأنه قد أكذب الذي
شود الت وحسمانة وإذا اوسا المولنى الها" ومحمييانة افيف ل أله
والعتق ماض جائزء وهو في هذه المنزلة بمنزلة رجل ادعى على رجل ألف
درهم وخمسمائة درهم وأقام عليه شاهداً بها''' وشهد آخر بألف فإنه يقضى
له بالألف.
وإذا شهد شاهدان أنه قال: أنت حر إن دخلت هذه الدار» وشهد
شاهدان آخران أنه قال: أنت حر إن كلمت فلاناً. فشهدوا على ذلك من
قوله فإن ذلك”'' جائرء فأي ذلك" ما فعل العبد فإنه يعتق به.
وإذا ادعى عبد أن مولاه أعتقه على ألف درهم وأقام على ذلك
شاهدين وادعى المولى أنه أعتقه على ألفين وأقام على ذلك شاهدين فهو
حر وعليه ألفان؛ لأن المولى مدعى للفضل”".
ولو أقام العبد شاهدين أنه قال: إذا أديت إلي ألفاً فأنت حرء أو
متى ما أديت إلى ألفا فأنت حر أو إن أديت إلى ألفا فأنت حرء. وأقام
)١( ش - والمولى ينكر ذلك.
(؟) ز+ على خمسمائة والمولى ينكر ذلك فشهادتهما باطل ولو شهد شاهد أنه أعتقه.
(9) م + على خمسمائة والمولى ينكر ذلك فشهادتهما باطل ولو شهد شاهد أنه أعتقه على
ألف وشهد آخر أنه أعتقه.
(5) ز: في الذمة. (0) ز: ألف.
() ش: شاهدها؛ ز: شاهد بها. (0) ز+ من قوله فإن ذلك.
0) ش - ذلك. (9) ز: الفضل.
كتاب العتاق باب الشهادة فى العتق
سات اوس ب 4 00131 روج بي 1ل
على ذلك بينة بأنه قد أدى. وأقام المولى البينة أنه إنما قال له: إذا
أديت إلي ألفين فأنت حر”"'» أو إن أديت إلي ألفين فأنت حرء فإن
العبد حرء ولا شيء عليه بعد الألف التي أدى ؛ لاقي أضع هذين
القولين كليهم”” على أنهما قد كانا من المولى. فأيهما"" فعل العبد عتق
به مثل قوله: إن دخلت الدار فآأنت خخر أو كليك: فلانا انض سي
فأيهما"”' ما فعل فهو حر.
وك وذ قنك شاط أله راع تقيية القت وسنية. لحرا ا
باعه نفسه بألفين فهو حر وعليه ألفان؛ لأن المولى مدعي للفضل. وليس
هذا كالباب الأول. ألا ترى"2 أن ذلك يمين وأن هذا بيع. ولو باعه نفسه
بألف درهم فأداها من مال المولى كان حراً»ء وكان للمولى أن يرجع عليه
بمثلها. وكذلك لو نقده ألفاً'' اغتصبها أو سرقها فأخذت من المولى كان
للمولى أن يرجع عليه بمثلهاء وكان العبد حراً قد أعتق 0 وكذلك7"
لو جاعة لقييه مر ضهنت أ :حقتن: من البقو أو تعفر هن الأب" اسع
الغنم» فقامت بذلك البينة على المولى وأنكر المولى فإن العبد حرء وعليه
عكر نكا سوط وعليه وصيف وسط. فإن دفع من ذلك شيئاً فاستحق
كان حرا ركان للمولن أن يرجع عليه بمثله.
وإذا شهد للعبد ابنا المولى أن المولى قد أعتقه فشهادتهما جائزة.
وإذا شهد ابنا العبد وهما حران أن المولى قد أعتقه فشهادتهما باطل.
وكذلك لو شهد له أبوه ورجل آخر'''"“. وكذلك لو شهد له أمه أو
)١( ز - وأقام على ذلك بينة بأنه قد أدى وأقام المولى البينة أنه إنما قال له إذا أديت إلي
ألفين فأنت حر.
(؟) ز: كلاهما. (00) ز: فإنهما.
(4) ز: فإنهما. (8) :ود أنه
(59) از: :“يزى. 00 ز: ألفان.
(0) ز: أو كذلك. (9) ش: من الغنم.
)٠8( ز وكذلك لو شهد له أبوه ورجل آخر.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
امرأته أو كك أو جد من ولد ولده أو أجداده فإنه | تجور شهادتهم
له.
وإذا شهد رجل وامرأتان على العتق فهو جائز. بلغنا ذلك عن شريح.
وكذلك لق شهد شتاهزان: عل شهادة شاهدين. وكذلك؟ لو نين ©
للعبد. ولا تجوز شهادة الأعمى في العتق.
ولو شهد شاهدان””'' بعتق فأعتقه القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإن
العتق ماض» والشاهدان ضامنان لقيمة العبد. ولو رجع أحدهما كان فانا
لنصف القيمة. بلغنا ذلك عن إبرأهيم. وآلو] لم يجز القاضي شهادتهما لتهمة
اتهمهما يها" قن :اقتراة أعدهما أن ورت أن وعت للاانالم عدر من أمالةة أن
قد شهد أنه حرء فاشتراه حين اشتراه وورثه حين ورثه وقبضه حين وهب له
وقد أقر على نفسه أنه جر
وإذا شهد رجلان وامرأتان على عتق عبد فأعتقه القاضي ثم رجع عن
ب د د ل ل شن لكر ل شل وده
يعتق العبد بها. فإن رجعت امرأة أيضاً ضمنت المرأة الراجعة والرجل
الراجع قبلها ربع قيمة العبد. على الرجل من ذلك الثلثان وعلى المرأة
الثلث؟ لأنه إنما انتقض ربع الشهادة. والعبد حر لا يرجع رقيقاً. فإن رجعت
المرأة الأخرى لزمها وإياهما ربع قيمته أيضاً. على الرجل الأول والأخرى
نصفه»؛ يحاسب من ذلك بما ضمن» ويتم ما بقي. ويكون على /1”//ا١٠و]
المراين: تفنه علبهها سواء .:تسامين* 7 الأولن .رما فرولتف» ٠و يواد ادها
تمام ما بقيء ويؤخذ من الأخرى ما عليها. فإن رجع الشاهد الباقي صار
عليهم جميعاً قيمة العبد تامة» على كل رجل ثلثه وعلى كل امرأة سدسه.
)١( م ش ز: وامرأته. (0؟) ش: وأبوه.
(9) كذا في م ش ز.
(4) م + ان؛ ز على شهادة شاهدين وكذلك لو شهد أخوان للعبد ولا تجوز شهادة
الأعمى في العتق ولو شهد شاهد.
(4) ز: اتهمهمانها. () ز: يحاسب.
كتاب العتاق باب الشهادة فى العتق
فمن كان منهم قد أدى شيئاً حسب له ذلك» وأخذ منه ما بقي» ومن كان
منهم لم يود" شيئاً أخذ منه ما يصيبه من ذلك» وعتق العبد ماض جائز.
ولو قامت بينة غيرهم بأن مولى العبد قد كان أعتقه بعد شهادة هؤلاء لم
ينتفع”"' هؤلاء بذلك» ولم يرد عليهم مما ضمنوا"" شيئاً. وإن جاء هؤلاء
بشهود أنه أعتقه قبل شهادة هؤلاء فإنهما”؟' لا يرجعان بشيء مما ضمنا في
قياس قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد: إنهم
يرجعون بما ضمنوا كله على المولى.
ولو قيد رجل عبده فحلف بعتقه أن في قيده عشرة أرطال» وحلف
بعتقه إن حله أحد من الناس هو ولا غيرة تشهد شاهداك أذ" فى العبذ
الذي في رجل العبد خمسة أرطال» فأعتقه القاضي بشهادتهماء 3 عحلة
القاضي فإذا في قيده عشرة أرطال كما قال مولى العبدء فاستبان عند القاضي
أنهما شهدا على باطل» فهما ضامنان للقيمة» والعبد حر لا سبيل عليه.
وهذا قول أبي ينك دوفيها فول اشر إنهما لا يعمحان كينا لآن: عدن
عتق بالحل. ألا ترى”” أنهما لو حلاه بأنفسهما عتق ولم''' يضمنا شيئاً.
وهو قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا شهد شاهد على عتق وشهد آخر على إقرار المولى بعتقه فهو
جائز؛ لأن العتق كلام» وقد اتفقا ولم يختلفا.
وإذا شهد أحدهما أنه قال له: أنت حرء وشهد الآخر أنه قال:
قد أعتقته. كان عتقه جائزاً أيضاً. وكذلك لو شهد أحدهما أنه أعتقه
لوجه الله تعالى بالعربية وشهد الآخر أنه قال له بالفارسية: أنت حرء
كان ا
وإذا فدهيو" أنه افق عل سالماء ولا عرفو الما إن كاودله
. ز: لم يؤدي. (0) ز: لا ينتفع )١(
(0) ش: ما ضمنوا. (5) ز: فإنما.
(0) ز: يرى. (5) ز: ولاء
(0) م ش ز: وإذا شهد.
كتاب الأصل للإمام الشيباز
م الشيباني
عبد يقال له: سالمء فإنه يعتق. وإن كان له عبدان يقال لكل واحد منهما:
سالمء والمولى يجحد» فإنه ا يعتق واحد منهما.
ولو قالا: نشهد أنه أعتق عبده سالما ونحن نعرفهما جميعاً ولكن لا
ندري أيهما عنى» كانت شهادتهما باطلاً إذا جحد المولى ذلك. وكذلك لو
قالا: سمى لنا عبداً من عبيده ونسينا''؟ اسمهء فإن الشهادة على هذا باطل.
و[كذلك] إن شهدا أنه أعتقه على جعل أو على غير جعل. وكذلك إذا قالا:
أعتق أحد عبيده ولم يسم لنا شكاء والعولى يشخن كان ذلك :باطلا.
ولو قالا: كان هذا عند الموت فأعتق أحدهما ولم يسمه» استحسنت
/[/ 7 ظ] في هذا أن أعتق كل واحد منهم بحصته من ذلك من الثلث»
وأستسعيهم في الفضل. أدع القياس في ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو
يوسف ومحمد: إذا شهد الشاهدان أنه قال: أحد عبيدي حرء أو قال:
اباسح "5 وذللك جاتر واأجيرة فلي أن" ينيو وإذا قالاة: سح نذا
ونسيناه» والمولى يجحد فشهادتهما باطل.
ولو شهدا على رجلين أن أحدهما أعتق عبده ولا ل افيا هو
كانت شهادتهما باطلاً لا يجوز.
وإذا ادعى العبد العتق أو الأمة ولم يكن لهما بينة حاضرة على ذلك
فإنه يدفع إلى مولاه». ولا يحال بين المولى وبين عبده بدعواه. فإن أقام
شاهداً واحداً فكذلك أيضاً. فإن أقام شاهدين حيل بين مولاه وبينه حتى ينظر
في شهادتهما. فإن رُكْيَا عتق العبد. وإن لم يُرَكْيَا دفع إلى مولاه» وكان
رقيقاً.
2.
وإذا:شهك كتاهد أنه أضتق عبد له.وشينك كر أنه وهيد”*؟ لننسه فينذا
)١( ز: فنسيا.
(؟) أي: وله عبدان اسمهما سالمء كما تقدم.
0) ش - أن. (5) ز: يدرى.
)2( م: وهب.
كتاب العتاق باب الشهادة فى العتق
باطل؛ لأنهما قد اختلفا. ولو شهدا جميعاً أنه وهب عبده لنفسه فالعبد حر.
وإن قال المولى: لم أنو العتق» فإنه لا يصدق في القضاءء ويعتق العبدء
ولكنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى. ولو كانت أمة لم يسعها أن تقيم معه
بعد أن تسمع هذا الكلام. أرأيت لو أوصى به" لنفسه أما كنت أعتقه.
ولو شهدوا أنه قال: أنت حر من هذا العمل أو عتيق منه أو حر اليوم
أو عتيق”'' اليوم» فهو حر أبداء ولا يدين المولى في القضاء. وأما فيما بينه
وبين الله تعالى فهو مدين» إن لم ينو عتقا”" لم يعتق.
ولو شهدا عليه أنه قال: إنما أنت مثل الحر»ء كان هذا باطلاً لا يعتق
يد حرء فإن هذا كله لا يعتق به فى القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى»
والعتق فى هذا باطل.
وإذا قال« ايزتلة ”7 عجر" فته يعيق:
ولو شهدا عليه أنه قال: لا ملك لى عليكء أو لا رق لى عليك»
فهو مدين في القضاء. فإن كان يعني العتق عتق. وإن كان لم ينو العتق لم
و »
يعمق”
وإذا شهدوا أنه قال: اسم عبدي هذا حرء وهو اسمهء ثم دعاه فقال
له: يا حر» لم يعتق. ولو لم يقل هذه المقالة ثم قال له: يا حرء فإنه يعتق
فى القضاءء وفيما بينه وبين الله تعالى فهو مدين.
ولو قال له: إن فعلت كذا كذا فأنت حرء فقال العبد: قد فعلت
ذلك. فإنه لا يصدق على ذلك.
(9) ش + ان.
(5) م ش + بدن. والتصحيح مستفاد مما تقدم في كتاب العتق. انظر: “/7١٠3ظ - ١٠و.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو قال له: إن صمت أو إن صليت أو قعدت إلى فلان فأنت حرء
فقال العبد : قد فعلت. فإنه لا يصدق على هذا إلا أن تقوم''' بينة له أو
يقر المولى؛ لأآن هذا ظاهر يعرف» والعبد لا يصدق عليه /[8/9١٠و]. وما
كان من ظاهر يعرف فإن العبد لا يصدق عليه بقوله. وكل شىء باطن لا
يعرف مكل اقول إن كيت سس أو خضي ان أشباه ذلك» فإن
ا ْ
وإذا قال الرجل للرجل: أ عق أ عبيدي شئت» فأعتقهم تجميعا > ثانة
لا يجوز إلا عتق واحد منهم » 00 المولى» أيهم شاء أعتق » ويمسك
البقية.
وإذا قال: أيكم دخل هذه الدار فهو حرء فدخلوا جميعاً عتقوا.
وكذلك لو قال: أيكم شاء فهو حرء فشاؤوا جميعاً. وكذلك لو قال: أيكم
نشرتئ بكذا وكذا فبشزوه جميعا معاً. فإن كان إنما يعن واحذا فإنة لا
506 القضاءء وهو مدين فيما بينه وبين الله تعالى» يختار أيهم شاء
فيمضي عتقه» ويمسك البقية. فإذا بشره واحد ثم آخر فالأول حر والثاني
عبد؛ لأن البشير هو الأول.
وإذا قال الرجل للرجل: أخبر عبدي هذا بعتقه» أو أخبر عبدي أنه
حر» أو بشر عبدي بعتقهء أو أخبره أنه حر فهو حر ساعة تكلم المولى
بهذا المنطق. إذا أخبر بذلك العبد أو لم يخبر.
وإذا قال الرجل لعبده: يا سالم أنت حرء وهو يعني إنساناً " بين
يديه غير سالم فإن سالما*' حر
)١( ز: أن يقوم.
(0) ز: 000 أي كما مر في الطلاق لو قال: إن كنت تحبيئني فأنت
... انظر: #/١25و.
5 ز: 0
(:) زه سالم.
كتاب | 3 َ
وإذا قال الرجل: أول عبد”'' يدخل علي”' من عبيدي فهو حرء
فأدخل عليه عبد ميت ثم أدخل عليه عبد آخر حي فإن العبد الثاني حر؛
اندعق" الأول ول بنسية والفيف ةدرلا كون الميف أولا ول اخ .
ا ل ا لأا لما ساو
وإن دخل”” بعدهما عبد آخر لم يعتق؛ لأن الأول غيره. وإذا قال الرجل:
أول عبد أملكه فهو حرء فملك عبدين جميعاً معاً لم يعتق واحد منهما. فإن
ولك عدا حر بستنا لم تمق الأنها نبي جأونه الاادرى "أنه الى قال
آخر عبد أملكه فهو حرء ثم لم يملك غيره حتى مات المولى جعلناه آخراً
وأعتقناه من جميع المال في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف
ومحمد: إنه حر من الثلث؛ لأنه قد كان يقدر على أن يشتري غيرهء فإنما
حنث قبل الموت حيث"'' دخل من الموت في حال لا يستطيع أن يشتري
ترد حص لصاوي جرت الي ل ل يار
غيره حتى مات لم يعتق ؟ لأن هذا أول وليس بآخر. ولو ورك عيدا يعدة أو
أوصي به له أو ملكه بوجه من الوجوه ثم مات عتق هذا الآخر؛ لأنه آخر.
وكذلك لو كان هذا الآخر ابنه أو ذا رحم محرم منه عتق» وكان هو الآخر
/[8/١٠ظ] إذا” لم يملك غيره حتى يموت.
وإذا قال: آخر عبد أملكه فهو حرء فاشترى عبداً ثم اشترى عبدين
بعده ثم مات فإنه لا يعتق واحد منهما؛ لآن الآخر ليس بعبد واحد.
ولو قال: كل مملوك أ: شدزية أو أملكة أبذا فهو عر فيو كسا قال؛
وإتما عقن رندة المللقي الاتقيى 71" الالو قاو لاي له كن :ولل ديه أبدا
فهو حرء فولدت أولاداً بعد سنين عتقوا جميعاًء وقد أعتق هذا ما لم يخلق
إفف3
درق م ز: عبدى. 6 م علي؛ صح همه
5 ز: آخر. (8) ز: أدخل.
(0) ز: يرى. () ز - قبل الموت حيث.
0 ز: لم يشتري. 0 ز: وإذاء
4 ز: يرى١٠
دجس كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولم يملك بعد. فكذلك الأول. ولو قصد عبداً بعينه فقال: إن ملكت هذا
فهو حرء فهو حر كما قال إذا ملكه. وكذلك لو قال: كل عبد أشتريه
العام أو كر ""أدضيك اشريه هزه افلانة أو كل عبد أشتريه من مصر كذا
وكذا فهو حرء فهو كما قال إذا اشتراه. وإذا قال: كل عبد أشتريه فهو حرء
فورث عبداً أو ملكه بغير شراء فإنه لا يعتق.
وإذا قال لعبد لا يملكه أو لأمة لا يملكها: أنت حرة من مالى» فهذا
باطل. وكذلك لو قال لها”؟: إن جامعتك فأنت حرة» أو إن تسريتك فأنت
حرة» أو إن كلمتك. فأنت حرة» ثم اشتراها ثم فعل جميع ما حلف عليه
فإن هذا كله باطل لا يقع؛ لأنه قال ذلك وهو لا يملكهاء ولم يقل: إذا
ملكتها. أرأيت لو قال لها: أنت حرة غداًء أو قال لها: أنت حرة اليوم»
فاشتراها يومه ذلك أكانت تعتق”". فهذا كله باطل لا يقع به العتق؛ لأنه لم
يذكر فى هذا الملك.
وكذلك لو قال: كل أمة أتسراها فهى حرة» فإن تسرى أمة قد كانت
في ملكه يوم حلف فإنها تعتق”؟. وإن اشترى أمة فتسراها بعد هذه المقالة
لم تعئق”*"4؟ لأنه لم يقل: أتسراها بعد الملك.. والتسري في قول أبي خنيفة
ومحمد أن يبوئها"'' بيتاً ويحصنها وإن لم يطلب ولدها. وفيها قول آخر قول
أبى يوسف: إن التسري لا يكون مع هذا إلا بطلب الولد. ولو لم يفعل بها
شيئاً من هذا ولكنه وطئ خادماً له قد كانت عنده تخرج في حوائجه ثم
علقت منه لم تعتق "2 لأنه لم يتسرها'*. وقد علقت منه من غير تسري.
وإذا قال الرجل لعبدين له: أيكما أكل هذا الرغيف فهو حرء فأكلاه
جميعاً فإنه”'' لا يعتق واحد منهما؛ لأنه لم يأكله كله. ولو أكله أحدهما ثم
)١( م ش ز: وكل. (0) ز_لها.
90 ز: يعتق. (5) ز: يعتق.
(0) ز: لم يعتق. )١( ز: أن ينوبها.
0) ز: لم يعتق. (6) ز: لم يتسراها.
(9) ز - جميعاً فإنه.
كتاب العتاق باب الشهادة فى العتق
إنه أقام"'' البينة أنه أكله أعتقه القاضي. فإن أقام الآخر البينة أنه هو الذي
أكله لم يعتقه القاضي؛ مِن قبل أنه قد جعل الأول آكلاء فما جاء بعده فهو
باطل. ولو لم يأت أحدهما قبل صاحبه واجتمعا جميعاً كل واحد منهما يقيم
البينة أنه أكل الرغيف كله /9/6[1١٠و] لم يجز هذاء ولا تقبل”" الشهادة»
وهي باطل. ألا ترى أن القاضي قد علم أن أحدهما كاذب؛ لأن كل واحد
من الفريقين ينقض على صاحبه.
وإذا شهد شاهدان أنه أعتق مَرْبَعا"' يوم النحر بالكوفة فأجاز القاضي
شهادتهما وأعتقه.» ثم شهد شاهدان أنه أعتق سالماأ يوم النحر بمكة. فإنه
يبطل شهادتهما ولا يجيزه؛ لأنه قد أوجب عليه عتق الأول فإجازة الآخر
باطل؟ لأنه لا يكون في يوم واحد بمكة والكوفة. ولو لم تشهد”؟؟ إحدى
البيئتين قبل صاحبتهاء واجتمعا جميعاً فشهدا بهذاء فإن ذلك باطل لا
يجوز؛ لأن كل واحدة منهما تنقض شهادة الأخرى. فإذا رد القاضي
الشهود جميعاً ثم ماتت إحدى البينتين ثم ادعى الآخر وأقام بينة” على
القاضي ثم شهدت"' به الشهود فشهدوا عنده بذلك فإن القاضي لا يقبل
شهادتهم؛ لأنه قد ردها بالتهمة» فلا يقبلها أبداً. ولو لم تَمْثْ واحدة من
البينتين حتى جاء أحد الغلامين بشاهدين آخرين يشهدان على ما شهدت به
شهوده الذين ردت شهادتهم. وجاء الآخر بشهوده الذين شهدواء فإن
القاضي يجيز شهادة هذين الشاهدين الآخرين اللذين”" لم يكونا شهدا
عنده» وينفذ عتق الغلام الذي" شهدوا بعتقهء ولا يقبل شهادة الآخرين
أبدا.
وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين في العتق فإنه جائز. وكذلك
إذا شهد عنده رجل وامرأتان. ولو قذف عبداً فطلب أن يأخذه بحده فشهد له
)١( ز: قام. (؟) ز: يقبل.
(*) م: يربعا (مهملة). (5) ز: لم يشهد.
(©) ز: البينة. (0) مز: ثم اشهدت.
00 ز: للذين. (8) م ش: الذين؛ ز: اللذين.
2-1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
رجل وامرأتان على عتقه قبل أن يقذفه فأخذت ذلك وحددت قاذفه”'" إذا
كان غلن. قذفه شاهدان عدلان. آل عرئ”" أن رجلا وامرآتين “لو شتهدوا على
رجل بالنكاح لامرأة قد عرفوها أو شهدوا أن هذا الولد منهما ثم زنى الرجل
والمرأة فإني أرجمهما. ولو أن رجلاً وامرأتين”" شهدوا على عتق فأمضيته
ثم قذف بعد ذلك أو قذف نفسه أو جنى”*؟ أو جني عليه جناية يكون فيها
فعاف !*؟ كان ولف كله جات ا" علو واخل: له حتقةه: ولحل اه المن
الذي لزمه» وليس يستقيم أن يكون حرأ في كل شيء فإذا وقعت الحدود
والقصاص كان بمنزلة العبد.
وإذا أعتق الرجل نصيبه من عبد بينه وبين آخر عن دبر منه» فأعتق
الآخر نصيبه البتة وهو موسرء فإن لشريكه أن يضمنه نصف قيمته مدبراًء
ويرجع بذلك الشريك على العبد. ويكون”" الولاء بينهما؛ لأنه جرى فيه
عتق من الأول. وهذا قول أبي حنيفة. وقال /9/5[1١٠ظ] أبو يوسف
ومحمد: حين دبره الأول فهو مدبر كلهء وعتق الثاني باطل» ويغرم الأول
للثاني نصف قيمته موسراً كان أو معسراً.
وإذا كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحدهم العبد عن دبر ثم أعتق
الآخر البتة وهما موسران فللباقي الذي لم يعتق أن يضمن الأول
للمدبر”*» وللأول أن يضمن المعتق الثاني البتة ثلث قيمته؛ ويرجع
بذلك. على العبد». ويسعى العبد للمدبر الذي دبر في ثلث قيمته.
وللجدين عن" الول :لفق الينة عله الولك فى نول أل في
وقال أبو يوسف: إذا دبر أحدهم نان تدم كلض 1
وصار ضامناً لشركائه حصصهم من قيمته إن كان معسراً أو موسراء
)١( ش - قاذفه. 0 مي
(*) ز: وامرأتان. (5) ز: أو جنى.
(6) ز: قصاصا. (5) ز: جائرز.
0) ز: يكون. (8) م ز: المدبر.
() ز: ثلثى.
)9١( ش - وقال أبو يوسف إذا دبر أحدهم صار مدبراً كله من ماله.
كتاب العتاق باب عتق الرقيق بين اثنين -
ولا يجوز عتق من أعتق منهم بعد تلبيره. وهو قول محمد بن الحسن
26 36
باب عتق الرقيق بين اثنين
أبو يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن نافع عن ابن عمر عن
رسول الله كله أنه قال في الرجل يعتق نصيبه في المملوك: «إن كان غنياً
ضمن» وإن كان فقيراً سعى العبد في حصة الآخر”".
0 زفق ع8 5 5
عن الأشعث بن سوار عن الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله
عنه أنه قال: يعتق الرجل من عبده ها ا 7
الحجاج بن أرطأة ورجل عن الحسن عن عمر بن الخطاب أنه قال:
إذا عق الرجل شقضاً من عبد عتق. كله ليس اله :شريك”.
الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبدالرحممئن عن أبيه عن
عبدالله بن مسعود أن رجلين من جهينة كان بينهما عبد””'» فأعتق
000 روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال: «من أعتق شِركاً له
في عبد فكان له مال يَبْلْعُ ثمن العبد قُوّمَ العبد ' عليه قيمة عَدْلِ فأعطى شركاءه
حصصهم وعتق عليه العبد. وإلا فقد عَتَقّ منه ما عَنَقٌّ4. انظر: مجح اليخاري؛
العتق» 4؟ وصحيح مسلمء العتق» .١ وعن أبي هريرة رفعه: «من أعتق 0-7
عبد فخَلاصُه في ماله إن كان له مال» هاي هه غيرٌ مُشقو
عليه». انظر: صحيح البخاري» العتق» 0؟ وصحيح مسلم» العتق» 7
(0) م: بن علي.
() المصنف لابن أبي شيبة» 774/5. وروي مرفوعاء لكن ضعفه البيهقي. انظر: السنر
الكبرى للبيهقي. 7 .
(5) المصنف لابن أبي شيبة» 79/54".
(0) ز: عبدا.
كتاب الأصل للإمام الشسيباني
أحدهماء ١ فرفع ذلك إلى النبي كد فضمئه نصيب صاحبه» وبيعت
3 -..2)10 له ذلك0"©,
غسمة في د
إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن أبي الحسن عن عمر بن الخطاب
أنه كان يقول في العبد ب بين اثنين فيعتقه أحدهما: إنه يضمن لصاحبه إن كان
غنياً» وإن كان شرام اند ل شي شا
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في العبد بر بين اثنين فأعتقه
امد الترمي فإن الشريك بالخيارء إن شاء ضمن الذي أعتق»
الول ' للذي أعتق. وإن شاء أعتق هو. وإن شاء استسعى العبد. وإن كان
المعتق معسر””* فالشيريك بالخيان. إن كاء استسعى العيد. إن قناء أعدق.
فإن أعتق أو استسعى فالولاء 000
زكريا , دنا أ زائدة عن عامر الشعبي 1 خالا في الوجل بعدى
ان "ذو ] عدا جين وين لخر" وهر فقي 800 '. ضامن» وإن كان فقيراً
سعى لشريكهء والولاء كله للأول.
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: مون أعدق عم "ختلاهيه قينا
:2 ما ا
عيق عتق وسعى بي
)١( أي: قطبع صغير من الغنم. انظر: لسان العرب» «غنم».
(؟) عن القاسم بن عبدالرحمئن عن أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان بينهما عبدء فأعتق
أحدهما نصيبه» فضمنه رسول الله كلخ حتى باع غنيمة له. انظر: المصنف لعبدالرزاق»
4 .
() عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل له نصيب فى عبد: لا تفسد على أصحابك
فتضمن: أنظرة: المضلف لعبدالرزاق» 18/4 7 7
(5) ز: وللولاء. (4) م ز: فقيرا.
(5) الآثار لمحمد. .١١١ وعن إبراهيم قال: إذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه
ضمن إن كان له يسارء فإن لم يكن له يسار سعى العبد. انظر: المصنف لعبدالرزاق»
84 .
0) ز: آخره. «(6) ز: عنه.
(9) الآثار لمحمدء 4١١7 - ١١5 والمصنف لعبدالرزاق» .١61//4
كتاب العتاق باب عتق الرقيق بين اثنين 0
قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن يزيد بن عبدالرحمان عن إبراهيم'")
عن الأسود بن يزيد أنه أعتق عبداً له ولإخوة له صغار فيه نصيب» فذكر
ذلك لعمر بن الخطابء فأمره عمر أن يقومهء ثم يستأني''' به حتى
يذركواة فإن شاؤوا أغتقوى ا" وإن«فناووا لخدو لقيو
وإذا كانت الأمة بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فهو جائز.
فإن أراد أن يكتب لها كتاباً بذلك كتب: «هذا كتاب”*؟2 من فلان بن
فلان لفلانة الفلانية أمته وأمة فلان» إنى أعتقت نصيبى منك» وهو النصف
لوجه الله تعالى وطلب ام وأنا و صحيح لا 0 بي من مرض ولا
غيره» فنصيبي منك حر لوجه الله تعالى» ا ل
منك» ولي نصف ولائك ونصف ولاء عقبك من بعدك. ا
والشريك الذي لم ب يععق. بالختار: إن “شك أعفق تصديية:وإن'شاء
استسعى الخادم في نصف قيمتهاء إن كان الشريك المعتق ا أو عا
فهو لشريكه يختار أي ذلك شاءء وليس له أن يضمنه إن كان معسرا. وإن
كان موسراً فله أن يضمنه. فإن ضمنه رجع الشريك الموسر بذلك الضمان
على الخادم. وكان الولاء كله له. وإن لم يضمنه واستسعاه أو أعتق فالولاء
ينهم ف فول أن خفنة,: فإن: أعنن فاراد أن ركعت للف ككانا: كدت متلن
ا يد الأول.
فإن” أراد"؟ أن يستسعي الخادم فأراد أن يكتب بذلك كتاباً كتب:
«هذا كتاب لفلان بن فلان من فلانة الفلانية أمته وأمة فلان» إني كنت أمة
بينك وبين فلان» فأعتق فلان نصيبه مني» وهو النصف» واخترت أن
)١( ش - عن إبراهيم. (0) :“تم يستاناء
(6) ش ز: عتقوا.
(5) الآثار لمحمدء 5١١؛ والمصنف لعبدالرزاق» 168/4.
(0) ز: كتايا. (1) ش - وطلب ثوابه.
(0) م شا ز: سنه. (0) زا فإن.
)0( ز: فأراد.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
تستسعيني في نصف قيمتي» فَقَوّمْتَي قيمة عدل برضاي وتسليمي» فبلغت
قيمتي كذا وكذا درهماًء فكان الذي يصيبك'2 من ذلك خاصة النصف»ء
فصالحتني عليه» فاستسعيتني فيه ونبَمْتَه على» وهو”" كذا وكذا سنةء أولها
شهر كذا من سنة كذاء أؤدي إليك كل سنة من ذلك كذا كذاء ومحل أول
النجوم شهر كذا من سنة كذاء وعلى عهد الله وميثاقه أن أنصح وأجهد حتى
أؤدي إليك جميع ما أستسعي فيه» وإذا أديت ذلك كله إليك فنصيبك من
رقبتي وهو النصف حر لوجه الله تعالى» ١ اظ] لا سبيل لك ولا
لأحد على» ولك نصف ولائى ونصف ولاء عقبى من بعدي).
وتكتب الأمة كتاباً عندها على هذه النسخة: «هذا كتاب من فلان بن
فلان لفلانة الفلانية أمته وأمة فلان». إنك كنت أمة بينى وبين فلان» فأعتق
فلان نصيبه منك وهو النصف» فاخترت أن أستسعيك في نصف قيمتك»
فقوّمتك قيمة عدل برضاك وتسليمك» فبلغت قيمتك كلها كذا وكذاء فكان
الذي يصيبني من ذلك النصف وهو كذا وكذاء فنججمته عليك نجوماً تؤدي
إلي في كل سنة من ذلك كذا وكذاء ومحل أول هذه'" النجوم شهر كذا
جميع ذلك عند محل كل نجم منهء فإذا أديت إلي جميع الذي لي عليك
فن”؟؟ ذلك فنصيبي من رقبيك وهو النطتت متها جر لوج اله تعالىء إلا
سبيل لى ولا لأحد عليك» ولى نصف ولائك ونصف ولاء عقبك من
يبعدك).
وإذا أعتق الشريك بإذن شريكه فلا ضمان عليه.
وَإذا أزاد الذىاعتق أول هر تصييةه أن ركدت تسليما عن شريكه ؤوزا
من الضمان كتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلانء» إنه كان
بيني وبينك أمة يقال لها: فلانة الفلانية» فسألتنى أن آذن لك أن تععى©»
)١( ز: نصيبك. (١ م: نو؛ از: اتو.
[فوة ش - هذه. 6 م: ثمن (الثاء مهملة).
(0) ز: أن يعتق.
كتاب العتاق باب عتق الرقيق بين اثنين يه
نصيبك منهاء فأذنت لك فى ذلك» فأعتقت نصيبك منها وهو النصف بإذني
وتسليمي ورضائي» فللا ضمان لي عليك ولا سبيل » ولك نصف ولاء هذه
الخادم ونصف ولاء عقبها من بعدها).
وإذا أعتق الرجل أمة بينه وبين آخر فضمنه شريكه فأراد أن يكتب براءة
مما أدى إليه من الضمان كتب: «هذا كتاب'٠2 لفلان بن فلان من فلان بن
فلان» إنه كان بيني وبينك أمة يقال لها فلانة الفلانية» وإنك أعتقت نصيبك
منها وهو النصف». واخترت أن أضمنك» وكنت موسراً يوم أعتقت نصيبك
منهاء فضمنتك نصيبي منهاء فقوّمت أنا وأنت هذه الخادم قيمة عدل برضاي
روكتاك وسسلييناء ملفف فيمتها عداو كذ" "+ فكان الذي يضييق "من
ذلك سنت ركو كذ عدا كاقيت إلى الدج شياق قن اق هله الخاذع
المسماة فى هذا الكتاب» فقبضت ذلك منك» وهو النصف من قيمتهاء وهو
كذا كذاء وبرئت إلى منهء فليس لي قبلك بعد هذه البراءة من قيمة هذه
الخادم قليل ولا كثير”*'» وقد صار نصيبي من هذه الخادم وهو النصف لك
بتضميني إياك. شهدا.
وَإِذا آراد©؟ /[/11ااو] أن يكنب الذي «ضمن 'غلئ الخادم كنات
سعاية فيما ضمن كتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلانة الفلانية أمته
وأمة فلان» إنى كنت أمة بينك وبين فلان نصفين بينكماء وإنك أعتقت
نصيبك مت وهو النصف. لوجه الله تعالى وطلب ثوابيه» وأنت يويند
صحيح لا علة بك من مرض ولا غيره» وأنت موسر يومئذ» واختار فلان
أن يضمنكء» فقوّمتمانى قيمة عدل برضا منكما ومني وتسليمي» فبلغت
قيمتى عن “ركد 'فكاة الذي يصيب فلاناً”'' من ذلك ل 0
إليدء. وقطه متك ويرفك إلبه بلنه + اقصار” ذلك على > ميته علي في كذا
0-7
34 فاديته
)١( م + هذا كتاب. (0) م ش: كذا كذا.
(0 33 :تصيبتي: (4) ز: قليلاً ولا كثيراً.
(5) م: وإذاراد. (5) ز: نصيب فلان.
0) زا+ سنة أؤدي إليك.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كذا سنةء أؤدي إليك كل سنة من ذلك كذا كذاء ومحل أول النجوم شهر
كذا من سنة كذاء ولك علي عهد الله وميثاقه أن أنصح وأجتهد حتى أؤدي
إليك الذي لك على من ذلكء فإذا أديت ذلك”' فأنا حرة لوجه الله تعالى»
لأسيل للنادو له لاجد عل بولك ولاتن رولا حقلين. دن على 01
وتكفت' كعاب ادر على .هذه النسحة يكرن: عند الخادم» غير أنك تجعل
الكتاب من المولى لها.
وإذا كان العبد بين رجلين فشهد كل واحد منهما [على صاحبه أنه
أعتقةه وهناحنه ]7 يتححد أن يكون أعتق شيئاً من العبد فإنه يقوم قيمة عدل»
ثم يسعى لهما جميعا في قيمته» وهو عبد ما دام يسعى في شيء من ذلك»
والولاء بينهما نصفين في قول أبي حنيفة.
ولو أعتق أحدهما حصعه فاخباز الآخر أن بعتت 29 شريكه رجع
الشريك على العبد بذلك» وكان عبداً في حدوده وشهادته وجراحته ما دام
عليه من السعاية شىء» والولاء كله إذا أدى للشريك الضامن. ولو لم يضمنه
دام عليه شيء من السعاية» وكان الولاء إذا أدى بينهما نصفين في قول أبي
حريرقة.
وإذا أعتق أحد الشريكين وهو معسر فليس للشريك الآخر أن يضمن
المعتق» إنما له أن يستسعيى أو يعتق. فإذا كان المعتق موسراً فالشريك
بالحيات: 3 شناء أعدى .وان شاء اسسيعن 4 :وإ كاه ضهن شرركة "اعدو
فإن كان لشريكه من المال أو العروض قدر قيمة نصف العبد كان لشريكه أن
يضمنه. وإذا كان له أقل من ذلك لم يكن لشريكه أن يضمنه.
وإذا اختلفا في قيمة العبد فقال الشريك المعتق: كان قيمته يوم أعتقه
مائة درهم» وقال الذي يريد أن يضمنه: أعتقته اليوم» فإن كان العبد قائما
000( مز: لك. (0) ز: ويكتب.
فرق الزيادة من الكافي» الور 2 م ش ز + من.
كتاب العتاق باب عتق الرقيق بين اثنين
مبببببجبجبملببب _ ربب بر 0 1 كه
بعينه فإنه /1/١1١١ظ] لا ينظر إلى قول واحد منهماء ولكنه يقوم يوم ظهر
العتق على خبالة. إن قال المحتق :< أعنقيه: وهو صغين واقيبوئكه كذ و07
وقال الآخر: أعتقته اليوم وهو كبير وقيمته كذا كذاء فإنما على المعتق
القيمة يوم ظهر منه العتق. فإن قال الشريك: لا أضمنه ولكني أستسعي
العبد» فقال العبد : أعتقني وأنا صغيرء فإنه لا يكون على العبد قيمته
مكرا» :وله يدق وله أن سحيهية في نصف القيمة يوم ظهر العتق. ألا
ترى”" أن له أن يعتق حصته الساعةء فعلى حالها يستسعيه. وكذلك الضمان
إذا أراد أن يضمن الشريك فهو على حاله يضمنه. ولو أعتقه وهو صحيح ثم
عمي كان للشريك أن يضمنه نصف قيمته صحيحاً. ولو أعتقه وهو قليل
الفعة اقوارة وبلغ وذلك معروف كان عليه نصف القيمة يوم أعتقه.
وإذا مات الشريك الذي لم يعتق فلورثته ما كان له من العتق
والسعاية» ويضمن الشريك إن كان موسراء يختارون أي ذلك شاؤوا. غير
أنهم إن استسعوا أو أعتقوا لم يكن للنساء ولاء» وكان الولاء للرجال بمنزلة
المكاتب» فأخذول”" ما عليه وأعتقوه وأبرؤوه مما عليه. ولا يجوز لصاحبهم
قبل موته أن يبيع حصته منهء ولا يهبها قبل أن يضمن الشريك شيئاء ولا
يتزوج عليهاء ولا يوصي”*' بها؛ من قِبَل الذي دخل فيه من العتق في حصة
الآخر. فإذا أعتق أحد الشريكين حصته من العبد فمات العبد قبل أن يضمن
الشريك شريكه وقبل أن يعتق أو يستسعي فإنه ينظر في ذلك. فإن كان
الفعدى موشرا أنه ام لعلف قيطي نولا بنعاية على «العلا ]ذا فاك فإن
كأن العبد قد ترك مالاً قد اكسنك يعضة قبل العنق ويعضهة بعد العثق فما
كان منه من كسب قبل العتق فهو بين الموليين نصفين» وما اكتسب بعد
العتق فإن الشريك يرجع في ذلك بنصف القيمة التي ضمن لشريكه. وما
بقي بعد نصف القيمة فهو ميراث. وإن لم يكن له وارث فهو للمولى
3
المعتق. وإن كان لا يعلم متى اكتسبه فهو بمنزلة ما اكتسب بعد العتق. وإن
0) م ز: يأخذوا. (05- 0 تزف
8 كتاب الأصل للإمام الشيباني
اختلفا فى قيمة العبد والمعتق موسر فالقول قول المعتق؛ لأن العبد قد مات.
وإن كان المعتق معسراً فإن للشريك نصف قيمة العبد فيما ترك» وما بقي
فهو ميراث بينهما إن لم يكن له وارث غيرهما. وإن لم يكن للعبد مال فإن
للذي”'' لم يعتق نصف قيمة العبد ديناً على العبد حتى يصاب له مال.
وإذا كان العبد حيًّا فصالحه الذي لم يعتق /1/[1١١و] على أقل من
نصف القيمة فهو جائز. وإن صالحه على أكثر من نصف قيمته فالفضل باطل
مردود على العبد؛ من قبل أنه لا يلزمه إلا نصف قيمته. وإن صالحه المعتق
والورق في ذلك سواء. لا يجوز أن يصالح على أكثر من نصف قيمته بذهب
أو ورق إلا على ما يتغابن الناس في مثله. وإن صالحه على شيء من
الحيوان إلى أجل فهو جائز بمنزلة المكاتبة.
عليه. فإن اختلفا فقال المعتق: أعتقته وأنا معسرء وقال الذي لم يعتق: بل
أعتقت وأنت موسرء فإني أنظر"" إلى حاله يوم ظهر العتق. فإن كان
موسرا جعلت القول قول صاحيبه وجعلته موسرا. وإن كان معسرا يوم ظهر
العتق جعلت القول”' قوله مع يمينه» وجعلت على صاحبه البينة. وإن كان
موسراً يوم أعتق وتصادقا على ذلك فقال الشريك: قد اخترت أن
أضمنك» ثم بدا له أن يستسعي العبد وأن يبرئ الشريك من الضمانء
فليس له ذلك؛ من قبّل أن نصيبه قد صار لشريكه. ويكون له ولاؤه.
ولكن لو أحاله على العبد بالذي يرجع المعتق به عليه من السعاية ووكله
بقبضها منه فاقتضى ذلك من حقه كان هذا جائزاًء وكان الولاء للمعتق
كله. ولو لم يكن اختار الضمان ولكد”» اختار السعاية على العبد ثم أراد
)١( ش: الذي. (0) م ز: اظهر.
(9) م + قول صاحبه وجعلته موسرا وإن كان معسرا يوم ظهر العتق جعلت القول.
زجق زل: ولكنه.
كتاب العتاق باب عتق الرقيق بين اثنين 0
أن يضمن الشريك ويبرئ العبد فإن ذلك لا يجوزء ولا يكون له؛ من قبل
أن الضمان قد لزم العبد.
وإذا أعتق أحدهما العبد فهو في شهادته وحدوده وجراحته وأمره كله
ما دام يسعى في شيء من قيمته بمنزلة العبد. فإن جرحه المولى الذي لم
يعتق فعليه أرش الجرح للعبد يستعين به في سعايته» ولا يكون هذا منه
اختياراً لضمان العبد. ولو أنه جنى عليه جناية مثل نصف قيمته كان مثل
ذلك. وكذلك لو غصب العبد مالاً يكون فيه وفاء بنصف قيمته كان فيه
بمنزلة ذلك. وكذلك لو أقرضه العبد مالآ أو باعه بيعاً يكون فيه وفاء بنصف
قيمته أو لا يكون فيه وفاء فإن ذلك له عليه» ولا يُحتسب من نصف قيمته
شيء» ولا يكون ذلك مه اخثارا للسعابةء ولق أراد /[*/7١١ظ] أن يضمن
له الشريك بعد هذا كان له أن يضمنه نصف قيمته صحيحاء ويؤدي إلى
العبد ما أخذ منه من ذلك.
وإذا أعتق الرجل نصف عبد له أو ثلثه أو ربعه فهو بالخيار فيما بقي.
إن شاء أعتق ما بقي. وإن شاء استسعى في بقية قيمته.
وإذا أعتق جزء من عبد أو سهماً منه أو بعضه فإن ذلك إليه» يمضي
مله ما جاه ومستسعى افيد اقيم ييه وايقي في قنانن اقول أي اخيقة في
الكو قساف لسلس رمعي ماري ْ ْ ْ
وإذا أعتق الرجل عبداً بينه وبين آخر فأعتق نصيب شريكه منه ولم
1 رن ساد ال م1 ملك وار 1 ولك
من نصيب شريكه شيئاً.
وإذا أعتق الرجل أمة بينه وبين آخر وهو غني ثم ولدت ولداً ثم أراد
الذي لم ب يعتق أن يضمن شريكه نصف قيمتها يوم أعتقه» فإنه يضمنه نصف
قيمتها يوم أعتق» ولا يضمنه قيمة الولد؛ مِن قبل أنه حدث بعد العتق.
وكذلك لو زادت خيراً بعد العتق لم يضمن ذلك. وكذلك لو نقصت قيمتها
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
بعد العتق ضمن نصف قيمتها يوم أعتق"'2. فإن اختلفا فى ذلك أصدقه أنه
أعتقها يومئذ؛ فالقول قول المعتق مع يمينه بالله؛ وعلى طالب الضمان البينة
على ما يدعي من الفضل.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق”" أحدهما
حصته فهو حر كله. والولاء لهء والعبد حر في شهادته وحذده وجميع أمره.
فإن كان المعتق موسراً ضمن نصف القيمة لشريكهء ولا خيار لشريكه في
ذلك إذا أراد أن يستسعي العبد. وإذا كان المعتق ترا استسعى شريكه
العبد في نصف قيمته» ولا يرجع العبد على المعتق بشيء من سعايته. ش
وقال أبو يوسف ومحمد أيقا: إذا كان العبد لرجل فأعتق ثلثه أو
عي :إن كر من اد شدي قزر و 2 ولا سعاية عليه.
26 6
باب العتق إذا كان الميلوك بين اثنين أو ثلاثة
وإذا كان العبد بين ثلاثة رهط فأعتق أحدّهم وديّره الآخرٌ وكاتب الآخْرٌ
ولا يُعلّم أيهم 5 فإن الذي أعتقه عتقه جائز ماض» وتدبير الذي دبر
جائزء ويستسعى العبد في سدس قيمته”*؟ /[/7١١و] للمدبر. ويضمن المعتق
للمدبر سدس قيمته أيضاً مدبراً حتى يستكمل المدبر ثلث قيمته إن كان الذي
اعتق بنة: توسراء ويرجع بما ضمن من ذلك على العبد. ويقال للعبد: : اسع في
مكاتبة الآخرء فإن عجزت عن ذلك فهو بالخيارء إن شاء أعتقك». وإن شاء
استسعاك في ثلث قيمتك. . وإن شاء ضمن المدبر والمعتق بَنَّهَ ذلك نصفين إذا
كانا موسرينٍِ واد الات على اعد فإن ضمنا كان الولاء بينهما نصفين.
وإن استسعى”” المكاتب العبد أو أعتقه كان الولاء بينهم أثلاثاً.
)١( نز - ولا يضمنه قيمة الولد من قبل أنه حدث بعد العتق وكذلك لو زادت خيرا بعد العتق لم
لو ل د
إفة ز + فأعتق. إفرف م: نصف.
(5) م: قيمه. (100 من 0
كتاب العتاق باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة
5 0 ٠ 0 ٠.
ولو كان العية بين عمسة فط فأعيق تق أحدهم نصيبه البتة» ودير لاخر
نصيبه» وكاتب الآخر نصيبه» وباع احور نصيبه» وقبض الثمن» وتزوج
الآخر على نصيبه» ولا يعلم أي ذلك أول» فإن العتق البتات جائز» والتدبير
جات وهالعب القدير بالخيار افإن عناء اتسين الفين”" "فى نين شيته
مسا بز كنا عش وان قدا عنمو الم ال ل
يعلم أنه أول. فإذا لم يعلم أنه أول ضمن المعتق نصف الخمس» ويرجع
المعتق بتة" بما ضمن من ذلك على العيد. فأما المشتري إذا أقر هو والبائع
أنهما لا يدريان متى كان البيع فإنه يرد البيع. وكذلك إذا أنكر البائع والعبد في
يديه فقال: كان قبل العتق» وقال الآخر: كان بعده. وإذا اختلفا في هذا لم
يكن للمشتري في العبد شيء وأخذ الثمن الذي نقده. وإن تصادقا بأن البيع
كان قبل العتق فالمشتري بالخيار. إن شاء قبل البيع وأعتق. وإن شاء استسعى
ويكون الولاء له. وإن شاء ضمن المعتق والمدبر إن كانا موسرين» ويرجع
المدبر والمعتق بذلك على العبد» ولا يكون للمشتري في الولاء شيء. وحال
المرأة وحال المشتري سواء. فأما المكاتب فإنه يمضي له العبد على مكاتبته.
كإن الع مله ,وان عجو فالمرلى" بالعنارد نزت شنار اعقو زان شاء اسمن
العبد في خمس قيمته ويكون له خمس الولاء. وإن شاء ضمن المدبر والمعتق
بتة إن كانا موسرين» ولا يكون له في الولاء شيء» ويرجعان بما ضمنا من
ذلك عاتن المي ”ركوو عله ذلك لحني لينما زليو كان في العمد
/[0/١١ظ] شريك سادس وهب نصيبه لابن له صغير ولا يعلم”*' قبل العتق
أو بعده فإن القول قول الأب. فإن قال: بعد العتق» فالهبة باطل. وإن قال:
قبل العتق» فالهبة جائزة» وله أن يستسعي العبد في سدس قيمته للابن»
ويضمن المعتق والمدبر إن كانا موسرين» ولدى الهأن يعتق.
وإذا كان العبد بين رجلين فأعتق تق أحدهما نصيبه فإن الآخر لا يستطيع
أن يبيع نصيبه» ولا يهبه» ولا يمهرهء ولا يجوز شيء من ذلك لو فعله به.
)1١( ش: للعيد. (6) ش - موسرا إن كان.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن كاتبه على أكثر من نصف قيمته فإن الفضل على ذلك يطرح عن العبدء
ويسعى العبد في نصف قيمته. فإذا أدى عتق. وهذا وسعايته سواء. وإن كاتبه
اتليس حك كمه رنيو جار وإن كاتبه على عروض أو شيء مما
كن "أو معو وم العياب فس :ولك لا وذللك أكقن مزه تصقب
قيمته فهو جائز؛ مِن قِبَّل أن هذا لم يكاتبه على دراهم. وإن عجز عن
مكاتبته أجبر على السعاية في نصف قيمته» ولا يكون للمولى أن يضمن
الشزيك: يعد مكاتبته»ومكاتيته اختيار للسعاية.ولو لم يكن عجز وقال 4 قد
اخترت السعاية كان ذلك بمنزلة المكاتبة» ولا ضمان له على الشريك بعد
ذلك أبداًء والخيار في هذا عند السلطان وعند غيره سواء. وإذا لم يختر”)
السعاية واختار أن يضمن شريكه وشريكه موسر فذلك له. ولو لم يختد9©
واحد منهما حتى يموت الشريك المعتق كان للآخر منهما أن يرجع بالضمان
في مال الميت:.. ولو .مات الذي لم يعتق أو ماتا جميعاً كان لورثة الذي لم
يعتق أن يرجعوا في مال الذي أعتق بنصف القيمة. فإن شاؤوا أعتقوا. وإن
شاؤوا استسعوا لهم من ذلك ما كان لأبيهم. غير أنهم لا يكون للنساء
عو اذا أعتقوا أو استسعوا في الولاء شيء؛ مِن قِبَّل أنهم لم يرثوا رقبة»
إننها ووثرا بالا على العند أو على: ,الفيريك, ولو كانت ابنة الميت الذي لم
يعتق: اماه لهذا 0 كاحي ؟ 0
الك اسم كر سات وير تم ب
واختياره الضمان”' سواء في القياس» غير أن هذا أقبحهما”"'. .فأبطلف
ويكون الأمر على حاله. فإن سلم له نصيبه على أكثر من قيمته فهو جائزء
غير أنه يبطل من ذلك الفضل عن نصف”” قيمته. فإن سلمه له بعروض أو
(010
م: ويوزن. (0) ز: لم يختار.
زفرة ز: لم يختار. (4) م ش ز: منهن.
)0( ز: لم العبد. (5) م ش ز: والضمان.
(0) ز: اقتحمها.
(8) م ش ز: عن نصيب. والتصحيح مستفاد من دوام العبارة.
كتاب العتاق باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة دص
حيوان أو شيء نا 141 5و] يكال أوكيوزة وذلكة أكتر من نضف فبمته
فهو جائز.
وذ كان العيدبين أقنيى رفاضق احدهنا تضييه وهو موسر ثم إن الآحر
دبره فتدبيره إبطال لضمان”' الشريك» واختيار لسعاية”"" العبد. يستسعي العبد
في نصف قيمته مدبراً للذي ديره» كرك الول سينا فإن كان التدبير قبل
العتق ثم كان العتق بعده فإن المعتق إذا كان موسراً كان ضامناً لنصف قيمته
مدبراً؛ لأنه قد أفسد الخدمة على صاحبه. ويرجع بذلك العبد» ويكون الولاء
بينهما. فإن كان" ذلك منهما جميعاً أو لا يعلم أيهما الأول فإنه ينبغي في
القياس أن لا يضمن المعتق شيئاً حتى يعلم أنه بعده. ولكنا ندع القياس ونجعل
على المعتق ربع قيمته مدبرأًء وعلى العبد مثل ذلك كله للذي دبر» ويرجع
المعتق بما ضمن من ذلك على العبد» ويكون الولاء بينهما. والعبد والأمة في
جميع ذلك من العتق سواء. وأهل الذمة وأهل الإسلام في جميع ذلك سواء.
وإذا كان العبد بين اثنين أحدهما صغير والآخر كبير فأعتقه الكبير وهو
فك "ابسن للمرحيو ترا لي قل ولا ضمان» ولا سعاية» ولا يجوز ما
صنع من ذلك من شيء. فإن كان له أب فأبوه بالخيار. إن شاء ضمن
الشريك. وإن شاء استسعى» والولاء بين الشريكين إن استسعى. وإن ضمن
فالولاء كله للمعتق. ولشيكه ان برسم رتلف علن السذة وإن لم يكن له أب
وكان لشموسن قهو ينئرلة أننه. فى ذلك: وليس للوالد ولا للوصي أن يعتقا
عبد ولده» ولاعبة بقع ف درف ولا يبيعه من نفسه.
ولو ضمن أبو الغلام المعتق فأراد المعتق أن يكتب البراءة لنفسه
كتن: «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان» كان بينك وبين ابني
فلان مملوك يقال له: فلان الفلانى» فأعتقته وأنت موسرء فاخترت أن
أضمنك» فقومته أنا وأنت قيمة غدل فبلغت قيمته كلها كذا كذاء فكان
الذي يصيب”" ابني من ذلك النصف, وهو كذا كذاء وبرئت إلي منهء
)١( م ز: الضمان. (؟) م ز: السعاية.
8 اع كاف 41 ييه
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وابني يومئذ صغير في عيالي» وسلمت لك نصيب ابني من هذا العبد).
فصار ذلك له كله.
وإذا أراد المعتق أن يكتب على العبد بالسعاية التي ضمن كتب على
نحو مما وصفت لك. وإن لم يكن للصبي أب وكان له وصي كتب على
نحو من هذا.
وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما والآخر عبد أو مكاتب أو
لين انام وك اردعيك سق ل دون لع لي ل ا ال
قبل أنه مملوك /[/4١١اظ]. ولا يجوز عتق المملوك. ولا عتق الصغير»
ولا عتق المعتوه المغلوب». ولا عتق المجنون الذي يفيق إذا أعتق في حال
جنونه. وإذا أعتق عتق في حال إفاقته فهو يجوز ويخير هذا الشريك في العبد.
فإن شاء استسعى العبد فى حصته. وإن شاء ضمن المعتق إن كان موسراً.
فإن:ضعين: كان الولاء الشترياك المعدق.:.وإن النتسعي كان تتضيفة الولام
للمعتق ونصف لمولى العبد الذي استسعى.
وإذا كان على العبد دين وقد أعتق عبداً”"” بينه وبين شريك له فليس
لمولاه خيارء والخيار للعبد أن يضمن أو يستسعي العبد. فإن استسعى كان
الولاء لمولاه. وليس للعبد أن يعتق. وكذلك المكاتب وجميع من ذكرت من
الرقيق» فإذا استسعوا كان الولاء لمواليهم.
وإذا كان العبد بين اثنين أحدهما حر والآخر عبد فأعتق الحر نصيبه
وليس على العبد دين» فإن مولى العبد بالخيار. إن شاء أعتق نصيب عبله.
وإن شاء استسعاه. وإن شاء ضمن شريكه إن كان موسرا.
0 ل
يدعى على صاحبه أنه أعتقه ويزعم أن نصيبه عليه إن كانا معسرين. وإن كانا
زفرق م: وسعى.
كتاب العتاق باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة 2
موسرين فإنه يكون لكل واحد منهما الخيار. فإن قال: أنا أضمن صاحبي لم
يكن له على العبد شيء» وكان له أن يضمن صاحبه لو كان له بينة. ويرجع
صاحبه على العيد بذلك. وكل والعك واقهي] سيد نل لعي صاحبه»
ولا يسلم العبد من السعاية إن كانا موسرين أو معسرين» فإنه يسعى لهما فى
3
فشمثه.
بم
وإذا كان العبد بين اثنين فقال أحدهما: إن دخلت المسجد اليوم فأنت
حرء وقال الآخر: إد مر للحي فأنت حرء ثم مضى ذلك اليوم
فقال كل واحد منهما: قد حنث صاحبي ووقعت عتاقته» فإن العبد يعتق
ويسعى لهما في نصف قيمته؛ مِن قِبَل أنه عتق من مال أحدهما لا يعلم
أيهما هو. والولاء بينهما
وإذا كان العبد ب بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو معسر فقوم العبد
فسعى للآخر» ركاذا المشيي موشيرا فبيق ناريت علو اليه يذلكة أو
كان العبد لرجل خاصة فأعتق نصفه وقوم» فهو يسعى له في نصف قيمته
بمنزلة العبد ما دام يسعى في ذلك في جميع أمرهء ولا يعون عقة لو أعتق
مملوكاً لهء ولا تجوز شهادته وجنايته إذا جنى أو جني عليه كجناية مملوك
بمنزلة المكاتب» ولا يجوز نكاحه إلا أن يأذن له المولى؛ /[5/5١١و] من
قِبّل أن رقبته”" رقيق حتى يؤدي السعاية. وكذلك الرجل يعتق عبده عند
الموت ولا مال له غيره» فإن أمر هذا العبد موقوف فى جنايته وشهادته. فإن
ذأ المولى من ذلك المرض فجنايته وشهادته وأموره كلها أمور حر. وإن
مات المولى من ذلك المرضء وله مال يخرج هن ثلثه فهو كذلك أيضاً.
فإن مات المولى من ذلك المرض ولا مال له غيره أو له مال لا يخرج من
المملوك فيه.
(50) زة: لم يدخل. 0) ز: رقته.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نضيبه منه عند موت المولى
في مرضه ثم مات وهو موسر فإنه لا يضمن من حصة شريكه شيئاً؛ من
قِبَل أن الضمان يكون في مال الورثة. وشريكه بالخيار. إن شاء استسعى
العبد في نصف قيمته. وإن شاء أعتق. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر
قول أبي يوسف ومحمد: إن لشريكه أن يضمنه» وعتقه في المرض والصحة
سوا
وإذا أعتق أحد الشريكين ثم اختلفا فقال المعتق: أعتقته وأنا معسر
عام الأول ثم أصبت مالاً بعد ذلك. وقال الآخر: بل أعتقته وأنت موسر
عام الأول» فإن القول قول المعتق مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة على
ذلك فإنه يؤخذ بالشهود”'' على اليسارء ويضمن الشريك المعتق. وإذا كان
العبد قد مات واختلفا في قيمة العبد فإن القول فيه قول المعتق مع يمينه.
وإذا أقاما''' جميعاً البينة على ذلك أخذت بشهود المدعى للفضل. وإذا كان
العبد قائماً لم يمت لم أنظر إلى نول :واحد .مهما ولا إلى بينته» ويقوم
العبد يوم يظهر العتق إذا لم يعلم العتق إلا يومئذء فيلزم المعتق نصف
القيمة يومئذ إن كان موسراً. ولو أعتقه قبل ذلك وأقام البيئة ألزمته القيمة يوم
أعتقه؛ لأني جعلته يومئذ مستهلكا”". ويرجع على العبد بمثل ذلك. وإن
كان الغبة راد أى تق ”**؟ فإنه لا :ينظ إلى زيادته ولا إلن تقصانة» :وتم
ينظر إلى قيمته يوم أعتق. وكذلك لو اختار الشريك السعاية فإنما له أن
يسعى العبد في نصف قيمته يوم أعتق. ولا ينظر إلى ما كان في قيمته قبل
ذلك وبعد ذلك من فضل أو نقصان.
وإذا كان العبد بين اثنين وأحدهما صغير ليس له أب ولا وصي أو
معتوه فأعتق الكبير الصحيح فإنه يستأني بالعبد حتى يكبر الصغير.
/[/١١١ظ] محمد عن أبي حنيفة عن يزيد بن عبدالرحمان عن
ابراه إن الاسوة ين يريلد اعت عيدا كان ايكقه وت" اش له بعيفي فيال
إبراهيم سود بن يريك اعتى عي بشة وسن اع .له بصعير
341 + بالشهود (؟) م ز: وإذا قاما.
كتاب العتاق باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة 7
عَمن بن البفطات عن ذلك فقال له ععمن 'تأن”١؟ ابه نتن :يدرك فإذا. أدرك
فإن شاه أعق ب وان شاه ميلك 7
وإذا كان العبد بين رجلين فقال أحدهما: إن لم أضربه اليوم قبل الليل
فهو حرء وقال الآخر: إن ضربته سوطا فهو حرء فضربه سوطين ثم إنه
نات ديا ديعا :يعن ذلك فق حدق العيدة ون 7*6 الذىق قال: إن
ضربته سوطأً فهو حرء وصار ضامناً لنصف قيمته مضروباً سوطاً”'' قبل
العتق إن كان موسرأء ويضمن الضارب نصف ما نقصه السوط الأول لشريكه
فى ماله» ويضمن ما نقصه السوط الآخر كله» ويضمن نصف قيمته بعد
السوطين» فيجمع نصف القيمة وما نقصه السوط الآخر جميعاً» فيكون على
العاقلة» ويكون ميراثا للعبد يرجع به الشريك الضامن حتى يستوفي ما ضمن
عن العبد من [قِبل]”” العتق. وما بقي فهو ميراث للمعتق إن لم يكن للعبد
ولد. فإن كان الشريك المعتئق معسرا' كان للشريك الذي لم يعتق نصف
قيمة العبد فيما جعلنا عليه مما نقصه السوط الآخرء ونصف قيمته مضروبا
سوطين. فما بقي بعد ذلك فهو بين الشريك المعتق وبين أقرب الناس من
الضارب من العصبة إن لم يكن للعبد ولد حر. فإن كان للعبد ولد حر فهو
له.
وإذا كان العبد بين رجلين أحدهما حر والآخر عبد فقال العبد له:
أنت حرء فإنه لا يجوز. وكذلك لو قال له: أنت حر بعدما أعتق» ثم أعتق
لم يجز قوله ذلك؛؟ من قِبَل أنه أعتق ما لا يملك. ألا ترى أنه إذا أعتق كان
ماله لمولاه.
وإذا قال الرجل: كل مملوك أملكه فيما يستقبل فهو حرء فملك
مملوكاً وحده فهو حر؛ لأنه إنما أعتقه بعد الملك. وإن وقت في ذلك أو
)١( ز: تأنا.
(0) تقدم هذا الأثر بنفس الإسناد وبلفظ قريب. انظر: /١١1و. وانظر: الآثار لمحمدء
5؛ والمصنف لعبدالرزاق» .١08/4
(5) م ش ز+ أن. (54) م ش ز + من.
(5) الزيادة من الكافي» ١/937و. موسر
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لم.يوقت فهو نتواء. 'ألا"قرئ"" آنه لو قال لجاريعه؟ أؤل ولد كلدينه فهو
حر فولذت: ولذا بعد عشر سين عي :ولدهاء فكذا أعتق هذا نا له يجلكه
ولم يخلق ثم جاز'". فكذلك الباب الأول. ولو ملك مملوكاً هو وآخر من
شراء أو ميراث أو بوجه من الوجوه أو ملك غير ذلك لم يعتق؛ مِن قِبَل أنه
لم يملك مملوكا كاملاً. ولو اشترئ نضيب شريكه قفصار المملوك له كله
عتق. ولو باع نصيبه قبل أن يشترج لعنيب شريكة لم لتر عيب شريكه
لم بي يعتق؛ لأنه ليس في ملكهء وإنما قال: كل مملوك أملكه. ولو لط
501 ذ رإممارها واعد ا يله لقان" إذا مركطحفدا: كسفن نامي
نصفه ثم باعه ثم اشترى النصف الباقي عتق نصف العبد الذي في ملكه؛
من قبل آنة :قد .ملكه كلة. ألا قرئ""* أنه لز :قال إن ملكت فعلى حسة:
كانت الحجة قد وجبت عليه. :
ولو قال: إذااشفرية فلانا فهو جر فأمر غيره فاشتراه لم يعتق؛ مِن
قئل أنه لم يشهره'"". :إن كان تو أن لأ تشترق أله أيضا فإنه يحكق سين
اشقراء اله
ولو قال: إذا اشتريت فلاناً فهو حرء ثم اشتراه بيعاً فاسداً لم يعتق؛ مِن
م > 0 ل 0 كرس 607
قبل أنه حين وقع عقد البيع قبل أن يقبض وقع الحنثء» فلا يعتق. ألا ترى لو
أن رجلا اشترى عبداً بيعأ فاسداً فأعتقه قبل أن يقبضه كان عتقه باطلا.
ولو كان العبد في يديه فقال: إن اشتريته فهو حرء ثم اشتراه بيعاً
فاسدا فإنه يعتق؛ مِن قِبَّل أن الحنث وقع وهو في يديه. ألا ترى أنه لو
اشترى أباه بيعاً فاسدا”*" ثم قبضه فإنه يعتق.
0600 نل يزئ:
(0) م: ثم جاء؛ م زاه: في نسخة لم يجز ذلك.
(6) مز + قصد. (4:) م ش ز: مملوك واحد.
() ز: يرى. (5) ز: لم يشتريه.
0) ز: يرى.
)0( ز - فإنه يعتق من قبل أن الحنث وقع وهو في يديه ألا ترى أنه لو اشترى أباه بيعا
فاسذا.
كتاب العتاق باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة 2
: ' : نت ب 0 ع
ولو اشترى عبدا بوصيفين إلى أجل أو بشيء © من العروض أو
الحيوان مجهولا أو 000 خنزير أو اشتراه إلى الحصاد أو إلى العطاء أو
بوجه من وجوه'””" البيع الفاسد ثم قبضه فأعتقه”" فإن عتقه جائز. ألا ترى”*)
أنه لو كانت أمة فوقع عليها فولدت منه كانت أم ولدء وأنه لو باعها قبل أن
تلد أو ا أو دبرها أو كاتبها أو وهبها كان ذلك كله 0 وكذلك
العتق. وكذلك لو اشترى عبداً بثوب فقبض العبد ثم استحق الثوب» فإن
العتق جائز» وعلته فيه العو وكذلك لو اشتراه بشىء مما يكال أو
يوزك. ولو اشتراه بميتة أو بدم أو بشيء نحو هذا فا لسن له ثمن فأعتقه
بعدما قبضه كان عتقه باطلاً؛ من قبل أنه اشترى شيئاً ليس له ثمن ولا يبتاع
ولو أن رجلين ابتاعا عبداً بيعاً فاسداً وقبضا العبد فأعتقه أحدهما ضمنا
ويم القيمة للبائع» وكان الشريك الذي لم يعتق الخيار. إن شاء أعتق. وإن
شاء استسعى. وإن شاء ضمن شريكه إن كان غنياً ويرجع الشريك بما
ضمن من ذلك على العبد.
وَإن كان الفنة عن عليه قتال أعدههما «ضدنف :يو ”© عر أو راسك
3*5 ري فيدا لكتيدي لا يدن ا بو كذلك: لو قال تفشك المترع جر
0 11 بحس م 5 00
وراسك راس د وفرجك فرج حرء لم يعتق. ولو قال: بدنك بدن حر
أو ثيابك ثياب حر أو دابتك دابة حرء فهذا باطل لا يقع به العتق؟ من قبل
)١( م ش ز: أو شيئاً. (؟) ز: الوجوه.
(9) شس: فان عتقه. (4) ز: يرى.
(5) م ز: أ زوجها. (5) از: جائز.
)وس وكدتك لو التق نعيدا بحرت فض ابد ثم اسن التوب لاد لحي ججائق نيليه
قيمة العبد.
لايجا (9) ز بدن.
.سأر-ز)٠١(
)1١( كذا في الأصولء. وهو تكرار لما مر قريباً. وقد وقع التكرار عدة مرات في هذه
الفقرة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لكك وري م ا 1111 11ت
أنة. مقل وتشبية. أرأيت لو قال: كلامك كلام حر /7/51١١ظ] وفعلك فعل
حر وعملك عمل حرهء ألم يكن هذا باطلاً. ولو قال له: كأنك حرء لم
يعتق. ولو قال له: اسمك اسم حر”'"'. لم يعتق؛ لأنه لم يعتقه. ولو قال
له راسك رامن خرء فاته لا معتق ويشعه أن يمنكة. وإذا قال لذ: بذك
بدن حر وشعرك شعر حر وفرجك فرج حرء فهذا كله لا يعتق به» كل هذا
تمثيل وتشبيه» فإنه لا يقع به العتق. ولو قال: شعرك حر أو أصبعك حرء
وإذا كانت الجارية بين اثنين فأعتقها أحدهما وهو موسر فقُوّمَ نصيب
الآخر فسعت فيه ثم جنت جناية فإني أنظر إلى أرش الجناية وإلى قيمتها
فيكون عليها الأقل من ذلك. وإن جنت أخرى بعد قضاء القاضي فهو عليها
أيضاً كما كانت الأولى. وإن جنت جنايتين أو ثلاثة أو أربعة قبل أن يقضي
القاضي فإنه يجمع ذلك كله فيكون”" عليها الأقل من الجنايات ومن
قيمتهاء فهو بينهم بالحصص. وإن كان أقل من قيمتها كان عليها الأرش.
ولو حفرت بثراً فوقع فيها إنسان فمات”" والبئر في غير ملكها كان عليها أن
تسعى في قيمتها. ولو وقع فيها آخر اشتركا في تلك القيمة. وكذلك ما وقع
فيها بعد ذلك اشتركوا في تلك القيمة. ولو وجد قتيل في دارها كان عليها
أن تسعى في قيمتهاء تاوما أنسدات من متاح أو .مال أو عقررت: من «ذابة ههو
عليها بالغ ما بلغ. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنها حرة في
جنايتها وشهادتها والجناية عليها وأمرها كله.
وإذا كانت الجارية بين اثنين فأعتقها أحدهما وهي حاملء» ثم إن
الاصر أععق ق ما في بطنهاء ٠ ثم أراد أن يضمن شريكه نصف قيمة الآخرء
فليس له ذلك» وفلف الراك لسار لمعا رق ول عقا سمينا ناف زظلنها
ثم إن أحدهما أعتق الأم وهو موسر فإن لصاحبه أن يضمنه إن شاء.
)١( ش - ألم يكن هذا باطلاً ولو قال له كأنك حر لم يعتق ولو قال له اسمك اسم حر
(0) ش - ذلك كله فيكون. (9) ش - فمات.
(5) ز: بالغ. (0) ز: اختيارا.
كتاب العتاق باب الشهادة فى العبد بين اثنين إذا أعتقاه
للك ا اه لتكت تك (بر 01 لكت
ؤقال أبنو قوشهق ومهمد في هذه المشائل كلها : إذا عق بعص
الجارية أو بعض الغلام فهي حرة كلهاء فإن جنت جناية خطأ فذلك على
العاقلة. وإن جني عليها فالجناية عليها كالجناية على الحرة. وإذا كان عبد"")
بين رجلين فأعتقه أحدهما وهو موسر فهو حر كله. وإن كان المعتق موسراً
فعليه ضمان نصف القيمة» ولا خيار لشريكه في سعاية ولا عتق» والولاء
كله للمعتق. فإن كان معسراً فالسعاية على العبدء وليس للمولى”" شيء غير
الما
0.
باب الشهادة في العبد بين اثنين إذا أعتقاه'"
/11178] وإذا كان العبد هه اثنين سهد شاهدان!*؟ أن أحدهما
أعتقه ولا يدرون أيهم" هو وجحد الموليان فإن شهادتهما باطل؛ مِن قبل
أنهما لم يثبتا الشهادة.
ولو شهد أحد الشريكين على الشريك الآخر أنه أعتق فإن شهادة
الشريك لا تجوز لعبده» ويعتق العبد بما أقر به الشريك» فيسعى في قيمته
للشريكين جميعا في قول أبي حنيفة.
ولو شهد أحد الشريكين وآخر معه على شريكه الآخر أنه قد استوفى
السعاية كانت”'' شهادته على ذلك باطلاً؛ مِن قبل أنه شهد لعبده. وكذلك
لو شهد له عليه بغصب شيء أو جرح أو”*" شيء يجب له به عليه مال
كانت شهادته باطلا.
ولو أن عبداً بين ثلاثة شهد اثنان على آخر أنه أعتقه وأنكر ذلك
)١( ز: عبدا. زفق مز: المولى.
(”) ز: إذا أعتقا. (8) ز: من.
(5) ز: شاهدين. (9) ز: أنهما.
0) ز: كان. ) ش - أو.
7 | كتاب الأصل للإمام الشيباني
المشهود عليه قُوّمَ العبد قيمة فسعى لهم جميعاً في قيمته. فإن أدى إلى أحد
منهم من ذلك شيئاً كان بينهم أثلاثاً. ولو شهد شاهدان منهم على الآخر أنه
قد استوفى نصيبه كانت شهادتهما باطلاً؛ مِن قبل أنهما يشهدان لعبدهماء
مق قتل: أنهما يخران إلى اننسهما حت اباخذا تل ها أحد من الغبد» ولو
شين انود اعرف" البوان: كله كان ذلك باطلد. .ولق نهدا أنه قن أن
حصته منه كان ذلك باطلاً. ولو شهد”" أنه قد استوفى المال كله بوكالة
منهما لم يجز ذلك عليه» وبرئ العبد من نصيبهماء ويسعى للمشهود عليه
ف عضيف ول شار كانه وى" كو عجره رذلاك فوا مع لعن ل فيه ل
شهدوا بدين لهذا العبد وهو في سعايته على آخر كانت شهادتهما باطلاً.
وإذا شهد شاهدان على أحد الشريكين وهو غائب أنه أعتق نصيبه من
هذا العبد فإنه يحال بين هذا الشريك الشاهد وبين العبد أن يسترقّهء» ويوقف
على حاله حتى يقدم الغائب» فتعاد البينة إلى القاضي» فيعتق”” نصيب
الغائب. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه تجوز البينة على
ه93" الشاهد ويعقق العيث: هذا الشاهد خصم في ذلك.
وإذا كان الشريكان”*" تغابين: جميعاً فقاهة: البية على أحدهما بعينه أنه
أعتق العبد فإنه لا يقبل منه أولئك الشهود؛ لأن خصمه غائب. فإن خصمه
مخاصم في جنايته أو قذفه أو خاصم العبد في شيء من ذلك أو طلب
ميراثاً أو خوصم في نكاح أو خاصم فيه أو في بيع أو في شراء. أو ديد
شهادة فقال”'' المشهود عليه: إنه عبدء فأقام شاهدين أن الموليين جميعاً
أعتقاه. فإن ذلك جائز عليهما؛ لأن هذا خصم.ء وهذا حق قد لزمه
71 ظ]. وكذلك لو أقام البينة أن أحدهما بعينه أعتقه وأن”" الآخر
استسعاه فأدى إليه السعاية» أو ضمن الشريك فأخذ منه نصف قيمته ورجع
)١( ز- قد استوفى. راو سيق
ا (4) م + هذا.
00 الخريكق (5 عرش زب فقا
0) ش: فان.
كتاب العتاق باب الشهادة فى العبد بين اثنين إذا أعتقاه 51
ممم _ 71ت
الشريك على العبد بذلك فأداه العبد إليه» فإن ذلك كله جائز مقبول منه
البينة عليه. وكذلك لو أقام البينة أن أحد الموليين باعه أحدهما من الآخر
فأعتقه الآخر. وكذلك لو أقام الآخر البينة أن فلاناً اشتراه من مولييه ونقدهما
الثمن فقبضه وأعتقه كان العتق جائزاًء وكان البيع على مولاه جائز”".
وكذلك لو أقام البيئة أن مولييه ماتا فورثهما فلان وفلان لا وارث لهما
غيرقها بوآن الورئة أغتقة جاز :للف وأعق > العت واقهن""عمنة» وحازت
شهادته» واقتص”" لهء وضرب قاذفهء وكانت جنايته والجناية عليه جناية
حرء وجاز بيعه وشراؤه.
إذا شهد شاهد أحد 9 العد أنه أعتقه وشهد آذ
وإدا سهد مولي م وسهد آاحر
مولاه الآخر أنه أعتقه فإن شهادتهما باطل؛ مِن قِبَل أنهما لم يجتمعا على
واحد منهما بعينه» ولا تجوز شهادة واحد”.
وشهادة”'" النساء في العتق مع شهادة الرجال جائزة.
والشهادة على الشهادة في العتق جائزة.
ولو شيك وجلان على قهادة رحليق أن فلانا أعق عبذه هذا كان هذا
جائزاً. وكذلك لو شهد رجلان على شهادة رجل وامرأتين أو شهدت امرأتان
ورجل على شهادة رجلين أن موليبه”" أعتقاه كان هذا جائزاً. فإن شهد رجل
واحد على شهادة واحد وشهد آخر على شهادة آخر فإن ذلك لا يجوز حتى
يشهدا جميعاً على شهادة كل واحد منهما؛ مِن قبل أن الشهادة حق عند
الشاهدين فلا يجوز إقامتها عليه إلا باثنين”". ألا ترى أنه لا يجوز على
قضاء القاضي إلا اثنان. وكذلك الشهادة على الشهادة. وكذلك العبد بين
اثنين. فإن أقام واحد منهما على شريكه شاهدين أنه أعتقه يوم الخميس
وشهد آخر أنه أعتقه يوم الجمعة أو أنه أقر بعتقه فذلك كله جائز؛ مِن قبل
( :1) ز: جائز. ان
)2 م واحده. 4 زر 5 واحد وشهادة.
0) ز: أو مولياه. (8) ز: اثنين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أن العتق كلام وإقرارء ولا يفسد الشهادة فيه اختلاف الأيام واختلاف
البلدان. ولو شهد شاهد أنه أعتقه بالكوفة وشهد آخر أنه أعتقه بمكة كان
ذلك كله جائزا0".
وإذا كان موليا العبد أحدهما مسلم والآخر نصراني وشهد شاهدان من
النصارى أن المسلم أعتق: العنن والمولبان«يجحذان: :فإن تهادديها” لا تجوز
ولو كانا شهدا على النصراني جازت شهادتهما عليه» وعتق نصيبه من العبد»
وكان /[6/5١١و] المسلم بالخيار؛ إن شاء أعتق» وإن شاء استسعى» وإن
قيهن النضيزانق إن كات اوه اك وإذا:شهنا عانويا عحميعا هع" أنيننا
أعتقاه عتق نصيب النصراني» ولا تجوز شهادتهما على المسلمء وكان حال
المسلم فيه كما وصفت لك.
...“ولو شهد.تضرانيان على .شياذة منلمين أن تضرانا أععفة كانت
شهادتهما باطلا”"" "امن قئل: أنهما شهدا علئ شهادة مسلمين" وليش تقيل
شهادة النصراني على شهادة المسلمين. ألا ترى”" أن الشهادة حق عند
المسلمء فلا يقبل عليه إلا شاهدان مسلمان”©. ولو كنت أقبل عليه شاهدين
مق التصارق لتبلة: عليه واعذا دع المشلين: الااتري "1 لو ان ا
5 : 3 ال ده © افف 8 5
من النصارى شهدا على قاضي المسلمين أنه قضى لنصراني”"' على نصراني
بمال 2 ذلك؛ لأن شهادتهما على قاضى المسلمين باطل. ولو شهدا
على كتات قاض ”17 أبطلته ْ
ولو 00 مسلمان على شهادة نصرانيين أن النصراني أعتقه جاز
ذلك.
وإذا شهد ابنا العبد أن مولى العبد أعتقه فشهادتهما باطل؛ لأنهما
)١( ز: جائر. (0) ز: باطل.
(2350 يرق (5:) ز: شاهدين مسلمين.
(5) ز: يرى. (5) ز: شاهدان.
0) ز: النصراني. (6) ز: قاضي.
(9) ز: شهدا.
كتاب العتاق باب الشهادة في العبد بين اثنين إذا أعتقاه 7
يشهدان لأبيهما. وكذلك لو شهد أبوه ورجل آخر. وكذلك لو شهدا له على
مال أخذه منه. وكذلك لو شهدا أنه كاتبه بعد أن يكون المولى يجحد ذلك
وإذا ادعى المولى أنه أعتقه على مال وجحده العبد فشهد ابنا العبد
كانت شهادتهما جائزة.
وإذا شهد ابنا العبد أن المولى قال: يوم يدخل أبوكما الدار فهو حرء
وشهد شاهدان آخران أنه دخل الدارء فإن شهادة الابنين على الحالف بالعتق
دك 5 5 0) ممه
لا تجوز. ولا يقع بهذا'' عتق.
ولو شهد شاهدان أنه قال: يوم تدخل”" الدار فأنت حرء ثم شهد
ابناه أنه قد دخل» كانت شهادتهما على الدخول باطلاء ولكن شهادة
الكولو”"© عن الحالت اتدة” ".فإ كنهك عون لابق عت
ولا تجوز شهادة الزوج على عتق امرأته.
ولا تجوز شهادة الابن ولا الزوج على شيء من أداء المكاتبة إذا
جحد المولى قبضها. وكذلك لو أعتقها على ألف درهم وشهد زوجها وابنها
أنها قد أدت من ذلك شيئاً كانت شهادتهما باطلا.
وشهادة الأخ والعم والخال والأخت وكل ذي رحم محرم من الرضاع
والنسب جائزة فى العتق» وفى أداء الكتابة» وفي أداء المال الذي وقع به العتق.
فأما شهادة الولد وولد الولد والوالد والأم والجد والجدة من قبل
النساء والرجال والزوج والمرأة فلا تجوز في العتق» ولا في أداء المكاتبة»
ولا في أداء المال الذي وقع به الغتو ول فل المكابة”7
وإذا شهد ابنا المولى أو أبوه ورجل آخر أو امرأته /خرمااظ] وأمه
)١( ش: فهذا. (0) ز: يدخل.
(*) م: الاوليين. (5) ز: جائر.
(0) كذا في م ش ز.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
أنه أعتق عبده فلاناً فشهادتهما جائزة. وكذلك لو شهدوا أنه أعتقه على ألف
درهم إذا كان العبد يدعي ذلك.
وإذا ادعى المولى على عبده أنه أعتقه بألف درهم وقال العبد:
أعتقتني بغير شيء» وشهد على ذلك ابنا المولى فشهادتهما باطل؛ لأنهما
يجران إلى أبيهما المال. فإن شهد على ذلك ابنا العبد فشهادتهما جائزة.
وإذا كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحده."'" نصيبه على ألف درهم
وادعق ذلك المولق وقال العيد: أعتقتنى ”© يغين شيء» فشهد الشريكان أنه
أعتقه. على ألف:درهم فشهادتهما جائرة». ين فبَل أنهما :يشهدان على 'عيدهما
بالمال» وإنما أبطل شهادتهما إذا شهدا له. وكذلك ابنا الشريكين وأبواهما
فشهادتهما في ذلك كشهادة الشريكين.
وإذا شهد ابنا أحد الشريكين أن أباهما أعتق ق العبد بغير جعل
فشهادتهما على أبيهما جائزة. ولو أقام أبوهما شاهدين أنه إنما أعتقه على
ألف فإنه يؤخذ له بالألف؛ لأنه هو المدعى للمال. ولو اكتسب العبد مالاً
لا يعلم مدن ,اكتستبه واختلف-قيه الشركاء- فقال العبد: اكتسبته يعد العتق»
وقال الآخرون: اكتسبته'"' قبل العتق. فالقول قول العبد» يستوفي”' منه
الألف. ويضمن لشريكه إن كان موسراًء ويرجع بذلك العبد.
وإذا كانت أمة بين رجلين فشهد ابنا أحدهما على الشريك أنه أعتق
فشهادتهما باطل؛ مِن قبل أنهما يشهدان لأبيهما ويجران الضمان إليه. ولو
كانا يشهدان على أبيهما أنه أعتقها جاز ذلك. فإن كان موسراً ثم ماتت
7 وتركت مالا وقد ولدت ولداً بعد العتق». فإن أراد الشريك أن
يستسعي الولد فليس له ذلك» وله أن يضمن الشريك. ويرجع الشريك بذلك
فيما تركت. وما بقي فهو ميراث للابن. وإن لم يدع مالا رجع بذلك على
الابن ؛ لأن على الابن أن يسعى فيما على أمه. وإذا لم يمت واختار الشريك
أن يستسعيها فهي بمنزلة المكاتب في تلك السعاية» وليس لها أن تتزوج©.
.ظ937/١ مش ز: أحدهما. والتصحيح من الكافي» )١(
ز: أعتقيني. (9*) ز: أكتسبه. )0(
ز: يستوفا. (0) ز: أن يتزوج. )4(
كتاب العتاق باب الشهادة في العبد بين اثنين إذا أعتقاه
لللتت 0 770707070777707 17ت
فإن ولدت فولدها بمتنزلتها. وإن اشترت أباها أو أمها أو ولدها فليس لها أن
تبيخهب ”1 إن اشترت أخاها أو ذا رحم محرم منها فلها أن تبيعههم'". وهذا
والأول في القياس سواءء غير أني أستحسن ذلك. وهو قول أبي حنيفة.
وكالك أن يويقة سكيد لأ مي المكانه ذا رضم درم لمعنه د بوإذا اوفع ف
ملكه كان هه «فإن فاع سعى قيهن عليف :وما اتنترى أو ولد فئ ملكه
تفز موك قات قدت زورجها لم يضف الكاح وله أن هي 219 1
وإن كان عبداً على هذه /[9/8١١و] الصفة فاشترى امرأته كان له أن
يبيعها. وإن لم تكن”*؟ ولدت منه فاشتراها وولدها معها فهي بمنزلته. وإن
كفل عنه رجل بسعايته لمولاه فكفالته باطل؛ لأنه عبدهء ولا يكفل بماله
من”*" عبده. وإن مات العبد وترك مالاً أدى ما بقي من سعايته لمولاف
وكان ما بقي من ميرائه بين ولده. فإن كان منهم حر ومنهم من ولد في
سعايته فهو سواءء. والميراث بينهم. 01 أمهات أولاده.؛ ويجر ولاء
ولده الأحرار. وإن لم يترك مالا وترك أولاداً أحراراً وترك ديناً فلم يخاصم
في شيء من أمره حتى خرج الدين فهو بمنزلة المال الحاضرء يؤدي ما”"ا
بقى من سعايته» ويكون ما بقي ميراثا» ويجر الولاء. وهذا والمكاتب في
هذه الحال سواء. ولو لم يخرج الدين حتى جنى الابن جناية كان على عاقلة
أمه. ولو اختصم مولى الأم ومولى الأب في ولاء الابن قبل أن يخرج الدين
فقضى به القاضي لموالي الأم» ثم خرج الدين بعد ذلك» كان الدين لموالي
الأب كلهء لا يكون للابن فيه شيء في القياس». ولكنا ندع القياس في
ذلك» ونجعل السعاية للمولى» ونجعل ما بقي ميراثاً للابن. ولو كان الابن
ولد في سعاية العبد من أمة له ثم مات العبد كان على الابن أن يسعى فيما
على أبيه.
ولو كان عبد وامرأته رقيق*" لرجل فأعتق نصف كل واحد منهما
)١( ز: أن يبيعهم. 4 تح أن يبيعهم.
(9) ز: أن يبيعه. (4) ز: لم يكن.
(0) ز: عن. (؟) ز: ويعتق.
(0) ز: يؤد اما. (8) ز: رقيق.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فقضي عليهما بالسعاية في نصف قيمتهما ثم ولدت المرأة ولدأ وهي في
السعاية فقتل" الولد وترك مالا كانت ديته وماله لأمه؛ مِن قبّل أنه منها وأنه
لم يعتق بعد وهو بمنزلة العبد في أمره كله. ولو جنى جناية كان يسعى في
الأقن من قيمعه ومن التجتاية. ولومات أبواء”'" سعى: فيما على أمة نولا
يسعى فيما على أبيه. ولو ماتت أمه وتركت مالا وأبوه حي أدى ما بقي من
سعايتهاء وما بقي فهو ميراث للابن» ولا يكون للزوج فيه ميراث. ولو كان
مات الأب وبقيت الأم وترك الأب مالا فإنه يؤدي”" ما بقي عليه من
سعايته» ويكون ما بقي ميراثا لمولاه الذي أعتقه, ولا يرث ابنه ولا امرأته
شيئاً؛ مِن قِبَل أن الأم أمة ما دامت عليها من السعاية شيء» فلا ترث),
وابنها بمنزلتها.
محمد قال”"': حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن الرجل إذا
أعتق نصف عبده قوم عبده'' فسعى في نصف قيمته. فإن جنى جناية
فنصف الجناية على العاقلة ونصفها عليه. فإذا جني عليه فإن نصف الجناية
جناية عب ,وأرشها أركن غيده وتففيناة ارون يعذارة بع 83 أوقال: أب
حنيفة: بل هو /9/"[1١١ظ] عبد في جنايته والجناية عليه ما دام يسعى في
شيء من قيمته. وكذلك جنايته وشهادته. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا
أعتق منه الما فهو حر كله.» وجنايته جناية حرء وي وأمره كله
أمر حر.
)١( ز: فقبل. (0) ش: أبوه.
9) ز: يؤد. (5) ز: يرث.
(5) ز: صل. (1) ش - قوم عبله.
0) ش - أرش.
(0) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أعتق الرجل نصف عبده
في صحته لم يعتق منه إلا ما أعتق منهء ويسعى فيما لم يعتق منه. قال محمد: وهذا
قول أبي حنيفة» وأما في قولنا: : فإذا أعتق منه جزء قل أو كثر عتق كلهء ولم يسع له
في شيء. انظر: الآثار» .11١79--115
53045 كاله الو ينجي وموديه إن كان لد تاقواو عقر الل وا ا
وشهادته.
كتاب العتاق باب الشهادة في العبد بين اثنين إذا أعتقاه 7
وإذا كان العبد بين اثنين فشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتقه ولم
يشهد معه آخر وطلب الضمان فقال: حلفه ما أعتقه» فإنه يحلف. فإن حلف
برئ من الضمان» وسعى لهم جميعاً في قيمته. وإن نكل عن اليمين لزمه
الضمان» وعتق نصيبه» ويرجع على العبد بما ضمن.
وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر ثم مات
الذي لم يعتق وترك ورثة روعالا وا فاختار بعضهم أن يضمن المعتق»
واختار بعضهم أن يسعى له العبد. كان ذلك لهمء وليس للنساء من الولاء
شىءا. لأنين :الما ورنة مالة على العتة او عاك الشريك:
وإذا كانت الأمة بين اثنين فشهد رجلان على أحدهما أنه أعتقها
بعينهاء وكذبتهما الأمة» وادعت على الآخر العتق» وجحد الاخرء وحلف
عند القاضي ما أعتقهاء فإنها تعتق''2 بشهادة الشهودء ولا ينظر إلى قولها؛
لأن هذا فرجء فبْتّهَم عليه'". أرأيت لو لم يكن لها إلا مولى واحد فشهد
شاهدان أنه أعتقها وكذبتهما أما كنت أعتقها ولا أدعه يطؤها ويستحل فرجها.
وإن كان له عبد فشهد شاهدان أنه أعتقه وأنكر العبد ذلك وكذبهما فإن
شهادتهما لا تجوزء وليس العبد في هذا كالأمة التي يستحل فرجها.
وإذا ادعى الرجل قبل العبد قذفاً أو جناية عمداً أو خطأ ثم جاء
بذينك الشاهدين على العتق فإني أعتقه وأجيز شهادتهما.
وإذا كان العبد بين اثنين فشهد الشهود على أحدهما أنه أقر أنه أعتقه
وهو موسر فإن ذلك جائزء ولشريكه أن يضمنه وإن كان المعتق يجحد
العتق» ويرجع المعتق بما ضمن على العبدء ويكون الولاء كله له وإن
جحد ذلك. آلا ثرى”" أن العبد لو كان لرجل واحد فشهد عليه شاهدان
أنه أعتقه أجزت شهادتهما ويلزمه الولاء وإن كان منكراً لذلك. ولو شهدا
عليه أنه أقن اله بعر الأصل عوقولا ركون الشابو لا ولو ونين" عليه
)١( ز: فإنه يعتق. (1) ز: فيتهم وعليه.
زفرفق ز: يرى»٠ 2 م ش ز: ولو شهدوا.
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
أن" افر" أن الذئ باعه كان أعتعه فيا : أن رمعه عق مين امال المشهود
عليه؛ ولا يكون لواحد منهما من الولاء شيء» ولكن ولاؤه موقوف”".
ولو أقر أن الذي باعه كان دبرهء أو كانت”" أمة فأقر أنها قد ولدت:من
الذي /1/١١٠١و] باعها منه قبل أن يبيعهاء فإنه يخرج كل واحد منهما من
ملكهء ولا يعتقان حتى يموت البائع» ولا يرجع المشتري بالثمن على
البائع إن كان نقده. وإن لم يكن نقده فعليه أن ينقده. وجنايتهما جناية
مملوكين» والجناية عليهما جناية مملوكين”': يوقف جنايتهما. وهذا قول
أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنهما يسعيان في
جنايتهما إلا أن تكون” قيمتهما أقل من ذلك فيسعيان في ذلك. ْ
وكذلك أمة بين رجلين أقر أحدهما أنها ولدت من الآخر وأنكر الآخر
فإنها موقوفة» تخدم”'' المنكر يومآء ويرفع عنها يومأء ولا سبيل للمقر عليهاء
وجنايتها موقوفة والجناية عليها. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنها
تسح في لضن فيمتها للمتكر «وطي: فى ذلك لتقولة المكانب يتين" فيهاة
والجناية عليها تأخذها فتستعين”” بها. أرأيت إذا كانت موقوفة من ينفق عليهاء
وهل يخلى عنها تكتسب وتشتري وتبيع'''. رجع أبو يوسف عن هذا وقال بقول
أبي حنيفة. وقال محمد: قول أبي يوسف الأول أحب إلي.
6د عد
باب عتق ما في البطن
ولدت في ملكه فهو حرء ولا يعتق الولد حتى تلد. ولو مات المولى وهي
)١( ز + لو. (0) ز: موقوفا.
(0) ش: أو كاتب. (5:) ش - والجناية عليهما جناية مملوكين.
(0) ز: أن يكون. (1) ز: يخدم.
(0) ز: تسعا. (6) ز: فيستعين.
كتاب العتاق باب عتق ما في البطن
10_77 737777707
حامل ثم ولدته بعد موت المولى لم يعتق؛ لأنه خرج من ملك المولى قبل
العتق. ولو باعها المولى وهي حامل ثم ولدت عند المشتري”"' لم يعتق
ولدها؛ لأنه قد خرج من ملك البائع قبل أن تلده. ولو ضرب ضارب بطنها
فألقت جنيناً ميتاً كان فيه ما في جنين الأمة؛ لأنه لم يعتق. ولو قال لها:
كل ولد تحبلين به أو تحملين به فهو حرء كان هذا الجنين الذي وقع من
الغنرب حراً فيه ما في الجنين الحر. ولو باعها المولى فولدت عند المشتري
لأقل من ود كان الولد حراًء وكان البيع باطلاً. لا يجوز أن يبيع أمته
وما في بطنها حر. وإذا ولدت لستة أشهر فصاعداً لم يعتق. وكذلك لو مات
المولى وتركها. ولو كاتبها أو دبرها كان ذلك جائزاء ولا يفسد ذلك عتق ما
57 ش
وإذا قال الرجل لأمته: إن كان أول ولد تلدينه غلاماً فهو حرء وإن
كانت جارية فأنت حرة» فولدت غلامين وجاريتين لا يعلم أيهما أول» فإن
كان الغلام /[/0ظ] أول ما ولدت فهو حرء وسائرهم رقيقء والأم
معهم رقيق. وإن كانت الجارية أول ما ولدت فالمولودة أمة. والأم وما
ولدت بعد الجارية أحرار. فالأم 98 حال أمة» وفي حال حرة يعتق نصفها
وتسعى”"' في نصف قيمتها. والغلامان حران في حال وأحدهما عبد في
حال» فيعتق من كل واحد"' منهما ثلاثة أرباع قيمته ويسعى في ربع قيمته.
والجاريتان في حال أمتان وفي حال إحداهما حرة والأخرى أمة. فيعتق من
كل واحدة منهما ربع وتسعى في ثلاثة أرباع قيمتها. ولو قالت الأم: أول ما
ولدت هذا الغلام» وصدقها المولى عتق الغلام» وكانت الأم وأولادها رقيقا.
وإذا اتفقت الأم والمولى فلم يختلفوا عتق ما اتفقا عليه. وإن اختلفوا أخذت
بقول المولى فكان القول قوله مع يمينه. ولو قال المولى: أول ما ولدت
هذا الغلام”'» وقالت هي: بل ولدت”'' هذه الجارية» كان القول قول
)١( ش - عند المشتري؛ صح ه. (6) ز: ويسعا.
(9) ز: واحدة. (4:) م ش نز هذا الغلام. والزيادة من ع.
لم4 ش: وقالت بل هي ولدت.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
المولى مع يمينه. وإذا تصادقا أنهما لا يعرفان الأول من الآخر كان القول
كما وصفت لك. وإذا قامت البينة على واحد أنه أول أخذت بشهادة الشهود
وإذا قال الرجل لأمته: إن كان حملك غلام2 فأنت حرة» وإن
كان'"' جارية فهي حرة. فكان”" حملها غلاما'؟' وجارية فإنه لا يعتق واحد
منهما؛ مِن قِبَل أنه لم يكن حملها كما قال. ألا ترى أنه لو نظر إلى حمل
دابة فقال: إن كان حمل هذه الدابة حنطة فعبدي حرء وإن كان تمراً
فخادمي حرء فكان حنطة و فإنه لا يعتق واحد منهما؛ لأنه ليس كما
قال. وكذلك إذا قال: إن كان ما فى بطنك غلام2 أو جارية. فهذا باب
زَاحد كله شواف: وإذلاقالا: إن كان .فى بطتك غلام: فهو ره وإذ كان فين
بطنك جارية فهي حرة» فكان ما في بطنها غلام”" وجارية ولدتهما بعد
ذلك بيو «فإنه ايحئ العام بوالجازية يها
وَإذا قال: إن كان أول:ولن”* تلدينه غلاماً قآنكحزة؛ :ون كان أول
ولد تلدينه جارية فهي حرة» فولدت غلاماً وجارية» فإن علم أيهما أول فإن
العتق يقع على ذلك الأول. فإن اتفق المولى والأمة على شيء من ذلك
فالعتق يقع على ما اتفقا عليه. وإن اختلفا فالقول قول المولى مع يمينه. وإن
اتفقا أنهما لا يدريان أيهما أول» فإن كان الغلام أول لم يعتق. وكذلك لو
كان :هو الثاني لم يعتق أيضاً. وإن كانت الجارية هي الأولى عتقت. وإن
كانت الثانية عتقت. فالابنة على كل حال حرة. والأم يعتق نصفها وتسعى في
نصف قيمتها. وأما الغلام فمملوك على حاله لا يعتق.
وإذا قال الرجل لأمته: ما فى بطنك حرء فإن ولدت لستة أشهر بعد
000( ز: غلام. (؟) ز: كانت.
زفرفق ل وكان. )2 ز: غلام.
(0) ز: وتمر. (5) ز: غلام.
0) ز: غلام. ْ (4). م - ولد؛ صح ه.
كتاب العتاق باب عتق ما في البطن +
/[/١5١,و] هذه المقالة فإنه لا يعتق؛ لأن الحمل كان بعد هذا القول. وإن
ل ل ا ا بر
بيوم» وآخر بعد الستة اده بيوم » عتقا حويها: إذا أعتق أحدهما عتق
الآخر؛ لأنه معه.
وإذا أعتق الرجل أمته ولها زوج حر فولدت ولداً لستة أشهر بعد العتق
فنفاه الزوج فإنه يلاعن» ويلزم الولد أمهةويكونءولة الوتنا تمولى الأ ؟
مِن قِبّل أنه ليس له أب. وكذلك إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر فإنه يلاعن.
فإن ولدت لأقل من ستة أشهر بعد العتق لزم الولد الأب. ولاعن» وفارق
أمه. وكان الولاء لمولى الأم؛ لأن الحبل كان قبل أن تعتق'"2. وكذلك لو
9 ينف كان الولاء المولى الآم.نوكان ابن الأت::وفيالبات: الأول :إن"
لم ينفه كان ابن الأب» والولاء لمولى الأب؛ لأن الحبل كان بعد العتق.
وإذا كانت الأمة لرجل فقال لها: إن كنت حبلى فأنت حرة» ثم
ولدت لأقل من ستة أشهر فهي حرة» وها فى بطنها حر فإن ولدت لستة
أشهن بعد هذه المقالة أو أككرا لم يعي
وإذا قال الرجل لأمته: ما في بطنك حرء فضرب رجل بطنها فولدت
بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر فألقت جنيناً ميتأ ففيه ما في الجنين
الحر؛ لأن العتق قد وقع عليه. وكذلك لو وقع حيا ثم مات كان فيه الدية
كاملة. ولو كانت الجناية بعد هذا القول لستة أشهر كان فيه ما في جنين
الأمة: ْ
وإذا قال الرجل لأمته: إن كان أول ولد تلدين غلاماً ثم جارية فأنت
حرة» وإن كانت جارية ثم غلاماً ا حرء فولدت غلامين وجاريتين ولا
يعلم أيهما أول» وتصادقوا على ذلك أنهم له يعلمون» فإنه يعتى من الأم
النصف وتسعى في النصف؛ من قِبّل أنها حرة في حال وفي حال أمة. فأما
)١( ز: أن يعتق. 4309 الله يتفي
(9) ش: النه. (8) ز: لم يعتق.
َ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الابنتان7) فإنهما أمتان في حال» وفي حال إحداهما حرة» فيعتق من كل
واحدة منهما ربعهاء وتسعى في ثلاثة أرباع قيمتها. وأما الغلامين فيعتق
أحدهما في حالء وفي حال هما عبدان”'"'» فيعتق من كل واحد منهما
ربعه» ويسعى كل واحد منهما في ثلاثة أرباع قيمته. فإن ولدت غلاماً
وجارية في بطن واحلا" لا يعلم أيهما أول عتق نصف الأم» وسعت في
نصف قيمتها. وكذلك الابن يعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته. وأما الابنة
فهي أمة.
وإذا:قال الرجل -لأمعة أول ولن كلديية فاقتف؟؟ عر كولدت زنداً
ميتاً وقع العفق عليها"” ...ولو قال 'أول ولد تلدينة فهو تح فولدت ولذا
فنا اث ولد ولدأً آخر حياً فإن الباقي منهما يعتق؛ لأن العتاقة لا تقع"؟
على الميت الأول. وهذا في الوجهين ل حميها في قول ع
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: الولد الأول في الوجهين جميعاً الولد
المَيج الذي ولدته أل مرة» فإن كان حلف بعتقه لم يعتق» ولم يعتق الولد
الذي ولدته بعده.
ولو قال لها: أول ولد تلدينه فهو حرء فولدت ولداً فجاءت امرأة
تشهد على الولادة وقال المولى: كذبت لم تلديه ولكن هذا عبد لي من
غيركء. كان القول قول المولى» ولا يعتق بشهادة امرأة واحدة.
وإذا قال أول.ولد تلذينه قانت حرف تحائت اما نسيل على
الولادة لم تصدق”" إذا أنكر ذلك المولى» ولا تعتق؟ بشهادة المرأة. وهو
قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنها تعتق17)
)١( ز: الابنين. (؟) ز: عندان.
(6) ز واحد. (4:) ش: فهو؛ صح ه.
(6) م ش: عليهما. والتصحيح مستفاد من المبسوط. 5/97 .١7
030 ز: لاا يقع. (0) ز: يشهد.
(0) ز: لم يصدق. 0 ازغ يق
(١)ز: يعتق.
كتاب العتاق باب عتق ما في البطن
تن 220777 <!)<ا 1712
0 امرأة. وقال: أرأيت لو قال: إن كان بها حبل فهو منيى» فجاءت
مرأة تشهد”'' على الولادة بعد هذا القول دم أما كنت اليك يت الولد
منه» وأجعل أمه أم ولدء فقد أعتقت وأئبت النسب يشهادة امرأة واحدة.
فكذلاك الات الأول .ولو قال"“لهناة ات على فإذا'ولدنيه فانج خرة
فشهدت امرأة على الولادة عتقت بشهادتهما؛ لأنه أقر بأصل الحبل. ولو
5ل إذا خضت انها احرة فقالك: :قن خضي كانت مضدقة وتو
لأن الحيض لا يط عليه غيرها"". وكذلك لو قال لها: إن كنت تحبينني
أو تبغضيئني أو إن؟ شعت أن إذ«هويت: أو إن أزدت فانت خرة-نبى
مصدقة في كل شيء من هذا ما دامت في ذلك المجلس و قاذ
قامت من ذلك المجلس قبل أن تقول" شيئاً لم تعتق
وإذا قال الرجل لأمته: ما في بطنك حرء ثم ضرب المولى بطنها
فألقت جنيئاً ميتاً وله أب حرء فإن كان ضربها بعد العتق لأقل من ستة
أقنين قفن شافلة السد خنهنانة لا "© السنيي؟ لأتشحر إن كان
الضرب بعد هذه المقالة لستة أشهر أو أكثر فالجنين عبد للمولى» لا يقع به
العتق» ولا يكون له أرش.
وإذا قال الرجل لأمته وهو يطؤها: إذا حبلت فأنت حرة» ثم وطئها
فإنه ينبغي له في الورع والتنزه ه أن يعتزلها حتى يعلم أحامل هي أم لا. فإذا
حاضت وطئها بعدما تطهر"؟. فإن ولدت بعد هذه المقالة لأكثر من سنتين
وقد وطئها فى السنتين مِن قَبْل أن تلد لأقل من ستة أشهر فعليه العقر؛
لأنها عتقت. فإن ولدت لأقل من ستة أشهر أو ما بيئها وبين سنتين فإنها لا
تعتق(٠2؛ لأن الحبل قد كان قبل القول.
(1) ز: يشهد. (0) ز: ويعتق.
(*) ش - غيرها. 0 ز: تحبيني أو تبغضيني أو أنت.
(0) ز: ويعتق. )١( ز: أن يقوم.
0) ز: لم يعتق. (0) ز: لأب.
(9) ز: تطهير. (١)ز: لا يعتق.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا قال الرجل لأمتين له: ما في بطن إحداكما حرء فله أن يوقع
على أيهما شاء فيمسكها. فإن ضرب إنسان بطن إحداهما قبل الخيار فألقت
خنيدا مينا لأقل من بسعة ل او أشهر منذ يوم تكلم بالعتق فهو رقيق»
ويكون فيه ما يكون في جنين الأمة» ويقع العتق على ما في بطن الأخرى.
ولو ضرب رجلان كل واحد منهما بطن إحداهما ما فألفقك كل واحدة
منهما جنيناً ميتأ لأقل من ستة أشهر منذ يوم تكلم بالعتق كان في كل واحد
منهما مثل ما في جنين الأمة؛ لأني لا أدري أيهما الحر وأيهما أجعل الحر.
وإذا قال الرجل لأمتين له: ما في بطن زينب حر وما في بطن عمرة
حر أو سالم حرء فإن العتق يقع على ما في بطن زينب» وآله] الخيار فيما
في بطن عمرة وسالمء يعتق أيهما شاء ويمسك الآخر.
وإذا قال الرجل لأمتين له: ما في بطن إحداكما حرء ثم قامت
إحداهما وجاءت أخرى فقال: ما في بطن إحداكما حرء ثم وضعن”' كلهن
لأقل من ستة أشهرء فإن القول في ذلك قول المولى. فإن قال: عنيت
الوسطىء فالقول قوله. وإن قال: أنا أعينه وأختاره» فهو مصدقء ويعتق
التي اختارء والأخريان27) رقيق. وإن قال: أعني به الأولى الذاهبة» 0-6
الأولئ» وقيل: 4" لابن للق سن أن عد" رجندى الما فش دفن قال 1
أختار به الأخرىء عتقت الأخرى”"'» وقيل له: لا بد لك من أن : 6
إحدى الأوليين. فإن مات قبل أن يبين شيئاً من ذلك عتق ثلاثة أرباع ولد
الوسطى» وتسعى”" في ربع قيمتها؛ نكل أذ التي كلا وق عليه سرتي.
ويعتق نصف ولد الأخرى» وتسعى كل واحدة”" منهما فى نصف قيمتها.
وإن كان هذا في مرض ومات أمهات الأولاد قبل المولى وبقي المولى ثم
مات وليس له مال غير الأولاد فإن الثلث يقسم بينهم على حساب ما يعتق
)١( م ز: ثم فرضعن. (0) ز: والأخريين
(60) م ش ز: عتق. 5 أن ايعدق:
(0) ز: عتق الآخر. 7 (5) ز: أن يعتق.
(0) ز: ويسعى. (4) ز: ويسعى كل واحد.
كتاب العتاق باب عتق ما في البطن
امببتب ع نا ب ب 7*7
منهم على ما وصفت لك قبل هذا. وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد: يعتق ربع ما في بطن الآخرة إذا"'2 مات المولى قبل أن 00
وكذلك يضرب في الثلث إذا كان القول في المرض.
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق ما في بطن إحدى أمتيه وقالا:
قد سماها لنا ونسيناء كان ذلك باطلاً. وكذلك لو قالا: لم يسم لنا إلا أنه
أعتق إحداهماء كان ذلك باطلاً؛ من قِبّل أنهم لم يبينوا الشهادة. ولو كان
هذا فى وصية عند الموت 15-86 ؟ ذلك واستحسنته. وهذا قول أبى حنيفة.
وقال أ يوسن ومتحل إذا كتهدوا أنه أعتق :[جدى أمتيه فالشهادة علي
ذلك جائزة» والوصية وغيرها في ذلك سواء.
وإذا قال الرجل لأمته وهى حامل: قد أعتقت ما في بطنك على ألف
درهم عليك» فقالت: قد قبلت ذلك؛ ثم وضعت غلاماً لأقل من ستة
أشهرء فإن الغلام حرء والألف باطل» وقبول الأمة ذلك ليس بجائزء
فقبولها(”" كقبولها في العتق. ألا ترى”؟؟ /[1/8١1ظ] أنها لو لدت غلاماً
حاتت على يحيها رع علي الف درهم أجزت ذلك دوت ذلك
الأ ولم ألزم الغلام المكاتبة وعتق بأدائهاء وألزمت الغلام 5"
كبر فرضي أو عقل فرضي”".
وإذا قال الرجل لأمته: ما في بطنك حر متى ما أدى إلي ألف درهم.
فوضعت لأقل من ستة أشهر فمتى ما أدى فهو حر.
وإذا قال الرجل لثلاث [من] إمائه: ما في بطن هذه حر وما في بطن
)١( ز: وإذاء 0) ز: أخرت.
ا" (5) ز: يرى.
)003 5 - وعتق بأداعيا وألزمت الغلام المكاتية.
7ع اختلفت عبارة الحاكم والسرخسي عما هنا. ثم ذكرا أن الصواب ما في رواية أبي
حفص : أن المكاتبة تجور وتلزم الأم ولا يسعى الغلام ولكنه يعتى بأدائها. وهو
الموجود هنا بعيئله. وهذا يعنى أن ليا صحيحة. وانظر للتفصيل : الكافي» اوظ؟
كتاب الأصل للإمام الشيباني
هذه حر [وما في بطن هذه حرآ]ء فإن ما في بطن الأولى يعتق. وهو
بالخبان في الباقيتين+ يعتى "أبهما شاء:ويسبك الأخرى.
وإذا قال الرجل: إن كان في بطن خادمي غلام فأعتقوه» وإن كانت
جارية فأعتقوهاء أوصى بذلك وصية ثم مات فكان ما في بطنها غلام
وجارية فإنهما يعتقان من ثلثه.
وإذا قال الرجل لأمته: إن كان أول ولد تلدينه غلامً'؟2 فأنت حرق
وإن كانت جارية ثم غلام”) فهما حران» فولدت غلاماً وجاريتين لا يعلم
أيهما أول» وتصادقوا على الأمء فإن الأم يعتق نصفها وتسعى في نصف
قيمتها. وأما الغلام فيعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته. وأما الجاريتان فيعتق
من كل واحدة منهما ربعها وتسعى”" في ثلاثة أرباع قيمتها.
6 36 6
باب عتق ما في البطن بين اثنين
وإذا كانت الأمة بين رجلين فأعتق أحدهما ما في بطنها وهو غني
فولدت بعد ذلك بيوم غلاماً ميت فلا ضمان عليه. فإن كان رجل» ضرب
بطنها فألقت جنيناً ميت فإن على الضارب ما في جنين الأمة نصف عشر
قيمته إن كان غلاماًء وعشر قيمتها إن كانت جارية. فيضمن قيمتهاء ثم
يكون على المعتق نصف ذلك لشريكهء ثم يرجع بذلك فيما أدى الضارب»
ويكون ما بقي ميراثاً للذي””' أعتقه. فإن كان للجنين أخ حر فهو لأخيه دون
الذي أعتقه.
وإذا أعتق أحدهما وهو موسر ما فى بطن الجارية فولدت بعد ذلك
)١( ز: غلام. 0) زة: ثم غلام.
)2( 3 : الذي.
كتاب العتاق باب العتق بمال مما يعتق قبل أداء المال والشهادة في ذلك 3
بيوم ولداً حياً فمات فعلى المعتق نصف قيمة الولد. ولو لم تلد حتى أعتق
الآخر الأم ثم ولدت بعد ذلك بيوم''' [و]الذي”" أعتق الأم غني فاختار
شريكه أن يضمنه نصف قيمة الأم فإن ذلك لهء ويرجع بذلك الضمان على
الأمة» ويكون ولاء الأمة للذي أعتقهاء وولاء ولدها بينهما نصفين؛ لأنهما
أعتقا الولد جميعاً. وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه. فإذا دبر أحدهما ما
فى القن أعتن 0 0 ة البتة وهو غني ثم 3 بعله
ويكون ولاء 2 للذي أعنقية والاء الولد لهنما 0
36 26
باب العتق بمال مما يعتق قبل أداء المال والشهادة في ذلك
وإذا أعتق الرجل عبده على مال أو باعه نفسه أو وهب له نفسه
على أن يعوضه من المال كذا وكذا فذلك كله جائزء والعبد حرء
والولاء للمولى» والمال دين على العبد.» وشهادة العبد وجنايته والجناية
عليه بمنزلة الحرء يحد حد الحرء ويحد قاذفه» وتجوز شهادته. وكذلك
لو أعتقه على وصيف كان جائزاً. وكذلك إذا أعتقه على شيء من
العرؤفن أل الحيؤان: ميد انا يسما شيا من “ذلك تعلوما توكذللك» إذا
أعتقه على شيء مما يكال أو يوزن فهو جائز إذا اشترط من ذلك شيئا
0-7 0د
وإذا اختلف العبد والمولى في ذلك فقال العبد: أعتقتني على ألف
درهمء وقال المولى: بل أعتقتك على ألفين» فإن القول قول العبد؛ من
قبل أن المولى قد أقر بالعتق وادعى المال» فلا يصدق على الفضل إلا
ببينة. فإن أقام كل واحد منهما البينة على ما قال أخذت ببينة المولى؟ لأنه
مدعى.
3
.و45/١ ش: اليوم. (؟) الزيادة مستفادة من الكافي» )١(
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو قال المولى: أعتقتك على ألفين أمس فلم تقبل'''2» وقال العبد:
قد قبلت». فالقول قول المولى مع يمينه. أرأية :لو قال: فلك لك أمسن:
أنت حر إن شئت فلم تشأء وقال العبد: قد شئتء. ألم يكن القول قول
المولى وعليه اليمين.
وإذا اعم 9 عبده على شيء فقال العبد: أعتقتني على كر حنطة»
وقال المولى: أعتقتك على وصيفء فالقول قول العبد مع يمينه» وعلى
المولى البينة. فإن أقاما جميعاً البينة أخذت ببيئنة المولى. وكذلك كل ما
اختلفا فيه ووقع به العتق فالقول فيه قول العبدء وعلى المولى”” البينة.
وليس هذا كالباب الأول. هذا قد أقر له بالعتاقة» وزعم أنه قبل ذلك على
جَعْلٍ ادعاه. وأقر أنه قد قبله» فقد أقر المولى أن العبد قد عتق. ألا ترى
أنه 5 6 أعتقتك» أمس: على الف درهم وقبلت ذلك. فقال العبد: قد
أعنقدنق 9 بغي مال» عتق العبد» ولا يرجع رقيقاً أبداً» ويحلف العبد على
الجا فإذا حلف برئ. وإن نكل عن اليمين لزمه المال. وإن كان للمولى
بينة أخذت ببيلته .
ولو كايت أمة فولدت بعذما ك3 نفسها ثم /[/1١١ظ]
ماتخ" ولي ترك" مزالا" كافيت: ايكنها مهرة: +ولننى عليه 8 كان على
أمها شيء؛ لأن أمها حرة وإنما المال عليها دين. فإن كانث تركت مالاً
أخذ من ذلك المال. وكذلك لو أعتقها على ألف. وليس هذا كالذي
قال: إذا أديت إلي ألفاً فأنت حرة» هذه لم عن بعد حتى تؤدي
المال»ء وتلك قد عتقت وصرر المال ديناً عليها. ولو أعتقها على مال
أو باعها نفسها به وجعل لذلك أجلاً عتقت» وكان المال عليها إلى
03
ذلك الأجل. فإذا أراد أن يشتري بذلك المال منها عروضاً فلا بأس
)١ ز: يقبل. (0) ز + الرجل.
(9) ز وعلى المولى. (5) زة: قد أعتقيني.
(5) ش: على مال. () ز: اشتهرت.
0) ز: يترك. (0) ز: لم يعتق.
كتاب العتاق باب العتق بمال مما لا يعتق حتى يؤدي المال والشهادة في ذلك
اتتب ب للالت١ات<اتتا7تتت تئر 1ه
بذلك ين بيد» ولا خير فيه نسيئة؛ من قبل أن المال عليها دين.
ولو باعها نفسها بطعام بكيل معلوم لم يكن به بأس أن يبيعها ذلك
بدراهم أق يفروض غير ذلك هذا" سد أن شين مما جبكال؟ أو .يوزن
سوى الطعامء ولا خير في أن ميمه ذللكه تبتعة 7 عن :قبل األادديقة
فلا يبيعه بدين. ولو أعطاه كفيلاً بذلك لزم الكفيل المال؛ مِن قبل أن
الأمة قد صارت حرة جائزة الشهادة.
36 36 4
باب العتق بمال مما لا يعتق حتى يؤدي المال والشهادة في ذلك
وإذا قال الرجل لعبده: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حرء أو قال:
متى ما أديت إلى ألفاً فأنت حرء فهو حر كما قال». ولا يعتق حتى يؤدي»
وى ها أدى انق و ولس اللشرلي" أن له يقبن سند القال إذا جات يد وكدلك
إذا قال: إن أديت إلي ألفاً فأنت حرء إلا أن ذلك على المجلس.
وإن اختلفا فقال العبد: قلت لى: إذا أديت إلى خمسمائة فأنت حرء
وقال المولى: بل قلت لك: إذا أديت إلي ألفاً فأنت حرء فالقول قول
الحراق اد يمينه» وعلى العبد البينة. فإن أقام البينة أخذت ببينته. وإن أقاما
جميعاً البينة أخذت ببيئة العبد» وعتق إذا أدى خمسماثتة. وإنما هذا كمثل
رجل شهدت عليه الشهود أنه قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرء وقال
الرجل: إنما قلت لك: إن كلمت فلاناً فأنت حرء فأي هذين فعل العبد
عتق به إذا قامت به البينة.
وإذا قال له: متى ما أديت إلي ألفاً فأنت حرء فله أن يبيعه ما لم
يؤدة». فإن أداها كلها غير درهم فهو بمنزلة العبد في جميع حالاته في
الجناية عليه وشهادته وجنايتهء» ولا يكون هذا بمنزلة المكاتب. ولو مات قبل
)١( ز: يد. (؟1) زة ا يد.
(*“) ش: يعبده (مهملة). (5) ز: لم يؤدي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أن يؤدي تمام ألف كان ذلك كله لمولاه. ولو كانت( أمة فولدت أولاداً
كان أولادها رقيقاً لمولاها. فإن أدت بعد ذلك”' عتقتء ولا يعتق
/[*/4١١,و] الولد؛ مِن قِبَل أنها ليست بمكاتبة. ولو أدت المال من كسب
كسيكة صعفية به ولو أدته من مال أخذته من مال مولاها سراً عتقت به.
وكذلك لو أدت إليه مالا فعتقت به ثم استحق ذلك المال كان عليها أن
تؤدي”” مثله.
وإذا قال لها: إذا أديت إلي ألفاً كل 3 مانة فألث حير قلف
ذلك 'فيةة مكاتة) وليس له أن يبيعها ما لم نؤ ا ان كينا فال
عتقت. 0 ا واحدا نم ادك الك إلية لي ذلك الشهر كان
ذلك جائزاً. ولو قال لها”": إذا أديت إلي ألفاً في هذا الشهر فأنت حرةء
فلم تؤدها”” في ذلك الشهر وأدتها في غيره ين . ألا دع ا" نه لو
قال لها: إذا أديت إلي ألفاً في هذا الشهر فأنت حرة» فلم تؤده'" في
ذلك الشتهن وأاتها ف غيرة الى يق 207 زأزيا "7" قا اورت لقي 08
الذي انا
)١( ز: كاتب. (؟) ز+ كله لمولاه.
(9) ز: أن يؤدي. (8) ز: لم يؤدي.
(0) ز: أردت. 30( أي: لم تؤد القسط.
(90) كن لها (8) ز: يؤدها.
(9) ز: لم يعتق. (١٠)ز: يرى.
(١١)ز: يؤديها. (1)ز: لم يعتق.
(15) ز: لأنه. (5١)م ز: للأجل.
)١5( في العبارة تكرار كما هو ظاهر. وهو ناتج من خلط نسختي أبي سليمان وأبي حفص
على ما يفيده الحاكم الشهيد عليه الرحمة. قال الحاكم: وإن قال لها: إن أديت إلي
ألفأ كل شهر مائة فأنت حرةء وقبلت. فهذه مكاتبة» وليس له أن يبيعها. وإن كُسَرَتْ
شهراً واحداً ثم أدت إليه ذلك الشهر كان جائزاً. ولو قال لها: إذا أديت إلي ألفاً في
هذا الشهر فأنت حرةء فلم تؤد في ذلك الشهر وأدته في غيره لم تعتق. هكذا في
رواية أبي سليمان هاتان المسألتان. وكذلك في كتاب أبي يوسف. ووجدت في رواية
أبي هشام (والصواب: هشام) و[أبي] حنص غير ذلك السياق للجواب. ولو قال لها:
إذا أديض» إلي الفا كل شهر مائة فآنت تعره ٠ وقلتك. ذلفاء. قليدن :هذا تذكاتبة وله اذك
كتاب العتاق باب العتق بمال مما لا يعتق حتى يؤدي المال والشهادة في ذلك نل
وإذا قال الرجل لعبده أو لأمته : متى ما أذيت إلي ألفاً فأنت حرة» ثم
مات المولى قبل أن يؤدي"'' فإن قوله هذا باطل؛ لأنها قد خرجت من
ملكه وصارت فى ملك غيره.
وذ :قال 'لهاف ذا اديت إن ألقا وعد جوري ؟'؟ فانت تحرف :فهدهتوضية
وو كما قال “فإن “خط عنها شينام القيمة كان ذلك هق الثلث:
وإذا قال الرجل لعبدين له: متى ما أديتما إلي ألفا فأنتما حران» فهو
كما قال. فإن أدى أحدهما حصته من الألف لم يعتق حتى يؤدي الباقي ما
عليه؛ مِن قبل أنه إنما جعل عتقهما إذا أديا ألفاً. ولو أدى أحدهما ألفا كلها
من عنده فقال: خمسمائة منها من”" عندي واخمسمائة بعث بها فلان ليؤديها
لك فأدنا دق الأنف عتقاء لاما عد أدبا الالف جميناء ولو أذ
أحدهما الألف كلها من عنده لم يعتقا. وكذلك لو أداها رجل عنهما لم
يعتقاء وكان للذي أداها أن يرجع فيها. فإن قال الذي أداها للمولى:
أؤدي”” إليك هذه على أن تعتقهما”' أو على أنهما حران» فقبلها على ذلك
فإنهما يعتقان ويرجع بالمال9؟ الذي أداه. وإذا أداها إليه فقال: هما أمراني
أن أؤديها عنهما فقبلها عتقا.
وإذا قال الرجل لعبده: متى ما أديت إلي ألفاً فأنت حرء فإن هذا
إذن منه له في التجارة للعبد وفي العمل. وكذلك إذا قال: إن أديت إلي
ألفاً فأنت حرء كان هذا مأذوناً له في التجارة. ألا ترى" أنه إذا قال
5 يبيعها ما لم تؤد. وإن كَسَرَتْ شهراً واحداً ثم أدت إليه في غير ذلك الشهر لم تعتق.
ألا ترى أنه لو قال لها: إذا أديت إلي ألفاً في هذا الشهر فأنت حرة» فلم تؤدها في
ذلك الشهر وأدتها في غيره لم تعتق. انظر: الكافي» لو. وانظر للشرح:
المبسوطء .١50/7/
)١( ز: أن تؤدي. )١( ش - بعد موتي؟؛ صح ه.
ف ل (8)از: أ
(0) ز: أوادي. )١( ز: أن يعتقهما.
(090 1 لون ل ار
كتاب الأصل للإمام الشيباني
له''؟: أدى إلي الغلةء فقد أذن له فى التجارة. فهذا أشد من ذلك.
وإذا قال الرجل لمملوكه: إذا أديت إلي ألف”" درهم فأنت حرء
فجاءه العبد بالمال فأبى أن يقبله فإنه يجبر على أخذه ويعتق.
/[ > ظ] وإذا قال لعبده: إذا أديت إلى ألفاً فأنت حرء وكان للعبد
مال قد اكتسبه قبل هذه المقالة فأدى إلى السيد من ذلك المال ألفاً”" وعتق ثم
اطلع السيد على ذلك كان للسيد أن يرجع بألف مثلها. فإن لم يكن له شيء
يوم قال هذه المقالة”*' فاكتسب مالاً بعد هذه المقالة وأدى منه عتق» ولا يرجع
السيد بشيء من ذلك؛ مِن قبل أن السيد قد أذن له فى أن يكتسب ويؤدي إليه.
وتان الأرل فد كان وجنت لالسيدة؛ لأنه: قد كان له :قل هذه المقالة وان
اكتست بيغذ"”" "هله المقالة أريعة الاب تآدى هنها آلف" كان للسزن أن يلؤزة؟
الثلاثة الآلاف الباقية؛ مِن قبل أن العبد اكتسبها وهو عبده. فكله للمولى غير أن
ما أدى إليه منه عتق به؛ لأن المولى قد جعل له أن يعتق به.
وإذا قال الرجل لعبده: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حرء فقال
الغند للمولى:. حظط ”© عتق منها شيعا . أو قال اقبل من -مكاتها مائك ديتار؛
تحط عنه المولى حاثة :فرظ قادى تستعماة فإنه لا يعسن نيه جين افكل .أنه
عبده. والذي أخذ منه إنما هو مال للسيدء وليس هذا كالبيع والشراء. ألا
ترى أنه إذا قال: إذا خدمتني سنة فأنت حرء فخدمه أقل من سنة وتجاوز له
المولى عنما :بتي افهو يهف من قبل أنه لم يعت عقن ركل 97 ديه سلةة
إنما هذا بمنزلة اليمين. وكذلك إن صالحه من الخدمة على دراهم أو صالحه
من :الدزاهم التي" جعل غلية:علن ذثائير كان هذا باطلاً كله لا يجوز
ولا عق إلا أن يفول" الورك 29337 ايف عور إن فيلت هنا
)١( ش -اله. (0) م ش ز: ألفا.
9) ز: ألف. (5) ز: الملل له.
(0) ز: بعده. (5) ز: ألف.
0) ز: أن يأخذه. (6) ز: قد حط.
(9) ز: تكمل. (١٠)م ش ز: الذي.
كتاب العتاق باب عتق أمهات الأولاد 03
وإذا قال الرجل لعبده: إذا أديت إلي كذا كذا من العروض فأنت حر»ء
وإذا قال الرجل لعبده أو لأمته: اخدم ولدي سنة ثم أنت حرهء أو
قال: إذا خدمتني وإياهم سنة فأنت حرة» فخدمتهم سنة فهي حرة. فإن مات
المولى قبل أن تمضي السنة فهذا باطل لا يعتق به. وكذلك إذا مات الولد
وبقي المولى فإنه لا يعتق به. وكذلك إذا مات الولد وبقي الوالد”"" فإنه لا
يعتق. وإذا مات واحد منهم قبل السنة أو أكثر من واحد قبل السنة لم يعتق.
وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر على أن تخدمني سنةء» فقبل ذلك»
فهو حر حين قبل ذلك» والخدمة يؤخذل بها. فإن مات المولى والعبد فللورثة
ل ل ا
ل ل ةا
في قول أبي يوسف. وما بقى فهو ميراث. والخدمة خدمة البيت المعروف
بين الناس كما يخدم الناس. وأما في قول محمد فإنه يأخذ من تركته ما بقي
لقي
36 35
باب عتق أمهات الأولاد
ل 0 د الت
الأولاد من غير الثلث» وقال: «لا يورثن ولا يبعن في دين»”".
)١( م ش ز: فأداهما. (6) ش - فهو حر.
(9) ز: الولد.
(4) روي عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه أعتق أمهات الأولادء وقال عمر:ع-
كتاب الأصل للإمام الشيباني
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن الخطاب بن صالح
عزن أنه عن سلامة ابنة عقيل قالكا: اشتراني الحُباب بن غمزو السُلْمي
فولدت منهء لواعات” 2 فجئت إلى النبي يل فأخبرته أني قد ولدت من
الخبّاب. فقال: «أين وارث خُبّاب؟)., فقام أبو اليَسَّر بن عمرو. فقال
رسول الله كه «أعتقوا هذه. وإذا أتانا سبي" فائتونا حتى نعوضكم)”".
قال: وبلغنا عن رسول الله يَكِِ أنه أعتق أمهات الأولاد من جميع
المال» وقال: «لا يورثن. ولا يبعن في دين
قال: وبلغنا عن النبي كَلِ أنه قال: «أيما رجل وطيئ أمته فولدت منه
فهي له في حياته يستمتع بهاء فإذا مات فهي حرة0".
محمد عن يعقوب عن محمد بن عبدالرحمئن عن عامر الشعبي عن
عبيدة السّلُماني عن علي بن أبي طالب 0 استشارني عمر بن الخطاب
في عتق أمهات الأولاد. فاجتمعت أنا وه 8 ' على عتقهن» ٠ ثم رأيت أن
أرقهن فقال عبيدة السلماني : رأي ذوي عدل أحب إلي من رأي ذي عدل
0
3 حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في أم الولد: إذا أسقطت
سقط قل استبان خلقه كانت به أم ولد وانقضت به العدة(4),
عنهما أن النبي . نهى عن بيع أمهات الأولادء وقال: دلا يسبعن نولا مزهنين ولا
يورثن. يستمتع بها سيدها ما دام حي فإذا مات فهي حرة». انظر: سنن الدارقطني»
.١٠76 2/5 وانظر لتفصيل الروايات فى المسألة : نصب الراية للزيلعى. “/588.
5 شو
قرف ر: نعرضكم. فشكل أحمد لالاكرة وسنن أن داود» العتق. م
0 مر قبل حديث.
)0( نحوه في مسند أحمدء اا وسئن ابن ماجهء العتق» ؟؛ والمستدرك للحاكم.
ذكرفة
(5) مز:هو. 60 المصنف لعبدالرزاق» 791/97.
(6) الآثار لمحمد. .1١١١5
كتاب العتاق باب عتق أمهات الأولاد
طم ل تت وز 01 0
محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: كان
عمر بن الخطاب ينادي على منبر رسول الله كَلْهِ: ألا إن بيع أمهات الأولاد
حرام» ولا رق عليها بعد موت مولاها"'".
أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: إذا
أسقطت مضغة أو علقة كانت به أم ولد”". ولسنا نأخذ بهذاء ولكنا نأخذ
بحديث أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم.
محمد عن عمر بن ذر الهمداني عن محمد بن عبدالله بن قارب قال:
اشترى /76/*1١ظ] أبى أمة من ره قد أسقطت منه. قال: فبعث إليه
عم بن العلطاب .فقان + مدو الراك العومين بلحو ةك بوذما رهن
بدمائكم؟ فال قرذعاء واخلاتاكتة الآق من الغمينء: وكان التمن أريعة
الف
وذ نعلت الك هو الرجل قاقز بان حجعلها نه تإنها عرو 37م
ولد له يستخدمها ويطؤهاء وليس له أن يبيعها ولا يهبها ولا يُمْهرها ولا
يتصدق بهاء ولا يجوز شيء من ذلك لو فعله.
وإذا قال الرجل: إن كانت أمتي حبلى فهو مني» ثم ولدت ولداً أو
أنقظك سقطأ اقنا استبان: خلقة أو بعضن خلته قاقر به فإئها 'تكون"' أنه آم
وك
وإذا قر خقاق :إن عان”" بها خبل يرق قزلدت ولد شاانيتها
وبين أقل من ستة أشهر فإنه منه. فإن أنكر الولد فشهدت عليه امرأة جاز
ذلك» وثبت النسب منه؛ لأنه له ينظر إلى هذا الرجال.. وإن جاءت به
لأكثر من ستة أشهر لم يلزمه.
.١١8 الآثار لأبى يوسفء. 97١؟؛ والآثار لمحمد. )١(
(0) المصنف لعبدالرزاق» 7957/97. (*) المصنف لعبدالرزاق» 7957/7.
(5) م ش: المرأة. ' (0) ز: يكون.
(5) ز: يكون. 0) ز: إن كانت.
)20 م لا صح همه :
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أسقطت الأمة من الرجل سقطاً قد استبان .بعض خلقه فإنها
1ن به أم ولد. ولو كانت مدبرة كانت بذلك أم ولد وبطل التدبير. فإذا
3-00 08 5 1 8 5 8
مات سيدها لم تبع في دين» وعتقت من غير أن يكون عليها شيء تسعى
قية .
وكذلك الرجل يقول لأمته في صحته : قل ولدت أمتي هذه مني »2 أو
هذه حبلى مني . فإنها 5ك بمنزلة أم الولد إن كان معها ولد. وإن لم
يكن معها ولد وكان فى مرضه الذي مات فيه فقال هذه المقالة. فإن ولدت
ذلك فهي أم ولد له. وإن أسقطت سقطا”'' لم يستبن خلقه ولم يكن معها
ولد قبل ذلك فإنها تعتق”' من الثلث؛؟ لأنه أقر فيها بالعتقء فإنما عتقها
بمنزلة الوصية.
وإذا 2 الرجل أم ولده فولدت ولكذا فإن ولدها بمنزلتهاء
يعتقون إذا عتقت. ولا يسعون فى شىءء ولا يباعون في دين. وجناية
أم الولد دين على مولاها فيما بينها وبين قيمتها. بلغنا ذلك عن إبراهيم
النخعى أنه قال: إذا زوج الرجل أم ولده فولدت ولدأ من الزوج فإن
ولدها بمنزلتهاء يعتقون إذا عتقفت »2 ولا يسعون في شيء » ولا يباعون
في دينء وجناية أم الولد على مولاها”". فإن كانت الجناية أكثر من
قيمة أم الولد فالفضل على القيمة باطل لا يلزم المولى ولا أم الولد.
وإن جنت جناية أخرى بغد الأولى فإنهم يشاركون أولئك فيما أخذء
ولا يغرم المولى أكثر من القيمة إن كانت جنت قبل قضاء القاضي أو
() ز: يكون. (0) ز: تباع.
(©) ز: يكون.
دع ز- قد استبان خلقه أو بعض خلقه أو كان معها ولد قبل ذلك فهي أم ولد له وإن
أسقطت سقطا.
(0) ز: يعتق.
(1) الآثار لمحمد» .13١5-1١6061١7
كتاب العتاق - باب عتق أمهات الأولاد
وإذا ولدت أم الولد لرجل ولداً /[/7١1١و] فهو ولده ما لم 1
وله أن ينفيه ما لم يقض به القاضي أو يتطاول ذلك. ولا تشبه”" أم الولد
فى هذا الأمة والمدبرة» وإن ع وطلب ولدهما فأيهما ولدت فلا
يلوف" خعن يقر جنا ززنة كا الركل بيطا أمقه أو مشيركة ربعن
ويطلب ولدها فولدت ولداً فنفى ولدها فله ذلك. وكذلك لا يلزمه ما لم يقر
من قاض. فإن كان الأب غاتباً وجنى الابن -جناية قبل أن يقرببه الأت
فقضى”' به القاضي على عاقلة أبيه فإن أباه لا يستطيع أن ينفيه. ولو لم
يقض” القاضي على العاقلة بالجناية حتى قدم أبوه فنفى الولد وهو ابن أم
ولد فله ذلك». ويكون على الأب قيمة الولد فى ماله إلا أن تكون الجناية
أقل من ذلك.
وإذا أراد الرجل أن يزوج أم ولده فإنه لا ينبغي أن يزوجها حتى
000 واه 1 لك 1 وام ء : 52
تحيض حيضة وحتى يعلم أحامل”*' هي أم لا. فإن زوجها فولدها بمنزلتها.
فإن ادعاه عتق الولدء» ولا يثبت نسبه إلا من الزوج. وإن جاءت به لأقل من
م0 ,
وإذا استهلكت أم ولد لرجل متاعاً أو حيواناً غير بني آدم أو غصبت
شيئاً فإنه دين عليها بالغاً ما بلغ» تسعى”''' فيهء ولا يشبه هذا الجناية في
وإذا حَرمَتٌ أم الولد على مولاها بوجه من وجوه الحرمة. جامع ابنة
لها أو أمها أو جامعها ابنه أو أبوه. فحاءدته: بولك عن عتهة أشهن يبعا حمنتها
000( ز: لم ينفيه. (؟) ز: يشبه.
(9) ز: حصنها. (5) م ز+ على.
(6) شس: ويحصنلهما. (5) ز: قضا.
0) م ش ز + به. (40) ش: أحائض.
(9) ز: حامل. 15 سيق
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وبين سنتين فادعاه» وقال: هذا الحبل كان قبل الحرمة» فإنه يلزم. وإن نمقاه
لأنها قد حرمت عليه. وإذا مات عنها أو أعتقها فعليها ثلاث حيض؛ من
د عات -_ ل ام وعن
عن أم 9 أو أعتقها 00 5 00
وإذا أعتق عتق الرجل أم ولده ثم جاءت بولد ما بينها وبين سنتين منذ يوم
أعتقها فنفاه المولى فإن نفيه باطل» ويلزمه الولد؛ من قِبَل أنها حرة قد
خرجت من ملكه. وكذلك لو مات عنها المولى. فإن حاضت ثلاث حيض
وأقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد انقضاء العدة
فهو منه أيضاً. فإن جاءت به بعد انقضاء العدة لستة أشهر أو أكثر فإنه لا
يلزمه.
وإذا /1/١7١ظ] ولدت أم ولد الرجل ولداً فهو ولده ما لم ينفه. وله
أن ينفيه ما لم يقض به قاض”" أو يتطاول ذلك. ولا تشبه”*؟ أم الولد في
هذا 0 والمدبرة. وإن حصنها وطلب ولدها فأيهما ولدت فلا يلزمه حتى
يقزءبه'”". وقال أبى يوشف ومحمد: التطاول: فى “ذلك إل © الفاس فيه
وفي الزوجة. فإن نفاه في أيام الات قهو تفي يلوم الولد آم وإن ثفاة
بعد أيام النفاس لزم الولد أباه. ولم يكن له أن ينفيه إلا أن يلاعن”" في
الحرة في الوجهين جميعاً.
26 6
)١( ش: فإن.
(0) روي عنهم ذلك في الموت. انظر: الآثار لمحمدء ٠4؛ والمصنف لابن أبي شيبة»
5 . . وروي عن عمر وعمرو بن العاص وإبراهيم النخعي في العتق. انظر:
المصنف لابن أبى شيبة» .155-١50/5
9 ز: قاضى. 1 (5)< 3 تشتف
(5) نفس العبارة السابقة وردت قبل. قليل.
) مز إلى. 0) ز: أن تلاعن.
كتاب العتاق - باب أم الولد بين اثنين
تاك 1 ل ده »ا اس ا 51 10 0 15 2
باب أم الولد التى لم تلد من صاحبها في ملكه
وإذا تزوج الرجل أمة فولدت له ولداً ثم فارقها ثم اشتراها يوماً من
الدهر أو وهبت له أو ملكها بوجه من وجوه الملك فإنها تكون”'' أم ولد له
بمنزلة أم الولد التي ولدت في الملك. وكذلك لو قال: تزوجتها وولدت
مني» ولا يعلم ذلك فأنكر ذلك" المولى الذي هي له. فإذا ملكها الذي أقر
بهذا فإنها تصير أم ولد له. ولو قال: فجرت بها وولدت مني» ثم ملكها لم
تصر أم ولد له. أدع القياس في هذا. وإن ملك ابنها عتق عليه» ولا يثبت
نسبه. وإن ملك ابن الأخرى التي وضنققا د قبل قده ع 0 ا
2)
وإذا زوج الرجل أمة له عبده أو عبد" * غيره فولدت منه فادعى المولى
الولد فإنه يعتق» ولا يثبت نسبه» وتكون"'' أمه بمنزلة أم الولد للمولى.
وإذا اشترى الرجل أمة لها ثلاثة أولاد قد ولدتهم فى بطن واحد أو
في. بطون مختلفة فادعى الأول أو الأخير أو الأوسطء. فإن كانوا في بطن
واحد فإنهم أولاده جميعاء إقراره ببعضهم إقرار بكلهم. فإن كانوا في بطون
متفرقة فالذي ادعى منهم ولدهء وبقيتهم رقيق لهء إن شاء باعهم؛ لأنهم
ولدوا في غير ملكه. وكذلك لو اشترى ابن أم ولد له من غيره يعتقى؟
لأنه لم يولد في ملكه.
36 36 36
باب أم الولد بين اثنين
وإذا كانت الأمة بين رجلين فولدت ولداً فادعاه أحدهما فإنه ابنه.
)١( ز: يكون. 0) ن فأنكر ذلك.
(0) ز: ويثبت. (4) ز + ويكون أمه.
)2( ز: عنذه أو عنذ. )5 ز: ويكون.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
عقرها. وإذا ادعى الولد أحدهما"'' وأعتقها المولى الآخر فخرج الكلام
ونون" عجبيها كانت أم ولد 5 الولد. وبطل عتق الآخر؛ من قبل أن
الولد شاهد.» وقد 1و] كان قبل المنطق منهما يا وعلى أب
الولد منهما نصف العقر ونصف القيمة.
وإذا كانت الأمة بين أربعة أحدهم حر مسلم والآخر ذمي والآخر عبد
والآخر مكاتب فولدت ولداً فادعوه جميعاً معاً فإنه ولد الحر المسلمء
أم ولد لهء وعليه حصة هؤلاء من قيمتها وعقرهاء وعلى الذمي حصة
شركائه من العقر مِن قبّل إقراره بالوطء» وعلى المكاتب مثل ذلك إذا أعتق.
ولو كان مكان الحر المسلم عبد مدبر”" فادعوه جميعاً كان الولد ولد الذمي
الحر. فإن كانت أمة مسلمة فالولد مسلم على دينهاء ويقوّم قيمته فيسعى لها
في قيمتهاء وعليه من الضمان مثل ما وصفنا من الحر المسلم. بلغنا نحو
من ذلك عن إبراهيم النخعي. وإذا لم يكن فيهم ذمي والمسألة على حالها
كان ابن المكاتب؛ وعليه من القيمة ومن العقر بحصة”* أصحابه. ولو لم
يكن فيهم مكاتب فادعوه جميعاً لم تجز دعوة العبدء ولا يلزمه النسب؛ مِن
لان المولى لم يزوجهم. ولم يلزم واحداً منهم مهر حتى يعتق. وإذا
أعدق” *' لزم كل واحد منهم من المهر حدة'اصيخايه لبن ,العنيد لمواليهم»
وحصة غيرهم من من الأحرار لأنفسهي” ا صدقهم الموالي بالولد وقالوا:
كنا أذنا لهمء يثبت نسبه منهم وإن كان هذا ليس بنكاح ولا ملك يمين»
وعلى كل واحد منهم حصة أصحابه من العقر.
وإذا ولدت الأمة من الرجل ثم اشتراها هو وآخر فإنها أم ولد لأبي
الولد»ء وهو ضامن لصاحبه نصف قيمتها معسراً كان أو موسراً؛ لأن أم الولد
لا سعاية عليها. وكذلك لو ورثها هو وصاحبه أو وُهبت لهما أو تُصدق بها
عليهما أو ملكاها بوجه من وجوه الملك فإنها تكون أم ولد ا الولد»
(9) ز: عبداً مدبراً. (4) ش: بعصبه (مهملة).
(5) م ز: وإذا عتق. (5) م ز: من الاخرا ولانفسهم.
كتاب العتاق باب أم الولد بين اثنين 2
ويضمن نصف القيمة لشريكه. فإن ورثا"'' معها فكان الشركاء ذوي الرحم
المحرم من الولد عتق. وإن كان غير ذي رحم محرم عتق حصة أبيهء
ويسعى”" الابن لبقيتهه”" في حصتهم من القيمة. وكذلك لو كانوا اشتروا أو
وهب لهم فلا ضمان على أبيه فيه؛ مِن قبل أنهم ملكوه ه معأء فكان ذلك
إذناً منهم له في ملكه. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف
ومحمد فيضمن الأب إن كان موسراً نصف القيمة في ذلك كله إذا كان
فريكه لجنيا الاق الوزيراف جعافة و فإنه لا يفصن «رشيسن الابن في
حصة شركائه. ١ ْ
ولو كانت أمة بين رجلين قد ولدت من زوج لها حر فاشترى الزوج
حفة ' احرهما من الؤلد وافه وهو مخسر فإنه عبات لصت قيينة الم
لشريكه» وهي أم ولد لهء ويسعى”*' الولد لشريكه في حصته. وإن كان
/[ ظ] المشتري موسراً كان شريكه بالخيار. إن شاء ضمن”” قيمة
الولد. وإن شاء استسعى؛ من قبل أن المشتري قد أفسد عليه وأدخل عليه
الضررء فلذلك كان عليه الضمان إن شاء.
وإذا غرت امرأة رجلا من نفسها وزعمت أنها حرة فتزوجها فولدت له
ولداً ثم جاء المولى وأقام البينة أنها أمته'' فإنه يقضى له بهاء وعلى أبي
الولد 5 قيمة الولد والعقر. فإن أعتق الجارية مولاها رجع عليها أبو الولد بقيمة
الولد. فإن اشترى أبو الولد نصفها من مولاها صارت أم ولد لهء» وصار
ضامناً لنصف قيمتها لمولاها.
وإذا كانت الأمة بين(" اثنين فولدت ولداً فادعياه جميعاً فهو ابنهماء
يرث منهما ميراث الولد» ويرثانه ميراث الأنب» وتخدم الآم كل واحد منهما
.و45/١ م ش ز: ورثوا. والتصحيح من الكافي» )١(
(6) ش: ويسعها. 609 ز: لنقيتهم.
(5) ش: ويسعها. (0) م: ضمنه.
() ش - فتزوجها فولدت له ولدا ثم جاء المولى وأقام البينة أنها أمته.
0) ز: من.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يوما:فإن حت علبهها دلهها أركي اذلك ودرا تمده كتياه يكوة على
مولى أم الولد في الجناية. وإن مات أحدهما عتق نصيبه منها وعتق نصيب
الآخر؛ لأن أم الولد لا سعاية عليها. وكذلك إذا أعتق أحدهما نصيبه. وفيها
قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنها تسعى في نصف قيمتها إن كان
المعتق معسراً. وإن كان موسراً ضمن نصف قيمتها أم ولد. وأما في الموت
ذلغنا' أن كرييا كفن إل عمو فن عرعطلية ا .عننيا ]ان فكحادت يول
فادعياه جميعاء فكتب إليه عمر أنهما لَبّسَا لَب عليهماء ولو بَيّنا ييْنَ لهماء
3 ا 1 إدلق
فهو ابنهما يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهما"".
وإذا كانت أم ولد خاصة لرجل فأعتق نصفها فإنه لا سعاية عليها فى
النخصف البافي وهي حرة.
وإذا كانت الأمة بين اثنين فولدت ولدين في بطن واحد أو في بطنين
مختلفين فادعى أحد الموليين الولد الأكبر وادعى الآخر الأصغر وكانت
الدعوى منهما جميعاً معاًء فإن كانا في بطن واحد فإن الولدين من الموليين
ما فان 0 في بطنين مختلفين فإن الولد الأكبر للذي ادعاه» وهي أم
ولد لهء وهوا'' ضامن لنصف قيمتها ونصف العقرء وابنها الأصغر يَتْبَعُّها
فيكون بمنزلتها عند أبي الأكبرء ولا يثبت دعوى الآخر فيه؛ لأنها قد
صارت أم ولد الأول. والآخر ضامن لصف العقر كله. ولا يضمن الولد من
قيمة الولد الأول شيئاً؛ مِن قِبَل أن النسب قد ثبت وهي حبلى بالأول»
فصارت أم ولد. وهو القياس في هذا. ولكنا نستحسن إذا كانت دعرهها
00ظ أن نجعل الأصغر ابن الذي ادعاه بالقيمة» ونجعله ابنه» ونجعل عليه
قيمته لشريكهء وعليه العقر كاملا””.
)١( رواه المؤلف بإسناده: انظر: 5/4ه«ظ؛ ه/185و. وانظر: المصنف لعبدالرزاق»
اام والسئن الكبرى للبيهقي». ١٠/7541؛ ونصب الراية للزيلعى». 27594١9
والدرلية لابق جهن #ره 1 1
(0) ز: وهي. (9) ز: كامل.
كتاب العتاق باب أم الولد بين اثنين
وإن كانت الأمة بين رجلين فولدت ولدين فى بطن واحد /[8/9١1١و]
يلزمهء ويكون ابنه مِن قبل أنهما في بطن واحدء وتصير أم ليا الم ولق
ادعى كل واحد منهما الميت دون الحى ثبت نسبهما منهما جميعا.
وإذا كانت الأمة بين اثنين فقال أحدهما: إن كان فى بطنها جارية
فهي''' منيء وإن كان غلاماً فليس مني» فولدت للغد من يوم قالا هذه
المقالة» فإن كان القول منهما جميعاً فما ولدت من ذلك البطن فهو لهما
مها .وزن كان احنشيااجقى الأشر بالقول فا دولدت: فهى ولكة إن كاذ
غلاماً'”2. وإن كانت جارية فهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقرء وهي أم
وللة
وإذا كانت الأمة بين اثنين فقال أحدهما: إن كان ما فى بطنها غلام”")
فهو مني إلى سنتين» وقال الآخر بعد ذلك بيوم: إن كان ما في بطنها جارية
فهو مني إلى سنتين» فولدت غلامين بعد قولهما جميعاًء فولدت أحدهما””/
الآخر لسنتين» ثم ولدت الآخر بعد ذلك بيوم» فإن كانت جاءت بهما
جميعاً بعد قولهما لتمام ستة أشهر فإنه لا يثبت النسب بتلك الدعوة» وهما
رقيق لهما. وإذا جاءت بأحدهما لأقل من ستة أشهر من القول وجاءت
بالآخر بعد ذلك بثلاثة أيام فهما جميعاً ولد الأول؛ لأنها ولدت الأول لما
تلد له النساء منذ أقر به الأول» فالآخر يتبع”' الأول. وإن جاءت بالأول
منهما لأقل من ستة أشهر من يوم أقر به الآخر ولأكثر من ستة أشهر منذ
يوم أقر به الأول فهما"'' جميعاً ولد الآخر. فأيهما ما ألزمته الولد فعليه
نصف”" العقر ونصف القيمة. وما ولدت من ولد بعد ذلك فهو يلزم أبا
الولد إلا أن ينفيه. وليس له أن ينفيه إذا مضى عليه [ستة] أشهر.
)١( ز: فهو. 0) ز: غلام.
(60) ز: غلام. ٠ (5:) ز: إحداهما.
(5) ز: يبيع. (5) ز: فيهما.
0) ز- نصفف.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا كانت الأمة بين اثنين فولدت من رجل سواهما فقال:
زوحكمانيها"'' 6 وأفر أحدهها ذلك زقال الآحر: عل متاك افإننا يكون
نصفها بمنزلة أم الولد. ونصفها رقيق للذي قال: زوجناك» ويعتق نصف
الولد حصة الذي أقر بالبيع» ويسعى الولد في نصف قيمته للذي أنكر البيع»
ويكون على الواطئ العقر لهما جميعاً. فأما حصة الذي أقر بالنكاح من المهر
فهو من حصة النكاح. وأما حصة الذي ادعى البيع فهو له بما ادعى. وإذا
مات أبو الولد سعت الجارية للذي أقر بالنكاح في نصف قيمتها. ولو ادعى
الزوج الشراء فصدقه أحدهما وقال الآخر: زوجناكء. فإنها أم ولد لأبي
الولف هوا ا لنصف الثمن للذي /8/“1؟١١ظ] صدقه بالبيع» وهو
ضامن لنصف القيمة ونصف المهر للذي كذيه.
زوجتماني» فقالا: بعناكهاء فإنها أم ولد. وابنها حر مِن قبل إقرارهماء
وعلى الواطئ قيمته”" لهما. ولو كانت معروفة بأنها لهما كان عليه العقر
0
ا
فإن ادعى الواطئ الهبة وادعيا هما البيع والخادم مجهولة لا يدرى لمن
كانت فهي أم ولد لأبي الولدء وهو ضامن نفسها؛ مِن قبل أنه استهلك
خادمها. فإن كانت مجهولة ولا تعرف فقالا: غصبتهاء فقال: صدقتماء فإنه
لا يصدق على الخادم بعد الذي دخلها من العتق» وهو ضامن لقيمتها لهما.
ولو أقرت هي بعد ذلك مع مولاها صَدقت وإن كان بعد العتق. ولو كانت
لهما بينة عليها أخذاهاء وأخذا ولدها رقيقاً لهماء وعلى الغاصب الجارية
الحد إن لم يدع””' شبهة.
)١( ز: وزجتانيها. زفق م ز: ضامن.
6 نين انحاو أن هذا رواية أبي حفص وهشام وأنه أصوب» وذكر أن في رواية أبي
سليمان أن عليه القيمة. انظر: الكافي» ظ..
010ل دعي
كتاب العتاق باب مكاتبة أم الولد
ولو ادعى بيعاً أو هبة منهما كان مثل هذا أيضاًء غير أن عليه العقرء
ويدرأ عنه الحد. وكذلك لو قال: زوجتمانى» وأنكرا. ولا يثيت نسب الولد
منه في شيء من هذا. فإن ملك ذلك الولد وملك الأمة كانت أم ولد له
وكان الولد ابنأ له.
باب مكاتبة أم الولد
وإذا كاتب الرجل أم ولد له على خدمتها أو على رقبتها فذلك جائز.
بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال ذلك. وإن كاتبها على وصيف أو على
شيء مما يكال أو يوزن أو على ضرب من الثياب» فهو جائز. فإن عجزت
عن المكاتبة ردت إلى حالها: الأولى. فإن أدت المكاتبة عتقت. وهي بمنزلة
الأمة في جميع حالاتها وأمرهاء ما دامت تسعى في المكاتبة هي بمنزلة
الأمة.
وإذا مات الرجل قبل أن تؤدي أم الولد مكاتبتها فإنها حرة لا سبيل
مس الك 8 حك . 6000 : 5
عليها؛ مِن قِبَل أنها عتقت. ولو أعتقها في حياته”'' جاز عتقه وبطل ما
عليها. فكذلك إذا مات.
وإذا باعها نفسها بألف درهم أو أعتقها على ألف درهم فقبلت ذلك
فهي خرةة والحال ليها ديق :من قل آنه لرمها فىحياته”"".
وإذا كاتب أمهات أولاده جميعاً معا وجعل مكاتبتهن' " إذا أدين عتقن
وإذا عجزن رددن في الرق وكَمّلَ بعضهن”'' بعضاً فذلك جائز. ويكتب
مكافدي 109 كما كى !1" مكاتة الآفاء والعيية:
)000( ش: في جناية. زهة ش: في جناية.
(6) ز: مكاتبتهم. (4) م ش ز: وإذا كفل بعض.
(0) ز: وتكتب مكاتبتهم. 50 ز: تكتب.
تاب الا مام الشيبان
> كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا كاتب الرجل أم ولد فجاءت بولد في مكاتبتها ثم مات المولى
قبل أن يقر بهء فإن كانت”؟ جاءت [به] لأكثر من ستة أشهر قليس بابته.
وإن كانت /[9/95؟١و] جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو ابن المولى»
والمكاتبة وابنها حران. ولو كان المولى حيّا فوطئ أم ولده بعد المكاتبة
فعليه العقر. فإن ادعى الولد فهو ابنه وإن جاءت به لأكثر من سنتين» فهو
ابنه إذا ادعاه.
وإذا جنت أم الولد جناية بعدما كاتبها فإنها تسعى في الجناية إلا أن
تكون قيمتها أقل من ذلك فتسعى في الأقل» ولا يكون على المولى من
جنايتها شيء بعد المكاتبة. وإذا جني عليها فإنها تأخذ أرش ذلك فتستعيه9)
به في مكاتبتها. ١
ولو ماتت وتركت ولداً قد ولدته فى المكاتبة كان على ولدها أن
م
يسعى فيما بقي على أمه إذا كان ولدا”" لا يثبت نسبه من المولى.
ولو أعتق المولى ولدها في حياتها جاز عتقه؛ مِن قبل أنه ليس لها أن
:620
سعه .
ول كرت اننا لهاغيدا كان باهولة هذا لسن لها أن توصي
المولى فيه جائز.
ولو ماتت وتركت ابنأ قد اشترته لم يكن له أن يسعى فيما عليهاء
وتباع”"' فيما بقي عليهاء وليس هذا كالمولود يولد فى المكاتبة.
أستحسن ذلك في الولد خاصة أنه إن عجل المكاتبة حالة قبلت منه وعتق
ولم يسع”"" في المكاتبة.
() ز: كاتب. (5) ز: فيستعين.
9 ز: ولد. (54) ز: أن يبيعه.
(0) ز: أن يبيعه. (1) ز: ويباع.
0 ز: يسعى.
كتاب العتاق باب مكاتبة أم الولد
ولو اشترت أخاها أو عمها أو أختها كان لها أن تبيعهه''". وهذا
والأب والأم سواء في القياس. ولكني أستحسن في الأب والأم أن لا
تبيعهم'". وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا اشترت ذا
رحم محرم منها فهو بمنزلة : ولانه في المكاتبة» يسعى”" فيما بقي عليها
إذاع تفي ول لل
وإذا أسلمت أم ولد النصراني قُوّ ود نك داح عدي
قيمتها. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي أنه قال ذلك”'"2. وهي بمنزلة أم ولد
المكاتبة إذا كاتبها في جميع أمرها. فإذا مات النصراني وعليها شيء من
سعايتها فإنها تعتق”" ويبطل ما عليها. ولو ماتت هي والمولى حي وقد
ولدت ولدأ- في المكاتبة لأكثر من ستة أشهر لم يقبت نسبه من المولى»
وكان عليه أن يسعى فيما على أمه.
وإذا اختلف الرجل وأم الولد في المكاتبة فالقول قول أم الولد مع
يميئهاء وتعئق”" إذا أدت ذلكء وعلى المولى البينة على ما يدعي. وهذا
قول أبي حنيفة. 4 قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن القول قول
المولى» ولا يعتق إلا بأداء ذلك» ويتحالفان ويترادان المكاتبة. وإذا أقاما
البينة على ذلك عحديعا أخذت يبيئة المولى. :فإن أدت ما أقامت: علية البينة
عتقت». وكان /[/9١١ظ] عليها الفضل؛ لأنه المدعى للفضل. وكذلك إذا
كان شهودها يشهدون أنه قال: إذا أديت إلي”") 59 مائة درهم فأنت
حرة.
وإذا ولدت أم الولد بعد المكاتبة فإنها لا تعتق”'''» ولكنها تجبر على
السعانة:
)١( ز: أن يبيعهم. (1) ز: يبيعهم.
90 ز: تسعى. (5:) ز: للمكاتب.
.011/4 روي عن الحسن. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» )١(
يعت (0) ز: ويعتق. 0
م ز - إلي. (١)ز: لا يعتق. )9(
كتاب الأصل للإمام الشيباز
: م الشيباني
وإذا زوج الرجل أم ولده فولدت ولداً فكاتب ولدها فهو بمنزلتها لو
كاتبهاء وهو في جميع ما ذكرنا بمنزلة أمه0"©.
ولو زوجها عبداً له فكاتبهما جميعاً وجعل نجومهما واحدة إن أديا
عتقا وإن عجزا ردا رقيقاً - فهو جائز. فإن ولدت ولدا”"' في المكاتبة كان
الولد وكسبه وما جني عليه للأم دون الأب؛ لأنه منها. فإن مات المولى
عتقت أم الولد وولدهاء وكان حصة الزوج من المكاتبة عليهما جميعاً. فإن
أدتها أم الولد رجعت بها على الزوج. وإن أداها الزوج فعن نفسهء ولا
يرجع على ام الولد بشيء » ويعتق ولد ام الولد مع عتقها.
وإذا كاتب أم ولده على ألف درهم على أن يرد عليها وصيفاً فالمكاتبة
باطل في قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر قول أبي يوسف: إن
المكاتبة جائزة» وتقسم الألف على قيمة أم الولد وقيمة وصيف وسطء
فيبطل ما أصاب الوصيف. وتؤخذ"" أم الولد بما أصابها.
ولو ضمن رجل لرجل عن أم ولده المكاتبة كان باطلاً لا يجوز؛ لأنها
أمة للمولى» فلا يكفل له بماله. وكذلك بلغنا عن إبراهيم النخعي نحواً من
ذلك”*.
وإذا كاتب الرجل أم ولده فأراد أن يكتب في ذلك كتاباً كتب: «هذا
ما كاتب عليه فلان بن فلان أم ولده فلانة الفلانية» كاتبها على كذا كذا
درهماء تؤديها إليه نجوما فى كذا كذا سنةء كل سنة من ذلك كذا كذاء
ومحل أول النجوم شهر كذا 0 سننةا كنا و على :ولو" عنهين: الله وتمكاقة
لتنصحن ولتجتهدن حتى تؤدي إلى فلان جميع ما كاتبها عليه؛ فهيى حرة
)١( مش ز: أمها. (0؟) ز: ولد.
ز: ويؤخط.
(5) يأتي قريباً بإسناده» لكن لم يبين لفظه. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن
إبراهيم أنه قال: الكفالة عن المكاتب ليست بشيء؛ لأنه كفل له بماله. انظر: الآثار
لأبي يوسف. .١195
(60) ز: فلان.
كتاب العتاق باب أمهات أولاد أهل الذمة
لوجه الله تعالى» لا سبيل لفلان ولا لأحد عليهاء ولفلان ولاؤها وولاء
عقبها من بعدها». وإن أدت المكاتبة كتبت البراءة على نحو ما كتبت في
المدبرة إلا أنك تسمي في ذلك أنها أم ولده.
26 3
باب أمهات أولاد”'' أهل الذمة
وإذا أسلمت أم ولد النصراني فإن أسلم هو أيضاً فهي على حالها
أم ولد. وإن أبى أن يسلم قُوّمت قيمة عدل فسعت في قيمتها. قال:
و] في شيء من قيمتها. فإن أدت عتقت. وإن عجزت لم 0
رقيقاً عليه» ولكنها تجبر على السعاية. وجنايتها والجناية عليها كالجناية
غلئ. المكاتب. وأولادها إذا“ولدت٠فى. المكاتية بعتزلتها: ولبسن. لها أن
تتروج”" [إلا] بإذن المولى.
ولو لم يقوّمها حتى كاتبها المولى على أكثر من قيمتها فهو جائز ما
كاتبها عليه. فإن أدت عتقت. وإن عجزت فردت فى الرق قوّمت قيمة عدل
فسعت في قيمتها.
ولو أن رجلاً من المسلمين تزوج أم ولد من أهل الكتاب فولدت له
ولداً قُوَم الولد قيمة عدل ثم سعى في قيمته؛ لأنه مسلم. وكذلك لو كان
زوجها كافراً ثم أسلم.
ولو أن مكاتباً من أهل الكتاب اشترى أمة مسلمة فوطئها فولدت له
فكانت”*' على حالتها ثم عتق قُوّمت قيمة عدل فسعت في قيمتها. وإن
عجزت فردت رقيقاً أجبر مولى المكاتب على بيعها.
)١( مش ز - أولاد. والزيادة من ع. (0) ز: لم يؤد.
0) مز: أن تزوج. (4:) ز: مكاتب.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جره ١ لالبصصصصبببببططلطلطتلتمتمتمتمتتل777777ت7777 سد
وإذا قضي على أم ولد" الرجل من أهل الذمة بالسعاية فإنه يكتب:
«هذا كتاب من فلان بن فلان لأم ولده فلانة الفلانية» إنك أسلمت»
فلان بن فلان الفلانى قَوّمك قيمة عدل برضائى ورضائك وتسليمناء
يوكك فاضي أهل الكرئة. قتلكك تيمتلفة كذا قدا منجيهها اعليك حزما فى
1م تؤدي كل سنة من ذلك كذا كذاء ومحل أول النجوم شهر
كذا من سنة كذاء وعليك عهد الله وميثاقه لتنصحن ولتجتهدن حتى تؤدي”")
جميع هذه القيمة» فإذا أديت إلي ذلك فأنت حرة لوجه الله تعالى» لا سبيل
لي ولا لأحد عليك. ولي ولاؤك وولاء عقبك من بعدك». وإن لم تكتب"
فيها: إن القاضي قَرَّمَك) فلا يضرك ذلك”*'» غير أن هذا أوثق لها.
وإن أدثت إلبه المال كله كثت البراءة- #هذا كنات مد فلان” بين فلذن
لأم ولده فلانة الفلانية» إنك أسلمت» وإن فلان بن فلان قَوَّمَك قيمة عدل
برضاي ورضاك جميعاء فبلغت قيمتك كذا كذاء فجعلناها عليك نجوما في
كذا كذا سنةء تؤدين إلى كل سنة من ذلك كذا كذاء وهو يومئذ قاضى أهل
الكوفة ومحل أرك هذه النكوة :شين كذ من تنة! كذاء .رانك دقعنا إلى
هذا المال المسمى في كتابنا هذاء وقبضته منك كلهء وهو كذا كذاء
وبرئت”” إلي منهء وعتقتء. فأنت حرة لوجه الله تعالى» لا سبيل لي ولا
لأحد عليك» ولي ولاؤك وولاء عقبك من بعدك).
26 36
باب أمهات أولاد [أهل] الحرب
/1/٠ظ] وإذا استأمن الرجل من أهل الحرب للتجارة وخرج معه
بأم ولد له فليس له أن يبيعها. ألا ترى أنه ليس له أن يبيع”"". وإن صار ذميًا
)١( ش: أم الولد. 0) ز: يؤدي.
6) ز: لم يكتب. (54) م ز: فلا يضر كذلك.
(4) ز: وترتب. () كذا في م ش ز.
كتاب العتاق باب الغلام الصغير في يد الرجل لم يكن يملك .
أو أسلم كانت أم ولد له على حالها. ولو الم يسلو:ولع :يضرا '" دما ولحين
أم ولن"> أميليت زيف شية عدل نا تسعي مسستعيت”” دن فيمدهاء رن
بمنزلة أم ولد الذمي في جميع ما ذكرنا. ولو مات الحربي عتقت وبطل عنها
المال. وكذلك لو أن الذمي مات وعليها شيء من السعاية عتقت وبطل عنها
الشعاية: الاترى أنه و" كال لها انث عر 2 اعمعدي وانظايك عنها
اليعاية افكذللق1” مره
وإذا أسلمت أم ولد الحربي”" المستأمن فقُوّمت كتب عليها الكتاب
كما يكتب على أم ولد أهل الذمة. وإذا أدت المكاتبة أو السعاية يكتب لها
البراءة كما يكتب في أم ولد الذمي.
باب الفلام الصغير في يد الرجل لم يكن يملك
والكبير الذي لم يقر ثم قامت البينة أنه أقر
قال: وإذا كان في يد رجل غلام أو جارية صغيرة لا تنطق”” فقال
الرجل: هذه أمتى أو هذا عبديء» فهو كما قال بعد أن يكون الصغير لا
كط ”الول بعد قء لنسيو رو أن ل كر قله قدي زر فق أن سر
يغرف أنه كاذ الا ترى1" أنه لو كان فى تذنه بينتة أ“ كرتن فتال: هذا
نوي أو مله تذايض كان كما قال هإن أدرك 'الصعير فقال» آنا عدن فعلية
البينة؛؟ مِن قبل أني جعلته عبدا. فإن كان حين ادعاه المولى يعبر عن نفسه
أو يتطق ققال3 كنييكه بل "ناتك قييو قرو وعلن المطولئ البيجة 1 أن
)١( ز: يعد. (؟) م ش + لو.
(6) ز: فاستسعى. (5) ز: ويكون.
(0) ز-لو. (0) ز: وكذلك.
0) ز: وإذا أسلم أم ولذمي. () ز: لا ينطق.
0( مز: ولا ينطق. (١٠)ز: يرى.
(١١)ز + من قبل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
زور ١ كبابب 777700707ب؟7؟7 77ت
عبده. فإن أقام البينة أنه عبده وُلد عنده أو اشتراه من فلان وهو يملكه فهو
عبده. فإن أقاما جميعاً البينة» أقام العبد"'' البينة أنه حر الأبوين معروف
الأصل» وأقام المولى البينة أنه عبده ولد عنده من أمته هذهء فإنه يؤخذ ببينة
العبد أنه حر فيعتق. أرأيت لو أقام البينة أنه رجل من العرب أو من قريش
فأقام البينة على نسب من ذلك معروف أكنت”" أجعله عبداً. لا يكون هذا
عبداً أبداً بعد أن قامت البينة بذلك على ما ذكرت.
وإذا كان عبد فى يدي رجل أو أمة فقال: هذه أمتى أو هذا عبدي»
وأنكر العبد ذلك وأنكرت الأمة ذلك» وقال العبد: أنا عبد لفلان» لرجل
آخرء فالقول قول المولى الذي فى يديه /[/١17و] العبد.
وإذا كان الصبى فى يدي رجلين فادعى كل واحد منهما أنه عبده فهو
عردهها :ذا كان الى والاديي عن انمد ون كان خطق وي ع سه
فقال: أنا حرء فهو كما قال. ولو قال: أنا عبد هذا دون هذاء فإنه لا يصدق
وهو عبد لهما. فإن كان لا ينطق فأقام كل واحد منهما البينة أنه عبده ولد
عنده فإنه يقضى به لهما. فإن أقام أحدهما بينة أنه عبده ولد عنده وأقام الآخر
البينة أنه ابنه ولد عنده من أم ولده فإنه يقضى”"" به للذي أقام البينة أنه ابنه
للعتق الذي دخل فيه والنسب. ولو لم يقيما بينة على النسب وأقام كل واحد
مدهها" "ايلة أنه عيده ولواعكده غير أن “دف البنسين ولتق" "" قبل رقت
الأخرى''' فإنه يقضى به للأول”'' إذا كان لذلك”" الميلاد”"". وإن كان الغلام
يعرف على غير ذلك الميلاد'''' قضي به للآخر. وإن كان يشك فيه قضي به
بينهما نصفان. وإقالع ترفك ١١: ولحدة فق اليكين ريونت "على
)١( م ش ز: المعتق. (0) ز: أكتب.
زفرفق ز: ينقضي. زدق م ش ز - منهما. والزيادة من ع.
(0) ز: وقيت. (50) ز: الآاخر.
0) ز: الأول.
(8) م ش ز: بذلك. والتصحيح من الكافي» ١/45و.
() ش: البلاد. )٠١( ش: بالبلاد (مهملة).
(١)ز: لم يوقت. (1)م ز: ويشهدوا.
كتاب العتاق - باب الغلام الصغير في يد الرجل لم يكن يملك .
الولادة والملك» غير أن إحدى البينتين شهدوا أن المولى أعتق أم هذا الغلام
قبل أن تلد" أو دبرها أو أعتق الغلام وأمه حامل أو دبره فإنه يقضى به
لصاحب العتق؛ لأن العتق قبض”" من المعتق» فهو في يديه دون الآخر. ألا
0 ا أن العبد إذا كان في يدي غيرهما فأقام كل واانغل ينا البيتة الشعده
غير أن إحدى البينتين شهدا أنه عبده وأنه قد دبره أو أعتقه”؟»
البتة فإنه يقضى
وإذا كان الصبي في يدي رجلين فادعى أحدهما أنه ابنه» وادعى الآخر
أنه عبد ولم يقيما البينة» وهو في أيديهما على حاله”* حتى مات من
عملهما بعل هذه المقالة فإنه حرء وهو ابن الذي ادعاه أنه أبنه » وعليهما
جميعاً الدية على عاقلتهما لأقرب الناس له بعد الذي ادعاه أنه ابنه.
وإذا كان الصبي في يدي رجلين كل واحد منهما يدعي أنه «ولد
عندي من هذه الأمقة من آمة واحدة. والأمة فى يدي أحدهما دون الآخر»
وير" معرة والعالقه فلكم للدي فى "نلق يديد زان الانن الفوصينهنا
نصفان. أرأيت إن كان الصبى فى يدي 5586 والأمة فى يدي الآخر وهي
فقرة تايلك والقي فى يديه الصين يدع الع الات جيه الم يكن
مصدقاً على ما في يديه» ولا يدفع الصبي إلى الذي في يديه الأمة» وقد
تكون”” الأمة لرجل وابنها لرجل آخر. أرأيت رجلا في يديه صبي وجدته
في يدي رجل آخر أيدفع الصبي إلى مولى جدته. ألا ترى أن الذي هو في
يديه يدعيهما. ولو كان أيضاً لا يدعي الأم لم يخرج الصبي من يديه.
/[1*ظ] وإذا كان الصبى فى يد رجل فأعتقه وهو يدعي أنه عبده
ثم جاء آخر فادعاه أنه عبده فأقام البينة فإن عتق الأول باطل» يدفع الصبي
)١( ز: أن يلد.
() م ش ز: يقضى. والتصحيح من الكافي» ١/45و؛ والمبسوطء. /1717/7.
90) ز: يرى. (5) م ز + وأنه قد دبره أو أعتقه.
(0) م ش ز: على حال. (5) ز: وهي.
(0) ش - هي. (6) ز: يكون.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
إلى الذي أقام البينة. [فإن أقام الأول البينة] أنه له وَلِدَ عنده قَبْلَ ذلك منه
[و]مه امك جاز العتق. ولا يكون للآخر فيه شيء.
وإذا كان العبد في يدي رجل قد دبره أو ايندم أدعين رجل”" فأ فأقام
البينة أنه له وأقام الآخر الذي هو في يديه البينة أنه له أعتقه أو دبره 0
0 07 فإنه يقضى به للذي أعتق ؛ من قبل أن هذا حجة ال والولاء
قدالوعة» فللا يبطله ما جام به اللحن إن الولاء يلرقة كالسيب: أزايت إن
أقام البينة أنه ابنه فأعتقته”* وأَنْبِتٌ نسبه أكنت أقبل بينته على أنه عبده بعد
ذلك. لا أقبل بينته.
وإذا كان الصبي في يدي رجل فباعه من رجل فبيعه جائز وهو عبد.
فإن ادعى البائع أنه كان أعتقه أو دبره قبل البيع فإنه لا يصدق على ذلك.
ولو قال: هذا ابني» ولم يكن ولد عنده. فإنه لا يصدق على ذلك؛ من
قبل البيع الذي جرى فيه. ولو كان ولد عنده ثم قال: هو ابني» كان مصدقاً
في ذلك. وكان ابنه.ء ورد الثمن على المشتري.
وإذا كان الصبي في يدي رجل فباعه من رجل وهو صغير"؟ لا ينطق
ثم كبر فأقام البينة أنه حر عتق ولا شيء [عليه]”". فإن كان كبيراً مقراً
بالملك وأمر المشتري أن يشتريه وأخبره أنه عبد البائع فاشتر اه على ذلك ثم
أقام العبد البينة بعد ذلك أنه حر”” عتق. فإن لم يقدر على الذي باعه سعى
العبد في الثمن؛ لأنه كان مقراً بالملك فقد غر الذي اشتراه. ثم يرجع بذلك
العبد على البائع.
() الزيادتان السابقتان مستفادتان من المبسوط. .١9/4/97
(0) م ز + قد دبره أو أعتقه ثم ادعى رجل.
زحق م ش ز: العبد. والتصحيح من الكافي» ظ؛ والمبسوط. /ا/ ١7 .
(0) م ش ز: أعتقته. والمعنى: فحكمتٌ بعتقه.
(10) ش +اثم.
(0) الزيادة من المصدرين السابقين.
(4) ش: البينة أنه حر بعد ذلك.
كتاب العتاق باب أم الولد فيما لا يثبت فيه النسب
0 0 0 يي 1ك
وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً صغيراً أو كبيراً مقرأ بالملك فأقر
المشتري بأنه''' حر وأن البائع قد كان أعتقه فإنه يعتق» ولا يرجع المشتري
على البائع بشيء من الثمن» ولا يصدق عليه وولاء العبد موقوف. وميراثه
موقوف.
26 35
باب أم الولد فيم'" لا يثبت فيه النسب
وإذا كانت أمة لرجل فزوجها عبداً له فولدت ولداً فادعا”" المولى
فإنه يعشق» ولا يقبت نسبه من المولى» ويثبت من الزوج؛ لأن الولد
للفراش. وتكون الأمة أم ولدء إذا مات المولى عتقت.
وإذا وقع الرجل على جارية لا يملكها فولدت ولداً فادعى شبهة
فقال: قد كنت اشتريتها من صاحبهاء أو كان /1/؟177١و] زوجها تزوجها
بوتجه من وجوه الشبهات»: :وكذبه المولىء :فإن: السب لأ يقبت وولدها
عبد. فإن ملكها المدعي بعد ذلك [يوجه] من وجوه لملك فهي أم ولد. فإن
ل ل “فإن: أعدق” :مولي الذئ
يملك الولد [الولد] فهو مولاه. ولا يثبت نسبه من الآخر أبداً إلا أن يكون
الابن مقراً بذلك.
وإذا زنى الرجل بجارية فأقر أنه قد زنى بها وأنها قد ولدت منه فإنه
لا ينبت نسب الولد منه. وإن ملك الولد بعد عتق بذلك القول» ولا يثبت
نسبه منه؛ مِن قبل أنه زنى. الا 0
يبيعها إن شاءء ولا تكون أم ولد له؛ مِن قبل أن ولدها لزِئية"".
)١( ز: فإنه. (؟) نز فيما.
(0) ماش ز: فادعى. والتصحيح من الكافي» 1 ؛ والمبسوط» ل/ارهلا١.
(4) ز: من الوجوه.
(5) م: فااعتق؛ ش ز: فأعتق. والتصحيح من الكافي» ١/947ظ.
(7) يقال: هو ولد زنية» والزنية بفتح الزاي وكسرها. انظر: المغرب» «زنى».
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا وطئ الرجل جارية لبعض ولده صغيراً كان أو كبيراً فعلقت منه
وادعى الولد فهي أم ولد له وولدننا منه 0 نسبه منه»؛ وهو ضامن
لقيمة الجارية. وإن كذبه لم ينظر إلى قوله ذلك. وإن تزوجها تزويجاً فولدت
له :ولد قالولد تاك التسف مث "والآمة آمةا عن الها لمولاها إن ملكا
الأنبيوما من الدهر صارت أم ولد لهء والنكاح في هذا الباب والباب
الأول سواء في القياس» غير أني أخذت في الباب الأول بالاستحسان.
وإذا ولدت أمة الرجل ولداً فادعاه أبوه أنه منه فهو مصدقء. وهو ابن
وهو ضامن لقيمتها. فإن ادعياه جميعاً فإن نسبه يثبت من الابن لأنه هو
المولى» ولا رشنت تنه مره الأ
قال: وإذا وطىئ الرجل أمة لمكاتبه فولدت كلد فادعاه وصدقه
المكاتب فهو ولده. وهي له بالقيمة» وعليه العقر. فإن ملكها يوماً من الدهر
كانت أم ولد له. وإن كذبه المكاتب لم تكن أم ولد. فإن ملكه يوماً من
الدهر أو ملك أمه كانت أم ولد له» وثبت”" نسبه منه
وإذا وطئ الرجل مكاتبة مكاتبه"”" فولدت ولداً فادعاه المولى الأول
فإن صدقه المكاتب الآخر فهو ابنه» وعليه العقرء ولا قيمة عليه فيهء
ويكون بمنزلة أمه يعتق بعتقها ويرق برقهاء ويأخذه”' أبوه إذا عجزت
بالقيمة. وإن كذبته فإنه لا يكون ابنه. وإن عجزت فردت في الرق فملكها
المولى يوماً من الدهر كانت أم ولد له. وإن ملك ولدها ثبت0© نسبه منه.
ومكاتبة المكاتبة في ذلك سواء. وكذلك إن كانت المكاتبة الأولى أم ولد أو
مديرة.
وإذا وطئ الرجل جارية لامرأته أو جارية لابنه2 فولدت منه ولداً
فادعى الولد وقال: ظئنت أنها تحل لىء فإنه يدرأ عنه الحدء ولا يثبت
)١( ز: يثبت. 09 ع ز: ويشت.
(9) ش: وإذا وطىئ الرجل مكاتبته. (4) م ز: ويأخذ.
(0) ز: يثبت. (5) ز: لآبيه.
النسب منه. فإن ملك الولد يونا من التخر - وَقُوْمٌ معه - عتق» وسعى
/اظ] في خم ف كان ول بعه قينية يعن "الواطظرعة أنه لا يي 1
شبهة. ل ” ولد له. وإن اذعى شبهة
في ملك الولد عتق وثبت نسبه منه. فإن ملك أمه يوماً من الدهر كانت أم
ولد له وضعن حخصة 'شركائة“فتكون”؟ أم.ولد "+ من قبل أنه ليس
بزنى.
فكل: أمة قدولدت: من وجل فدرى””© عنه الحد لشبهة ادعى التزويج
وص 2 "© ماافلكيا ١ فهي أم ولد له. فإن كان معه شريك ضمن حصة
شريكه؛ لأن أم الولدالة تعن فى .هذا البق
وإذا وطئ الرجل جارية امرأته أو حازية أنه أو جازية أبية أن ححارية
رجل غير هؤلاء ثم ثم قال: أعليا ل وهذا الولد ا وصدقه المولى بأنه
قد أحلها له 00 الولد فإن نسب الولد لا يثبت؟؛ لأن الإحلال ليس
بنكاح» ادنك وين :قله بخل: له ان تيطاف! نان ملاكة امس يزيا ولد
الدهر أو ملك ولدها ثبت نسب الولد منه في الإحلال» ولا يثبت نسبه منه
في عر للك قزق مدق العو "نأ الوله ابسد فيز ابه آفي الالال وان لم
يملكهء وكانت الأمة أمة لمولاها على حالهاء والولد عبد المولى على حاله.
وإذا كان مولى الأمة ذا رحم محرم من الولد عتق بقرابته منه.
وإذا وطئ الرجل جارية أبيه فولدت منه ثم ادعى أن أباه أحلها له وأن
الولد له-وكدبه الوالد إن تسيية لا يقبت» فإن مات"الات: فورتها الاين والاخ
له جميعا فإنها أم ولد لذي لل و وهو ضامن لنصف قيمتها لأخيه: والابن
ثابت النسب من الأب» ولا يسعى لعمه في نصف قيمته؛ من قِبّل أن نسبه
قد انيت: وكذلك الو وظى جارية امرآته ثم .ولدت فقال+: أخلتها لي :وادعن
)١( ز: لم يدعي. فق ز: لم يكن.
(0) ز: فيكون. (5) زله.
(0) ز: يدرى. () شس: حتى.
(90) ز: فكلبه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الولك ,وؤكديئة" الغرأة + فإن الول لا كيك قلعي ولا تجود معوعة. فإن
ماتت كان حالها وحال ولدها كحال التي قبلها
وإذا ادعى الرجل ولد أمة لا يملكهاء وادعى أنه قد كان ملكها بشراء
أو هبة أو صدقة أو غير ذلك» وولدها ذلك من زوج معروف. فإنه لا
يصدق على الولد وإن صدقه المولى. ومتى ما ملك الأمة فهي أم ولد له.
فإن أقام البينة على الشراء أو الهبة أو الصدقةء ولا يدرى أكان0" قبل
النكاح أو بعدهء فإن الولد للزوج؛ لأنه في يديه. ويقضى بالأمة لهذا الذي
أقام البينة» وتكون"" أم ولد له. فإن شهد الشهود أنه اشتراها من قبل أن
تلد قضي بها له وكان الولد حرّاء وهو ابن الزوج على حاله؛ إلا أن يقيم
هذا الببسة أنه امتراها قل أن يزوجها المولى وأن الولد ولد قبل النكاح»
فيكون الولد /77/1١او] ابنه ثابت النسب منه.
اوإذا كانت الأمة في يدي رجل فادعاها رجلان» كل واحد منهما يقيم
البيية أنه اشكر شتراها منه ونقد الثمن وقبضها وأنها ولدت منه هذا الولدء فإن علم
أيهما أول قضي للأول. وولدها ابنه» وهي أم ولد له ويرد البائع الثمن على
الآخر. فإن لم يعلم أيهما أول فهي أم ولد لهماء وولدها ابنهماء ويرد البائع
على كل واحد منهما نصف الثمن. . فإن كان في يد أحدهما فهي أم ولد له
وابنها ابنه» ويرد البائع الثمن على الآخر إلا أن يقيم البينة أنه أول.
26 36 6
باب عتق المدبر
محمد عن أبي يوسف عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي جعفر أن
رسول الله ككِهِ قال: «ألا إنما باع خدمة المدبر ولم يبع رقبته».
2ه 0 كاف
الدارقطني: 78/5 ؛ والسئن الكبرى للبيهقي» 4١١/٠١ والدراية لابن حجرء ؟/87.
كتاب العتاق باب عتق المدبر مه
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن أبي
على تن ابن طالب وشرتع انها قالا: “المدير مين النلف" '
وعن أبي يوسف عن أشعث بن سوار ومحمد بن سيرين عن شريح
أنه قال: هو و
وعن أن يوسفف عن الأعمس عن إبراهيم أنه قال: المدير من
زفرف
الثلث .
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: هو من جميع
2
المال .
وعن أبى يوسف وعن غالب بن عبيدالله عن الحسن أنه قال: المدبر
-000
من الثلث :
وعن أبي يوسف عن الحجاج بن ارطأة عن الحكم عن شريح أنه
قال: لا يباع المدبرء ولا يورث» ولا يمهرء وإن كانت أمة فولدها
4
رلته
وعن أبي يوسف عن عبدالملك بن إسحاق عن عامر عن شريح أنه
قال: المدير من الغلث» وأن مسروقاً قأن الجاحه التلى ”بعد العدي”.
.19ا//١ المصنف لعبدالرزاق» 117/4؛ وكتاب السئن لسعيد بن منصورء. )١(
(') روي ذلك عن ابن سيرين وعمر بن عبدالعزيز. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 178/4.
(*) المصنف لعبدالرزاق» 17//4١؛ وكتاب السئن لسعيد بن منصورء .1904/١
(4:) كتاب السئن لسعيد بن منصورء .1954/١
(4) كتاب السئن لسعيد بن منصورء .١158/١
)١( روي عبن ابن عمر أن النبي يكل قال: «المدبر لا يباع ولا يوهب. وهو حر من
الثلث». لم يسنده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيف» وإنما هو عن ابن عمر موقوف
من قوله. انظر: ستن الدارقطني» 178/4. ورويت الجملة الأخيرة عن شريح. انظر:
كتاب السئن لسعيد بن منصور» .١05/١
60 المصنف لعبدالرزاق»: 7//4١؛ وكتاب السئن لسعيد بن منصورء .191/١
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
عبده فاحتاج» فباعه رسول الله يك بثمانمائة درهم''". فلما اختلفوا في
الرواية عنه أخذنا بما اجتمع عليه أهل الكوفة أنه لا يباع.
محمد عن أبي حنيفة عن عطاء بن يسار عن ابن عمر أنه كانت له
أمعان" "4 فاعتقهما عن درن وكان بهي .
محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أعتق
الرجل أمته عن دبر فله أن يطأهاء ولا يبيعهاء ولا يهبهاء فما ولدت فهو
ف
بمنزلتهاء زهو لهما دي
وعن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن عائشة أنها حلفت أن لا
تكلم عبدالله بن الزبير فتشفع”” /0[1/”٠١ظ] عليها حتى كلمتهء فأعتق عنها
ابن الزبير خمسين رقبة في كفارة يمينها.
عائشة أنها 0 ف أى كسد مرت عبيداً من تادو0.
وإذا قال الرجل لمملوكه: أن عكر بعد موتئ + أو أنت حر إذا مت)»
أو أنت حر إن مت» أو أت خر ممق ماءمك؟ أو أنتك حر إن حديف بون
حدثء فهذا كله باب واحد. وهو مدبر. وكذلك إذا قال: أنت حر يوم
أموت. فإن نوى النهار دون الليل فإنه ليس بمدبر.
وإذا أراد الرجل أن يكتب عتقاً عن دبر كتب: «هذا كتاب من
» روي عن عطاء بن أبن رباح عن جابر رضي الله عنه. انظر: صحيح البخاري», البيوع )1١(
.05 08 وصحيح مسلمء الأيمان.» 6
(0) ز: أمتين.
(*) الموطأء المدبرء 5؛ والآثار لأبي يوسف. 7١؛ والمصنف لعبدالرزاق» 148/8؛
والمصنف لابن أبي شيبة» 17/5”؛ والسنن الكبرى للبيهقي» للك فرظ
(5) الموطأء المدبرء 5؛ والسنن الكبرئ: للبيهقي» ."١0/٠١ وبعضه في المصئف
لعبدالرزاق» 48/4١؛ والمصنف لابن أبى شيبةء 17/4 ١
(66: :4 فيشقع. 53 انمع لكل الرواقي 114
كتاب العتاق باب عتق المدبر م
فلان بن فلان لمملوكه فلان الفلانى» إنى أعتقتك عن دبر منى لوجه الله
تعالى وطلب ثوابه» فإذا أنا مت .فأنت حر لوجة الله تعالى» ولي ولاؤك
وولاء عقبك من بعدك». فإن كتب في كتابه: «أعتقتك وأنا يومئذ عه لا
علة بي من مرض ولا غيره» أو لم يكتب ذلك فهو سواءء إنما يعتق من
الثلث. ولا يكتب فى كتابه: «لا سبيل لأحد عليك»؛ لأنه لا يدري لعل
اتلك لا يت ,يعتعه»» يكون عليه «السعاية 'للووثة: وقال محمد :. يكنب 1لا
سبيل لأحد عليك إلا سبيل السعاية».
وإذا أعتق الرجل أمته عن دبر وهي حبلى أو غير حبلى فحبلت بعد
وإذا قال الرجل لعبده: إن حدث بى حدث من مرضي هذا أو من
فرق هذا اناده محر فإن هذا له كون مديراء فإن.قات فى ذلاف الوجة ار
الى اذللك: المرط عمق العين وق قلعه :ران ماه بهد وطوعة رثن ذلك الشف
أو بعد البرء من ذلك المرض فإن العبد لا يعتق» وله أن يبيعه قبل أن يبرأ
وقبل أن يقدم من سفره إن شاء. وكذلك لو قال: إن قتلت”''" فأنت حر.
وكذلك إن قال: إن مت بوجع”" كذا كذا فأنت حرء فإنه لا يكون مدبراً.
كل شيء وصفه من الموت لا يعلم أنه يموت به فإنه لا يكون بذلك مدبراء
وله أن وريس إن “شاف إن ناك من لله الضفة والمتاهينو"" "فيو صو مخ
ثلثه. وكذلك إذا قال: إذا مت في بلاد كذا كذا فآنت حرء فهو بمنزلة هذا.
وإذا قال الرجل لعبده أو لأمته: أنت حر بعد موت فلان» فإنه لا
يكون مدبراً. ألا ترى”* أن فلاناً لو مات والمولى حي عتق العبدء فكيف
يكون مدبراً يعتق في حياة مولاه من غير الثلث؛ وأن مولاه لو مات قبل
الرجل كان العبد لورثته يورث ويقسمء فكيف يكون مدبراً وسهام الورثة
. (60) .4
)١( ز: إن قيلت. (0) ز: برجع.
(9) ز: عنده. (©) ز: يرى.
)0( م ش ز: جرى.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حرو لبجب 7 ل
وإذا قال له: أنت حر بعد موت فلان وموتي» أو بعد موتي وموت
فلانء فهو سواءء /[/175١و] ولا يكون مدبراء وله أن يبيعه إن شاء. فإن
مات المولى قبل فلان كان للورثة أن يبيعوه. وإن مات فلان قبل المولى كان
فنيوا » لين لتمولي أنه متف ال ترف اتمدلو د فال انق در بعد كاذمك
فلانا”'' وبعد موتي» فكلم فلاناً كان مدبرا". وكذلك لو قال له: إذا كلمت
فلاناً فأنت حر بعد موتي» فكلمه فإنه يكون مدبراً.
وإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتى إن شئت» فإن هذا لا يكون
مدبراً. فإن كان المولى ينوي بالمشيئة «إن شئت الساعة» فشاء العبد ذلك
ساعتئذ» فهو حر بعد موته من الثلث. وإن كان ينوي بالمشيئة بعد الموت
فليس للعبد مشيئة حتى يموت المولى. فإن مات المولى فشاء ساعتئذ عند
موته فهو حر من ثلثه بغير تدبير.
وإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي بيوم أو بشهر أو بأكثر من ذلك»
فإن هذا لا يكون مديرأًء وللمولى أن يبيعه. فإن اشتراه بعد بيعه أو لم يبعه
حتى مات المولى فإنه يعتق من ثلثه بعدما يمضي الوقت الذي سمى بعد
موته» ولا يعتق حتى تعتقه7) الورثة.
وإذا قال الرجل: كل مملوك لي حر بعد موتي» فما كان في ملكه
يوم قال هذه المقالة فهو مدبرء وما دخل فى ملكه بعد هذه المقالة من
مملوك فإنه لا يكون مدبراء وله أن يبيعه. ولكنه إن مات وهو ملكه عتق من
ذلك أيضاً. فإن كان مملوكاً بينه وبين آخر في ملكه يوم قال هذه المقالة فإنه
لا يعتق؛ من قبل أنه ليس بمملوك تام له. وكذلك لو قال: كل مملوك لي
حر البتة» وله مملوك بينه وبين آخرء لم يعتق.
)١( ز: فلان.
(؟) ش - ليس للمولى أن يبيعه ألا ترى أنه لو قال أنت حر بعد كلامك فلانا وبعد موتي
فكلم فلانا كان مدبراً.
99) ز: يعتقه.
كتاب العتاق باب عتق المدبر
مبمب _ _ _ 77_ب7ب7ب770ا 1 كج
وإذا قال: كل مملوك لي حر يوم أموت أو حر الساعة» وله رقيق
رجال ونساء وأمهات أولاد ومكاتبون”"". فإن هذا العتق يجري عليهم كلهمء
ما خلا المكاتبين فإنهم لا يدخلون فيهم. فإن قال: نويت الرجال منهم دون
الختجاة «قإنه "لا عدف فقن" القضاء وبصدق قينا انه وثية الله مالي وك
قال نوين المكاتين» فهب أخزان: كلوي:
وإذا أعتق الرجل مملوكه عن دبر منه فله أن يؤاجره وأن يستغله.
ولبمن اله أن برهنه”" + وله أن يروس*" .ون كانت أمة زويعها :إن شاءة
20
ومهرها له" ؟.
وجناية المدبر على مولاه فيما بينه وبين قيمته. فإن زاد أرش الجناية
على القيمة لم يلحق المولى من ذلك إلا قدر القيمة. وإن جنى مرة أخرى
اشتركوا في تلك القيمة. ولا يلحق المولى بعد القيمة الأولى من الجناية
شيء. وما أفسد من متاع أو مال أو عروض فهو دين في رقبته» يسعى فيه
تالكا ما بلغ» /[4/9١ظ] وليس هذا كالجناية في بني آدمء الجناية يدفع بها
لولا”” التدبير. وهذا لا يدفع شيء منه. فلذلك اختلف. وكذلك هذا في أم
الولد. وإذا جني على المدبر فجرح'' جراحة فعلى جارحه في ذلك مثل ما
عليه لو كان عبداًء وذلك كله لمولاه.
ولا 0006 شهادة المدير ؛ لأنه عبك. ولا يجوز نكاحه ولا بيعه ولا
شراؤه ولا عتقه ولا هبته ولا صدقته - لأنه عبد إلا أن يأذن له مولاه.
وإذا قال الرجل لعبده: أنت مدبرء أو قال لأمته: أنت مدبرة» فإنهما
مدبران جميعاً. أرأيت لو كان أعجمياً لا يفصح بالتدبير فقال هذه المقالة أما
كان يكون مدبراً.
)١( ز: ومكاتبين. (؟) ز: أن يزوجه.
(9) ز: أن يزوجنه. (5) زاله.
(5) م ش ز: الولا. (5) ز: فحرج.
0 ز: يجوز.
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا قال الرجل لعبدين له: أنتما حران بعد موتى إن دخلتما هذه
الدارء فدخل أحدهما ومات الآخر فإنه لا يكون مدبراً؛ مِن قِبَل أنهما لم
يدخلا جميعاً. وكذلك لو قال: إن شتتما فأنتما مدبران» فمات أحدهما قبل
أن يشاء فإن الباقى لا يكون مديراً.
وإذا دبر الصبى عبده فإن تدبيره لا يجوز. وكذلك لو قال: إذا أدركت
نانك تعن عد فوص : ركذتف التتجيرن ين 7 اف بعال بكتولهة؟ وكزتك
التشخوه المكتوتي: .ذاما: النتكر ان كإن عنقه وتبريون حاقل اكد لف الجوشكرة
"لقان المكامه فإن دتو أن اعدو قفانملا جوز وكذلك
العبد يعتق أو يدبر. وكذلك المدبر وأم الولد إذا دبرا أو أعتقا فإن تدبيرهما
و باط
ولو قال العبد: إذا أعتقت فكل مملوك أملكه بعدما أعتق فهو مدبر
وا“ حرء ثم عتق ثم ملك مملوكاً كان حراً كما قال. ولو لم يقل: إذا
عتقت» ولكنه قال: كل مملوك أملكه إلى خمسين سنة فهو مدبرء ثم أعتق
قبل الأجل ثم ملك مملوكاً فإنه لا يكون مدبراً؛ مِن قبل أنه قال القول وهو
عبد. وهذا قول أبى حنيفة. وفيها قول آخر: إنه يكون مدبراً. وهو قول أبى
برست وشحودة ولى كان قال حر السقةاء كان به" مكل البات: الارن :فى
قولهها انون ككل أنمتقان كل كيوك املك فا نما عدو بعد ال 7 1
وإذا قال الرجل لأمة: إذا ملكتك فأنت حرة أو مدبرة» فولدت ولداً
ثم اشتراهما جميعاً فإن الأم تعتق'' على ما قالء» ولا يعتق الولد؛ لأنها
ولدته وهو لا يملكهاء وإنما وقع العتق عليها بعدما ملكها وبعد الولادة.
عتقه وتدبيره جائز
|
أ
)١( ش ز: يفيق.
(8) "كن -.وكذلك السككرة عتفه: وتدبيره جافز:
(*) م ز: أو عتقهما. 2ح ا
(5) ز + قول آخر إنه يكون مدبراً وهو قول أبي يوسف ومحمد ولو كان قال حر البتة
كان هذاء
() ز: يعتق.
كتاب العتاق باب عتق المدبر 7
وإذا قال الرجل للرجل: دبر عبدي» فأعتقه البتة فإنه لا يجوز؛ لأنه
خالف.
وإذا جعل الرجل أمر عبده إلى صبي فقال: دبره إن شئت» فدبره
الصبي فهو جائز. وإن قام من ذلك المجلس قبل أن يدبره /115/1و] فليس
له تدبير بعد ذلك. وكذلك لو جعل أمره إلى مجنون مغلوب أو إلى صحيح
فهو سواء. وإن جعل أمره إلى رجلين فذبره أحدهما ولم يذبره الآخر فإنه لا
يجوز. وإذا قال الرجل للرجلين: دبرا عبدي» فدبره أحدهماء فإنه جائز؛
مِن قِبّل أنهما هاهنا رسولان'. وله أن ينهاهما. وهما في الباب الأول
الآ" البوواء كين لددان تاعماء
وإذا دبر الرجل عبذه فقال: قد دبرتك» فهو مدبر» وقوله: «قد
دبرتك») و«أعتقتك عن دبر مني)”"© سواء.
وإذا أعتق ق الرجل أمتة عن دبز فولدت ولد فاختلفا في الولد فقال
المولى: ولدتيه قبل التدبير» وقالت هى: ولدته بعد التدبيرء فإن القول قول
ليواي مع يمينه» وعلى الخادم البينة. فإن أقاما جميعاً البينة فإن البينة بينة
الخادم ؛ لانهم يشهدون على العتق.
وإذا مات الرجل وترك مدبراً لا مال له غيره وعلى المولى دين مثل
أقل من قيمته سعى في الدين وفي ثلثي ما بقي من قيمته بعد الدين للورثة.
ولا تجوز شهادة المدبر ما دام يسعى في شيء من قيمته» [واهو
بمنزلة العبد فى جنايته والجناية عليه فى قول أبى حنيفة. وإن كانت أمة
فولدت ولداً ثم ماتت الأمة فعلى ولدها أن يسعى فيما على أمهء وحال
الولد مثل”؟؟ العبد فى شهادته وجنايته والجناية عليه. وإن كان المولى مات
وهي حبلى أو حبلت بعد موته فهما سواء.
() ز: رسولين. 220 م شاز: للأمر.
0 م ز- مني. (85) ز+ حال.
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا دبر الرجل عبده أو أمته في مرضه أو في صحته فهو سواءء» وهو
من الثلث. فإن كان يوم أعتقه ليس له مال غيره ثم مات وله مال يخرج من
ثلثه عتق». ولا سعاية عليه. وإن كان يوم أعتقه له مال ومات يوم مات وليس
له مال غيره عتق ثلثه. وسعى في ثلثي قيمته. إنما ينظر إلى حاله يوم
يموت» فيعتق من ثلثه يومئذ.
وإذا دبر الرجل عبده ثم ذهب عقله بعد ذلك ثم مات فالتدبير جائز
من الثلث.
ولو قال: يوم أدخل الدار فعبدي هذا حر بعل موتي » ثم ذهب عقله
ثم دخل الدار كان مدبراً من ثلثه؛ لأنه قال هذه المقالة وهو صحيح. ولو
قال هذه المقالة وهو معتوه ثم صح فدخل الدار لم يعتق 2 ولا يكون مديراً؛
لأنه حلف.ء ولا يجوز ذلك عليه.
26 36
باب230 |
لمدبر بين اثنين
٠75 /[/ ظ] وإذا كانت الأمة بين رجلين فدبرها أحدهما فإن الآخر
بالخيار. إن شاء دبر. وإن شاء استسعى”" الأمة فى نصف قيمتها. وإن شاء
ضمن صاحبه إن كان موسراً. وإن شاء تركها على حالها. فإن أعتق البتة وهو
موسر أقإته يضمق التبريكة :نصفه الخدمة إن شاء ذلك السريك.. وإن ثناء
الشريك استسعى الخادم في ذلك» والولاء بينهما نصفان”". ونصف قيمة
الخدمة '[هو]””" الضف قيمة الأمة مديرة.
وإذا كانت الأمة بين رجلين فدبرها أحدهما فاختار الآخر أن يضمن
(00١) م ش ل كتاب. وعند الحاكم والسرخسي: بياب تدذبير العبد بين اثنين. انظر: الكافي»
57/١ والمبسوط. 1857/97.
90 506 تمن
)2 الزيادة مستفادة من الكافى » ١إلاوو.
كتاب العتاق باب المدبر بين اثنين »>
صاحبه وهو موسر فله ذلك» والتى دبرها نصفها مدبر له ونصفها رقيق» إن
كاه وطنية وان شباء آذ توإتجرها [دله ذلف] :ورتين اله أن ينيغهاة ارلا
يمهرهاء فإذا نماك بوله.مال فإن. تفلتها يعدن بالتدييرة وتبيى"'" فى نعلت
قيمتها. فإن لم يكن له مال غيرها عتق ثلثها وسعت في ثلثي قيمتها. وهذا
كله قول أبي حنيفة.
وكا انز لوسك لاعت :11 كادف الأرة مف رتعلية لقره" حدقا
فهو ضامن لنصف قيمتها لشريكه موسراً كان أو معسراء والجارية كلها للذي
دبرها. بلغنا أن رجلاً على عهد النبي كَكهِ أعتق عبداً له في مرضه لم يكن له
مال غيرهء فأمره”" النبي كك أن يسعى في ثلثي قيمتهء وأجاز له الثلث”*.
وإذا كانت الأمة بين اثنين فدبرها أحدهما فاختار شريكه أن يستسعيها
فى نصف قيمتها فله ذلك. فإن استسعاها فعتقت كان شريكه بالخيار. إن شاء
استسعى الأمة في نصف قيمتها مدبرة. وإن شاء أعتقها. وليس له أن يضمن
شريكه إن كان موسراً. والولاء بينهما؛ مِن قِبّل أن كل واحد منهما قد أعتق.
وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه.
وإذا كانت الأمة بين اثنين فقالا لها جميعاً: أنت حرة بعد موتناء فإن
هله لا تكوق""" مدير # دمن فكل! أنها لذ تميق" سروك احدهها دون« الاح
ألا ترى أن أحدهما لو قال لنصيبه منها: هو حر بعد موتى وموت فلان»
كَِ يكن ذلك تنبيرا "لها وكآن له أن بيع حضعه إن شاء. وكذّلك الآحر:
ولكن إن قالا هذه المقالة فمات أحدهما”'' فإن نصيب الباقي مدبر» وورثة
الميت بالخيار. إن شاءوا دبروا. وإن شاؤوا أعتقوا. وإن شاؤوا تركوها على
حالها فى قياس قول أبى حنيفة. وإن شاؤوا استسعوا. وإن شاؤوا ضمنوا
الكبريك 00
(0) ز: ويسعى. (0) ز: فدبر.
(0) ز: فأمر. (4) تقدم في أول هذا الكتاب.
(0) ز: لا يكون. 0 :2 ل يعتق:
0) ش - فمات أحدهما.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا كانت الأمة بين اثنين فدبر كل واحد. منهما نصيبه منها كانت
مدبرة بينهما. فإذا مات أحدهما عتق نصيبه منها من ثلثه» وسعت
للآخر في نصف قيمتها مدبرة /[177/9و]. فإن مات الآخر قبل أن
يفرغ من السعاية وله مال يخرج نصيبه من ثلثه عتق نصيبه منهاء
وبطلت عنها السعاية» وهي بمنزلة الأمة في سعايتها وجنايتها والجناية
عليها ما دام عليها شيء من السعاية» وولدها بمنزلتها في قياس قول
03037 11
وإذا كانت الأمة بين اثنين فأعتق كل واحد مئهما نضيبه منها عن دبر
منه ثم ولدت ولدا فهو مدبر بينهما على حال أمه. فإن ادعى أحدهما الولد
فإنه ينبغي في القياس أن لا يثبت نسبه. منه لما دخل من العتق فيه؟ مِن قبل
الآخر. ولكني أدع القياس وأستحسن فأجعله ابن الذي ادعاهء وأجعل عليه
نصف العمّر ونصف قيمة الولد نذا يوم ولد. وكذلك لو ادعاه وهى حبلى
فولدت كان القول فيه كذلك. فإن ولدته ميتاً فلا ضمان عليه فيه؛ مِن قبل
أنها ولدته ميتاً. فإن ضرب إنسان بطنها فألقته ميتاً بعد الدعوة بشهر أو بأقل
عشر قيمتها إن كانت جارية. وإن كان غلاما فنصف عشر قيمته لأبى الولد.
وعلى الولد نصف عشر قيمتها إن كانت جارية لشريكه. وإن كان غلام9)
فربع عشر قيمته» وعليه نصف العقرء وإنما ضَمّنتّه هاهنا ما ضَمنتّهِ فى
الولن؟ لأنة«إحل له آرضاً: ولو لم يأخذ له أرشاً لم يضمن؛؟ لأنه وقع ميتاً.
والمدبرة على حالها في خدمتها تخدم”" كل واحد منهما يوماً. فإن ولدت
او جع ذلك خافغاة أبو الولد كاندداينه نضا وهو عر توعليه تعه قة
الولد مدبراً للشريك» وعليه نصف العقر أيضاً؛ مِن قَبّل أن هذا الواط ©
لق م ش ز: ماء.
(0) زا فنصف عشر قيمته لأبي الولد وعلى الولد نصف عشر قيمتها إن كانت جارية
لشريكه وإن كان غلاماً.
(9) ز: يخدم. (5) ز: الوامل.
كتاب العتاق باب المدبر بين اثنين 7
الثاني. أل رين أنه ال محل اله أن يطافان" ولو حنى هذا" الول جتابة يعدم"
أعتق كان على عاقلتها نصفين بعد أن يكون خطأء وولاء الولد بينهما؛ مِن
قبل الذي دخله من العتق منهما. ولو ولدت آخر بعد ذلك فادعاه الشريك
الآخر كان ابنه»ء وهو ضامن لنصف العقر ونصف قيمته دن وهي أم ولد
بينهماء فأيهما مات عتق نصيبه منها من جميع المال» وضنق تمصي الآعدر
الباقي أيضاً؛ مِن قبل أنها أم ولد. فلا سعاية عليها في قول أبي حنيفة. وفيها
قول آخر: إنها تسعى للباقي في نصف قيمتها. وهو قول أبي يوسف
ومحمكد.
وإذا كانت الأمة بين رجلين فدبراها جميعاً فولدت ولداً فادعاه أحدهما
فهو ابنهء وعليه نصف العقر ونصف قيمة الولد مدبراً. فإن مات المذبر عتق
نصيبه من ثلنهء /[757/9١ظ] وعتق نصيب أبى الولد بغير سعاية؛ من قبل
أنها أم ولد. ولو لم يمت المدبر ومات أبو الولد عتق نصيبه من جميع ماله
وسعت للمدبر فى نصف قيمتها مدبرة.
وإذا' كانت الأمة بين أثنين فدبراها جميعاً فولدت ولد فشهد كل واحد
منهما على الآخر أنه ادعى الولد وأنكرا ذلك فالغلام حر لا سبيل عليه؛
ويسعى في قنمته بينهها””..وآما الأمة فتخدمهما"" على الها لأنها كانت
مدبرة. وجنايتها وما جني عليها مثل ما يجنى على أم الولد والمدبرة بين
اثنين. فإذا مات أحدهما عتق نصيبه من ثلثه» وسعت للباقي [في]1*) 5
قيمتها مدبرة؛ من قبل التذبير الذي دخل فيها. وليس هذا كالتي لم يقع
عليها “ندري 600
وإذا كانت الخادم بين اثنين فشهد أحدهما على صاحبه أنه ديرها
وأنكر الآخر ذلك فإنه قد دخلها بشهادة شيء » لا تباع”"5 . ولا توهب» ولا
تمهر. فإن مات الذي شهد فهو بين ورثته وبين , المشهود عليه على حالها
)١( ش - بعدما؛ صح ه. (؟) ش: وبينهما.
(9) ز: فيخلمهما. ْ (:) الزيادة من الكافي» ١//1وظ.
(6) ز: التدبير. )١( ز: لا يباع.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
نصفين. فإن مات المشهود عليه عتقت وسعت لورثته في نصف قيمتها
وللآخر فى نصف قيمتها. فإن شهد كل واحد منهما على صاحبه بالتدبير
وأنكر كل واحد منهما أن يكون دبر فهي على حالها بينهما بمنزلة المدبرة»
فأيهما مات سعت لورثته والباقى فى قيمتها.
وَإذا كانت الآمة “بين انق قذيراها جميعا فلهنا أن يروجاها ويكرن
المهر بينهماء ولهما أن يستخدماها. وليس لواحد منهما أن يطأها؛ لأن فيها
17) 0. 5 05
0-7 لغيره. ولا يصلح أن يتزوجها؛ مِن قبل ما يملك منها.
وإذا كانت الخادم ب بين اثنين أو العبد فأعتق أحدهما نصيبه البتة ثم إن
الآخر دبر بعد ذلك فليس له أن يضمنه» 00 7 وهو منه اختيار
حنقه.
وإذا كان العبد بين اثنين فدبر أحدهما ثم أعتق الآخر بعد التدبير
فذلك جائز» ويك انيد عل دايع الود ولصاحبه عليه نصف قيمته
مدبراً إن كان موسراً إن شاءء ويرجع بذلك على العبد» والولاء بينهما
نصفين. وإن لم يكن موسراً لم يضمن شيئاً وسعى العبد في ذلك. وهذا قول
أبئ -خنيفة: وقال آبو يوسفة ومحمد: إذا :ديز أحدهما فهو ندر كله)- وهو
ضامن لنصف قيمته غنياً كان أو فقيرأء ولا خيار للآخر. فإن أعتقه الآخر
فعتقه باطل. وإن بدأ فأعتق البتة فليس للآخر أن يعتق ولا يدبر. فإن كان
المعتق غنياً ضمن نصف قيمتهء والولاء كله له. وإن كان فقيراً /[/10٠او]
سعى العبد للشريك في نصف قيمته» والولاء للذي أعتق
وإذا كان العبد بين اثنين فدبر أحدهما وأعتق الآخر البتة ولا يعلم
أوفنا أرل سفت اله كن فالقياس أن لا يكون عليه شيء .حتئ يغلم
ألهيغذه.ولكتا تدع القياس» وتضمن؟" المعتق ربع القينة؛ ريسي العيد
في ربع قيمته» ويرجع المعتق بما ضمن على العبد» والولاء بينهما
)١( ز: ملك. (0) ز: ويضمن.
كتاب العتاق باب المدبر بين اثنين
ات تب 174222 كت
وإذا كان ان فأعتق أحدهم نصيبه عن دبر ثم إن الآخر
أعقق تمفنا لف 0 وهو غني فإنه قد أبراً المدبر من الضمان» ويسعى له
العبد في" نصف ايت تويفلي؟ المت إن شاد قلنف قتي اليد مدير
وذ ناه ابعسيعاء فى نكم وان العالتك فزق شان هن المدين الأرلن إن
كاه موسر ا ولس له أن بقن التانيه أن الأول هو فلي علي فإنا ضهن
الأول لم يكن للأول” أن يضمن الثاني من ذلك الضمان شيئاً؛ مِن قبل أنه
شيء ملكه بعدما وجب له الضمان على المعتق. ولكن له أن يستسعي العبد
في ذلك. ولو لم يكن الثاني أعتق حتى ضمن الثالث المدبر حصته فكان
للمدبر ثلغا العبد ثلث مدبر وثلثك غير مدبرء ثم أعتق الثاني حخصته كلها
أو نصفها وهو موسرء كان للمدبر أن يضمنه ثلثي قيمة العبد ثلثا مدبرا وثلثا
غير مدبر» ويرجع بذلك المعتق على العبد» ويرجع عليه بنصف قيمة نصيبه
ل ل ل ل ا
يرجع عليه بشيء منه. وكلنا” '© الغلام المنس وله لكشي الاترئنان عيذا
لو كان بين اثنين فدبر أحدهما ثلث نصيبه وأعتق. الآخر نصيبه كله وهو
موسر كان للمدبر أن يضمنه نصف قيمة العبدء ويرجع بذلك على العبد.
والولاء بينهما نصفين؛ لأن حصة المدبر قد دخلها عتق». لا يرجع العبد
عبداًء ولا يكون رقيقاً أبداً. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة.
وإذا قال الرجل: إذا ملكت فلاناً أو بعضه فهو حر بعد موتي. فملك
ذلك المملوك هو وآخر بشراء أو فياك أوهبة أى.بوضيه من الوتجوة: ناي
يعتق حصة الذي دبر عن دبر منه» ويكون الآخر بالخيار. إن شاء دبره» وإن
كناء امنقسكن: ولسن اله أن يطيق,شريكة الأنهنها ملحا جميعا في :فول أبن
حنفة.
وإذا دبر الرجل عبداً بينه وبين آآخر وهو غَنى فاختار أن يضمئه فله أن
)١( ز: قيمته. (0) ش- في.
(0) م ش ز: وإن. (4:) ز: الأول.
(5) ز: ثلثي. 0 ز: وثلثي.
ش كتاب الأصل للإمام الشيباني
يضمنه نصف قيمته يوم أعتقه عن دبر. فإن اختلفا فى ذلك وقد هلك العبد
فالقول قول المدبر /7/51١ظ] مع يمينهء والبينة على الذي يريد أن
0
2 5
باب تدبير ما في البطن
وإذا كانت الأمة بين اثنين فدبر أحدهما ما في بطنها فهو جائز. فإن
ولدت ولدا بعد هذا القول لأقل من يقة أشهر :فهو مدير إن27 كان سكاء
والشترينك: الآ بالخيار. إن شاء دبرء وإن شاء ضمن صاحبه إن كان
موسرأء وإن شاء استسعى المدبر. ولو ولدت بعد هذه المقالة لأكثر من ستة
اتير للويقع يعني الرلد القىة لأف 5" يدوى؟ "اهلها تحجيلف :يا بعذ العدق
فلا يعتقه حتى يستيقن أنها كانت حاملاً به قبل العتق وليس اليقين فى ذلك
إلا أن تضعه. لأقل من سن أشهر. ْ
وإذا كانت الأمة بين اثنين فقال أحدهما: ما في بطنك حر بعد موتي»
وقال الآخر للأمة'" نفسها: أنت حرة بعد موتي» فولدت بعد منطق الأول
دقل عن شعة الديتر) كالولي ميو برعي ؛ لذن كل واعد سينا ل و
وحصة الذي دبر الأول من الأمة''' مدبرة والآخر بالخيار. إن شاء دبر الأم.
وإن شاء استسعاها في نصف قيمتها. وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمتها إن
كان خومترا ور كانة وللات »بعد المي الأكثر من .مضه اتير فالوله مد
للذي دبر الأم هوء وأمه نصفها مدبر للذي دبر الأمء والشريك الآخر
بالخيار. إن شاء ضمن شريكه نصف قيمة الأم إن كان موسراً. فإن ضمنه
نصف قيمتها فالولد للمدبر بغير ضمان؛ من قبل أن الضمان وقع عليه يوم
دير الأم. ألا ترى أنها لو زادت في جسمها وبدنها لم يكن الضمان إلا يوم
)١( ش: وإن. 00 :2:5 لا يدراء
(9) م ش ز: للأم. (5) م ش ز: الأم من الأم.
كتاب العتاق باب تدبير ما فى البطن إذا كان لواحد
دبر. وإن لم يكن ضمن شريكه ولكنه اختار السعاية كان له أن يستسعي الأم
في نصف قيمتهاء ولا يسعى الابن في شيء.
وإذا كانت الأمة بين اثنين فدبر أحدهما ما في بطنها ثم أعتق الآخر
نصيبه من الولد البتة ثم ولدت بعد هذا القول , 1 فإن افق الع فد
أفسد التدبير. والذي دبر بالخيار. إن شاء أعتق حصته من الولد. وإن شاء
لقي الولك في تك قبيعة مديزاً. إن أشاء دين التعق إن كان :موسراء
ويرجع الذي ضمن على الولد بذلك.
باب تدبير ما في البطن إذا كان لواحد
/[/8؟,] وإذا كانت الأمة لرجل فدبر ما في بطنها فليس له أن
نا لد تنما اله بعيرها رعو اانا أحدكر من دري تزف لدت
لأقل من ستة أشهر فولدها مدبر. وأما الأم فيصنع بها ما شاء. فإن ولدت
لتر عو يده اشير نبنيا ركان لجميطا بح 0011م ولا يقع
التدبير على ما في البطن. فَإِنولدت” " ولدين أحدهما قبل ستة أشهر
والآخر بعد ستة أشهر وبين الولدين يوم فإن التدبير يقع عليهما جميعاً؛
مِن قِبَّل أني قد علمت أنها كانت بهما حاملاً جميعاً يوم دبر. ولو باعها
قبل أن تلد فولدت عند المشتري لأكثر من ستة أشهر فإن البيع جائز ئز؛ لأن
انين لم .وقع, ولو ولدت لأقل من ستة أشهر بعدما قال القول فإن البيع
باطل ؛ لأن التدبير قد وقع» فلا يستطيع أن يبيع أمة قد دبر ما في بطنها
أو قد أعتقه البتة.
وإذا دبر ما في بطن أمته ثم كاتبها فالمكاتبة جائزة. فإن وضعت بعد
هذا القول لأقل من ستة أشهرء فإن أدت عتقا جميعاً. فإن مات المولى قبل
)١( ز: بشهد. (؟) م: فإن فولدت.
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
أذ “بوذي عق الوله ذا كانت لوقه لآ “بود سعة احبيتة فين كنك هال
0 ل الأم المندار” في لام فإن ف يمت لواو حتى ماتت
ال ا ار لبوا و ا دا
وإذا 0 لأمته : الولةة«الذق في بطبك مدير" أو ولد دن
فإنها لا تعتق * إذا كان ورين نتيا
96 36 6
[باب] كتاب”* مكاتبة المدبر
وإذا أزاة الوجل أن يكاقت مدنره كنب قورز" ما كات عله
فلان بن فلان مملوكه المدبر فلاناً'2 الفلانى» كاتبه على كذا كذا درهماًء
يؤديها إليه نجوماً في كذا كذا سنةء كل" م منها كذا كذاء ومحل أول
هذه التجوع حون كذا نمق منقة كذ ٠ اوعلى فالؤه عه الله (وميكانه تمده
وليجتهدن حتى يؤدي جميع ما كاتبه عليه فلان» فإن عجز عن شيء من
هذه النجوم أو أخره عن محله فهو مردود في التدبير والرق» وما أخذ فلان
فهو له حلال» وإذا أدى جميع ما كاتبه عليه فهو حر لوجه الله تعالى. لا
سبيل لفلان ولا لأحد عليه» ولفلان ولاؤه وولاء عقبه من بعده». وإن كتب
)١( ش: الولد. (؟) ز: مديرة.
(©) ز: لا يعتق.
(4) كذا في م ش ز. ولعل المقصود هو كتابة عقد المكاتبة بين السيد وعبده. لكن سيذكر
في الباب مسائل أخرى. وعند الحاكم والسرخسي: باب مكاتبة المدبر. انظر: الكافي»
8/١ و؛ والمبسوط. .١194:/87
(5) م + هذا. 0 ز: فلان.
0 نش - كل.
كتاب العتاق - ناب كتاب مكاتبة المدبر
تبت ب المت7تب7تت7بتبت7تت7بب7ا 2 872 1ت
في المكاتبة «وليس له /[8/8١١ظ] أن يريع إلا بإذنه)» فهو حسن؛ من
قبل أن بعض الفقهاء ء يقول: له أن يتزوج"' 3 يشترط ذلك عليه»
سم ا ا فأما تنح قإنا. لا نجير ذكاحه اشتن ترط
هذا أم لم به يشترطه إلا أن(" يأذن له المولى؛ لأنه عبد ما دام يسعى. ألا
ترى أن شهادته وأن قاذفه لا يحد وأن جنايته والجناية عليه جناية عبد.
فكذلك نكاحه نكاح العيدل.
وإذا كان العبد بين اثنين فدبره أحدهمًا فأراد الآخر أن يستسعي العبد
فأراد ا بذلك كتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان
الفلاني مملوكه و فلن إنى كيك مملوكا بيكماء: فدبرنى قلان»
الخرت أن مع ثم لوس اليم غدل الاك قزمتي كنار هذا
برضاي وتسليمي» فكان الذي بيات 199 حيو نيلك النصلت ب وعرو كذ تكذا:
ا جو ا 71 ومحل
أول هذه النجوم شهر كذا من سنة كذاء فإن عغجزت عن شيء من هذه
النجوم أو اأحرتة عن محله فأنا مردود في الرق» وما أخذت مني فهو حلال
لك» وإن أديت إليك جميع الذي قاطعتني عليه فنصيبك مني حر لوجه الله
تعالى» لا سبيل لك ولا لأحد على نصيبك مني» ولك نصف ولائي
ونصف ولاء عقبيى من بعدي).
ويكتب كتاباً مثل هذا يكون عند العبد يكتب فيه: «هذا كتاب من
فلان بن فلان لفلان الفلاني نذلرك©؟ تو وزلرك ا قلدق + إنك كنف" بملركا
قيمتك كذا كذا برضاك وتسليمك» فكان نصيبى من ذلك النصف» وهو كذا
)00 م ز + إلا بإذنه فهو حسن من قبل أن الفقهاء يقول له أن يتزوج.
(0) مما ش: لا أن.
(5) ش: أن أسعى» صح ه؛ ز: أن يستسعيني.
(5) ز: نصيبك. (0) ز: ومملوكه.
30 كتب.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كذاء لعي ا تسر و لل تؤدي كل سنة كذا كذاء
ومحل أول هذه النجوم شهر كذا من سنة كذا' 0 فإن عجزت عن شيء من
هذه النجوم أو أخرته عن محله فأنت مردود في الرق» وما أخذت منك فهو
لي حلال» وإن أديت لي جميع ما صالحتك عليه فنصيبي منك حر
لوجة الله تعالى» لا سبيل لي ولا لأحد غلى تضيبى منك». ولى تصف
ولائكا: وتضف ولد عقيك من يعدكة. ْ
وإذا كان الغبة.جيق اثنين قديرة اجدهها تقديعه الآخر :وأغطاة الما
فأراد أن يكتب براءة ع «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان»
إتذاكان ميتي :توبات لق 970 له: فلان الفلاني» وإنك دبرت
/[79/5١و] نصيبك منه وأنت موسرء فاخترت أن أضمّنك» فقوّمت أنا
وأنت هذا العبد قيمة عدل. فبلغت قيمته كذا كذاء فكان الذي يصيبنى من
ذلك النصف» .فدفعت إلى نضقف:قيمة هذا العبد المسمى فى هذا الكتات»
وقبضته منك. وهو كذا كذاء وبرئت إلي منه» وسلّمت للك عدي من هذا
العبد» وهو النصف منهء فصار هذا العبد كله لك خالصاً دوني» شهدا.
وإذا كان العبد لرجل فدبره ثم مات وليس له مال غيره فاستسعاه
الورئة في قيمته كتبوا عليه: «هذا كتاب من فلان وفلان ابني فلان لفلان
الغللاني) إن أبانا فلان بن فلان أعتقك عن دير منهء» ومات ولم يترك
مالا غيرك» فوجب لنا عليك ثلغا””» فيمتك». فقؤومناك قيمة عدل برضاك
وتسليمك. فبلغت قيمتك كذا وكذال“. فكان الذي يصيبنا؟ من ذلك
ا 0 وهو كذا وكذاء فنججمنا ذلك عليك نجوماً في كذا كذا سنةء
تؤدي”" كل سنة من ذلك كذا كذا""؛ ومحل أول هذه النجوم شهر كذا
000 ش - سنة تؤدي كل سنة كذا كذا ومحل أول هذه النجوم شهر كذا من سنة كذا.
(0) ز: فقال. إفرفق ز: ثلني.
(5) ز: كذا. (0) ز: نصيبنا.
(5) ز: الثلثين. 0) ز: يؤدي.
(8) ش + كذاء :
كتاب العتاق باب كتاب مكاتبة المدبر
لتب 070000 788277707070707 كت
من سنة كذاء وعليك عهد الله وميثاقه لتنصحن”"' ولتجتهدن”' حتى
تؤدي جميع دين عليهء فإذا أديت ذلك فأنت حر لوجه الله
تعالى». لا سبيل لنا ولا لأحد عليك» ولفلان الميت ولاؤك وولاء عقبك
من بعدك». وإن أحب الورثة أن يكتبوا عندهم كتاباً نسخة هذا يكون لهم
من العبد فعلوا. وإن كان الورئة صغارا كتب الوصي على العبد على
كسح :هذا الكنات: غير أنه ركني لفن قلذن فى اناوة لكان اندي
000 ورثة فلان من 0 الغلغان)2©0, وك وهم يومئذ
صغار في حجري).
وإذا أدى العبد ما عليه من السعاية فأراد أن يكتب كتاباً بالبراءة كتب:
«هذا كتاب من فلان بن فلان وصى فلان بن فلان الفلانيى لفلان الفلاني»
إفك كنك" مملرفا لفلان بن :قلذن الغلانى».وإنة اعتفلف عن در ينه
ومات ول"© يترك مالا غيرك؛ فقوّمتك قيمة عدل برضاك». فبلغت قيمتك
كذا كذاء فكان الذي يصيب”' ورثة فلان من هذه القيمة الثلثان'''؟ منهاء
قبت ذلقف ععوما لتك فى كذا كنا 'بعة جو" إلى كل “مما من
ذلك كذ كنا رمعل اول طلم التجوم كين كذاامن خنة كدف اروزتة اقللا
يومئذ صغار في حجري» وهم فلان وفلان» وإنك أديت إلي أول نجم حل
عليك من هذا المال المسمى فى هذا الكتاب». وقبضته منك كلهء وهو كذا
كذاء وبركت إلى منه»). وإن ع المال كله /[9/9١ظ] كتب: (إنك أديت
إلى نقذ المسحدى الى "كقارنا يكذ + «ر قيمع كلد وطن كذ ريرقت إلن سه
فل يق 317 ؛لني وَل لؤزثة 'فلاق لين .هذا المال: تلك قليل ولا عفن الاق
استوفيته منك» وبرئت إلي منه» وعتقت» فأنت حر لوجه الله تعالى»
)١( ز: لينصحن. (0) م: ولتجهدن.
(9) ز: ما صالحينا. (5) ز: نصيب.
(5) م ز: من قبضتك. (5) ز: الثلثين.
00 (: كتنت. (4) موش: لم.
(9) ز: نصيب. (١)ز: الثلثين.
(١١)ز: يؤدي. (؟١)ز: يتو.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لا سبيل لي" ولا لورثة فلان ولا لأحد عليكء ولفلان ولاؤك وولاء
عقبك من بعدك».
وإذا كاتب'" الرجل مدبره'" على مكاتبة ثم مات الرجل وهو يخرج
من ثلثه فإنه يعتق وتبطل”'' عنه السعاية؛ مِن قِبَّل أن العتق قد وقع عليه. ألا
لف لو أنه كاتبه ثم أعتقه أجزت عتقه وأبطلت المكاتبة. فكذلك إذا مات.
وإن مات وليس له مال فكانت”'' المكاتبة أقل من ثلثى قيمته أو كان ثلثا
قيفتة أقل من المكاتة حبر يعن افى أيهيما شاء:-وشيهنا قول آخرة إنه
يسعى في الأقل من ثلثي القيمة ومن المكاتبة. وهو قول أبي يوسف ومحمد.
فإن كانت أمة فولدها بمنزلتها ما دامت تسعى. وإن ماتت وتركت مالا أدى
ما بقي من سعايتهاء وكان ما بقي ميراثاً. وإن كان مدبراً فكاتب”" ثم
اشترى أخاه أو ذا رحم محرم منه فله أن يبيعه كما يبيع المكاتب. وإذا
اشترى أباه أو والدته لم يكن له أن يبيعه. وكذلك إذا اشترى أم و0
وولدها وولد ولده أو جده أو جدته. فإن مات ولم يترك وفاء وترك أب و
قد اشتراهما في مكاتبته فإنهما يباعان إن لم يترك وفاء إلا أن يؤدي الابن
التعالحالاً :ون كرك ابنا "قد ولد اله قن مكاتعه سعن فبها بقن على ائنه
وعتق. وقال أبو يوسف: أما أنا فلا أرى أن يبيع المكاتب ذا رحم محرم
منه. وإن مات وهو فى ملكه سعى فيها على المكاتب». وجنايته جناية
المكاتب» والجناية عليه وشهادته مثل شهادة العبد. وهو قول محمد.
وإذا كاتب الرجل مذبره على مال ثم مات المولى وليس له مال غيره
فإن العبد بالخيار» ينظر إلى ثلثي قيمته وإلى مكاتبته» فيسعى في الأقل من
إذا كاتب الرجا أمته مدياة فولذدت ولذا كم ماتت :الأم 'فان
ف : وفى مديرة كو ولذا نم م5
0-0 إلى (0) ز: كانت.
(9) ز: مدبرة. (5) ز: ويبطل.
(0) ز: يرى. (50) ز: فكاتب.
( 6499 و وكاتب. (63 ر: أم ولدها.
كتاب العتاق باب الشهادة في التدبير
ب ل 0707707070ا7االا 2 14137
الولذ أن "شعن فهما بقن على أنه يعتؤلة المكاتكت قلا يق إلا يدلك» قإن
|ال ل م ا ا ا
بشيء؛ لأنهما جميعاً مال للأم.
وإذا كاتب الرجل عبدين له مدبرين جميعاء وكفل كل واحد منهما بما
على الآخر إن أديا عتقا وإن عجزا ردا رقيقاً فماتا جميعاً وترك أحدهما
ابناً ولد في مكاتبته من /[/٠5١و] أمة لهء فإن على الابن أن يسعى في
جميع المكاتبة» ولا يعتق حتى يؤدي ذلك؛ لأن أباه كان لا يعتق إلا بذلك.
9 107 را
36 3 2
باب الشهادة في التدبير
وإذا شهد شاهدان على رجل فشهد أحدهما أنه دبر عبده هذاء وشهد
الآخر أنه أعتقه البتةق» فقد اختلفت شهادتهماء فلا تجوز(". وكذلك لو شهد
أحدهما أنه أعتقه بعد موت فلان وموت السيد وشهد آخر أنه أعتقه بعد
موته خاصة. ألا ترى” أنه لو شهد أحدهما أنه أعتقه إن دخل الدار عن دبر
وأنه قد دخل الدارء وشهد الآخر أنه أعتقه عن دبر ولم يذكر دخول الدارء
كانت شهادتهما باطلاً؛”" لأن العتق وقع بخلاف ما قال صاحبه. وإذا شهد
أحدهما أنه دبر 0 عبيذده وشهد اين على واحد بعينه فشهادتهما
باطل. وإذا شهد”" أنه دبر أحدهم وقالا: لم يسم لنا شيئأء فشهادتهما
باطل في قول أبي حنيفة. وإن مات المولى قبل أن يترافعوا إلى القاضي ثم
شهدوا بعل موته انس حستت أن لخي شهادتهم» وأعتق واحدا من عبيذده
أوزعه بين العبيد» ويسعون فيما بقى. وقال أبو يوسف ومحمدكد: سواء»
ع ا نم ول 1
وتجوز شهادتهما"'".
)١( ز: يجوز. (0) ز: يرى.
ز: باطل. (85) ز: أحدهما.
(0) مز: آخر. 21:5 تلد
[(68 قارن: الكافى» وظ؛ والمبسوطء لار/اة ١
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا شهد شاهدان أنه نظر إلى عبدين له فقال: أحدكما حر بعد موتى»
ا 5" : 20 0 )00
ثم قام أاحدهما فذهب فجاء عبد له اخر وشهدا أنه قال: أحدكما ' حر بعد
موتي» فإن رافعه العبد إلى القاضي في حياته أبطلت الشهادة في قول أبي
حنيفة. فإذا أبطلت مرة فلا أقبلها'" بعد ذلك. وإذا لم يترافعوا إلى القاضي
حتى يموت الرجل ثم شهد الشهود بذلك وقالوا: كان ذلك في مرضه. فإني
أستحسن أن أجيز ذلك. فإن كانوا يخرجون من الثلث عتق من الباقي الأوسط
الذي قام"") فلم يذهب ثلاثة أرباعه. ويسعى في ربع قيمته » وعتق من الأول
في نصف قيمته. وإن لم يكن له مال غيرهم قسم الثلث بينهم على قدر ما
يعتق من واحد منهم» وإنما يعتق من الأول الذي قام فذهب نصفه؛ من قِبّل
أن العتق وقع عليه وعلى آخر معه. فعتق نصفه ونصف الآخرء ثم وقع العتق
العاتئ على العيد الآخراوالأوسطظ» فأعكق نصّقك"الآخر وتصقف نضت
الأوسط. ولو كانت”* هذه العتاقة /[/٠4١ظ] منه فى صحته فأقر بها الوارث
كان العتق هكذا”” بينهم من جميع المال. وقال محمد مثل ذلك إلا في العبد
الآخر خاصة. فإنه لا يعتق منه إلا ربعه''' إن كان ما أعتق من العبد يخرج
من الثلث وقد قال ذلك في المرض. ولو كان الذي أعتق حيًّا فأقر بها كان له
التخيير. وإن قال: عنيت الأوسط بهذا'" كلهء فهو مصدق مع يمينه بالله.
والآخران”" رقيق على حالهما. فإن قال:20 عنيت الآخرء عتق الآخرء وقيل
له: لا بد من أن تختار أحد هذين الباقيين؛ لأنك إذا اخترت الأوسط وقع
عليه الكلامان””'' جميعاًء وإن اخترت الآخر لم يكن بد من أن توقه")
الكلام الأول على أحد ذينك.
)١( ز: إحداكما. (؟) م ز: فلا قبلها.
(6) م ش ز: اقام. (5) مز: كاتب.
(0) ز: حاكدى. (5) ز: الاربعة.
0) ش: هذا. (4) ز: والآخرين.
(9) ز: كان. ْ (١)ز: الكلامين.
(١١)ز: أن يوقع.
كتاب العتاق باب الشهادة فى التدبير 1
جميعاً من ثلثه.
وقال-أبو يوسف ومتحمد* إذا شهد شاهدان. أله ذبن لحن عيدية وغو
يجحد فشهادتهما جائزة. و0 على أن يوقع على أحدهما.
ولو شهدا أنه قال: هذا حر البتة لا بل هذاء أجزت شهادتهما عليهما
جميعاً.. ولو كيدا أنف قال هذا حير العة: أو ”هذا مدير أبطلك كنبادهيفا؟ ألا
وو" أنهذا الو" قالات قال مداخ أو هذاه أطلف سنادتيماء فإذ افر
المولئ بذلك جعلت له الخيارء يعتق يهنا كناء ويضتك الآخر. ولو شهدا
أنه قال: هذا مدبر وهذا أو هذاء أجزت شهاذتهما على الأول وأبطلت
شهادتهما على الآخرين؛ مِن قِبَل أن الخيار في أحد الآخرين ولا خيار في
الأول في قياس ا ا 0 قن
تق أي الألخرين ليت بنع الأول. وإذا شهدا أنه قال: أحد هذين العبدين
مدبر لا بل هذاء لأحدهما بعينهء فإنه يعتق الذي قال: لا بل هذا بعينه,
بعد موته من الثلث» ولا يعتق الآخر. فإن أقر المولى بذلك عتق الذي قال
هذا معت مزه كما تقال ولا سم الكى "يعن أن يغلنةة باشدما عن
الآخرء ويكون عبداً له على حاله.
وإذا ولدت المدبرة فأقامت البينة أنها ولدت بعد التدبير وأقام السيد
البينة أنها ولدت قبل التدبير فإنه يؤخذ ببيئة”" المدبرة؛ لأنهم يشهدون
بالعتق. ولو لم يكن بينهما بينة كان القول قول السيد مع يمينه بالله؛ من قبل
أنها في يديه وأنها أمة له.
وإذا شهد شاهدان أنه دبر أحد عبديه ثم شهدا أنه أغعتق أحدهما البتة
)١( ز: .جائر ونجيزه. (0) ز: يرى.
(5) ز- فإن أقر المولى بذلك عتق الذي قال هذا بعد موته كما قال ولا يعتق الآخر.
)2( م: بينة.
بلجيس كتاب الأصل للإمام الشيباني
في حياته وصحته ولا مال له غيرهما فإن شهادتهما باطل؛ من قبل أنهما لم
يثبتا الشهادة»؛ في قول أبي حنيفة. ولكني أستحسن ]9١51/51/ أن أجيزها
في التدبير؛ لأنها وصية» فيعتق من كل واحد منهما ثلئه» ويسعى في ثلثي
قيمته. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهد شاهدان على رجل أنه قال: أحد
عبدي هذين حرء وهو يجحدء فإن الشهادة جائزة» ويجبر المولى على أن
يوقع العتق على أيهما شاء.
وإذا شهدا "أنه ديرا هذاربحقه واعقق أهدهما العدافى عه ان
تنهادتهما في العدق: في »هذا الباف بإطلو”؟؟ ف قول ابي عخنيفةة “ور أقر
الورئة بذلك بعد موت الرجل وأقروا أنه كان أعتق أحدهما فى صحته ولا
مال لهغيرهما عتق مق كل واحدا نصفه:- م أعنق. من المدير. تلت ما بقى :
فيسعى المدبر في سدس قيمته» ويعتق منه خمسة أسداس قيمته» ويعتق من
الأخر تقيفة ) 'وسقى قن لقم بول اقروا: أن الى الكات كان( فى مرضة
عقق "من المدير أريعة اتنباعة ريو من الكعر مهاه اكاك تركتيها
سواء؛ مِن قِبَّل أن المدبر يضرب بقيمته؛ لأن التدبير لا شك فيه قد وقع
عليه والآخر وقع عليه في حال وفي حال لم يقع عليه؛ فإنما يضرب
بنصف قيمته» فضار الثلث بينهما على هذا.
وإذا شهد رجل وامرأتان على العتق أو التدبير فإنه جائز. وكذلك لو
شهد شاهدان على شهادة رجل وشهد آخر على شهادة نفسه وعلى تدبير أو
تق فإنه جائز. وكذلك لو شهد. هؤلاء جميعاً على أمة أنها ولدت هذا الولد
من مولاها هذا فهو جائز». وهو ابنه.
ولا تجوز شهادة الأعمى والمحدود فى قذف والفاسق فى تدبير» ولا
عتق» ولا غيره. وكذلك شهادة الصبي والعبد والأمة والعبد يسعى في بعض
قيمته» لا تجوز شهادتهم في شيء من التدبيرء ولا في غيره.
2 3
)١( ز: كاتب. (0) ز: باطل.
5 ز_كان. 2 ش: وعتق.
كتاب العتاق - ياب المكاتب إذا دبره مولاه
باب المكاتب إذا دبره مولاه
وإذا كاتب الرجل عبداً ثم دبره فإن المكاتب بالخيار. إن شاء نقض
فكاتيقة :وصناز هديرا وإاقةنناء ثرت علن: تكاتقة: “وإذا اماف المولكن" ولهمال
يخرج من ثلثه أعتقته من الثلث» وأبطلت المكاتبة لما دخل فيه من التدبير.
ولو لم يكن له مال غيره نظرت إلى ثلثي قيمته وإلى ثلثي مكاتبته
فانعيي0 فى الأقل من ذلك.
وإذا كاتب الرجل عبده ثم دبره فلم يعلم العبد بذلك التدبير حتى
أدى المكاتبة كلها فإن أداء”"' المكاتبة جائز”"". إن علم أو لم يعلم فهو
سواء. ألا ترى””*؟ أنه لو كان علم كان له أن يختار الأداءء /["/41١ظ]
وأنه لو أدى بعضاً وبقي بعض ثم عجز كان عبداً. وما أخذ مولاه فهو
له جعاة 0 ويعو يكاين اخلل< عالت بولق قات اك ارين كان لفو ا
هكذا أيضاً.
وإذا كاتب الرجل عبدين مكاتبة واحدة إذا أديا عتقا وإن عجزا ردا وكل
واعميي كا شب المكائة و و ارما واذا كيان ليها اي
المكاتبة؛ مِن قِبّل أن الرجل قد يكاتب”' مدبره. ولو مات المولى وله مال
كثير عتق المدبر من ثلثه» ورفع حصة المدبر من المكاتبة» وأخذ الآخر
بحصتهء يؤْخذ بها المدبر أيضاً؛ مِن قِبّل أنه كفيل بها. فإن أدى المدبر يرجع
بها عليه؛ مِن قِبَّل أن المدبر أداها عنه. ولو لم يكن له مال غيرهما عتق
المدبر بالتدبير من الثلث» وسعى فيما يجب عليه. فإن كانت قيمته ثلاثمائة
وقيمة الآخر ثلاثمائة ومكاتبتهما ألف بطل حصة المدبر من المكاتبة» وأخذ
الآخر بخمسمائة. وعتق من المدبر مائتان 7" وستة وسقون انان 07 ويسعى
)١( ز: فاستسعته. 0) مش ز: أداه.
9) ز: جائزة. (4) ز: يرى.
(0) ش: منه. (1) م ز: مكاتب؛ ش: كاتب.
468 كك مائتي. © ز: وستين وثلثين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
في ثلاثة وثلاثين”'' وثلث فيما على المدبر؛ مِن قِبّل أن المال ثمانمائة» فله
من ذلك الثلث. ويؤخذ المدبر بما بقي على المكاتب؛ لأنه كفل له به. ولا
يؤخذ المكاتب بما على المدبر؛ مِن قبل أنه قد خرج من المكاتبة. فوقعت
عليه السعاية مِن قِبَّل التدبير. فإن كان قيمة كل واحد منهما ألفا”"' ومكاتبتهما
عي الت فاختار المدبر أن يسعى في المكاتبة فإن ثلثي المكاتبة عليهماء
يأخذ الورثة أيهما شاؤو'" بجميع”*'' ثلثي المكاتبة؛ مِن قبل أنهما قد ثبتا
غليها: ولو كان التدبير قبل المكاتبة تبة كان الأمر على ما وصفت لكء. إلا أن
لمعاف 9 رتفي هيا ان فيعاة” اتن جيم المكالتة وإذاً كانت
المكاتبة ألفء والقيمة ألفان. في قول أبي يوسف.
وإذا كان المكاتب بين اثنين فدبره أحدهما فاختار المكاتب أن يسعى
فهو على حاله وسعايته. فإن عجز ورفض المكاتبة فالذي لم يدبر بالخيار. إن
شاء ضمن شريكه إن كان موسراً. وإن شاء دبره"". وإن شاء استسعاه في
نصف قيمته. وهذا قول أبى حنيفة.
2 36
باب الذي يدبر ما لا يملك
وإذا قال الرجل لأمة أو لعبد لا يملكه: أنت حر بعد موتي. فإن هذا
باطل؛ لأنه أعتق ما لا يملك. ولو ملكه لم يعتق أيضاً؛ مِن قِبَل أنه لم
يقل: إن ملكتك. ولو قال: إذا ملكتك فأنت حر بعد موتي» ثم ملكه
/[*17١و] بوجه من الوجوه شراء أو ميراثاً أو هبة أؤ صدقة أو غير ذلك
و ماو بم د ولو كانت أمة فقال لها هذه المقالة ثم ولدت
ولداً ثم ملكهما جميعاً كانت الأم مدبرة» ولا تكون"" الابنة'" مدبرة؛ مِن
)١( ز: وثلثئين. (0) ز: ألف.
)6 ش: فيستعان. زفق ش 2 وإن شاء دبره.
010 13 يكوق. (0) م ز: للابنة.
كتاب العتاق باب الذى يدير ما لا يملك
قبل أنها ولدتها في غير ملكه. ولو ولدت في ملكه ولداً كان مدبراً بمنزلة
أمه.
وإذا قال الرجل لأمة: إذا ملكتك فأنت حرة بعد موتي» ثم ملكها هو
وآخر لم يقع عليها التدبير؛ مِن قبل أنه لم يملكها كلها.
ولو قال: كل مملوك أملكه أبداً فهو حر بعد موتي» ثم ملكها هو
وآخرء لم يقع عليه التدبير؛ من قبل أنه لم يملكها كلها.
ولو قال: كل مملوك أملكه أبداً فهو حر بعد موتي» ثم اشترى
نصفه) ثم ملك النصف الآخرء كان مدبراً؛ لأنه ملكه كله.
ولو قال: يوم أملكك فأنت حر بعد موتي» وهو يعني النهار دون
الليل فملكه ليلاً لم يعتق في القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. وإن لم
يكن له نية فملكه ليلا كان مديرا.
ولو قال لعبده: يوم أملكك ملكا غير هذا الملك أو يوم أشتريك بعد
هذا الملك27 فأنت حر بعد موتي» فإن القول فيه كما قال'".
وإذا قال لأمتين: إذا ملكتكم”" فأنتما حرتان بعد موتي» فاشترى
إحداهما فملكها فولدت عنده ثم ملك الأخرى بعد فإنهما رو مدبرتين
حين ملك الأخرى”2©. وولد الأولى هو" رقيق؛ لأنها ولدته قبل التدبير
وقبل آذ جلك الأكرئ.
وإذا ولدت المدبرة من مولاها فهي أم ولد وبطل التدبير.
ولو كان قال لها وهو لا يملكها: إذا ملكتك فأنت حرة بعد موتي»
ثم خطبها فتزوجها فولدت ثم اشتراها نإنيا عون" ام وين 0,
وتعتق”' "2 بالولد لا بالتدبير.
)١( ش: هذا المال. (0) زع إذا قال.
(*) م ز: إذا ملكه كما. (5) ز: يكونان.
(0) م ز: الاخره. (5) م شز: وهو.
0) م ش ز: الاخره. (6) ز: يكون.
(9) ش - له. (١)ز: ويعتق.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا دبر الرجل مملوكاً إذا ملك بعضه فملكه هو وآخر فإنه مدير من
مال الذي دبرهء والآخر بالخيار» إن شاء استسعاهء وإن شاء دبره. وليس له
مين سرع اله يي انق
26 3
باب تدبير أهل الذمة
ذا" قمر الرحجل مق أهل الذمة عيدا آذ آمة فهو عبار فإن اد
لعبد قُوَّم قيمة''"' ثم سعى في قيمته. نإن مات العولى اقتل ,أن .يفرع من
لوك لوقام كر مارو رح رد ألا ترى أنه لو قال
له" : أنت حر عيق وبطلت: الشعاية. فكذلك الموت:
وإذا أراد العبد أن يكتب من مولاه /[47/0١ظ] كتاباً بالسعاية
كتب: (هذا كتاب من فلان بن فلان لمملوكه فلان الفلاني» إني كنت
أعتقتك (*4) عن دبر مني» وإنك أسلمت» وإن فلان بن فلان وهو يومئذ
قاضي الكوفة قضى لي عليك أن تسعى لي في قيمتك» فقوّمتك قيمة
عدل برضاي وتسليمي» فبلغت قيمتك كذا كذاء فنيجمتها عليك نجوماً
في اكذة كذااسيقة “كن بين" بين للق كنا كذزه.+ومتحل أوله النسوم
شهيو اكذا من اسينة كذاء» ولق .عليك «عين اه وميعاقه لصحن
ولتجتهدن”'' حتى تؤدي 0 هذه السعايةء فإذا أديتها فأنت حر
لوجه الله تعالى» لا سبيل لي ولا9"© لأحد”” عليك. ولي ولاؤك وولاء
عقبك من بعدك».
)١( ش: فإذا. (0) ش - قيمة.
(5) ش -اله. (4) م ز: كتبت أعتقك.
(5) ش - كل سنة. () ز: لينصحن وليجتهدن.
03732 مز ولا. © مزر: ولأحد.
كتاب العتاق باب تدبير أهل الذمة
وإذا أزاة المولى: أن يكدك هن اعين" 2 كتاياً كفن سكة هذا #هذا
كان لنلان المولى من فلكن العد» علق تعن منيا فيقه للك
وإذا أدى العبد السعاية كلها فأراد أن يكتب البراءة بها كتب:
اهنا كعات من. لان بن فلان لمملوكه فلات 'الغلاتي+ إني كنت
اماك كر د ريو وزنلك: اسستجفهه واف علا نري افردز "افاي
وهو يومئذ قاضي الكوفة قضى لي عليك أن تسعى في قيمتك» يك
قمة عدل» فبلغت قيمتك كذا كذاء فتجمتها عليك نجوماً في كذا كذا
سنةء كل سنة”*؟) من ذلك كذا كذاء ومحل أول النجوم ا
سئة كذا برضاي وتسليمي» وإنك دفعت إلي جميع هذا المال المسمى
في هذا الكتاب» وقبضته منك وهو كذا كذاء وبرئت إلي منهء فلم
يبق لي قبلك من هذا المال المسمى'2 قليل ولا كثير إلا قد قبضته
منك واستوفيته وبرئت إلي منه'"'. فليس لي قبلك بعد هذه البراءة من
قله السعاية. قليل .ول كير .قل علقت كانت حر لوجه الله تغالى؛
سبيل لي ولا لأحد عليك» ولي ولاؤك وولاء عقبك”” من بعدك
شهد).
وإذا كان قد أدى نجماً واحداً كتب صدر البراءة على هذه النسخة»
ويكتب القبض «ودفعت إلي النجم الأول من هذا المال». وإن كان الثاني
كتب: «وقبضته منك وبرئت إلى منه).
ولو لم يستسعه”' القاضي ولكن المولى صالحه على قيمته على أن
يستسعيه كان ذلك جائ ترا وهو بمنزلة العبد في جنايته والجناية عليه
للق م اش ز: من عندله. زفهة6 زز + المولى من فلان العبد.
رمي فلك مط
0 ش - فلم يبق لي قبلك من هذا المال المسمى قليل ولا كثير إلا قد قبضته منك
واستوفيته وبرئت إلي منه.
(0) ز: عتقك. (9) ز: لم يستسعيه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا وحالاته. وليس له أن يتزوج إلا بإذن مولاه.
فإن كانت مدبرة فولدها بمنزلتهاء ولا يغرم مولاها من جنايتها شيئاًء
ولا يكون له مما جنى عليها شيء. هي بمنزلة المكاتب في ذلك. وإذا
عَانك تولها :ولد فك ولده: قن الشغان منيع نيما يكو عليه وإن عجزت الأم
عن السعاية فإن كان القاضي هو قومها واستسعاها لم ترد زقيقاً. ١او]
واجيوت" على السعاية. وإن كان المولى هو الذئ “ضالحها غلى :ذلك
فرافعها إلى القاضي ليردها في الرق فإن القاضي ينظر في تلك السعاية. فإن
كانت ت أقل الوه على ل تسعى”" في قيمتها ولم ا كر
قيمتها أبطل القاضي سعايتها في الفضل على القيمة. ولو أن مولاها ردها في
الرق قبل أن ليد رافعية استسعاها القاضي في قيمتها. ولو اشتر
أناها أ اميا أو ولدها أو ولد ولدها أو جدها أو جدتها لم تكن 8 أن
تببعهم '. ولو اشترت غير هؤلاء من ذوي الرحم”'' المحرم كان لها أن
تبيعهم ” في قياس قول أبي حنيفة. وهي في جميع حالاتها بمنزلة المكاتبة.
وكذلك أم ولد الذمى إذا سامت
وإذا استدان هذا الذي يسعى أو باع أو اشترى فهو جائزء وهو بمنزلة
المكاتي قن دلق عله
26 36
باب تدبير أهل الحرب
وإذا دبر الرجل من أهل الحرب عبذه أو أمته في دار الحرب ثم أسلم
لق ش - وشهادته. زف ز: وأخبرت.
(0) ز: أن يسعى. (5) م ش ز: أن يرفعها.
90 زه الأرحام. «(8) ز: أن يبيعهم.
كتاب العتاق باب تدبير أهل الحرب
الرجل أو خرج بعبد*”" أو صار ذميًًا فإن ذلك التدبير باطل؛ من قبل أنه
كان في دار الحرب حيث لا يجري عليه حكم أهل الإسلام.
وإذا خرج الرجل من أهل الحرب بأمان في تجارة وخرج معه بعبد له
أو بأمة فدبره في دار الإسلام فالتدبير جائز؛ لأنه دبره في دار الإسلام حيث
يجري عليه حكم أهل الإسلام. فإن أسلم هذا العبد المدبر استسعي في
قيمته كما يستسعى عبد الذمي. فإن لحق مولاه بدار الحرب وهو يسعى وقد
بقي عليه شيء ع متعاينه فإ قدل المولئ وظير على الذان أو أسر 2و
العبد وبطل ما عليه من السعاية.
ولو أسلم العبد الذي كان مولاه دبره في دار الحرب بعد أن خرج
مولاه بأمان فإنه يجبر على بيعه؛ لأن تذبيره باطل.
ولو خرج بأم ولد له فأسلمت قُوّمت قيمة عدل فسعت في قيمتها.
وليس أم الولد في هذا كالمدبر. أم الولد بمنزلة ولدهاء» عتقت من قبل
السيد. والتدبير إنما هو كلام» فما كان منه فى دار الحرب فهو باطل.
وإذا خرج الحربي بأمان ثم دبر عبداً له في دار الإسلام ثم أسلم العبد
فقضى عليه بالسعاية ثم أسلم المولى فإن أدى السعاية عتق» وإن عجز عن
ذلك رد رقيقاً إلى مولاه فكان مدبراً. وكذلك أم الولد. وإن أسلم المولى
5 5 زرف 8 3 5 5
قبل أن يستسعي العبد لم يسع 1 العبد في شيء. وإن استسعى
ثلئه» وبطلت السعاية. وحال”'؟ العبد ما دام يسعى كحال المكاتب في
0 “كله وإذا أسلم العبد فباعه المولى من نفسه بأكثر من قيمته أو أقل
5 أو بعروض معلومة كان ذلك جائزا وعتق العبد حين باعه نفسه»
وَصبار ذلك للمولى: دين علية. “فإ أسلع امول تم مات أو مات قبل أن
)١( ز: بعله. (0) م ش ز: اعتق.
(6) ز: لم يسعى. (4) ز: وقال.
)0( ش: وأمره.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
يسلم فإن المال على العبد دين على حاله. وليس هذا كالسعاية. هذا قد
عيق2"1 نحي الللنا نفسلا فخانه كله كشان الح وان تفن »عليه بالتتعانة فهو
000
باب'"' المرتد إذا دبر
وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم دبر عبداً له فإن تدبيره موقوف. فإن
مات قبل أن يسلم أو لحق بدار الحرب أو قتل فتدبيره باطل» والعبد رقيق
للورثئة. فإن أسلم ورجع إلى دار الإسلام فوجد العبد بعينه في يدي الورثة
فأخذه فهو مدبر على حاله. وإن كان القاضي قد قضى به للورثة وباعوه فبيعهم
جائز. فإن اشتراه مولاه نوما من الدهر فهو مدير؛ مِن قِبّل أنه دبره يوم دبره
وهو يملكه. وإن كان العبد في يديه ولم يلحق بدار الحرب حتى أسلم فتدبيره
جائز. وكذلك العتق البتات في ذلك كله بمنزلة التدبير. فأما إذا كانت له أمة0©
فوطئها وهو مرتد فولدت ثم قتل أو لحق بدار الحرب أو مات على ردته فإنها
تعقق "7" وليمنت: تشيه "7" آم «الؤلد المدير؛ الآ عققها يتن فيل 'النسب :والوئد:
وهذا كله على قياس قول أبي حنيفة في المدبر وأم الولد.
وقال أبو يوسف ومحمد: تدبير المرتد جائز وإن لحق بدار الحرب»
ويعتقه القاضي من ثلثه كما يعتق مدبره الذي دبره في حال إسلامه.
وإذا دبر المسلم عبده ثم ارتد عن الإسلام فتدبيره جائز؛ من قَبّل أنه
دبره في حال الإسلام. وليس هذا كالذي دبر وهو مرتد. وإذا مات هذا
المرتد أو قتل عتق عبده الذي دبره في حال الإسلام من ثلثه. وإذا لحق
بدار الحرب فرفع إلى الحاكم أعتقه من ثلثه.
)١( ش - قد عتق؛ صح ه. (0) م ش ز: كتاب.
0) ش - أمة. (5:) ز: يعتق.
)2( ر: وليس يشبه.
كتاب العتاق باب الأمة الحامل إذا بيعت
وإذا دبر الرجل عبده ثم انتك العيد ولحى يدان الخدت أو أسرة أهل
الحرب فأصابه المسلمون فإن أبى أن يسلم قتل» وإن أسلم رد إلى مولاه
وكان على حاله» لا يبطل ما صنع عتقه.
36 36
باب(2؟ الأمة الحامل إذا بيعت
/[4/6؟١و] وإذا باع الرجل أمة من رجل وقبضها أو لم يقبضها حتى
ولدت ولد فادعناء حميعا فعا فانه دريل ”27 إن كانت حتاءت بالولد لأقل
الشمن إن كان انتقد من المشتري. وإن جاءت به لستة أشهر بعد عقدة
البيع” أ و أكثر فإنه ولد المشتري» وهي أم ولد له'*“. فإن ولدت ولدين
أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر من ستة أشهر بيوم فادعياهما
جميعاً رد البيع» وهي أم ولد للبائع. فإن لم بدعهنينا" :المشترئ: ول البائع
حدن أعتق المشتري الأم : ثم ادعى البائع الولد وقد ا 3 به لأكثر من
ا ل ا 00
يصدق أيضاً. فإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر وقد أعتق المشتري
الأم فإن نسب الولد يثبت» ويكون الولد ابن البائع » ولا يصدق على الأم؟
6 حرة. وقد وجب ٠ ولاؤهاء 5-7 0 إلا 0 ولا رض أمة رم
0 فيرد 0 ارق ما 55 الولد» 00 ما أصاب الأم.
5
(0) ز: 0
فيه ل
بعد عقدة البيع.
(5:) ش - له. (5) ز: لم يدعيهما.
000 ش: وجاءت.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا باع الرجل أمة حاملاً فولدت عند المشتري بعد البيع بشهر فأعتق
المشتري الولد أو أعتقهما جميعاً ثم ادعى البائع الولد فإن دعواه لا تجوزء
ولايتصدةق ؟ بق اقثل الولاء :الذي ركيت للمشترى ف 'الولن» ولو يف07
الجارية أمة لم تعتق'" بعد لم يرجع”” إليه أيضاً؛ من قِبَل أن ولدها لم
يثبت نسبه منه؛ لأنه أعتق. وكذلك لو لم يعتق واحداً منهما ولكن الولد
مات ثم ادعاه البائع فإن دعواه باطل؟ مِن قبل أنه لا يثبت نسبه بعد الموت.
ولو كان للولد ولد حي ثم ادعى البائع الولد لم أجز دعواف ولم أجعل
الجارية أم ولد لهء ولم أردها عليه؟ من قِبّل أنه لا يثبت تسبه بعد
الموك”*". ولأايقية هذا ولد الملذعلة وهو دول يكن
ع
وإذا باع الرجل أمة فولدت بعد البيع لأكثر من ستة” أشهر فادعاه
البائع وصدقه المشتري فإنه مصدق. وهو ابنه» وهي أم ولد له» ويرد الثمن
إن كان قبض منه. ولو لم يصدقه المشتري لم يثبت النسب ولم يصدق.
وإذا باع الرجل أمة حاملاً ثم باعها المشتري حتى تناسخها رجال0©)
ثم 'ولدات لأقل من نعة قدب 9 من البيع الأول" فادعوه جميعاً فهو
() ز: كاتب. (25 > لم يعتق:
(9) ز: لم ترجع. (5) م ش ز + ولولد.
(4) ش: استة (مهملة).
(5) ش + ولم يكن المشتري أعتق الأم لم يصدق أيضاً فإن كانت جاءت به لأقل من ستة
أشهر وقد أعتق المشتري الأم فإن نسب الولد يثبت ويكون الولد ابن البائع ولا يصدق
على الأم لأنها حرة وقد وجب ولاؤها وحرم فرجها إلا بنكاح لا أردها أمة رقيقاً توطأ
بغير نكاح فإن كان البائع انتقد الثمن قسم الثمن على قيمة الولد والأم فيرد على
المشتري ما أصاب الولد ويمسك ما أصاب الأم وإذا باع الرجل أمة حاملاً فولدت عند
المشتري بعد البيع بشهر فأعتق المشتري الولد أو أعتقهما جميعا ثم ادعى البائع الولد
فإن دعواه لا تجوز ولا يصدق من قبل الولاء الذي يثبت للمشتري في الولد ولو كانت
الجارية أمة لم تعتق بعد لم يرجع إليه أيضاً من قبل أن ولدها لم يثبت نسبه منه لأنه
أعتق وكذلك لو لم يعتق واحداً منهما ولكن الولد مات ثم ادعاه البائع فإن دعواه باطل.
(0) ش - ثم ولدت لأقل من ستة أشهر.
(46) ش - الأول.
كتاب العتاق باب الأمة الحامل إذا بيعت 7
للأول» وهى أم ولد له ويترادان البيع. وكذلك لو باع ولد قل ولد عنذه
ثم ادعاه /[/454١ظ] فإنه يصدقء» وعليه أن يرد الثمن على المشتري.
وإذا كان في يدي الرجل صبي لا ينطق ولد عنده فزعم أنه عبده
فأعتقه ثم زعم أنه ابنه فإني أستحسن في هذا وأدع القياس وأجعله ابنه. ولو
كان عبداً كبيراً فأعتقه ثم ادعاه''' ومثله يولد لمثله وكذبه الغلام لم أجز
دعواه. وهما فى القياس سواءء غير أنى أستحسن فى الصغير كما أستحسن
فى المقيرة بين انين إذا جاءت بود نااعاه أتحدهها آنا انيت اتسنا ند
وأضمن المدعي نصف قيمة الولد إن كان غنياً» والولاء له ولشريكه.
وإذا كان عبد كبير”” دبره هو وشريكه ثم ادعاه أحدهما أعتقت حصته
منه»ء وضمن لشريكه نصف قيمة خدمته» وأثبت نسبه إن كان مثله يولد لمثله
بعد أن لا يكون له نسب معزوفء» والولاء بينهما على حاله؛» أستحسن هذا
وأدع القياس فيه»ء وضمتتّه نصف الخدمة ونصف قيمة العبد مدبراً.
وإذا ولدت الأمة ولدين في بطن واحد فباع المولى أحدهما وباع الأم
ثم إن المشتري ادعى الذي اشترى فإن نسبه يثبت منهء وتكون”* الأمة أم
ولد له.» ويثبت نسب الولد الذي عند البائع منه» وهو عبد البائع. وإن لم
يدع المشتري الولد ولكنه أعتق الولد الذي اشترى وأعتق أمه ثم إن البائع
ادع الل
حصة الابن من الثمن إن كان انتقد. فأما الأم فعتقها نافذء لا ترجع أم ولد
فتكون”" رقيقاً يستحل فرجها بعد أن حرم. وإذا لم يدع البائع ولم يعتق
المشتري ثم إنهما ادعيا جميعاً الولد فإنه يثبت نسبهما من البائع من قِبَل أنه
الأول» والجارية أم ولك القع ورد الشف إن كان تقد" ,
وإذا باع الرجل أمة حاملاً فخاف المشتري أن يدعي البائع حملها فأراد أن
عئدة 'فإن نسبة يقبيك هه ويقبت سس الآخر أيضا: منه*: ويرد
)١( ش + أحدهما. (؟) ش: النسب.
(”*) ز: عبد كبيراً. (5) ز: ويكون.
(0) ز: لم يدعي. (0) ش + الذي.
0) ز: فيكون. (4) ش: انقده.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يتحرز منه ويستوثق حتى لا تجوز دعواه فإنه يشهد عليه أن هذا الحبل من عبد
له كان”'" زوجاً للأمة. فإذا أقر بهذا لم يستطع أن يدعيه أبداً. وهذا قول أبي
حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه يستطيع أن يدعيه إن أنكر
ذلك العيف الولفب الاترع*"" أن :كول المولى لآ يتقو على العيد إذا انكو دولا
يكون الولد ابن العبدء فالولد هاهنا لا يثبت نسبه من أحد.
وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها أحدهما من صاحبه ثم إن البائع
ادعى الولد وقد ولدت لأقل من ستة أشهر فإني أجيز دعواهء وأجعلها أم
ولد لهء ويرد ما أخذ /[55/9١و] من الثمن على المشتري» ويرد نصف
العقر ونصف القيمة لشريكه. ولو أنهما ادعياه جميعاً معاً ثبت”" نسبه منهما
عييا وكان ابنهما يرثهما ويرثانه» ويرد البائع ما أخذ من الثمن. فإن ادعى
البائع وأعتق المشتري وخرج الكلام منهما جميعاً”*' صار حراًء وهو ابن
البائع» ويرد الثمن على المشتري». وهو ضامن لنصف قيمة الأم ونصف
العقر؛ [مِن] قِبَل أن الولد شاهد”” وقد كان" قبل الكلام منهما فيه.
وكذلك لو كانت الأمة بينهما على حالها لم يبعها أحدهما صاحبه.
وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها أحدهما من رجل وهى حامل فادعى
المشتري الحبل”" وادعاه البائع والذي لم يبع ادعوه جميعاً معآء فإن كانت
وضعته لأقل من ستة أشهر بعد البيع ثبت نسبه من البائع ومن الذي لم يبع
ولا يثبت نسبه من المشتري» ويأخذ المشتري ما نقد من الثمن» ويرد
عليهما العقر بإقراره بالوطء. وإذا كانت جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد
ل ف نسبه من المشتري ومن الذي لم يبع» وكان الولد ابنهماء
وكانت الأمة أم ولد لهماء ولا يثبت نسبه من البائع.
)١( ش: من عبد كان له. (0) ز: يرى.
4 الاعيلاس” (:) ز + معا.
(5) أي: موجود في بطن أمه. انظر للشرح: المبسوط. 705/87.
03 أي : كان موجوداً في بطن أمه.
(0) ش - فادعى المشتري الحبل.
(6) ز: كاتب. (9) ز: يثبت.
كتاب المكاتب
ركد كتات(2 المكات 24
له 77 سس ست ١رنا
أبو يوسف قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده عن رسول الله ككلِيدِ أنه قال: «من كاتب عبده على مائة
فأداها إليه إلا عشر أواق فهو رقيق)”".
أخبرنا محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن زيد بن
ثابت أنه قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهمء وإن مات قبل أن يؤدي
مكاتهه اد اله كلد"
تومل ب عالت اعفان 78 يق تين َل رك
عن أبى
0 ا 4 قال:
)١( كذا هنا. والأولى أن يقال: باب. فإن كتاب المكاتب كتاب مستقل ضمن كتاب
الأصل. لكن قد يكون هذا كتاب المكاتب الصغيرء وذاك كتاب المكاتب الكبيرء كما
هو الحال مثلا في كتاب المأذون الكبيرء وكتاب المأذون الصغير. انظر: المقدمة.
(؟) حسنه الترمذي. انظر: سنن الترمذيء البيوع» 70؛ وسئن أبي داودء العتق» ١
وانظر: نصب الراية للزيلعى» .١57/5
(”) الآثار لمحمد. !ا١١؛ (النشيعت لعبدالرزاق» 5/8٠5؛ والمصنف لابن أبي شيبة»
4*. ورويت الجملة الأولى مرفوعة إلى النبي #ككِ من حديث عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جله. انظر: سنن سن أبي داودء العتق» .١
(4) يفول تعتالى: #ويقيق أن لصون يكلم 1 يم أنَدُ ين عَضْلِي ودين يعون
الْكِتبَ مِنَا مَلَكْ 000 َل “اكدكم
وسن
سرس لس 0 عر سه بوه 0210 2-2 د 0
0 عَلَ امَك إِنْ ردن حصنا لَبلفا عض ليوو الدنيا يُكِهِهُنَ دَإِنَّ ألَّهَ مِنْ
ترير يم عار
إِذَهِهنَ عَفْوْرُ نَّحِيمٌ» (سورة النورء 017/154.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر ١ ب 77700000000007 يي
أبو يوسف قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن سماك بن حرب أن
وترك مالا ال على أنه يؤدي مكاتبته» وما بقى فهو ميراث
رده
رسه 3
أبو يوسفف عن الحجاج / زمره ١اظ] بن أرطأة عن حصين بن
عبدالرحملن عن عامر الشعبي عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه كان
يقول: إذا اجتمع على المكاتب نجمان قد حلا رد في الرق”".
أبو يوسف عن إسماعيل بن أبى خالد عن عامر الشعبى عن عبدالله بن
مسعود أنه قال: إذا مات المكاتب فإنه يؤدى مكاتبتهء وما بقى فهو
35
يراك 7
.١71 159/1١8 تفسير الطبريء )١(
(0) المصنف لابن أبى شيبة» 2848/5 74/7 7.
زفرف م - بن. ١
(:) روي نحوه مطولاً فى المصنف لعبدالرزاق» 507//8.
(0) ش: إلى. ١
(5) المصنف لعبدالرزاقء 95/8؟؛ ونصب الراية للزيلعي» 57/5١؛ والدراية لابن حجرء
.
0) نصب الراية للزيلعي» 57/4١؛ والدراية لابن حجرء 97/5١؛ وتلخيص الحبير لابن
حجرء 25١1/5
(4) السنئن الكبرى للبيهقي» ١٠/١77؛ ونصب الراية للزيلعي» 57/54١؛ والدراية لابن
حجرء. 197/7.
كتاب المكاتب
أبو يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر عن شريح أنه قال:
يَضْرِبُ مولى المكاتب بما حل عليه مع الغرماء”".
أخبرنا محمد قال: اخرلا ابو يحنيدة عن جما عن اراهيم عن علي
وعن عبدالله وشريح قالوا: إذا 0 المكاتب وترك مالا أَدْ 0
مكاتبته » وكان ما بقي ميراثاً 0
أبو وسف عن .يعض الغلماء عن ١ابق عباس أنه قال + إذا كاتب :العيد
مولاه فهو غريم من الغرماء”'".
أ يوسف عن الأعمشن عن إبراهيم عن عبدالله بن مسعود أنه قال:
إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريه”.
محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عائشة أن مكاتباً لها كان يدخل
عليهاء فلما أدى احتجبت 0
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: قول زيد بن ثابت في
.5١5/8 الآثار لأبى يوسفء. ١4١؛ والمصنف لعبدالرزاق» )١(
(9) ز: 0
(*) الآثار لأبي يوسفء. ٠40١؛ والآثار لمحمدء .١١7
)5( عن يح بره بي كنشر لادان خياب اله إذا بقي على المكاتب خمس أواق أو
خمس ذود أو خمس أوسق فهو غريم. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .5٠0/8
(5) ز- أبو يوسف عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالله بن مسعود أنه قال إذا أدى
المكاتب قيمة رقبته فهو غريم. الآثار لأبي يوسف. ٠١14؛ والاثار لمحمدء 7١١؛
والمصنف لعبدالرزاق» .51١١/8
(5) الآثار لني يوسفء ٠١4١؛ والآثار لمحمدء لا١١؛ 500 لعبدالرزاق» »5٠١/8
؛ والمصنف لابن أبي شيبة.» .71١8/56
(0) الآثار لأبى يوسفء. ١4١؛ وروي عن ميمون بن مهران أن عائشة قالت لمكاتب من
أهل الجريرة يقالا له حمزان: أن :دشل علي وإن. بف عليك غشرة دراهي» اللو :
المصنف لعبدالرزاق» 508/8؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 3117/4".
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
المكاتب ما دام حيّا أحب إلي”'' من قول علي وعبدالله وشريح. وقول علي
وعبدالله وشريح في الموت أحب إلي من قول زيد”©
محمد عن أي يوسف كن الكلبي في هذه الآية: #وءَانوهم ين مَالٍ
اذو اليك :تق 6ه دال:- حم ١” المولى وغيره هال المكات7.
باب كتاب المكاتب
وإذا كاتب الرجل عبده كتب: «هذا ما كاتب عليه فلان بن فلان
ولوك ؤلو0”* البلانى» كائنة على كذ كذ كرهما» ون سعة ياد
يؤدنها إليه توما فى كنا كذااشكة :كز اسنة: عن ذلك كذ كنا" ومسل
أول افد المجوم شهر كذا من سنحة كذ بوعلن: فلن عولد الله وسمنات:
لينصحن وليجتهدن حتى يؤدي جميع ما كاتبه عليه فلان مولاه”"'. وليس
لفلان أن يتزوج إلا أن يأذن له مولاه فلان بن فلان» فإن عجز عن شيء
من هذه النجوم أو أخره عن محله فهو مردود في الرق» وما أخذ منه
فلان”” مولاه فهو له حلال» وإن أدى جميع ما كاتبه عليه فلان [فهو] حر
لوجه الله /57/01١و] تعالى» لا سبيل لفلان ولا لأحد عليه» ولفلان ولاؤه
لاه عقبه”؟؟ من 56 0
وإذا أدى من مكاتبته 56 فأراد أن يكتب منه البراءة كتب: «هذا
)١( م ش ز: إلي أحب.
(9) الآثار لأبي يوسف. 4١9١ ١4١0 والآثار لمحمدء .1١7
فرق 0 ز: حصن. والحض هو الحث والترغيب. انظر: لسان العرب» «حضض».
(8) أي: حث المولى وغيره على إعانة المكاتب. وروي نحوه عن إبراهيم النخعي
والحسن. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 77/5/8؛ وتفسير الطبري» 07
(65) ز: فلان. () ش- كذاء.
00 ومولةه: (8) ش - فلان.
(9) ز: عتقه. )٠١( ش - من بعده شهد.
كتاب المكاتب باب كتاب المكاتب
ا تنتتط707تتت07ا707070ا7اااالاااا 0ر17 * 5ت
كتاب من فلان بن فلان لمملوكه فلان الفلاني» إنى كنت كاتبتك على كذا
كن نهم زوك محة حاف تووزي 11 إلى اقجرنا د 35 كد ادمع كر ون
من ذلك كذا كذا درهماء لمحل ا أرل "حو ادن لخدو شتير كذ عن يده
كذاء وإنك أديت إلي النجم الأول من هذه المكاتبة» وقبضته منك» وهو
كذا كذا درهماًء وبرئت إلي منه». وكذلك إذا أدى النجم الثاني.
وإذا أدى المال كله كتب: «وإنك أديت إلى جميع هذه المكاتبة.
وقبضتها منك. وهي كذا كذا درهماًء وبرئت إلي منهاء فلم يبق لي" قبلك
من هذه المكاتبة قليل ولا كثير إلا قد استوفيته منك وبرئت إلي منه» فأنت
حر لوجه الله تعالى» لا سبيل لي ولا لأحد عليك» ول ولاك وولاء
بين وعدا
ولو اشترط عليه أن لا يخرج من الكوفة إلا بإذنه كان الشرط في هذا
باطلاً لا يجوز؛ لأن هذا يمنعه من الطلب من فضل الله.
وإذا كاتبه على شيء من الحيوان عدداً معلوما” [ونوعا معلوماً] فهو
جائز. وإن لم يسم ذلك فهو جائز.
وإذا كاتبه على عدد من الثياب بعد أن يسمى صنفاً معلوماء فإن سمى
طولاً وعرضاً فهو جائز. وإن لم يسم ذلك» فهو جائز.
]ذا كافك علي رجي كال أويوزة عه أذ مسي نر نلف كيلة
وإذا أخذ الرجل من مكاتبه كفيلاً بالمكاتبة فذلك باطل لا تجوز
)١( ز: يؤديها. (١ م ز: فلم يتولى.
9) ز: عتقك.
(4؛) م ش ز + وصنفاً معلوماً فإن سمى طولاً وعرضاً. وهو خطأء وقد انتقل نظر الناسخ
سهوا إلى المسألة التالية. والتصحيح والزيادة مستفاد من كتاب المكاتب» باب المكاتبة
على الحيوان. انظر: 5/5١١اظ -6١1و.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الكفالة عليه. ألا ترى أن المكاتب عبد" لهء فكيف يكفل له عن عبده
بماله. أخبرنا بذلك أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيه”".
وإذا كاتب الرجل عبدين له وجعل نجومهما واحداً كفل كل واحد
منهما بما على صاحبه فهو جائز. وهذا والأول سواء في القياس» غير أني
أستحسن في هذا أن أجيزه. أخبرنا محمد قال: حدثنا بذلك أبو حنيفة عن
ع 37 زف
5 خن إبراقيم
فإذا كتب”*' مكاتبتهما كتب: «هذا ما كاتب عليه فلان بن فلان
مملوكيه فلانا””' الفلاني وفلانا" الفلاني» كاتبهما على ألف درهم وزن
سبعة جيادء يؤديانها'" إليه نجوماً في خمس سنين» كل سنة من ذلك مائتي
درهم». ومحل أول هذه النجوم هلال شهر رمضان من سنة كذا كذاكء وكل
واحد منهما كفيل ضامن لجميع هذه المكاتبة» وأيهما شاء /[/57١ظ] فلان
أخذ بجميع هذه المكاتبة» وإن شاء أخذهما بها جميعاًء وإن شاء أخذهما
بها شتى» فإن عجزا عن شيء من هذه النجوم أو أخراه عن محله فهما
مردودان في الرق» وما أخذ فلان منهما فهو له حلال. وليس لهما أن
يتزوجا إلا بإذن فلان مولاهماء وإن أديا جميع ما كاتبهما عليه فهما حران
لوجه الله تعالى» لا سبيل لفلان ولا لأحد عليهما». وإنما يكتب أن لا
يتروج إلا بإذن مولاه لقول غيرنا. فأما قولنا فإنه إن كتب هذا أو لم يكتبه
فاه لبون اله أن يتزوج إلا بإذن المولى؛ لأنه عبد ما بقي عليه [شيء].
وجاءت به”''' الآثار والسنة أنه عبده ما بقي عليه شيء 1
)١( ز: عيبدا.
(0) الآثار لأبى يوسف. 95١؛ والآثار لمحمد» .١١8
() الآثار لأبيى يوسف. ١9١؛ والآثار لمحمدء 4١١8 ١١7 والمصنف لابن أبي شيبة»
1"
(5) ش: كاتب. (0) ز: فلان.
(5) ز: وفلان. (0) ز: جيادا يؤدياها.
() ز: بهما. (9) في ش بياض. وانظر تتمة العبارة.
)0١( زدبه. )١١( تقدمت هذه الآثار قريباً.
كتاب المكاتب 5 باب كتاب المكاتب 22>
وإذا كاتب الرجل عبده على ألف درهم وعلى وصيف فهو جائز. فإن
كاتبه على ألف درهه”"' على أن يرد المولى عليه وصيفا”" فلا خير في
المكاتبة على هذا الشرط. وهو قول أبي حدلة وميك وننهافرل اخ إن
الألف: تقننه”؟ علق قيمة العبد وغلى قنمة 'وصيق؟ وسط ”2 قيطرح منه
نا" أقا قمة الوصقت يه ذلك :ويؤكد يجا أضات ةوهو فول أبن
يوسف.
2
وإذا كاتب الرجل عبده على مال واشترط خدمة أشهر معلومة أو سنين
معلومة' فهو جائز. وإذا اشترط عليه خدمة مجهولة بغير وقت ولا أجل
فالكاكة فافدض فزن التسجا فيا" عنما تيؤدى لجال عضو" وغل ففدل
قيمته. فإن كان أدى قيمته فلا شىء عليه. وكذلك الرجل يكاتب خادمه على
ألف درهم وخدمتها أبداً أو جماعها أبداً أو اشترط عليها مع الألف شيئاً
مجهولا فهو مثل ذلك سواء.
وإذا كاتب الرجل عبده ثم اشترى منه شيئاً أو باعه شيعا" فهو جائزء
وإذا اشترى المكاتب ولداً أو و أو زوجة قل ولدت منه وولدها
فليس له أن يبيع شيئاً من ذلك. أدع القياس في ذلك وأستحسن. وما اشترى
[غير ايان من ذوي رحم مجر فله أن 0
)١( ز درهم. (؟) ز: وصنفا.
9 ز: يقسم. (5) ز: وصنف.
(0) ش - وسط. (5) ز- أو سنين معلومة.
(0) شس: وعتق. (6) ز: واشترط.
09 كو شين زات أو باهم فينا. (١٠)م ش ز: ولدا أو ولد ولد.
)١١( الزيادة مستفادة من كتاب المكاتب» باب كتاب شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه.
انظر: 75/5١اظ.
)١10( وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول الصاحبين فليس له أن يبيع ذوي الرحم المحرم
أيضاً. انظر: المصدر السابق.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا مات المكاتب ولم كاك وفاء وترك أباه وأمه وتنا لمان قن
اشتراهم في مكاتبته فإنهم يباعون» ولا يعتقون في قول أبي حنيفة. إلا أنه
قال في الولد خاصة: إن جاء بالمكاتبة حالّة قبلت منه وعتق. وقال أبو
يوسف ويك كل ذي رحم محرم اشتراه المكانت 9 فإذا مات فإنهم
ا ١او] وكذلك أم الولد. فإن ترك وفاء أديت مكاتبته ويعتق هؤلاء.
وإذا اث ل ب الل
منه. وكذلك المكاتبة تشتر 2000 فله أن يطأها بالنكاح.
وإذا مات المكاتب وترك لذأ قل اشتراهم في المكاتية فقال الولد:
أؤدي جميع ما على“ أ بى على نجومه. فليس له ذلك في قول أ حنيفة ؟
من قمّل أنه امشواف إن قال أنا أؤديه جملة واحدة» استحسنت أن أقبل
ذلك منه وأعتقه.
وإذا ترك المكاتب ابنأ قد ولد في مكاتبته من أمة له فله أن يسعى فيما
بقي على أبيه على نجومه. وكذلك المكاتبة إذا ماتت وتركت ولداً ولدته في
المكاتبة سعى فيما بقى عليها. وإن تركت ولدين فأدى أحدهما ما على الأم
وللمكاتب أن يستسعى ولده الذين ولدوا فى مكاتبته وأن يأخذ كسبهم
ولا تجور شهادة المكاتب» ولا هبته 2 ولا صدقته» ولا عتقه. ولو باع
عبداً له من نفسه لم يجز. ولو أعتق عبداً له على ألف لم يجزء هو في
ذلك بمنزلة العبد. وإذا كاتب المكاتب عبداً له أجزت مكاتبته. استحسن ذلك
وأدع القياس فيه. ولا تجوز كفالة المكاتب؛ لأن الكفالة معروف”*. وليس
(0) ز: محمد. (؟) ش: بالمكاتب.
(©) ز: يشتري. 0( م ش - على.
)0( م ش ز: معروفة.
كتاب المكاتب باب كتاب المكاتب 6332
له أن يشارك مفاوضة. وبيعه وشراؤه وطلاقه جائز. ولا يجوز نكاحه» ولا
وصيته. وإذا مات وترك وفاء وقد كان أوصى بوصية وعليه من مكاتبته شيء
0 فإن القاضي يرده ل وإن عجر المكاتب عن المكاتبة وكسر
المكاتبة دون القاضى فذلك جائز. بلغنا عن عبدالله بن عمر أنه كاتب عبداً
نمه كلما عه عي مكاققة ؤززة: القاظي 37
وإذا سرق المكاتب أو سرق منه فعليه القطع إذا بلغت السرقة عشرة
دراهم فصاعداً.
وإذا باع المكاتب داراً فللشفيع فيها شفعة. وكذلك إذا اشتريت دار
إلى جنب داره كان له فيها شفعة.
وليس للمكاتب أن يبيع ما اشترى من مولاه مرابحة؛ لأنه بمنزلة عبده
إلا أن يبين بما قام على المكاتب للبائع» وعلى المولى إن كان هو البائع.
ولو اشترى رجل من مكاتبه درفنا بدرهمين أفسدت ذلك» آخذ في
هذا بالثقة. /[/8417١ظ] ولو كاتبه على شيء من اروف ا ال
فا كال ا ا
ولى اعد ننة© ترشا بالدكاتنة فيه وفاء'فهلك الرمن عند لجرك" ذلك
وأبطلت المكاتبة» وأعتقت العبد.
ولو كاتبه على وصيف فأتاه المكاتب بأربعين ديناراً يؤديها إليه من ثمن
الوصيف أجزت ذلكء وَجَبَرْتُ المولى على أخذها بما له قيمة الوصيف.
فإذا جاءه بالمكاتب أو بقيمته فهو بريء.
)١( تقدم قريباً. 0 ز: داراء
() ش: أو بالحيوان. (5:) مش ز: ويدا.
(5) مز منه؛ ش: ولو أخذه.
(5) م ش ز: وأجزت. وانظر: الكافي» ١/99ظ؛ والمبسوطء 515/7.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
لا قيمة له أبطلت المكاتبة. فإن أدى هذا المكاتب قبل أن يرتفعا إلى القاضي
فإن كان قال له: أنت حر إذا أديته. فإنه يعتق. وإن لم يكن قال له ذلك
فإنه ب يفخن أيضا: وعليه قيمته في الوجهين جميعاً.
وإذا كاتبه على وصيف فصالحه من ذلك على شيء قزم 'الحنيوان أو
العروض يداً بيد فهو جائز. وكذلك لو كاتنه على تحتطة فمبالحة على عير
يدا بيد فلا بأس بذلك. وإن صالحه على شعير نسيئة فلا خير في ذلك.
وكذلك لو صالحه على وصيف أو شيء من الحيوان نسيئة» فلا يجوز.
وإذا كاتبه على دراهم فلا بأس بأن يصالحه”'' على دنانير وما سوى
ذلك يدا فيد ولا خير في أن يصالحه على شيء من ذلك نسيئة.
وإذا كاتبه على دراهم إلى أجل نجوماً فعجّل له المكاتب”” بعض
المكاتبة على أن يحط عنه ما بقي قبل حل”” الأجل فلا بأس بذلك» ولا
يشبه هذا البيوع؛ لأن هذا عبده ومكاتبه.
وإذا(*») جاء المكاتب بالمال قبل حل الأجل فأبى المولى أن يقبله فإني
أجبره على أن يقبله.
وإذا كاتب الرجل عبده على ألف درهم وعلى عبد مثله يعمل عمله
وهو خياط أو صباغ أو شبه ذلك فذلك جائز. ألا ترى أنه لو كاتبه على عبد
صباغ أو خياط ثم حلاه ووصفه أجزت ذلك. أستحسن ذلك وأدع القياس
وإذا كاتب الرجل عبده على مكاتبة ثم اختلفا فقال العبد: ألف». وقال
المولى: ألفين» فإن القول قول العبد مع يمينه أنها ألف”© في قول أبي
حنيفة الآخر. وأما في قوله الأول وهو قول أ يوسف ومحمد فإنهما
)١( ز: صالحه. (0) ش: للمكاتب.
(0) ش - حل. (5:) ز: فإذا.
(5) م ز: بألف.
كتاب المكاتب باب موت المكاتب
التبتبتت بت بت لاتب تت 71 كت
يتحالفان ويترادان المكاتبة. وإن أفانا هونا :اله اخلط وينة المو ل ع انه
لدي ل فإن شهد شهود العبد أنه كاتبه على ألف إذا أداها فهو
حرء عتق العبد إذا أدى ألفاء وكانت الألف الأخرى عليه ديناً.
وإذا أدى العبد مكاتبته وهي عروض أو حيوان فعتق بها ثم استحقت
فعليه مثلهاء والعتق ماض.
وإذا كاتب الرجل عبده على /[58/9١و] قيمته ولم يسمها فإن المكاتبة
فيه باطل؛ مِن قبل أنه لم يسم القيمة.
وإذا كاتب الرجل عبده على عبد فلان أو دابة فلان هذه فإن هذا لا
يجور.
وإذا كاتب الرجل عبده إلى الحصاد أو إلى الدَيّاس أو إلى العطاء على
ألف درهم فإن المكاتبة جائزة» والمال يحل" عليه في ذلك الوقت. فإن
ا العطاء فإنه يحل عليه إذا حل العطاء في مثل ذلك الوقت الذي كان
يخرج فيه.
وإذا كاتبه على وصيف أبيض فصالحه من ذلك على وصيفين حبشيين
أو صَندوق ب بيد أجزت ذلك. ولو صالحه على وصيفين أبيضين ل
ذلك إذا كان يدا يد ولؤ عبالنه مان -وصين "السك لم بره
26 36
باب موت المكاتب
أبو يوسف قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن
غبدالل بن «مسعود أنه قال في المكانت إذا مات :وترك مالا: إنه يؤدئ ما
5 )2
بقي من مكاتبته» وما بقي فهو ميراث لورثته ٠.
)١( ز: الفضل. (50) ز: ل
ش كتاب الأصل للإمام الشيباني
أبو يوسف قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن سماك بن حرب عن
علي بن أبي طالب رضي اقشع ةيدن درون .
وقال: وحدثنا محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن
عبدالله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وشريح مثل ذلك”".
وإذا مات المكاتت وترك ؤفاء :وفضلا وترك أولادا أخرارا ردك ©
أولادأ ولدوا في المكاتبة من أمة له وأولاداً ا* شتراهم في مكاتبته فإني
ازدي ما يفي من مكاتيته إلى مواليه. ويكون ما بقي ميراثاً بين جميع
كير ' هؤلاءف ولامرأته إن كانت امرأة حرة. وإن 38 عافن بدئ بدينه
قبل المكاتبة. وإن كانت عليه جناية”"” بدأ بها" قبل المكاتبة بعد الدب 0»
وإن كان للمرأة عليه مهر وقد تزوجها بغير إذن مولاها فإنهم لا باحدودة
حتى يستوفي أصحاب الدين حقهم. ثم أصحاب الجناية بعد المكاتبة» ثم
0 إن كان لها مهر'". فإن لم يكن ترك وفاء إلا في أولاده الذين
شتراهم وليس له ولد ولدوا في المكاتبة فإنهم يباعون” 5 فتؤدى مكاتبته.
ل كان ميراثاً. وإن كان له ولد ولدوا في المكاتبة لم يبع هؤلاء
وسعى الذين ولدوا في المكاتبة. فإذا أدوا عتقوا جميعاً. فإن كان له أب قد
اشتراه أو أم فسبيلهم مثل سبيل ولده الذين اشتراهم. وهذا قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: سبيل أولاده الذين اشتراهم سبيل أبيه وأمه وسبيل
ولو الذين ولدوا في المكاتبة» يسعون على النجوم كما يسعى ولده
الذين /58/1١ظ] ولدوا في المكاتبة. وكذلك كل ذي رحم محرم منه وأم
ولده إذا اشتراها. ا وفاء ولا رقيق يباعون استسعي ولده الذين
ولدوا في المكاتبة . فإن حل عليهم أول نجم فلم يؤدوا أو لا يكون لهم مال
(6) ش: أو ترك. (5) ش - له.
48 م ز: بدانها بها. () ز: الذين.
ب عونا (095 ناعون
(0) ش - وسبيل ولده. (؟١١)ز + لله.
كتاب المكاتب - باب موت المكاتب
حاضر ينتظر فإنهم يردون في الرق. ولو كان بعضهم غاتباً وعجز الشاهد فإنه
لا ينبغى أن يرد الشاهد حتى يحضر الغائب؛ لأن الغائب إذا أدى عتق هو
والشاهد:
وإذا ترك المكاتب مالا ديناً وأولاداً أحراراً فإن ولاءهم لمولى الآم كما
كان حا بنظلة ما يَضْنَعُ لع فإن خرج الدين وفيه وفاء أديت المكاتبة»
وكان ما بقي ميراثاًء ورجع ولاء”"2 الولد إلى موالي”" المكاتب» ولا يرجع
موالي”*» الأم”” بما كانوا عقلوا عنهم في حياة المكاتب؛ من قبل أنهم كانوا
0 "© لم يخرج الدين حتى يجني بعض الولد جناية عقلتها عاقلة
الأم ثم خرج الدين فأديت المكاتبة فإن المكاتب يعتق» ويجر الولاءء
ويرجع موالي الأم بكل ما ضمنوا من العقل بعد موت المكاتب» ولا
يرجعون بما ضمنوا قبل موته. فإن مات الولد فاختصم موالي الأب وموالي
الآم في ميراثه قبل أن يخرج الدين فإنه يقضى به لموالي الآم. فإذا وقع
القضاء من”' القاضي في هذا فقد أبطل المكاتبة. فإن خرج الدين بعد ذلك
فهو لموالي الأب ميراثاً من عنده وليس من المكاتبة. فإن كان ل 7
م ا ل 0 - يعني وله ولد
المكافنة وعد لخر" بولق لوللا ؟ ا وكان ها فى عيرانا:
وإذا مات المكاتب وترك ولداً أحراراً فجاء رجل بوديعة للمكاتب
ان 5 يؤدي منها ما بقي من المكاتبة» ويكون ما بقي ميراثاً» ولا يصدق
على الولاء فق يجره إلى موالى الأب بقوله. أرأيت لو قال المولى نشيينة:
)١( ش: بالدين.
(0) مش ز: ورجع الولد وولاء. والتصحيح من الكافي» ١/١١٠و.
(9) ش - موالي. (5) ش: الموالي.
(0) ش - الأم. (5) ز: فإن.
0) ز: عن. (0) ش - الولاء.
(9) وعبارة الحاكم والسرخسي: رخن يولك الولد ووه الولد انظ العاني عداو
والمبسوطء ///ا١7؟.
60م ش ز: فإن.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
هذه وديعة للمكاتب عندي. أكان يصدق على الولاء؛ أو قال: قد كنت
استوفيت المكاتبة قبل موته» أكان يصدق على ذلك؛ أو أقر له بدين أكان
يصدق على ذلك. فكذلك غيره.
وإذا ترك المكاتب أم ولد ليس معها ولد”'' ولم يترك وفاء فإنها تباع
ولا شبعين: و لسر ال و
أو كبيراً: 'فإن كان: عدن" المكاتن اله أخذت به حالا. وإذا كان إلى أجل
فين إلى ار وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: حال أم
الولد إذا لم يكن معها ولد كحالها إذا كان معها ولد في سعايتها وفي كل
شيء من أمرها. وو ارو ايا الو يرال وار كل ولا يؤخر
إلى أجله إذا مات فصار حالا. الى ع7 إن ما بقي يقسم على /[59/7١و]
الميراث.
وإذا ترك المكاتب ابنين ولدا””' في المكاتبة وترك عليه ديناً ومكاتبة©»
فإنهما يسعيان في ذلك كله فأيهما أدى لم يرجع على صاحبه بشيء.
وأيهما أعبد 00 المولى ذ فحتق 00 جائزء وعلى الباقي أن يسعى في جميع
المكاتبة التق بقيت على الأب. وللغرماء أن يلحدوا أيهما شاؤوا بجميع
الذين؟ لأنيها عحديياً مال للميت”. ولا يرجع الذي يؤدي ذلك منهما على
صاحبه بشيء؛ لأنه مال الميت.
وإذا مات المكاتب وله امرأة حرة وأب حر وابن مكاتك معة ودرلة
وفاء فإنه يؤدي ما بقي عليه من مكاتبته.» ويكون ما بقي قيراثاً لأبيه وابنه
وامرأته.
ولو اننا كاتا وحده وليس معه في المكاتبة لم يرث شيئاً؛ لأنه
مكاتب. ولا يرث المكاتب» ولا العبد. ولا المدبر» ولا أم الولدء ولا
)١( ز- ليس معها ولد. (6) ش - فهو إلى أجله.
)2 م ز: ومكاتبته. (0) م ش: عتق.
(0) ز + فيه. (4)''ع أو مال المينت:
كتاب المكاتب - باب جناية رقيق المكاتب
مب 717777707070707
العبد يسعى فى شىء من قيمته. فأما ابنه المكاتب معه الذي يعتق بعتقه فإنه
يرث؟ لأنه قد عتق معه.
باب جناية رقيق المكاتب
وإذا جنى عبد المكاتب جناية فقتل"2 رجلاً خطأ فإنه يقال للمكاتب:
ادفعه أو افده بالدية» فأي ذلك ما فعل فهو جائز؛ مِن قبل أن له أن يبيعه.
وليس هذا كنفسه وولده الذين لا يستطيع بيعهم. وكذلك إذا قتل عمداً فله
أن يصالح عنه. وحال المكاتب في هذا كحال الحر.
وإذا جنى عبده جناية ثم باعه وهو يعلم أو رهنه أو أججره'" أو
كانت”” أمة قوطفها فولذت: فهَذا اختيازء. وعلية: الأرش.:وإن. باعه وهو لا
وإذا قتله عبد عمداً فلا قصاص عليه أيضاً؛ من قبل أنى لا أدري
للمولى القصاص”*' أم للوارث. وإن لم يكن له وارث غير المولى كان
للمولى. أن يقتله.
وإذا استهلك عبد المكاتب مالاً أو عقر ذابة أو استهلك شيئاً فإنه دين
وإذا جنى عبد المكاتب فلم يدفعه مولاه ولم يفده حتى رجع رقيقاً
فإن مولى المكاتب بالخيار في دفعه وفي فداه كما كان الخيار للمكاتب.
وإذا جنى عبد المكاتب فأعتق المكاتب قبل أن يفديه أو يدفعه فهو
على حالهء إن شاء فداه» وإن شاء دفع.
للق ز: فقبل. 0) ز+ أو أجره.
(0) ز: أو كاتب. (:) ش - القصاص.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب ولد المكاتب في جنايته والجناية عليه
اذا ولد للمكاني ١ ولو "© عن أمقالة فل إن1 1" ووفكلة ووستح انه
وما اكعميت عن كسب أو أضات ”من هال/[/8559] كأنوة أحق يه منه؛
لأنه مال أبيه. وإن كان عبداً وأمة مكاتبتهما واحدة فولدت ولداً فاكتسب
الولد كسباً أو أصاب مالآ فهو للأم دون الأب؛ لأنه منها. ألا ترى أن الأم
لو كانت لرجل والأب لرجل آخر كانت”*' الأم أحق بكسبه وماله؛ لأنه إنما
يعتق بعتقها ويرق برقها. ولو جني عليه جناية كانت الأم أحق بأرشها.
وإذا جنى جناية فعليه أن يسعى في الأقل من قيمته أو الجناية.
وإذا كان عبد وامرأته مكاتبين مكاتبة واحدة إن أديا عتقا وإن عجدا0)
ردا فولدت ولداً فقتله المولى وقيمته أكثر من المكاتبة كان ذلك على المولى
في ثلاث سنين في كل سنة الثلث. فإن كانت المكاتبة قد حلت قاصّهم بهاء
وأدى الفضل إلى أمه» ورجعت الأم بما أدت عنه من ذلك. وإن كانت
البو لم تحل أدى المولى ذلك إلى الأم كله؛ فاستعانت به في
مكاتبتها.
وإذا كان الابن مكاتباً معهم في المكاتبة يعتق بعتقهم إذا أدى ثم
قتله”” المولى وقيمته أكثر من المكاتبة فحلت القيمة فإن المكاتبة قصاص
من قيمتهء إن كانت حلت وإن لم تكن”'' حلت؛ مِن قِبَل أن هذا
6د قد مات وترك وفاءً وفضلاًء لا بد من أن يقسم الفضل بين
)١( م ش ز: المكاتب. (؟) ز: ولداء
(*) م ز: من أمة له فإن؛ ش: من أمة له بأن.
(5) ز: كاتب. (0) ز: كان.
(5) زع أو.
(49 ز- قد حلت قاصهم بها وأدى الفضل إلى أمه ورجعت الأم بما أدت عنه من ذلك
وإن كانت المكاتبة؛ صح ه.
)0( ز: ثم قبله. )4( ز: لم يكن.
)٠١( ز: مكاتباً.
ورثته بسهامهمء والأول ليس بمكاتب» إنما هو بضعة من أمه. ويؤدي
المولى الفضل عن المكاتبة» فيكون بين الورئة على سهامهم. ويؤدي
الأم والأب حصتهما”'' من المكاتبة» وتقسه'”" تلك"" الحصة بين ورثة
الابن على كتاب الله تعالى» ويرث أبوه وأمه معهم إن كان له وارث
غيرهم؛ لأنهم قد عتقوا مع عتقه. وإن لم يكن له وارث غيرهما فهما
يخروان ميزائة:
وإذا أعتق المولى ابن المكاتب الذي ولد في مكاتبته فعتقه جائزء
ولا يرفع عن المكاتب””'' من مكاتبته شيء؛ من قبل أن المكاتب لا يستطيع
ببغه. وكذلك لو كان اشعراه وكذلك لو كان آياء'؟ وأمةه :اما آء""” ولده
فليس للمولى أن يعتقها؛ مِن قِبّل أنه لو عتق كانت أم ولده على حالها.
وأما أمه وأبوه وابنه فإنهم يعتقون بعتقه. ولو أعتق ذا رحم محرم من
المكاتب أو من رقيق المكاتب لم يجز عتقه» وليس له أن يتلف ماله. وإنما
أجزت عتق ولده ووالده مِن قِبَل الاستحسانء» كان ينبغي في القياس أن
لا يجوز عتقه» هرامع تل أن لجكاف اوعدن وان مستدلك :وهنا
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى عتق المولى في
كل ذي رحم محرم من المكاتب”" بما اشتراه المكاتب جائز””؛ مِن قبل
أنه ليس للمكاتب /5[1/١15١9و] أن يبيعهم؛ لأنهم يعتقون بعتق المكاتب. ولو
كاتب”" المكاتب أبا مولاه أو ولد”''' له لم يعتق؛ مِن قبل أن مولاه لو
أعتق رقيقه لم يعتقوا. وكذلك ما ملك '' من ذي رحم يحرم من 0
مولاه لا يعتقون؛ لأن مولاه لا يملكهم.
.77؟١/97/ ماش ز: حصتهم. والتصحيح من الكافى. ١/١٠٠ظ؛ والمبسوطء )١(
00 نوسي )د اشن 2تللك:
(4) ز: عن المكاتبة. (0) ز: أبوه.
© ش - أم. 60 ز: من المكاتبة.
(0) ز: جائز. (09+م أشن 3 *وللق كفنا
(١٠)ز: وولدا. )١١( ز: ما أملك.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا جنى المكاتب جناية خطأ فإنى أنظر إلى أرش الجناية وإلى قيمته
فيسعى في الأقل''' من ذلك. وإذا جنى جناية”" ثانية كان عليه كذلك
أيضا . وإن جنى مرات قبل أن يحكم عليه فإن عليه قيمة واحدة بينهم
ولو قتل' '' رجلاً عمداً هو وابن له في ملكه وأب له في ملكه ثم
صالح من دمه على مال أجزت الصلح وألزمت”* المال المكاتب وابنه إن
كان صالح. فإن عتق فالمال له لازم. وإن عجز فرد رقيقاً لم يلزمه شيء من
المالء وكان العفو ماضيا””“. فإن عتق يوماً من الدهر ألزمته ذلك المال؛ مِن
قِبّل أن المكاتب ليس بمسلّط على نفسه إن صالح”" عنها. ود
وأبوه. فأما عبده فله أن يصالح”"' عنه؛ لأن له أن يبيعه فعبده مخالف
لنفسه ؛ لأنه لا يستطيع بيع نفسه ولا ولده. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في
قول أبي يوسف ومحمد فالصلح جائزء والمال لازم للذي صالح”” إن عجز
أو عتق أو كان مكاتباً على حاله".
وإذا حفر المكاتب في طريق بثرأ فوقع فيها إنسان فمات فعليه أن
يسعى في قيمته. فإن وقع فيها آخر شركه في تلك القيمة. لا يلزمه في البئر
اك من ف 3 05 لأنها جناية واحدة.
وإذا وُجد فى دار مكاتب قتيل0'' فعليه أن يسعى فى قيمته.
وكذلك ما أحدث المكاتب في الطريق من حجر وضعه أو دكان أو
)١( ش - وإذا جنى المكاتب جناية خطأ فإني أنظر إلى أرش الجناية وإلى قيمته فيسعى في
الأقل.
إفة م ش ز - جناية. والزيادة من ع. 0) ز: قبل.
(5) م ز: وألزمته. (0) ز: ماض.
() م ز: أن يصالح. 60 ش: ان صالح.
(8) ش: الح. 90 شن على خالد
(١٠)م: من قيمه. (0)ز: قيل.
كتاب المكاتب باب ولد المكاتب فى جنايته والجناية عليه
غير ذلك فأصاب إنساناً فعطب به فهو مثل البئر. وكذلك الكنيف يشرعه من
داره. وإذا مال حائط من داره فأشهد عليه فلم ينقضه حتى وقع فقتل إنساناً
فعليه أن يسعى في قيمته.
وإذا جنى المكاتب جناية ثم عجز فرد رقيقاً قبل أن يقضى عليه
بالسعاية كلها فإن مولاه يخير. فإن شاء دفعه» وإن شاء فداه. وإن قضي عليه
بالسعاية''' فيها ثم عجز فهي دين في عنقه يباع في ذلك.
وإذا أقر المكاتب [بعرض من العروض]”" ثم استهلكه أو عقر دابة
فعليه قيمة ذلك بالغأ ما بلغ دين يسعى فيه. وليس هذا كالجناية في بني آدم.
إذا جنى على إنسان عبداً كان أو حراً فإنه ينظر إلى أرش الجناية وإلى قيمته
فيكون عليه الأقل من ذلك؛ مِن قبل أن هذا لو كان عبداً دفع به» ولو كان
عمداً قتل به. فهذا مخالف للحيوان والعروض؛ لأنه لا يدفع بذلك”" لو
كان عيدا.
وإذا جني على”* المكاتب جناية فعلى الجاني أرش تلك الجناية من
0 /[ملر١ داظ] عبد يأخذها المكاتب فيستعين م
وإذا قتل المكاتب رجلاً عمداً دفع المكاتب إلى أوليائه فقتلوه به.
وحاله' إذا قتل كحال الميت. فإن كان المكاتب هو المقتول عمدأء وله
ورثة سوى مواليه وترك وفاءء فلا قصاص فيهء وعلى قاتله'" قيمته في
ماله يؤدى منها ما بقيى من مكاتبته» وما بقي فلورثته. وإذا لم يكن له
وارث غير المولى فللمولى أن يقتل به؛ لأنه إن كان حرا فهو وليه وإن
كان عبداً فهو وليه :وهذا كول أبن حديقة أبى يوشف» قال تحمل لا
تعنامين "فيه إن كان اتركوفاء». وعلئ القائل: قيمع اف تمالة.
)١( ش + كلها. (*) الزيادة مستفادة من تتمة العبارة.
(0) ش - بذلك. (5) ز: عليه.
(0) ز: من قيمته. () ش: حاله.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
دلبب ري ل
وإذا قتل ابن المكاتب وقد ولد له فى مكاتبته عمداً فلا قصاص على
تأكلة بوغليه القيمة للمكاقيي ركدلك يد المكانمي ذا فقل عبد أ 0
فليس فيه قصاص؛ لأنى لا أدري القصاص للمولى أو للمكاتب. وإذا اجتمعا
على ذلك لم أقتص. و عفوا عن الدم فعفوهما باطل» وعلى القاتل قيمته
للمكاتب.
وإذا قُتِل المكاتب عمداً وله ابن حر ومولى وليس في قيمته وفاء ولم
يترك وفاء”" فللمولى أن يَقُْل به؛؟ مِن-قِبّل أنه عبد له. وإن كان قد ترك
هذا!؟؟ الاختلاف”؟ درأت القصاص فيه بالشبهة.
وإذا قتل المولى المكاتب عمداً أو خطأ وترك وفاءًَ فإن عليه قيمته»
يؤدى ما بقي عليه من مكاتبته» وما بقي فهو ميراث لأقرب الناس منه بعد
الجؤلى :ل ترك "امول «سنة شيعا لأماقائل ::وقذلك لو “فيل باينا للمكاس
كان معه فى المكاتبة.
26 35
باب نكاح المكاتب
ولا يجوز للمكاتب أن يتزوج» ولا يزوج ولداً له ابناً ولا ابنة
ولدوا في مكاتبته أو اشتراهم ؛ من قبل أنه لا يستطيع بيعهم » ولا شراءهم»
ولا نكاح أحدهم إلا بإذن المولى في ذلك. وكذلك لا يزوج أباى»
)١( م ش ز: عمدا أو أمته. (0) ز+ ولم يترك وفاء.
فر ش: جميع. )2( م ش و هذه.
(5) ش: الاختلافات. () ز: الموت.
كتاب المكاتب باب نكاح المكاتب قا
ولا أخاه. ولا عبداً له؛ مِن قِبّل أنه يغرم عليه. وإن أذن له المؤلى
فله"'2 أن يزوج ادف لأنه راكذا لها مير “ف خالفة: اعد ب زالؤلد” 1
وإذا تزوج المكاتب بغير إذن مولاه وقد دخل بامرأته وأصاب"" منها
ولذا فالولك "ثانةا السنت هته ويقرق المؤلك عينة .وني افراتة :ولا هر لها
عليه حتى يعتق /91/١15و]. وإن لم يختصما في النكاح ولم يفرق المولى
بينهما» حتى يعتق. المكاتب فإن النكاح جائز حتى يغتق العبد». كأن المولى
أجاز الساعة. وكذلك المكاتبة» غير أن المكاتبة تأخذ المهر من زوجها إذا
كان حراً وإن فرق المولى بينهما بعد أن يكون قد دخل بها. فإن لم يفرق
المولى بينهما حتى يعتق فالتكاح جائزء ولا خيار لها. إنما وقع النكاح بعد
العتق والمكاتبة في رقبتها. وولدها في النكاح بمنزلة المكاتب.
وإذا اشترى المكاتب جارية فوطتها ثم استحقت فإن المهر يلزمه؛ لأن
هذا مِن قِبَل الشراء والبيع. وليس هذا كالنكاح؛ لآن الشراء والبيع عليه
جائزء والنكاح ليس عليه بجائز.
ولو وقع المكاتب على امرأة فغصبها نفسها كان عليه الحدء ولم يكن
عليه في ذلك مهر. فإن دخل [فيه]””' وجه شبهة يدرأ به الحد ولم تطاوعه
المرأة على ذلك صار عليه المهر. فإن قال: تزوجتهاء فصدقته فإنما عليه
المهر إذا عتق. وإذا قال: اشتريت أو وهبت لي» فالمهر دين عليه في
مكاتبته.
فله أن يزوج أمته ولا يزوج عبده. فكذلك المكاتب.
وإذا قتل المولى المكاتب عمداً أو خطأ وقد ترك وفاء فإن على مولاه
)١( م ش ز: وله. (؟) ش: والوالد.
(5) الزيادة من الكافيى. ١/١١٠و. وعند السرخسي: في ذلك. انظر: المبسوط. 777/9.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قيمته» يؤدى ما بقى من مكاتبته» وما بقى فهو ميراث لأقرب الناس منه بعد
القولة ): عن ا ال لأنه قال
26 36 6
باب هبة المكاتب وبيعه وشرائه
ولا تجوز هبة المكاتب. ولا صدقته. ولا وصيته. ولا كفالته. وإن
ترك وفاء فإن وصيته باطل أيضاً.
وشراء المكاتب وبيعه جائز وإن حابى في ذلك أو حوبي؛ لأن البيع
والشراء من التجارة. ولو باع بيعاً ثم حط عن صاحبه بشيء دخله أو عيب
ادعي عليه أجزت”*؟ ذلك؛ لأن هذا من التجارة.
وكل ما أقر به المكاتب من دين فهو جائز”". وما رهن أو ارتهن
أو أحو راو :استاخر افهو تعائره :ولبين لذ أن يترهر ”© وإن استقرض فهو
جائز. وإن أعار دابة أو أهدى”'' هدية أو دعا إلى طعام”''' فلا بأس بذلك.
وليس له أن يكسو ثوباً ولا يعطي درهماً. وإذا باع بيعاً فأقاله أو طعن بعيب
فأقر ذلك جائر. ؤإن أبى. أن يحلف ود عليف ولة تجوز تبهادته المولا
ولا شهادة مولاه له في قليل ولا كثير. وشراؤه من مولاه وبيعه منه جائز.
وإن أذن لعبد له في التجارة فباع أو اشترى فذلك جائز. ولو أعتق عبداً له
كان /[/١5١ظ] عتقه باطلاً. وكذلك لو أعتقه على مال أو باعه نفسه؛ لأنه
فيد افليسن” له أن يعتق.
(0) ز ولا. (0) ز: ويرث.
(9) ش - ولا يرث المولى.
(4:) كذا تكررت هذه الفقرة هناء وقد مرت في آخر الباب السابق. وموضعها هناك. فلعل
ذلك من سهو الناسخ. ١
(0) ز: أخرت. (5) ز: ومن دبر.
0) ز + وإن أعار دابة أو أهدى. (4) م ش ز: أن يستقرض.
(9) ش: أو هدى. (١1)م: على طعام.
كتاب المكاتب باب مكاتبة المكاتب 11
وشزاء المكاتي من مكافة”" وبيعه:منه جائن» وكذلك: مكانت: المكاتت
يكاتب"" ويشتري- ويبيع ويأذن له فى التجارة حاله كحال المكاتب الأول.
ولام نام المي ل ال مها بن وي ا و ا
اسن .+ 1 ِ رٍٍ د و
مضاربة» ويبضع ويستبضع» ويبضع معه غيره. وبيعه من مولاه وشراؤه وبيع
٠. ثُُ ٠ 3 3 05 5 0 2 2 م 3
ولاه نه وتاي جائز. ولو باع ثم حط أو اشترى ثم زاد في الثمن كان
هذا كله جائزاً؛ لأن هذا من التجارة. فإن وهب الثمن كله فلا يجوز؛ لأن
هذا هبة » وليس هذا من التجارة.
26 3
باب مكاتبة المكاتب
وإذا كاتب المكاتب عبداً له فهو جائز؛ مِن قِبّل أنه مكاتب» وله أن
كاش التجبين :ذلك وأدع الا
وإذا كتب مكاتبة'' لمكاتبه'" كتب: «هذا ما كاتب فلان الفلاني
مكاتب فلان بن فلان مملوكه فلانا”" الفلاني» كاتبه على ألف درهم وَزن
سبعة جياداء يؤديها إليه نجوما في خمس سنين» كل سنة من ذلك مائتا
درهمء ومحل أول النجوم شهر كذا من سنة كذاء وعلى فلان عهد الله
وميثاقه لينصحن وليجتهدن حتى يؤدي جميع ما كاتبه عليه فلان» فإن عجر
عن شىء من ذلك أو أخره عن محله فهو مردود في الرق» وما أخذ فلان
ننه من يم فهر" له خلال وإن أذى جميع ما كاتيه عله فهو حر
لوجه الله تعالى». لا سبيل لفلان ولا لأحد عليه». ولا يكتبن في ذلك
)١( م ش ز: من مكاتبته. (0) زآ يكاتب.
(*) ز: مال. (:) شس - وبيع مولاه منه وشراؤه.
(0) ماز: لمكاتبته. (6) ز: فلان.
(9) ز+ جائز.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الولاء؛ مِن قبل أنه إن أعتق والمكاتب الأول على حاله كان الولاء للمولى»
وإن: أعتق بعدها .تق المكانب الآول كان الولك” المكاني الأول
وإذا أدى مكاتب المكاتب نجماً من النجوم كتب على نحو ما كتبت
لك. وإن أدى المكاتبة كلها كتب على نحو ما كتبت”"؟ لك» غير أنه يكتب
فيه: «إن كان المكاتب الأول لم يؤد”" فإن”*؟ ولاءك وولاء عقبك من بعدك
لفلان المولى». فإن كان المكاتب قد عتق كتب: (إن ولاءك وولاء عقبك
من بعدك لفلان»» يعني المكاتب.
وإذا قَتَل المولى مكاتب مكاتبه”” وقيمته ألف درهم والمكاتبة
خمسمائة وقد بقى على الأول من مكاتبته مائة فإن على المولى ألفاً. يقبض
من ذلك المائة التي بقيت من مكاتبة”'' مكاتبه إذا كانت قد حلت. وحل ما
على المكاتب من القيمة. ويعطي”" المكاتب الأول أربعمائة. فذلك تمام
خمسماتة قد استوفاها المكاتب الأول. والخمسماتة الباقية /[*/؟65١و]
فتراقة فإن كان للمكانت د رارك حر قي قن روزن الي كن د
وارث حر فهي لأقرب الناس من المولى من العصبة. ولا يرث المولى؛ لأنه
قاتل. ولا يرث المكاتب الأول؛ لأنه كان" مكاتباً يوم قتل الآخرء فلا
يرث المكاتب الأول. وقد مات الآخر حرًا؛ أيما مكاتب مات وترك وفاءً
فإنه. حر.
وإذا أدى مكاتب المكاتب فعتق فصار الولاء للمولى ثم أدى المكاتب
الأول فعتق فإن الولاء لا يرجع إليه؛ مِن قِبّل أنه قد لزم الأول. فلا
يتحول. وإذا أدى المكاتب الأول فعتق البتة ثم أدى الآخر كان ولاء الآخر
للمكاتب الأول؛ لأنه عتق والأول حرء فصار له الولاء. وعتق في الباب
الأول ومولاه مكاتب» والمكاتب لا يكون له ولاء*"©,
)١( ز+ كان الولاء للمكاتب الأول. 10 عازه فاكس
90 ز: لم يؤدي. كنز ان
(6) ز: مكاتبته. (5) ز- مكاتبة.
(0) ز: ويعطا. (8) ش - الآخر.
(9) ش - كان. )0٠١( ز: الولاء.
كتاب المكاتب - باب مكاتبة المكاتب ش
لكا مد ادا 33ت 1 1021 1
وإذا وقع المولى على مكاتبة مكاتبه فولدت له فادعى المولى الولد فإن
صدقته”"' المكاتبة وكذبه'" المكاتب ثبت النسب منهء وهو مكاتب على
حاله مع أمه. فإن أدت عتقا جميعاً. وإن عجزت فصارت أمة للمكاتب أخذ
المولى ابنه بالقيمة. وكذلك لو وقع على جارية المكاتب فولدت له فإنه
يأخذ ولده بالقيمة» ويكون عليه”” المهر في الوجهين جميعاً.
وإذا'هات المكاتت .ؤترك بولذا وانوااي دكات لماي د تعرااقما
بقى على أبيهم » ويأخذوا مكاتبه بما عليه من المكاتبة» يدون ؟ ذلك ف
تلك 0 السحانة» وإذا اذو ذلك عتقوا. ثم إن أدى المكاتب بعد ذلك عتق
وكان ولاؤه للذكور منهم دون الإناث. وإن لم يؤدوا فعجزوا فردوا رقيقاً
والتكاش الآخر على حاله فإنه يؤدي إلى المولئ::فإذا أدئ: وغععق كان
للمولى.
وإذا قتل المولى' مكاتب”"' مكاتبه وقيمته ألف وعليه ألفان من
مكاتبته ولم يحل على المكاتب الأول شيء من نجومه بعد فإن المولى
يؤدي ذلك إلى المكاتب الأول في ثلاث سنين» وليس له أن يحبس منها
شيئاً. ولو لم يقتله المولى لى ولكن قتله المكاتب الأول وقيمته أكثر من المكاتبة
وقيمة المكاتب القاتل أكثر من ذلك كان على القاتل قيمة المقتول» يقبض
منها الذي لهء ويؤدي ما بقي إلى المولى إن لم يكن له وارث غيره.
وكذلك لو مات مكاتب المكاتب وترك وفاءً وفضلا فإنه يؤدي ما بقي من
مكاتبته» وما بقى فهو ميراث للمولى إن لم يكن له ورثة.
وإذا مات المكاتب الأول ولم يترك شيئاً إلا ما على المكاتب الآخر
وللأول ابن حر ثم مات الابن”" وترك ابناً قد ولد له في مكاتبته فإن عليه
أن يسعى فيما بقي على أبيهء فيؤدي ذلك إلى المولى من مكاتبة الأول حتى
41 21 صاقف (؟) ز: فصكلبته.
(9) شن - عليه. (8) ز: يوذن.
(0) ش: في ترك (مهملة). (5) ش: للمولى.
0) مش ز- مكاتب؛ صح م ه. )2 الكلمة في ش لا تمكن قراءتها.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يستوفي. فإن بقي شيء من مكاتبة /[/91١ظ] الآخر بعد ندر نين العولئ
تاميرف إلى الع المكاتت: الأول فيكون ميزائا لأية0؟ اينة”"2 وقد اماك
أبوه حرّاء وجر ولاء أبيه”". وصار ولاء ابن المكاتب الآخر لابن 820
الأول؛ مِن قِبَل أن الأول قد 2 ؤفاءه وكذلك لوامات الأول وق ف وفاء
من غير هذه المكاتبة
وإذا اشترى المكاتب امرأة له لم تكن ولدت منه ثم كاتبها فذلك
جائزء وهما على النكاح» وما ولدت بعد المكاتبة فهو معها في المكاتبة.
فإن مات الأول وترك وفاء عتقت هي ووالدهاء وأخذ أولادها ما بقي من
فنيراثة بعد أذاء مكاتبة الأول. فإن لم يترك الأول وفاء فإن المرأة وولدها
بالخيار. إن شاؤوا سعوا فيما بقي على الأم. وإن شاؤوا””' سعوا فيما بقي
على الأب. يسعون في الأقل من ذلك. فإذا أدوا عتقوا.
وليس للمكاتب أن يكاتب ولداً له. ولا وَالز)70 ولا ولد ولدء ولا
جد"'"؛ من قِبَل أنهم بمنزلته. ليس له أن يبيعهم. ا"
ان إلا من يجوز له أن يبيعه إلا أم ولده. ألا 0 ا إذا كا
ولداً له فأدى عتق قبل أن يعتق المكاتب» فهذا باطل لا يجوز.
وإذا كاتب المكاتب امرأة له لم تلد منه ثم ولدت منه بعد المكاتبة ثم
إن المرأة ماتت ولم تبرك”'' وفاء فإن الابن بالخيار. إن شاء سعى فيما على
أمه وعتق. وإن شاء رجع رقيقاً فصار بمنزلة أبيه. وكذلك المكاتب إذا وطئ
مكاتبة له فولدت فادعى الولد.
وإذا كاتب المكاتب عبداً له وقد ولد عنده في مكاتبته ثم ادعاه بعد
)١( م: لا من. (؟) ز: أبيه.
(*) ز: أبنه. (:) ز: شاءء.
(0) ز: والد. () ز: جد.
0) ش - أن. (0) ز: يرى.
(9) ز: إذا كانت. (١)ز: يترك.
كتاب المكاتب باب موت المولى عن مكاتبه
وإذا كاتب المكاتب عبداً له على نفسه وماله فهو جائز. وكذلك إن
كاتب عبداً له على نفسه وعلى ابن له:
زلمكاتب المكاتتة أن«يكاقت أنضاء وأن ياذة 'لعيدة: فئ, التجازة.
وما ولد فى مكاتبته فهو بمنزلته. وحاله فى جميع أمره كحال المكاتب
الأول.
36 15
باب موت المولى عن مكاتبه
وإذا مات المولى وترك ابناً وابنة وترك مكاتباً فإنه يؤدي إليهما ما
عليه. فإن أعتقت 217 الخ فعتقها باطل. ألا دن لو أل أجزت عتقها
جعلت لها نَضِيباً فى الولاء. ولو أعتقاه ها استحسنت أن جين ذلك.
وإذا مات المولى وترك ابنة /[57/8١و] ومكاتباً وابئنة المولى امرأته
قهننا على كاحييناء: لاني لآ تنلل عن رقكة شيا وإنما رتك مالا
عليه. وإن عجز فرد رقيقاً فسد النكاح؛ لأنها قد ورثت بعض رقبته.
وإذا مات الرجل وترك جارية مكاتبة وزوجها ابن المولى فهما على
النكاح كالباب الأول.
وإذا أعقق .بعنضن الوركة المكاتب:فإن العتق باطل» وله أن. يأخذه
)١( ز: أعتقته. (؟) ش: الامة.
08 هرق ش (8) ش - لأنها.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
عجز فرد رقيقاً فنصيبه فى رقبته ثابت؛ لأن ما صنع من العتق والهبة
لا يجوز ولا يغني عنه شيئاً. وليس هذا كالمكاتب يكاتبه”'2 رجلان بأنفسهما.
وإذا مات المولى مولى المكاتب قبل أن يحل النجم فإن المكاتب على
حالهء عليه”"' النجوم إلى أجلهاء لوو عر فحواكة الم ل
الباقي على حاله. عليه النجوم كما كانت.
وإذا أوصى مولى المكاتب وهو حر بما على المكاتب فهو جائز من
المكاتب على حاله» يؤدي النجوم لمحلهاء ولا يُحَلّها موت”” المولى. ولو
كان على المكاتب دين أو جناية فسعى فيها كان ذلك على حاله» يبدأ بأي
ذلك شاء. ولا يبطل بعض هذا بعضاً.
وإذا أدى المكاتب مكاتبته إلى الوارث وترك الوصي وعلى الميت دين
يحيط بذلك أو لا يحيط فإنه لا ب يعتق؛ لأنه أداها إلى غير وصي. ولو أن
الوارث أدى ذلك إلى الوصي عتق المكاتب. وكذلك لو كان المكاتب أداها
إلى الوصي عتى :وإنا. لم ريصل إلى الغريم. ولو لم يكن عليه .دين وله
ورثة فأدى ما عليه إلى , بعض الورثة دون بعض لم يعتق؟؛ لأنه لم يؤد””' ما
عليه إلى اله ولو اص :ذلك إلى الوضي يق وإك لم مصيل ل للقة انين
الوصي إلى الورثة. ولو أعطاها وازثاً فقسمها الوارث بين الورثة فأعطى كل
ذي حق حقه بعد أن يكونوا كباراً كلهم عَنَنَّ2"1. فإن كان فيهم صغير فقبض
الوصي نصيبه عتق المكاتب» وجاز ذلك. ولو أن المكاتب أعطى وارثاً
للق ر: : بكتابه. 68 رز + عليه.
00 مقن "زه بعد والدعنى لا .رسين الديق حالة.نوت المران:
(4) م + عبده (فوق السطر). (5) ز: لم يؤدي.
زفق أي 8 المكاتب.
كتاب المكاتب باب موت المولى عن مكاتبه 7
المكاتبة كان بقية الورثة بالخيار. إن شاؤوا اتبعوا المكاتب. وإن شاؤوا اتبعوا
الوارث. ولا يعتق المكاتب حتى يقع فى يد كل إنسان حقه.
وإذا أعطى المكاتب الورثة - وهم صغار المكاتبة فذلك باطل لا
يجوزء ولا يعتق به؛ مِن قِبّل أن قبض الصغير باطل. وإن كان على الميت
دين يحيط بالمكاتب فعمد المكاتب"" إلى المكاتبة فأعطاها الغرماء فإني
أجيز ذلك إذا أخذ /[6/6١ظ] كل ذي حق حقه منها. ألا ترى”" أنه لو لم
يكن عليه دين نأعطاها الورثة وهم كبار فاقتسموها بينهم بالحصص كان ذلك
جائزاً. فكذلك الغرماء.
2 زفرف 5 0 3 3
فأداها المكاتب إلى الموصى له فذلك جائزء يعتق إذا أداها إليه.
وإذا أوصى الرجل بثلث ماله فأدى المكاتب إلى الوارث وهو كبير
المكاجة فاته ل يدق ينبن يفطل إلى الحوضئ له الفلة ولي أذاهناة إلى
الوصي عتق إن وصل إليهم أو لم يصل إلْب
وإذا ]كد الوصى من المكاتية رهن فيه وفاء كات" ذهلك غيده
عتق المكاتب» وكان هذا بمنزلة المستوفى.
وإذا أدى رجل عن المكاتب مكاتبته إلى الوصي أو إلى المولى في
لاني فإن ذلك جائز» ويعتق المكاتب» إن كان أمره المكاتب بذلك أو
لم يأمره فهو سواءعء وإن كان الذي أدى عنه وادنا أو يي وارث فهو
سواء.
وإذا كاتب”" الرجل عبده في مرضه على مكاتبة مثله وليس له مال
غيره ثم مات المولى فإنه يقال للمكاتب: عجل ثلثي مكاتبتك» والثلث
)غ0( ز - فعمد المكاتب. زم ز: يرى.
0) ز- رجل. (8:) ش: وإذا أدى.
(5) ز + إلى الوصي. (5) شس: في جناية.
0) ش ز: وغير. «(8) ز: كانت.
قق كتاب الأصل للإمام الشيباني
عليك إلى الأجل. فإن لم يفعل ذلك رد رقيقاً. وإن كان كاتبه على أكثر من
قيمته أضعافاً فهو سواء فى قياس قول أبى يوسف. وإن كانت قيمته ألفاً
تكافه على حفيانة فنك يكال اله «عجن هله المتسيانة 4 فيج إلانة
وستة وستين وثلثين تمام ثلثي قيمتك وأنت حرء فإن لم تفعل”' ذلك
رددت رقيقا».
وإذا كاتبه والمولى مريض على مكاتبة مثله ثم أقر المولى أنه قد
استوفى المكاتبة ثم مات المولى ولا مال له غيره فإنه لا يصدق على
الثلثين» ويقال له: اسع في الثلثين من المكاتبة. فإن كانت قيمته أقل أو أكثر
سعى في ثلثي قيمته. وإن كان العبد يخرج من ثلث المال فالمولى فيه
مصدق. وكذلك إن كان كاتبه فى صحته فهو مصدق على أن يقول:
استوفيت المكاتبة عند الموت؛ ل أنه كاتبه فى صلحته. آلا تر" أنه
إن كاتبه هاهنا على قليل أو كثير كان جائزاً؛ لأن مكاتبته لشن ,مورصنة
ولو أقر المريض أنه كان كاتب عبده فى صحته واستوفى المكاتبة ولا
يعلم ذلك وليس له مال غيره ثم مات فإنه لا يصدق على ذلك» ويستسعي
العبد في ثلثي قيمته» وهو عبد في شهادته. وجنايته والجناية عليه واحدة ما
ولو أن مكاتباً أقر عند موته أنه كاتب عبده فلاناً واستوفى مكاتبته
لع" يجز قوله إذ1 كات ذلك لآ يعرف وكان غلى المكائب الآخر أن يسع
في المكاتبة كلها؛ /[/1١١و] لأن مكاتب الأول ليس له ثلث يصدق فيه.
ولو كاتب المكاتب عبداً له عند موته بأقل من قيمته لم يجز ذلك وإن
كان يخرج من ثلثه؛ لأن صنيعه”*' في ثلثه لا يجوز. ولو كاتبه على مكاتبة
مثله وهو يخرج من ثلثه”*' أو لم يكن له مال غيره أمرت المكاتب الآخر
(1) ز: لم يفعل. (0) ز: يرى.
6) ز: ولم. ان
)0( ش - لأن صنيعه في ثلثه لا يجوز ولو كاتبه على مكاتبة مثله وهو يخرج من ثلثه.
كتاب المكاتب - باب مكاتبة الرجل المرتد
ج تبت :_ 2070707077070 77
أن يُجِلَ”'' مكاتبته كلهاء وإلا رددته في الرق.
ولو كاتب رجل عبداً له في مرضه على أقل من قيمته أو أكثر ثم برأ
وصح أجزت ذلك». وصار هذا كالصحيح؛ لأنه قد برأ. ولو أوصى فقال:
إن" تجوية بو حدف اعرف لكاتو" "عدى ناذا عان كذا هذا إلى"كذا
كذا من لجل وذلك مكاتبة مثلهء أجزت ذلك إن كان يخرج من الثلث.
وإن كان لا يخرج من الثلث عرضت عليه أن يعجل الثلثين ويؤخر عنه
الثلث إن قبل المكاتبة. فإن أبى لم أكاتبه. وكذلك لو كان حط عنه شيئاً من
قيمته يكون أكثر من الثلث عرضت عليه أن يعجل ثلثي قيمته. فإن لم يفعل
لم أكاتبه. ولو كان مكاتباً أوصى”*؟؟ بهذا لغلامه””' لم أجزه؛ لأن المكاتب
ليس له وصية. ولا يجوز له" أن يوصي بشيء؛ لأنه عبد وإن ترك وفاء.
ولو #اتتخ ترج “عند كنت الوك ولنن لد امال غير تجار الور
في حياة المولى ثم مات المولى فأبوا أن يجيزوا فإن ذلك لهم. وإن أجازوا
بعد الموت فهو جائز.
36 36
باب مكاتبة الرجل المرتد
وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم كاتب عبداً له فإن أسلم وتاب فإن
المكاتبة جائزة. وإن قتل على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب فالمكاتبة
باطل» والعبد مردود رقيقاً بين الورثة في قول أبي حنيفة.
وإذا ارتد الرجل ثم لحق بدار الحرب فقسم القاضي ميراثه فكاتب
الورثئة عبداً من عبيده ثم أسلم الرجل وتاب فوجد المكاتب على حاله فهو
)١( أي: يدفعه حالا. ا
(”) ز: وكاتبوا. (8): :و أوضان
(0) م: الغلامه؛ ز: العلامة. (0) ش -له.
“4 ش: الوارث.
كتاب الأصل للإمام الشيباز
»6 ٍ يباني
مكاتب لهء يؤدي إليهء ويعتق إذا أدى. ويكون الولاء له» ويكون بمنزلة
مكاتب كاتبه قبل أن يرتد.
وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام فكاتبت عبداً لها أو أمة فمكاتبتها
0 امن قبل أن ارال ا ار مالها. وكذلك لو
أبطل ذلك ل أجيز عليها إلا ما اك م الور
وإذا ارتد العبد عن الإسلام والمولى مسلم فكاتبه المولى فإن المكاتبة
جائزة. فإن أدى العبد /[/4١1١ظ] عتق. وإن قتل وترك مالا أخذت المكاتبة
من مالهء وما بقي فهو ميراث لورثة”" المكاتب.
وإذا ارتد المكاتب بعد الكتابة ثم لحق بدار الحرب واكتسب مالا ثم
أخذ أسيراً فأبى أن يسلم قتل”*'» وماله كله يصير لمولاه» يستوفي مكاتبته
من ذلك. ويقسم ما بقي بين ورثته إن كانت له ورثة. أستحسن ذلك وأدع
القياس فيه. وكان ينبغى فى القياس أن يكون كله لمولاه إن كان عبداًء وإن
كان””' حراً فهو فيء» فتركت هذا واستحسنت ذلك.
سبيل على أبيه حتى ينظر ما يصنع المكاتب. فإن مات أو قتل وترك مالاً
أدى من ذلك المكاتبة» وكان ما بقي ميراثاً لابنه. فإن لم يترك مالا وكان
ابنه هذا ولد في مكاتبته سعى فيما بقي على أبيه. وكذلك المكاتية إذا ارتدت
ولحقت بدار الحرب. وإن كانت أم ولد مكاتبه أو مدبرة مكاتبه فهو كذلك
ولو الواييزك المكانب ؤلداً ولحق** يدان التحرتمرثدا وحلفت مالا
)١( ز: لو أعتقته. (؟) ز: ما أخير.
(0) ز- عبداً وإن كان. (5) ز: أو لحق.
كتاب المكاتب باب مكاتبة الرجل المرتد د
لم أقسم ماله حتى أنظر ما يصنع. ولو لم يلحق بهم ولكن أهل الحرب
أسروه فباعوه من رجل فأعتقه أو أعتقوه هم فإن ذلك كله باطل لا يجوز
بيعه ولا عتقه؛ لأنه مكاتب. فإن كان الرجل الذي اشتراه منهم اشتراه بإذنه
وا رجع عليه بالثمن» ويكون مكاتباً على حاله الأولى. وكذلك لو
أصابه المسلمون من أهل الحرب فى غنيمة فأصابه مولاه بعد قسمة الغنيمة
أل كثلها اخله ين شت ركان كان صر سا عمد ادل الي
ركذلك أم لوليا بوالكديرة والعله يميعن اك تعض ويه لطا دحل تعد ها
حولهم عن حال الرق. ألا ترى أنه لا يجوز للمولى أن يبيع أحدا منهم.
وأن المولى لو باع مكاتبه أبطلنا بيعه ورددناه مكاتبا على حاله.
وإذا ارتد العبد ثم إن مولاه كاتبه بعد ذلك فإن مكاتبته جائزة. فإن
اكتسب فى ردته مالا وأداه عتق به. وإن قتل قبل ذلك على الردة وترك وفاء
أدى من ذلك المكاتبة» وكان ما بقي ميراثاً. وإن لم يترك وفاء وكان له ولد
ولدوا في مكاتبته ع ا ا
وإذا ارتد الرجل ثم كاتب عبده على خمر أو خنزير ثم أسلم فإن
لكات لا تحور لا اجد علية من “ذلك شما إلا ما أسو هق المسلمية:
وإذا دخل الرجل من أهل الحرب دار الإسلام بأمان”” للتجارة ثم
كاتب عبداً له فيها فهو جائز إن كان العبد دخل معه. فإن كان اشتراه من دار
الإسلام كافراً كان العبد أو مسلماً فإن أدى العبد عتق. وإن مات العبد
/[550١,و] وترك مالاً أدي”" ما بقى من مكاتبته» وكان ما بقي لوارثه”" إن
كاذ له وإذ لم يكن 1" وارث خين مولاء قهو لمولاة إن دخلا بالعيذ
من دار الحرب. وإن كان اشتراه من هاهنا مسلماً كان أو كافراً فهو لبيت
)١( ز: باد بنوا مرة. () ش: مكاتبه.
0000 مع عله
للك م: بان. 649 مز: ادرى.
0) م ش ز: لوارث. (0) م زدله.
(©9) ز: أدخل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يشش 171 اا الال لشاف
المال؛ مِن قبل أن الحربي لا يرث المسلم ولا يرث المعاهد. والعبد الكافر
الذي اشتراه في دار الإسلام إذا عَقق ضنار .تعاهداء ,والعيد الحربي إذا عتق
فهو على حاله. وإن مات المكاتب ولم يترك وفاء وترك ينا قلهبولد1) له في
مكاتبته سعى فيما على أبيه. وإن كان كاتبه على خمر أو خنزير أجزت
ذلك؛ من قبّل أنه كافر.
وإذا لحق بدار الحرب وترك المكاتب هاهنا فالمكاتب على حاله. فإن
بعث بما عليه إليه عتق. وإن قتل الحربى أو ظهر المسلمون على الدار كلها
كل اذلك: أن سن علق المكاقي وله يكن هلبد دان وال شعاية :من فل أن
الرجل أسر وصار فيئاً. وكذلك إذا قتل وظهر المسلمون على تلك الدار
فصارت لهم؛ لذن عالة فد عبات فيئاً. ولو لم يظهر المسلمون ن على الدار فإن
ما على المكاتب دين”'' عليه يؤديه إلى ورثة مولاه.
ولو أن وجئلا من أهل الحرب كاتب عبد له:فئ: داز الحرت
افبلهوا كا د صاروا ذمة أجزت ذلك» وكان هذا بمنزلة الشراء منهم
والبيع. وإن خرجا مستأمنين والعبد في يديه على حاله فخاصمه في المكاتبة
أبطلتها. وكذلك لو أعتقه فخرج بأمان والعبد في يديه. وكذلك لو دبره. ألا
©©)) كعك 0 5 00 1 ١
ترى”” لو أن رجلا منهم قهر رجلا فأسره ثم خرج به إلينا وهو في يديه
كان له أن يبيعه. فكذلك عبده. وإن كان قد أعتقه بعد أن يخرج به وهو في
يليه. وكذلك ل وأخذه ثم أسلم جعلته عبداً له وأبطلت المكاتبة
مولاه أو صار ذميًا عتق'' وبطلت عنه المكاتبة. وكذلك لو خرج على هذه
الحال وهو عبد أعتقته وأبطلت الرق.
الحرب كاتب عبداً له هناك اا و أعتقه أو ديره أجزت ذلك عليه. وقد
52
(705 21 فد ولدت. 0) ز: ديناء
ا 4 رتخير
ليق ش - لو قهره. 69 ش - عتق.
كتاب المكاتب باب كتاب المكاتبة إذا ولدت من مولاها لفق
كان ينبغي في قياس هذا القول''' أن لا أجيزه؛ لأنه فعل ذلك حيث لا
يجري حكم المسلمين. ولكن تركنا القياس واستحسنا أن نجيزه ؟ لأنه مسلم
والعبد مسلم. وكذلك لو كان العبد كافراً قد اشتراه من دار المسلمين فدخل
به إلى 3(". فإن كان المسلم اشترى عبداً من دار الحرب كافرا ثم كاتبه في
أمستحيين ذللك وأدع القياس فيه.
6 6
/[/هوظ] [باب] كتاب المكاتبة إذا ولدت من مولاها
وإذا ”ولوك المكائبة نن دولاها فرنها ته" إن كتاريكف؟'" أبطبك
المكاتبة وكانت أم ولد. وإن شاءت أجازت المكاتبة وأخذت العقر. وأما
الولد فهو حر ثابت النسب. فإن اختارت المكاتبة ثم مات السيد فإنها
تعتق*2. ويبطل عنها المال. هي بمنزلة أم الولد إذا كاتبها مولاها ثم مات
عنها. فإن لم تخير ولم تسأل عن شيء حتى مات المولى فإنها تعتق"2 أيضاً
وتبطل”"' المكاتبة» فلا يكون عليها مال بعد العتق.
ولو انتعارت البتعاية ثم 'عانكت:هي 7 وبق المولى وتركت مالا فإنه
ينظر إلى ما تركت» فيؤدى ما بقى من مكاتبتها منهء وما بقي فهو ميراث
لابنها. فإن لم يكن لها مال فليس على ابنها أن يسعى؛ مِن قِبَل أنه حر.
وإن كانت ولدت ابناً آخر بعد الأول في مكاتبتها في بطن آخر فنفاه المولى
ثم ماتت الأم عل ذلاف كاف لكان" معن الها عل آم اند له المكاف.
)١( ز: القولين.
؟) أي: دار الحرب. انظر: المبسوط.ء 775/7 - 73717
0 اذ تتخين: (4) ز: شاء.
(0) ز: يعتق. 20-0599 تعتقد
0) ز: ويبطل. () م ش ز: وهي.
)0( م ز- عليه أن.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن مات المولى عتق ذلك الولدء وبطلت عنه السعاية بمنزلة أمه.
ولو كانيق" اميل له كاتنهها وكل :واحزة عديها كفيلة يا علن
صاحبتها إذا أدن(”) عتقا وإن عجزتا ردتا رقيقاً ثم إن إحداهما ولدت ولداً
فادعاه المولى فهو ابنه. فإن اختارت الأمة السعاية أخذت العقر فاستعانت به.
وإن مات المولى عتقت أم الولد.» وبطلت حصتها من الكتابة» وكان للورثة
أن يأخذوا الآخرين بحصتهاء ويأخذوا أم ولد المولى بكفالتها عنها. فإن
أدت أم الولد ذلك رجعت عليها. وإن لم يمت المولى فالمكاتبة عليهما””
تحويعنا. وإن ماتت أم الولد وتركت ولداً آخر سوى ذلك قد ولدته في
المكاتبة بعد الابن المدعى سعى الولد مع المكاتبة الباقية في جميع المكاتبة
فأخذ المولى بذلك أيهما شاء. فإن عجزت ردت رقيقاً» وكان الولد بمنزلة
أم الولد إذا مات المولى عتق به.
وإذا كاتب الرجل أمة له فكاتبت أمته أمة لها( أخرى فوقع المولى
على مكاتبة المكاتبة فولدت له ولداً فادعاه وصدقته المكاتبة”2 فهو ثابت
النسب من المولى؛ وهو مكاتب على حاله مع أمه. وعلى المولى عقر لها.
فإن أدت عتقت وعتق ولدها. وإن كانت أدت قبل أن ين مولاتها فإن
الولاء للمولى. فإن أدت بعدما أدت مولاتها فإن /[57/8١و] الولاء للمكاتبة
العليا.
وإذا كاتب الرجل أمته ثم علقت منه فادعى الحبل فضرب إنسان بطنها
بعد ذلك بيوم فألقت جنيئاً ميت فإن في الولد غرة لأبيه» وعلى أبيه”" العقر
لها. فإن اختارت السعاية فهي على مكاتبتها.
وإذا وطئ الرجل مكاتبته فجاءت بولد فنفاه فقال: ليس هو منىء»
فهو كما قال» وعليه العقر لهاء وهي على مكاتبتها. فإن ولدت ولداً
تاذعام فهو كله «وإق الحتارت أن تس الخدت عه المقر ومضيت على
)١( ش: ولو كاتب. (0) ز: إذا أديا.
(*) ز: عليها. إحق م ش: لهما.
(4) م ز + السعل. ولعله: السفلى. أي مكاتبة المكاتبة.
(5) ز: أن يؤدي. 0) ش - أبيه ؛ صح ه.
كتاب المكاتب باب كتاب المكاتبة إذا ولدت من مولاها 13
مكاتهها"' أ وزة ولت ولد قر قادعاة تبكة اية أيضا وإن الم وض
فهو بمنزلتها» يعتق إذا عتقت. ولو أعتقه. المولى :جاز عتقهء وكانت الأم
على حالها على مكاتبتها. ولو ولدت ابنة فلم ينفها ولم يدعها'" فإنها لا
بكرن ابش ومن غلى. الخال أنهاء:قإن:-ولدت الابنة ”ابه انهه جنيع علئ
حال أنهماة. وكسبهما جطيعا لاد :فإن©» جتى,عليهنا” فالجناية لآم فإن
حية واحدة نين" “شعت ال الأقل شن قنطيا نوين الحتاية إن أعقق
المولق:"الآرية: عقت الآينة 0000 ابنتها. وهذا فول أبى حنيفة. وفيها قول
اخ ةاون مده لذ تعق وتعي "لين عدن .ود قا 0 لبن
الذبتة قلغال الفرع'" تضق معي وهدا قول 3 مانة تحدم ون
لم يُعتِق الابنة وتركهن كما هن حتى يموت السيد عتقوا جميعاً. 00
يمت هو وماتت الأم سكين أقيما تعلنهاء' وعتقن إذا أدبن بوا هين ادك
فإنها لا ترجع على صاحبتها بشيء؛ لأنهما'''' جميعاً مال الأم. 0
لو كاتب ابنتيهما جميعاً. ولو اشترت الأم ولدها أو والدها لم يكن لها أن
تبيدا؟'2.. ولو اكتعرت: خا أو حي كان لهنا :أن سعبت "> في قوك أب
حنيفة. وكذلك لو اشترت زوجها أو ماتت ولم تمرك" توقاء لم.شبعوا
ولكن يباعون.
وإذا ولدت المكاتبة من المولى ثم أقر المولى أنها أمة لفلان فإنه لا
يصدق. وكذلك لو رجعت عن المكاتبة لم يصدق المولى عليها بعد الذي
دخلها من العتق. فإن قال المدعي: بعتك بألف درهمء ولم تنقد'”'' الثمن»
)١( ز: على مكاتبها. (0) ز: لم يدعيه.
(9) ز: يدعيها. (8) ز: لا يكون.
(0) ز: وإن. 03 الث سينا
0) ز: هذا لا يعتق ويعتق. (6) ز: ويكون.
(9) م ش ز: الحرة. والتصحيح من الكافي» ١/7١٠و؛ والمبسوطء /79/8/7.
)0١( ز + ماء (91) عاش لأنهاء
510 أل ببعة. (17) ز: أن يبيعهم.
(85١)ز: يترك. )١١( ز: ينقد
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقال المولى: زوجتني؛ فعلى المولى المهر'' قضاء”" من الثمن» وليس
عليه قيمة في الأم» ولا في الولد إذا كانت معروفة أنها للبائع بعد أن يحلف
بالله ما اشترى. وإن ادعى أنه زوّجه ولا يعلم أنها للمدعي وقال هو:
بعتك. حلف بالله ما باعه وضمن له القيمة» ولا يصدق على الأمة واحد
منهما إذا لم يكن عليهما بينة.
وإذا كاتب النصراني أمته وهي مسلمة أو كافرة ثم وقع عليها
قولدت هته فإن ادعاء"" فهو جاتن /[/55اظ] اوهو اند و0
الأمة. فإن: الخعارت: أن تكوق”؟ على المعانةلكذت. العقر ومقيت علبها
وإن اختارت أن تكون'' أم ولد فلها ذلك». ولا عقر لها. غير أنها إن
كانت مسلجة رمم فسعت في قيمتها'"'» وحالها كحال مكاتبة المسلم
إذا ولدت منه .
وكذلك الحربي إذا خرج بأمان فكاتب أمة معه ثم ولدت منه سعت
في بقية مكاتبتها حتى يؤديها.
وقال في المكاتبة يطؤها سيدهاء قال: لها العقر وتستعين”" به في
بقية مكاتبتها حتى تؤديها.
لا نا نا نا نالا
)١( م ش ز: المقر. والتصحيح من المصدرين السابقين.
(0) ز: مضا. وعند السرخسي : قصاصا. انظر: المبسوطء /778/87.
4 كو ادع ور
(5) ز: أن يكون. (9) ز: أن يكون.
(0) ماش ز: وقيمتها. (4) ز: ويستعين.
كتاب اللقيط
يدا كتاب(" اللقيط 24
أبى الحسن أن رجلا التقط لقيطاً فأتى به عليّاء فقال على: هو حرء ولأن
أكون ولك منه مثل ما والبيت أنت منه كان أحب إلى من كذا 1
فقال على بن عبدالله : وقد رأيت أنا اللقيط ورأيت ل
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن الزهري
عن نين أبئ جميلة قال: وجدت بوذا على ا فاقيت د
عمر بن الخطاب. فقال عمر: عسى ا يد نفقته عليناء وهو
.509/٠١ ظ؛ والمبسوطء 8/0١ كذا في م ش ز. وهو كتاب مستقل في الكافي» )١(
(0) روي أن رجلاً التقط لقيطاً فأتى به عليًا فأعتقه وألحقه على مائة. انظر: المصنف
لعبدالرزاق. 450/9؛ 5/4١؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 477/5؛ ونصب الراية
للزيلعي» “/410؛ والدراية لابن حجرء ؟/50١.
0) مز: بن عبيد الله.
(4) ز: مسلم. المصنف لعبدالرزاق» 0/97٠50؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 4777/5.
(5) ز: على فابي. (5) زه العرين
0 هذا مُكل. والغوير تصغير الغارء وقيل: هو ماء لكلبء يُضَرّبٍ لكل ما يخاف أن. يأتي
منه شر. وأبؤس جمع بأس أو بؤس» وهما الشدة. وقد تمئّل به عمر رضي الله عنه
حين أتاه سُّنِين أبو جميلة بمنبوذء ومراده اتهامه إياه أن يكون صاحب المنبوذ» ويدل-
كتاب الأصل للإمام الشيباني
000
د
محمد عن ابي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى
5 ا ب تن 3 5 0
عن علي قال : اللقيط حرء وولاؤه وعقله للمسلمين .
محمد عن أبي يوسف عن | لحسن عن الحكم عن شريح وإبراهيم
ا
م 5
وإذا التقط الرجل اللقيط الذي لا يعرف فإنه حر.
وإذا التقط الرجل غلاماً أو جارية فهما حران. فإن أنفق عليهما شيئاً
فهو متطوع في النفقة» لا يرجع عليهما بشيء مما أنفق عليهما.
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم أن
امرأة وجدت لقيطأًء فأنفئقت عليه» فرفع ذلك إلن شريح» فلم يجعل لها
0200
وإذا وجد الرجل اللقيط فأتى به القاضى فأمره أن ينفق عليه على أن
يكون ذلك دين عليه فهو جائزء وهو دين عليه.
- عليه أنه لما قال ذلك قال عرِيفه أي: الذي بينه وبينه معرفة: إنه وإنه» فأثنى عليه
خيراء أراد أنه أميق وأنه: عقيف انظر > المقرت» #بآمن + غور»:
)١( عن الزهري أن رجلاً جاء إلى أهله وقد التقطوا منبوذاً» فذهب إلى عمرء فذكر له.
فقال له عمر: عسى الغوير أبؤساً. فقال الرجل: ما التقطوه إلا وأنا غائب. وسأل عنه
عمرء فأثني عليه خيراً. فقال عمر: فولاؤه لك. ونفقته علينا من بيت المال. انظر:
الموطا» الأقصية» 415 والتضنت لعبدالرزاق» 454/4 وتميب الراية للزولعى:
“/15 ؛ والدراية لابن حجرء .١50/5 واللفظ لعبدالرزاق. وقد علقه البخاري. انظر:
صحيح البخاري» الشهادات» .١١
00( ش - عن علي.
(©) عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: المنبوذ حرء فإن أحب أن يوالي الذي التقطه
والأه:وإن احب أن يرال غيره والاه. انظر» المصنت لذبن ابى شيية 40/5
وانظر: المصدر السابق» 59/4.. 1
(5) روي عن إبراهيم مختصراً. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 550/8.
(5) المصنف لعبدالرزاق» /581/97» 15/4.
كتاب اللقيط
وقتفافة اللقيط 11 أدوك كفائرة ممق أن مكوة علا وناب :والحانة
عليه كجناية الحر المسلم. وحده حد الحر المسلم""".
ولو أن رجلاً التقط لقيطأً فادعى رجل أنه ابنه فإنه ينبغي في القياس
أن لا يصدقء. ولكنا ندع القياس ونفت تسبه. آلا تزع /[*/لاهذاو] أن الذي
التقطه لو ادعاه أثبت نسبه منه.
وإذا التقط الرجل صبياً فرفعه إلى القاضى وأبى أن ينفق عليه» وسأل
القاضى أن يقبله منهء وأقام المئئة أنه لقيطء فقبضه القاضى منه» ووضعه
القاضي على يدي رجلء وأمره افق عليه على أن ركوق للك ري
على اللقيط. ثم إن”" الذي التقطه سأل القاضي أن يرده عليه فإن القاضي
بالخيار. إن شاء رده إليه”*“» وإن شاء لم يرده. وكذلك حال القاضي في
المنزلة الأولى إن شاء قبضهء. وإن شاء لم يقبضه.
ولو أن رجلا التقط لقيطاً فجاء آخر فانتزعه منه فاختصما فيه فإنه يدفع
إلى الأول.
وإذا كبر اللقيط فادعاه رجل فذلك إلى اللقيط. فإن أقر بذلك ومثله
يولد لمثله فهو جائزء وإن أنكر ذلك لم تجز عليه الدعوة.
وإذا وجد اللقيط فرباه رجل حتى أدرك ثم إن اللقيط جنى جناية خطأ
فى ذلك كله سواء.
وإذا التقط الرجل لقيطاً فادعاه فهو ابنه.
وإذا التقط الرجل لقيطاً فزوجه أو كانت جارية فزوجها فإن ذلك"
لا يجوز عليها؛ لأنه ليس بوليها. وكذلك ما اشترى لهما أو باع. وإن ادعى
أنه عبده أو أمته لم يصدق بعد أن يعرف أنه لقيط.
)20 ش - وحده حل الحر المسلم. 6 ش: دينا ذلك.
(0) ز- إن. (4) ز: عليه.
(5) ز- فادعاه فهو ابنه وإذا التقط الرجل لقيطا فزوجه أو كانت جارية فزوجها فإن ذلك.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أنفق عليه منهء فهو جائزء وهو مصدق فى نفقة مثله» وما اشترى له من
ذلك أو باع من الطعام والكسوة فهو جائز عليه والمال للقيط.
وإذا مات اللقيط وترك ميراثاً ولم''' يترك وارثاً فادعى رجل أنه ابنه
فإنه لا يصدق عليه؛ مِن قبل أن نسبه لا يثبت بعد الموت.
وإذا وجد اللقيط بالكوفة أو فى مصر من أمصار المسلمين فأدرك كافراً
فإنه يحبس ويجبر على الوسلام ؛ لأنه أخذ فى مصر من أمصار المسلمين.
وإذا وجد اللقيط في كنيسة أو فى بيعة أو فى قرية ليس فيها إلا
مشركء فإنه بمنزلة أهلها. فإن أدرك كافراً لم أجبره على الإسلام. وإن التقطه
مسلم منها فكان”" عند المسلم يربيه ثم ادعاه رجل من أهل تلك القرية من
الكفار فإني أجيز ذلك من دعواه. وإن مات قبل أن يدعيه لم أصل عليه
لمكانه الذي أصابه فيه.
وإذا وجد الذمي لقيطاً في مصر من أمصار المسلمين أو وجد اللقيط
في قرية منها فكان في يديه حتى /[61/5١ظ] مات يربيه فإنه ينبغى
للمسلمين أن يصلوا عليه؛ لأنه وجد فى مصر من أمصار المسلمين.
وإذا وجد اللقيط على دابة فإن الدابة له وهو حر.
وإذا وجد اللقيط فأخذه'' إنسان فرباه حتى أدرك وصار رجلاً ثم والى
رجلا وعاقدله فهو مولام يعقل عنه ويرثه. وله أن يتحول بولا ما لم
5 : 00 5 5 7 اردق 8
يعقل عنه. وذلك في قياس قول إبراهيم '. وهو عندي بمنزلة الرجل من
)١( م ش ز: أو لم. (0) م ز: مكان.
02 كن :7 فوعننة. (5) م ز: بولايه.
(5) روى الإمام محمد في كتاب الولاء. باب موالاة الرجل الرجل» بإسناده قائلاً: محمد
عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه
فإنه يرئه ويعقل عنه وله أن يتحول عنه إلى غيره إذا لم يعقل عنه. فإذا عقل عنه لم
يكن له أن يتحول عنه إلى غيره. انظر: 5/١٠6١اظ.
كتاب اللقيط
أهل الذمة [يدعي] أنه ابنه» فإنه لا يصدق في القياس ؛ لأنه حر مسلم. وإن
ادع ”01 00 أن اللقيط عبده فإنه لا يصدق؛ لأن اللقيط حر. فإن أقام
البينة أنه عبده قضي به له. وإن أقام الذمي”" البينة من أهل الذمة أنه ابنه
فإن شهادتهم لا تجوز على المسلم في أن أجعله كافراً. فإن كان شهوده
مسلمين قبلت شهادتهم فأقضي به لهء ولا يؤخذ منه نفقة؛ لأن المنفق عليه
وإذا وجد اللقيط رجلان فتنازعا فيه عند أيهما يكون وأحدهما مسلم
والآخر كافر فإنه يقضى به للمسلم أن يكون عنده.
وإذا #وجتة اللقيط رجلاق”؟ فادعة: اففرأة أنه بأبنها فإنه ل تضدق
ولا دعوى تلكا" دولا هوف فإن أقافت افراتجى روعي" "علي الو لادة
فإني أقبل شهادتهم وأجعله ابنها. وإن ادعته امرأتان وها وأقامت كل
والحدة سدهها القرا؟؟؟ (أنه ينها فإنه يليم كل بواحدة فى قباس ,فول أبئ
0 ولا يكون ابن واحدة منهما في قول أبي يوسفا ومحمد؛ ابي
أعلم أن واحدة منهما كاذبة. فإن أقامت إحداهما رجلين وأقامت الأخرى
امرأتين فإني أجعله للذي شهد لها الرجلان. ولو لم تدعه المرأتان ولكن
ادعاه رجلان فأقام كل واحد منهما البينة فإني أجعله ابنهها » :ولا تلد المرانان
ولد وإنحدا:
.. (ه2
4
وإذا وجد العبدٌُ اللقيطً أو المكاتبُ أو المدبر أو أم الولد أو الذمي أو
دق مم 6 ادعاهة. زه4 4 وإن ادعاه مسلم.
انق (8) م زدرجلان.
(0) ز: لا يصدق. ز: للمرة.
49 ز: ورجل.
(4) ش: بينة؛ صح ه. وفي الكافي» >-<-7/١ البينة. لكن ما عند السرخسي موافق لما
في المتن» وتعليله للمسألة يؤكد صحته. انظر: المبسوطء ١٠//ا١1.
(9) هذا رواية أبي حفصء أما في رواية أبي سليمان فلا يلزم واحدة منهما. انظر:
المصدرين السابقين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حربي مستأمن فأي هؤلاء وجد اين في مصر من أمصار المسلمين فهو
حر.
وإذا وجد اللقيط الرجل فأخذه ثم وجد اللقيط بعد ذلك قتيلاً فى
مكان آخر فالدية والقسامة على أهل ذلك المكان وتلك المحلة لبيت المال.
وإذا وجد العبد لقيطاً فلم يعرف ذلك إلا بقوله فقال له المولى:
كذبت بل هو عبديء» فالقول فى ذلك قول المولى. فإن كان العبد تاجراً فهو
مصدق؛ مِن قبل أنه تاجر وهو بمنزلة المكاتب.
وإذا كان العبد غير مأذون له فى التجارة فاللقيط عبد لمولاه.
ذا اوعفد الرجل لقيطأً فأقر بذلك ثم ادعى أنه عبد فإنه لا يصدق
عليه.
م ١و] وإذا وجد الرجل اللقيط ثم قتله خطأ فإن الدية على
عاقلته لبيت المال. وإن قتله عمداً فذلك إلى السلطان إن شاء قتله به. وإن
عليه الدية في ماله ولا يقتل”"؟ مِن قِبّل أنى لا أعرف له ولياً. وهو قول
وشهادة اللقيط جائزة إذا”" أدرك بعد أن يكون عدلا.
تلم كان عليه حد الحر المسلم.
وعليه القصاص. وله القصاص.
وعتقه وبيعه وشراؤه جائز.
0 أقز ها يدرك بل أن" رتش عليه بتي مز هذا أنه ين
(0) ز: لقيط. (6) ز: يقبل.
(6) ز: وإذاء (54) ز- ولا يحد قاذفه.
(4) م ز: فإن. 0 از أأن:
كتاب اللقيط
فلان وادعى ذلك قلذق اجات إقزازة علق سه وحعلته«غيدا لهع' من فبل
وإن أنكر المولى فقال: ليس هو عبدي» فهو حر؛ مِن قبل أن المولى زعم
أنه ليس يعيده.
َإِذَا كان اللقيظ: امرأة-فاقرت بالملك لرجل «وادغى ,ذلك الرجل أجرث
ذلك عليها وهي أمة له؛ من قبل أنها مجهولة. وإن طلقها زوجها اثنتين قبل
الإقرار فإنه يملك رجعتها؛ مِن قِبَل أنها لا تصدق أنها أمة. ولو قذفها
ارجا حر ع او وعدتها فيما بينها وبين زوجها عدة الحرة
المسطلنة إذا أقرنت بعدما تمقيق 7 من عدتها حيضتان» ل تصدق © هي أن
ل ار ا ل 1
المسلمة في كل باب يجب له عليها. فإن طلقها واحدة بائنة فعدتها
حيضتان؛ مِن قِبّل أن الزوج لا يملك الرجعة. بت إذا مات فعدتها
شهران وخمسة أيام ؛ ؛ مِن قِبّل أنه ليس في الميت”*؟ حق يأخذها به. ولو
غايت"" ددرت عيذ أأو أده تفن كفل ناتف" باليلاف ل تميدق 7 على
إيطال حقه» وهو مدبر على حاله. ”7
وهي حية فهو على حاله لا يعتق. وإذا ماتت هي عتق ثلثه. ويسعى في
ثلثى قيمته لمولاها. ولو أن مولاها أعتقها كان المدبر على حاله غير أن
خدمته للمولى وسعايته بعد موتها.
قي عليه الفاضي فى ذلك ينما بعقي” علق الخر اكه إن أت عله للك أن
عبد لم أصدقه ولم أقبل قوله؛ مِن قِبَل أني قد جعلته حراً وقضيت عليه
بذلك.
)١( ز+ وإن كان بمنزلة. (0) ز: يمضي.
(6) ز: لا يصدق. (5:) ز: في الموت.
)0( ز: كاتب. (50) ز: أن يقر.
0) ز: لم يصدق. (6) زدقد.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا التقط الرجل لقيطأً فأدرك فتزوج امرأة ثم أقر أنه عبد /[/654١ظ]
لفلان ولامرأته عليه صداق فإن صداقها عليه لازم له» ولا يصدق في إبطال
الصداق. وكذلك لو كان قد استدان ديئاً أو باعه ببعاً أو اشترى متاعاً ثم أقر
ا فإنه لا يصدق على إبطاله. وهو لازم. وكذلك لو كان كفل
بكفالة أو وهب هبة أو تصدق بصدقة أو نحلى وقبضها صاحبها أو كاتب9©
عبداً أو دبر عبداً أو أعتق عبداً فإنه لا يصدق على إبطال شيء من ذلك.
2 2
باب الأيمان في العتق
وإذا قال الرجل لعبده: إذا بعتك فأنت حرء فباعه لم يعتق؛ لأنه
حنث”" بعدما خرج من ملكه. ولو قال له: إذا دخلت الدار فأنت حرء
فباعه ثم دخل الدار لم يعتق؛ لأنه قد حنث”*' حين حنث وهو في غير
ملكه. فلا يحنث ثانية.
وإذا قال الرجل لعبد لا يملكه: أنت حر من مالي» فإن هذا لا يجوز
ولا يعتق وإن اشتراه أو ملكه بغير شراء. ولو قال له: أنت حر إن دخلت
الدار؛ ثم اشتراه ثم دخل الدار لم يعتق؛ لأنه حلف حين حلف وهو في
غير ملكه. وعتقه فيه لا يجوز.
ولو قال رجل لأمة لا يملكها: إذا تسريتك فأنت حرق أو إؤا(*)
وطئتك فأنت حرة» أو إذا ولدت مني فأنت حرة» فاشتراها فوطئها وتسراها
وولوت مه لم حدق ,'" الأنه كان ذلك قبل أن يكيان كدي د 0
بالولد إذا مات السيد.
)١( مز: عهد. (0) ز: أو كانت.
زفرف م + بعده. دق ش - قد حنث؛ صح ه.
(0) ش: وإذا. (5) ز: لم يعتق.
0) ز: يعتق.
كتاب اللقيط باب الأيمان في العتق
وإذا قال الرجل لأمة له: إذا ولدت منى فأنت حرة» أو إذا وطئتك
فأنت حرة» ثم باعها ثم اشتراها فوطئها وولدت منه عتقت؛ لأن القول كان
منه فيها وهو يملكهاء ووقع الحنث حين وقع وهو يملكها. ولو باعها ثم
وطئها بشبهة فولدت منه ثم اشتراها فوطئها لم يعتق؛ لأنه قد حنث وهو لا
يملكها.
وإذا قال الرجل لأمته: إن بعتك فأنت حرة». فباعها بيعاً فاسداً
ولم يقبض المشتري الأمة عتقت؛ مِن قبل أنه حنث وهو يملكها. ولو
كان المشتري قال: إن اشتريتك فأنت حرةء فاشتراها بيعاً فاسداً ولم
قذ يقبض المشتري لم د يعتق ؛ لأن البيع فاسد؛ لأنه حنث قبل أن يقبيض»
رهض ال كر انها: قبن القضنء ”ول كافة فتقها أقثل العرف فى :آنه
وهى فى يديه عتقت من مال'١؟ المشتري؛ لأنه حنث وعتقه فيها جائز»
زلا كدق من مال البائع. ولو /194/61و] كان قال: إذا بعتتك
فأنت حرة» فباعها بيعاً فاسداً لم يعتق؛ لأنه باعها وهي في قبض
المشتري.
وإذا قال الرجل لأمته: إذا دخلت هاتين الدارين”' فأنت حرة» فباعها
فدخلت إحداهما ثم | شتراها فدخلت الدار الأخرى عتقت؛ لآن الحنث وقع
حين وقع وهي في ملكه. ولو دخلت 00 الأولى وهي في ملكه ودخلت
اللاخلة الثائة: وهن :فى غير مله لم تحبق ولو" قال :لها إذا دخلت هذه
الدار فأنت حرة إذا أكلمية فلاناء فباعها فدخلت الدار ثم اشتر تاها فكلمت
الرجل فإنها لا تعتق”؟2؛ لأن: هذا يمين بعد يمين. ولا يشبه هذا قوله: إذا
دخلت 00 0 فاون فأنت 0 3 هذا يمين واحدة. ا باعها
)١( ز: في مال.
(0) ماش ز: الدار. وانظر: المبسوطء .7794/٠١
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قال لها: إذا دخلت الدار فأنت حرة بعد موتي» فباعها فدخلت الدار ثم
اشتراها لم تعتق''' إن مات ولم تكن”" مدبرة؛ لأن ذلك وقع عليها وهي
في ملك غيره. وهذا مثل قوله: إذا بعتك فأنت حرة بعد موتي» ثم باعها
تم امتراقنا فإنهاا له تق "1و لاازكوو" ا مدرره ال" أنه لو فال
لأمته: إذا بعتك فأنت حرة بعد موتي» ثم باعها لم تعتق”""». وإن اشتراها
لم تكن" مدبرة. فكذلك الباب الأول.
وإذا قال الرجل لعبده: إن دخلت دار قلان فأنت خرء» فشهد وحن
وآخر أنه قد دخل الدار فهو حر. ولو قال: إن كلمت فلاناً فأنت حرء
فشهد فلان نفسه وآخر أنه قد كلمه لم يعتق. ولا يشبه شهادته على كلامه
شهادته على داره» هما مختلفان. ولو قال: إن كلمت فلاناً فأنت حرء فشهد
ابنا فلان أن العبد قد كلمهء فإن ادعى فلان الأب أنه قد كلمه' فشهادتهما
باطل. وإن جحد ذلك فشهادتهما جائزة عليه في قول أبي يوسف. وأما في
قول محمد فالشهادة جائية إن 01" الأب ذلك أو انكر لأنة الاب اليس
في ذلك» بو سب لساري ار
وراك فلا اينبغي أن يحضر القاضي الأب لشيء من ذلك”"١؟ فيسأله أ
ين ولا يلتفت إلى ذلك منه.
وإذا حلف الرجل بعتق عبد بينه وبين كر اا ثم اشترى
تسرب الك : م دخل رن عق لش الأول»ء ولم ب بح الع"
ل يعن 0) ز: يكن.
0) ز: لا يعتق. (4:) ز: يكون.
(5) ز: يرى. 0"
0 ز: “لم يكن. (6) ز+ فأنت حر فشهد فلان.
(9) ش - فإن ادعى فلان الأب أنه قد كلمه.
():: إن أقرب. (١1)م: ضرب.
)م ز- ذلك. )١ ش ز: أو يذكر.
كتاب اللقيط باب الرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه ويكتب بينهما كتاباً. . .
يوعلت معدل يعدي النسف الاحن أيضا 4 الأنه إذا هدق ستفمن' "١ .فى عبد
عتق كله في قول أبي يوسف ومحمد. ولو باع النصف الأول ثم اشترى
النصف شريكه ثم دخل الدار لم يعتق.
26 35
/[/9واظ] باب الرجل يسام على يدي رجل
أو يواليه ويكتب بينهم!" كتاباً كيف يكتب
قال: يكتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان» إنى كنت رجلاً من مَن
أنعم الله على بالإسلام وإني(” أسلمت على يديك وواليتك وعاقدتك»
فلك ولائي وولاء عقبي من بعدي» يجري لي عليك وعلى قومك ما يجري
للمولى على مواليه من العقل وغيره» ويجري لك علي وعلى عقبي من
بعدي من العقل والميراث ما يجري للمولى على مواليه». ويكتب كتابا
للمولى: «هذا كتاب من فلان بن فلان لفلان بن فلان» إنك كنت رجلاً من
من أنعم الله عليه بالإسلام» وإنك أسلمت على يدي وواليتني وعاقدتني»
فلي ولاؤك وولاء عقبك من بعدك. يجري لك ولعقبك علي وعلى قومي ما
يجري للمولى على مواليه من العقل وغيره» وكتب في شهر كذا من سنة
كذاء شهد فلان بن فلان».
وإذا والى الرجل [الرجل] فإنه يرثه ويعقل عنهء وله أن يتحول
بولائه” إلى غيره ما لم يعقل عنه. فإذا عقل”"' عنه لم يكن له أن يتحول
بولائه”'' إلى غيره. وما ولد للمولى من ولد في ولايته فهو مولى للمولى
الذي والاه أبوه. فإن أسلم ابن له كبير على يدي رجل آخر ووالاه فولاؤه
له. وإن أسلم ولم يوال أحداً فولاؤه موقوف. وليس هذا كالذي ولد في
)١( ز: شقصا. (؟) ؤ - بيتهما.
(0) ش: إني. (8) ز: بولاية.
(0) ز: جعل. (5) ز: بولاية.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولاية الذي والاه. وإن كبر ابن له وقد ولد في الولاء فله أن يتحول
بولائه”'' ما لم يعقل عنه مولاه. فإذا عقل المولى عنه أو عن أبيه فليس له
أن يتحول عنه لكي .
والرجل إذا أسلم في دار”" الحرب فله أن يوالي من أحب. فإن أسر
ع 0 9 0 03 )2 2
ابوه فاعتق جر الولاء. ولو أسلم نوو ووالى رجلا لم يجر الولاء. ولو
أعتق جذه لم يجر الولاء. أرأيت لو أعتق حد جذه ثم أعتق عدا دون ذلك
ثم أعتق أبوهم أيهم”” كان يجر”" الولاء. ألا ترى أن الأب أولاهم بذلك.
فليس لأحد جر الولاء إذا كان غير والد.
وإذا أسلمت المرأة على يدي رجل ووالته وأسلم زوجها على يدي
آخر ووالاه ثم ولد لهم" أولاد فولاؤهم لموالي الأب. ولا يكون
م 1
ولاؤهم لموالي الأم.
وإذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه وله ابن صغير أو ابنة فولده
بمنزلته إذا كانوا ضنفازا و مسلمون. فإن كانوا كباراً فهم على
حالهم.
وإذا مات المولى ولا وارث له فميرائه للذي أسلم على يديه ووالاه.
عبدالله بن مسعود”''؟. وبلغنا عن رسول الله يي أنه قال: «الولاء لحمة
)١( ز: بولاية. 0) ز: بولاية.
(7) م ز: من دار. 690 زد ولو أشلع أبوه.
(0) ز: أنهم. () مز: ويجر.
(0) ز: ثم ولدهما. (6) ز: ولاحم.
(9) م شز: وأولادهم.
)٠١( روى هذه الآثار الإمام محمد في كتاب الولاء» باب موالاة الرجل الرجل. انظر:
4 - ١١15و. وعن تميم الداري قال: سألت رسول الله يكِ: ما السنة في
الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله كه: «هو
أولى الناس بمحياه ومماته». انظر: سنن ابن ماجهء الفرائض» 18١؛ وسئن أبى داودء
الفرائضء 7١؛ وسئن الترمذي» الفرائض» ١7؟؛ والمصنف لابن أبي شيبة» /590.
كتاب اللقيط باب الرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه ويكتب بينهما كتاباً. .
كلحمة النسب» ٠ لا يباع ولا يوهب” '". وبلغنا عن رسول الله ككلهِ أنه قال:
ا
«مولى القوم من أنفسهم
وإذا أسلم الرجل على يدي رجلين ووالاهما”" جميعاً فهو مولاهما
حفيداة إزدهات: كان ليها جات فاق كان له ذو قراية وين فبلا السبلء أو
الخال فالقرانة أوتن بالميزاك من المولميق؟ دز قبن" أن هذا لسن ببعولئن
عتاقة.
وإذا تزوج العين النكوة فرلدت أولادا فأولادها سوال" لمواليينا إن
كانوا أعتقوها"» 3 أو كانت والتهم وافيقة 1 على أيديهم أو ا
اسيك على يدي غيرهم» فمتى ما أعتق أبوهم فإنه يجر الولاء» وهم
موالي لموالي أبيهم. وبلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان
وإذا أعتقت 0 لأقل من ستة أشهر بعد العتق فإن ولاء
أولادها لمواليها''؟ لا يتحول أبداً؛ لأنهم قد أعتقوه.
)١( رواه المؤلف بإسناده في كتاب الولاءء باب بيع الولاء. انظر: 67/5٠١ظ. ورواه
الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف. انظر: مسند الشافعي؛ /7؟ وصحيح
ابن حبان» 7765/١١ -75؛ والمستدرك للحاكمء 9/45". وانظر: نصب الراية
للزيلعى» ١١١/5 57١؛ والدراية لابن حجرء 95/5١؛ #/2157 وتلخيص الحبير
لم 1
(؟) روي من حديث أنس وأبي رافع رضي الله عنهما. انظر: مسند أحمدء 23*50/4 248/6
٠ ٠9؛ وصحيح البخاري» الفرائض» 77؟ وسئن أبي داودء الزكاة» 79؛ وسئن
الترمذي» الزكاة» 0؟؛ وسنن النسائي» الزكاة» 37.
(9) م ز: وولاهما. (48 #5 .موالي:
(5) ز: عتقوها. () م ش ز: أو أسلمت.
0) م ش: أو ولتهم ؛ ز-أو والتهم. (0) مم ش 31 استلكت :
(9) ز: : في موالي.
0 ١٠)روى الإمام محمد الأثرين بإسناده في كتاب الولاعء باب جر الولاء وعتق الأمة
الحامل. انظر: 159/5و. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» *٠/9 57؛ والمصنف لابن
أبى شيبة» 797/6.
(١1)م: لموليها.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أعتق الرجل عبداً أو أمة أو حبلاً في البطن فهو مولاه لا يتحول
إلن :غير «وإن: أعتق أيا بالولك غير
وإذا أسشَلميتك المرأة على يدي رجل ووالته وزوجها عبد فإن أولادها
2000 . 2 ا 5 0
ال ' لمواليها يرثونهم ويعقلون عنهم. فإن أعتق أبوهم يوما جر الولاء.
وإذا أسلم رجل على يدي رجل ولم يواله فإنه لا يكون مولاه؛ مِن
قبل أنه لم يواله.
وإذا والاه وعاقده وكان أسلم على يدي غيره فإنه مولاه. فإن مات
مولاه فولاؤه لولده' الذكور منهم دون الإناث. بلغنا عن علي بن أبي
طالب وعمر وعبدالله بن مسعود وشريح وإبراهيم أنهم قالوا: لا يرث النساء
من الولاء شيئاً إلا ما كاتين أو أعتقه”". فإن كان له ابئان فمات أحدهما
وتوك لحان نات المولن قإن: سورانه لانن السك الأرن أن ترك
للكبير”*. وكذلك هذا في العتق..بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب
وعمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب
وأسامة بن زيد وأبي مسعود الأنصاري أنهم قالوا: الولاء للكبير.
وإذا والى الرجل امرأة وأسلم على يديها ثم ماتت المرأة وتركت ابنها
)١( ز: موالي.
(9) ز: لوالده.
() روى الإمام محمد هذه الآثار بإسناده في كتاب الولاء» باب الولاء للنساء ما يكون
لهن وما لا يكون لهن. انظر: 55/5 ١و. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 75/9 - /الا؛
والمصنف لابن أبي شيبة» 789/5 - 4794٠ ونصب الراية للزيلعىء 65/5١؟ والدراية
لايق حجر 8/7 ١
(4) م ز: الكبير.
(5) م ز: الكبير. روى الإمام محمد هذه الآثار بإسناده في أول كتاب الولاء. انظر:
4 ظ. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 70/9؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 4595/5
وسئن الدارمي» الفرائضء 77؛ والسئن الكبرى للبيهقي: ١٠/705؛ ونصب الراية
للزيلعي» 6 . 'وفي لفظ للدارمي عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قال: وأحسبه
قد ذكر عبدالله أيضاًء وقالوا: الولاء للكبْر» » يعنون بالكبّرُ ما كان أقرب بأب أو أم.
كتاب اللقيط باب الرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه ويكتب بينهما كتاباً. . .
وعصبة فإن الولاء والميراث لابن المرأة» والعقل على قومها. وكذلك لو
محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إن
علي بن أبي طالب والزبير بن العوام اختصما إلى عمر بن الخطاب في مولى
لصفية ابنة عبدالمطلب مات» فقضى عمر بن الخطاب بالعقل على
/[0ظ] عليء وقضى بالميراث للزبير”"©.
قال: شهد جعدة بن هبيرة أنه ذهب بموالي أم هانئ ابنة أبي طالب»
وشهدت على الزبير بن العوام أنه ذهب بموالي صفية ابنة عبدالمطلب.
وإذال” كانت المرأة حر مولاةً عتاقةٍ فنكحها رجل حر مسلم فولدت
ولداً فإن أبا حنيفة ومحمدا”“ قالا: [ولاء] الولد لموالي الأم. قال: هذا
والعبد سواء. وقال بق يوسف: هم موالي لموالي الأب. وقال أبو حنيفة
ومحمد: إذا كان أبوهم رجلا”” من العرب أو مولى عتاقة فإنه ينسب إلى
قوم أبيه. وإن كان أبوه ليس من العرب ولا مولى عتاقة فإنه ينسب إلى
موالى أمه وهم" يعقلون عنه) وهو مولاهم. فلا يخرجه منها إلا ولاء
00 : 4 5 4
لا ذا نا ذلا نالا
)١( م: الزبير. وانظر: الآثار لأبى يوسف. ١7١؛ والآثار لمحمدء ١٠١؛ والمصنئف
لعبدالرزاق» 7”0/94. 50؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 7594/5.
(؟) ز- عن أبي إسحاق. (0) ش: فإذاء
(:) ز: ومحمد. (0) ز: رجل.
© ز: هم.
00 م + آخر كتاب العتق كتبه لنفسه المعترف بذنبه المستغفر لربه أبو بكر ابن أحمد بن
محمد الطلحي الأصفهاني في منتصف شهر شعبان سنة ثمان وثلاثين وستماتة والحمد
لله رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد واآله.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[لاللاظ] شم أن 5 اص +00
2 90
بذ © 0 2 مرك
0 كتاب العتق في المرض «< 52
محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في
الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين» قال: يستسعى في قيمته”". قال
محمد: وبه نأخذ إذا كان الدين مثل القيمة أو أكثر ولم يكن له مال غيره.
فإن كان الدين أقل من القيمة سعى فى مقدار الدين من قيمته للغرماء0"
وفي ثلثي ما بقي للورثة» وكاق له انلك وصية. وهذا قول أبي حنيفة.
326 35
باب العتق في المرض
وإذا أعتق الرجل عبده في مرضه الذي مات فيه ولا مال له غيره ثم
مات الرجل ولم تجز الورثة العتق فإن العبد يعتق منه الثلث ويسعى في ثلثي
)00( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب النقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(0) المصنف لعبدالرزاق» 151/4. () ماش ز: الغرماء.
كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض 22>
200
قيمته. فإن كان قيمته("' ثلاثمائة سعى في مائتين”"2 وعتق منه مائة.
وإذا أعتق الرجل عبداً فى مرضه قيمته”" ثلاثمائة فجعل العبد لمولاه
من السعاية مائتي درهم وقبضها المولى فأنفقها على نفسه ثم مات المولى
ولاحمال لغيه :فإته يعتق ين العبد ثلث الماقة الياقة العن عليه وسعى
في ثلثها؛ لأن المولى لم يترك إلا مائة درهم. ولو أن العبد عجل لمولاه
قيمته كلها ثلاثماتة درهم ثم مات المولى وهي عنده ولا مال له غيره فإنه
يرد 0 العبد 4 مائة 0 0 0 مائتا0) 0 ولو أن
غيرها كان للعبد ثلث ما بقي يرد عليه» ونا يقي فهو ميرأت: للورئة: ولو أن
المولى أنفق الثلائماثة كلها ثم مات ولم يدع مالا لم يكن للعبد وصية؛ لأن
مولا لم بنرك مالا ولا سعاية على العبد؛ لأنه قد أدى قيمته كلها. وهو
حر كله لا سبيل عليه. ولو ورت المولى نمالا أو اكسسيه أو:وفت له قبل
موته ثم مات والمال عنده كان للعبد الثلث من ذلك» وما بقى فهو ميراث.
فإن كان الثلث من ذلك أكثر من ثلاثمائة درهم لم يكن له إلا ثلاثمائة درهم
قدر قيمة رقبته» وما بقى فهو ميراث. ولو كان على المولى دين كان الدين
في ذلك المال /[”/57١و] يبدأ به. فإن بقى شيء بعد الدين كان للعبد ثلث
ما بقى حتى يستكمل ثلاثمائة درهم. فإن زاد الغلث”؟ على ثلاثمائة درهم
لم يكن له الفضل» » وكان الفضل للورثة د لس لوك
ثلاثمائة درهم كان الثلث كله للعبد» 0 لور
وإذا أعتق الرجل عبداً في مرضه وقيمته ثلاثمائة درهم ولا مال له
غيره» فاكتسب العبد ألف درهمء ثم مات العبد قبل السيد وترك ابنة له» ثم
مات السيد ولا مال له إلا ما له قبل العبد من السعاية. والميراث» فإن
( يد و ا : يمن ِ
)1١( ز- فإن كان قيمته. زفق ز: في مائتي.
(0) ز: در. () ز: مائتي.
0) ش _- الثلث. (46) ز: والثلثين.
تاب مام الشسياد
22> كتاب الأصل للإمام الشيباني
للمولى من الألف درهم خمسمائة وعشرون”'' درهماء سعاية العبد من ذلك
أركعون درهيماء«ؤتيراته ارتحماتة وكماتوق'" درهفا» وللذية أرمعماتة
ان درهماًء وصارت وصية العبد مائتي درهم وستين دزهم وذلك
الثلث من تركة المولى» والذي صار في يد الورثة ورثة المولى الثلثان©».
وإذا أعتق عتق الرجل في مرضه عبداً قيمته ثلاثمائة درهم”” ؟ ول مال له
غيره» فأداها إلى المولى وقبضها كلها فأنفقها على نفسه) ثم مات العبد
وترك ألف درهم وترك ابنته ومولاه» ثم 0 المولى من ذلك المرض ولم
يدع مالأ فإن ا الألف دريل ”7 لحان درهم» وذلك النصف
من الألف ومائتين» ثم يرد المولى من ذلك الثلث وصية للعبدء فتأخذ”»
الأمنة: من ذلك الثلث وهو مائتا درهمء وتأخذ أيضاً أربعمائة» وذلك
النصف من ألف ومائتين”"'» ووصية العبد الثلث مما ترك المولى.
وإذا أعتق الرجل في مرضه عبداً وقيمته ثلاثمائة درهم ولا مال له
غيره» ثم مات العبد وترك ثلاثمائة درهم ولا مال له غيره”'؟» وترك ابنة
وامرأة ومولاه. ثم مات المولى من ذلك المرضء فإن أصل هذا يؤخذ مما
أصفه: فينقد فيه قيمة العبد ثلاثمائة درهمء فللمولى منها مائتان' سعاية»
ومائة وصية للعبدء وللمولى من تلك المائة ثلاثة أثمانهاء وللعبد من هذه
الثلاثة الأثمان ثمن وصية العبد؛ لأن 00 مال استفادة المولى بعد قيمة
العبد. فأقسم الثلاثمائة فيهم على واحر0٠ "ومسي سهها منه ثلاثة
)١( ز: وعشرين. (0) ز: وثمانين.
(9) ز: وثمانين. (5) م ز: للثلثين؟ ش: الثلئين.
الك ز- درهم.
00) نز وترك ابنته ومولاه ثم مات المولى من ذلك المرض ولم يدع مالا فإن للمولى من
هذه الألف درهم.
0 ز: فيأخطذ. (4) ز: مائتي.
(9) ز: من الألف ومائتي.
6 ) ش - وترك تثلاثمائة درهم ولا مال له غيره.
)١١( ز: مائتي. (10)م ز: هناء
)م ش ز: إحدى.
كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض
لتبتتت يي تابي برب 77 7ه
سعاية العبد» وثمانية أسهم منها وصية العبد» وهي ميراثه. 2 بين
ورئتهء لابنته أربعة النصف» ولامرأته الثمن واحدء ولمولاه ثلاثة أثمان»
ا ثلاثة أسهمء فأضفها إلى ثلاثة عشر سهماً التي أخذها من السعاية؛
ن ستة”'؟ عشر سهماًء فذلك الثلثان. والذي جعلنا للعبد وصية
01 1خظ] ثهانية أسهمء رهق الدللكة. قيضي الوا 7" مق ا الدراهم عا
درهم وثمانية وعشوفة فر وا أسباع درهم » سعاية العبد من ذلك
مائة وخمس ع5 “كرهها وأربعة أسباع » زناف" “الجر ا
اثنان" وأربعون درهماً وستة أسباع درهمء وهنا انف :الاامنة اط و ؟
ها أ سبع درهم) وميراث المرأة أربعة عشر درهما اليا '') درهم.
كلف العية فلاثمانة واتنان وأرهوق؟''" تكرهنا بوسدة
وإذا أعتق الرجل عبداً في مرضه وقيمته ثلاثمائة درهم ولا مال له
غيره» فاكتسب العبد ثلاثمائة درهم» ثم وااعوت له نكيل تزاهراة
ومولاء”""©2» ثم مات المولى من ذلك المرض» فإن الثلاثمائة من ذلك
تقسم على سبعة وستين سهماً. للمولى من ذلك ثلاثة وأربعون”*!) سهما
سعاية العبد» وبقي أربعة وعشرون"'' سهماأء فهذه وصية العبدء وهي
بين الورثة على فرائض الله تعالى. للابنين من ذلك شيحة عشر مهما
وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم» وللرلن حسة امهم ميزائة: تضيني"”* إل
العلاثة والأرتعي: ليما فككرن7"" كبيانية وأرتفيق مشهيماء وذلك
0غ( ر: يقسم. زفق ر: : فيكون ست.
(6) م ز: المولى. (56)5 135 مابتن؟
(0) ز: وعشرين. [6©9 مز: وخمسين وثمانين.
0) م ش ز: وهي ميراث. (0) ز: اثنين.
(9) ز: وخمسين. (١1)م ش ز: وسبعي.
(١١)م ز: للذي. (؟١) ز: واثنين وأربعين.
)١1( ش: مولاه. )١5( ز: وأربعين.
(6١)ن: وعشرين. (15)م شاز: نصفها.
(10) ز: فيكون.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الفلقان" 4*7 ووضية “الفيد اأكلك بأريفة وعفرون مهما
وإذا أعتق الرجل عبداً في مرضه وقيمته ثلاثمائة ولا مال له غيرهء
فأدى العبد إلى المولى مائة درهم فأكلها المولى» ثم مات العبد وترك
ثلاثمائة درهم وترك ابنته ومولاه لا وارث له غيرهماء فإن الفريضة من ثلاثة
أسهم. يقسم عليها الثلاثماتة» فيكون للمولى سهم السعاية» وذلك مائة
درهمء وبقي من ميراث العبد للمولى نصفهاء وللابنة النصف. فصار للمولى
مائتا درهم. وللابنة مائة درهم. وصار وصية العبد من المولى مائة درهمء
وذلك الثلث مما ترك المولى» ولا يحتسب المائة التي أكلها المولى في
حياته. ولو كان 0 ادقع البة ةماتق تي درهم فأكلها ثم مات العبد وترك
ثلاثمائة درهم دن ابن فإن المولى يأخذ من ذلك عشرين درهما ستغاية
الغيد» وهي مائتا 9 درهم وكبنانوق” ورقماء فللمولى نصفها ميراث مائة
وأربعون”' درهماًء وللابنة نصفها مائة وأربعون' درهماً. فصار للمولى ماثة
وستون'" درهماً» وصارت وصية العبد ثمانين درهماًء فذلك الثلث. ولو
كان العبد قد أدى ثلاثمائة درهم فأكلها المولى ثم مات العبد وترك ثلاثمائة
درهم وترك ابنة فإنه ليس للمولى هاهنا سعاية على العبد؛ لأنه قد استوفى
القيمة. ولا يحتسب”" بما أكل المولى» ويقسم هذا ا على ع
أسهم. فيكون /[”/77١او] للمولى ثلاثة ة أخماسه. وذلك ماثتة تاليو
درهماء ثم يرد "مهنا وصية العية سئين دزهماء فبكوة السدون 0
للابئة مع العشرين والمائة» فيكون'''' لها مائة وثمانون'' درهماء وذلك
)١( ز: الثلثين.
0( ز - ابنته ومولاه لا وارث له غيرهما فإن الفريضة من ثلاثة أسهم . 357 ولو كان العبد
أدى إليه مائتي درهم فأكلها ثم مات العبد وترك كلاثمائة درهم وترك.
2 0 18 وك مالي
(0) ز: وأربعين. ) ز: وأربعين.
(0) ز: وستين. (4) مش ز: لا يحتسب.
(9) ز: وثمانين. )٠١( ز: الستين الدراهم.
(0) ش: ويكون. (60١)ز: وثمانين.
كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض
4 5 لق
النصف من ثلاثمائة درهم وستين درهماًء والذي قبض المولى مثل ذلك.
فكان جميع ترقة الحنه الأتيانة سين فرعنا أصايية" 7 ين وطيية
الول
ولو كان العبد أدى إلى المولى خمسمائة درهم فأكلهاء ثم مات
العبد وترك خمسمائة درهم» ثم مات المولى وليس للعبد وارث غير ابئنته
ومولاه» فإن على المولى مائتى 0 وستين درهماء مائتان0؟2 منها منها الفضل
الذي أخذ من القيمة» وستون"" درهماً منها وصية العبدء» فصار المال
ونفانة رنضن كرهما: للمولى من ذلك النصف 000 وتعانون تقل
من ذلك 0 و أ ويعطى مائة دوو" 3 وللابئة ثلاثمائة
ولجانونة" + افضاري حوضية العننا مقي العللع مما هناو ني يد المولن
بعد الذي كان عليه. ْ
وإذا أع: عثق. الرريثل عبداً في مرضه وقيمته ثلاثمائة ولا مال له غيره» ثم
ناك العيد "وترك ابن يتحرن هيرائه وترلك آلف فرعم ».اك ماك اين العيد نوترك
ابنة» ثم مات المولى من ذلك المرض» فإن المولى يأخذ من سعاية العبد
الأول أربعين درهماًء وصارت الوصية للعبد الأول مائتي درهم وستين»
فصار جميع ما ترك العبد تسعمائة درهم وستين درهماء للمولى منها
ارتحماتة وكيائوة 90 النسك » الأحرنة امه الزن © الننفه فامنف إلنهنا
الأربعين التي أخذ من الا فذااف مسانة عد 05 [و]وفية
العبد 00 درهم ومنتوان” 6 “درفنا وذلك الثلث من مال المولى.
25 26
000( م شز: صابته. زفق ز: مائتي درهم.
09 از اوستيق: (4) ز: وثمانين:
(60) ز: مائتين وستين. )١( ز: وعشرين.
0) ز: وثمانين. () ز: وثمانين.
(9) م ش ز: مثل ذلك. (١٠)ز: وعشرين.
(١)ز: مائتي. ()ز: وستين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب عتق العبدين
وإذا أعتق الرجل عبدين له في مرضه ولا مال له غيرهما وقيمة
كل واحد منهما ثلاثمائة درهمء فياك أحد العبدين وترك ألف درهم
اكتسبها بعد العتق والمولى, كاز لا وارث له غيره؛ ثم مات المولى
وبقي العبد الآخر ولم يسع'' ' فى شيءء فإن وضيته -ماثتان وستون”)
درهماء وعليه سعاية أربعين 2 تأده نهنا بها المولى مع الألفء
ووصية الميت مائتان وستون”" درهماًء وسعايته ا درهماًء
وميرائه مائة وستون”' درهماً. وذلك لأن الفريضة من ستة» فالئلث منها
اثنان» والثلثئان أربعة. فمات الأول وهو مستوف”" للوصية فاطرح
بهي وبقي خمسة. للعبد الباقي اظ] منهما واحد.ء وللورثة
أربعة» فصار المال0) كاين درهم» وقيمة العبد الباقي لاثمائة درهمء
تاقمنيها على «كجينة :- مدلهك كني رواحت وللرركة 2 إزنفف 'اقضار
جميع مال الجولئ "ألف”!'* :ومسمائة ومتين دزهما. امتوفاها انكيت:؛
وألف وثلاثمائة الباقية
وإذا'أعفق: الرجل. عبدين له فى .مرضهة ولا الله غيرهها فماتك
أحدهما وترك مائة درهم وترك ابنة حرة وترك مولاه ثم مات المولى فإن
هذه المائة كلها للمولى من سعاية عبده. ويرجع لهذا الحر وصية ثمانين
رهما ويسعى في مائتين 05١
ستة» فالثلث اثنانء والثلثان أربعة. فارفع نصيب الميت؟؛ لأنه مستوفي. وبقي
خمسة. . فاقسم ألفين على خمسةء للعبد الباقي الخمس من قيمته ومن هذه
وعشرين درهماً. وذلك لأن الفريضة كانت من
)١0( ز: يسعى. زفق ز: مائتي وستين.
(9) ز: مائتي وستين. (8) ز: أربعين.
(6) ز: وستين. زفق ز: مستوفي.
0) ز: سهم. (4©3 م + ألفين.
(9) ز: ألفين. )٠١( ش: والورثة.
(١١)ز: ألف. (؟١)ن: في مائتي.
كتاب العتق في المرض - باب عتق العبدين
الات ال لاا 11 0133 دز ا 1ر1 ا
العانة :وللووقة أرية ا كا اللفية:ولئ تزك العيق العيفت: ماي 1 وحيسين
درهماً وترك ابنته ومولاه ولم يؤد'"' الحي شيئاً فإن قيمة الحي والميت
تقسه”" على أحد عشر سهماًء فللمولى منها سبعة أسهم سعاية على الميت
وعلى الحي» ووصيتهما أربعة ووصية الحي اثنان وواصية الميتة تبان
فيرد على المولى ميراثه من ذلك سهمء وميراث الابنة سهمء فيرد السهم
ا المولى» وضع السبعة» فيكون ذلك ثمانية أسهم» فذلك الثلثان”' من
جميع المال.
وإذا كان للرجل ثلاثة أعبد ولا مال له غيرهم.ء اثنان منهم
مدبران» ثم أعتق واحداً منهما في صحتهء ثم مات المولى» ولا يدرى
أيهم أعتق البتة» ثم مات أحد المدبرين قبل السعاية» فإنه يعتق من
المدبر ثلئه'» وخمس ما بقي ويسعى في خمس قيمته» ويسعى الآخر
في ثلثي قيمته. وذلك لأنه أعتق من كل واحد منهم الثلث بالعتق
البتات» وكان للمدبرين الثلث مما بقي؛: وذلك أربعمائة» فمات أحدهما
مستوفياًء فذهب سهمهء وبقي سهم للمدبر الحي» وأربعة للورثة» فصار
له حمسن أربعنانة -وذلك: انون" “درهماة. وهو خمسا عااانكي من
ولو كان العتق البتات فى مرضه والمسألة على حالها سعى المدبر في
ثلثي قيمته» وسعى الآخر في ثمانية أتساع قيمته. وذلك لأن الفريضة من
واحد وعشرينء فالثلث من ذلك سبعة» لكل مدبر ثلثه» وللعبد الذي ليس
بمدبر سهم» فمات أحد المدبرين» فاطرح وصيته ثلاثة» وبقي ثمانية عشرء
وصية العبدين الباقيين من ذلك أربعة أسهم. للمدبر منها ثلاثة» وللآخر
واحدء ولكل”" عبد تسعة أسهمء فاطرح عن المدبر من تسعة /[/554١و]
)١( ز: مائتي. 1 (0) ز: يؤدي.
5 ز: يقسم. 2( ش - ووصية الميت اثنان.
(0) ز: الثلثين. (5) ش: ثلاثة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لاثة» ويسعى في ستة» فاطرح عن الآخر واحدا”'"» ويسعى في ثمانية.
وإذا كان لرجل عبدان”'' فأعتق أحدهما عند الموت البتة ثم مات
أحدهما قبل السيد ثم مات السيد فإن الباقي منهما يعتق من الثلث. ولا يقع
على الميت عتق. ولو مات السيد ولا مال له غيرهما ثم مات العبد بعد
السيد سعى العبد الباقي في”" أربعة أخماس قيمته. وذلك لأن الثلث كان
بينهما نصفين» فمات أحدهما مستوفياً لوصيته» فسقط نصف الثلث. وبقي
نصف الثلث» وهو سهمء وبقي للورثة الغلغان0؟؟ وهو أربعة أسهم.
د 6د علد
وإذا أسلم الرجل مائة درهم في عشرة أَكْرَار 2 حنطة إلى رجل بأجل
معلوم وضرب معلوم وقبض الرجل الدراهم. ورب السلم مريض ولا مال له
غيرهاء ثم مات رب السلم قبل أن يحل الأجلء والطعام يساوي مائة درهم.
فإن الذي عليه السلم بالخيار. إن شاء”' عجل للورثة ثلثي الطعام» وكان الثلث
عليه إلى أجله. . وإن شاء رد عليهم رأس ماله إلا أن يشاء الورثة أن يؤخروا عنه
الطعام إلى أجل. فإن مات رب السلم وقد حل الأجل فالطعام على الذي عليه
السلم حالاً كله لا خيار له فيه. . وإن مات الذي عليه السلم قبل أن يحل الأجل
ثم مات رب السلم فهو كذلك أيضاًء والطعام عليه حالاً كله. وإن مات رب
السلم قبل أن يحل السلم ثم مات المسلم إليه قبل أن يحل السلم فالسلم عليه
حالا كله ولا خيار له فيه. ولو كان السلم يساوي خمسين درهماً ورأس المال
مائة درهم ولا مال لرب السلم غيرها : ثم مات رب السلم قبل أن يحل الأجل
فإن الذي عليه السلم بالخيار. إن شاء 200 رأس المال كله وأبطل
)١( ز: واحد. (؟) ز: عبدين.
(9) م زا في. (4) ز: الثلثين.
(5) جمع كُرَء وهو مكيال يتكرر كثيراً في الكتاب.
(5) ش - إن شاء. ( 69 م ش ز: رده.
كتاب العتق في المرض - باب السلم في المرض 2
لبجببلاتللللل0077 777777007771 10 7ت
السلم. وإن شاء رد عليهم نو "ران الاك تربع خدد “عقوتاو وا
الطعام كله حالاً وهو عشرة أكرار وقيمتها خمسون درهماً» فيكون في يدي
الورثة ستة وستون و وثلنا”' درهمء ونقى ان ر90؟ الذي كان عليه
السلم ثلاثة وثمانون2 وثلثء» آثلاثة] وثلاثون”" وثلث المحاباة» وخمسون””)
درهماً قيمة ما أعطى من الطعام.
وإذا أسلم الرجل وهو مريض ثلاثين درهماً إلى رجل في كُرَ يساوي
عشرة دراهم إلى أجل معلوم وضرب معلومء وقبض المال» ثم مات
/*] رب”' السلم [قبل]”''؟ حل الأجلء ولا مال له غيرهاء فإن
الذي عليه السلم بالخيار. إن شاء رد الدراهم كلها إلا أن تجيز”''" له الورثة
السلم إلى الأجل. فإن أبوا أن يجيزوا وأبى أن يرد رأس المال فإنه يجبر
فى ورةة تلبق رامين المال إلى الورثة» وذلك عشرة دراهم. ويؤدي الكر
حنطة كله» وهو يساوي عشرة دراهه2"9. فيكون في يدي الورثة عشرون7©
درهماًء ويبقى عشرة منها ثمن الكرء وعشرة منها التي رد عليهم. ويبقى في
يدي المسلم إليه عشرون درهماًء عشرة منها قيمة الكر الذي أدى» وعليه
دراهم تلك مااتزك الحكت: .ولو كان رامن المال: أريعيق درهما والمشالة غلى
حالها فإنه يرد من رأس المال ستة عشر درهما وثلثي درهم. ويؤدي الكر
كله وقيمته عشرة دراهم. فإ كان ترام العال حمسيو درهقا والالة: على
حالها فإنه يرد من رأس المال ثلاثة وعشرين درهماً ا" ويؤدى الكر
كله وقيمته عشرة دراهم» فيصير فى يدي الورثة ثلاثة 7 شين رهما
(1) شد مانام 1069 ولتي
59) ز: قيمة. (4) ز: ثلثاء
(0) ز: من يدي. () ز: وثمانين.
48 م ش ز: وثلثين.
(6) مز: وخمسين؛ ش: وهو خمسين. (9) زدرب.
)٠١( الزيادة من الكافي» /١/او. (١١)ز: أن يخير.
1١01م ش ز: الدراهم. )١( ز: عشرين.
(8١)ز: وثلث. )١5( ز: وثلثين.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
كلكةه شلك كلقا" ١١ ادك الست وان كان وا 90 اونا يانه
و 0 ب يت. وإل كال راس لسلم
درهم والمسألة على حالها فإنه يرد من رأس”' المال ستة وخمسين
درهماً ويؤدي الكر كله وقيمته عشرة دراهم. ا ثلثا ما ترك الميت.
36 35
باب المريض يهب لامرأته في مرضه "أو يتزوج امرأة فيحابيها
تموت المرأة قبله وهو وارثها والمرأة تهب لزوجها في مرضها
ويموت الزوج قبلها وهي فارة”' وعليه'" أو عليه" دين
وإذا وهب الرجل وهو مريض لامرأته مائة درهم ولا مال له غيرها ثم
مات المريض فإن الهبة باطل؛ لأنها بمنزلة الوصية ولا وصية لوارث وهي
وارثة. ولو ماتت المرأة قبله وهو وارثها وعصبتها ولا مال للمرأة ولا للرجل
غير هذه المائة درهم التي وهبها الزوج لها جاز لها سِ المائة ال نا
درهماء 0 ستين درهماً إلى ورثة الزوج. لعز '' الزوج من هذه
الأربعين النصف عشرين درهماء وعصبتها عشرين درهماء فيصير في يدي
ورثة الزوج كنَانون 7 ديهم وتصير الوصية الأربعين التي ورثت نصفها.
قلف ماقت
ولو كان وهب لها مائتي درهم وهي جميع مال الزوج ' ثم ما
العراة غبله /[ة ١5 و] ولس لبا تال ا هذه المائتي درهم كان يجوز
)١( ز: ثلئي. (؟) ماش ز: المال.
زفرف م - السلم؛ صح ه. زفق ز: يؤد.
(5) م ش ز: على رأس
(5) ز - باب المريض يهب لامرأته في مرضه.
(0) م ش ز: وارثته. )20 م ش ز - وعليه. والزيادة من ع.
(9) م ش ز: وعليها. )09١( ز: أربعين.
(١١)ز: ويرد.
(6١)ز: ثم يرث. )١( ز: ثمانين.
(5١)م ش ز: ما للزوج. )١5( ش + وليس لها مال غير.
كتاب العتق في المرض - باب المريض يهب لامرأته في مرضه أو يتزوج امرأة . .
01 1 57 د 6 1
لها ثمانون ' درهماء ولورثة الزوج مائة 00 درهماء ونصف ثلث
4
الثمانين درهماًء وبقي”” ميراث الزوج من امرأته وهي أربعون”*' درهماً.
فجميع ما أخذ ورثة الزوج مائة درهم وستون””"' درهماًء وأخذ عصبة المرأة
أربعين درهما.
ولو كان وهب لها ثلاثمائة درهمء وهي من جميع ماله؛ ثم.ماتت
قبله» والمسألة على حالها أخذ ورثة الزوجة ثمانين ومائة» وتصير وصيتها
عشرين ومائة» يرث الزوج نصف هذه العشرين والمائة [و]ذلك ستون
يا : فيصير في يدي ورثة الروج 000267 درهم و رهما
والعمية الهر ايكون ”77 بدرهنا:
ولو كان وهب لها خمسمائة درهم في مرضه وماتت قبله وليس لواحد
منهما مال غيرها كان لورثة الزوج ثلاثمائة درهم» ووصيتها مائتا'؟؟ درهم
ميراث الزوج من ذلك. فصار لورثة الزوج أربعمائة درهم» وصار لعصبتها
مائة درهم.
ولو كان وهب لها ألف درهم والمسألة على حالها كان وصيتها
أربعمائة» وصار لورثة الزوج ستمائة» وميراث الزوج ند
درهم. فيصير في يدي ورثة الزوج ثمانمائة درهم. فصارت الوصية أربعمائة
وهي الثلث معهاء وورث الزوج من الوصية» وصار لعصبة المرأة مائتا"")
درهم» وهي نصف الوصية. وأصل ذلك أنا نأخذ جميع الهبة فنقسمها على
ستة» نجعل نصيب الزوج أربعة أسهم» ونصيب المرأة سهمين» وهو ثلث
ما للزوج» فيرث الزوج منها واحداً""'". فيصير في يدي ورثة الزوج أربعة
أخماس المال» وفي يدي ورثة المرأة الخمس.
)١( ز: ثمانين. (6) ز: وعشرين.
(0) ش ز: وهي. (5:) ز: أربعين.
(0) ز: وستين. 0 غاس.
(0) ز: وأربعين. (6) ز: ستين.
(9) ز: مائتي. )٠١( ز: مائتي.
(١١)ز: مائتي. (١)ز: واحد.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم وهو مريض وله مائة درهم عر
سواها ولا مال للمرأة غيرهاء ثم ماتت المرأة قبل الزوج وهو وارثها مع
عصبتهاء ثم مات الزوجء فإنه يجوز لها من المائة التي وهب لها ثمانون7©
درهماء فيرد إلى الزوج عشرين درهماء ويرث الزوج من الثمانين درهماً
م ١0م 5 3 0722 1
نصفهاء وهو او + فيصير في يدي ورثة الزوج و درهما مما
وهب لهاء والمائة درهم الأخرق كلهاء فذلك م ومائة درهم. وكانت
الوصية ثمانين درهما””'؛ لأنها كانت خمس ما تركت المرأة. ولو ترك الزوج
خمسين ومائة درهم سوى المائة التي وهبها للمرأة كانت المائة درهم لها
جائرزة؛ لأنها الشلث. ثم 5 الزوج نصفها 00 0 فيصير
/[ ظ] في يدي ورثته مئال ' درهمء هذه ال "الع ورثها من
امرأته» والخمسون”” والمائة التي تركها الزوج”' سوى هذه. وكذلك لو
رلك اك من خمسين ومائة صارت المائة كلها للمرأة» ثم يرثها الزوج نصف
ذلك؛ لأن'”''' ننظر إلى خمس ما ترك الميت مع ما("'؟ وهبه. فإن كانت
6 1 8 ما 0
الهنة حليها.
وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم وهو مريض ولا مال له غيرها
وللمرأة مائة درهم سوى هذه 3 ماتت المرأة قبله ومات الزوجء فإنه يجوز
ع سيف 4 55
لها من المائة التي وهب لها الزوج و درهماء» ويرد على ورثة الزوج
أربعين درهماء ويرث الزوج نصف الستين درهما التي جعلها وصية لهاء
ونصف المائة التي كانت لها سوى الوصية» فيكون لها من الميراث
)١( م ش ز: ثمانين. (؟) ز: أربعين.
(9) ز: ستين. (5) ز: ستين.
(6) ز: درهم. () ز: مائتي.
(0) ز: الخمسين. (6) ز: والخمسين.
(9) ش: للزوج. ٠١١ ) ز: لأنها.
(1)م ش ز: معها. والتصحيح من الكافي» لااظ.
(0)ز: يخرج. (١)ز: ستين.
كتاب العتق في المرض - باب المريض يهب لامرأته في مرضه أو يتزوج امرأة .
ثمانون”' درهماً. والذي ردوا على ورثة الزوج من المائة أربعون”' درهماً.
فيصير في أيديهم مائة وعشرون"" درهماً؛ لأنك تنظر إلى ميراث الزوج منها
سوى ما وهب لهاء فتضيفه”*؟ إلى ما وهب لهاء ثم تجعل الوصية الخمسين
من ذلك. ولو كان لها مائتا*' درهم سوى المائة التي وهب لها كان يجوز
من المائة ثمانون”2 درهماً وصية» ويؤخذ منها خمسون"'" درهماً. ثم يرث
الزوج نصف ثمانين ومائتي درهمء فيكون لها أربعون ومائة» وقد كان أخذ
عشرين من المائة» فصار في يده ستون”” ومائة درهم بين ورثته». فصار
لغضتها انة وآريجوق؟"" درهماء ولو كانت المراة تركت اللاتفانة درهي. أو
أكثر سلمت لها الوصية؛ لأنها يرثها نصف المائة ونصف الثلاثمائة التي
تركت» ل درهم.
وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم في مرضه ولا مال له''' غيرها
وعليه دين خمسون”'"'' درهماً ولا مال للمرأة غيرها وماتت قبله ومات الزوج
فإن”"'" ورثة الزوج يأخذون منها خمسين درهماًء يقضون الغرماء» ويصير لها
عشرون” '' درهماً من الخمسين الباقية» ويرث الزوج من هذه العشرين نصفها
عشرة دراهم» فيصير في يدي ورثة الزوج بعد الدين لم77 رفيا
ويصير في يدي عصبتها عشرة دراهم. ولو وهب لها ثمانين درهماً"''' ولا مال
له غيرها ولا دين عليه وعلى المرأة دين عشرة دراهه”"'' ولا مال له غير
الثمانين درهماً وماتت ثم مات الزوج كان لها من ذلك ثلاثون”*'' درهماً.
)١( ز: ثمانين. (؟) ز: أربعين.
(6) ز: وعشرين. (:) ز: فنصفه.
(0) ز: مائتي. 00 ز: ثمانين.
(0) مز: عشرين. (6) ز: ستين.
(9) ز: وأربعين. )٠١( ز: مائتي.
)١١( نز له. (١)ز: خمسين.
)١( ش: قال (مهملة). (5١)ز: عشرين.
(6١)ز: أربعين. (5١)ز: درهم.
(10)م ز: الدراهم. )١0( ز: ثلثين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
و 1 : 1 امم 1ه 319 الى ك3 فق
ويرد على ورثة الزوج خمسون درهماء وتقضي"' دينها عشرة دراهه"" من
١و] الثلاثين 0 كرما ويبقى 00 درهماء» فيصير للزوج'*)
ميراثه منها عشرة». ويصير لورثتها عشرة دراهم. فيصير في يدي ورثة ة الزوج
0-00 درهماً
وإذا وهب الرجل لامرأته في مرضه مائة درهم ولا مال له غيرها
وأوصى م ود المرأة وقد قبضت المائة ومات الزوج فإن
المائة تقسه”" "علن لحن عدر هيا ٠ فيصير للمرأة من ذلك ككل
فبضير للمؤضى 15101 بالقلك سكهيان رفي قباد اقول أبى ويف ررحمة الل
عليه» ويصير في يدي ورثته سبعة أسهم. ويرث الزوج نيما من امرأته»
فيصير في يد ورثة الزوج'١") ثمانية أسهم. وفي يدي ورثة المرأة سهمء
وفي يدي الموصى له بالثلث 0 وأما في قول ض يوسف ومحمد
رحمهما الله فإن الفريضة تة قن !"7 علق «واحه وعشرين مهمه لورثة الزوج
فاحكنة عقن يسا ووصية اراي اي ووصية صاحب الثلث
الاي ويرجع إلى ورثته من وصية المرأة ؛ ثلث ميراثه من ذلك» فيصير
في يدي ورثة الزوج ستة عشر سهماء والوصية ثمانية أسهم.
وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم في مرضه ولا مال له غيرها
الا هال للعراة””'* غير الحاقة فأوصت المرأة بثلث مالها لرجل ثم ماتت
ومات الزوج بعدها فإن المائة درهم تقسم على ثمانية أسهم. فيصير لها من
ذلك ثلاثة أسهمء ولورثة الزوج خمسة أسهم. ثم يعطى صاحب الوصية من
)١( ز: وتقضا. (5) م ش ز: الدراهم.
() ز: من الثلئين. (4) ز: عشرين.
(05) ش: الزوج. (5) ز: ستين.
فك ش: : ثلثه (مهملة). 0 ٠)ز: سهمين.
)١١( م ش + سبعة أسهم ويرث الزوج سهماً من امرأته فيصير في يدي ورثة الزوج.
(6١)ز: سهمين. () ز: يقسم.
(0) ز: ائثنين. (15) ز + غيرها ولا مال للمرأة.
كتاب العتق في المرض - باب المريض يهب لامرأته في مرضه أو يتزوج امرأة .
ثلاثة أسهم التي''' صارت للمرأة سهماً سهما””". ويرثها الزوج سهماً"". ويرثها
لفيا موي » فيصير في يدي الزوج ستة أسهم.
وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم وهو مريض ولا مال له غيرها
ونال للميرأة غير المائة ثم ماتت الوران"” وترعية اننا وروجها إن
المائة”" تقسنه”" على أحد عشر سهماً. فيصين لي أربعة أسهمء وللزوج”
سبعة أسهم. ثم يرث الزوج من الأربعة ان البصدر في ريدي ورثة
الزوج ثمانية أسهمء ويصير في يدي ابن المرأة ثلاثة أسهم.
ولو تركت زوجها وأختها وليس لها ولد والمسألة على حالها قسمت
الجانة على تهائية حكن متها : فيصير للمرأة سبعة أسهمء وللزوج أحد عشر
يها فيرث الأجنبي من السبعة الأسهم أربعة أسهمء ويرث الزوج منها
١ / ظ] ثلاثة ثة أسهم. فيصير في يدي ورثة الزوج أربعة عشر هيا
وكانت الوصية سبعة. ولو كانت تركت أختها وأمها وزوجها والمسألة على
حالها في الهبة والموت قسمت المائة على واحد وعشرين سهماًء للمرأة من
ذلك ثمانية أسهم , وللروج ثلاثة عنشع- شهتماء يرد عليه من المائة. ع
للأختين من الثمانية الأسهم أربعة أسهم وللام سهمء 5 ثلاثة أسهم.
فيصير في يدي ورثة الزوج ستة عشر سهماًء وفي يدي ورثة المرأة خمسة
أسهم.
ولو تركت أختين لأب وأم وأختين لأم وزوجاً”'' والمسألة على
حالها قسمت المائة على أربعة وعشرين سهما فيكون لها من ذلك تسعة
أسهم. ويرد”''' على ورثة الزوج خمسة عشر سهماًء ثم يكون ميراث
)١( ز: الذي. (0) ز: سهم.
)6 ز- ويرثها الزوج سهماً. (4:) ز: سهم.
(05) ز+ وتركت المرأة. (5) مز: فإن المرأة.
(0) 0 ز: يقسم. (6) ز: ويصير للزوج.
(9) ز: واحد. (١٠)ز: وزوج.
()ش: يرد.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الأختين من الأب والأم من التسعة الأسهم أربعة أسهمء وميراث الأختين
من الأم سهمين» وميراث الزوج ثلاثة أسهم. فيصير في يدي ورثة الزوج
ثمانية عشر سهماء وهي ثلثا"'' المائة التي كانت للزوج.
ولو كانت تركت أختين لأب وأم وأختين لأم وزوجاً وأمّل”"' والهبة
والمشالة علي حالها قسمت المائة على سبعة وعشرين سهماًء فيصير لورثة
المرأة عشر عشرة أسهمء ولورثة الزوج سبعة عشر سهماء تم بيرك الروج 'منها
ثلاثة أسهم من اهَر اه فيكون في يدي ورثة الزوج و0 5 كما
ولو تركتة :انها" ' وأبويها :وؤوخا والسالة عن خالها فتست المانة
على اثنين وأربعين سهماً البائية :ذلك مخمينة تين سهفا وللزوج سبعة
٠ 00 0 ثم يرث الزوج ثلاثة أسهمء م يدي ورثته
ثون2 سهماً. وأصل ذلك آلف نطلل إلى اقلق اتتسيرة "ريو ره المزاة
20 اذلف
0 من كم سهم تسنقيه” '“ فرائضهم منهء ثم تنظر إلى”١٠
الثلثين من ذلك». وتنظر إلى نصيب الزوج من الثلث» فتطرحه" من
الثلثين» ثم ثة قن "1" الخال ان الشلنه وعلى ما شون ين انلقن فما أصاب
الثلث 3 لورثة المرأة» وما أصاب ما بقي من الثلثين فهو لورثة”©
الزوج. ثم يرث الزوج نصيبه من الثلث» اترين7© على نما بتي فق
التلقين» فيكون العلفان*”' سواء:
وإذا وهبت المرأة لزوجها مائة درهم وهي مريضة ولا مال لها غيرها
)١( ز: ثلثي. (0) ز: وزوج وأم.
() _ز: عشرين. دق م: ز ابنتيها.
)0( مش ز: وعشرين. زفف4 ز: ثلثين.
(49 م ش: فتقسم؟؛ ز: فيقسم. () ز: وتصحيحه فينظر.
3-090 يستقيم: 00م ز- إلى.
)١١( ز: فيطرحه. 10 ثم تينع
(1) م ز + المرأة وما أصاب ما بقي من الثلثين فهو لورثة.
)١5( ز: فيزيده. (15)ز - فيكون الثلثان.
كتاب العتق في المرض - باب المريض يهب لامرأته في مرضه أو يتزوج امرأة .
ل لي ا
/[//ا"١و] فإنها 5 ةر مدعي ميد لاروج من دل ابعة
أسهم. م 6 '؟ عليها من المائة» ثم ترث وا
تلك الأربعة» فيصير في يدي ورثتها ثمانية أسهمء وفي يدي ورثة <
ثلاثة أسهم.
ولو كان له ولد والعادعان ابا ييه الما 01 وري
مي ٠ للزوج من ذلك ثمانية ) 27 0 ليرا عي عدر سيا
ثم ترث المرأة 1 “. وكذلك جميع ما
يترك من ورثته غير الولد فإنه يمسم الثلك اهما وغيت بن ررد 0 فإذا
صحت فريضتهم جعلته ثلثاء وجعلت ما بقني وهو الثلثيد”"؟ للعرأةء
قله 5 3 إلى
أصابها من الثلث طرحت مثله من الثلثين الذي لهاء م »الل عل
الثلث الذي صار للزوج وعلى ما بقي من الثلثين الذي صار للمرأة كما
قسمت قبله ماثئة للزوج الذي وهب لها وهو مريض.
وإذا كان الرجل وامرأته مريضين ولكل واحد منهما مائة درهم فوهب
كل واحد منهما جميع مائته لصاحبه ثم مات أحدهما قبل الآخر وليس
لواحد منهما ولد فإن كانت المرأة التي ماتت أولا جعلت لها الوصية» ولم
يجعل للزوج وصية؛ لأنه وارثها. فاجعل وصيتها من ان
على 20 منها أربعين درهماًء وترد' 8 عليها 00 كلهاء فيصير لورثتها
ستون اه ا ميراث الزوج من ذلك تبانون” 8 درهماًء فيصير في
يد الزوج شرو 90 ومائة درهم. وكانت الوصية ستين درهماً. ولو كان
الزوج هو الذي ماث أولة قن2'"9 جات له الوضية» ' وبطلت وضيته: لامراته
() ز: ويرد. (6) ز: ثم يرث واحد.
9) ز: ويرد. (5) ز: سهم واحد.
(6) م ش ز: الثلثين وهو. (5) ز: ثم يقسم.
0) ز: ويرد. 60) ز: ويرد.
(9) ز: ستين. (١٠)ز: ثمانين.
(١١)ز: عشرين. (١١)ز: فقد.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فيرد مائته على ورثتهء» ويكون له من ماثة امرأته وصيته 00 واروزة؟
درهماًء وخمسة أجزاء من أحد عشر جزء من درهمء 0 "لاد
مائتها ار وخمسين ويا وستة اغرة من أحد عشر جزء من درهم» ثم 5
يرث ربع المائة الزوج خمسة وعشرون"' ' ورهما ويرث ربع هذه 0
والأربعين» والخمسة أجزاء من أحد عشر جزء من ذلك» وذلك الربع»
يكون أحد عَشْن ورهماً وأربعة أجراء مق اجن عفر الحده من درهم. فجميع
ما صار في يدها مما ورزثت منه ومما رد عليها من مائتها تسعون درهماً
وعشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم. ولو ماتا جميعا معأ جاز لها
/[77اظ] باب تزويح المرأة ومحاباتها في ذلك
وإذا تزوج الرجل امرأة في مرضه على مائة درهم ولا مال له غيرها
مهبو نثلها مسرن ' درهماً» ثم ماتت المرأة والزوج اي
وهو وارثها مع عصبتهاء ثم مات الزوج من مرضه ذلك» او الي
مهر مثلها خمسون”*) خم ووصيتها ثلاثون''' درهمآء يرد" على ورثة
الزوج: ف المانا رون" كرهماة ويكون من عبر انها امن الكجانين درهيا
اعون" .درهيا ميراث الزوج» وذلك من المهر والوصية. فصار في أيديهم
ستون”''' درهماً. فصارت”''' الوصية ثلاثين درهماً. وأصل ذلك أن تنظ 09)
)١( ز: وأربعين. (0) مز: ورد.
0 ز: خمس وعشرين. (4) ز: خمسين.
(05) ز: خمسين. (5) ز: ثلثين
0 ز: ترد. 0) ز: عشرين.
(9) ز: أربعين. (361 استيون.
(1)م ر: فصار؛ ش - أيديهم ستون درهماً فصارت.
) ز: أن ينظر.
كتاب العتق في المرض - باب تزويج المرأة ومحاباتها في ذلك 77 ش
إلى نصف مهر مثلهاء فتضمنه”"' من المحاباة» ثم تجعل لها خمسي ذلك
وصية » ثم يرث الزوج منها نصف الوصية والمهر.
وإذا وهب الرجل لامرأته وهو مريض مائة درهم ولا مال له
غيرها وماتت المرأة وهو وارثها وعصبتها وعليها دين ثم مات الزوج
دهاج فزن" كان عليه هن لديو تفل لك "© «المافةة "أو اكز فليا تن
مائته من الثلث وصيته”؟ لها تقضى”” منها غرماءها. ولو كان عليها من
الدين عشرة دراهم كان وصيتها ا وثلاثين دوهن ويرد بك على
44
ورثة الزوج اثنين وسكين درهماًء ويقضي . غرماء الميرأة من وصيتها
عشرة دراهم»ء ويبقى ثمانية 0000 0 لورثة الزوج من ذلك
حصة الزوج من الميراث أرقعة” شير ذرهماء ولحت )1 أريعة عن
دوهها: فيصير في يدي المع ظوو اك د وسار رفيا وهي
دلنا1"" نا نراقي فإن كاق »عليه وين عشرون"''* خرهها كانت" الوصية
ستة وثلاثين درهماء ويرد على ورثة الزوج ازجعة (ومتتسن ذرهماء
ويقضي الغرماء من ذلك عشرين درهماًء ويبقى ستة عشر. فيرث لوج
منها ثمانية دراهمء وصار في يدي الزوج اثنان وسبعون د درهعاء
وذلك 0 ا وأصل لك انك ١ فسظير إلتى ١ التهية:
1 م 0 0 ا 5
ما بقى.
3 35 36
)١( ز: فيضمنه. (0) م ش ز: وإن.
(0) ز- ثلث. (4) م ز: وصيه.
)0( م ز: بعضا. (00) ز: وترد.
0) ز: ويقضا. 000 از: وعشريق:
)١16( ز: ثلني. (5١)ز: فيطرح.
)١6( ش - من ذلك.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره
],١"8[/ وإذا وهب الرجل للرجل عبداً فى مرضه ولا مال له غير
العبد والعبد يساوي ألف درهم» فقتل العبد رجلاً أجنبياً: ثم إن المولى
مات. فإنه يرد ثلثي العبد إلى ورثة المولى» ويكون ثلثه للموهوب له. ثم
يقال لؤركة المولى والموعوني: له ادفهاه: أ و اقناياء :قات ذقعاة أن 0
رجع ورثة المولى على الموهوب له بثلثي قيمته؛ لأنه جنى في يد الموهوب
له وكان في ضمانه. ولو أعتقه الموهوب”" له وهو يعلم بالجناية قبل أن يرد
على ورثة المولى ثلثيه كان الملك قد تم للموهوب له» وكان عليه عشرة
الاقف لأولياء: المقتول 6 وكان عليه- ينها" '" قيمة العبد لورثة المولي؛ ولى كان
أعتقه وهو لا يعلم بالجناية قبل أن يرد إلى ورثة المولى ثلثيه؟ كان الملك
قد تم له أيضاًء وكان عليه قيمته لأولياء الجناية» وثلثا”' قيمته لورثة
المولى. ولو لم يقتل أجنبيا”'' ولكنه قتل مولاه وقيمته ألف درهم بعدما
قبِضه النوهوت له قيل اله : اذقعه إلى ورثة المولى أو افده” بعشرة آلاف
درهم. فإن دفعه الموهوب له إلى الورثة فلا شيء له على الورثة عليه. وإن
فداه بعشرة آلاف كان العبد كله له مسلماً؛ لأنه يخرج من الثلث. ولو
كان عِتقه بعدما قتل7") المولى وهو يعلم بالجناية كان مثل الأول» يغرم
عشرة آلاف» ويكون العبد له؛ لأنه يخرج من الثلث. ولو كان أعتقه وهو لا
يعلم بالجناية على المولى وإنما جنى على مولاه خاصة كان قد تم له
الملك؛ وعليه قيمته» وثلث قيمته للورثة» ويَسْلّم له ثلثا"”'' قيمته؛ لأن
00( م ش ز: وافدياه.
فم م ش ز: ولو أعتقه المولى ضمنه. والتصحيح من الكافي» الااظ.
(6) ز: ثلني. (54) ز: ثلثه.
(0) ز: وثلثي. (5) ز: أجنبي.
60 ز: أو افديه. (4) م ش ز: وكذلك.
(9) ز: قبل. (١٠)م ش ز: ثلثي.
كتاب العتق في المرض - باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده. . .
الملك تم لهء فصار عليه قيمة باستهلاك”" العبد وقيمة بالجناية''» ويكون
له من ذلك وصيته ثلثي قيمته» وعليه قيمة وثلث قيمة للورثة.
ولو كان العبد جنى على مولاه وقيمته ألفان”" يوم وهبه المولى
للأجنبي أو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو خمسة آلاف كان ذلك سواءء وقيل
للموهوب له: ادفعه كله أو افده بعشرة آلاف درهم من قبل أنه إن فداه سلم
له من الثلث إذا كانت قيمته خمسة آلاف أو أقل.
ولو كانت قيمته ستة آلاف والمسألة على حالها ثم قتل مولاه بعدما
زهنه اللحقى زه اليج وركة الحولى :ربعه [و]أفقيت”*؟ الهية في ثلاقة أرياعة
[وقيل 5 له: ادفع ثلاثة أرباعه]”*؟ أو افده بثلاثة أرباع الك 7 نا دف
فلا شيء له. وإن فداه سلم له ثلاثة أرباعه؟ لأنه يفديه بثلاثة أرباع الدية» وهو
0 آلاف وخمسمائة» /178/91١ظ] ورد عليهم الربع » وهو يساوي لكين
وتخويوانة:: قفي كن يدى الورئة ما يسارع تسعة آلاف+ تويكون"* له ثلاثة
أرباع العبد» وهو نجاريع أربعة آلاف وخمسمائة» وهو الثلث.
وإذا كانت [قيمته] ثمانية آلاف ثم قتل مولاه بعدما وهبه رد
عليه ثلاثة*© أسباعه إلى الورثة» وقيل للموهوب له”''': ادفع أربعة أسباعه
أو افده بأربعة أسباع الدية. فإن فداه سلم له. وإن دفعه فلا شيء له.
وإن كان قدينة عشزة الات لم قتل المولى العبد فيقال''2 للموهوب
له: ادفع النصف الباقى أو افده بنصف الدية. فإن فداه بنصف الدية كان في
8 فك ١
يدي الورثة حمية الاق .وثييق؟"" العيد وعو .ماوق حمسة الأف) وير
. م ش ز: قيمته استهلاك. 0) م شز: الجناية )١(
(9) ز: ألفين.
(4) ز: أمضت. وزيادة الواو من الكافي» “/117او.
(0) الزيادة من المصدر السابق. زفق م: سبعة؟؛ ز: بسبعة.
0) ز: ألف. (0) م ش ز: ويحوز.
(9) م ز - ثلاثة. (١1)م ش ز - له. والزيادة من ع.
(١١)م شا ز: ويقال. (5١)ز: نصف.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
في ابدنيني تجام عتتزة الله وتضى "للموعون” لد نميه المت رقيية
خمسة آلاف وهو الثلث. وإن دفعه فلا شيء له.
وإذا كانت قيمتة خمسة عشر ألفا + ف انكل "دمر لى فإفسيره ارو اموا
إلى الورثة ويقال للموهوب له: لك نيط بد عدر الم دن أ ال بر
دفعه فلا شيء له. وإن فداه9© بثلاثة أسباع الدية سلم له؛ لأنه يخرج من الثلث.
ولو كانت قيمته عشرين ألفاً والمسألة على حالها رد ثلاثة أخماسه إلى
الورثة [وآقيل له: ادفع خمسيه”؟» أو افده بخمسي الدية. فإن دفع فلا شيء له.
وز قذاه دا سباريحة الاق وهو عدي" الذنة فصار في يدي الورثة ثلاثة
أخماس العبد وهو يساوي اثني عشر ألفاً وهنا الدية: أزيعة الات فزللك سعة
عشر ألفأء وسلم للموهور جا" له مهيا اله وهو يساوي ثمانية آلاف وهو
تلك" جا ترك الميك » تأنه :فداه العيد ©" من ده فهو سدرلة مال تركهر
وإن كانت قيمته ثلاثين ألفاً والمسألة على حالها' فإنه يرد خمسة
أثمان العبد على ورثة المولى» وقيل له: ادفع ثلاثة أثمانه أو افده بثلاثة
أتنان: الدية: فإن دفعه فلا شيء له. وإن فداه سلم له ثلاثة ة أثمان العبد وهو
الثلث .هما ترك الحولى مق العبدهوالدية»- ويضي تلوق“ قسة أكنان
العبد وثلاثة أثمان الدية وهو ثلغ''' ما ترك الميت.
ولو كانت قيمته خمسين ألفاً والمسألة على حالها رد على الورثة أربعة
أسباع العبد ونصف سبع» ويبقى في يدي الموهوب له سبعان ونصفء».
ويقال: ادفع سبعي") الدية ونصف سبع الدية أو افده. وهي مثل الأول
سواءء؛ وهو باب واحد.
() ش: الموهوب؛ ز: للموحوب.
0( 0 ثم قبل. فم مم سُ + فدآه.
(5) ز: خمسه. )2 ز: خمسي.
(0) ش: الموهوب. 0) ش: ثلثاء
20 ش - العبد؟ صح ه.
(9) م ش ز + أو اختار الفداء. والتصحيح من الكافي» المصدر السابق.
١ )ز: الورثة. 001 :تلت
لاع كن :3ه التعال افع لسع 1
كتاب العتق في المرض - باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده. . ٠
ولو كانت قيمته مائة ألف فإنه يرد على الورثة تسعة عشر جزء من
تسعة وعشرين جزء من العبد» ويقال للموهوب له: ادفع هذه العشرة أجزاء
أو افدها من تسعة وعشرين /[/79١و] جزء من الدية. فإن دفعه فلا شيء
له. وإن فداه سلمت له العشرة الأجزاء وهى الثلث.
وأصل ذلك إذا اختار الفداء أنك تنظر إلى الدية في كل شيء مما"")
وملعم فتسدليا كانه ان 519" ويل 7 إلين العزمة كان كادف ميل الدية
جعلتها أيضاً ثلاثة أجزاء ثم ترفم”؟' ثلث الدية من القيمة فيبقى سهمان من
ل م 901) 11 5000 5 (5) 50
القيمة. وتنظر”؟ إلى ثلث أصل القيمة كم هو فهو'' واحد. فتنظر كم هو
وتبطل”' فى نصفه. وإن كانت القيمة ضعف الدية جعلت القيمة ضعف الدية
في الآخرء فجعلتها ستة أجزاء. وجعلت الدية ثلاثة أجزاء. وتجعله من شيء
يكون له ثلث. ثم ارفع ثلث الدية من القيمة. فهي واحد من ستة» ويبقى
و القمية سما ب س3 إلى ثلث الأصل كم هوء فهو" سواء.
وتنظر”"'2 كم هو مما بقي من القيمة» فهو خمساها. فيجوز خمسا العبد في
الهبة» ويرد ثلاثة اخ ننه على الورثة» ويقال للموهوب له: ادفع خمسى
العبد إلى الورثة أو افده بخمسي الدية. وإن كانت القيمة مثل نصف الدية
خمسة آلاف جعلت الدية ستة أسهمء وجعلت القيمة ثلاثة أسهم» فرفعت
ثلث الدية من القيمة» وهو سهمانء. ويبقى من القيمة سهم وثلث أصل
القيمة واحد'©2» وهو مثل ما بقى منهاء فيجوز العبد كله للموهوب له
ويقال: ادفعه بالجناية أو افده بالدية كلها.
وإذا كانت قيمة العبد ستة آلاف والمسألة على حالها فقبضه الموهوب
)١( م ش ز: ماء. (0) مز: اخر.
(90) ز: وينظر. 2 ز: ثم يرفع.
(0) ز: وينظر. 0) ش ز- فهو.
0) ز: ويبطل. )م2 ز: ثم ينظر.
)0( م ش: فهذا. )٠١( ز: وينظر.
01م ز: واحده.
1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
له وقتل ”© المولى ثم أعتقه الموهوب له وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم» فإن
كان لا يعلم فهو ضامن لقيمته» وثلث قيمته يدفعها إلى الورثة» ويسلم له
ثلناا'' القيمة؛ لأن الملك قد تم له فصار”" عليه قيمة بالجناية وقيمة©)
باستهلاك العبدة فله من ذلك الكلث: من القيففين وهو قلغا 2
وللورثة قيمة وثلث. وإن كان أعتقه وهو يعلم بالجناية فهو" ضامن للدية
خشيزة الاقف درهمء وقيمة العبد ستة آلاف درهم. فله من جميع ذلك
الثنلث. وهو خمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلائثون وثلث؛» ويرد على
الورثة عشرة آلاف وستمائة وستة وستين وثلثي درهم.
اكيت كين قيمة العبد تسعة آلاف درهم فأعتقه وهو يعلم أو لا
يعلم» فإن كان يعلم غرم ثلثي الدية”© وثلثي القيمة. وإن كان لا يعلم غرم
قيمة العبد وثلث قيمتهء وله الثلث» :وهو ثلثا''' قيمته.
فإن كايك؟"'" الفيحة شه لاف :أو اكير من فلك فافقق 217 وهر
يعلم أو لا يعلم فهو سواءء وهو ضامن لثلثي الدية وثلثي القيمة. وإن كان
لا يعلم رفعنا عنه /[/74١ظ] ثلثي عشرة دراهم من ثلثي الدية. وإن علم
لم نرفع”؟") ل ا
وإذا وهب الرجل عبداً له في مرضه لرجل ولا مال له غيره وقيمة
العبد عشرة آلاف"'' ثم إن العبد والموهوب له قتلا المولى فإن الهبة
باطل» يرد العبد إلى ورثة المولى» ويغرم الموهوب له خمسة آلاف درهم؛
لأنه قاتل للنصف فلا وصية له.
)١( ز: وقبل. دز تل
9) م ز+ له. (؟). ز: قيمته
(0) ز: ثلثي. )3( م: قيمه.
(0) ش: وهو. (6) ز: وثلثين.
(9) ز: كاتب. ١ ) ز: الدرية.
(0):(: ثلني. (١0١)ز: كان.
١3 ) ز: فاع. (0)ز: لم يرفع:
(15) م ز: الالف.
كتاب العتق في المرض - باب السلم في المرض وبيع الكيل بمثله من الكيل. .
وإذا وهب الرجل عبداً له في مرضه لرجل ولا مال له غيره وقيمة
العبد عشرة آلاف درهمء ثم قام العبد ورجل 000 00
يكون على الأجنبي خمسهء ويرد خمسا العبد إلى الورثة» ويقال له: ادفع
ثلاثة أخماس العبد أو افده بثلاثة أخماس نصف الدية. فإن دفعه فلا شيء
له وز فنا اك قن .دي كلذنة أطعباين العدةوعو يساوي شنة الآانت»
فيسلم له ذلك» وصار فى يدي الورثة خمسا العبد وهو يساوي أربعة آلاف»
وثلاثة أخماس نصف الدية التي أخذوها من الموهوب له وهو ثلاثة آلاف»
وصار في أيديهم أيضاً الخمسة الآلاف التي ال و” 0 من الأجنبي» لجميع
ما في حون '"' من العبد وما أخذوا من الأجنبي 0 الدية '[آثنا] اغعشر ألفاً
وهو ثلا ما ترك الميت. وإن قال: أدفع» دفع ل للم
وثلاثة أرباعه دفعاً بالجناية» وخمسة آلاف أخذوها من الأجنبي» فذلك
كننة :عش الما مله" جازت فيه الهية:
26 16
باب السلم في المرض
وبيع الكيل بمثله من الكيل والمحاباة فيه
00 - ا وقبض 00 امار افق مال40) اليك توييات
وض السلم وقد حل الأجل» فإن كانت”''' قيمة الطعام مثل رأس المال ولم
)١( م ز: قتلا.
(0) ش - من الموهوب له وهو ثلاثة آلاف وصار في أيديهم أيضاً الخمسة الآلاف التي
أخذوها.
(0) ز + أيضا. ا لي
)0( مش ز: دفعه. () ش: الهبة.
4 مز : مثلا ماء. 0) ز - وصنف معلوم.
)0( ماش ر: المال. (١٠1)ز: كان.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
001 فيه بشيء فالسلم جائز. وإن كان رأس المال أكثر من قيمة الطعام
وكان قد حاباه فيه» فإن كان للميت مال تخرج”" المحاباة فيه من الثلث
فهو جائز. وإ قر يكن للميت مال "7" غيره إن التبحاياة فى ذلك لا تجوز
إلا من الثلث؛ لأن المحاباة في السلم والبيع ذ في المرض والوصية لا تجوز
في شيء من هذا إلا من الثلث.
وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في مرضه في كُرَ يساوي عشرة دراهم
من ضرب معلوم إلى أجل معلوم» وقبض المسلم إليه الدراهم» /[/١17و]
ثم مات رب السلم وله مال يخرج ذلك من الثلث». فالسلم جائز إلى أجله؛
لأنه يخرج من الثلث. وكذلك إن كان السلم أكثر من ذلك إذا كان يخرج
من الثلث.
وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كُرّ يساوي عشرة دراهم» ولا مال
له غيره» وحل السلم». ثم مات رب السلمء فإنه جائز أيضاً؛ لأنه لم يحابه
بشيء. وكذلك لو مات المسلم إليه قبل موت رب السلم أو بعده قبل أن
يختصمواء فهذا جائز أيضاً كله. وإن مات رب السلم قبل أن يحل الأجل»
ولا مال له غيرهاء فقد حاباه بالأجل» فالمسلم إليه بالخيار. إن شاء أدى
ثلثي الكرء وكان عليه ثلث الكر إلى أجله. وإن شاء رد رأس المال كله
والحقفن. اللبتلم 4 إل أن يشا الورقة. أن ببدلتهوا :لكر 47 زليه رل عله إن
سلموا لم يكن له أن ينقضه. ٠
وإذا أسلم الرجل ثلاثين درهماً في كُرَ يساوي عشرة دراهم ثم مات
رب السلم ولا مال له غيرها فقد حاباه بعشرين درهماء فلا يجوز من ذلك
إلا الثلث. والمسلم إليه بالخيار. إن شاء رد رأس المال كلهء وينقض السلم
كله؛ لأنه يقول: “وى البيلي كلم وإلا فلا حاجة لي فيه. وإن شاء
رد الكر كلهء ورد ثلث رأس المالء إلا أن يجيز الورثة السلم له كله. فإن
)١( ز: يحابيه. (5) ز: مالا يخرج.
خب الوا ارو الاك الور ورا ايو ليت اا
(5) ش: الكرى.
كتاب العتق في المرض - باب السلم في المرض وبيع الكيل بمثله من الكيل . . .
سلموه له لم يكن له أن ينقضه. وإن أبى الورثة أن يسلموا السلم وأبى هو
أن يرد رأس المال فإن المسلم إليه يجبر على أن يرد ثلث رأس المال والكر
كله. فيكون في يدي الورثة الكرء وهو يساوي عشرة دراهم» وثلث رأس
المال»ء وهو عشرة دراهم''". فذلك ثلا" ما ترك الميت. يكون في يدي
المسلم إليه عشرون”" درهماء عشرة منها قيمة الكر الذي أدى» وعشرة
محاباة» وهي ثلث ما ترك الميت.
وإذا أسلم الرجل خمسين درهما في كرٌ يساوي عشرة دراهمء ثم
مات رب السلمء وقد حل أو لم يحلء ولا مال له غيرهاء فقد حاباه
بأربعين درفها: فالفسك 7 1 الكر كله» ورد من
رامن المال كلاقة: وعقري كرعنا تون مو رامن الما «ختلك :تل" ها
ترك العنةرريكوة في يدئ الحسلم سعة وعشرون "حر" راثا
درهمء عشرة منها قيمة الكر الذي أدق 6 وسعة عكدر 0 درهم
المحاباة» وهي ثلث ما ترك الميت. وإن شاء نقض السلم ورد رأس المال
كلهء إلا أن يجيز الورثة له السلم إلى أجله إن لم يكن أجل.
وإذا أسلم [الرجل] مائة درهم في مرضه في كُرَ طعام يساوي خمسين
درهماً كيلا معلوماً وضرباً معلوماً وأجلاً معلوما"'''. فقبض المسلم إليه
مائة”"'' درهمء /[/١0١ظ] ثم مات رب السلم'"'' ولا مال له غيرهاء
فقال المسلم إليه: لا أنقض السلم» وأبى الورثة أن يجيزوا السلم» فإنه يقال
2000 م ز: الدراهم. هع ز: ثلني.
(0) ز: عشرين. (5). ز: فالسلم.
(5) ز: وثلث. (0) ز: ثلني.
(0) ز: وعشرين.
(4) ش - وثلثا من رأس المال فذلك ثلثا ما ترك الميت ويكون في يدي المسلم ستة
وعشرين درهما.
(9) ز: وثلتئى 1 وثلني:
(١١)ز: معلوم وضرب معلوم وأجل معلوم.
(10)م ش ز: ألف. (1) م: المسلم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر كمبجببب7ب7 ع بيب ربب 77
للمسلم إليه: أد الطعام كله» ورد سدس رأس المال» وهو ستة عشر درهماً
وثلنا'درهم + فذلك ثلا ما ترك الميبت > .وهو اسئة :ومنتون” درهما فلن"
درهم. ويكون في يد المسلم إليه ثلائة وثمانون”" درهماً وثلث» خمسون7*)
ننها قيمة طعامه+ وثلاثة وثلاتون”"؟ [وقلك] المحاباة وى ثلث ما ترك
الميت. وكذلك إن مات المسلم إليه قبل رب السلم. وإن أجاذ الورثة السلم
كله فهو جائز. فإن ناقضوه فهو جائز. وإن أبوا جميعاً فهو على ما وصفت
لك.
وأصل ذلك أن تنظر”"' إلى رأس مال السلم كم هو وإلى قيمة الطعام
كم هي”". فتعطي”/ المسلم إليه قيمة الطعام. وتعطيه”” ثلث جميع ما
توك المع وقروا' "* فاترقن. من رآس «الجال إلا أكون املع 1
من المتحاباة27: فتسله”"؟ له المحاباة: وتفينير"2 ذلك: إذا كان رأمن
مال السلم ثلاثين درهما والكرّ يساوي عشرة دراهم حُسب للمسلم إليه رأس
المال قيمة الكر عشرة دراهم» وثلث ما ترك الميت وهو عشرة دراهم.
سر )1٠6( 5 5 7
كن إلى الورثة الكر» وهو يساوي عشرة دراهم. تردها من رأس
المال» فذلك عشرون درهماًء وهى ثلثا ما ترك الميت.
والسلم في المرض بمنزلة الصرف في المرض ينتقض بعضه رأس
المال ويجوز الكر كله'''". ألا ترى أنه لو باع ألف درهم بدينار في مرضه
(00
ز: وستين. (0) ز: وثلئي.
(9) ز: وثمانين. (54) مز: خمسين؛ ش: وخمسون.
(5) ز: وثلثين. (؟) ز: أن ينظر.
0) ز: هو. 0) ز: فيعطي.
(9) ز: ويعطيه. (١٠)ز: ويرد.
(١١)ز: شراء (؟1١)م ش ز: من المهاياة.
(1) ز: فيسلم. )١5( م ز: وتقضيني؟ ش: وتقضي.
(6١1)ز: ويؤدي.
)١1( كذا في م ش ز. ولفظ الحاكم: وكذلك الصرف في جميع ذلك إلا في الجنس
بجنسه. انظر: الكافى. ؟ “الالاو؛ والمبسو ٠ 609.
كتاب العتق في المرض - باب السلم بالعروض إذا كان بعينه
قيمته عشرة دراهم كان له عشرة دراهم قتمعة ذيئان وقلك الألقن مبحاناة:
فكذلك السلم.
36 35
باب السلم بالعروض إذا كان بعينه
وإذا أسلم الرجل في مرضة ثوباً يساوي عشرة”دراهم 'في. كر يساوي
عشرة دراهم إلى أجل معلوم وضرب معلومء وقبض المسلم إليه الثوب» ثم
مات رب السلم ولم يحل السلم بعد» فإن كان له مال يخرج من الثلث فهو
جائز إلى أجله. وإن لم يكن له مال غيره فإن المسلم إليه بالخيار» إن شاء
عمجل له قل الكر [و]كان القلة إلى أجل وإ ازشاء] بود العري و00
السلمء إلا أن يشاء الورثة أن يجيزوه إلى أجله. وإن مات رب السلم وقد
حل الأجل. فإن المسلم إليه يجبر على أداء الكر كلهء ولا خيار له فيه.
وكذلك لو مات المسلم إليه قبل رب السلم أو بعده قبل /91/١1و] أن
بلص فرك الورنه تصوروق""7 قلى أداء: الك من مال 'الموة#:.ولة يان
لهم فيه.
وإذا أسلم الرجل ثوباً يساوي عشرين درهماً في كُرَ يساوي عشرة
دراهم وقبض المسلم إليه الثوب ثم مات رب السلم ولا مال له غيره فإن
المسلم إليه بالخيار. إن شاء أدى الكر كله ورد سدس الثوب. وإن شاء
نقض السلم إلا أن يجيزوا الورثة السلم إلى أجله. فإن أجازوا لم يكن له أن
ينقض منه شيئاً. فإن أبوا أن يجيزوا وأبى هو أن ينقض السلم فإن المسلم
إليه يجبر على أن يؤدي الكر وقيمته عشرة دراهم»ء ويرد سدس الثوب وهو
فق وتنك وتاك لاله عفر وقلة وهر ول" با تنك الميت باويكون
في يدي المسلم إليه خمسة أسداس الثوب» وهو يساوي ستة عشر درهماً
)١( م ش ز: ويقبض. () ز: يجيزوا.
59 زة: ثلني.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وثلثي درهمء عشرة منها قيمة الكرء وستة دراهم وثلثين محاباة»ء وهي ثلث
ما ترك الميت.
وإذا أسلم الرجل ثوباً في مرضه قيمته ثلاثون”'' درهماً في كُرَ يساوي
عشرة دراهم فإنه يقال في المسلم إليه: أد'" الكر كله ورد ثلث الثوب»
فيكون في يدي الورثة ثلث”" ما ترك الميت» ويكون في يدي المسلم إليه
ثلنا”' الثوب» وقيمته عشرون””' درهماء عشرة منها قيمة الكرء وعشرة منها
محاباة»ء وهو ثلث ما ترك الميت.
وإذا أسلم الرجل في مرضه عشرة دراهم وثوباً يساوي عشرة دراهم
في كُرَ يساوي عشرة دراهم ثم مات ولا مال له غيره فإن المسلم إليه
بالخيار. إن شاء نقض السلم ورد الثوب والعشرة إلا أن تجيز الورثة السلم.
وإنشاء اد" الكراورة:سدين القرى" وسوس العشرة »وكلك: تجميعا يفت
ثلاثة دراهم وثلث درهم. فيكون في يدي الورثة الكر وقيمته عشرة دراهم
وسدس الثوب وسدس العشرة وهو ثلاث وثلث. فذلك ثلاثة عشر وثلث»
و 9 ماترك الميت. ويكون في يدي: المسلم إليه خمسة أسداس
الثوب وخمسة أسداس العشرة» فذلك ستة عشر وثلثان» عشرة منها قيمة
الكو «وسفة وتلكتون!" محاباة وهز كلت نا درك المت
وإذا أسلم الرجل ثوباً يساوي عشرين درهماً وعشرة دراهم في كُرٌ حنطة
يساوي عشرة دراهم ولا مال له غيرها فإنه يقال للمسلم إليه: أد”*' الكر كله
ورد ثلث الشوب وثلث العشرة. فيصير في يدي الورثة ثلثا”''' ما ترك
/[11/9ذظ] الميث+ ويصير في يدي المسله إليّه فلغ" الوب وقلن/” 0
0 إن «تلنيق: 0) ز: أدي.
(9) م ز: ثلثي. (5) ز: ثلثي.
(0) ز: عشرين. (1) ش + وسدس الثوب.
0 ز: ثلئي. 00 ز: وثلثين.
(9) ز: أدى. : (١)ز: ثلني.
(١1)ز: ثلثي. (١)زن: وثلثي.
كتاب العتق في المرض - باب الإقالة في السلم والبيع في المرض 77
العشرة. فذلك قيمة"'' ما أدى من الطعام وثلث ما ترك الميت.
وإذا أسلم ثوبين قيمة أحدهما ثلاثون”' درهماً وقيمة الآخر خمسة
عشر افق كر يساوئ لخمسة عشر قإنه يقال للمسلم إلية: أذ :الكر كله ورد
ثلث الثويين: إلا آن تجيز: الوركة “ذلك إلى أجلة: واصزل :ذلك أنلف 'تنظر إلى
قيمة الثوبين كم هيء وإلى قيمة السلم كم هوء فتعطي”" المسلم إليه قيمة
السلمء وثلث ما ترك المنة محاباة» ويرد ما بقي من السلم. وكذلك إن
أسلم شيئا مما يكال أو مما يوزن فيما يكال.
وكذلك الصرف فهو جائز كله على ما وصفت لك في السلمء ما خلا
الكيل بمثله من الكيل أو شيئاً من الوزن بمثله من الوزن فإنه لا يشبه شيئاً
من هذا.
36 35 3
باب الإقالة في السلم والبيع في المرض
وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كُرَ يساوي عشرة دراهم إلى أجل
معلوم وضرب معلوم وقبض المسلم إليه الدراهم قبل الفرقة ثم إن رب
السلم أقاله السلم في مرضه وقبض منه الدراهم فالإقالة جائزة» وهذا لم
يهاة"*" بشن :وكذلك” ذا كانت أككر عن قيمة الكرء
وإذا أسلم عشرة دراهم في كُرَ يساوي ثلاثين درهماً ثم إن رب السلم
أقاله السلم في مرضه الذي مات فيه وهذا قد حاباه في ذلك» فإن كان له
مال يخرج ذلك من الثلث فهو جائز. وإن لم يكن له مال غيره فإنه لاا يجوز
)1١( ش: فيه. (0) ز: ثلثين.
() ز: فيعطي. () ز: لم يحابيه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يجوز في النصف الباقي. فيقال”'' للمسلم إليه: أد إلى الورثئة نصف الكر
وقيمته خمسة عشر سهماً ورد عليهم نصف العشرة. فيكون في أيديهم
عشرون"'" :درهما زهي تلت" ها ترك الميت: ويكون فى يدي المسلم إليه
نصف ذلك الذي انتقض”'' فيه السلمء وقيمته خمسة عشر درهماًء خمسة
منها قيمة ما رد على الورثة وعشرة محاباة. وهى ثلث ما ترك الميت.
وإذا أسلم عشرين في كُرَ يساوي ثلاثين ثم أقاله في مرضه الذي
مات فيه فالإقالة جائزة؛ لأنه حاباه بعشرة وهي تخرج من الثلث. فيقال
للمسلم إليه: رد العشرين إلئ الورثة» وهي ثلثا ما ترك الميت»
/171و] ويسلم له الكر وقيمة”” ثلثيى عشرين درهماً منها التي أدى
وعشرة محاباة وهى الثلث. وكذلك إن كان المسلم إليه قد مات قبل رب
السلم أو بعذه.
وإذا أسلم عشرة في كر يساوي عشرين وقبض الدراهم» ثم إن رب السلم
أقاله السلم في مرضه الذي مات فيه''' ولا مال له غيرها وقبل ذلك”" المسلم
إليه» فإن الإقالة تجوز في ثلثي الكر وينتقض فيها السلم» ولا يجوز فى ثلث
ال فيقال للمسلم إليه: أد”*' إلى الورئة ثلث الكرء وقيمته ستة دراهم
وثلنا””'' درهمء ورد علبهن تلقو 77 اران المال» وهو ستة دراهم سند
درهمء فذلك ثلاثة فشر ذرهها وثلث» تل" ينا شرك الميت؛ لأن
مال الميت الذي تركه هو الكر الذي كان على المسلم إليهء وقيمته عشرون*"©.
ويصير في يدي المسلم إليه ثلنا"''' الكرء وقيمته ثلاثئة عشر درهماً وثلث
)١( ش: فقال. (0) ز: عشرين.
(9) ز: ثلثي. (4:) ماش ز: انقض.
(0) شس: وقيمته. (5) ش - فيه.
60 ن- ذلك. (0) م: للكر.
(9) ز: أداء 9١ ز: وثلثي.
(١١)م ش ز: ثلثين. (؟١١)م ش ز: وثلثين.
(1) ش - وثلث وهو؛ صح ه. (2 تلن
(5١)ز: عشرين.
(5)ز: ثلئي.
كتاب العتق في المرض - باب الإقالة في السلم والبيع في المرض
درهم. فستة دراهم وثلغ"'' درهم منها قيمة ما بقي عنده من رأس المال» وستة
دراهم ع0 درهم محاباة» وهى ثلث ما ترك الميت.
وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كُرَ يساوي”” ثلاثين درهماًء ثم
أقاله في مرضه وقبض منه العشرة فاستهلكها في مرضهء ثم مات رب السلم
ولا مال له غيرهاء فإن الإقالة تجوز من ثلث الكر وينتقض فيها السلم» ولا
تجرن فى لني الكر. فيقال للمسلم إليه: أد”*“ إلى الورثة ثلثي الكرء وقيمته
مذو" درهياه ويرجع عليهم بثلثي العشرة ة التي كان أعطاها. فيبقى في
يدي الورئة 0 عشر وثلث» وهي ثلث”" ما ترك الميت؛ لأن الذي ترك
الميت رو > رهما ولا يحتسب بالعشرة التي استهلك في مرضه فيما
ترك. ويكون في يدي المسلم إليه ثلث الكرء وقيمته عشرة دراهم وستة
دراهم و0 درهم التي رجع بها على الورثة. فعشرة منها التي كان أدى
إلى الميت في مرضهء وستة وثلاثون”'' محاباة» وهي ثلث ما ترك الميت.
وإذا أسلم عشرين درهماً في كُرَ يساوي خمسين ثم أقاله السلم وهو
مريض ثم مات رب السلم ولا مال له غيره فإن الإقالة تجوز في خمسة
أتساع الكرء وينتقض فيها السلم» ولا تجوز فيما بقي. فيقال للمسلم إليه:
البدل إلى الورثة أربعة أتساع الك .وقضيعه تيان وعشرون31 درهنما
208 درهمء ويرد خمسة أتساع أن التحالالنق: التففن فنه السلتي
وهو أحد عش ورهما وتسع. فيكون في يدي الورثة ثلاثة /7/1/ا١ظ]
وثلائون©2 وثلثء» وهو ثلثا ما ترك الميتء ويكون في يد المسلم إليه
خمسة أتساع الكر أحد عشر درهماً وتسع”*'' الذي أعطاه الورثة» فيبقى ستة
30 ولاش لانو وتات
0) ز: تساوي. (8) ز: أداء
(0) ز: عشرين. (0) م ز: ثلثي.
(0) ز: عشرين. (6) ز: وثلثي.
(9) ز: وثلثين. ١ )ز: أدى.
)١١( ز: اثنين وعشرين. )ز: وتسعي.
)نر وثلثين. (1)مز: وسبع.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
عشر وثلثان محاباة» وهو ثلث ما ترك الميت. وكذلك إن كان أقل من ذلك
أو أكثر فهو سواء على النحو. وأصل ذلك أنك تنظر إلى المحاباة كم هي»
وإلى ثلث ما ترك الميت كم هو فيهء فتنظر”'' كم الثلث من المحاباة»
فيجوز بقدره من الكر. إن كان النصف صارت الإقالة في النصف. وإن كان
الثلث جازت الإقالة في الثلث. وتفسير ذلك أنه إذا أسلم عشرة دراهم في
كوب يساوي ثلاثين 'درهما ثم أقاله في مرضتة فقن حاباء”"© بالعشرين + وإنما
ثلث ماله عشرة» فهي نصف المحاباة» فتجوز الإقالة في نصف الكر.
وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كُرَ يساوي ثلاثين درهماًء ثم أقاله
في مرضه وقبض منه العشرة فاستهلكهاء ثم مات ولا مال له غيرهاء فقد
حاباه بعشرين» وثلث ماله ستة دراهم اين درهم؛ لأنه لا يحتسب
بالعشرة التي استهلكها الميت فيما ترك. فالثلث من المحاباة وثلث مال
الميت سواءء فتجوز الإقالة من ثلث الكرء ويؤدي ثلثى الكر إلى الورثة»
فيباع من ذلك ثلثه. فيرد عليه ستة دراهم ولي 9 ْ
وإذا كان السلم عشوين درهماً في كُرَ يساوي خمسين درهماً ثم أقاله
فقد حاباه بثلاثين درهماً. وثلث ماله ستة عشر وثلثان؛ لأن مال الميت
الكر الذي كان على المستام إليه» وهو يساوي خمسين. فثلثها ستة عشر
وا فاجعلها أجزاء من قبل الكسر الذي وقع فيهاء فاجعل كل عشرة
ثلاثة أجزاء» فيكون الثلث خمسة أجزاء. واجعل المحاباة وهي ثلاثون©
درهماً أجزاء؛ كل عشرة ثلاثة أجزاء””» فيكون تسعة أجزاء”". ثم انظر كم
)١( ز: فينظر. (5) م ز: فقبضا؛ ش: فيقضى.
فرق مش ز: وثلثي . (5) ز: وثلثئي.
)0( ز: وثلئين.
(5) ز: وثلثين؛ ش - لأن مال الميت الكر الذي كان على المسلم إليه وهو يساوي
خمسين فثلثها ستة عشر وثلثا
(0) ز: ثلثين.
(4) ز + الثلث خمسة أجزاء واجعل المحاباة وهي ثلاثون درهماً أجزاء كل عشرة ثلاثة أجزاء.
() ز- فيكون تسعة أجزاء.
كتاب العتق في المرض - باب الإقالة في السلم والبيع في المرض وى
اعد اتلك نعم اجزاة السخاناة فتجدها خممة انماع" :فذلك؟ الذي
يجوز من الإقالة في الكر. وكذلك فاصنع إذا وقع فيها كسر يشتبه عليك.
وهذا كله على قياس قول أبي حنيفة؛ لأنه لما أقاله وحاباه لم يكن بد من
أن يسلم له ثلث مال الميت بالمحاباة» فينبغي'' أن يقوم ذلك على الثمن
الأول حتى يصير في يدي الورثة ثلث" مال الميت» ويصير في يدي المسلم
إليه الثلث بالمحاباة» فهذا الذي فسرت لك. وكذلك إن أسلم في شيء مما
يكال أؤ يوزن: :وكذلك: إن أسلم شيئاً مما يكال فيما يوزن أو نا يوزن: فيينا
يكال /[107/6و]. وكذلك إن أسلم شيئا”*' من العروض بعينه في شيء مما
يكال أو يوزن. وكذلك إن أسلم شيئا”؟ من الثياب ووصف طوله وعرضه”)
ورُقعته”"" ثم أقاله في شيء من ذلك في مرضه فهو كله في قياس قول أبي
حنيفة على ما وصفت لك. وكذلك في قول أبي يوسف ومحمد. فإن كان
رب السلم قبض من المسلم إليه ثم أقاله وناقضه فهو بمنزلة الأول الذي
وصفت لك في قول أبي حنيفة ومحمد. وهو بمنزلة البيع المستقبل في قول
أبي يوسف؛ لأن الإقالة في قول أبي يوسف بيع مستقبل إذا كان المشتري
قد قبض. وكذلك السلم إذا قبضه رب السلم.
وإذا أسلم عشرة في كُرَ يساوي ثلاثين ثم قبض الكر كله ثم أقاله إياه
في مرضه وقبض منه الدراهم ودفع إليه الكر فإنه يقال للمسلم في قول أبي
فوست: أنك بالشيان إن شين ناد" إلى الورثة عشيرة "دراهم ةا
حتى يكون في أيديهم ثلن'''' ما ترك الميت. وإن شئت فرد الكر وخذ
دراهمك.
وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كر يساوي عشرين وقبضه ثم أقاله
إياه في مرضه وقبض منه الدراهم فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الكر
)١( ش: تساعها. (0) م ش ز: فيبقى.
95 ز: ثلثي. (5) ز: شيء.
(4) ز: شيء. (5) م ز: أو عرضه.
(0) أي: غلظه وثخانته» كما تقدم. (0) ز: فأدى.
(9) ز: آخر. (١)ز: ثلثي.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وأخذ دراهمه. وإن شاء أعطى”'' الورثة ثلاثة دراهم وثلثاً'". فيكون في
أيديهم ثلاثة عشر وثلثان”"'. وهو ثلث“ ما ترك”“. ويكون في يدي المسلم
إليه الكرء وقيمته عشرون""'». ثلاثة عشر وثلثان”" قيمة الدراهم التي أدى»
ين درهم محاباة» وهي ثلث مال الميت. وكذلك البيع في جميع
ما ذكرت لك في المرض في قول أبي يوسف. وهو قياس قول أبي حنيفة
ومحمد في البيع خاصة. وإن كان رب السلم لم يقبض حين أقاله إياه فقول
أبى يوسف فيه مثل قول أبى حنيفة ومحمد على ما وصفت لكء. ولا يكون
هذا بع 0 لأ يعم نا لي يشمن زتها يتوم الال افو ميم :
ذلك إذا كان فيه محاباة يوم يختصمون, ولا ينظر إلى قيمته قبل ذلك. وفي
قول أبي حنيفة ومحمد إن أقاله بعدما قبض السلم أو قبل أن يقبض فهو
سواء على ما وصفت لك من الحساب.
وإذا اشترى الرجل العبد بخمسين درهماً وقيمته مائة درهم. فلم ينقد
الثمن ولم يقبض العبد وليس له مال غير خمسين» ثم مرض المشتري فأقاله
البيع ثم مات من ذلك المرضء وأبى الورثة أن يجيزوا الإقالة» فإنه يخير
البائع. فإن شاء سلم العبد وأخذ الخمسين. وإن شاء سلم لهم ثلث العبد.
وأخذ منهم ستة عشر وأربعة دوانيق» فيكون في يدي الورثة /[0/ ١١07 ظ]
ثلاثة وثلائون”"'' وثلث وثئلع29 العبدء وهى مغل ذلك فذلك سئة
ا درهماً وأربع دوانيق »بو ذللق. عم 0170 يال الميت. ويكون في يدي
البائع ثلا" العبد» وقيمته ستة وستون”*'' درهماً وأربع دوانيق» نصفها مما
)١( ش - أعطى؛ صح ه. 0) ز: وثلث.
إفرة ز: وثلثي. () ز: ثلثي.
(6) ز+ الميت. (5) ز: عشرين.
(0) ز: وثلثين. (0) م ش ز: وثلثي.
() ز: بيع مستقبل. (١٠)ز: وثلثين.
)١١( ش: ثلث. (١١)ز: وستين.
(١)ز: ثلثي. )١5( ز: ثلثي.
(5١)ز: وستين.
كتاب العتق في المرض - باب السلم في المرض ولرب السلم على الناس دين كثير
بقي في يدي ورثة الميت من 56 المال» ونصفها محاباة» وهي ثلث مال
الميت.
علد جد
نزي دا يدك
باب السلم في المرض ولرب السام على الناس دين كثير
وإذا أسلم الرجل ثلاثين درهماً في مرضه في كُرَ يساوي عشرة دراهم
وقنضه ولا.مال له مخ العين غيرهاة: وله غلى الناسن ديو كثيرة <ثبا مات
رب السلمء فأبى الورثة أن يجيزوا السلم وقالوا: لا ننتظر الدين» فإن
المشلم إليه بالخيار. إن شاء رد الدراهم ونقض"' السلم. وإن شاء أدى الكر
كلش زره من راف المال عشرة دراه فيكون فى :يدي الورثة عشزون0؟
درهماًء عشرة منها قيمة الكر الذي أدى» وعشرة محاباة» وهو ثلث ما ترك
الميت من العين. فإن اقتضوا الدين بعدما اختصموا أو قضى القاضي بينهم
بهذا وفسخ السلهم”" لم يرد على المسلم إليه شيئاً؛ لأن القاضي قد [نقض]
ما قبض من رأس مال السلم. فلا يعود أبدا إلى حالهء وجازت له المحاباة.
وإذا أسلم الرجل عشرين درهماً في مرضه في كُرَ يساوي عشرة
دراهم» وقبض المسلم إليه الدراهم. ثم مات رب السلمء وله على الناس
دين كثير» فاقتضى الورثة بعد موته عشرة دراهم قبل أن يختصمواء وقد حل
الكرء فإن السلم جائز؛ لأنه حاباه بعشرة» وهي تخرج* من الثلث. فيقال
للمسلم إليه: أد””“ إلى الورثة الكر كله» وقيمته عشرة» فيكون في أيديهم
عشرون"" بالعشرة التي اقتضول”" من الدين» وهو ثلث ما ترك الميت من
)١( ز: ويقبضص. (0) ز: عشرين.
(9) م ش ز: وفسخ رأس المال. والتصحيح من الكافي» “/14؟و.
(8) ز: يخرج. (0) ز: أدى.
(0) م ش ز: عشرين. (0) ز: اقيضواء.
60) ز: ثلني.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
العين. ويكون في يدي المسلم إليه عشرون”'' درهماًء عشرة قيمة الكر الذي
أدىء وعشرة محاباة» وهى ثلث ما ترك الميت من العين.
وإذا أسلم ثلاثين درهماً في كُرَ يساوي عشرة دراهمء ثم مات رب
السلم ولا مال له من العين غيرهاء وله على الناس دين كثير» فاقتضى
الورثة عشرين درهماً بعد موته من الدين قبل أن يختصمواء فإن المسلم إليه
بالخيار. إن شاء رد السلم بدراهمه» ونقض السلم. وإن شاء أدى الكر كله
خالا وقيمته عشرة دراهم. ورد من رأس المال ثلاثة دراهم وثلث درهم.
فيكون في يدي الورثة /1754/1١و] بالعشرين التى اقنضوا('' ثلاثة وثلاثون9)
وثلث» وهو ثلثا ما ترك الميت من العين. ويكون في يدي المسلم إليه ست
5 0 (ة) 85 9 يخد 5 - 3 5 5
وعشرون الى درهمء عشرة منها قيمة ما أدى من الكرء وستة عشر
وثلثان'” محاباة» وهي ثلث ما ترك الميت من العين» إلا أن يشاء الورثة أن
يجيزوا له السلم إل أجله. . فإن أجازوا لم يكن للمسلم إليه أن ينقضه. وإن
أبوا جميعاً أجبروا على ما وصفت لك. ١
9 أصل ذلك أن تنظر إلى السلم كم" هوء فتعطي”" المسلم إليه0»
قيمة كُرّه من السلم» وثلث ما ترك الميت من العين» وما اقتضوا' من
الدين قبل أن يختصموا. فإن فضل من رأف مال السلم شيء بعد ذلك ردوه
على الورثة
وتفسير ذلك إذا كان أسلم "ا تلقيو فى فيساري عسرة
واقن 30 من الدين عشرين حُبس للمسلم الوا 0م العلم
شيء » وهو د درهماً. قيمة كره عشرة» وثلث ما ترك الميت وهو
)١ ز: عشرين. (0) ز: اقبضوا.
(5) م ش ز: وثلاثين. (4) ز: وعشرين وثلثي.
(0) ز: وثلثين. 410
49 ز: فيعطي. 00) رز + كر.
(9) ز: اقبضوا. (١)م ش ز: السلم.
(١١)ز: واقبضوا. (5١١)ش: المال.
(1)ن: ثلئين.
كتاب العتق ذ في المرض - باب بيع الكيل بمثله من الكيل في المرض
ستة عشر و وثلثان7 ؛ لأن ما ترك الميت من العين خمسونء ثلاث | التي
أسلمء وعشرون التي اقتضول'” من الدين. وكل شيء اقتضوا(*؟ من الدين
قبل أن يختصموا فهو بمنزلة عين تركها الميت. الح مم 1
ثلاثون 0 قيمة الكر وهي عشرة» وستة عشر و من الثلث.» فضل ثلاثة
وثلث» 52 المسلم ! ليه إلى الورثة» ويؤدي 0 الكرء وقيمته عشرة.
فيكون في أيديهم بالعشرين التي اقتضوا”" ثلاثة وثلاثون” وثلث» وهي 0
فا كرك الحيةه ويكوة فى جدي النشكه اليشاضية 1200 وكلدان””
عشرة قيمة الكر الذي أدى». وستة عشر وثلثان 3 محاباة» وهي ثلث 0
وكذلك إذا أسلم في شيء مما يكال أو يوزن أو أسلم في هنا ركال
فعا يرون ال شي 1 نيا يوزن فيما يكال. وإنما يقوم السلم في ذلك كله
يوم يختصمون إذا كانت فيه محاياة.
36 36
باب بيع الكيل بمثله من الكيل في المرض
وإذا باع الرجل في مرضه كُرَ تمر فارسي قيمته ثلاثون”*'' درهماً بكر
من دقل قيمته عشرة دراهم ثم مات البائع» فإن كان له مال يخرج ذلك من
الثلث فهو جائز. وإتعلم يكن رمك غيره فأبى الورثة أن يجيزوا فالمشتري
بالخيار. إن شاء أخذ كره ونقض البيع. وإن شاء أخذ نصف الكر الفارسي
بنصف الدقل وجاز البيع /74/1١ظ] في النصف. فيكون في يدي الورثة
)١( ز: وثلثئي. (9) ز: خمسين ثلثين.
(*) ز: اقبضوا. (8) ز: اقبضوا.
(0) ز: ثلثين. ) ز: وثلثين.
0) ز: اقبضوا. (4) ز: وثلثين.
(9) ز: وعشرين. (١٠)م ش ز: وثلثى.
(١١)م ش ز: وثلثى. (6١)ز: شيء.
)١( ز: أو شيء. )١5( ز: ثلثين.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
نصف الكر الفارسي'' وقيمته خمسة عشر درهماء ونصف الكر الدقل
وقيمته خمسة دراهم» وذلك ثلثل''" ما ترك الميت. ويكون في يدي هذا
المشتري نصف الكر الفارسي وقيمته خمسة عشر درهماً. خمسة منها قيمة
نصف”" الكر الذي أعطاهء وعشرة محاباة وهي ثلث ما ترك الميت.
وإذاايام 11115 بيع عرو ة عرسا ترم عند ميت
او را به و 0 8 ل
ا 0 وخمسا الحشف وقيمته أربع دراهم. فذلك
يا ا ويكون في يدي المشتري خمسا الكر الفارسي وقيمته
أربعة وعلن و7 5 أريعة: عنهاقيةةها أدق مني التحقك» 101 محاباة.
وهو ثلث ما ترك الميت.
وإذا باعه كُرًا قيمته خمسون”''" بكر قيمته عشرون”"'' فإن البيع يجوز
في خمسة أتساع الكرء وينتقض في أربعة أتساعه.
وأصل ذلك أنك: تنظر”'1؟ إلى الفيجاناة7' كل هن وإلى ثلث ما ترك
الميت كم هوء فتنظر”*'" كم الكلك ميق المحاياة. :قذلك الذي يجوز مر
الكر. إن كان النصف من المحاباة جاز البيع في نصف الكر. وإن كان الربع
جاز في الربع.
000
وتفسير ذلك إذا باع كُرًا قيمته ثلاثون””'' بكرٌ قيمته عشرة دراهم فقد
لك ثلني 34 رهن + التصيمت:
(©) ز: كر. (5) ز: ستين.
(6) ز: وثلثين 0) ز: ثلثي.
() ز: وعشرين. (9) ز: وعشرين.
(١)ز: خمسين. (١١)ز: عشرين.
(0١)ز: ينظر. (١)م ش ز: إلى المهاياة.
(5١)ز: فينظر. (15) ز: ثلثين.
كتاب العتق في المرض - باب بيع الكيل بمثله من الكيل في المرض
حاباه بعشرين. وثلث ماله عشرة. فالثلث من المحاباة النصف. فيجوز البيع
وإذا كانت”'' قيمة الذي باع خمسين ولا مال له غيره وقيمة
الآخر عشرين فقد حاباه بثلاثين. وثلث ماله ستة عشر وثلثا"”' درهم.
فاجعلها أجزاء”" من قبل الكسر الذي وقع فيها. فاجعل كل عشرة ثلاثة
أجزاء. فيكون الثلث خمسة أجزاء. واجعل المحاباة أيضاً أجزاء. واجعل
كل عشرة. فتكون”' المحاباة تسعة أجزاء. ثم انظر كم أجزاء الثلث من
أجزاء المحاباة. فتجدها”' خمسة أتساع. فهو الذي يجوز من البيع.
وكذلك كل شيء باعه من الكيل في مرضه بمثله من الكيل أو شيء
من الوزن بمثله من الوزن إذا كانت فيه محاباة. ولا يشبه هذا البيع
بالدراهم؛ لأن البيع بالدراهم يقال للمشتري: أكمل للورثة الثلثين أو
دع. والكيل بالكيل» لا يعطيهم كيلا”'' مثل كيلهم وفضل دراهم؛ لأن
هذا حرام. ولا بد من أن يسلم للمشتري الثلث بالمحاباة» فينبغي أن
يقوم. وذلك من الكيل بالكيل والوزن بالوزن على مثل بمثل» حتى
نضين في “يدي الورقة “كلنا”"" نا :ترك الميتت: :وبضيو /[ارةلااو] في
يدي المشتري ثلث ما ترك الميت بالمحاباة. فهذا الذي فسرت لك
أصل ذلك وبابه. وإنما يقوم جميع ذلك إذا كانت فيه المحاباة يوم
يختصمونء ولا أنظر إلى قيمته قبل ذلك. وإن لم تكن”" فيه محاباة
فهو على قيمته يومئذ يوم وقع البيع.
5 36 36
)١( ز: كان. 0) ز: وثلني.
(9) م ش ز: الاجزا. (؟:) ز: فيكون.
(0) ز: فيجدها. (5) ز: كيل.
0) ز: ثلثي. تبره لمكو
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب جراحة العبد الحر يعفو عنه ثم يموت فيدفع مولاه أو يفديه
وإذا جرح عبد رجلا”'' حراً خطأ فمات الحر منهاء وقد عفا عن
5 :ل الامو و او ب وا لت ل جا ل
يقال لمولى العبد: ادفع ' أو افد ". فإن قال: أدفع. أمر أن يدفع ثلثي
من ذلك. وإن قال: أفدي» فإنه ينظر إلى قيمة العبد. فإن”*' كان ألف درهم
فإنه يفدي سدسه بسدس الدية بألف درهم وستماثة وستة وستين وثلثين»
فيقع هذا في يدي ورثة الميت””. ويقع في يدي مولى العبد خمسة أسداس
العبد بغير فداء. وهو الوصية. وذلك ثمانمائة وثلاثة وثلاثون وثلث. وهو
ثلث المال.
ولو كان العبد يساوي ألفين فقال: أنا أفديهء فإنه يفدي سبعيه بسبعو
الدية. وذلك 0 وثمانمائة وسبعة و 000 وسبع » يقع فى يدي ورثة
الميت. ويبقى في يدي المولى خمسة أسباع العبدء وذلك قيمته ألف
وأرضياتة «ونياضة وحشوون " براريعة أسباع » وذلك الثلث. وأصل ذلك أنك
تأخذ الدية عشرة آلاف» فتأخذ””'' قيمة العبدين ألفين» فتزيد عليها مثلهاء
فيكون أربعة عشر ألفأء فيفدي من ذلك السبعين» ويكون له خمسة أسباع.
وإن كان قيمة العبد ألفاً والدية عشرة آلاف فزد عليها ألفاً قيمة العبد» ثم
تريد""'* ألنا أشرى”» :فيكون ذلك اقنا عشر القاء فيقدي :سدس الحبدء
ويكون له خمسة أسداس العبد وصية.
فإن كان قيمة العبد ألفاً''2 وكان على المقتول دين ألف فإنك تأخذ
)١( ز: رجل. حرم م ش ز - ادفع. والزيادة من ع.
(5) م ش ز: أو يفدي. والتصحيح من ع.
(5) ز: وإن. (5) م ز: للميت.
(5) ز: ألفين. 690 ز: وخمسين.
(6) ز: وعشرين. (9) ز: فيأخل.
(١٠)ز: ثم يزيد. (١١)ز: ألف.
كتاب العتق فى المرض - باب العبدين يوهبان فيقتلان أو يقتل أحدهما . . .
0 عشر ألفا الدية» وقيمة العبدء ومثلها وذلك اثنا عشر ألفاً. فارفع من
ذلك قيمة العبد ومثلهاء والدين على الميت. فيكون ذلك ثلاثة آلاف. فيفدي
ربع العبد بربع الدية» وذلك” ألفان”" وخمسمائة» يقضى من ذلك ألف
درهم دين الميت» ويبقى ألف وخمسمائة. وصار لمولى العبد ثلاثة أرباع
العبد بغير فداء» وذلك سبعمائة و
ولو لم يكن على الميت دين وكان له ألف درهم موضوعة فخل عشرة
آلاف فزد عليها /[/00١ظ] قيمة العبد ومثله» ثم تفدي”” من ذلك نصف
سدس العبد بثمانماثة وثلاثة وثلاثين وثلث» فتضمه''' إلى ألف درهم التي
تركها الميت. ويكون خمسة أسداس ونصف من العبد وصية» وذلك تسعمائة
ةي وأربع دوانق. فذلك الثلث بغير فداء. ولا يشبه الدفع الفداء من
قِبَّل أنه إذا فدى كان ما فى أيدي ورثة الميت من الدية أكثر مما يأخذون
ملعك ناذا كر من لا كدو كان عدر الكو 410 لان العفو و
كت مال الى قرف لوعن بحن عل 3513 ريلف
باب العبدين يوهبان فيقتلان أو يقتل
أحدهما أجنبى أو يوهب أحدهما
وإذا كان لرجل عبدان”؟ قيمة كل واحد منهما عشرة آلاف. فوهب
أحدهما لرجل في مرضه وقبضه ولا مال له غيرهماء فقام العبد الموهوب له
فقتل مولاه حمطأ فإن العبد القاتل يسلم كله للموهوب له ويقال: أدفعه أو
)١( ز: اثنا. (0) ش: ودين.
(6) ز: ألفين. (5) ز: وخمسين.
(0) ز: ثم يفدى. (5) ز: فيضمه.
(0) ش: العفو. (6) ز: يستغرق.
(9) ز: عبدين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
عر 77777777 سيط
افده بعشرة آلاف درهم. فإن دفعه فلا حق له فيه. وإن فداه سلم له العبد
وأحد هئة عشيرة الآف: فيان فى أيذئ الوركة غير" تساوى عشيرة الاقف
وعشرةآلاف احذوها من الفوغوب' له العبد قذلك: تمام عشرين: آلف .
وإذا كان له عبدان فوهب أحدهما لرجل ووهب الآخر لآخر وذلك
كله في مرضه الذي مات فيه وقبضا جميعاء فقام أحد العبدي ين فقتل"
المولى» فإنه يرد ثلاثة أخماس العبد القاتل إلى الورثة» ويرد عليهم أيضاً
ثة أخماس العبد الآخرء وذلك يساوي اثني عشر ألف درهمء. ويقال
لمولى العبد القاتل: ادفع خمسة”* من العبد أو افده بخمسي الدية. فإن
دفعه فلا شيء لهء ويتمم الآخر تمام ثلثي عبده» وهو ثلث ما ترك المقتول.
فإن فداه فداه بأربعة آلاف» فيصير فى يدي الورثة أربعة آلاف» وثلاثة
أخماس من كل عبد. وذلك يساوي الى غير ألف درهم» فذلك ستة عشر
ألن1" زهو عقا" ما ترك المتتول, وكتار التلث: [هبة] ليها" وهل ثمائية
آلاف.
ولو كان أحد العبدين وأجنبي قتلا المولى والمسألة على حالها غرم
الأجنبي خمسة آلاف درهم للورثة» ويكون للموهوب لهما لكل واحد منهما
خمسة أجزاء من أحد عشر جزء من العبد الذي في يديه. ويقال» لصاحب
العد الحات "2 غعلئ: المولية ار ادفع هذه الخمسة الأخرى”''' التي
في بذك أو اققها' يحمنية جره ميم كن علو 1101 وا ب ا
)١( ز: عبدا. (؟0) ز: ألف.
(9) ز: فقبل.
(4) م ش ز: خمس. والتصحيح من الكافي» “/هلا؟و؛ والمبسوط» 57/59.
(0) ز: ألف. لني
(0) م ش ز: فيها. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من المبسوطء 31/14.
() زع لها.
(9) م لصاحب العبد الجاني (غير واضح)؛ ز لصاحب العبد الجاني (بياض).
(١٠)م ش ز: الاخر.
(1)م - من أحد عشر جزء (غير واضح).
(0١)ز - أحد عشر جزء من (بياض).
كتاب العتق فى المرض - باب العبدين يوهبان فيقتلان أو يقتل أحدهما . . .
ألف”'' من العبد الذي فى يديه. فذلك ثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون
<7
وثلث. وإن هو فداه سلمت له خمسة أجزاء من أحد عشر جزء من العبد.
وإذا كان للرجل عبد قيمته عشرة آلاف وله خمسة آلاف سوى العبد
ولا مال له غير ذلك» فوهب العبد فى مرضه الذي مات فيه لرجل فقبضهء
فقتل العبد الواهب المريض» فإنه يرد من العبد على ورثة المولى ربعه»
ويقال للموهوب له: ادفع ثلاثة أرباع العبد إلى الورثة أو افده بثلاثة أرباع
الدية. فإن فداه فداه بسبعة9؟ آلاف وخمسمائثة. فيصير فى يدي الورثة هذه
السبعة الآلاف والخمسمائة التي أخذوها من المرهوب لب لتقا وربع العبد
وهو يساوئ ألفين :وخمسماثة: :والستة الآلاف”” التي تزك للمقتول سوئ
العبد»ء فذلك خمسة عشر ألفاً. ويصير في يدي الفرهوت له ثلاثة أرباع
العبد» وذلك يساوي سبعة آلاف وخمسمائة» وهو الثلث.
وأصل ذلك أنك تأخذ العبد وهو يساوي غشزة آلاف درهم فتجعله
ستة أجزاء» وتجعل الخمسة الآلاف ثلاثة أجزاء. فذلك تسعة أجزاءء وهو
تركة الميت. فللموهوب له من ذلك ثلاثة أجزاء الثلث من العبد. وتجعل
الدية ستة» فتزيدها؟ على السبعة. فذلك خمسة عشر ألف”*؟. فترفع ثلث
الدية من قيمة العبد القاتل. فيبقى من قيمته أربعة أسهم. فيجوز في ثلث ما
ترك الميت مما بقي من العبدء وهو ثلاثة أرباعه» فيرد ربعه على الورثة»
ويقال له: ادفع هذه الغلاثة الأرباع الخوي جازت له أو افدها بثلاثة أرباع
الدية.
36 36
)١( ز: ألف. (6) ز: سبعة.
(0) م + التي أخذوها من الموهوب له بالفداء وربع العبد وهو يساوي ألفين وخمسمائة
والخمسة الآلاف.
(5) ز: فيزيدها. (0) ز: ألف.
زفق ز: فيرفع.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
1ه 8 ع اي
باب هبة العبد وعلى المريض دين كثير
وإذا كان للرجل عبد وهو يساوي عشرة آلاف ولا مال له غيرهء فوهبه
لرجل في مرضه وقبضهء [و]على”'' المريض دين عشرة آلاف أو أكثر» ثم
إن العبد قتل''' مولاه المريض» فإن الهبة تبطل» وتبطل"" الجناية» ويباع
العبد في الدين. ولو أن الموهوب له أعتق العبد قبل أن يرتفعوا إلى القاضي
وهو لا يعلم /[/077١ظ] بالجناية» فإن كان الدين عشرين ألف”*' أو أكثر
غرم الموهوب له المعتق قيمتين عشرة آلاف إلا عشرة دراهم بالجناية»
وعشرة آلاف درهم تامة باستهلاك العبدء دا الغرماء كل ذلك
وهب له كان علئ ل عثيرة الأت: للعرماف 0 3-3 بقي من قيمة
الجناية للورثة» ويجوز له الثلث إن كان لم يعلم بالجناية.
الصا اعرد عار لارام فق الموهوسة له العية: فنا 00
العبد المريضن رددت”7 "بعلن الورنة كه العية ثلاثة أرباعه» ويقال للموهوب
له: ادفع الربع أو افده بربع الدية. فإن دفعه فلا شيء لهء ويباع نصفه
للغرماء» ويكون نصفه للورثة. فإن فداه بألفين وخمسماتة فإنه يصير في يدي
الورثة ثلاثة أرباع العبد» وهو يساوي سبعة آلاف وخمسمائة» وربع لديف
الذي أخذوه من الموهوب له ألفين وخمسمائة» وذلك عشرة آلاف. يعطون
الغرماء خمسة آلاف. ويبقى في يدي الورثة خمسة آلاف» ويصير للموهوب
له ربع العبد» وهو يساوي ألفين وخمسمائة. وهو ثلث ما ترك المولى من
الدية والعيك بعت الدية:
)١( زيادة الواو من الكافي» #دلااو. (0) ز: قبل.
9) ز: يبطل ويبطل. (5) ز: ألف.
(0) ز: فيعطا. 0) ز: وثلثي.
4# ز: فقبل. فك م ز: وردت.
(9) ش - ثلاثة أرباع العبد وهو يساوي سبعة آلاف وخمسمائة وربع الدية.
كتاب العتق في المرض - باب الرجل يهب في مرضه عبداً فيقتل العبد السيد . . .
وإذا وهب له عبد في مرضه وهو يساوي عشرين الى وعلى
الواهب دين خمسة آلاف» فقتل”" العبد المريضء فإنه يكون للموهوب له
ثلاثة أعشان العنة ووو" سبلعة أغفان الغبت إلى" الورثة» ويقال الموهوت
له: ادفع”'' إليه ثلاثة أعشار من العبد أو افده بثلاثة أعشار الدية. فإن دفعه
فلا شىء له ويباع للغرماء منه ربعهة أو كله كنيمة الاف: وإن هو فلأاه
[فداه] بثلاثة آلاف» وهو ثلاثة أعشار الدية. فيكون فى يدي الورثة ثلاثة
آلاف درهم أخذوها من الموهوب لهء وهو ثلاثة أعشار الدية» وسبعة أعشار
العير2 2 وهو يساوي أربعة عشر ألفاً. فجميع ما صار في أيديهم من الدية
والعبد ما يساوي سبعة عشر ألف درهم. فللغرماء من ذلك خمسة آلاف.
ويبقى في أيديهم اثنال"؟ عشر ألفاً. وصار للموهوب له" ثلاثة أعشار العبدء
وهو يساوي ستة آلاف درهم» وهو الثلث مما بقي بعد الدين.
وأصل ذلك أنك تنظر إلى الدية وإلى القيمة» فترفع ثلث الدية من
القيمة» ثم تنظر إلى ثلث أصل القيمة كم هو مما بقي من القيمة بعدما
دفعت ثلث الدية. فإن كان نصفها جاز له نصف ما ترك بعد الدين من
العبد» ثم يقال للموهوب له: ادفع ذلك كله أو افده بما يصيبه”" من الدية»
٠ 7/ و] لو كان له ربعه قيل له مثل ذلك أيضا.
د د جا
وإذا كان للرجل عبد”''' ولا مال له'''' غيره ولا دين عليه وهو
)١( ز: ألف. (0) ز: فقبل.
90 ز: وترد. (54) ش له أدفع.
(0) ش: الدية. ا
(0) م ز -اله. (0) ز: مما نصبه.
(9) ز: وأجنبي. )٠١( ز: عبدا.
(١١)ز + في.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جر ف بليمبببمبوصببتتاتااتت7000000000بب7 اد
يساوي عشرة آلاف» فوهبه لرجل في مرضه وقبضه الموهوب له فقتل
العبد''' المريض الواهب وقتل أجنبيً”"' معهء ثم إن الموهوب له أعتقه وهو
يعلم بالجنايتين جميعاًء فإن الموهوب له ضامن لعشرة آلاف درهم لورثة
الأجنبي» ولثلثي الدية لورثة المولى الواهب» ولثلثئي القيمة أيضاً لورثة
الواهب. وإن أعتقه وهو لا يعلم ضمنه خمسة آلاف إلا خمسة دراهم لورثة
الأجنبي» ولورثة الواهب ثلثا”" خمسة آلاف إلا خمسة دراهم» وثلغا”*“
فوية"" الضك أيضا لورفة الواعية اوهو كه الف وتات و ا
درهها و1 درهم.
ولو كان الموهوب له لم يعتق”” العبد والمسألة على حالها فإنه يرد
نصفه إلى ورثة الواهب» ويكون نصفه في يدي الموهوب لهء فيقال له:
ادفع نوو 13 افق ١ تضقن لدي رهق خمسة آلاف لورثة الأجنبي»
ونصف الدية لورثة الواهب. ويسلم لكف""١؟ تضفهالعيد" "وهو يساوي
خمسة آلاف. ويقال لورثة الواهب: ادفعوا النصف الذي رد عليكم إلى ورثة
الأجنبي أو افدوه بخمسة آلاف درهم ثم ارجعوا بنصف القيمة على
الموهوب له. فيصير في يدي ورثة الأجنبي نصف الدية التي أخذوها من
الموهوب له؛ ونصف الذي أخذوا من ورثة الواهب» ويصير في يدي ورثة
الواهب نصف الدية الذي"") اخزره قن اللفوهويه لوا ويا ورف دا
الموهوب له أيضاً نصف القيمة مكان نصف العبد الذي أخذ منهم» وهي
خمسة آلاف». وهو الثلث [مما ترك] الواهب المقتول من الدية والعبد.
ولو قال الموهوب له: أنا أدفع العبد» قيل له: رد ثلاثة أخماس العبد
)١( ام ز + العيد. (0) ز: أجنبي.
6) ز: ثلثي؛ ش: وثلث. (4:) م ز: وثلثئي» ش: وثلث.
(0) م ز + قيمة. () ز: وستين.
0) ز: وثلني. زق4 م ز: لم يعفوا.
(9) م ش ز: نصفك. )٠١( ش: أو افد.
(١1)م ز: ذلك. )١0( ش: ويسلم ذلك النصف.
(6) ش - أخذوا من ورثة الواهب ويصير في يدي ورثة الواهب نصف الدية الذي.
كتاب العتق في المرض - باب الرجل يهب في مرضه عبداً فيقتل العبد السيد . . .
إلى ورثة الواهب» وادفع الخمسين الباقيين» خمساً إلى ورثة الواهب أيضاً.
وخمساً إلى ورثة الأجنبي. ثم يقال لورثة الواهب: ادفعوا ثلاثة أخماس الدية
التي ردت عليكم إلى ورثة الأجنبي أو افدوه بثلاثة أخماس الدية. فإن دفعوا
أو قدو( رشعو بقييفة على االمرفوق'له؟ لأنة كان فى فتمانة» وده
ملو وف محم حناية فبصدير فق :يدي ورثة الرافن بين الحيه
/[0777اظ] وثلاثة أخماس قيمته وذلك أربعة أخماس. فصار للموهوب له
الخمسان اللذان”" دفعهما إليهما. فصار في يدي" الأجنبي أربعة أخماس
لد
وإذا كان للرجل عبد”*' يساوي خمسة آلاف فوهبه لرجل وهو مريض
ولا مال له غيره» ثم إن الموهوب له وهبه لأجنبي» ثم قام الغلام إلى
الواهب الأول وهو مريضن فقتله'2» فإنه يقال للموهوب له الثاني الذي هو
فى يديه: ادفعه إلى ورثة الواهب المقتول الأول أو افده بالجناية. فإن دفع
رجع ورثة الواهت المتكول :ف" فيمعة :وثلت قفييته”4.ولآن الموهوب
الأول كان مستهلكاً للقيمة. وسَّلِمَ للموهوب له الأول ثلثا قيمته. وإن فداه
الموهوب له الثاني فداه بعشرة آلاف بالدية» فصار لورثة الواهب المقتول.
ولا شىء على الموهوب له الأول؛ لأن العبد يساوي خمسه» وقد صار فى
أيديهم ما يساوي عشرة آلاف» فسلمت له القيمة لأنها خمسة آلاف.
وإذا كان لرجل عبد" قيمته خمسة عشر ألفا فوهبه في مرضه لرجل
و فبضه ولا مال له غيره» ثم إن الموهوب له وهبه لآخر وقبضه وهو مريض
أيضاًء ثم إن العبد قتل'' الموهوب له الأول ومات الواهب الأول من
مرضهء فإنه يسلم للموهوب له الآخر سبع العبدء ويرد ستة”''' أسباع العبد
إلى ورثة الموهوب لهء فيجيء ورثة الواهب الأول» فيأخذون من الموهوب
)١( ز: أو افدوا. (؟) ز: الخمسين اللذين.
9) مز: في أيدي. (4) مز + وهو.
(0) ز: فقبله. (5) م ش ز - في. والزيادة من ع.
(0) م: قيمه. (48) ز: عبداء.
2004 قبن )شن امنة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
له الأول ثلاثة من هذه الستة الأسباع التي في أيديهم. وذلك أربعة أسباع
0 سبع » ويبقى في أيديهم عم وثلث» ويقال للموهوب له الخ :
ادفع ذلك الذي بقي”"' في يديك أو افده بسبع الدية. فإن فداه بسبع الدية
سلم له السبعء وإن دفعه فلا شيء له.
ولو كانه لعن ل "7" الواهب» الآرةوالعسالة عل احالها قفن العند
عشرة آلاف» ومات الموهوب له الأول من مرضه ذلك» قيل للموهوب له
الأجرة وو معيقيه اسداس الفينت إلن الموهوته له الأول وبنص ررق
الواهب الأول المقتول فيأخذون من هذه الخمسة الأسداس ثلاثة أسداس ©
وهو نصف العبد. ويبقى في يدي الواهب الآخر سدسانء» وفي يدي
العوعواتة 00 الالح تيد العا اقاكان 10 لالهو هطو 0ن را عر روا لسو ري لد
الأول: ار 0 النصف إلى ورثة الواهب الأول. فإن دفعوا فلا شيء
لهم وترجع”'' ورئة الواهب الآخر على الموهوب له الآخر بثلث قيمة
العبله وهو" /1/00ذو] ستاوى تلؤنة الت واتلاتسانة وخلادة لاني
وثلئً؛ لأنه كان في ضمان الآخر. وصار للآخر السدس الذي دفعه إلى
ورثة الواهب» وهو يساوي ألفا”*' وستمائة وستة وستين وثلئين» وهو ثلث
ما ترك الواهب"الآخر: :وصان فى يذي.ورثة المقدول». وهو الواهب الأول)
العبة كاناث .وهو سار عشرة الاقه. إن هم ندود قروو 21 تخمية
الاف نان للا الأول المقتول نصف العبد الذي رد عليهمء
وخمسة آلاف أخذوها من الدية ومن الموهوب له الأول والآخرء فذلك
عشرة آلاف. ويسلم النصف من العبد لهذين”"'' الموهوب لهماء وهو
4 وى 1030م ريني
(9) ز: قبل. (4) اشن ب قلانة ا صح ه.
(0) ز: فيقان. (5) ز: ويرجع.
(0) م: العبد وهو (غير واضح)؛ ز وهو (بياض).
(0) ز: وثلث. (49) ز: ألف.
)٠١( ش - فدوه. (١١)أي: لورثة الواهب.
200 ز: لهادين.
كتاب العتق في المرض - باب الرجل يهب في مرضه عبداً فيقتل العبد السيد . . .
يساوي خمسة آلاف» وهو الثلث. فيصير لورثة الواهب الآخر من ذلك
سدسان» ولورثة الموهوب له لان سدس » ويرجع ورثة الواهب الآخر
على الموهوب له الآخر بقيمة ثلث العبد.
وأصل هذا أن تجعل العبد سبعة وعشرين سهماًء فتبطل''© الهبة
الأولى في الثلثين» وهو ثمانية عشرء ويجوز في سبعةء وتجوز الهبة
الثانية في ثلاثئة من هذه السبعة» وينتقض في ستةء ثم 1
فإنة :لق فرك ال و97 افلاقين ألقا موق العين. جارك اليه فى العد
كر نين للك فين رزوي ولو كر اكوا "القن رار اتماية
آلاف إلى ثلاثين ألفء يكون سبع العبدء» وهو ثلاثة من واحد وعشرين.
فيفدي هذه الثلاثة بسهمين؛ لأن القيمة كانت خمسة عشرء والدية عشرة
آلاف. فيبقى في يدي ورثة الواهب الثاني أربعة أسباع ثلث الدية.
وجازت الهبة في ثلاثة أسباع ثلث الدية» وهو سبع جميع العبدء
فيفدي هذه الثلاثة بسهمين» فيضمه إلى الأربعة» فيكون ستة» فصار
الثلث والثلثان.
ولو قتل”' العبد الواهب الأول والواهب الآخر جميعاً وهما
مريضان على حالهما وقيمة العبد عشرة آلاف قيل لورثة الواهب الآخر
ولورقةة السوهوب له الاك أوفينا الحيد: إلى ووكةة التواهيية الأول
أو أفدباء؟ . :فاق قال تفيي9: قبل للسوهوت له االآأخر: عرو سفة
أثمان العبد على ورثة الواهب الآخر نقضاً” للهبة ويبقى في يديك
ثمناه. ثم تجيء ورثة الواهب الأول إلى ورثة الموهوب له الأول وفي
أيديهم ستة أثمان العبدء فيأخذون منهم أربعة أثمان العبدء ويبقى في
(0) ز: قبل. (5) ز: أو افدناه.
00 ز: يفدى. (0) م ش: نقضى (مهملة)؛ ز: يمضى.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أيديهم '' ثمنان» ويأخذون منهم فداء الثمنين اللذين /178/81ظ] في
أيديهم ربع الدية» وهو ألف”) وخمسماثة؛ لأن ذلك ربع العبد. ويرجع
ورثة الواهمب الآخر قم بقيمة الثمنين اللذين فدوا على الموهوب له
الاح لأنه كان .في ماله ويقان' للموهوب له القور و يي 0
الجيد الناي قدل "1 فتن ايتياف "موشت الدية وزونا .للؤر ل ليلد خره
فيصير في يدي ورثة الواهب الأول نصف القيمة ونصف الدية وهو
عشرة الاق :ويبلم: نصت :العية 'للوافن”؟"؟ الآخر -وللموهوت. له الآخر.
فصار في يدي ورئة””) الواهب الآخر المقتول ربع الدية وربع العبد
وهو ثمن خمسة آلاف». وبقي في يدي الموهوب له الآخر ربع العبد»
وهو يساوي ألفين وخمسمائة» وهو ثلث ما ترك الواهب الآخر.
ولو قالوا: نحن ندفع العبد ولا نفدي" . قيل للموهوب له الآخر:
رد سبعة أجزاء من أحد عشر جزء من العبد على ورثة الواهب الآخر» ثم
تجيء ورثة الواهب الأول إلى ورثة الواهمب الآخر» فيأحذون منهم من
هذه السبعة الأجزاء التي أخذوها من الموهوب له الآخر ستة أجزاء من
أحد عشر 00 ويبقى في يدي ورثة الواهب الآخر ثلاثة أجزاء. فيصير
في يدي ا " الموهوت له الآخر جزآن. ويدفع ورثة الواهب الآخر م
العلك ال 110 في أيديهم بالجناية إلى ورثة الواهب الأول.
فيصير في يدي ورثة الأول المقتول تسعة أجزاء. ويرجع ورثة الواهب
الآخر بقيمة تلك الثلاثة الأجزاء التي دفعوها إلى ورثة الواهب الأول على
)١( م ش ز + ستة أثمان العبد فيأخذون منهم أربعة أثمان العبد ويبقى في أيديهم.
(0) ز: ألفان. 9) ز: افدي.
(5) ش: بمثلي. (4) م ش ز: يقتل (مهملة).
(5) م ز: الواهب. 0ن الور
() ز: يفدى. (9) مز ورثة.
)٠١( ش - ثلاثة أجزاء فيصير في يدي ورثة الموهوب له الآخر جزءان ويدفع ورثة الواهمب
3
كتاب العتق في المرض - باب الرجل يهب في مرضه عبداً فيقتل العبد السيد .
الموهوت :له الحو تيقال للعوهوت: له التكزه أو"* اللعراية اللذون :يفنا
في يديك دهن ان أورثة :الوافين «الآول"؟ [والاظن إلى دوزلة الواعية
الثانى. فيصير فى يد ورثة الواهب الأول]”*' عشرة أجزاء من أحد عشر
200 اعد 0 أجزاء من الذي رد عليهم أول مرة» وثلاثة أجزاء
التي دفعها إليهم ورثة الواهمب الآخر بالجناية» والجزء الذي دفعه إليهم
الموهوب له الآخر. فذلك عشرة أجزاء. وتمت الهبة في خمسة أجزاء
للواهب الآخرء وأحد الجزأين اللذين دفعوها بإقراره» ورجعوا بمثلها من
القيمة على الموهوب له الآخر"©2. وأحد الجزأين اللذين دفع إليهم الآخرء
والجزء الذي دفع إلى ورثة الواهب لاسرم وبقي في يدي ورثة الواهمب
الآخر قيمة ا اه والجزء الذي دفع إليهم الموهوب له “الاحن
وعتان الاكعز حخراة .وهم الحراناللذان ويعين؟"" بإلية الأول وزلن الاجر
بالجناية.
وأصل ذلك أنك تنظر إلى ثلثي العيه ففجي الجراء' أبضاء ل تتفل"
إلى الثلث» فتجعله أجزاء أيض”"'» فإذا قالوا: نحن ندفعهء فانظر كم جزء
يدفع من هذا الثلث» فاطرح”' /174/01و] مثله من الثلث» فما بقي من
الثلثين والثلث كامل فانظر كم هو جزءء فاقسم العبد على ذلك» والذي
يبقى من الأول فهو الذي يصير للواهب الأول» والثلث الآخر على قدر ما
0
36 36
)١( ز: أدى.
إفرة م ش ز: اجرها. والتصحيح من الكافي» لالااو.
(0) ش - الأول.
هق زيادة قوله: «والآخر إلى ورثة الواهمب الثانى» من الكافى » علالااو. وما بعذه مستفاد
من السياق.
(0) نز الآخر. (5) ز: ثانية (مهملة).
0) ز: دفعها. ع
(9) م ز: انصبا. (١٠)ز: فاح.
(١1)م ز: ما يصيبها.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب العتق في المرض
وإذا أعتق الرجل عبده في مرضه ولا مال له غيره وقيمة العبد
لاثمائة درهم ثم مات المريض فإن العبد يسعى في ثلثي قيمته. ولو كان
المريض تعجل منه ا ا ا را
أن يسعى في ثلثي المائة الباقية. ولو أن المولى كان أكل”"' من المائتي
درهم التي تعجلها من العبد مائة درهم وبقي مائة لا دري
ثلاثة وثلاثين درهماً وثلث حتى يتم للورثة ثلثا المائتين الباقيتين» وصار
للعبد ثلث مائتي درهم ؛ لأن الذي أكل المولى من السعاية فهو استهلاك
من رقبته. فكأن المولى لم يترك إلا مائة درهم وثلث قيمة العبد. فللعبد
من ذلك جميع الثلاثمائة قائمة عند المولى بعينها لم يأكلها. كان يرد
على العبد منها مائة درهم. ولو بقي ماثتا درهه"") كان للعبد ثلث المائتي
درهمء وللورثة ثلثاه. وكذلك إن كان أقل من مائتين”" أو أكثر كان
للورثة ثلثاه وللعبد ثلثه.
وإذا أعتق الرجل عبدين له في مرضه ولا مال له غيرهما وقيمة كل
كر م ا ا 1 ولو
اي اماد ل
ولو كان العبد الميت ترك مائة درهم أضفت المائة التي قيمة رقبة
الباقي بينهماء ثم جعل له الخمس من ذلك» ويسعى فيما بقي من قيمته.
ولو لم يمت واحد من العبدين فاستسعى الورثة أحد العبدين من مائة درهم
ثم مات فإنه يضاف هذه الماثة إلى رقبة الباقي» ثم يجعل للباقي خسر9©)
ذلك» ثم يسعى فيما بقي من قيمته. وكذلك لو سعى أحد العبدين ثم أبق
(0) ش: لكل. زفق ش - ولو بقي مائتا درهم.
إفرة ز: من مائتي. هق م ش ز: الباقىي خمس خمسه.
كتاب العتق في المرض باب العتق ذ في المرض لق
أو عجز عن السعاية أضفت هذه المائة التي كان يسعى فيها العبد الآبق إلى
زقبة ا 0 0 سي لك 0 نما ني
0 ويسعى فيما بقي من قيمته.
ولو كان أحدهما قد عجل”" للميت ثلثي قيمته فاستهلكها ثم مات
المولى ولم يتعجل من الآخر شيئاً يُضَمَ إلى ما بقي من قيمته الذي عجل»
وهي مائة» فأضيفت إلى رقبة الآخرء فيصير أربعمائة» وهو ما ترك الميت.
فيُجعل للعبدين من ذلك الثلث مائة وثلاثة وثلاثون وثلث بينهما نصفين»
للذي عجل ثلثي قيمته من ذلك ستة وستون وثلث”'' درهم»ء يسعى فيما بقي
من قيمته وهو ثلاثة وثلائون درهماً وثلث» وتعجل للذي لم يسع ستة
وستين وثلثي درهه”" من رقبته» ويسعى فيما بقي من قيمته» وهو مائتا
درهم وثلاثة 0 درهماً وثلث. ويصير في يدي الورثة مائتا درهم
وستة وستون" درهماً وثلنا' درهم ثلثا ما ترك الميت. ولو عجل أحدهما
جميع قيمته للمولى فاستهلكها ثم مات سعى العبد الذي لم يتعجل المولى
مه لياق الى افتيا وذ في فين للسد زالى فل النيدة كلها
للمولى وذلك خمسون درهماً. ولو كان أحدهما عجل للميت جميع قيمته
وعجل له الآخر أيضاً نصف قيمته». فاستهلكها المولى» ثم مات» سعى
للذي عجله في نصف قيمته من خمسة أسداس نصف قيمته. أربعة أسداس
فين ذلك للورئة وسدس قيمتة للغيد الذى عجل القيمة كلهنا.
)١( م ش ز + في. (؟) ز: مماء
(0) ز: أخدهما وقد عجلا. (4) ز: وستين وثلئي.
() ز: وثلثين.
(3) ش + يسعى فيما بقي من قيمته وهو ثلاثة وثلاثون درهماً وثلث وتعجل للذي لم يسع
ستة وستين وثلثي درهم.
0) ز: وثلثين. (6) ز: وستين.
(9) و: وثلثي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو كان أحد العبدين عجل للمولى خمسين درهماًء وعجل له العبد
الآخر مائتي درهم وخمسين درهماء فاستهلك المولى ذلك كلهء ثم مات»
وصار له الخمسون دره.”© التي بقيت عليه» وسلم الآخر الذي عجل
الماقين: والخسيية"" الى يفيك عليه
وإذا أعتق الرجل عبداً له في مرضه ولا مال له غيره» والعبد يساوي
ثلاثمائة درهم» ثم مات المولى ومات العبد بعده وله ورثة أحرار”” وترك
خمسمائة درهم» فإن لورثة المولى من تلك الخمسمائة درهم مائتى درهم»
وثلاثماثة درهم لورثة العبد. وكذلك إن مات العبد قبل موت السيد وله ورثة
يحوزون”"* الضراق تدوة: انيت ولا مال للد عير
ولو أن العبد مات قبل موت السيد وترك خمسمائة درهم ثم مات
المولى بعذه وله أولاد رجال ونساء فال 0 بين ورثة المولى
الذكور”"'' والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين» والثلاثمائة الباقية للذكور دون
الإناث؛ لأن الولاء للرجال”" دون النساءء والنساء لا يرثن من الولاء
شيع 20
ولو أن العبد مات بعد موت المولى /0/8[1٠18١و] وترك ابنته وورثة
المولى رجالا ونساءً» وترك خمسمائة درهمء كان”' لورثة المولى من
الخمسمائة درهم مائتا''' درهم. وهي ثلثا قيمته"©2. يقسمها ورثة المولى
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وكان لابنة العبد نصف الثلاثماتة الباقية»
وكان لورثة المولى نصف الثلاثمائة» ميرائهم تركة للعبد. فكان هذا النصف
للرجال من ورثة الميت دون الإناث؛ لأن الولاء للرجال.
)١( م ش ز: الدرهم. (؟) م ز: الخمسين.
90) م ش ز: احرله. والتصحيح من الكافي» #/لالالاظ.
() ز: يحزون. (6) ش: فالخمسماء
(5) م ش ز: للذكور. 0) م: للرجل.
(6) ز- شيئا. (9) م ش: وكان.
(١٠)ز: مائتي. ()م زه قيمه.
كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض
ولو أن العبد قد مات قبل السيد وترك خمسمائة درهم وترك ابنة
ومولاه ثم مات المولى بعد ذلك كانت وصية العبد مائة وستين درهماء
وبقى من سعاية العبد لورثة المولى مائة درهم وأربعون درهماء فيأخذه""
ورثة المولى من الخمسمائة» ويبقى من تركة عبد المعتق ثلاثمائة درهم
وستون درزهما ولورثة المولى منها النصف ثمانون ومائة درهم. فيصير في
أيديهم من السعاية والميراث ثلاثمائة وعشرون. ويبقى من ميراث الابنة مائة
درهم وثمانون درهماً. وإنما جعلنا الوصية ستين ومائة؛ لأن الثلث مما ترك
الميت من الرقبة والميراث من العبد.
وأصل ذلك أنك تنظر إلى ما ترك العبد المعتق» فترفع” "ننه ذلفق
قله لج ع١" إلى مجني عن قيض فو ويييها كعات تطود 5 داك إلى
دا شري تجن خيس ها قر من تر كيه بنرا وفك من نكل قلي
قيمته» فهو وصيته. وذلك أن الذي يبقى من تركته بعد السعاية يكون بين الابنة
والمولن تصفين: فيكون للعبد المعتق :مما ورك المولن أيضا :من العتنذ -واضيته
الثلث. مداه دن من التركة بعد ثلثي القيمة على ستة أسهم. للمولى من
ذلك ثلاثة أ 0 وللابنة ثلاثة اسه . فواحدة من الثلاثة | د
اا ضار كد لان هي""1) واي منها عدن250 | 0 للابنة.
)١( ز: فيأخذوها. (0) ز: فيرفع.
ا
)2 ش - ما ترك العبد المعتق وترفع منه ثلثي قيمته ثم تنظر إلى.
(0) ز: وصية. 000 ز: ثم يضيف.
60 م- قيمته؛ صح ه. (8) ش + للمولى من ذلك ثلاثة أسهم.
(9) م ش ز: فواحد من ثلاثة.
(١٠)ز- قيمته خمس ما بقي من تركته بعدما رفعت من تركته ثلثي قيمته فهو وصيته. .
فبجعل اما يقن من القركة بعد كل القبمة على ستة آمهم للمولل :من ذلك ثلاثة امتهم
وللابنة ثلاثة أسهم فواحد من ثلاثة أسهم.
(1)م ش ز: الذي . )١( ش: وهي.
(1) م ش ز: فيلقى منه من ثلاثة.
)١15( م - الذي صارت للمولى هي وصية فيبقى منها ثلاثة أسهم؛ صح ه.
71 كتاب الأصل للإمام الشيباني
د (0). ويا .06 8 : : 5
يبقى ”2 فى يدي ” الابنة سهمان '. وللسيد ثلاثة أسهم. فالواحد الذي رددته
على الابنة هو الوصية مع ثلث الرقبة» وهو الخمسء فتأخذ'*' خمس ما بقي
بعد رفع ثلثي القيمة» فتضيفه””' إلى ثلث الرقبة» فتجعله”'' الوصية» وما بقي
من الرقبة فهو السعاية. ثم تنظر”" إلى ما بقي من رقبة العبد من الوصية وما
شىمخ :تركة العبك بعل قيمثةفتقشهه!"' بين السيذ [والابتة] تصفي» . قتضيفت
نصيب السيد من الميراث إلى ما أخذ ورثة السيد من السعاية. فيكون
55006 1
| ل سواء.
وتفسير ذلك لو أن رجلا أعتق عبداً له في مرضه وهو يساوي ثلاثمائة
درهم ولا مال له غيره» ثم مات العبد قبل السية: وترك سبعمائة درهم»
وتزك اينهم اقم هات لتيل بيه فثلث''' القيمة مائتا درهمء وثلث القيمة
مائة درهم» فإذا رذ فعت حاظ] ثلنى ف فشسمته من تركته كان للذي يبقى
40 ” ل أي لي داه 2 5
خمس الذي بقي من التركة وهو مائة درهم إلى ثلث
القيمة الأولى» وثلث القيمة مائة» فيصير مائتا درهم» وهي وصية العبد.
فيرفع وصيته من رقبته» وهي مائتان. وما بقي من رقبته فهي السعاية» وهي
مائة درهم. فيؤخذ من تركته مائة. فيبقى بعد مائة السعاية ستمائة درهمء
فيكون نصفها للابنة ثلاثمائة درهم» ونصفها للسيد ثلاثمائة درهم. ويصير
لورثة السبك اربعتمائة درهم» ثلاثمائة منها ميراث من العبد» ومائة منها
سعاية. ويصير للعبد مائتان'"'' من رقبته» وهو الثلث.
خمسمائة» ف فيضم
وإذا أعتق الرجل عبده فى مرضه ولا مال له غيره وقيمة العبد ثلاثمائة
درهم» فمات العبد قبل المولى وترك ابنته وترك مائة درهم» ثم مات
)١( ز: ويبقى. (؟) م: من يدي.
(6) ز: سهمين. (5) ز: فيأخل.
(0) ز: فيضيفه. (5) ز: فيجعله.
0 ز: ثم ينظر. (4) ز: فتقسيمه.
(9) ز: الثلثين. (١٠)م ش: يبعده.
()م ش ز: يثلثا. (1)م ش ز: فيضمن.
(1) ز: مائتي.
كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض 5-2
ج27 ب _ 627070070007707 1 كت
المولى بعده. فإن المائة درهم كلها لورثة المولى» وليس للابنة فيه شيء؛
لأن على العبد سعاية مائتا درهم. ولو ترك مائة درهم أو أقل كان ذلك
لورثة السيد. ش
ولو ترك ثلاثمائة درهم جعلت الوصية عشرين وماثة» والسعاية ثمانين
ومائة درهم. فإذا جعلت السعاية ثمانين ومائة درهم فخذها من تركة العبد.
فيبقى من تركته عشرون"''' ومائة درهم. للابنة منها ستون درهماً. ولورثة
المولى منها ستون درهماً. فتضم الستين دراهم بالتي ورثها المولى إلى
السعاية. فيكون في يدي ورثة المولى أربعون ومائتا درهم. وصارت الوصية
عشرية'"" ومائك. وهى التلث. وذلك أنق تنطر إلى مكمين ماايقن من التركة
حدما ريت عولد 13 النييقه تأفيقة إلى كلت لقم تار ذلك الرهية
وما بقي من رة فهى السعاية» فأخذت السعاية من التركة» فدفعته إلى
ورثة الميت» ثم كلك افا نصف ما بقي لهم من الميراث» ونصفه للابنة.
وكذلك إن ترك العبد أربعمائة أو خمسمائة ما بينك وبين ألف ومائتي
درهم إلا درهما”*' فتقسمها' على قدر ذلك. فإذا كانت تركة العبد ألف""©
ومائتي درهم أو أكثر فليس لورثة المولى هاهنا على العبد سعاية» وكان
الميراث بين ورثة المولى وللابنة نصفين؛ من قِبّل أنك إذا جعلت للمولى
نصف الميراث صار العبد يخرج من ثلث الذي جعلت لهء فلا يكون على
العبد سعاية.
ولو ترك العبد”" ابنتين وترك ثلاثمائة درهم والمسألة”" على حالها
وورثه المولى الثلثين”"' أخذت ثمن الباقي”''' من تركة العبد بعدما ترفع''")
)١( ز: عشرين. (0) ز: عشرون.
إفرة م ش ز: ثلثي. (4) ز: إلا درهم.
(5) م ش: فتعملها؛ ز: فيعملها. 50) ز: ألف.
0) م ز: المعتق. (48) ز - والمسألة.
(9) كذا في م6 ش ز. وقوله: «وورثه المولى الثلثين» غير موجود في الكافي» ؟ثلاار؛
(0)م ش - ثمن الباقي؛؟ م صح ه. (١١)ن: يرفع.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كاري الا 11 11ت
ثلثي قيمتهء فأضفته إلى ثلثي”'' رقبته» فجعلته الوصية. ثم تنظر"") إلى م
فى بلق الرقا فهو السعانة": /[/1ىاو] ثم 0 اليا وير
تركته بعذما زفعت السنحاية»: فاقسمه 5 الثلثان وللمولى”" ما بقي
وهو الثلث. وذلك لأن القيمة ثلاثمائة» فادفع منها مائتي درهم». فيبقى مائة
درهم. ثم نطرا" إل ميتي لذن تتركنة مها كما قال و0 مائة
رقم ا ل ل ل
رقبته وهي مائة درهمء. فيصير ذلك وافي” د ين" “عمين
ونصف. وتصير السعاية م من قيمته بعد 06 الوصية من رقبته
انك و1 ولمايية و للك 5 كه ل ره الحرات: 0 لي
ما بقي من تركة العبد وهي مائة 0 عشر ونصف» فتجعل من ذلك
ثلثيه للابنتين وهو خمسة وسبعون» وتجعل لورثة المولى الثلث وهو سبعة
وثلاثون ونصفء فتضمها”' " إلى السعاية التي صارت لورثة المولى» فيكون
جميع ما في يدي ورثة المولى مائتا درهم وخمسة وعشرون درهماً.
وأصل ذلك أنك تنظرء فإذا كان ولد الميت العبد ابنتين» والسيد هو
العتفنة: ' لحنت :شيعا أكون ال ثلث؛ لأن للابنتين الثلثان وللمولى
وهي مائة واثنا
)١( م- فأضفته إلى ثلثي (غير واضح)؛ ز - فأضفته إلى ثلثي (بياض).
(0) ز: ثم ينظر.
(5) م ش + ثم تنظر إلى ما بقي من الرقبة فهو السعاية.
(4) ز + السعاية 3 (0) ز: ينظر.
(0) شس 5 يعدم وقعت السعاية فاقسمه للابنة الثلثان وللمولى.
000 يي (9) ز: وهي.
(١)ز: فيأخذ. (١١)ز: اثني.
(0)ز: فيضمه. (7١)ز: وصية.
)١5( ز: واثني. )١5( ز: تلقي.
(١)م ز: بقدر معد. (10)م ش ز: ونصف.
)١( ز: فدفعها. (0)ز: وينظر.
)١( ز: واثني. (١؟) ز: فيضمها.
(؟١١) ز: الثلثه
كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض 7
لكين نسو" تليق: تلك علي ورنة اليد فكون عن اسية للدي
الثلثان""': وللمولى ثلثها. فثلثها واحدء فاطرح من ميراث ورثة العبد
والجد "13 فقن سي وللمرلي قلونة"كؤدلك الراحد هو لعصييةة وهر
واحد من ثمانية » 0 00 كان يأخذه من 1 العبد بعل ا 3
القيمة ة فهى ا 5000 تركة العبد لاليزا 7 0
الثلثان.
حالهاء نظرت إلى ثلثي القيمة وهو ثمانون”"'» فعزلتها'" من تركته» ثم
نظرت إلى الثمانية التي بقيت من تركتهء فأخذت”' ثمنها وهو مائة درهمء
فأضفتها”* ١ إلئ ثلث قيمته وثلتك القيمة مائة؛- فذللك وصية العيد :وهو -مانتان»
فيبقى2 عليه مَن 'السعاية. إذا:جغلت الوصية ماثتان كانت السعاية مائةء
فأعطيتهل”"'' ورثة المولى من تركة العبد. ونظرت إلى ما بقي من تركته بعد أن
وقعت السعاية» وهي تسعمائة» فجعلت للابنت بنتين الفلك.. 179) ستمائة درهم» وما
بقي لورثة المولى وهو ثلاثمائة. فصار في يد ورثة المولى ثلاثمائة ميراث
العولى”ية العغيد»-ومائة سعارتة» فذللك أريعمانة وقانت الرص ا وا اال
فإذا أضفتها إلى أربعمانة”* :فهو ثلث ما تزك المولى:
لالظ ]ركلف لو فرك ال" برجا ار 539 وكلؤتيانة بها
بينك وبين ألف وثمانمائة درهم إلا درهماًء فهو على الحساب يلا
)١( ز: فيرد. (0) ز: الثلثين.
() ز: واحد. (4) ماش: ثلثه.
(6) م ز: رفعه. () ز: وللابنين.
(0) ز: ثمانين. (6) م ز: فعولتها؛ ش: فعولها.
(9) ماش ز: فأخل. )٠١( ش: فأضفها.
)١١ ز: فبقى. )١١( ش: فأعطها.
("1) ز: الثلثان. )١5( ز: ماثتان.
(16) م ش ز + وكانت الوصية مائتان. (5١)ز: ألف
0١)ز: أو ألف. (1) ن - الذي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وصفت لك. أضف أبداً ثمن تركة العبد بعد ثلثي القيمة إلى ثلث الرقبة. ثم
اجعل ثمن التركة وثلث الرقبة الوصية» وانظر إلى ما بقي من التركة» فاجعله
السعاية» فاجعل لابنتي العبد الثلثين منهء ولورثة المولى ثلثه. ثم انظر إلى ما
صار لورثة المولى من الميراث والسعاية كم هوء وإلى ما جعلت الوصية من
رقبته» فإنه يخرج قدر الثلث من ذلك.
ولو كان العبد كان ترك ألفاً”'' وثمانمائة أو أكثر من ذلك [كان لابنتي
العبد الثلثان] وذلك ألف وماثتان أو أكثرء وللمولى ما بقى» لأنه عصبة»
وهو استهانة أو أكتن فيخرع العين من التلى »أن تممه كلاثمالة:
ولو أن العبد ترك ابنتين وأمة والسيد عصبة والمسألة على حالها في
الموت والعتق نظرت إلى ما ترك العبد من شيء. فإن كان ثلثي قيمته أو أقل
فهو لوقه النبولق كلقا الأنةكهو السهالة مرإ كان ترك كت وى ماش 117 رفغت
منها مائتين» ونظرت إلى ما بقى» فقسمته' '' على سبعة عشر سهماًء ثم نظرت
إلى سهم من سبعة عشر سهماء فأضفته إلى ثلث رقبة العبدء فذلك ما ترك
المولى» وهو الوصية”*'» ثم نظرت إلى ما بقي من تركة العبد بعد السعاية»
فجعلت للابنتين الثلثين””' من ذلكء وللأم السدسء وما بقي فهو للسيدء
فأضفته إلى السعاية» فنظرت كم هو وكم الوصية» فتجدها الثلث. وذلك أن
أصل الفريضة كانت على ثمانية عشر سهماًء للابنتين الثلثان اثنا عشرء وللأم
السدس ثلاثة. وما بقي فهو للسيد. فأضفته"'' إلى السعاية» فنظرت كم هوء
وهو ثلاثة أسهم. فثلث هذه الثلاثة واحد. فرده على ورثة المولى؛ لأنه مال
أفاده. وثلثه ميراث» وهو واحد. فاطرح مثله من الخمسة عشر الذي كان للأم
وللابنتين» فيبقى لهم أربعة عشر. وهذه الثلاثة التي جعلتها لورثة المولى فذلك
سيحة عشرع واصار ذلك الاخن جوع م سبعة: عثين:.
)١( ز: ألف. (؟) ز: من مائتي.
(0) ز: فبقسمته.
(4:) ز- ثم نظرت إلى سهم من سبعة عشر سهماً فأضفته إلى ثلث رقبة العبد فذلك ما
ترك المولى وهو الوصية.
(5) ز: الثلثان. (5) م ش ز: فأضفه.
كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض 2-2
ولو ترك العبد ابنة وامرأة والمولى عصبتها نظرت إلى تركة العبدء
فرفعت منها ثلثي القيمة» ثم نظرت إلى ما بقي» فأخذت سبعه» فأضفته إلى
ثلث قيمة العبدء فجعلته الوصية.
ولو ترك العبك ابئة #وأما وامرأة والمسألة على حالها قسمت ما بقي
من التركة بعد رفع ثلثي القيمة على سبعة وستين سهماء فنظرت إلى
خمسة أسهم من هذه السبعة والستين» فأضفتها إلى ثلث قيمة العبدء
فجعلته الوصية. وذلك أنك تنظر إلى ورثة العبد والورثة ابنته وأمه وامرأته
/[187,] والمولى”'' عصبة فصار تصحيحها من أربعة وعشرين سهماً.
للابنة من ذلك النصف اثنا'"' عشر سهماء وللأم أربعة» وللمرأة ثلاثة»
ويبقى للمولى خمسة؛ لأنه هو العصبة. فصار هذه الخمسة ليس لها
ثلثء فضربت أصل فريضتهم في ثلاثة فصار اثنتين" وسبعين» للابنة
من ذلك ستة وثلاثون». وللأم اثناا» عشرء وللمرأة تسعة. فصار سبعة
وخمسون. وبقي للمولى خمسة عشرء فثلثئها خمسة» فاطرح [الخمسة
أنن]السبعة والخمسين وينقق” اثناق وسميرورن* 0 'وتفيت”” إلبها
الخمسة عشر التي جعلتها للمولى» فتصير سبعة وستين”") سهما”*'. فصار
الخمسة الأخرى من سبعة وستين» وهي التي أضفتها إلى رقبة العبد
فجعلتها الوصية. 0
ولو أن العبد كان ترك ابنتين وأمّا وامرأة قسمت تركة العبد بعدما
ترفع'3) ثلثي القيمة على أحد وسبعين دهم كما أضات و من واحد
وسبعين سهماً فأضفه'''' إلى ثلث رقبة العبدء ثم اجعلها الوصية» وما بقي
من قيمته فهو السعاية» فادفعها إلى الورثة. ثم انظر إلى ما بقي من تركة
)١( م ش ز: وللمولى. () ز: اثني.
(6) ز: اثنين. - (1066: اثني:
(0) ز: وخمسين. () ز: ويضيف.
0) ز: وستون. (8) م ز: بينهما.
(9) ز: يرفع. (١٠)ز: واحد.
)١١1( م ش: فأضفته.
9 كتاب الأصل للإمام الشيباني
العبد» فاجعل للابنتين”"2 من ذلك الثلثين”"'» وللمرأة الثمن» وللأم
السدسء وللمولى ما بقي. فتضيفه”" إلى السعاية» ثم تنظر”' إلى الوصية
كم جعلتهاء فتجدها”' الثلث.
36 35
باب العتق في المرض وعلى المولى دين
وإذا أعتق ى الرجل عبده في مرضه ولا مال له غيره. وقيمة العبد
ثلاثمائة درهم. وعلى المولى دين مائة درهم». فمات العبد قبل المولى»
وترك ابنته» وترك ثلاثمائة درهم» فانظر إلى الدين الذي على المولى وإلى
ل 0 ل ا
ثم انظر إلى خمس ما بقي بعد ذلك كلهء لاماك إإى للمشر ا باو مه
قيمة العبد بعد الدين» وهو ثلث المائتين ستة 7 ' درهماً 58
درهم. والذي أضفت إليه خمسها ثلاثة عشر وثلث. فأضف هذه الثلاثة عشر
والثلث إلى الستة والستين والثلثين”''' التي جعلتها وصية» وتصير الوصية
ثمانين. فانظر إلى ما بقي من رقبته بعد الوصيةء فتجدها مائتين"''' وعشرين.
فصار الدين مائة» والسعاية مائة وعشرين» فادفعه إلى ورثة المولى. ثم انظر
إلى ما بقى من تركة العبد» وهو" ثمانون درهماًء فأعط للابنة من ذلك
أربعين درهماء وأعط ورثة المولى أربعين درهماًء فصار في يدي ورثة
المولى مائة درهم و درهماً /[ 7 ظ] ميراث لهم. ومائة درهم
)١( ز: للابنين. (؟) ز: الثلثان.
(9) ز: فنصفه. (5) ز: ثم ينظر.
(0) ز: فيجدها. () ماش - جميع؛ م صح ه.
(0) م ش ز: فأضف. (6) ز: وستين.
(9) ز: وثلثي. )9١( ز: والثلثان.
(١١)م ز: ثمانين. (١١)م ش ز: اهو.
كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض وعلى المولى دين قة»
دين» وصارت الوصية من رقبة العبد ثمانين ذوهياء وهو ثلث ما 90
المولى بعد الدين.
وكذلك إذا ترك المولى من الدين أقل 3 مائة أو أكثر فانظر إلى قيمة
العبدء فادفع الدين منهاء واجعل ثلث ما بقي وصيةء ثم انظر إلى ما بقي
بعد الدين والوصية»ء فاعزله كله مع الدين.
فإن كان ترك ثلاثماتة درهم أو أكثر فادفع ثلث ذلك. ثم انظر إلى ما
بقى بعد ذلك كله. فإن كان ترك العبد ابنة فخذ خمس ذلكء» فأضفه إلى
الوصية التي كنت جعلت له أول مرة. فإن كان ترك ابنة"© فخذ ثمانية. وإن
كان ترك ابنة وامرأة فخذْ السبع من ذلك. وإن كان ترك ابنتين وأمه فخذ
سبعة أجزاء: من سبعة وستين جزء من ذلك.
وإن كان ترك ابنتين وأمه وامرأة فخذ جزء من أحد وسبعين جزء من
ذلك فأضفه إلى الوصية التي كنت جعلت له أول مرةء فاجعلها وصية جميعاً
من رقبته» ثم انظر إلى ما بقي من رقبته» فادفع منه الدين» وانظر إلى ما بقي
من رقبته بعد أن دفعت”” الدين والوصية» فهي السعاية. ثم انظر إلى تركة العبد
فخذ منها الدين كله فادفعه إلى ورثة المولى أيضاء وهي السعاية التي كانت على
العبد. وانظر إلى ما :يقي :من ذلك كله فاقسمه بين ورثة العيد: ْ
وإن كان ورثته [ابئنة] وحدها فأعطها النصف وأعط المولى ما بقي وهو
النصف. وإن كان ترك ابنتين فأعطهما”*' الثلثين وللمولى ما بقي وهو الثلث. فانظر
إلى ما وصل إلى المولى من الميراث فأضفه إلى الدين والسعاية. ثم انظر”” الدين
من ذلك كم هوء فأعطه عشر ما للمولى. وانظر إلى ما بقي بعد الدين"2 في يدي
ورثئة المولى فإنه ثلغا”" ما ترك المولى بعد الدين. وانظر إلى الذي جعلته للعبد من
رقبته كم هوء فإنه'* الثلث مما ترك المولى بعد الدين.
)١( م+ ماترك. (؟) ز: ابنته.
() ز: أن رفعت. (4:) ز: فأعطها.
(0) ز+ إلى. () ز+ وانظر إلى ما بقي بعد الدين.
0) ز: ثلثي. 00) مز: فامنا؛ ش: فاننا (مهملة).
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الرجل يعتق عبده وله مال غير العبد
وإذا أعتق الرجل عبده في مرضه والعبد يساوي ثلاثمائة درهمء
وللمولى ثلاثمائة درهم سوى العبد» ثم مات العبد وترك ثلاثمائة دره."',
وترك ابنة ومولاه ومات المولى» فاجعل الوصية فى هذه المسألة مائتى
درهم. وهي 0 رقبة العبد؛ لأنه ترك ثلاثمائة» وو كل قيمة الوهية
ثلثي قيمته. ثم ارفع ثلث”" /[187/6و] رقبته من تركة العبد» ثم انظر إلى
مادكن افكد يميه اقضهة: إلى كلش رفك فاجفلة اتوضية؟ .رانطر ديت
قيمة العبدء وهو مائة درهمء فارفعها من تركة العبد وتركته ثلاثمائة» فيبقى
مائتا درهمء. فخذ خمس المائتين ن أربعين درهماًء فضم الأربعين ن إلى ثلثي
ع 9 ال درهمء. فيصير أربعين ومائتي درهم. وذلك
وصية العبد من رقبته. ويبقى “زوق سعارتة ستون درهماء وهو الذي 0
من .رقبته» فل 'الستين .من تركة العبد الكلاثماكة» :فيبقى من تركته أربعون
ومائتا درهم. فأعط”" ابنته من ذلك النصف عشرين ومائة» وأعط المولى
النصف عشرين ومائة» فضم العشرين والمائة التي أعطيتها المولى*؟ من
الميراث إلى السعاية» فيصير ثمانين ومائة درهم؛ لأن السعاية كانت ستين
درهم”' ''. [فضم] هذه المائة9© والثمانين إلى الثلائمائة درهم التي تركها
سوى العبدء فيكون أربعمائة وثمائب. )© درهماًء فهو لورثة المولى» وهي
كلع سااترك الميت: وان ل من رقبته أربعون ومائتا درهم. وهي
(9) م - وهو مثل قيمة الوصية ثلثي قيمته ثم ارفع ثلث (غير واضح)؛ ز - وهو مثل قيمة
الوصية ثلثي قيمته ثم ارفع ثلث (بياض).
(5) م ش ز: وثلثي. (5) ز: مائتي.
() ز: ويسعى. 0) م ش ز: بقيت.
(8) ز: فأعطه. (9) م ش ز: للمولى.
(١6)زن: درهم
(١١)ز + درهم لأن السعاية كانت ستين درهم هذه المائة.
0 )ز: وثمانون. (17) ماش ز: العبد.
كتاب العتق في المرض - باب العتق في المرض هقة»
تللم ال كالمو
ولو كان الجر" درك امتردين: خلاتماتة أو أفل كان كذلك أرضاء
قأقنف عا فركة إلى رقة الفيده: قارفا" من ري العيية إن كان ترك
ثلاثمائة أو أكثر. ثم انظر إلى ما بقي من تركة العبدء» فخذ الخمس منه إن
ان كرك 7 اين وموك بدو[ن كان ترك انعين وشران فككل ند العمن وإن كان
ترك ابنة وامرأة””2 فخذ السبع من ذلك. وإن كان ترك ابنتين وامرأة فخذ على
مثل م2 وصفت لك في الباب الأول. وإن كان ترك ابنتين وأما وامرأة فخذ
على مثل ما وصفت لك في الباب الأول أيضاً. ثم انظر إلى هذا الذي
تأخذ”" منهء فضمه إلى ما جعلته وصية للعبد من رقبته» فاجعل جميع”)
ذلك وصية من رقبته. ثم انظر إلى ما بقي من رقبته» طلا ماله ا 12
من تركته» فادفعها إلى ورثة المولى. ثم انظر إلى ما بقي من تركته بعد
السنابة 4د فافسبجه عم وونة العتدى ونان إلى بها بضني الهولن :مق ذلك
الميراث» فضمه إلى السعاية» ثم ضمه إلى ما ترك المولى سوى رقبة العبد؛
فانظر كم هوء فإنه ثلث" ما ترك من الرقبة وغيرهاء وانظر إلى الذي جعلته
وصية كم هوء فتجده الثلث من ذلك.
36 36
باب العتق في المرض
/[ ظ1] وإذا أعتق الرجل عبداً له في مرضه ولا مال له غيره»
والعبد يساوي ثلاثمائة درهمء فتعجل”* للق الو يم 002 العبد جميع
() ش: ثلثاء (لامرح ولو كان العولى:
() شس: فادفعه. (5) ز: تركة.
)0( ش: وامه. 4 ش - ما.ء
0) ز: يأخذ. (4) ز+ جميع.
)1١( م ش: للمولى. (36005:< تمن
كتاب الأصل للإمام الشيباني
القيمة فأكلهاء ثم مات العبد وترك خمسمائة درهم ولا وارث له غير ابنة
ومولاه» ثم مات المولى» فالوصية من ذلك مائة درهم مما على المولى.
وتأخذ الابنة ثلاثمائة درهم من الخمسمائة التي تركها العبد"'©. ويأخذ ورثة
المولى مائتي درهم؛ لأن السيد قد استهلك فضل مائة. فإذا كانت الوصية
مائة كانت السعاية مائتيه20". فوجدنا”" السيد قد استهلك للعبد مائة درهم»
وأخذ ورثة المولى مائتي درهمء فصار لهم”*' ثلاثمائة» وللابنة ثلاثمائة.
ولو كان المولى قد تعجل”' من العبد ثلثي قيمته فأكلها ثم مات العبد
وترك خمسمائة ومات المولى بعده كانت الوصية هاهنا عشرين ومائة»
والسعاية ثمانين ومائة. فقد استهلك السيد مائتين”". فعليه فضل عشرين.
وصار مال العبد عشرين وخمسماتة. للابنة من ذلك ستون ومائتا درهم.
ويخ ورثة المولى أربعيق -وفائدين +«.وعشرون9" على المؤلق: قذلك رنها
على المولى ستون ومائتان.
ولو كان المولى تعجل ماتئة فاستهلكها كانت الوصية أربعين ومائة»
والسعاية ستين ومائة. فقد استهلك السيد منها مائة» وبقى ستون درهم.
فيأخذها ورئة المولى من الخمسمائة”'» ويبقى أربعمائة اهرك لهم من
ذلك النصف عشرون ومائتان. وللابنة النصف. فصار في يدي ورثة المولى
من الميراث. مضافا””'' للسعاية ثمانون ومائتا دزهمء فثلنا'' ذلك مما "©
ترك للمولى» وصارت الوصية أربعين ومائة.
ولو أن المولى لم يكن تعجل من العبد شيئاً ومات العبد وترك
خمسماتة ثم مات المولى كانت الوصية ستين ومائة» والسعاية أربعين ومائة
)١( ز: للعبد. (؟) ز: ماتثتان.
() ز: فوجدلجلدنا. (5) ش: له.
)ه( ز: قد يعجل. (5) ز: مائتي.
49 م ش ز: وعشرين. 43 ز: درهم.
() ش: من الخمس المائة. يم 8 (١٠)م ش ز: ونصفه.
(١1)م ش ز: وثلئى؟ ش + درهم. : (0)م ش ز: ما.
كتاب العتق في المرض باب العتق ف في المرض 2
درهمء لاعتد ها زولة لجرل جم التف ان يخ تررتة العولى امال مركي
وأربعين وزهماء 0 السعايةء» ويأخذون نصف ما بقي من الميراث»
وذلك ماتة وثمانون درهماًء فيصير في أيديهم ثلاثمائة وعشرون 1 ووضية
العبد مائة وستون”" الثلث. وصار في يدئ ابننه..مائة وثمانون7؟؟ درهم”.
وأصل”" هذا الباب إذا تعجل المولى جميع قيمة العبد والمسألة على
ما ذكرت لك فى أول الباب فإن الوصية من ذلك مائة» وهو خمس
السعمانة الغ ترك العبد. فإذا جعلنا الوصية ماثة صارت السعاية مائتين
وقد استهلك /[/185و] المولى ثلاثمائة» فمائتان من ذلك سعاية العبد»
وى عدن قم ان 17 نوكان ”3 العية فرك سدانة» الأثماتة للمولن؛
وثلاثماثة للابنة. فيأخذ المولى مائتي درهم من الخمسمائة للعبد.
ولو أنه تعجل مائتي درهم من العبد والمسألة على حالها فالوصية من
قللق ساف و 0 و2377 الأو 5177 تلق انقيية العند غشترة: وهو
مائة. فصار جميع ذلك مع الخمسمائة التي تركها العبد ستماثة. فخمس ذلك
مائة وعشرون. قصار ميراث المولى من العبد نصف الخمسمائة ونصف
العشرين التي عليه. فذلك مائتان وستون. فقد استهلك المولى عشرين في
حياته» وبقي على يدي ورثته مائتان اعون" ا"
ولو أنه تعجل مائة درهم مُق العنة:والتسالة على شالي”* '* قضار
للمزلى على العبد مرخ القيمة مائمان :وضنان كاته غير" وترك العية
() ز: فيصير. (0) ز: وعشرين.
9) ز: وستين. (4) ز: وثمانين.
)2( م ز- درهماً. (5) م ز: واهل.
(0) م ز: العبد. (48) ز- ماثة.
(9) مش ز: فلأن. 1 (١٠)ز: وعشرين.
)1١( م: مباهه (مهملة)؛ ش حياته؛ ش ه: ط (أي يوجد سقط)؛ ز: ماهد.
(؟١)ز: كانت.
)١( هذه الفقرة فيها أخطاء وتحريفات ونقص.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
خمسمائة» فذلك سبعماثة. فخمس ذلك ماثة وأربعون0"' درهماًء» وهو
الوصية. فإذا جعلنا الوصية مائة وأربعين جعلنا السعاية مائة وستين. فقد
استهلك المولى مائة درهم» وبقي له من الشدداب. ستون» فيأخذها من تركة
العبد من الخمسماتة. فيبقى أربعمائة 7ن . فله نصف ذلك. فيصير كله
ماك 00 وثمانين درهماً.
26 36
باب السام في المرض
بك عشرة دراهم في مرضه في كُرّ يساوي عشرة دراهم إلى
أجل 0 وضرب معلوم. فقبض المسلم إليه الدراهم» ثم مات رب السلم
وعليه دين يحيط بماله ولم يحل الكرء فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد
الدراهم وقبض السلم. وإن شاء أدى”؟ الكر كله حالاً؛ لأن الميت لا وصية
له وعليه دين يحيط بماله. وإن كان الكر قد حل أجبر المسلم على أن يؤدي
الكز ول خيان له افيه وكذلك لو كان المسلم إليه ماك قبل بزب التبلم:أر
بعده قبل أن يختصمواء فإن ورثته حرو" ©“ على ذلك.
وإذا أسلم الرجل عشرين درهماً في كُرَ يساوي عشرة دراهم وعليه دين
عثرة ذراهم فإن المستم إلزه بالخوان. يا ا كر وإن شاء
أدى الكر كله. و ا و رأس المال ستة وثلاثين. فيكون
ل لو يي وثلعان80 '» ويقضون منها الدين عشرة دراهم. ٠ ويبقى في
أيديهم ستة دراهم وثلئالة 'درهم. وهو هو ثلث" '' ما ترك الميت بعد الدين.
)١( ز: وأربعين. (0) ز: وأربعين.
زفرفق ز: مائتي. (؟) ش: فإذاء
(0) ز: أد. (1) ش ز: يجبروا.
0) ش - من. (8) ز: وثلثين.
(9) ز: وثلثي. (١)ن: ثلثي.
كتاب العتق في المرض - باب السلم في المرض 77
وإذا أسلم /[ 1 1ظ] خمسين وها في 1 يساوي ثلاثين درهماً
وغلية "دين 'عشرين “فإن: المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الدراهم ونقص”"")
الكر. ون شاء أدى الكر كله .وقيمته ثلاكون”" درهماء ورد من رأسن. المال
3 1 ع قرف لا ا 0 97
عشرة. فيكون في يدي الورثة ارون درهماء فيقضون منها الدين عشرين.
ويبقى في أيديهم عشرون» وهى ثلث ما ترك الميت بعد الدين. ويكون في
يدي المسلم إليه أربعون”؟' درهماء فثلاثون””*' منها قيمة الكر الذي أدى»
وعشرة محاباة» وهي ثلث ما ترك الميت بعد الدين.
وإذا أسلم بان فيز يساوي حمسن برعلية فتن اعون" فإن
المسلم إليه بالخيار. إن شاء نقض السلم. وإن شاء أدى الكر وقيمته
0008 ورد كان ات المال. فيكون في يدي الورئة ثمانون»
اعون انو وروا رو وني ترك الميت يعد الديو ويكون: في
يدي المسلم إليه سبعون» ا قيمة 0 الذي أدى» وعشرون
محاباة» وهي تلك نا ترك الميت :بعد الديق: واضل :ذلك أنك: تنظن إلى
السلم كم هوء فتعطي”""'' المسلم إليه قيمة كرهء وثلث ما ترك الميت بعد
الدين» وترد ما بقي من السلم على 3
وإذا كان السلم < مين ف 0 يساوي ثلاثين» وعليه دين
عشرين» فأعط*' المسلم إليه من السلم وهو خمسون قيمة كره ثلاثين»
وثلث ما ترك الميت: بعد الدين فهو عشرة؛ لأن الميت ترك خمسينء» وعليه
دين عشرون.» فلما رفعت من السلم ثلاثين درهماً قيمة الكر [و|عشرة ثلث
)١( ز: ونقض. (6) ز: ثلثين.
(9) ز: أربعين. (5) ز: أربعين.
(5) ز: فتثلثين. (5) ز: أربعين
0) ز: خمسين. (0) ز: ثلثين.
(9) ش - أربعون الدين. )٠١( ش: أربعون.
(١)ز: ثلثي. (١١)ش: وخمسون.
(1) ز: فيعطي. )١4( ش: في خمسين.
)١6( ز: فأعطى.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ما ترك الميت بقي عشرة من السلم'''» فيردها المسلم إليه على الورثة
وإذا كان السلو”" مائة”" في كُرَ يساوي خمسين وعليه دين أربعون
رفعت من السلم قيمة الكر خمسين» وثلث ما ترك بعد الدين». وهو
عشرون؛ لأنه ترك مائة» وعليه منها دين أربعون» فلما رفعت قيمة الكر من
السلم وثلث ما ترك الميت» بقي من السلم ثلاثون وهي الدين يردها المسلم
إليه على الورثة. وكذلك إن أسلم في شيء مما يكال أو يوزن”*». وكذلك
إن أسلم في شيء من الثياب ووصف عرضه وطوله ورُقعته”؟ على رب
السلم من ذلك كله فهو على ما وصفت لك.
26 36
باب السلم في المرض إلى رجلين أو ثلاثة
وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في مرضه إلى رجلين في كُرَ يساوي
عشرة دراهم إلى أجل" معلوم”" /[/185و] وضرب معلومء وقبض
المسلم إليه الدراهم» ثم مات رب السلم قبل أن يحل الكرء ولا مال له
غيرهاء فإن المسلم إليهما بالخيار. إن شاء أديا الكر كله حالا. وإن شاء ردا
الدراهم ونقضا السلم إلا أن يشاء”» الورثة أن يجيزوا لهم السلم إلى أجله.
وإن أجازاه لم يكن لهما أن ينقضا. وإن كان الكر قد حل أجبرا على أداء
ذلك كله ولا خيار لهما فيه. وكذلك إن ماتا قبل رب السلم أو بعده قبل أن
يختصموا. وإن مات أحدهما قبله ثم مات رب السلم قبل أن يحل الأجل
فإنه يجبر ورثة المسلم إليه على أن يؤدوا حصة أبيهم من الكر وهو
دق م سُ 23 من المسلم. زفق 8 سُ ز: المسلم.
(”) ز: بمائة. (5) ز: ويوزن.
(5) أي: غلظه وثخانته» كما تقدم. ز: بأجل.
(60) م - إلى أجل معلوم (غير واضح). (8) ز: إن شاء.
كتاب العتق في المرض - باب السلم في المرض إلى رجلين . ثلاثة ققة
النصف؛ لأنه قد حل نصيبه حيث مات. ويقال للحى منهما: أنت بالخيار.
إن شئت فرد حصتك من الدراهم» وانقض السلم ف العمامه و00 اثلث
ما عليك من الكرء فهو سدس الدين» فيكون في يدي ورثة رب السلم
1 07 هو كلها" ما ترك الميك: .ويكون فى ين" الجسلم إليه
تلك الكر إل 76 لأنه إنما حاباهما بالأجل. فأما الذي مات فقد حل
نصيبه. وأما الآخر فيسلم إليه ثلث الكر إلى أجلهء وهو ثلث ما ترك الميت.
وإذا أسلم عشرين درهماً في مرضه إلى رجلين في كر يساوي عشرة»
ثم مات رب السلم ولا مال له غيرهاء وقد مات أحد المسلم إليهما قبله أو
بعده قبل أن يختصمواء وهو موسرهء فإن ورثة المسلم إليه والباقي بالخيار.
إن شاؤوا أدوا كله وقيمة 0 دراهم. وردوا ثلثه 00 من رأمن المال.
فيكون في يدي ورثة ا م ثلاثة عشر وثلث» زعو 2 6 0
الميت. وإن شاؤوا نقضوا اليل" ' وردوا الدراهم إلا أن تجيز”''' ورثة رب
السلم السلم"' إلى أجله. وإن كان المسلم إليه مات وهو معسر فإن الآخر
بالخيار. إن شاء رد حصته من الدراهم ونقض السلم. وإن شاء أدى نصف
الكر وقيمته خمسة» ورد ثلاثة دراهم من رأس المال. فيكون في يد ورثة
رب السلم ثمانية أدراهم, وهو أربعة أخماس ما ترك المسلم إليه؛ لأن
الميت مات مستوفياً الوصية. ففريضتهم'"'' على ستة ا الثلث؛
وقد حاباهما بأكثر من الثلث» فلا يجوز إلا الثلث سهمين. وللورثة
فأما الميت قد مات مستوفياً لسهمه. ٠» فبقى خمسة أسهم. فللورثة
7
وللحي واحد. فأربعة له مما" عليه الخمسء ويؤدي إلى الورثة
)١( ز: فأدى. 0) ز: ثلثي.
(9) مز: للكر. (5:) ز: ثلثي.
() ز: في يدي. (0) ز: وثلث.
[(©4 م رب؟ صح ه. (0) م ش ز + من.
(9) م: للسلم. 6 )ز: أن يجيز.
()- السلم. )م ش ز: بفريضتهم.
)١10( ز فأربعة له مماء
13 كتاب الأصل للإمام الشيباني
أحماس: فلما رقعنا' لد«مما كان" ألم إله وهو عش" + الخمس :وهو
درهمان”"'» بقى ثمانية. فهو الذي يصير فى يدي الورثة. ويصير /85/1١ظ]
في يدي المسلم إليه سبعة دراهم. خمسة منها قيمة نصف الكر الذي أدى.
ودوقيان"" مكتاناة» وبهر تسن 21ر2 المنت»
وإذا أسلم ثلاثين في كر قيمته عشرين إلى رجلين في مرضه ثم مات
ولا مال له غيرهاء فغاب أحد الرجلين وأحد ورثة”؟2 الآخرء وباقى الورثة
لا تعيو هذا الجلي فإن العسطلم إل لكان إن شاه رف راس العال: وشضن
السلم في حصته. وإن شاء أدى نصف الكر وقيمته خمسة دراهم ورد من
رأس المال سبعة دراهم. ويكون في يدي الورثة اثنا عشر درهماً وهو أربعة
أخماس ما ترك الميت من القيمة. ولا يحتسب بما على الغائب» لأنه بمنزلة
الدين» [و]آلا بحصته من المحاباة» لأنه 5 لها. وهو على ما فسرت
لك أولاً. ويكون”" في يدي المسلم إليه ثمانية دراهم» خمسة منها قيمة
نصف الكر الذي أدى» وثلاثة محاباة» وهو خمس ما ترك الميت مما
لي
فإذا ظفروا بالغائب بعدما قضى القاضي”" بينهم بهذا وفسخ السلم
فيما بينهم وبين الأول فإنه يكون بالخيار. إن شاء رد الدراهم على الورثة
ونقض السلم. وإن شاء أدى نصف الكر وقيمته خمسة دراهم» ورد ثلاثة
دراهم من رأس المال. فيكون في يدي الورثة بالاثئني”"' عشر التي أخذوها
المسلم إليه الغائب اثنا عشرء خمسة منها قيمة نصف الكر الذي أدى»
وسبعة محاباة. وتم تمام ثلث ما ترك الميت مع الثلاثة التي أخذ الأول. ولا
)١( ز- أسلمه إليه وهو عشرة. (؟) ش + فان.
(0) ز: ودرهمين. (4) م ش ز: الورثئة.
)370( ماش ز: من الفه. والتصحيح مستفاد من المبسوط. 0
زق4 م ش ز: قضى الف اخرى. والتصحيح من الكافي» ؟رولااو؛ والمبسوط. 80/959.
(9) ز: بالاثنا.
كتاب العتق في المرض - باب السلم في المرض إلى رجلين أو ثلاثة 3
يرد على الأول منها شيء؛ لأن القاضي قد فسخ سلم الأول» فلا يعود
أبداً ويكون ما بقى كله للغائب.
وإذا أسلم الرجل في مرضه ستين درهماً إلى ثلاثة رجال في كُرَ
قيمته ثلاثون درهماًء وقبضوا الدراهم. ثم مات رب السلم ولا مال له
غيرهاء فأخذ الورثة واحداً منهم ولم يظفروا بالآخرء فقالوا: لا نجيز ذلك
السلمء فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد حصته من الدراهم وهي
عشرون على الورثة ونقص المبل م اص وإن شاء أدى حصته من
الكر الثلث وقيمته عشرة دراهم». ورد رأس المال سبعة دراهم وسبع»
فيكون في يدي الورثة سبعة''' عشر درهماً وسبع» ما كان على المسلم
إليه. ويكون في يدي المسلم إليه ثلاثة عشر درهماً إلا سبع؛ عشرة"”" منها
قيئمة ها أدق من الطعام.ء وثلاثة إلا سبع محاباة» وهو سبع ما كان عليه.
فإن ظفروا بأحد”" الغائبين بعدما قضى القاضي بينهم بهذا وفسخ السلم
فيما بينهما وبين الأول فإنه يكون بالخيار. إن شاء”*؟ رد حصته من الدراهم
/[/87 ,ص ونقض السلم. وإن شاء أدى الكر وقيمته عشرة» ورد من رأس
ماله ثلاثة اهم إلا سبع”*". فيكون في يدي الورثة بالذي أخذوا من
الأول كلاترن ٠ درهما وذلك ثلاثة أرباع ما كان أسلم إليهما. ويكون في
يدي المسلم إليه الباقي سبعة عشر درهماً وسبع» عشرة”” منها قيمة ما
أدى من الطعام؛ وسبعة وسبع محاباة» وهو كمال ربع ما أسلم إليهما
بالذي أخذ الأول من المحاباة. ولا يرد الثاني”" على الأول شيئاً؛ لأن
0
الأول قد فسخ القافنى حت ين راس امال7"" المتلون قاذ يعرو* "1 أيدا.
)١( مش ز: وسبعة. (0) ز: عشر.
(0) ز: يأخذ.
(:) م- فإنه يكون بالخيار إن شاء (غير واضح)؛ ز - فإنه يكون بالخيار إن شاء (بياض).
(5) ز: إلا سبع. () ز: ثلثين.
0) ز: عشر.
69 ش - الثاني» صح ه؛ ز: الباقي.
(9) ش - مال. 0227
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ويكون ما بقي من الربع كله للثاني. وإن''' ظفروا بالثالث بعد ذلك جاز
له" السلم في حصتهء وجازت حصته من المحاباة؛ لأنها كمال الثلث
سواء. فيقال له: أد”" إلى الورئة حصتك من الكرء وهو الثلث» وقيمته
عشرة. فيكون في يدي ورثة رب السلم أربعون درهماًء وهو ثلث””' ما ترك
الميت. ويكون في يدي المسلم إليه الثالث عشرون درهمأء عشرة منها
قيمة ثلث الكر الذي أدى» وعشرة محاباة» وهو تمام ثلث ما ترك الميت
وأصل ذلك وتفسيره أنه إذا أسلم إلى ثلاثة في مرضه وحاباهم بالثلث
فللمسلم إليهم ثلاثة أسهم , لكل واحد منهم سهم 2 وللورثة ستة أسهم. فإذا
غات اثنان غاب مستوفين”؟؟ تضببيهماء وهو سهماق» قيقن'"" سبعة اسه
للشاهد سهمء وللورثة ستة أسهم. فيقال للشاهد: أد”"' إلى الورثة ستة أسباع
ما ليك وخل سبعة متكاناةة. فإذا :ظفرو] بهد" الغائنية: ركان" واعينغانا
وبقي اثنان فالغائب مستوفي لسهمه. فبقي ثمانية أسهمء للورثة ستة أسهمء
وللمسلم إليهما اثنان بذلك الربع» ففسد ربع ما عليهماء إلا أنه كان للثاني
قبل أن يفسخ القاضي سلم الأول. فالربع بين المسلم إليهما نصفان”". وإن
كان إنما ظفرو”''' بالثالث بعد ذلك كان تمام الربع كله للثاني» ولا
يشركه”''' فيه الأول. وإن ظفرو”"'" بالثالث بعد ذلك سلم له تمام ثلث مال
الميت مع ما أخذ الأولان وهو عشرة؛ لأن الذي أخذ الأولان"''' ربع ما
كان عليهماء» وهو عشرة» وثلث مال الميت عشرين. فيكون في يدي المسلم
)١( ز: فإن. (5) ش له.
5 ز: أدى. )2 ز: ثلثي.
(0) ز: مستوفين. () ز: فيبقى.
0) ز: أدى. (0) ز: يأخذ.
(9) ز: نصفين. انظر للشرح: المبسوط». 41/59.
(١٠)ز: ظفر. (0)ز: يشرله.
0١)ز: ظفر. ١١١ ) ز: الأولين.
كتاب. العتق في المرض - باب الرهن في السلم في المرض هقة»
إليه'؟ الثغالث عشرون درهماًء عشرة قيمة ما أدى من الطعامء وعشرة
محاباة» وهو كمال ثلث مال الميت.
وكذلك”" إذا أسلم إليهم في شيء مما يكال أو يوزن أو أسلم ما
يكال فيما يوزن /[/167ظ] أو ما يوزن فيما يكالء أو أسلم إليهم في
شيء من الثياب فوصف عرضه ورُقعته”" وطوله»ء فهو جائز كله» وهو على
ما وصفت لك. تنظر” إلى سهامهم كم هوء فتنظر”*' إلى من غابء
فتجعله مستوفياً لسهمه» ويكون فيما بقي بينهم من السهام»ء فتؤدي""" إلى
الورئة حصتهمء وإنما يقوم السلم في ذلك كله يوم يختصمون إذا كانت
تمق معاراة
26 36 3
باب الرهن في السلم في المرض
وإذا أسلم الرجل في مرضه في طعام معلوم وصنف معلوم'" وكيل
معلوم إلى أجل معلوم؛ وقبض المسلم إليه الدراهم» وأخذ رب السلم منه
رهناً بالسلم» فهو جائز. وكذلك إن أخذ منه كفيلا بالسلم. بلغنا عن إبراهيم
النخعي أنه قال: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم'”.
وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في مرضه في كر حنطة» وقيمته
عشرة”' » وقبض المسلم إليه الدراهم» وأخذ منه بذلك السلم رهنا”''' قيمته
)١( نز - المسلم إليه. (*) ز - ثلث مال الميت وكذلك.
(9) أي: غلظهء وقد تقدم. (8) ز: ينظر.
(0) ز: فينظر. (5) ز: فيؤدي.
0) ز - وصنئف معلوم.
(6) الآثار لأبي يوسفء. 4١188 والمصنف لعبدالرزاق» ٠١/8 ؟؛ والمصنف لابن أبي شيبة»
71/5
(9) ز: عشر. (١٠)ز: رهن.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
عشرة دراهمء ثم مات رب السلم وقد حل الكرء فهو جائز. ويقال للمسلم
إليه : أد الكر وخذ رهنك. وكذلك إن مات المسلم إليه قبل رب السلم أو
بعده قبل أن يختصموا. وإن مات رب السلم ولم يحل الكر بعدء فإن كان
له مال يخرج ذلك من الثلث فهو جائز إلى أجله. وإن لم يكن له مال غيره
وأبن الورثة أن يجيزوا السلم قيل للمسلم إليه: أنت بالخيار. إن شئت فرد
الدراهم وانقض السلم وخذ رهنك. وإن شئت فأد ثلثي الكر حالاء ويكون
الثلث إلى أجله؛ لأنه حابى لأجل”' الذي أخذ عنهء فيجوز له من ذلك
الثلث»؛ وهو ثلث ما ترك الميت» ولا يكون”' للمسلم أن يأخذ الرهن حتى
يؤدي ثلث الكر الباقي.
وإذا أسلم الرجل في مرضه عشرة دراهم في كُرَ حنطة» وقيمته
عشرة» وأخذوا منه رهنا قيمته عشرة» ثم مات رب السلمء وقد هلك الرهن
في يديه أو بعد موته قبل أن يختصمواء فالرهن بما فيهء ولا سبيل لواحد
منهما على صاحبه؛ لأنه حيث ضاع الرهن فكأن المسلم إليه الكر قد أدى
الكر.
وإذا أسلم الرجل في مرضه عشرين درهماً في كُرَ حنطة» وقيمته
عشرون: درهما 'واحد رهنا قيمته عشرة دراهم» فضاع الرهن» ثم مات رب
السلم ولا مال له غيرهاء فإن الرهن يذهب بمثل قيمته من الكرء وهو
نصف الكر؛ لأن الرهن لا يكون”" رهناً بأكثر /[/1417و] من قيمته» فلما
ضاع ذهب نصف الكر. ويقال للمسلم إليه: أنت بالخيار. فإن شئت فأد"©
ثلثي ما ترك الميت؛ لأن الميت لم يدع إلا نصف الكر الذي بقي على
المسلم إليه سدس الكر إلى أجلهء وهو ثلث ما ترك الميت. وإن شاء رد
الدراهم وأخذ من الورثة نصف كر؛ لأن الرهن حيث ضاع في يدي رب
السلم فكأن المسلم إليه أدى إليه نصف الكرء فيقول”” للورثة: سلموا إلي
)١( ز: جاء بالأجل. (0) م + يكون.
(9) م - لا يكون (غير واضح)؛ ز: لأن الرهن لا يكون (بياض).
(8) ز: فأدى. (6) ز: فيقولوا.
كتاب العتق في المرض - باب الرهن في السلم في المرض
ما بقي من الكر إلى أجله» والآخر [يقول:] ردوا علي نصف الكر الذي
أخذ أبوكم وخذوا دراهمكه''"'. فذلك له إلا أن يجيز الورثة ما بقي من
الكر إلى أجله.
وإذا أسلم الرجل في مرضه عشرين درهماً في كُرَ حنطة قيمته عشرة»
وأحد نه وهنا قيمته عشرة دراهمء فضاع الرهن» ثم مات رب السلم ولا
مال له غيرهاء وأبى الورثة أن يجيزواء فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد
الدراهم كلها وأخذ من الورثة كرا مثل كره؛ لأنه حيث ضاع الرهن فكأنه
أدى الرهن إلى أبيهم. وإن شاء رد من ين المال ستة دراهم وثلثي
درهم. فيكون في يدي الورثة ثلث" ما ترك الميت» ويكون في يدي المسلم
إليه ثلاثة عشر درهماًء عشرة””*' منها قيمة الكر الذي ضاع به الرهن,
وكلانة” متحانافت وشو تلكدانا تله العدت.
وإذا أسلم الرجل في مرضه خمسين درهماً في كُرَ حنطة قيمته عشرون
درهماًء وأخذ منه رهناً قيمته ثلاثون"'2» ثم مات رب السلم ولا مال له
غيرهاء وقد ضاع الرهن» فالمسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الدراهم وأخذ
كرا مثل كره. وإن شاء رد من رأس المال عشرين درهماً إلى الوارث. فيكون
في أيديهمء وهو ل ما ترك الميت بعد الذي ذهب من الرهن؛ لأن
الرهق ذهب تالكر وقننته غفرون”" :فقن مو ران الال تاكتون”” .زهو
مال الميت الذي تركه. ولا يحتسب بما ذهب من الرهن فيما ترك الميت.
فيكون في يدي المسلم إليه ثلاثون”''' درهماً قيمة الكر الذي ضاع به
الرهن» وعشرة محاياة» وهو ثلث ما ترك الميت.
وإذا أسلم الرجل في مرضه عشرة دراهم في كر حنطة قيمته عشرة
)١( ز: دراهم كم. (0): تفن -رأسن.
(9) ز: ثلئي. (4) م ش ز: وثلاثة عشر.
(5) م ش ز + وثلث. زد تلش
0) ز: ثلئي. (6) ز: عشرين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كاري 133525252 1ك اال ةلسل
دراهم يوم أسلم إليهء وأخذ منه رهناء وقيمته عشر”''. وحل الكرء ثم
مات رب السلمء وقيمة. الكر يوم مات خمسة دراهم. فالسلم جائز» ويؤدي
الكرء وأخذ رهنه؛ لأنه لم يحابه فيه""' يوم أسلم إليه.
وإذا أسلم الرجل ثلاثين درهماً في مرضه في كُرَ حنطة
/[/417اظ] قيمته يوم أسلم إليه عشرون””" درهماًء ثم مات رب السلم
ولا مال له غيرهاء وقيمة الكر يوم مات عشرة دراهمء وأبى الورثة أن
يجيزوا السلمء فالمسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الدراهم ونقض السلم.
وإن: شاء أدى الكر وقيمته عشرة :دراهم. قزة سن رامن المال«عشرة:
فيكون في يدي الورثة عشرون”'': درهماًء وهي ثلثا ما ترك الميت.
ويكون في يدي المسلم إليه عقوو زأسن العالة عشرة قيمة"") الكر
الذي أدى, وعشرة محاباة» وهى ثلث ما ترك الميت؛ من قبل أن هذا
قن كانت فيه محاباة يوم: اسلم إلية. فإذا كانت .فيه محاباة يوم أسلم
نظرت إلى قيمة الكر يوم يختصمونء ولا أنظر إلى قيمته قبل ذلك. وإن
لم يكن فيه محاباة فهو على قيمته يوم أسلم؛ لأنه لم يحابه يومئذ
بشيء. وكذلك إن زادت قيمة الكر. وإِن كانت فيه محاباة يوم أسلم
فزادت فهو على قيمته يوم يختصمون. ١
وإذا الج الرجل فى مرضة ثلأدين ورهما فى ك3 حقطة قبت
عشرون”" درهماء فزادت قيمة الكر» وزادت قيمة الرهن» أو نقصا جميعاً
بعد ذلك» ثم مات رب السلم وله مال”* غير السلمء فإنه يؤخذ بقيمة
الرهن يوم" رهن زاد”''' بعد ذلك أو نقصء» ويؤخذ بقيمة الكر فيما بينه
)١( زز - دزاهم يوم أسلم إليه وأخذ مله رهنا وقيمته عشرة.
(؟) م- لم يحابه فيه (غير واضح)؛ ز - لم يحابه فيه (بياض).
(0) ز: عشرين. (5) ز: عشرين.
(0) ز: عشرين. (5) ماش ز: وقيمة.
0) ز: عشرين. (4) مز مال.
فى مم ش ز: بغير. والتصحيح مستفاد من المبسوط. و73
(١1)م ش ز: وزاد.
كتاب العتق في المرض - باب الرهن في السلم في المرض 7
وبين ري يوم وقع السلمء وأخذ به الرهن» وأخذ بقيمة الكر [الذي
فيه] المحاباة يوم يختصمون؛ م أريد أن أسلم للمسلم إليه ثلث ما ترك
الميت بالمحاباة» ولا 7ن مال الميت إذا كانت فيه محاباة إلا يوم
يختصمون., ولا آخذ بقيمته يوم الموت. وإنما يقوم بعد الموت حتى يصير
في يدي الورثة ثلنا" ما ترك الميت وفي يدي المسلم إليه الثلث. وأما
الرهن فإنه يؤخذ بقيمته يومئذ.
ولقين بذ "1" ابذك الي وو ]الو كل عط الع روات
دزهماء وأحد هديا" هنا فبيعه عشرة دراه > كم اماتة رت السلم ولا
مال له غيره» وصار قيمة الكر عشرين درهما وقد ضاع الرهن» فإن الرهن
يذهب بالكر على قيمته يومئذء ويكون المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد
الدراهم وأخذ كرا مثل كره؛ لأنه حيث ضاع الرهن فكأنه كان أدى الكر.
وإن شاء رد من رأس المال إلى الورثة ستة دراهم وثلثي درهمء وهو ثلث
ما ترك الميت بعد الذي ذهب من الرهن؛ لأن الرهن ذهب بالكر وقيمته
عشرون؛ لأنه حيث ضاع الرهن فكأن”" المسلم إليه أدى الكر يومئذ»
ين فى يدي رب السلمء فإذا /[188/9١و] روات قيمة 0 يوم
وقع السلم وهي عشرون فرعا رفك عشرة دراهم» فهي الذي”' اك
المكة وركوة قن ايد المسلم له ثلاثة وغشروة وكلة, عفرون”١؟ هنها
قيمة الكر الذي ذهب به الرهن». وثلاثة وثلث محاباة» وهي ثلث ما ترك
الميت بعد الذي ذهب من الرهن. وكذلك إن كان الرهن هو الذي نقصت
3
قيمته.
وإذا أسلم الرجل في مرضه خمسين درهماً في كُرَ حنطة قيمته يوم
00( مم ش ز: الراهن. والتصحيح من الكافي» لو
0) مز: ولا أتوفي؛ ش بياض. 0) م ش ز: وثلئي.
(8) ن- إذاء (5) ز: عشرين.
(9) م ش ز: منا. (0) م ش ز: وكأن.
(0) ز: فيلف. (9) ز: رافعت.
(١٠)م ش ز: للذي. (0)ش: وعشرون.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أسلم فيه عشرون”'' .دزهماء: وأحذ منه زعا قبمنه عشرون” + فرادت قيمة
الكر فصارت ثلاثين درهماء ثم مات رب السلم ولا مال له غيرها وقد ضاع
الرهن» فإن الرهن يذهب بقيمة الكر يومئذ؛ لأن المسلم إليه كان قد أدى
الكر يوم دفع الرهن مكان الكر. فيكون المسلم إليه”" بالخيار. إن شاء رد
الدراهم وأخذ كرا مثل كره. وإن شاء رد من رأس المال عشرين درهماً.
وهو ثلثا ما ترك الميت بعد الذي ذهب به الرهن. فيكون في يدي المسلم
إلبهقلاتون” "من رأسن: الال -عشرون؟ ينها قينة الكر الذي ذهييابة
الرهن» وعشرة محاباة» وهو ثلث ما ترك الميت. وكذلك إن كان الرهن هو
الذي زادت قيمته. وكذلك إن أسلم في شيء مما يكال أو يوزن. وكذلك إن
أسلم ما يكال فيما يوزن أو أسلم ما يوزن فيما يكال أو أسلم شيئاً9؟ من
العروض بعينه. فإنما يقوم السلم والمسلم فيه إذا كانت فيه محاباة يوم
يختصمون. وأما الرهن فإنه يؤخذ بقيمته وذلك كله يوم رهن.
6 16 1
باب السلم في مرض المسام إليه
وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كُرَ قيمته أربعون””" إلى أجل معلوم
والمسلم إليه مريض» وقبض الدراهم فاستهلكهاء ثم مات المسلم إليه ولا
مال له غير الكرء وأبى الورثة أن يجيزواء فصاحب السلم بالخيار. إن شاء
نقض السلمء ورجع على الورثة بدراهم. وإن شاء أخذ نصف الكرء وكان
للورثة نصف الكرء فيكون في أيديهم نصف ذلكء» وهو ثلا" مال الميت.
ويكون في يدي رب السلم نصف الكرء وقيمته عشرون”' درهماًء عشرة
() ز: عشرين. (0) ز: عشرين.
(9) ش - إليه؟؛ صح ه. (4) ز: ثلثين.
(0) ز: عشرين. (91) ز: شيء.
0) ز: أربعين. 40 :3 تلني»
كتاب العتق في المرض - باب السلم في مرض المسلم إليه
منها بالعشرة التي كان أسلمهاء وعشرة محاباة» وهي ثلث ما ترك الميت.
وإن كان على المسلم دين يحيط بماله فإن رب السلم يحا الفزماة
برأس ماله فيما ترك الميت» /188/9[1١ظ] ولا تجوز المحاباة؛ لأن الميت لا
وصية له وعليه دين يحيط بماله. وإن كان رب السلم قد كان أخل منه رهناً
بالسلم وعلى ذلك بينة”"'» ثم مات المسلم”" إليه ولا مال له غير الرهن
وعليه دين كثيرء فإن رب السلم يستوفي اق ماله من الرهن» ويرد ما بقي
على الغرماء.
وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم إلى رجل في كُرَ قيمته مائة في مرض
المسلم إليهء وقبض الدراهم فاستهلكهاء + اث امات البتسلم اليه وقد أوضبى
كلك ماله ولا :مان غير 'الكن«وابى الوونة أن عيدو :قصاحت السلام
بالخيار. إن شاء ثمَخ تعض السبلم وأخذ دراهمه. وإن شاء أخذ خمسي الكر فأعطى
الورثة منه قدر ستين درهماًء وهي ثلثا”؟' ما ترك الميت. ولا شيء لصاحب
الوصية؛ لأن المحاباة في قول أبي حنيفة أولى من الوصية. وإن اختار نقض
السلم رجع على الورثة بدراهمة» وسلم :لصاخب:الوؤضية اثلث .ها ترك الميت.
وأما في قول 5 يوسف ومحمد فإن اختار رب العم المحاباة ا
صاحب الوصية من الثلث» فيقتسمان الثلث على أربعة أسهم. فيقال للمسلم:
خذ من الكر اثنين وثلائين ونصفاً”'» ورد على الورئة قدر سبعة وستين
سهماً. فيعطون صاحب الوصية منها سبعة ونصف”"'. وهو ربع ثلث ما ترك
الميت. ويكون في يدي الورثة قيمته ستون": وهو ثلث" ما ترك الميت من
الكرنة اقيمه <اثنان وتلضوقة*" تلصف طغرزة مها الفق كان اسل وآديان
(0) م ش ز: ثلثه. والتصحيح من المبسوطء 44/14. وعبارة الحاكم هكذا: رهنا بالسلم
بدينه. انظر: الكافي» رمراظ.
(0) ز: خاصة. () ز: ونصفف.
(0) ز: ونصف. (6) ز: ستين.
(0) ز: ثلني. ٠١ )ز: اثنين وثلثين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
7ن درهماً ونصف محاباة» وهي ثلاثة أرباع ثلث ما ترك الميت. فإن
كان له عبد فأعتقه في مرضه قال: إن كان بدأ بالعتق حاصّه”"؟ صاحب
المحاباة في قول أبي حنيفة» وإن كان بدأ بالمحاباة فالمحاباة أولى. وأما فى
قول أبي يوسف ومحمد فالعتق في هذا كله أولى» ويرجع صاحب السلم
برأس ماله ولا شيء له غير ذلك ولا لصاحب الوصية. وكذلك إن أسلم في
شيء مما يكال أو يوزدن» أو أسلم ما 7ك فيما يوزن» أو 006 ما يوزن
فيما يكال» أو أسلم في شيء من الثياب ووصف عرضه وطوله في مرض
المسلم إليه” وأوصى المسلم إليه بوصايا” مختلفة وأعتق» فهو على ما
وإذا أسلم الرجل عشرة”'' دراهم في كُرَ حنطة قيمته ثلاثون" درهماً
في مرض البائع» ثم مات البائع» ولا مال له غير الكرء وقد باعه أيضاً من
إنسان آخر بعشرة» وحاباه فيه" ثم مات ولا مال له غيرهماء /[/189١و]
فإنهما يتحاصّان من الثلث». فما أصاب صاحب الأول كان في الكر الذي
اشترى» وما أصاب الآخر كان له من الكر الذي ابتاع» ويردون ما بقي من
قيمة الكرين”''' دراهم على الورثة.
36 3
باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه
وإذا وهب الرجل في مرضه الذي مات فيه عبداً لرجل قيمته ألف
درهم وقبضه ولا مال له غيره» ثم إن العبد قتل الواهب خطأ فعفا الواهب
)١( ز: واثنين وعشرين. (0) ز: خاصة.
(9) ش: مما يكال. (5) ش - أسلم؛ صح ه.
(5) ش - إليه. 5) ز: وصايا.
0) م ش ز: بعشرة. (40) ز: ثلثين.
)5( ز حاياه فيه (بياض).
)م سش ز: الكر يرد. والتصحيح من المبسوط. 10/8
كتاب العتق فى المرض - باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه
ا قبل موتهء فإنه يقال للموهوب له: ادفع أو افدر3©. فإن قال: أدفع »
دفع أربعة أخماسهء وكان له الخمس. وإن قال: أفدي . كان له 0 العبد»
وفدى ثلثه بثلث الدية» وذلك ثلاثة آللاف وثلاثماتة وثلاثة لون" اك
هزه 4 5 3
يقع في يد ورثة الميت. ويجوز العفو والهبة في الثلثين. ويجور في الثلث
بالذي فداه» ولا يجوز العفو. فيكون الثلث الذي فداه 0 الأولى مع
الثلثين» فذلك ألف»ء والثلثان ستماتة وستة وستون وثلغان” "كانه أن يريد
على الدية ضعفي القيمة» دشن كم صارء تجده ا 0 ثم
تطرح”ة) ضعفي القيمة من 0 يبقى ثمانية» فهو الذي يجوز فيه العفو
ويبقى أربعة من ائني''" عشرء» ؛ لا يجوز العفو فيه» فإنه يمدي الأربعة
الأسهيم من انق ' عشر) وهو الثلث.
ولو كانت قيمته ألفي”""2 درهم زدت ضعفي القيمة على الدية» يصير
أريقة عشي ألفاًء ثم طرحت ضعف القيمة أربعة من الدية» يبقى ستة» يجوز
العفو فيهاء وهو ثلاثة أسباع أربعة عشر. ويفدي ثمانية أسهم من أربعة
عشرء وهو أربعة أسباع. فيفدى أربعة أسباع العبد بأربعة أسباع الدية.
وكذلك لو كانت قيمته ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف فهو على هذا القياس. وإذا
كانت قيمته خمسة آلاف جاز العفو فيه» ويفدي جميع العبد بجميع الدية.
ولو كان ترك المولى مع هذا ألف”"'' زدت ضعف القيمة على
الدية» ثم ترفع؟"2 ضعف القيمة من الدية» يبقى ثمانية آلاف» ثم أضيفت
الألف إلى الثمانية الآلاف.» فيكون*"' تسعة"''" آلاف» وهو ثلاثة
)١( ش - عنه. (؟) ز: أو افدى.
6) ز: وثلثين. (4) ز: وتجوز.
(6): :3: وملتين وثلثين. 050 زه ثم .ينظر.
0) ز: اثنا. (4) م: اثناع (مهملة)؛ ش: ابتاع.
(9) ز: ثم يطرح. ١ )ز: من اثنا.
()ز: من اثنا. ١١)ز: ألفا.
(6١)م ش ز: الذي؛ صح م ه. (5١)ز: ثم يرفع.
(16)ز: ااان. (15)ز: تسع.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أرياء القن" مكدر ايكون الحقى قو دلانة أرياف هه وفدى دوين 7 ذلك
الك قاد "نوك لفون أرد تاد 16 ااريعة مسي عن 1 هوا لزن تيون
آلاف.
ولو كان على المولى /1894/1١ظ] دين ألف درهم فبابه أن تطر©»
ضعف القيمة من الدية» وتطرح أيضاً"'" الألف التي على المولى» فيبقى من
(6©9 : 0
ثني عشر سبعةء فهو الذي يجوز فيه العفو. ولا يجوز في خمسة
لك عشرء فيفديه وهو خسان ونصف سدس » يفذيه بسدلس ونصف
ند 3 لقره
ولو كان قيمة العبد ألفي درهمء فقال: أنا أدفع, دفع أرئعة: الخماسة.
فإن قال: أنا أفدي, ضان له ثلاثة أسباعةء لا يقدية. .وفدئى أريعة اأتسناعة
و أتساع الدية. فيقع في يدي الؤوئة حقويية الي 0 أسباع
ألف. ويجوز له العبد كله بالهبة» وقيمته ألف. وثلاثة أسباعه بالعفوء وذلك
ستة أسباع العبد'""2: فذلك ثلث ما ترك الميت,
ولو كانت قيمته ثلاثة آلاف جاز العفو من ربعه» وفدى ثلاثة أرباعه
بسبعة الافن وتسيهاثة. ش
ولو كانت قيمته أربعة آلاف جاز العفو في تسعه”"" 2» وفدى ثمانية
أتساعه 602
ولو كانت قيمته خمسة آلاف ففداه فداه كله بجميع الدية» وسلم له
الهبة.
)١( ز: ائثنا. (؟) ش: اربعه.
(9) ز: لو كان. (4) ز- ترك ألفين أو ثلاثة.
(5) ز: أن يطرح. () ش: لقصا (مهملة).
(69©9 ز: من اثنا. (69 م شس ز: من خمسة.
(9) ز: من اثنا. (١00)مز: بسدس.
(0)م ش ز: وخمس. )م ش ز: الف.
)م ش ز: في سبعة. والتصحيح من الكافي» ار
(15)م ش 2 أسباعه. والتصحيح من المصدر السابق.
كتاب العتق في المرض - باب هبة المريض
تت نت تب 4
وأصل الباب في هذ(" أن تنظر”" إلى قيمة العبدء فإذا هي ألف فلا
بندكين أذ يقع في يدي الورئة ألفا درهم» حتى يكون العبد الثلث. فهذا
العبد صار للموهوب له من وجهين. من الهبة الأولى» وثلئه من العفوء
والثلث الباقى لا يجوز فيه العفوء وقد جاز فيه الهبة» فيفدي ثلثه بثلث
الدية. فهذا أيضاً أصله.
36 36
باب هبة المريض
وإذا وهب المريض عبداً لرجل قيمته ألف ولا مال له غيره وقبضه»
ثم وهب الموهوب له الآخر وقبضهء ثم جرح العبد المريض جراحة خطأ
فمات متها وعفا عن الجناية» فإنه يخير”" الموهوب له الباقي بين الدفع
والفداء. فإن قال: أنا أدفع , دفع ثلثيه وأمسك الثلث» وضمن الموهوب له
الأول ثلتي قيمة العبد لورثة المقتول. فإن كان معسر””'' دفع الموهوب له
الثاني أريخة اخماش العيد وأنيك الشمتن: فإذا لهذ "© على الشوعوية له
الأول رد على الموهوب له الثاني تمام ثلث العبد. فإن قال: أناا') أفدي
اليو [فدى تسعيةه وخمسي تسعه بتسعي الدية وخمسي ع ويؤخذ
من الأول تيه" كمه العرد وكين" سعةة رسقن نه اأطاء' “ووه
أخماس تسع. 313 وا 31 الرية ماسقاو اونظ" إلى الوؤهنية
)١( م ش ز: من هذا. (0) ز: أن ينظر.
0 ز: يجيز. (5) ز: معسر.
(0) ش: أخذنا (مهملة). (5) م ش ز: الذي.
(0) م ش ز + وثلاثة أخماس تسع. والتصحيح من الكافي» “/857”ظ؛ والمبسوط. 81/794.
(6) الزيادة من المصدرين السابقين. 0( م ش ز: تسعى؛ ش + في.
(١٠)م ش ز: وخمس. والتصحيح من المبسوط». الموضع السابق.
(١1١)م ش ز: أسباع. (7؟1) م ش: ماثة؛ ز: تسعمائة.
)١7( ز: أن يأخذ. (5١)ز: وينظر.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فتجده ألفاً بالهبة للموهوب [له] الأول والقاتل يعفو للموهوب له الثاني.
ولو ترك المولى الواهب أربعة آلاف جازت الوصيتان» ولا يفدى
على أحد بنصف قيمته. وأخذه الذي على الموهوب له الأول وهو ألف
درهم إلى الدية» فيصير اجراتة وعشرين. كن أربعة :5 إلى أحد
عشر» فيصير خمسة عشرء فيجوز العفو في أحد عشر من خمسة عشرء
لق )2
والهبة 0 ذلك» ويفدي أربعة أجزاء من خمسة عشر جرزء )2 وهو
)05 00
تسعان وخمس تسع. فإن أردت تصحيحه فاضرب خمسة عشر في
ا-0
ثلداية 0.
ولو كانت قيمة العبد ألفي”" درهم والمسألة على حالها فلو ترك
المولى ثمانية آلاف جازت الوصيتان. فأضف إلى الدية قيمة واحدة» وهو
ألفا درهم؛ فيصير ائني''' عشرء ثم تضيف”''' إليها ثمانية» فيصير عشرين
ألفاء فتجوز الهبة في اثني'؟ عشرء وهو ثلاثة أخماسء ويفدي ثمانية وهو
كوبا العية 0 فهذا بابه وحسابه عندي. والله أعلم.
96 35
باب الإقالة في السلم
وإذا كان للرجل المريض كرّ حنطة على رجلين يساوي ثلاثين درهماً
وَرَأسن المال الكر عشرة دراهم» فأقالهم المريض السلم ولا مال له غيره.
ثم مات من ذلك المرض وأحدهما غائب» فأبى ورئة صاحب السلم أن
)١( ز: أحد. 0) ز: نصف.
0) م ش ز + آلاف. (4) م ش ز: ومثل.
(09) ش - جزء. (5) ز: تسعين.
49 م ش: في ثلثه. وانظر للشرح: الميسوط. 59/لالم - 88.
«(8) ز: ألفا. (9) ز: اثناء
(١٠)ز: ثم يضيف. ()ز: في اثناء
كتاب العتق في المرض - باب أصل هذا الحساب
يعيووا تك حإثة يقال" لشاف 177 زر اخنة أعكبان نيت ]"" .رامن بعال
رس اللي وذلك درهم ونصف, وأد"" سبعة أعشار نصف الكرء وذلك
يساوي عشرة دراهه'”*) ول فذلك اثنا عشر ورهما يكون في يدي
ورئة رب السلم. ويكون في يدي هذا ثلاثة أعشار نصف الكرء وذلك
يساوي أربعة دراهم وه "© ثلاثة منها محاباة» ودرهم ونصف مثل
الدرهم والتصق” 5 الذي أدى. وذلك لأن الفريضة كانت من ستة» فالثلث
اثقان:- قضيان العاتت: ستوقا لحصضكةه سيك" القلية ويقى تلضف 'العلك
لهذا الحاضر»ء والثلثان”' للورثة. فذلك خمسة أسهم. فإذا قدم الغائب رد
نصف رأس مال حصته رضت ا وذلك يبلغ عشرة» ويرد الورثة ورثة
رب السلم على الأول تمام”''' ثلث من عشر ونصف درهمء» ويأخذون
منهم درهم''' من رأس المال. وعلى هذا الوجه تكون”"'' الإقالة بين
الرصلين.
26 36
/[١اظ] باب أصل هذا الحساب
وإذا أعتق الرجل عبداً فى مرضه ولا مال له غيره» فمات العبد وترك
مائتى درهم أو أقل وقيمته ثلاثمائة درهم وترك ابنة ومولاه» فمات المولى
من ذلك المرض» فإن جميع ما ترك العبد للمولى من سعايته» ولا شيء
(0) الزيادة من الكافي» /787ظ؛ والمبسوط.» 41/59.
(5) ز: وأدا.
(5) م ش ز: عشرين درهماً. والتصحيح من المصدرين السابقين.
(05) ز: ونصف. 00 ز: ونصف.
0) م ش ز: للنصف. (0) ز: نصف.
(9) ز: والثلثين. (١٠1)م ش ز: طعام.
(١١)ن: درهم. (١١)ز: يكون.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
للعبد فيه. فاترك ماني درغم وعشرين درهماء فإن للابنة منها ستة دراهمء
200
وللمولى مائتا درهم وأربعون درهماً.
وأصل ذلك أنك تأخذ ماتتي درهم سعاية للعبد» ثم تنظر”" إلى
اضرف
ما بقيى فتجعله بين القوان عا لدع عي على لع اتنا اجن العا 21
لطر إلى نا 0 للمولى من الميراث فتزيده”” على المائة درهم
التي هي وصية العبد الأول» فيكون ذلك مائة درهم فكرعما+ :هذا
وصية العبد. كأن المولى ورث من العبد ميراثاً فصار العبد من ذلك
وصية. وصارت السعاية مائة درهم وثمانية ل درهماء فيأخذها
المولى. وبقي اثنال"؟ عشر درهماً للابنة نصفها وللمولى نصفها. فصار
للمولى ماثتا درهم وأربعة دراهم. و الوصية مائة درهم
نك
ودرهميد”".
اك - اد : 5 5 35 2060 1
وكذلك لو ترك خمسين ومائتي درهم أو ستين ومائتي درهم فهو
على هذا الحساب.
-وكذلك لواترك آلف حرهم فاعول منها'ماتي درهمء ثم انظر إلى .ما
نكن + فاتنيمه نين المولق::والابية قيضيت التو ك 07" أ حاتف فانظر
خمسيها وهو مائة وستون درهماً. فهذه وصية العبد» وسعايته أربعون. وما
بتى تعد البتعاية فهو شراك:
وإن ترك ابنتين فاعزل السعاية» واقسم ما بقي على الميراث» فذلك على
0 أسهمء ٠ للابتتي 59 يون وللمولى ثلائة فاطرح من ذلك و50
)١( ز: وأربعين. (؟) ز: ثم ينظر.
فرق م: ثمن (مهملة)؛ رمن 2 ز: ثم ينظر.
(6) ز: فيزيده. (0) ز: وسبعون.
زف4 ز: اثني. (6) ز: وصار.
(0) ز: ودرهمان. )٠١( ش: ومائة.
)١( ش: الموالى. : ()ز: على سبعة.
١9 )ز: للابنين. (١)ز: واحد.
كتاب العتق في المرض - باب أصل هذا الحساب
مو تصياك» الابنقيرة 4 فيكون عن ثيائيةء. الوصنة ثلاثة المان ها أصبات
المولى.ء فصحح"' ذلك إلى المائة الأولى» فذلك الوصية» وما بقي فهو
)0 :
سعاية ©.
لا لا ذا نا نالا
(0) م + تم كتاب العتق في المرض والحمد لله رب العالمين كتبه لنفسه المعترف بذنبه
المستغفر لربه أبو بكر ابن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في عشرين شعبان سنة
ثمان وثلائين وستمائة فمن قرأه فليعذرني فإن نسخة الأصل على غاية السقم وليس لي
يد في الحساب؛ ش + تم كتاب العتق في المرض والحمد لله رب العالمين وصلاته
على أشرف المرسلين محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين وأصحابه الكرام المنتخبين؛ ز
+ تم كتاب العتق في المرض وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الطيبين
الطاهرين والحمد لله رب العالمين.
كتاب الأضل للإمام الشيباني
/ 3 ا4ظ] بتم أن
18
لها
ره علا
ها
حي ب بلح ار 7
برقا ابو نيل فال أخرونا أو هوا" عن ايو هن ميد
ل ا ا أنه قال: إذا حدَق20»
'؟ فكلء ون لله
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(0) م ف: أبو سهيل.
() هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن حفص.
(0) ت: إذا خرق.
() قال المطرزي: في حديث النخعي: إذا خزق المعراض فكل» أي: تَقَذَّ يقال: سهم
خازق» أي: نافذ» والمعراض السهم الذي لا ريش عليه يمضي عَرْضا فيصيب بعَزرض
العود لا بحده. انظر: المغرب» «خزق».
(0)اات: لم يخرق.
(8) الآثار لأبي يوسف؛. ١145؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 747/4. وعن عدي بن حاتم
رضي الله عنه قال: سألت رسول الله كلِ عن المعراضء فقال: (إذا أصبتٌ بحده
فكلء فإذا أصاب بِعَرْضه 000 وَقِيذء فلا تأكل». انظر: صحيح البخاري؛
الذبائح » 5 وصحيح مسلمء الصيدء» 7
كتاب الصيد والذبائح
كود قال أحيرنا 0 تهاب فال كانت لبعضن: ها 7 الحي نعامة»
قال: فضربها إنسان فوقذه'"”». أو وقعت في الماءء فألقاها على كُنَاسَة""
في الحي وهي عةقاني ين "١ اروف تار مسن كا د حوينا
ل
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه
مل باغو الكلن نتدن الضيل» فقال؟" ك4 وإ الكل بالكليه رمه فلا اك ؛
لأنه أمسك على نفسه؛ لأنه يُضرّب حتى يترك الك
محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس”” أنه قال في البازي يقتل الصيد ويأكل منهء فقال: كلء» وقال:
تعليم البازي أن تدعوه فيجيبك”''» ولا تستطيع أن تضربه حتى يترك
الأكل”” "2 .
)١( م- أهل.
(0) وَقَذَّه وَفْذَاً من باب وَعَدَّه ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت» فهو وقيذ
وموقوذ» وشاة موقوذة: قتلت بالخشب أو بغيره فماتت من غير ذكاة. انظر: المصباح
المنير» «وقذ». وسوف يفسر المؤلف الموقوذة فيما يأتي.
(9) ات: على كنانته. (54) م فات: فسار.
(60)ت: سعد.
(7) قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن نمير عن أبي شهاب موسى بن نافع عن النعمان بن علي
قال: مر سعيد بن جبير على نعامة ملقاة على الكناسة تتحرك. فقال: ما هذه؟ فقالوا:
نخاف أن تكون موقوذة. فقال: كدتم تدعوها للشيطان» إنما الوقيذ ما مات في وقيذة.
انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 501//5.
(0) رواه البخاري معلقا. انظر: صحيح البخاري» الذبائح» 7,. ووصله غيره. انظر:
المصنف لعبدالرزاق» 5/7”/5. 4175؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 0581/5 8#؟؛
وتفسير الطبري» 5/؟؛ وتغليق التعليق لابن حجرء. 0507/5. وعن عدي بن حاتم
قال:. سألت رسول الله كَل قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. ا «إذا أرسلت
كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليكم وإن قَتَلْنَ» إلا أن يأكل
الكلبء: فإنى أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه؛ وإن خالطها كلاب من غيرها فلا
تأكل». انظر: صحيح البخاري» الذبائحم» 7 وصحيح مسلمء الصيدء ”
() ت: عن غياث. () ز: فيجيك.
.47/1 الآثار لأبي يوسف. ١15؛ وتفسير الطبري» )٠١(
كتاب الأصل للإمام الشيبان
:. م الشيباني
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الكلب يقتل
الصيدء فقال: كل» وإن أكل منه فلا تأكل» لأنه يُضرّب حتى يترك الأكل.
محمد ا عبيدالله””2 عن عطاء عن ابن عباس أنه قال في الكلب
يشرب من دم الصيد ولا يأكل» قال: فلا بأس بأكل الصيد.
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في كلب المجوسي أو بازيه
يصيد به المسلم» قال: لا ايام نه.
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يرسل كلبه.
فيذهب معه كلب آخر غير معلّم فيرد عليه الصيد ويصطاده معه ويأخذه
معه. أنه قال: لا يؤكل ذلك الصيد”".
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا شَركه”*) كلجا عي عل
فلا تأكل © .
أبو يوسف عن الاعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله بن
مسعود أنه قال: من رمى صيداً فتردّى من جبل فلا تأكله”"". فإني أخاف أن
يكون التردي قتله» وإن رمى طيراً فوقع في الماء”' فمات فلا تأكله؛
فإني أخاف أن يكون الغرق قتله”".
)١( ف: عن.
(؟) م فات: عبدالله. لكن الصواب - والله أعلم أنه محمد بن عبيد الله العرزمي الذي
يروي عن عطاء بن أبي رباح. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء 587/4.
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا رد الكلب الذي
ليس بمعلم على الكلب المعلم صيداً فقد أفسد. انظر: المصنف لابن أبي شيبة»
7
(5) ز: إذا شاركه.
(0) ت: يأكل. روي مرفوعاء وقد تقدم تخريجه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه
قريبا.
(5)ات: يأكله. روي مرفوعاء وقد تقدم تخريجه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه
قريبا.
(0)ات: في ما. «(48) ت: يأكله.
(9) المصنف لابن أبي شيبة» 787/5؛؟ والسنن الكبرى للبيهقي» 148/4.
كتاب الصيد و الذيائ
ب الصيد والذبائح
[محمد بن الحسن عن سفيان بن عيينة عن]”'2 سهيل بن أبي صالح عن
عبدالله بن يزيد قال: سألت سعيد بن المسيب /197/1١و] عن شيء كان قومي
يصنعونه بالبادية» ينصبون السّنانء فتصبح فتقتل”"' الضبع» فقال لي: أوَإنك
لمن من”" يأكل الضبع؟ قال: قلت: ما أكلتها قطء فقال رجل عند سعيد بن
المسيب: حدثنا أبو الدرداء أن رسول الله يل نهى عن كل خَطفّة ونَهْبّة
والمجئّمة!*' وعن كل ذي ناب من السباع» فقال سعيد بن المسيب: صدق”.
00(
فق
فر
ع
(0)
م فات: أبو سهيل. والتصحيح مع الزيادة من الحجة على أهل المدينة للإمام
محمد» 5
ت: فيصبح فيقتل.
ت - من.
ت: ومحتمة. جُتُوم الطائر مثل الجلوس للإنسان». من باب ضربء وفي الحديث:
«نهى عن المجنّمة. هي بالفتح ما يُجَنّم ثم يُرمَى حتى يُقئَل. وعن عكرمة: هي الشاة
تُرمَى بالنبل حتى تقتل. وعن شمر: بالحجارة. وعن أبي عبيد: هي المصبورة» ولكنها
لا تكون إلا من الطير والأرانب وأشباهها. والذي في الشروح أن المجنّمة بالفتح ما
يَئِمِ عليه الكلب فيقتله دَقَا لا جرحاء والكبرها حم على اسيك والفيلاتوا لاست
ليس بذاك» 00 وقولهم: الجَنم اللَْث» خطأ لفظا ومعنى. انظر:
المغرب» «جثم
انظر: الحجة 0 أهل المدينة» ؟/0٠56. وروي بلفظ: عن أكل كل ذي خطفة
ونهبة. انظر: مسند أحمدء 2145/5 455/6. وقال الهيثئمي: رواه أحمد والبزار
باختصار والطبراني في الكبيرء وقال البزار: إسناده حسن. انظر: مجمع الزوائد
للهيثمىء 79/5 .5٠ وانظر: الدراية لابن حجرء 536 ."٠ وفسر السرخسى ذا
الخطفة بما يختطف بمخلبه من الهواء كالبازي والشاهين» وذا النهبة: بما' ينتهت: بنابة
من الأرض كالأسد والذئب. انظر: المبسوط. .550/١١ وقال المطرزي: والحديث
رُوي بلفظ: نهى عن كل خَطْفّة وتَهبَّة هي المرة من خطف الشيء بمعنى اختطفه»
إذا استلبه بسرعة» فسمي به المخطوفء والمراد النهي عن صيد كل جارح يختطف
الصيد ويذهب به ولا يمسكه على صاحبهء وقيل: أراد ما يخطفه بمخلبه كالبازي»
وأراد بذي النَّهْبّةَ ما ينتهب بتابه كالفهد ونحوه. وروي بلفظ: نهى عن الخَطَفَة وهي
ما اسنطته الذمن امن عضا الضاة وهي حيةء أو اختطفه الكلب من أعضاء الصيد
من لحم أو غيره وهو حيء لأن ما أَبِينَ من الحي فهو ميتة. ومّن رَوى الحَطمّة
والنّهَبّة على فَعَلَّةَ بالتحريك جَمْعَيْ خاطف وناهب فقد أخطأ في الرواية. انظر:
المغرب» «خطف).
كتاب الأصل للإمام الشيباني
نهى رسول الله يل عن كل ذي مخلب من الطيرء وعن كل ذي ناب من
ال
الأعمش عن إبراهيم أنه قال: كانوا يكرهون كل ذي مخلب من الطير
وما أكل الجيّف.
أبو غالب بن عبدالله الجزري عن سعيد بن المسيب أنه قال: نهى
رسول الله كل أن تُنْحَعَ الشاة إذا ذُبِحَتُ”".
بو 0 عن أ زياد عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: لا
كرو" الستحباء :الى «ودععها "وركلياء. و احد ةلتف :8 !بواسرغو] المي علن
الأوداجء ولا تَنْحَعُوا"“.
العلاء بن كثير عن مكحول أنه قال: كان رسول الله ككهِ إذا ذبح لم
مو > 2)6(٠ . 95 5 إن
ينح" ولم يسلخ حدق تبرد الشاة.
)١( عن ابن عباس قال: نهى رسول الله كِكهِ عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي
ميخلب من الطير. انظر: صحيح مسلم» الصيدء 5١؛ وسنئن ابن ماجهء الصيدء ١؛
وسنن أبي داودء الأطعمة» 7"؛ وسنن الترمذي» الصيدء ١١؛ وسنن النسائي»
الصيدء 77.
(؟) وبمعناه ما روي عن ابن عباس أن النبي كل نهى عن الذبيحة أن تفرس. انظر: مسند
ابن الجعدء 447؛ والمعجم الكبير للطبراني» 5١/148؛ والسئن الكبرى للبيهقي»
8 قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث: الفرس أن تذبح الشاة فتنخع. انظر:
نصب الراية للزيلعي» 188/5. قال ابن منظور: نَحَعّ الشاةً نَحْعاً: قطع نخاعهاء
والمَنْحَعم موضع قطع النخاعء وفي الحديث: «ألا لا تَنْحَعُوا الذبيحة حتى تجب».
أي: لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتهاء والنّحع للذبيحة أن يعجل
الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع. انظر: لسان العرب» «نخع).
(9)ات: أبو زيد.
(4) ت: تنجعوا. عن ابن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب وجل يسحت شاة برجلها
ليذبحهاء فقال له: ويلكء, قُذْها إلى الموت قَؤْدا جميلا. عن صفوان بن سليم قال:
كان عمر بن الخطاب ينهى أن تُذْبَحَ الشاة عند الشاة. انظر: المصنف لعبدالرزاق»
:. 4:45.
كتاب الصيد والذبائح
قد أضجع 0 في دل الشمرة ه وهي تلاحظه. فقال: لد 0 أن
-0(2) ى جارس5(00)
تميتها موتات) .
رةه
محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن تُنْحَعَ
الغاة كي الي
ة في
أبو حنيفة عن سعيد بن مسروق عن عباية””) بن رافع بن خديج عن
أبيه أن رسول الله ككلم قال: «ما أنهر الدم وفَرَى''2 الأوداج فكلء ما خلا
السن والظفر والعظم. فإنيا نذى البحفة ”7
وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا ذبح الرجل بسن نفسه أو بظفر
رجل عن عامر أنه قال: لا بأس بذبيحة الأخرسء إذا كان من أهل
الإسلام أو من أهل الكتاب لا 5 اا
بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل إذا ذبح الشاة أو الطير
)١( ت: أن يميتها.
؟»٠٠١ المصنف لعبدالرزاق» 597/5. وأخرجه الحاكم في المستدركء ؛/لاه, )١(
موصولا عن عكرمة عن ابن عباس.
()ات: أن تنجع. (:) المضنف لعبدالرزاق» .54٠/5
(5) م ف: عن عباس. (5) مف: : وأفرى؛ ت: وأفرا.
07 عن رافع بن خديج قلت: يا رسول الله إِنَا لقو العدو غداًء وليست معنا
مُدَىء قال كك: ١ما أَنْهَرَ الدم وذكر اسم الله فكلُء ليس السن والظفرء
وسأحدّثئك. أما السن فعظم.ء وأما الظفر فَمُدَى الحبشة». صحيح البخاري.
الذبائح. 7؛ وصحيح مسلمء الأضاحي» .٠ وعن ابن عباس وأبي هريرة
قالا: نهى رسول الله ِل عن ا الشيطان. زاد ابن عيسى في حديثه: وهي
التي تُذبّح فيُقطع الجلد ولا تُفْرَى الأوداج ثم ُتَرَك حتى تموت. انظر: سئن أبي
داودء الضحاياء .١ 72 ١
(4) عبدالرزاق عن الثوري عن جابر قال: سألت الشعبي عن ذبيحة الأخرس» فقال: يشير
إلى السماء. انظر: المضنف لعبدالرراقه 2580/4"
دجي 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فقطع*") وآأفهة: إنه لا ا كله
و المغيرة عن إبراهيم في رجل ذبح طيرأ فقطع رأسه قال : لا بأس
بأكله.
2 8 5 . 0 0
زكريا بن أبي زائدة”” ' عن عامر في رجل ذبح ديكاً فالتوى رأسه
فقطعه أنه قال: لا بأس بأكله .
الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبدالرحملن بن أبي ليلى عن
علي بن أبى طالب أنه قال: ذلك ذكاة /[0/؟9١اظ] وسئة9".
الأشعف57 2 ن. 1 0 تخ اه
الخ حجن وان صن محمد بن سيزين عن عمزان ين حخصين
سكل غرن وعل ضري عد نرظة بوالسيقك*" وس 0 اأنوال 2000 اد
0 03 2020
باس باكلها © .
أبو غبدالله.بن على الأسدي عن من -حدثه عن سعين بن المسيت أنه
ا العم (؟) م فات + به.
(0) ت: يأكله. عبدالرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال: الدجاجة إذا انقطع رأسها ذكاة
سريعة إني آكلها. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 591/5.
(54) م فات: أبو زكريا. ويظهر أن «أبو» زائدة. لأن زكريا بن أبي زائدة راو معروف
بروايته عن الشعبي وغيره. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء /184. أما أبو زكريا
فلم أقف عليه.
(5) ات: أبي زيادة. (5) المصنف لعبدالرزاق» 540/5.
(0) م فات: وذبيحة. والتصحيح من المبسوط. .177/١١ ووَّجِيّة أي سريعة» من الوَحَى
بالمد والقصرء بمعنى السرعة. ومنه موت وَحِيَ وذكاة وَحيّة أي سريعة»ء والقتل
بالسيف أوحىء أي أسرع. انظر: المغرب. «وحي». وعن عوف قال: ضرب رجل
عنق بعير بالسيف فأبانه.» فسأل عنه على , بن أبي طالب» فقال: ذكاة وَحِيّة. انظر:
المصنف لعبدالرزاق» 550/4. 1
(4) مفات: أبو الأشعث. ويظهر أن «أبو؛ زائدة» فإن أشعث بن سوار راو معروف.
انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء ."١08/١ أما أبو الأشعث فلم أقف عليه.
(9) ات - بالسيف. (١٠)ت: بانه.
(١١1)ت _- أنه قال. (؟١)ات: بأكله. يأتي قريبا بلاغا.
كتاب الصيد والذبائح
0 50 َه إلل4ق
قال: الذكاة ما بين اللْبّة واللحيين”''.
معن" قال أخيزنا ألو اناف عد معي دم اسو و و ان
رافع عن أبيه أن بعيراً مق إبل العندقة 5و1” فرماه رجل بسهم وسمى
فقتله. فقال ر ل الله عله : «إن وار" كأوايد ١ 3 فإذا 0
سيق حش
شيئاً من ذلك فافعلوا بها كما فعلتم بهذا ثم كلوه
محمد أخبرنا أبو حنيفة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع أن
0056 تردق في بئر بالمدينة» فوْجىءَ من قبّل خاصرته» فأخذ منه ابن عمر
لكا
عَشِيراً بدرهمين
(١)ات: : والجبين. روي عن عمر .رضي الله' عنه: النحر في اللبة والحلق» وعن ن ابن عباس
رضى الله عنه: الذكاة ذ فى الحلق واللبة. انظر: المصئنف لابن أبي شيبة » 7"
وروي مرفوعا من - سعيد بن المسيب عن ع هريرة» لكن إسناده واه. انظر:
سنن الدراقطني» 4 وتصب الراية للزيلعي» 1 ؛؟؛ والدراية لابن حجر»
٠ 6 3 والليّة: لحري الصدر. انظر: المغرب» «لبّ).
(5) نَدّ البعير يَنِدَ تُدُوداً إذا شَرَدَ. انظر: لسان العرب» «نذ).
(7) قال المطرزي: أوابد الوحش: تُفَرُهاء الواحدة آبدّة» 000 أبُوداً» إذا تَفْرَهِ من بابَيْ
ضرب وطلب» لنفورها من الإنس» أو لأنها تعيش طويلا» وتأئد؛ تَوَحَش. انظر :
المغرب» «أبد».
(0) ت: فعل.
(8) رواه الإمام محمد بنفس الإسناد في الآثارء .١737 وروي بلفظ قريب منه في صحيح
البخاري» الذبائح . الحدن وصحيح مسلم » الأضاحي» 0
(9) رواه 0 محمد يكسي الإسناد لي انا /ا”13. وانظر: العفيداة لعب الرزاق.
عَشِيراً بدرهمين» 0 000 والجمع أده كأنصباء» ا اشترى منه هذا القَّذْر
مع زهدهء فدل على جِله. انظر: المغرب»؛ «عشرا.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا تردى بعير في بئر فلم
يقدروا على أن ينحروه فمن حيث نحر فهو ان ينا
وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: ذكاة السمك والجراد أخذه”"©
العَررّمِي 9 ' عن علقمة بن مرئد عن رجل عن علي أنه سثل عن الجراد
يأخذه الرجل من الأرض وفيها الميت وغيره» فقال: كله كل
محمد عن عمرو بن شوذب عن عمرة ابنة أبي الطبيخ قالت: خرجت
مع أمة لنا أو مولاة لناء فاشترينا جرّيئاً”" بقفيز من حنطة» فوضعتها في
زنبيل» فخرج رأسها من جانب وذنبها من جانب» فمر بنا علي فقال:
أخنهة قالث: فاحرده. ققال: دما أطي :كيه زا رسع للغال0.
شيخ عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الجرّيث”"» فقال: أما
نحن فلا نرى به بأساء وأما أهل الكتاب فيكرهونه©.
المغيرة عن فضيل بن عمرو الفُقَيْمي”'' عن إبراهيم أنه قال: ما أطيب
3
)١( ات لله.
(؟) رواه الإمام محمد في الآثار عن الإمام أبي حنيفة بإسناده. انظر: الآثارء» /11.
(0) أخرج ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال: الجراد والحيتان ذَكِيَ كله إلا ما
مات في البحر فإنه ميتة. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 758/5.
(5) اع قات أبو العرزمي. ويظهر أن 9آبوة زائدة. والعرزمي: نسبة لغبدالملك بن أبي
سليمان ومحمد بن عبيد الله. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرهء 6/؟7ه"7؛ 785/4.
وأظنه الثانى.
دك م: 50 فا ت: حرسه. قال المطرزي: الجرّيث هو ضرب من السمك..
وقولهم الجرّيث من الممسوخات ليس بشيء» لآن ما مسخ لا نسل له ولا يبقى بعد
ثلاثة أيام. انظر: المغرب» «جرث».
() المصنف لعبدالرزاق» 57//5؛ والمصنف لابن أبى شيبة» .١55/8
0) ف: عن الحوت. 1
(8) المصنف لعبدالرزاق» 59/5؛ والمصنف لابن أبى شيبة» .١557/8
(9) ت: الثقفي. 114 المصلن لابن أبي شيبة» .١55/0
كتاب الصيد و الذبائح 6
نلكنا حن على كن أن طالت أنه فال الغزات يمسزلة: السنهاك 3
عباتت قال أقاة عبيك يا فقال: : إني في 0 مي وإني تسبي ف
يي نكي" قال ارو عباس : 0_0
يوسف ومحمد: الإصماء ما رأيته» والإنماء ما توارى عنك.
/[*/ 9 ,] بلغنا عن رسول الله يله أنه نهى عن كل ذي ناب من
السباع ومخلب من الطير”*.
وبلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بأكل الغراب الزرعي» وكره أكل
العُدَّاف؟ الذي يأكل الجيف"".
أبو.عشفة خن موسق بن طلحة أن أعزابياً اعت لرسول الله كله أزنا
فقتال لأصحابه: «كلوا»ء فقال الأعرابتى: إنئى زأييت دما فقال
رسول الله كلِِ: «ليس بشىء». وقال للأعرابى: «ادن فكل»». فقال: إني
0 ا 000 1 ا
صائم» فقال : (صوم ماذا)؟ قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهرهء قال:
«فهلا جعلتهن البيض؟)"' .
.١50/0 المصنف لعبدالرزاق» 077/5؛ والمصنف لابن أبى شيبةء» )١(
(؟) م فات: وغنم. والتصحيح من الآثار لمحمدء 9١؛ والمبسوط. .7370/١١
(9) الآثار لمحمدء 94١؛ والمصنف لعبدالرزاق» 5059/5 ١55؛ والمصنف لابن أبي
شيبة» 7157/5.
(5) تقدم تخريجه قريباً.
(5) نوع من الغراب كبير الحجم. انظر: المغرب» «غدف».
)١( ت: الميتة. عبدالرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره من الطير كل شيء
يأكل الميتة. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 014/5. وعن إبراهيم أنه كان لا يرى بالطير
كله بأساً إلا إن تقذر منه شيئاً. انظر: المصنف لابن أبى شيبة» 509/5.
0)ت: قال. ١
(4) الآثار لأبى يوسفء. 77؛ والسنن الكبرى للبيهقي». 4/١7"؛ ومسند أبي يعلى»
/187؛ ومجمع الزوائد للهيئمي» وانظر للتفضيل والتقد : تصنب الزاية؛
0/5 ؛ والدراية لابن حجر 0
3 كتاب الأصل للإمام الشيباني
أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنها
قالت: أهدي لنا ضب» فسألت رسول الله يلل عن 9 فكرههء فجاءتنا
سائلةء فأردت"'؟ أن أطعمها إياه» فقال رسول الله”© 246: (أتطعمينها ما ل
تأكلين؟)7" .
أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد”'' عن عبدالله بن أبي
أوفى أنه قال: أصبنا يوم خيبر حمراً أهلية» قال: فذبحناهاء وإن القدور
لتغلى بها فقال النبى كَكَِهِ: «أكفوها بما فيها». ونهى عن أكلها. فقلنا بيننا:
إنما حرمها لأنها لم تخمّس. قال: فلقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له
وقلت: لم حرمها؟ قال: البتة©.
00 ُ 5 إفت 5 ىا أثر 12 . أ#ا. 8
على عهد رسول الله عَكِلدِ.
هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر قالت:
١ 000
أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله نه 5د" .
حَنَشُ بن الحارث عن أبيه أنه قال: كنا إذا نتجت فرس أخذنا
فِلْرّه0") ا وقال: لتم قريب» قال: فبلغ ذلك عمر بن
)١( ت: فأرادت. (؟) ت: فقال النبى.
() الآثار لأبي يوسفء 558؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 71/6١؟؛ وشرح معاني الآثار»
4ه والمعجم الأوسط. 0 .. ورجاله موثقون. انظر: مجمع الزوائد للهيئمي»
١ .
(4) م ف: محمد عن ابن المجالد؛ ت: محمد عن ابن المخالد. والصواب ما أتثبتناف
فمحمد بن أبي المجالد ويعرف أيضاً باسم عبدالله بن أبي المجالد يروي عن مولاه
عبدالله بن أبي أوفى» ويروي عنه أبو إسحاق الشيباني. انظر: تهذيب التهذيب لابن
حجرء 799/6.
)2( صحيح البخاري» فرض الخمس » 6 وصحيح مسلم» الصيد» ا ا ارخ
(5) ت: عباس.
و372ع( ضيح البخاري. التباج: ؛ وصحيح مسلمء الصيد.» 758.
(8) القلو بالكسن وكعدو وشم + الحشسى والجهر فطما أو لها :الينة رسنس ا
وفلاوى. انظر: القاموس المحيظء «فلو».
(9)ات: ذبحه. (١٠)ت: الأمن.
كتاب الصيد والذبائح 2
الخطاب فكتب إلينا أن لا تفعلواء فإن في الأمر تراخي"".
أبو حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم
الغين + ويأول قبها؟ «ولقن تالكا رالمبر كرا 042
أبان بن أبي عياش عن إبراهيم أنه قال: رخص رسول الله كَلِهِ في
تيه كلن اليد .
د (2) م ع )2
عن المغيرة عن إبراهيم”*' قال: لا بأس بثمن كلب الصيد ٠. وهو
عن أبان بن أبى عياش عن أبى نضرة عن جابر بن عبدالله أنه قال:
: نر ولك 2 ا 0 0 عبتي فف
نهى رسول الله كله عن بيع الكلب والسنور . وقال أبو يوسمفا: ينمص
حديتٌ أبان هذا فى السنور حديثٌ رسول الله كلةٍ أنه كان يصغى لها الإناء
يويد
.١74 ت: تراخي. رواه البخاري نحوه في الأدب المفردء )١(
(؟) سورة النحل. .8/١١ وللأثر انظر: الآثار لأبي يوسفء. 77؛ والمصنف لابن أبي
شيبة» 0/١7١؟ وتفسير الطبري» .47/١5
() رواه أبو حنيفة رضي الله عنه في مسئده عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال:
أرخص رسول الله يَكخِ في ثمن كلب الصيد. وهذا سند جيد. انظر: نصب الراية
للزيلعي» 57/4. وروي عن أبي هريرة وجابر. انظر: سنن الترمذيء البيوع. 4؛
والنسائي» الصيدء 5١؛ البيوع» ”4؛ وسنن الدارقطني» */ا/؛ والسئن الكبرى
للبيهقي» 5/6. وانظر للنقد: نصب الراية للزيلعي» -الموضع السابق.
(:)ات + أنه.
(4) م عن المغيرة عن إبراهيم قال لا بأس بثمن كلب الصيدء صح ه. وانظر: المصنف
لابن أبي شيبة»” 544/4.
)١( صحيح مسلم.ء المساقاةء» 47؛ وسئنن أض داودء البيوع. ؟57؛ وسنن الترمذي»ء
البيوع» 54؛ وسئن النسائي» البيوع. 45؟ وصحيح ابن حبان» .5١6/1١١
(0) م فات: ببعض. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .770/١١
(0) ت: ليشرب.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
امرللفق 1 زفق 5 1 5
عبدالله"'' بن سعيد بن أبي سعيد"'' المقبري عن أبيه عن عروة عن
غاققة عن وسول: اله ككف /[“ #قاظ] أنه كان لي 377لاو نب 9
26 35
باب صيد الكلب المعلم
قلت: أرأيت الكلب المعلّم يرسله الرجل فيأخذ الصيد ويقتله أيؤكل؟
قال: نعمء لا بأس. وقد بلغنا ذلك عن رسول الله علقه0",.
قلك + أرايف الرجل. برشل كله على الصية ويس أن يسدى فاده
الكالت للصيد-ويقتله أيأكلة؟ قال؛: تعمء: لا بأمن نبب قلع بول ول 3
يسم؟ قال: لأنه لم يترك التسمية عمداًء وهذا بمنزلة رجل ذبح فنسي أن
يسمي.
فليق :ب ارامت الرجل المسلم يرسل كلبه على الصيد ويسمي» فيصيح
به بعد ذلك رجل مجوسي ويسميء فينزجر الكلب لذلك فيأخذ الصيد
قله : الؤكل؟" قال :نكم ٠+ لايس عه تقلت ا؟ كول 9187 وقد ارس لعبليية
المجوسي؟ قال: لأن المسلم هو الذي أرسله وسمى عليه فلا يضره بعد
ذلك ما صنع المجوسي. قلت: أرأيت لو كان المجوسي هو الذي أرسله
)١( م فات: أبو عبدالله. ويظهر أن «أبو» زائدة. ولعبدالله بن سعيد ترجمة في تهذيب
التهذيب لابن حجرء .7١9/0
() ا ت: سعد. (9) ات: يضع.
(4) ات + ليشرب. (0) ات + فيه.
(1) سنن الدارقطني»؛ .70/١ وانظر لتفصيل طرقه: نصب الراية للزيلعي؛ ١7/١ 18.
وروي قريباً منه في سئن ابن ماجهء الطهارة» 77؛ وسئن أبي داودء الطهارة» 88.
(0) تقدم تخريجه قريباً. (8) ت: كله.
(9) ف: ولم لم. (١1)ف: لم.
كتاب الصيد والذبائح - باب صيد الكلب المعلم 23
وسمى عليه؛ ثم صاح به بعد ذلك المسلم فانزجر لتسميته؛ فأخذ الصيد
فقتله. أيؤكل؟©». قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المجوسي هو الذي
عله" ' "ذا عله وني "1" المندله ايحن للف" '.
قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد» فيطلبه» وقد توارى عنه
الصيد بالكل ته يجده”” وقد قتلهء وهو في أثره يطلبهء أيأكله؟ قال:
نعمء لا بأس به. قلت: ولم وقد توارى عنه؟ قال: لأنه في طلبه ولم
ينصرف عنه.
قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد»ء ثم يأخذ في عمل غيره؛
حتى إذا كان قريباً من الليل ذهب يطلب صيده والكلب» فوجد الصيد ميتاء
والكلب عنده» وبه جراحة لا يدري الكلب جرحه أم غيره» أيأكله؟ قال:
أكره ذلك. قلت: ولم؟ كال : لأنه قو المقاس عمل قير دلك "أمرقلت:
وكذلك إن لم يكن به جراحة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يرسل كلد عَلن الصيك :ويتسئ الستحة فباجله
فيقتله أيأكله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ترك التسمية عمداً أيأكله؟ قال:
لا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا والذبح سواءء ألا ترى أنه لو ذبح فنسي أن
يسمي أكل» ولو ترك التسمية عمداً لم يؤكل» فكذلك الكلب إذا أرسله.
قلت: أرأيت الكلب إذا أكل من الصيد أيؤكل ذلك؟ قال: لا. قلت:
ولم؟ قال: لأنه إنما أمسك على نفسهء وقد بلغنا في ذلك أثر عن ابن
ا 7
قلت: أرأيت الكلب إذا قتل صيده فشرب من دمه أيؤكل؟ قال: نعمء
)١( م ف: ليؤكل.
فة ت + وسمى عليه ثم صاح به بعد ذلك المسلم.
() ات: فلا يحل تسميته.
(5) م م يعد ذلك4 ات المسلم بعد ذلك:
(0) فات: لم يجده. (0)'ت: في عمل غيره.
(0) تقدم تخريجه قريباً أول كتاب الصيد.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
لاسن به. قلت: ولم وقد قلت إذا أكل منه فلا يؤكل؟ /44/01١و] قال:
لآن الأكل لا يشبه هذاء ولأنه إذا أكل فقد أمسك على نفسهء وقد بلغنا في
ذلك أثر عن ابن عباس أنه قال: إذا شرب من دمه فلا بأس كلهي
قلت: أرأيت الرجل يدرك صيد الكلب فيأخذه حيًّا فلا يذبحه حتى
يموت أيؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه حيث أخذه حيّا فقد وجب
عليه الذبح. قلت: أرأيت إن مات حيث وقع في يده في قَذْر ما لا يقر فيه
على ذبحه لو أراد 7 قال: لا يأكله. قلت: وكذلك لو ذهب يذبحه
خين أده فمات قبل أن يذبحه؟ قال: نعمء لا يأكله”.
فليغ: أرايت الفهد هو بمنزلة الكلب في صيده؟ قال: نعم.
قلشم اأرايك: الرجل يرشل كلية على ميد قباعد الكلي”؟ يدا أغيره
في وجهه ذلك أيأكله؟ قال: م قلت: ولم وإنما ازيل على غيرة؟ قال:
لأنه إذا أخذ الذي أرسلة غلية أو غيره فهو سواء. قلت .وكذلك: لؤ أرسله
على صيد كثير ولم يسم على واحد منها” ' ولم ينو واحداً منها؟”"2, قال:
نعم ,يأكلدة. قلت : .وكدذلك لو :توي .واعورا 0 وأخذ غيره؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يعلم الكلب الكردي فيصيد به أترى بصيده بأساً؟
قال: لا بأس به. قلت: وهو في ذلك بمنزلة غيره إذا كان معلّماً؟ قال:
نعم. قلت: وإن كان كلباً أسود؟ قال: وإن كان. قلت: أرأيت إن علّم شيعاً
- 0
من السباع سوى الكلب حتى جعل يصيد مثل عَنَاقَ الأرض وغيرها أترى
بيصيده يأب ؟ قال : لا 5 به.
)١( تقدم في أول كتاب الصيد بإسناده.
() ات - لو أراد ذبحه.
إفرفق وخالف في ذلك الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل. انظر للشرح: المبسوط»
اا
2 الكلب. (0) ت: منهما.
(5) ت: منهما. 0) ت: منهما.
2 عَنَاقَ الأرض شيء من دواب الأرض كالفهدء وقيل: عَنَاق الأرض دويبّة أصغر من الفهد
طويلة الظهر تصيد كل شيء حتى الطير» وقيل غيره. انظر : لسان العرب» «عنق).
كتاب الصيد والذبائح باب ما لا يؤكل من صيد الكلب
ققك نايت الجر رد قير على الضيه .د والنييه إذا ارسل كمق
ولا يتبع الصيد حتى يستكمن”" فيمكث ساعة ثم يأخذ الصيد فيقتله - هل
يؤكل؟ قال: نعه'". قلت: أرأيت الكلب يرسله الرجل فيصنع كما يصنع
الفهد أيؤكل صيده؟ قال: نعمء لا بأس به.
قلت: أرأيت الكلب يرسل على الصيد فيأخذه فيقتلهء ثم يأخذ صيداً
آخر فيقتله”"» أيأكلهما جميعاً؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة
رجل 0 بالسهم فيصيب صيدين”*' فيقتلهما؛ لأنه في وجهه ذلك بعد.
قلت: أرأيت إن أخذ الأول فقتله ثم جَثَمّ عليه طويلا من النهار ثم مر به
صيد آخر فاشتد عليه فأخذه أيأكله؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد
مكث على ما وصفتء وإنما يؤكل إذا أخذ”" الأول ثم اتبء”" الآخر
مكانه» فإذا مكث طويلاً كما ذكرت فهذا قد خرج من حال الإرسال الأول»
ولا يؤكل ما أخذ بعد ذلك إلا بإرسال مستقبل.
د 6د علد
/[/1ظ] باب ما لا يؤكل من صيد الكلب
قلت: أرأيت الكلب إذا كان غير معلم أيؤكل صيده؟ قال: لا. قلت:
0 قال: لأنه ليس بمعلم”"". ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه:
56 27 نا عامج أ 4ك 0 2
)١( ت: يستمكن. (؟) ف - هل يؤكل قال نعم.
فرق ت - ثم يأخذ صيداً آخر فيقتله. (5:)ات: رمى.
(0)ات: صيدان. 5) م أخذ؛ صح ه.
(0) ات: فأبيع. 00 كم لبود
(9)ات: غير معلم.
(١٠)يقول تعالى: ##يسَلُو: -
يتن يي عَم 2 اب أ عي ادا لتم لله عَلَهْ واوا لل إن لله ريع
لْيْسَاٍ # (سورة الماتدق» 5/6).
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فلكن: أرأيت الرجل ينفلت منه كلبه وهو معلم فيأخذ صيداً فيقتله
أيوكل”2؟ قال : لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد انفلت منه ولم يرسله. قلت:
أرأيت إن كان صاحب الكلب سمى وصاح بالكلب بعدما انفلت». فأخذ
الصيد فقتلهء أيؤكل؟ قال: إن كان الكلب انزجر لتسميته فلا بأس بأكله»
وإن كان لم ينزجر لتسميته فلا يؤكل؟ قلت: لم؟ قال: لأني استحسنت إذا
انزجر أن يؤكل صيده.
قلت: أرأيت الكلب يرسله المسلم ويسمي» فيصيح به مجوسي بعد
ذلك ويسمي عليه» فينزجر الكلب لتسميته» فيأخذ الصيد فيقتله» أيؤكل؟
قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن المسلم هو الذي أرسلهء فلا يضره ما
صنع المجوسي بعد ذلك. قلت: أرأيت إن كان المجوسي هو الذي أرسله
ثم صاح به المسلم وسمى فانزجر لذلك فأخذ الصيد فقتله أيؤكل؟ قال: لا.
قلت: ولم؟ قال: لأن المجوسي هو الذي أرسله فلا يحله تسمية”" المسلم
بعد ذلك وإن انزجر لذلك.
قلت ارايت الزبحل ببرمل اكلبة .على اليا قيطلبةا ويترارئ اعنه اليل
الكل يمد ' وقد قتله'*؟ أيؤكل؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه
قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد فيتبع الصيد مع كلب
آخر غير معلم فيرده عليه ويطلبه معه فيأخذه أيؤكل؟ قال: لا. قلت: فإن لم
يأخذه معه ولكنه قد رده عليه وأعانه عليه وكان الذي ولي أخذه الكلب
المعلم؟ قال: أكره أكله. قلت: ولم؟ قال: لأنه أعانه عليه كلب غير معلمء
بلغنا ذلك عن النبي ككه''2. قلت: أرأيت إن لم يرده عليه ولم يُهَيّبِ الصيد
)١( م: ليؤكل. (؟) ت: تسميته.
(07دضة ل يتدلده (5) ات وقد قتله.
(0)ت: معه.
3ن تقدم تخريجه قريباً من حديث عدي , بن حاتم رضي الله عنه.
كتاب الصيد والذبائح - باب ما لا يؤكل. من صيد الكلب
ولكنه اشتد عليه وكان الذي أخذه الكلب المعلم فأخذه فقتله؟ قال”'©: هذا
لا بآسن بأكله. قلت: ولء؟ قال: لأنه لم يعنه عليه ولم يأخذه معه. قلت:
أرأيت إن رد الصيد إنسان مجوسى على الكلب فأخذ الكلب الصيد فقتله
أنؤكل ؟ قال نعو قت ل" وقد زد عليه معرسي؟ قال اليس ارد
المجوسي بشيء» ولا يشبه هذا رد الكلب الذي ليس بمعلم.
قلت: أرأيت الرجل9" يرسل الكلب /[*/96١و] على الصيد فيرد
عليه سبع من السباع أو كلب غير معلم ويطلبه معه ويُهيبه معه فيأخذه
الكلب المعلم أيؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد رده عليه سبع»
والسبع بمنزلة الكلب الذي ليس بمعلم.
قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على صيد وهو معلم وأخذ صيداً
فقتله فأكل منه ثم اتبع('' آخر فأحذه فقتله ولم يأكل منه ما القول في ذلك؟
قال: لا يؤكل واحد منهما. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد أكل من الأول فلا
يأكل من واحد”” منهما؛ لأنه جاهل فليس بمعلم حيث أكل. قلت: فما
شأن الثاني لا يؤكل”" منه؟ قال: لأنه إذا أكل من الأول فلا يأكل من صيده
حتى يدع الأكل بعد ذلك ويرجع إلى حال تعليمه؛ لأنه إذا أكلن فإثما أمسك
على نفسه: قلت: أرأيت إن كان قد صاد قبل هذا صيداً وقد كان معلماً
تعس يه اماحية وعيدة مره قبيته عافن عاذ يه قبل فللشكيايام ان توم أو
نحوه هل يؤكل ها كان من صيده؟ قال: أكره أكله”".. وهذا*" قول أبي
عننة. وقال اونوك نري باساء فلك وكذلك أكل عان ا حد فين
ذلك بيوم أو اثنين؟' قال: نعم. قلت: فمتى يحل صيده؟ قال: إذا هو
تعلم بعد ذلك فأخذ ثلاثاً فلم يأكل منه ثم أخذ الرابع فكل”''' منه
)١( ت: فإن. ')ات: ولم.
(9) م: الذي. (54) ات: ثم أبيع.
(0) ت: يأكل واحدا. () ت: لا يأكل.
“64 م ه + في رواية قال لا؛ ت + في رواية قال ل
(8) ف + كله. (9)ات: أو يومين.
0٠١ م: فأكل.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أرأيت الرجل أرسل كلبه على صيد فأخذه فقتله فعمد صاحب
ار إلى صيد فأخذه من الكلب ثم قطع منه قطعة فألقاها إلى الكلب
فأكلها الكلب أيكون هذا بمنزلة الكلب إذا أكل من صيده؟ قال: لا. قلت:
ولم؟ قال: لأن هذا قد أخذه صاحبه ووصل إليه قبل أن يأكل منه الكلب.
قلت: أرأيت إذا أدركه صاحبه مع الكلب وقد قتله فأخذه منه فلما أخذه
وثب الكلب فأخذ الصيد من صاحبه فأكل منه هل يأكل”" بقيته؟”” قال:
إذا أحرزه صاحبه فلا بأس بأكلى وإن كان في موضعه ذلك لم يحرزه
كرهت: اكلفر قلت ازاك إن اعد ماضن الكلتث اليه تجعله قدزذا
فمكث عنده حيناً ثم تناول ذلك الكلب بعض ذلك القديد فأكل هل يؤكل
ما بقي منه؟ قال: نعمء لا بأس به.
قلت: أرأيت الرجل إذا أرسل كلبه على الصيد فاتبع الكلب الصيد
فتناول الكلب الصيد فتَهشّه فقطع من الصيد قطعة فأكلها ثم أدرك الصيد بعد
ذلك فأخذه فقتله ولم يأكل منه شيئاً هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال:
للذي صنع بهء» ولأنه قد :أكل :«منه كلت : .أرايت /[ 0 ظ] إن نَهْشَّهِ فألقى
منه بضعة والصيد حي ثم اتبع الصيد بعد ذلك فأخذه وقتله ولم يأكل منه
شيئا *' هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يأكل منه شيئا.
قلت: أرأيت الرجل أرسل كلبه على صيد فاتبع الصيد فنهشه فأخذ
منه بضعة فأكلها وهي حية فانفلت الصيد منه ثم أخذ الكلبُ آحَْرَ في فوره
ذلك فقتله ولم يأكل منه''' هل يؤكل ذلك الصيد؟ قال: أكره أكله. قلت:
ولم؟ قال: لأنه قد فعل بالأول ما ذكرث. قنت: أرأيت إن أخذ ضاحب
الكلب الصيد من الكلب بعدما قتله ثم رجع الكلب بعد ذلك فمر بتلك
البضعة فأكلها هل يؤكل صيده؟ قال: نعم.
2 35
000 أ بالكل (0) ت: هل يؤكل.
(9*) مات: بقية؛ ات + ما أكل. (5) ات: شيء.
)2( ت: شيء. ()6 الت نامئة:
كتاب الصيد والذبائح - باب صيد المجوسي وغيره من أهل الذمة
لدت الاك ا الا 33ر00 ل
باب صيد المجوسي وغيره من أهل الذمة
فلك أزات التجوبى "هل حيزكل ا ضيدة؟ "قال لأ فلك أفإن: كان”0
الكلف علما؟ قال .وان كان قلق فإن سدى حية. أرسيله؟: قال إن
0 فلا تحل التسمية صيده. قلت: ولم؟ قال*:.لأن صريةه يمييلة
يشا لذ مرق أله إنمنا فيد" المصوسي “فل يوك وإ سي آنه
مجوسى »2 وإنما حرمت ذبيحته من قبل دينه.
قلت: أرأيت اليهودي أو النصراني إذا أرسل الكلب فأخلذ صيداً فقتله
هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وهما عندك فى ذلك بمنزلة المسلمين فى
جميع ما ذكرت من صيد المسلم؟ قال: تع قلت: ولم؟ قال: لأن
ذبيحته حلال» وصيذه بتلك المنزلة.
قلت: أرأيت النصراني إذا أرسل كلبه وسمى باسم المسيح وأنت
تسمع هل يؤكل صيده ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنك إذا سمعته
١ : ا 82 ع 7 ع : 1 )2
يدذكر اصن عير اسم 2 فلا تاكل ؛ ألا درق 8 لو دبح فذكر امع
المسيح وأنت تسمع لم" تأكلء وكذلك صيدهء وأما إذا لم تسمع فأنت
قوم شعة:
قلت: أرأيت المسلم والمحومى يزيئلان كليتهها على ضيه فياخذان
ذلك الصيد جميعاً فيقتلانه هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن كلب
المخونى اكد معة قلع فإن كان الكلي الذئ للمشلم عر الاخل«ولكن
كلت المحوسن قدا أعانة عليه وعرية مع :قال لا يؤكل أيضا.
قلت: أرأيت المسريى باكل نتضا مق" بيضن الصضيد تمل تر بأكله
بأساً؟ قال: لا بأس به. قلت: فإن حخضّئه بعد ذلك حتى خرج منه فرّاخ؟
دلق م - كان. زفق مفات: سمأة.
(0) موت: ألا ترى أن ما ذبحه. (5) ات - قال نعم.
)2( ف - اسم. (6©9 ف + جد
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أرأيت كلب المجوسى يصيل به المسلم هل يؤكل صيده؟
/[/197و] قال: نعم. قلت""': وكذلك بازه؟ قال: نعم. قلت: وإن كان
هو الذي أرسله. وإنما يُحله بالإرسال». وهذا بمنزلة سكين المجوسي يذبح
بها المسلم.
قلت: أرأيت مجوسياً أرسل كلبه واتبع الصيد الكلب ثم إن المجوسي
أسلم قبل أن يأخذ الصيد الكلب ثم أخذ الكلب الصيد فقتله أيؤكل؟ قال:
لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه أرسله في حال لا يحل صيذه. قلت: وكذلك لو
قلت: أرأيت وين تنصر أو تهود أيؤكل صيده؟ قال: لعم. قلت:
ولم؟ قال: لأنه إذا فعل ذلك كان بمنزلة اليهودي والنصرانى.
قلت: أرأيت غلاماً من أهل الذمة أحد أبويه نصرانى والآخر مجو سى
هل يؤكل صيده وذبيحته؟ قال: نعم» ويكون ذلك بمنزلة النصراني منهما.
قلت: دين لو كان و مجوسيين فتهود أحدهما أو 0 قال :
نعم.
26 35 5
قلت: أرأيت مرتداً أرسل كلبه وهو مرتد فأخذ صيداً فأكله؟ هل
يؤكل؟ قال: لا. قلت: وإن سمى؟ قال: وإن سمى. قلت: ولم؟ قال: لأن
المرتد لا تحل ذبيحته ولا صيده”“'. قلت: وإن تهود أو تنصر؟ قال: .وإن
)١( م ف- قلت. 0) ت: ولذلك.
)ا ات: أبويه. (4)ات: أو ينصر.
(6)ات: فقتله. (5) ات: فلا يحل صيده.
كتاب الصيد والذبائح - باب صيد السمك وما يحل مما في البحر وصيد الجراد
فعل. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يترك على دينه. ولم يدخل فى دين ات
قلت: أرأيت إن رمى المرتد بسهم أو أرسل كلبه ثم أسلم قبل أن
يأخذ الصيد ثم أخذ الصيد بعدما أسلم هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟
قال: لأنه أرسله فى حال لا تحل”" ذبيحته.
قلت: أرأيت قيدلها :رق بسهم أو أرسل كلبه ثم ارتد قبل أن ان
الكلب الصيد ثم أخذ بعد ذلك فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: ولم؟
قال: لأنه أرسله وهو مسلم فلا يحرمه ارتداده بعد ذلك.
باب صيد السمك وما يحل مما في البحر وصيد الجراد
قلت: أرأيت السمك يصيده المجوسى فيسمى أو لا 0 هل
يوكل؟ قال تغواء لااباش بنه'*:: قلت : .ولم؟ قال :"لآ السمك ذكاته
أحدف والمصوني وعرك لق ذللق سيوف أن الشملكة لا يدكى:
قلت: أرأيت وك ضرب اظ] سمكة فقطع : بعضها وا
ع ع 0 5 5 7 [(649 ع 5 5008 55 1 3 100
أيأكل ما أخذ منها؟ قال: نعم”"”» لا بأس به. قلت: ولم؟ قال : لأن ذلك
له ذكاة. قلت: أرأيت إن أخذ ما بقى من السمكة بعد ذلك أيأكل ما أخذ
منها؟ قال: نعمء لا بأس به.
قلت: أرأيت السمك 00 عنه الماء ةا ميتاً أيؤكل؟ قال:
)١( ت: يحل. () ت: لا يحل.
فرق م أن يأخذه. دق مم ف ولا يسمي ٠.
(0) ت: قال لا بأس بأكله. (5)ات: واحدة.
(0) ات قال نعم. (0)ت: يحسر.
(9)ات: فيؤخط.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
نعو الاابأس بقلت" أزأيت السمك ينذه الماء على لكين" فيأحذه ميعا
أيأكله؟”"' قال: نعم»ء لا بأس به.
قلقة آزليت معان" هن الشيمك طافيا'ميناً ابوك ؟ كال لا يؤكل:
قلت: ولم؟ قال: للأثر الذي جاء فيه أنه يكره أكل”*' ما طفا من السمك
على الماء'”': فأما ما سوى ذلك الطافي من السمك فكله”' حيث وجلته.
قلت > فاك حك سكا هنا على الأرض أيأكله؟ قال: نعم.
قلت آرأيت إن أكل شين" من السمك الحرديث: والمازما ىف"
وغيره وما أشبهه هل ترى بأكله بأس]؟ قال: ل" أن بجميع الستملك أن يؤكل
ما خلا الطافى.
قلت: أرأيت الرجل يصيد السمكة فيجد فى بطنها سمكة أخرى
أيأكلهما جميعاً؟ قال: نعمء لا بأس به.
قلت: أرأيت طيراً من طير الماء يأخذه الرجل فيذبحه فيجد فى بطنه
سمكة أيأكلها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الطير حين يأخذ”'' السمكة حية؟
قال: نعمء لا بأس به. قلت: وإن أخذها وهي طافية على الماء أيأكلها؟
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنها قد كانت طافية» ولا في خير أكل الطافي
للأثر الذي جاء فيه.
)١( الجدء أي: الساحل. انظر: لسان العرب» «جدد).
(؟) ف: فيأكله. (0) م ف + منه.
(45 مه أكل:
(9) رويت كراهيته عن جابر بن عبدالله وعلي وابن عباس رضي الله عنهمء وكذا عن ابن
المسيب وأبي الشعثاء والنخعي وطاوس والزهري. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 005/5
- 4606 والمصنف لابن أبي شيبة» 144/6.
)03 م: وكله. (0) ات: شيء.
() م فا ت: والمرماهيج. والتصحيح من كلام المؤلف فيما اي والجريث والمارماهيج
نوعان من السمك. ويقال لهما: الجرّي والمارّماهي» وقيل هما اسمان لمسمى واحد»
وهو ضبان الماقه انظ المعرتت اعرف + وتحياة التخيران لسري 1/4/1
(9)ت: أخذ.
كتاب الصيد والذبائح - باب صيد السمك وما يحل مما في البحر وصيد الجراد
قلف أرأيت: طيرا من طير الماء يأخذ السمكة فيأكل بعضها ثم يدرك
ما بقي منها وأخذه'") أيأكله؟ قال: نعمء لا بأس به"'". قلت:”" وكذلك
إن قتلها قبل أن يأكلها؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لآن كل شيء أخذ
البسمات الي 1ن قور فهوولة ذكاتة ولذابانن ناكل أن :دكا
السولة أحلة:
قلع اأرايف :الضراف أهر "؟ ععدك بمنالة الشملة ومن عناء تمده كينا
أكله سمى أو لم يسم؟ قال: نعمء لا بأس بأكل الجراد. قلت: وأيئما”"
وجدت الجراد أكلته؟ قال: نعم. قلت: وإن وجدته ميتاً على الأرض أكلته؟
قال: نعم. قلت: وإن أصابه مطر فقتله؟ قال: نعم» لا يحرم الجراد على
حال نالعال 0 بأكلة ارعن "© وكرت نين الج وال فيد
ميتاً وجدته أم حي”''' أو ما قتلته”'"2. فأينما وجدته فكله.
فلك أوافت الرجل يصيد السمكة فيربطها في الماء فتموت أيؤكل؟
قال: نعم لا بأس به. قلت: ولم وقد ماتت في الماء؟ قال: لأن هذا
صيدء فلا يضره موتها'"'' في الماء. قلت: وكذلك”"" /[191/8و] لو أخذ
سمكة حية فألقاها في جُبَ فيه ماء فماتت؟ قال: نعمء لا بأس بأكلها'*'".
قنك اهنا تحاق الناد افال 7 طلا 7ه م 0
قلث: أرايت الخظيرة تعزل © السياك دحل السمك فيها بوفيها ما
فيموت بعض ذلك السمك”*'' فيها هل يؤكل والسمك لا يستطيع أن يُجْمَع
(١)ات: منه أو أخل. (0) ت: بأكله.
(9) م فف- قلت. (45) ت: من الطير.
(0) ف: وغيره. (5)ات: هو.
027 م: وان ماء ت: وإن. 0ن م ف + قلت.
(9) ات + قال. (١٠)ت: أو حياء
(١١)م ف: ما قتله؛ ات - أو ما قتلته. (؟١)ات: موته.
(١٠)ت: ولذلك. (5١)م: كلها.
(5١١1)ات - طاهر. (5١1)ات + وهو طاهر.
10)ات: تحضر. (14) ف - السمك.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فيها؟ قال: إن كان الرجل يستطيع أن يأخذ ذلك منها بغير صيد فلا بأس
بأكل ما مات فيهاء وإن كان لا يؤخذ إلا بصيد فلا خير في أكله''". قلت:
آرأيته [ن كان" يكون افيه" الها افيه السمك فيدتخل ذلك الماء الضيادون
بعضاً فتموت”" في الماء أترى بأكل ما طفا منه وما مات منها شيئاً؟ قال:
إن كان ذلك السمك لا يستطيع أن يخرج من ذلك المكان وكانوا يأخذونه
بغير صيد فلا بأس بأكله» وإن كان السمك يستطيع أن يخرج منه ولا يؤخذ
إلا بصيد فلا خير في أكل ما طفا منه وما ماتء إلا أن يكون السمك”)
قتل بعضه بعضاً فلا بأس بأكله إذا كان كذلك”؟. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا
قتل بعضه بعضاً فكأن غيره””'© قتله؛ ألا ترى لو أن سمكة قتلت سمكة في
الماء لم يكن بأكلها ةا 1
قلت: أفتكره كل شيء في البحر أو في الماء سوى السمك؟ قال:
نعمء أكره أكله.
قلت: فالمجوسي يأخذ'"'' بيضاً من بيض الصيد هل ترى [به] بأساً؟
قال: لا بأس به.
قلت: أرأيت رجلاً مرتداً اصطاد سمكاً هل يؤكل؟ قال: نعمء
لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأن المرتد وغيره في هذا سواء.
قلت: أرأيت سمكة رماها رجل بحجر فقتلها في الماء أيأكلها؟ قال:
نعمء لا بأس به. قلت: وكذلك كل ما قتل من السمك في الماء؟ قال:
0
)١( أي: في أكل ما مات منه وطفا. وانظر المسألة التالية.
(5) م: ان اكان. 5
(5) ت: فيجتمعون. (4) مموت: فيمكثن.
(5)ات: يركب. 0) ات: فيموت.
(6) ف + قد. (9) ت: لذلك.
(١٠)ت: غيرها. (١١)ات: بأساً.
(؟١١)ف: أخل.
كتاب الصيد والذبائح باب صيد البازي والصقر
كلك أرايق حية عد حنات الماة لدعت سسكة فن الات حفتلتي
هل تؤكل السمكة؟ قال: نعمء لا بأس به.
قلت: أرأيت السمك إذا نضب عنه الماء وهن أحياء ثم متن بعد ذلك
في المكان”' هل يؤكل؟ قال: نعمء لا بأس به. قلت: وكذلك ما لفظه”"
الماء حي ثم مات؟ قال: نعم.
قلق أرامك رجلا ضاة مدا تشيكة نشكة فزفعيف السدكة فم
اكه فنانت ند أن وكرهها امكل ؟ قاله جع إن عانم الجدك ف
الشبكة لا تقدر على أن تخرج منها. قلت: وكذلك كل شيء يصاد به
السمك؟ قال: نعم. قلت أرايت إن اضطربت في الشبكة حتئ مزاقت!*)
أتؤكل؟ قال: نعمء لا بأس به. قلت: أرأيت إن" ألقى جَرِيدَة في الماء
يصاد”"" بها /[/191١ظ] فتعلقت الجريدة بالسمكة”" فماتت السمكة في
الماء من ذلك هل تؤكل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلا ألقى شيئاً في الماء
فأكلته سمكة فماتت من ذلك هل تؤكل تلك السمكة وقد علم أنها ماتت من
ذلك كذلك؟ قال: نعمء لا بأس بأكلها.
باب صيد البازي والصفر
قلت: أرأيت البازي إذا كان غير معلّم أيؤكل من صيده؟ قال: لا. قلت:
وإن لم يأكل منه؟ قال: وإن لم يأكل منه. قلت: وكذلك الصقر والباشق
وكل ما يصاد به من الطير؟ قال: نعم. قلق + وعدلك الناوي الو
(١)ات: فقتلها. (0) ت: فى الماء
ما لفطل 8 يك ع فى الشدافة:
48 بشي إل 0 نود اقمافة نه بسطاة
0) م فات: بالسمك. (6) ت: الوحش.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
والصقر الوحشي”" لم يعلّم شيعاً وأخذ صيداً؟ قال: نعمء لا يؤكل صيد
البازي وغيره إلا أن يكون فعلما:
فلك أرأيث: تازيا معلنا اند عيذ فتعله ولاسيدرى نا حال البازي
أرسله إنسان أم لا أيؤكل ذلك الصيد؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لا
يؤكل,اصيل النارئ: المحلى بحت برضل © وأما إذا لم يكن سحلي فاك عاك 7
من: صبيده إلا أن "يدرك" ذكاته.
قلت: أرأيت المجوسي يصيد ببازه قَييدا هل يؤكل؟ قال: لا. قلت:
وهو في ذلك بمنزلة كلبه لو أرسله؟ قال: نعم.
قلت أرآيتة الوخل 'يرسل بازته على الصبه ويسى أن يسمن أياكل
صيده؟ قال: نعم. قلت: فإن ترك ذلك متعمداً لم يأكل؟ قال: نعمء لا
يأكل ذلك. قلت: وهو عندك في ذلك بمنزلة الكلب؟ قال: نعم.
كلبكة أرأيك اناري إذا أكل. سم مجدة ها بوكلا من :ذلك الصييد؟
قال: نعم. قلت: وإن أكله كله إلا قليلاً؟ قال: وإن أكله. قلت: ولم؟
قال: لأنه قد جاء في ذلك أثر”*“» والبازي فى ذلك" لا يشبه الكلب؛ لأن
البازي 309 يقدر على أن يضربه حتى يدع الأكل.
قلت: اك إن أدركت صيد البازي حا فلم تذبحه حتى مات
أيؤكل؟ قأليك لت ا قا وهو فى ذلك على ما وصفت لك30) من صيد
قلت: أرأيت الرجل يرسل بازيه على الصيد فيأخذ غيره في وجهه
)١( ف - والصقر الوحشي. 0) ت: يأكل.
(0) ت: أن يدرك.
(:) رواه. المؤلف بإسناده فى أول كتاب الصيد. وانظر: الآثار لأبى يوسف» ١1١؛ وتفسير
الطبري» 49/8 20 ١
(0) فات: في هذا. (1) تلا
0) ف- أرأيت. (0) ف قلت.
(9) ف- لك.
كتاب الصيد والذبائح باب تعليم الكلب والبازي 2ه
ذلك أيؤكل؟ قال: نعم. قلت: وهو في ذلك بمنزلة ما وصفت في شأن
الكلب وصيده؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت البازي ينفلت من صاحبه على صيد ثم إن صاحبه صاح
به وسمى فانزجر"'' البازي لذلك فازداد طلباً لصيده فأخذ الصيد فقتله هل
يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وهو عندك بمنزلة ما وصفت 5 ف شأن
الكلب؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت بازي المجوسي المعلّم /[/198و] إذا صاد به المسلم
أيؤكل صيده؟ قال: نعم.
ذلك" ارات الكل يوسا عنانه على السييد: نكيعة وار اخر ليس
بمعلم ولم'*) بزسلة أخد.فيأخذاق الصبد جميعاً هل يؤكز**؟ قال: لا.
قلت: وكذلك لو هيّبه الآخر وَرَدٌ عليه ووَلِيَ أخذه الذي أرسيل.؟ قال: نعم »
لا يؤكل. قلت: وهو في هذا على ما وصفت لي" في شأن الكلب
وصيده؟ قال: لعم.
قلت: أرأيت الرجل يرسل بازه على صيد فيقع على شيء ثم يتبع
الصيد فيأخذه فيقتله هل يؤكل؟ قال: نعمء لا بأس به.
9
36 36
باب تعليم الكلب والبازي
قلت: أرأيت الكلب 0 0 أنه قد تعلم حتى يؤكل صيده
ومعى يحل صيده؟ قال: إذا علمة صاحبه فكان يجيبه إذا دعاه» ويرسله على
)١( ت: فازجر. (0) ف
0) ات: بازا. (5) ه
(0) ت: أيؤكل. 000
(0) ف- كيفف. 000
10
رع
00
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الصيد فيأخذ الصيد فلم يأكل» وأخذ صيداً آخر فلم يأكل”'': وفعل ذلك
ثلاثاء فهذا قد تعلم. قلت: أرأيت إذا تعلم فصاد'" زماناً ثم أكل بعد ذلك
من صيده ما القول في ذلك؟7", قال: هذا قد خرج من التعليمء فلا يؤكل
1ن حتى يرسل بعل ذلك” 4 ثلاث مرات فلا يأكل مما يصيد » فإذا لم
يأكل وصار عالماً حل لك صيده بعد ذلك إذا لم يأكل.
قلت: أرأيت البازي كيف تَعْلّم''' أنه قد تعلّم حتى يحل صيده؟ قال:
البازق: في: هنذا لبس بمدرلة الكلب» وتعليعالبازي أن يدعوه'" ا
فيجيبه ولا ينفر من صاحيه» فإذا أجاب صاحبه ولم ينفر منه وأَلِفَ فذلك قد
تعلم. قلت: وكذلك الصقر وغيره من الطير؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت العُقَّاب هل يؤكل صيده إذا كان عالما؟ قال: نعم.
قلت: وهو عندك بمنزلة الباز؟ قال: نعم. قلت”": وإن أكل من ذلك
الصيد؟ قال: نعم. قلت: وتعليمه على نحو مما ذكرت من الباز؟ قال:
0
قلت: أرأيت الصقر إذا فر من صاحبه وقد كان عالماً فمكث حيناً ثم
صاد(ة) هل يؤكل صيده؟ قال: لا حتى تعلو
36 35
باب رمي الصيد
قلت: أرأيت وله يرمى الصيد بسهم فيصيبه فذهص0١٠) فى طلبه وقد
توارى عنه الصيد /[/98١ظ] فوجده ميتاً أياكله؟ قال: إذا كان في طلبه لم
)١( ات + وأخل صيداً آخر فلم يأكل. (0) ت: فصار.
0 ت: فى هذا. (:) ت + بعد ذلك.
(0) ات بعد ذلك. 4 دل :
4 م: أن يدعوا. (48) ات قلت؟؛ صح ه.
(9) مات: ثم صاده. (١٠)ت: فيذهب.
كتاب الصيد والذبائح باب رمي الصيد ة
يأخذ في عمل غيره فلا بأس بأكله. فإن''' كان أخذ في عمل غيره ثم طلبه
بعد ذلك فلا يأكله. قلت: -- قال: لأني أكرة أكله إذا"'" توارق- غنه :وقد
كان أخذ لان عمل غيره. : قلت: ولم؟ قال: ل أكزهه. قلت: فارم
ا قال: نعم » ين
قلت: أرأيت الرجل يرمي الصيد بسهم فيتوارى عنه وقد كان أصابه
ثم طلبه فوجله ميتاً وبه جرح آخر سوى الذي" جرح”* الرمي”' هل
يؤكل؟ قال: أكره أكله. قلت: فإن كان في طلبه لم يأخذ في عمل غيره؟
قال: وإن كان. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد”''' أصابه جرح سوى الرمي»
فأكره أكله؛ لأنه لا يدري لعل ذلك الجرح قتله
قلت: أرأيت السهم إذا رمى به صاحبه فأصاب ضيندا فتوارى الصيد
عنه أهو عتدك بمنزلة صيد الكلب إذا توارى عن صاحب الكلب والصيد
على ما وصفت لك في الكلب في الباب الأول؟ قال: نعم.
قلت أرآيت .رجلا زمى. صِيداً قاتشه حتى 9 يستطع أن يتحرك”")
وسقط ورماه آخر بسهم فقتله هل يؤكل؟ قال: لا. وقال أبو يوسف
ومحمد: على الآخر قيمته مجروحاً للأول. قلت: وكذلك إن رماه هو؟
قال: نعم. قلت: ولم؟”"'' قال: لأنه قد كان الأول أثخنهء فلا يكون رمية
الآخر له ذكاته””""2؛ لأنه بمنزلة شيء رُمِيَ وهو مُنْحَن وهو يقدر على ذبحه.
قلت: أرأيت إن مشى ساعة فمات قبل أن ينتهي إليه هل يؤكل؟ قال: نعم.
فلك" أرايت إن "نات الصيد حدنا سفظ قبل أن نوري" ماحبه هل
)١( ت: وإن. (0) ت: وقد.
4ق ت أخذ؛ صح ه. (:) ات + طلب.
(0) ت: قلت ولم يتوارى. (3) ت: بأكله.
0) ف _ الذي. (0)ات: جرج.
(9) فات: الرامي. (١٠)ت- قد.
(١١1)ت: أن يتحرل. (10)م: لم.
)1١( فات: ذكاة. (:١1)ت: أن يدرله.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ع ع
يؤكل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أخذه فذهب به ليذبحه فمات قبل أن
يذبحه هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا أخذه فكان يقدر على
ذبحه فتركه كذلك”''2 حتى مات فلا يأكلهء وإن كان مات فى قدر ما لو
ذهب بذكي ل يقتى غلى افبعه ديلا ياكنها"؟ انها قلت افإناتتهى إلبه
وهو حي فمات ساعة انتهى إليه هل يؤكل؟ قال: نعم ما لم يأخذه ومات
مع وصوله إليهء وإذا أخذه حياً فلا ذكاة له إلا الذبح. قلت: أرأيت إن لم
يكن معه شيء يذبح به فطلب سكيناً أو غير ذلك ليذبح به فكان ذلك في
ا ا ال و علد هذا لا يؤكل. قلت:
ولم؟ قال: لأنه قد كان ' وقع في يديه حياً.
ٍ
فلك ارايخ ويكليو ومن عيندا ينا فقتلاه أيكون بينهما؟ قال: نعم.
قلت: ولا ترى :بأكل هذا بأسا؟ /[1595/8و] قال: لاابآس: به قلث: :فإن
رمى أحدهما قبل صاحبه ووقعتا الرميتان جميعاً؟ قال: وإن
قلث: أرآأيت رجلا رد صيداافئ السماء.فأهوى الصبد: إلى
الأرضء» فبينما هو كذلك”*' وقد أثخنه إثخاناً لا يستطيع الذهاب منه
فرماه””' رمية أخرى قبل أن يسقط إلى الأرض» هل يؤكل وقد كان أصابه
في الرمية الثانية؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد كان أثخنه بالرمية
الأولى فلا تكون الرمية الآخرة له ذكاة. قلت: أرأيت إن”©2 علم أنه قد كان
مات من الرمية الأولى هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان حيث
رمام الزمية”" الأولى: فتحامل الضيد :وقد أضائه قوهان0© ثائئة (قاضاية. تزقك كان
يقدر على الذهاب في" الرمية الأولى فقتل هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت:
ولم؟ قال: لأن الرمية الأولى حيث تحامل بها وقد كان يقدر على
() ت: لذلك. (0) مفا+ لاك
(©) م + قد. (:) ت: لذلك.
(65)ات: إذ رماه. () ت + كان.
(ه4 م ف: رمية. 00 م ف + وهو.
0( إل .0 من.
كتاب الصيد والذبائح باب رمى الصيد
الذهاب”'' فهو بمنزلة من لم يرم.
الذهاب» فبينما هو يطير إذ رماه آخر فقتله» لمن يكون الصيد؟ قال: للثاني.
قلت: ولم؟ قال: لأنه هو الذي قتله؛ لأن الرمية الأولى لم تثخنه.
فلك" أرأيت: رجلة زم متيدا «فصترعه فانكد ,زخل: الخو تأده لمك
يكون الصيد؟ قال: للذي رماهء ولا" يكون للآخر منه شيء. قلت:
وكذلك لو كان الصيد وقع في دار رجل؟ قال: نعمء الذي رماه أحق به.
قلت: ولم؟ قال: لأن الذي هاه هو اح اود
قلت: أرأيت صيداً أَلِفَ دار رجل فكان يأتي مكاناً” من تلك الدار
فيبيت فيه حتى أفرخ في ذلك المكان”*' فرمى رجل ذلك الصيد فقتله لمن
يكون؟ قال: للذي رماه إلا أن يكون رب الدار أغلق عليه باباً يحرزه ويقدر
غلئ اذه بغر ضيد قبل الرمية فيكون لزت الدار ذلك الصنيد..قنثت:
وكذلك لو كان في أرض رجل أو في نخلة لرجل أو في شجرة؟ قال: تعم.
: 1 : 5 000 1 .6 (22 .
قلت: وكذلك لو رمى رجل بعض فراخه؟ قال : نعم "أ هو للذي رمى »
وهو أن به من صاحب الأرض والشجرة والنخلة. قلت: أرأيت إن أخذ
سارى 59) )ار إء 5 واباار و ا الت اح اه
رجل من تلك الفراخ التي في الشجرة أو في أرض رجل أو في”” نبقلة
قبل أن تقدر الفراخ على الطيران وهن صغار من أحق بهاء أصاحب الأرض
أم الذي أخذها؟ قال: الذي أخذها. قلت: ولم؟ قال: لأن صاحب الأرض
لم يملك ذلك الصيد قط ولا يقع في ملكه حتى /[99/9١ظ] يأخذه
ويحرزه. قلت: وكذلك كل صنيد كان في أرض رجل أو كان قن داره؟
)١( ف- في الرمية الأولى فقتل هل يؤكل قال نعم قلت ولم قال لأن الرمية الأولى حيث
تحامل بها وقد كان يقدر على الذهاب.
(0) ف: لا () ف - مكانا.
(4) ت: في تلك الدار. (4) م- نعم.
(5) ت: من ذلك. 0) ف- فى.
200 مات - كان. ْ
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كحو ري اكككككككتتتت 11111 لالت
قال: نعم. قلت"2: وكذلك”" لو أن صيداً رُمي ولا يُدرى من رماه فوقع
في أرض رجل فأخذه رجل آخر؟ قال: نعه'”". قلت”*': وكذلك لو أن
رجلاً أرسل كلباً له على صيد فاتبعه الكلب حتى أخذه في أرض رجل
اع رو وا اسان مفساحية الكل امد ديهز تاهب اذا
والأرفيو قلت : ولك لو أنخوعلة اقدل على عه تاخرجة حفن امكل
دار رجل أو أرضه؟ قال: نعم» كل هذا أجمع للذي أدخله او وهو
أحق به؛ لأن صاحب الأرض والدار لم يملكه قط ولم يكن له في ذلك
ملك. ألا ترى لو أن صياداً نصب شبكة فى أرض رجل فصاد بها صيداً كان
له دون صاحب الأرض والدار» فكذلك جميع ما ذكرت لك.
أحق به؟ قال: ا 1 قلت: ولم؟ قال: لأن هذا نهر جار لا
يقدر على ما“قيه إلا تضيك قانك :. أرأية إن كانت مدي لا يقدر
على'"'' أن يخرج سمكها منها إلا إذا نَضْبَ الماء عنهاء فجاء رجل فصاد
من سمكها""" شنا لهذ يكون؟ :قال هذا لمن ضاف اقلت ارايت إن
كانت أجَمَة ضخمة إلى جنب نهر جار فيدخل السمك فيها من ذلك النهر
ويخرج ما القول في ذلك إن أخذ رجل من صيدها؟ قال: هذا لمن أخذه
إذا كان على ما وصفتء. وهذا بمنزلة النهر الجاري. قلت: أرأيت إن كان
)١( م- نعم 'قلت. (0) م + وكذلك؛ ت: ولذلك.
(6) أي: هو للآخذ. انظر: المبسوط. .701/١١
(4) م - قال نعم قلت (غير واضح). (5) ف -له.
)١( فات - أجنبي. (0) م - أو في داره.
(0) م ف: أخذه. (9) م: للذي:
(١١٠)ف: صاده.
)١١( الأجمة الشجر الملتف. وقولهم: «بيع السمك في الأجمة» يريدون المستنقع الذي هو
منبت القصب. انظر: المغرب» (أجم».
(١)ت- على. (7١)ات: من سمكه.
كتاب الصيد والذبائحم - باب رمى الصيد
<7 #2 28 ٠. 3 0
3
صاحب الأجمة احتال لذلك حتى خرج الماء وبقي السمك؟ قال: فهو
لصاحب الأجمة.
قلت: أرأيت مجوسياً ومسلماً رميا صيداً جميعاً فقتلاه وسميا هل
يؤكل؟ قال: لا. قلت: وهما عندك بمنزلة الذبح؟ قال: نعم. فلك أوايت
مسلماً لم يَقْوَ على أن ينزع قوسه فيرمي بها فأعانه مجوسي فَمّدَ'' معه
المتجويكيى"" قرفن قاصاب» غنيداً فقعله .هل يوكن ضينة؟ قال لل قلتا:
دنه كان الماك :3ن سم ان حززة كان المندتع قن سحي لك
د قال: لأن المجوسي قد رمى معهء وهذا بمنزلة مجوسي أَخذْ بيد
قلت: أرأيت مسلماً رمى صيداً فلم يقع السهم في الصيد حتى ارتد
عن الإسلام أيؤكل ذلك؟ قال: نعم. قلت: /[/١١٠و] ولم؟ قال: لأنه
رمى وهو مسلم. قلت: أرأيت إن رمى وهو مرتد عن الإسلام ثم أسلم قبل
أن يقع السهم ثم وقع فقتل الصيد هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال:
نه رمى وهو مرئد.
قلت: أرأيت نضئرانياً أو وديا رمى ب فقتله هل يؤكل صيده؟
قال : نعم. قلت: ٠ وهو عندك بمنزلة 0 جع 4 ذكرت؟ قال: نعم.
قلت: فإن رماه وسمى باسم المسيح وأنت تَسْمَعْ فأصاب صيداً فقتله
0 يؤكل؟ قال: لا. قلت وكذلك ' وت قال: م قلت: ولم؟
إذا !0 التسمية متعميداً لم 1 من ذبيحته» ركذك: النصراني. قلت: فإن
تركها ناسياً أكلت؟ قال: نعم.
.101/١١ م فات: فمر. والتصحيح من الكافي» ١/14١و؛ والمبسوط. )١(
(؟) ف - المجوسي. 46 لماه
مع مف: نصرانياً رمى ضِنداً أو يهوديا.
)0 م ف - وأنت. (5) مف: وتسمع.
(0)ت: ولذلك. (0) ت: لم يأكل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أرأيت الرجل يرمي الصيد في السماء فيقع على الأرض فيموت
أيؤكل؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يصبه شيء دون الأرض.
2 9
باب المتردي والرمي
قلت أرانفت رجلا رمن هنيد فأصابه فوقع في الماء فمات هل
يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأني لا أدري لعل الماء قتله. وقد بلغنا
فئ ذلك أئن عخ.غبدالله بن :مشغود"". قلت :: أرأيت إن كان "مات قبل أن
يقع في الماء هل يؤكل؟ قال: نعم.
00 أرأيت الرجل يرمي الصيد في السماء فيصيبه فيقع على جبل
فيتردى”" من الجبل حتى ية ارين أبؤكل ال لل لك ولي؟
قال: لأن هذا متردي» 0 أدري لعل الجبل قتله. قلت: وكذلك إن وقع
على صخرة ثم وقع على الأرض؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وقع على
الجبل فمات مكانه أو وقع على صخرة فمات عليها ثم وقع””' بعدما مات
على الأرض هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال لأنه حيث مات في
موقعه الذي وقع فكأنه وقع على الأرض» وإنما أكره أكله إذا وقع على
شيء دون الأرض ثم وقع على الأرض بعد ذلك. قلت: أرأيت إن رماه
وهو على جبل فأصابه فتردى من الجبل حتى وقع من موضع إلى موضع
حتى وقع على الأرض هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن وقع من الجبل
على الأرض فمات ولم يصبه شيء دون الأرض من الجبل أيؤكل؟ قال:
نعم لا بأس به. قلت: ولم؟ أوَليس هذا متردياً؟”” /[“/١٠٠ظ] قال: لاء
)١( عن ابن مسعود قال: إذا رميت طيراً فوقع في ماء فلا تأكلء» فإني أخاف أن الماء
قتله. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 787/4.
(؟) ف: فيهوى. () مفات: حتى وقع.
فق م ف + بعد وقع. (5) ات: متردي.
كتاب الصيد والذبائح - باب المتردي والرمي 2
إنما المتردي إذا أصابه شيء من الجبل”'' ثم وقع بعد ذلك على الأرض»
فهذا متردي أكره أكله. قلت: أرأيت إن 000 وهو على رأس جبل
ف مه ("7) كي : 5 8 5 :
فوقع على صخرة من الجبل فاستقر عليها فمات ولم يصبه شيء دون
المكان بع ساف هل يؤكل؟ قال: نعم» لأ بامن به. قلت: ولم؟ قال:
لأن هذا بمنزلة الأرض؛ ألا ترى أنه لو كان في السماء فوقع في ذلك
المكان فمات عليه أكل منه» وإنما المتردي أن يقع فيصيبه شيء دون المكان
الذى يموت فيهة» فهذا مكزوه أكله: :قلت: :وإن كان صيدة* على. حائظ أو
فوق بيت فرماه رجل فأصابه فوقع على الحائط حياً ثم وقع على الأرض
فأصابه”'' شيء من الحائط دون الأرض هل يؤكل؟ قال: لاء وهذا متردي.
قلت: وكذلك لو كان على نخلة أو شجرة فأصابه شيء من النخلة دون
الأرض؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وقع من .على الحائط أو النخلة9"؟ 2
مات قبل أن يقع على الأرض هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وقع
من”" هذا الحائط والنخلة إلى الأرض هل تؤكل؟”' قال: نعم. قلت:
وكذلك ما كان عليه الصيد فرمى فى ذلك المكان فإن أصابه شىء دون
الأرض لم يؤكل» وإن لم يصبه شيء أكل؟ قال: نعم.
قلت : أرأيت رجلاً رمى صيداً فوقع على ظهر البيت ثم وقع من ظهر
المع تعلق الأرم "فاك تفل يكل انان لكا عا سرع فلك
أرأيت إن مات على ظهر البيت حيث وقع عليه هل يؤكل؟*"'' قال: نعمء
)١( ت + دون الأرض. (0) م ف: إن رمى.
(0) أت فوقع. (4) ت - حتى مات.
(0) ت: صيدا.
)١( ت - فوقع على الحائط حيا ثم وقع على الأرض فأصابه.
620 'ت: على النخلة أو الحائط. (0) مت - من.
(9) ت: هل يؤكل. (1) قاحاثم وقع من ظهر الببة:
(١١)ت - على الأرض.
(١١)ت - قال لا هذا متردي قلت أرأيت إن مات على ظهر البيت حيث وقع عليه هل
دل د
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حرو بك بي _ _ _ _ 777 ساسك
قلت: أرأيت رجلاً رمى صيداً فأصابه فوقع الصيد على رمح منصوب
فمات عليه" وفي الرمح سنان أو ليس فيه سنان وطرفه حديد أو ليس
بحديد هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولمَ وقه انضفية 7 أنه إذا وقع فوق بيت
فمات أكل؟ قال: ليس هذا بمنزلة ظهر البيت؛ لآن الرمح هاهنا يقتل» ولا
أدري لعله هو الذي قتله. قلت: وكذلك لو وقع على قصبة قائمة فوقع على
طرفها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك كل شيء من هذا النحو؟ قال: نعمء لا
يؤكل؛ لأني لا أدري لعل ذلك قتله. قلت: وكذلك لو وقع على آجُرّة قائمة
أو على لَبِنَة فوقع على حدها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت الآجرة
موضوعة في الأرض أو اللبنة فوقع فمات عليها؟ قال: هذا بمنزلة الأرض.
قلت: وكل شيء وقع عليه دون الأرض /[5/١١٠و] فمات عليه مما يَقْثُل
فلا يأكله من نحو ما وصفت لكء وما كان نحو سطح البيت أو نحو ذلك
يكون بمنزلة الأرض مما لا يَفْْل فلا بأس به؟ قال: نعم. قلت: وكل”"
شيء متردي إذا أدركت ذكاته فذكيته فلا بأس بأكله؟ قال: نعم. قلت:
وكذلك كل ما عقر السبع أو أكل منه فأدركت ذكاته فذكيته؟ قال: نعمء لا
بأس بأكله.
قلت: أرأيت وجا رمى صيداً فأصابه ثم تَعَذَ ال فأصاب صيداً
آخر فقتلهما حميعا هل يؤكلان 00 قال: نعم. قلت: أرأيت حل رمى
صيدا وسمى عليه فأصاب غيره هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت290, وكذلك لو
كان" أصاب صيداً منها ثم نفذ السهم فأصاب آخر غيرها فقتلها""' هل
يؤكل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو كان صيدا كثيراً فرماها جميعا ولم ينو
واحدأ بعينه فأصاب بعضها أو أصاب غيرها هل يؤكل؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلا رمى صيداً وسمى فردّت الريح السهم إلى ناحية
للق ت - عليه. زفهة6 م: قد زعمت.
(90)ت: فكل. )2 م: المسهم.
(0) ف قلت. (5) ف -_كان.
(0) ات :. فقتله.
كتاب الصيد والذبائح - باب المتردي والرمي
العو ييا أن قفالا فامانه كيدا لحن ع يؤكل "الصيد؟ قال :2 لا قليت»
لم؟ قال: لأن السهم قد انصرف عن وجهه ذلك وردته الريح إلى غيره.
قلت : أرايت إن لم ةا الريح من وجهه ذلك هل يؤكل الصيد؟ قال:
نعم إذا لم يرجع السهم عله وسدة7".:قلجعة آرآنك إن كانت الريع ادفعت
السهم وهي ريح شديدة فأصاب السهم صيداً ولم يتغير عن وجهه ذلك هل
يؤكل؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلا رمى ضِيدا بسهم فأصاب السهم حائطاً أو شسجرة
أو شيئا غير ذلك ثم رجع فأصاب يدا هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟
فال أن التسافط وذ إلى وكه؟ اخر افلا يوكل "5 .قلتة أرايتتة إن مر
والسهم في سَّئَنِه ذلك لم يتغير فأصاب صيدا فقتله هل يؤكل؟ قال: نعمء
لا ناس به. قلت: فإن كان 5 من الشجر قل رده حتى أصابه السهم
فرجع ببنة أو سزة؟ قال لآ يوكلءوإن آعنات :الجر ة فعدل عنها تهينا
وشمالاً أو مستقيماً أكل ذلك. قلت: أرأيت إن مر بحائط فَجَحَشٌ"' السهم
الحائطٌ فمَبَ فى سَئَنِهِ ذلك فأصاب صيداً فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم إذا لم
قلت: أرأيت رجلا رمى بسهم وسمىء» ثم رمى رجل بسهم آخرء
فأصاب ذلك السهمم الأول قبل أن يصيب الصيدء» فرده عن وجهه
٠0 / ] ذلك قبل أن بيضيت الصنيك قأضات فى وشايه ذلك" صيدا
فقتله» هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو استقبله رجل بقصبة فضربه أو
(١1)ت: لم يرده. (0؟) ات: ولا يسرة.
(0) ت: إلى وجهه. (5) ماك فلا يأكل.
(0)ات: شيئا.
(5) قال المطرزي: جحش جِلدّه: قَشَرّه) من باب منع» ومنه الحديث: «فجُجش شِقُه
الأيسرهء وقوله في الصيد: أرأيت إن مر بحائط فجحش السهم الحائط في سننه» أي:
أثر فيه. انظر: المغرب» اجحش».
0) فات - قبل أن يصيب الصيد فأصاب في وجهه ذلك.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
رمى بحجر؟ قال: 1 نعم. قلت: أرأيت ل رمى صيداً بسهم ورماه آخر
بحجر فقتلاه جميعاً هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن رمية الحجر
لا تؤكل.
26 36 5
باب ما لا يؤكل صيده من الرمي والمعاريض”)
قلت: أرأيت رجلا رمى صيداً بِبُنْدُقة!"' وأصابه فقتله هل يؤكل؟ قال:
لا. قلت: وإن سمى؟ قال: وإن سمى. قلت: لم؟”” قال: لأن”) البندقة
بمنزلة الحجر» وقد جاء في ذلك أثر أيضاً أن لا يؤكل ما قتلت ا
قلت: وكذلك لو أن رجلا رمى صيداً بحجر فقتله؟ قال: نعم. قلت: وإن
جرحه الحجر؟ قال: وإن. قلت: وإن كان مَرْوَةا'© حديدة؟”" قال: نعم إذا
ده..> 3م
يتمع ١
قلت: أرايتق ولد رمى صيداً بمروة حدِيدة وسمى فقطع رأسه هل
يؤكل؟ قال: لا. قلت: فإن رمى فقطع أوداجه؟ قال: وإن. قلت: ل؟",
قال: لأن الحجر ليس بمنزلة السهم ولا يَخْرِقء فلا يؤكل صيده وإن جرح
)١( المعاريض جمع المعراض. وهو السهم الذي لا ريش عليه يمضي عَرْضاً فيصيب
بعزض العود لا بحده. انظر: المغرب. «خزق».
() البندقة طينة مدوّرة يرمى بها. انظر: المغرب» «بندق».
9) فات: ولم. (5) ف قال لأن.
(5) روي ذلك عن ابن عمر وإبرا هيم النخعي وسعيد بن المسيب وغيرهم من التابعين.
وعلقه البخاري عن ابن عمر وغيره. انظر: صحيح البخاري» الذبائح» ؟؛ والمصنف
لعبدالرزاق» 754/5 498؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 717/5 4747 وتغليق
التعليق لابن حجرء 0500/5 507. 1 ْ
)١( المروة حجر أبيض رقيق» وهي كالسكاكين يذبح بها. انظر: المغرب» «مرو».
(0) حديدةء 5 حادّة. انظر: لسان العرب. «خدد).
(0) ت: لم يصنع. أي إذا لم يشق ويقطع. انظر: المغرب» «بضع»
(9) فات: ولم.
كتاب الصيد والذبائح - باب ما لا يؤكل صيده من الرمى والمعاريض
خسن يزكى "3 [قلك:] وكذلك لو أن رجلا رمن صضيدا بعضا أوابعود؟
قال: 1 نعم إلا أن يَبْضْعَه م قلت: أرأيت إن رمى عدا بالسكين
فخرق الصيد أو جرحه"" هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو رماه
بسيف؟ قال: نعم. قلت: وإن مات؟ قال: وإن تابن قلت أراية إن
أصابه بِقَقًا السكين هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن”*؟ أصابه بمقبض
السيف؟ قال: تعم. قلت: أرأيت إن أصابه بمقبض السيف ده ديعا هل
يؤكل؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن ما قتل بمقبض السيف لا يؤكل حتى
يذكى ولا يؤكل إذا قتله.
قلت: أرأيت رجلا أخذ عوداً فحدّده وجعله بمنزلة السهم ورمى به
فأصاب صيداً فقتله هل يؤكل؟ قال: إن كان خرق بحذه فلا بأس بأكلهء وإن
كان أصابه تقافيه :فلا تاكل "© هته :قلت: :وكذلك لو زماه بمعراض؟ قال:
نعم» وقد بلغنا في الأثر أن المعراض إذا رمي به فخَرّقَ''' أكل منه وإن لم
يَخْزِق!" لم ور 00 قلق أرايت: رجلا أخد روه فعدوها وجعليها تمدولة
حت وأطالها حتى صارت بمنزلة السهم ثم رمى به وسمى وهذا مما يرمى
به فخرق كما يخرق السهم فقتل هل يؤكل؟ قال: نعم»ء وإن أصابه بِعَرْضه لم
يؤكل /[/7١٠و]. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا كان على ما وصفت فهو
دولة" السسهم يري به قلت 00 ا" والسي ا ا
به أهو عندك سواء ونا خرق؟ قال: نعم. . قلت: وسواء إذا كانت
)١( م: حتى يذكر. (9) ت: إلا نصفه نصفا.
(9)ات: أو جرجه. (05 نت الو
(5) ت: يأكل. (3)ات: فخرق.
0)ات: لم يخرق.
(8) تقدم تخريجه قريباً في أول كتاب الصيد.
(9) النُشَّابٍ هو السهم التركي» واحده نشابة. والنبل هو السهم العربي. انظر: المغرب»
«نبل».
(١٠)م: لكل. (١١)ات: يرمى.
(0)ت: وكل. )ات - إذاء
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فيه حديدة أو لم تكن؟ قال: نعم. قلت رابك النشانة والسهم إذا أصاب
بغوضه؟ "هل يوكل؟ فال "انزلا أن يكون :يدرك ذقاتة فيذكي فلث:
ولم؟ قال: لأنه عندي بمنزلة المعراض إذا أصاب بِعَرْضِه. قلت: أرأيت كل
شيء ليس له حَدَ ولا طرّف من نحو الحجر والبُنْدَقَة لا تأكل صيده وإن أدمى
ا 4 ين قال: نعم
قلت: أرأيت رجلا يَزْرِق بِمِرْرَاقِها'“ فأصاب صيداً فخرق فقتله
أيؤكل؟”*' قال: نعم. وزت 20 وعو عندك ا بمدزلة التشابة والسهم؟ قال
تعو.. قلت: 2 إن زَرَقَ برمح؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن لم يكن
فيه سِئَان فخرق بطرفه؟ قال: نعم. قلت: وإن أصاب معترضاً لم يؤكل؟
قال: ع لا يؤكل. قلت: وكل شيء أصاب معترضاً لم يؤكل إلا أن
م ذكاته؟ قال: نعم.
بلغناعن رسول اله يلٍِ أنه قال: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد
الوحش. فإذا أحسسته””" بشيء من ذلك فاصنعوا به كما تصنعون
انيدل" وولطنا أن غير تردّى في بئر على عهد ابن عمرء فلم يُقْدَرْ على
منحره؛ فوّجىء مِن قبّل خاصرته» فأخذ منه ابن عمر عَشِيراً بدرهمين”” '".
)١( م + بعرضه. (0) ات: نعم.
)ا ات: أن يذكيه.
دق المزراق رمح صغير » وَزَرَقَه رماه به أو طعنه. انظر: المغرب» «زرق).
(0)ات: هل يؤكل. (9) م ف- قلت.
0)ات: إلا بدرك. 20 م فات: فإذا حسستم.
كتاب الصيد والذبائح باب ما يستوحش من غير الصيد دمى
قلت: أرأيت بعيراً نَذَّ فلم يُفْدَرْ عليه" فخِيفٌ أن يذهب فرماه
رجل”" وسمى”" فقتله هل يؤكل؟ قال: نعمء وهو في ذلك بمنزلة الصيد.
تلك وكذلك؟؟ الى كان قور تفعلمقل ذلك ؟ قالابي قم" تداهن
ذلك فَجِفْتَ عليه الذهاب فارم» فذلك ذكاة» وهو في ذلك بمنزلة الصيد.
قلت : أين ما أصبت منه فلا بأسٍ بأكله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أصاب
قرن البقرة أو قرن”" الثور أو الظّلّف فقتلها”” هل يؤكل؟ قال: إن أدمى
انلف وخلضك الرَّمَيَّة إلى اللحم فَأذَميْث قل بأس بهء وإلا م يؤكل.
قلق وكذلك: لو أن وجلا ترف نان ]277 فأضناف تنه أو «ظطلبه
وأدمى وخلصت الرمية إلى اللحم فمات أيؤكل؟ قال: نعم. قلت: وأي
موضع منه إذا أدماه فهو له ذكاة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت بعيراً /[/7١٠؛ظ] تردى في بئر فلم يُقدّر على منحره
فطعن برمح أو بسيف في ظهره أو في فخذه فأدماه''2 ذلك ومات منه'"'2 هل
يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وأين ما وجأ منه إذا أدماه فهو له ذكاة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن كان ثوراً فوجئ في ظلفه أو أصل قرنه؟ قال: إذا أدماه فلا بأس
بأكله. قلت: وكذلك إن رماه بسهم أو تُشَابَة فخرق؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن
رماه بحجر فقتله في البئر أيؤكل؟ قال: لا يؤكل ذلك ولا يكون ذلك ذكاة.
قلت : أفرأيت ظبياً انفلت من صاحبه فذهب فلم يقدر عليه فرماه رجل
بسهم فقتله أيؤكل؟ قال: نعم. فلع وقد للق لو ان حمان بونسون قب الا
قال: نعم. قلت: وكل شيء من هذا النحو فهو على هذا؟ قال: نعم.
داف
6 36 36
00 م فا غليه. زفق ت + بسهم.
() مات: وسماه. (5:) ت: ولذلك.
)0( ف وهو في ذلك بمنزلة الصيد قلت وكذلك لو كان ثورا ففعل مثل ذلك قال نعم.
(5) مفات: لما. 0) نت قرن.
0) ت - فقتلها. (9)ات: وضبياء
(١٠)ف: على شجره. (١١)فات: فأدمى.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الرجل يضرب الصيد بسيف أو يرميه به''' فيقطع بعضه
قلت: أرأيت رجلا ضرب صيداً بسيف فقطع فخذه فأبانها فمات
الصيد ما القول في ذلك؟”" قال: يأكل الصيد كله إلا الفخذ التى أبانها فلا
تأكلياء قيت" "2 وكلالك إن اقم الفغير والركل وزيز "؟ قآياتها. مسد قال :
نعم. قلت: أفرأيت إن ضرب”'' الصيد فقطع يداً أو رجلا فلم يُبِنْه فمات
هل يؤكل كله والرجل واليد؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلة رجل
ضرب صيداً فجرحه فمات فلا بأس بأكله كله. وإنما يكره أن يؤكل ما أبان
منه. قلت: أرأيت إن ضرب رجله فتعلقت”'' بجلده فمات الصيد هل يؤكل؟
قال: إذا تعلق بجلده فإن كان بمنزلة ما قد بان منه فلا يأكله".
قلت: أرأيت إن ضرب الصيد”* ولم يسم ناسيا"' فقتله هل يؤكل؟
قال: نعم. قلت: وإن ترك التسمية متعمدا لم يؤكل؟ قال: لا يؤكل. قلت:
وهما عندك بمنزلة الرمي؟”''" قال: نعم.
0-9
قلت أرانف وجلا ضوت عنيدا تون خطلعه سفي 107 وأباله ينا
القول في ذلك؟ قال: يأكل"© الصيد كله. قلت: أرأيت إن قطع الثلث منه
مما يلي العَجُز فأبانه؟ قال: يأكل الثلثين الذي”"'' مما يلي الرأس» ولا
يأكل الثلث الذي يلي العجز'*''. قلت: أرأيت إن قطع الثلث مما يلي
)١( فا د به. (؟)ات: فيه.
(9) ف: قال. (5) ت: واليد والرجل.
(0) ت: إن صدت. () ت: فتعلق.
(0) قال السرخسي: ومراده من ذلك إذا كان بحيث له يتوهم اتصاله بعلاج فهو والمبان
سواءء وإن كان بحيث يتوهم ذلك فهذا جرح وليس بإبانة. انظر: المبسوطء
/.
(46) ت: صيداً. (9) م: سياء ف: شيئاً؛ ات - ناسيا.
(١٠)ت: الذمي. (١١1)م فات: بنصفين.
(1١)ات: يأكله. )ات - الذي.
(:١)ت: الفخذ.
كتاب الصيد والذبائح - باب الرجل يضرب الصيد بسيف أو يرميه به فيقطع بعضه
الرأس فأبانه هل يؤكل؟ قال: نعمء يؤكل كله. قلت: ولم صار هذا هكذا؟
قال: لأن ما بين النصف إلى العنق مذبح» فإذا أبانه نصفين”" /[/7١”و]
أكلها جميعاًء فإن كان الذي أبان من قبل العجز أقل من النصف فلا يؤكل
الذي أبان منه» ويؤكل ما بقي» فإذا كان الذي أبان أقل من النصف مما يلي
الرأس أكله كله.
محمد عن أبى حنيفة عن ان عن إبراهيم نحو ل
قلك: أرانة رعلا ضرت ضندا وسمن. فأباآن :طائقة مت الرأسن ما
القول في ذلك؟ قال: إن كان“ ما(" أبان”2 أقل من نصف الرأس [لم
يؤكل ما بان منهء لأن الرأس ليس بمذبح. وإن كان النصف أو أكثر]”" أكله
كله قلت: ولم وقد زعمتٌ أن النصف الذي يلي الرأس مذبح؟ قال: لأن
المذبح في العنق نفسها إلى أسفل ذلك إلى النصفء. فما فوق العنق من
الرأس ليس بمذبح.
إن كان أدماه فلا بأس بهء وإن لم يكن أدماه فلا يؤكل. قلت: وكذلك
القرن؟ قال: نعم.
)١( م فات: بنصفين. (؟) ف عن حماد.
(9) روى الإمام محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يرمي
العيد أن بضريهة قال إذا قطعه نصفين فكُلّهما جميعاًء وإن كان مما يلي الرأس.أقل
فكلهما جميعاًء وإن كان مما يلى الرأس أكثر فكُلْ مما يلى. الرأس وألق ما بقي مته
مما يلي العَجز فإن قطعت مه قطعة أو عضواً فبانت فلا تأكلها إلا أن يكون معلّقاء
فإن كان معلّقاً فكل. قال محمد: وبه نأخذ» وعراخرل اب خينة رقي انه
انظر: الآثارء 14. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم ذ في الرجل يضرب الصيد بالشيء
فيّبين منه الشيء ء ويتحامل ما كان فيه الرأس» قال: لا يأك مان ايان .مقده وم
جميعاً أكله. انظر: المصنف لابن أبي شيبةء 155/5.
2( م كان؟؛ صح ه. (6) تت كان ما.'
(5) ت - أبان؛ صح ه.
(0) ما بين المعقوفتين :من الكافي» ١/157و. وانظر: المبسوط. ..504/١١
كتاب الأصل للإمام الشيباني
03
قلت: أرأيت رجلاً ضرب عنئق شاة بسيف وسمى فأبانه من قبل
الأوداج هل يؤكل؟ قال: نعمء وقد أساء في صنيعه”"'. وقد بلغنا أن رجلاً
ضرب عنق بطة فأبانها فسئل عن ذلك عمران بن الحصين فأمر بأكلها”".
قلك: وكدلك المعين وال وأشباه ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن
ضرب مما يلي القفا فأبان الرأس ما القول في ذلك؟ قال: إن كانت الشاة
مانت قبل أن يقطع الأوداج فهي ميتة لا خير في أكلهاء وإن كان قطع
الأوداج قبل أن تموت فلا بأس بأكلها. قلت: أرأيت إن ضرب منها غير
العنق وسمى فأبانه أو لم يُبِنْه وأراد بذلك الذبح هل يؤكل؟ قال: لاء هذه
ميتة لا خير في أكلها. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا الذي وصفت لا يكون
ذكاة؛ لأنه يقدر على ذبحها.
قلت: أرأيت بعيراً نَدَ فلم يقدر عليه أو ثوراً فضربه صاحبه وسمى
فأبان بعضه أو لم يبه أهو عندك بمنزلة ما ذكرت لي في الصيد أجمع؟
قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا لم يكن يقدر على ذبحهء والذي
وصفت هو له ذكاة.
قلكة آرايت راجلا ون قناة :وس بريد بلك الذكاة أو مهيرا أو بقرة
وهو يقدر على ذبحه فقتله هل يؤكل؟ قال: لاء هذه ميتة» ولا يؤكل
شيء””' من ذلك إلا أن يذبح أو يفعل ما ذكرت إذا لم يقدر على ذبحه.
326 36
باب ما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره
/[*٠ظ] بلغنا عن رسول الله كل أنه نهى عن أكل”' كل ذي
)١( ف: فى صنعه.
(0) تقدم تإسكاقة قريباً في أول كتاب الصيد.
(9) ت: والبقر. (8)ات: شيعاً.
)2 مات أكل ؛ صح ه.
كتاب الصيد والذبائح - باب ما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره
كلق مرو لطر 10 داخف يف7
قلت + أرأيت: الازيت تر انا بأساً؟ قال: لا بأس بأكلهاء وقد
: رما > 1 ل
بلغنا عن رسول الله بيد أنه أمر لله
قلت: أرأيت الضب هل ترى بأكله بأساً؟ قال: أكرهه. قلت: ولم؟
قال: للأثر”© الذي بلغنا عن رسول الله 46و20 .
قلت : أرأيت الثتعلب والضبع وأشباه ذلك هل يؤكل؟ قال: لا خير فى
أكل شيء من هذا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا سبع.
قلت أرأيث التزبوع والمُنْفُذْ وأشباه ذلك من هَوَامٌ الأرض هل تكره
أكله؟ قال: نعمء أكره أكل جميع ما ذكرت وجميع هوام الأرض.
قلت: أرأيت ما فى البحر ما خلا السمك هل تكره أكله؟ قال: نعمء
أكره أكل جميع ما في البحر ما خلا السمك.
قلت: أرأيت إن باع إنسان شيئاً مما في البحر سوى السمك»
السرطان وأشباه ذلك» هل تجيز بيع شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت:
إلا أن يكون من السمك. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا ليس له ثمن. قلت:
أر انين رونا كان لد بعد انلع" اقل وين تو وار ال
)ات كل. (؟) تقدم تخريجه قريباً.
() تقدم بإسناده قريب في أول كتاب الصيد. وروي أكل النبي يه للأرنب في أحاديث
أخرى. انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري» الذبائح» 7؛ وصحيح مسلمء
الصيد» اواء»
(4) ت: ألا.ترى. (0) تقدم هذا الأثر في أوائل كتاب الصيد.
() ف + ما كان له.
0) السَّمّن بفتحتين جلد الأطومء وهي سمكة في البحرء وهو جلدٌ أَحْشّن يُحَكُ به السهام
والسياط ويكون على قوائم السيوف. انظر: المغرب» «سفن).
الرائق لابن نجيمء 5/ام ؛ وحاشية ابن عابدين» ورخف 58 وفي المبسوط»
١ الحمر. والله أعلم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وأشباه''' ذلك هل يجوز بيعه وهو مما يكون في البحر؟ قال: نعم. قلت:
ولم؟ قال: لأن هذا يباع وينتفع به الناس» وأما الضفدع والسرطان وأشباه
ذلك مما في البحر فليس له ثمن ولا يجوز بيعه
قلت: أرأيت الغراب والنّسْر والعُمَابٍِ وأشباه ذلك من صيد البر هل
يؤكل لحمه؟ قال: لا يحل أكل .ما كان له مخلب من الطير وتحوايئ”)
ذكرت» فلا خير في لحمه» وما لم يكن له مخلب فلا بأس به.
قلت: أرأيت الباز أو الصقر”" وأشباه ذلك مما له مخلب هل يؤكل؟
قلت: أرأيت ال لوقا يل وأشباه ذلك مما لمن
له مخلب هل تكره أكله؟ قال: لا بأس بأكل هذا وما أشبهه من صيد البر.
قلت: أرأيت الغراب الأبَقَع" الذي يأكل الجيّف أتكرء”” أكله؟ قال:
قلت: أرأيك الغرات الزرعي " هل ترى بأكله بأسا؟ قال: لا بأس به"3).
قلت: أرأيت المأزماهيج''' "وها أشبهة من السسمك والبرةع 209 هل
ترى بأكله بأسأ؟ قال: لا بأس بأكله.
(١)ات: وشباه. (؟) ت: مما.
(9) م فات: أو السقر.
(4) العقعق طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسوادء وهو نوع من الغِزبانء
والعرب تتشاءم به. انظر: المصباح المنير»ء «عقعق».
(5) السوادنية طويرة طويلة الذنب على قدر قبضة الكف» وقد تسمى العصفور الأسودء
وهي تأكل العنب والجراد. انظر: المتريه ااسودا.
000 0 صغار العصافيرء الواحدة صَعْوَةء وهو أحمر الرأس. انظر: المغرب» «صعوا.
[ف4 ”7 بَْقَع الغراب وغيره بَفَعل من باب تعبء اختلف لونه» فهو أبقع. انظر: المصباح
0 البقع).
(0) ت: أيكره. (9) م: الزرع.
(١1)م به. )١١( تقدم أنه ثعبان الماء.
)١١( تقدم قريب باسم الجرّيث.
كتاب الصيد والذبائح - باب ما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره
قلت: أرأيت لحوم الحمر الأهلية هل تكره أكلها؟ قال: لعم. قلت:
وكذلك البغال؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: بلغنا عن رسول الله كل أنه
ك6 ه(0) مر الى . لوت
كره لحوم الحمر الاهلية . قلت* أفتكره لحوم الخيل؟ قال: بعض الفقهاء
/[/4١7و] يرخص فيهء وتركه أحب إلي» وقد ذكر فيه عن”' ابن عباس
أشتكاة كه ذللق 7
قلت: أرأيت ما 0 عنه وعن أكله من ذي ناب ا
للرجل”' أن يبسط جلده فيصلي عليه ويلبس؟ قال: لا بأس بذلك كله.
قلت: ولم؟ قال لاله 33 خط "!اليا هو ادام بهذا جلرة الفطة إذا
دبغ» فهو ١ فهو أهون منه.
قلت: أرأيت لحوم الإبل البجلالة”" أتكره'"' أكل لحومها؟ قال: نعم.
قلت: أفتكره أن يعمل عليها وذلك حالها؟ قال: نعمء وقد بلغنا أثر أنه
نمي عن كرب ولأا عع 0" الحرمها عدن تحيين اانا بوضيلت 37 هإذا
فعل ذلك فلا بأس بأكلها. قلت: أرأيت الدجاج هو افر ها 07
لا"'2 ترى بأكلها بأساً؟ قال: لأن الإبل قد جاء فيها أثر ونهي عن أكلهاء
)١( تقدم تخريجه قريبا في أول كتاب الصيد.
(؟) ف- عن.
(9) تقدم تخريجه قريباً في أول كتاب الصيد.
(4) م: ماهنت. , (0) ت: أيكره.
(5) ف: الرجل.
(0) مات: قد بعض؛ ف: قد نص. والتصحيح من ب.
(8) الجلالة هى التى تأكل الجَلّة وهي العَذِرة. انظر: المغرب» «جلل»).
7-5 | 1 (١1)ت: يؤكل.
(١١)انظر في هذا المعنى: مسند أحمدء .551/١ 794؛ وسنن ابن ماجهء الذبائح» ١١؛
وسئن أبي داودء الأطعمةء ١4 وسنن الترمذي, الأطعمة. 75؛ وسئن النسائي»
الضحاياء 57؛ وصحيح ابن حبان» 2550/١5 والمستدرك للحاكمء 2117/١ 450/5»
؛ والسئن الكبرى للبيهقي». 2*7/4 77". وانظر للتفصيل: تلخيص الحبير لابن
حجرهء 105/5.
(١)ت - وأنت. (095)ت: ولاء
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لأن الإبل ليس لها علف غير ذلك» والدجاجة تخلطء وقد جاء في الإبل
3
أ
26 35
باب الذبائح وما لا يؤكل من الذبيحة
فلك ارايت دكلة ذبح شاة وترك التسمية متعمداً ما القول فيه؟ قال:
لا خير في أكلهاء وهذه ميتة. قلت: ولم؟ قال: من قبل قول الله تعالى في
كتابه: «وَلا تَأكُلُوا هنا ل بدو أسْمٌ أنه و24 وقد جاء فى ذلك الآثار
واجتمع عليه الفقهاء”". قلت: أرأيت إن ترك التسمية ناسياً أيؤكل؟ قال:
نعم. لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأنه ترك التسمية ناسياء وقد بلغنا في
ذلك أثر عن غير واحد عن علي وغيره””".
قل إرايكة سه ذبح بسنه أو بظفره هل يؤكل؟ قال: لا. قلت:
ولم؟ قال: لأن هذا لا يذكى به.
قال: وحدثنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة
أنه قال: اذبح بكل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم» ما خلا السن والظفر
والعظم فإنها مُدَى الحبشة. وبلغنا عن النبي كَلٍِ أنه نهى عن ذلك وقال:
«إنها مُدَى الحبشة”*'. وهذا عندنا بمنزلة الميتة.
قلت أرأيت ما د00 المسن والظفر مما يذبح به من حديدة أو
.١15١/6 سورة الأنعام» )١(
(؟) روي عن بعض الفقهاء جواز ترك التسمية عمداً. انظر: المصنف لابن أبي شيبة»
.48١ - 23/5 فلعل ذلك لم يبلغ الإمام أو لم يثبت عنده.
() كذلك روي عن ابن عباس وعدد من التابعين. انظر: المصنف لابن أبي شيبةء 409/5
- ١44؟ وأحكام القرآن للجصاصء. 4/١7١؛ ونصب الراية للزيلعي» 1١87/54 - 184.
(4) تقدم بإسناد المؤلف أوائل كتاب الصيد.
)0( م ف + غير؛ات + من غير.
كتاب الصيد والذبائح 53 باب الذبائح وما له يؤكل من الذبيحة
قصب أو حجر أو غير ذلك مما أفرى الأوداج وأنهر الدم هل ترى به َأن؟
ا" أن يذبح بكل شيء مما أفرى الأوداج وأنهر الدم ما خلا
السن والظفر من حديةة أو قصب .وقد لقنا أن رجلا ذبح أونا يقدوة قا مر
رسول الله كلل بأكلها'”. قلت: والحجر والقصبة”" عندك بمنزلة السكين؟
قال: نعم. قلت: ولا ترى /5/1١٠ظ] بأساً بأن يذبح به وهو يقدر على
السكين؟ قال: لا بأس إذا كان يفري الأوداج وينهر الدم.
قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاة فيقطع الحلقوم والمريء وأكثر من
نصف الأوداج ثم يدعها حتى تموت هل تؤكل؟ قال: نعمء لا بأس بأكلها.
قلت: أفتكره ذلك الصتع؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن قطع أقل من نصف
الأرواخ ثم تركها حتى تموت هل تؤكل؟ قال: لا خير في أكل هذا'*".
قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يقطع الأوداج» ولا" م
نصف الأوداج. قلت أفرايت إن ذبح شاة مِن قبل قَمَاها هل تؤكل؟ قال
إن كانت الشاة لم تمت حتى وصل إلى الأوداج والحلقوم فقطعها 0 بس
بأكلياة. اراق كاك انهه قيضل" إل الأوناج والحلقوم فهذه'"
لا خير في أكلها. قلت: أفتكره ذلك الصنع؟ قال: نعم
قلت: أرأيت رجلاً ذبح شاة فقطع رأسها هل تؤكل؟ قال: نعمء لا
يأسن بأكلها. قلت: أفتكره ا الصنع؟ قال: لعم. قلت: ان
للرجل إذا ذبح أن يقطع الأوداج كلها ثم يكف؟ قال: نعم'' 37
قلت: أرأيت الرجل يضرب حلق الشّاة بالسيف من المذبح أو دون
(؟) سئن ابن ماجهء الذبائح» 0؛ وسنن أبي داود» الضحاياء 4١5 ١5 وسئن الترمذي»
الصيد»ء 8/؛ وسئن النسائى » الضحاياء .١8
(0)ات: والفضة. (4)اات: في أكلها.
(ه) ت: فلا. (9) ت: أن تصل.
(0)ت: وهي. (6) ت: ذلك.
(9) ف: أفتحبب. )٠١( ف - قال نعم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ذلك بشيء وسمى هل فد قال: نعه'" كّ له نأ بأكلها. قلت: أتكره
ذلك”" الصنع؟ قال: نعم.
0 أرأيت الرجل يذبح ويسمي ويوجه ذبيحته الكو القبلة متعمداً
او 0 قال: لا بأس بأكلها. قلت: أتكره”" هذا الصنبهء؟0»
قال: لعم.
قلت: أرأيت الرجل ينحر البقرة نحراً من منحرها ولا يذبحها من قبل
حلقها؟ قال: لا بأس بأكلها. قلت: أتك.©» هذا الصنيع؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاة فوق البيت فيقطع أوداجها كٍ
اضطربت حتى وقعت من فوق البيت فماتت هل تؤكل؟ قال: ١ نعم» اسن
بأكلها. قلت: ولم؟ قال : لأنها قذ,اذكيت» قلا يضره :ما أضانها بعد ذلك.
قلت أرأيت الرجل يذبح الشاتين أو الثلاث فيسمي على الأولى منها
ويدع”"" ال لتسمية على غير ذلك عدا د تسمية الأولى؟ نان
ويأكل الشاة التي سمى عليهاء ولا يأكل .ما 'شرى <ذلك عا ترك اليمية عليه
د لي ا يد
قلت: أرأيت رججلة أضجع شاة 06 وسمى عليها /١٠٠و]
فكلية إلسنان أن استسقى ماء فشرب أو أحدًا"'' السكين قليلاً ولم
(1)ات: هل يؤكل. () ات نعم.
0) ف: هنذا. 19 قد لخي
)0( م فات + ذلك.
(5) م + أو غير ذلك متعمدا؛ ت: متعمدا.
0) ت: أيكره. () ف: الصنع.
(9)ات: أيكره. (١٠)ت: منهما وترك.
(١١)ت + قلت. ١)ت: أو أخذ.
كتاب الصيد والذبائح باب ما يكره للرجل أن يصنع بالذبيحة ولا يحرم ذلك أكلها
يكثر”"2 ثم ذبح على تلك التسمية هل تؤكل؟”" قال: نعمء لا بأس به.
ليف :ارابك إن تحذنة. وأطال: الحديث واحد فى عمل سوى ذلك ثم
ذبح هل تؤكل؟”” قال: لاء أما هذا فأكرهه. ْ
قلت: أرأيت إن ذبح فقال: الحمد لله» على ذبيحته ولم يزد على
ذلك هل تؤكل؟*”* قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: سبحان الله والله
أكبر» يريد التسمية بذلك كله؟ قال: نعمء هذا كله متواء و1" شي تمن
هذا تسمية» ولا بأس بأكله. قلت: وكذلك كل شيء ذَكَرَ من اسم الله على
ذبيحته يريد التسمية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: الحمد لله» يريد به
أن يحمده ولا يريد به الشمية عل يؤكل ذلك؟ قال: لا
36 36
باب ما يكره للرجل أن يصنع بالذبيحة ولا يحرم ذلك أكله”"
قلت: أرأيت إذا ذبح الرجل أتكره أن ينخع؟17) قال: نعم. قلت: ولا
ترى بأكلها بأساً؟ قال: نعمء لا بأس به. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه
نهى عن النخع”.
قلت: وتكره للرجل إذا ذبح أن يجر الشاة إلى مذبحها؟ قال: نعم.
قلت: ولا ترى بأكلها بأساً؟ قال: نعمء لا بأس به. وقد بلغنا عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه [أنه] نهى عن ذلك”'". قلت: فهل تكره له أن
20 قم ب ولم يكير كولم يكز
(؟)ات: هل يؤكل. (0) ت: هل يؤكل.
(:) ت: هل يؤكل. (0) ت: فكل.
)03 م: كلها.
0)ات: أيكره أن ينجع. تقدم تفسيره في أوائل كتاب الصيد.
(8) ت: عن النجع. وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد.
(9) وصله المؤلف بإسناده فى أوائل كتاب الصيد.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يضجع ا لشاة 5 ثم يُحِدَ الشَّفْرة؟ قال: نعمء أكره هذاء ولا بأس بأكلها. وقد
بلغنا أن ن عمر 0
قلت: وهل تكره للرجل إذا ذبح أن يسمي”" مع اسم الله شيئاً سواه
فيقول: اللهم تقبّل من فلان؟ قال: نعمء. ولا بأس بأكله. قلت: أرأيت إن
قال: اللهم تقبل من فلان”*'» قبل ذلكء. ثم ذكر اسم الله تعالى ونحره ولم
يذكر شيئاً من ذلك؟”قال7؟: هذا لا بأس به.
25 3
باب ذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة
قلت: أرأيت المرأة تذبح هل يؤكل ذبيحتها؟ قال: نعم » لا بأس بها.
قلت: وهي عندك بمنزلة الرجل؟ /[“/5١٠١ظ] قال: نعم. قلت: وإن كان
يهودية أو نصرانية؟ قال: نعم. لا بأس به.
قلت: أرأيت الصبي يذبح شيئا”'' هل تؤكل ذبيحته؟ قال: إن كان
يضبط الذبح ويعقل التسمية والذبيحة فلا بأس بهء وإن كان لا" يعقل ذلك
فلا خير فيه. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بذبيحة الصبي”"”. قلت:
وكذا صبيان أهل الكتاب من أهل الذمة؟ قال: نعمء لا بأس بذبائحهم إذا
كانوا يعقلون ذلك.
)00( ت + بن الخطاب.
(؟) وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد.
(0) ت: أن يذكر. ْ
(4:) م + قال: نعم ولا بأس بأكله قلت أرأيت إن قال اللهم تقبل من فلان.
(0) ت: فإن. 000 فات: يذبح ويسمي.
(ف4 ملا
(6) أخرجه عبدالرزاق عن عدد من الصحابة والتابعين» ولم يروه عن إبراهيم. انظر:
المصنف». 547/5.
كتاب الصيد والذبائح - باب ذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة
الللباتت ع يي 07000000007 1 1 كه
قلت: أرأيت ذبيحة المجوسى؟ قال: لا خير فيهاء ولا تؤكل ذبيحته.
تلا وان مبتى؟ كال وان سد ."قلت نول ؟ فال: الأن اميم لا شل
ذبيحته؛ لأنه مجوسي» وإنما تحرم ذبيحته من قبل دينه.
قلت: أرأيت ذبائح أهل الحرب هل ترى به بأساً؟ قال: إن كانوا من
أهل الكتاب فلا بأس بهء وإن كانوا من''' غير أهل الكتاب فلا خير فيه.
وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه رخص في ذبائح أهل الحرب من أهل
الكتاب. قلت: وكذلك صبيانهم ونساؤهه؟” قال: نعم
فلك أرابك الدرجه ع “نوكل ديعت ؟ فال: الا فلك وكذلك
المرتدة؟ قال: نعم. قلت: وإن تهوّد”؟ أو تنضّر فلا خير في ذبيحته؟ قال:
نعم. قلت: ولم وقد تهوّد؟”" قال: لأني لا أتركه على دينه حتى يدخل
في دين الإسلام» ولا تحل ذبيحته إلا برجوعه إلى الإسلام. قلت: أرأيت
المجوسي إذا تهوّد”" أو تنضّر أتأكل”" ذبيحته؟ قال: نعمء لا بأس بها.
قلت: ولع وقد كان" مجوسياً؟ قال: لأنه إذا تهوّد'"'' أو تنصّر فهو
بمنزلتهم. قلت: وكذلك المجوسية؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الصبى من أهل الذمة إذا كان أحد أبويه مجوسياً والآخر
من أهل الكتاب هل تأكل ذبيحته إذا ذبح وهو يعقل التسمية؟ قال: نعمء لا
بأس به. قلت("©2: ولم؟ قال: لأني ألحقه بأبيه الذي كان من أهل الكتاب»
وأجعله بمنزلته في كل شيء.
١ 1 3 00 0170 ك2 صحف 0
قلت: أرأايت نصرانيا تنمجس أو تهود ودمجس هل تؤكل
)١( م من. ()ات: ونسايهم.
م: كل. (4) ت: توهد.
(0) ف- وقد. (5) ت: توهد.
60 ت: إذا توهد. (0) ت: أفتأكل.
(9) م: قد كان. (١٠)ت: إذا توهد.
(١1)م + قلت. (0١)ت: أو توهد.
(1) كذا في م فات. ولعله: أو يهودياً تمجس.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
تبيحهة؟ قال لا فرك ق؟"؟ هال :. لأنه إذا كس كوو بمدولة
الموجرمي
قلت: أرأيت نصارى بني تغلب هل تأكل ذبائحهم؟ قال: نعم» لا
بأس بهء ولا بأس بنكاح نسائهم. وقد بلغنا ذلك عن الحسن البصري”".
قلت: أرأيت الصبي والمرأة واليهودي والنصرانى أهم فى الصيد بمنزلة
الرجل المسلم» يحل من صيدهم ما يحل من صيده ويحرم من صيدهم ما
0 من صيده؟ قال: تعم.
قلتة أرأيت" البهودئ والتصيراتى «والمراة والصرى إذا تركؤا السمية
ناسين هل تؤكل ذبيحتهم؟”" /1/١٠و] قال: نعم. قلت:”*) وهم في هذا
بمنزلة الرجل المسلم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الأخرس إذا كان من أهل الإسلام يذبح”' أو من أهل
لكتاب”'' هل تؤكل ذبيحته؟ قال: نعمء لا بأس بها. قلت: ولم؟ قال:
0 م لا اد ذبيحته ع ره ملته تحل الذبيحة. ألا ترى أن الرجل
36 35
باب المتردي من الذبائح
قلت: أرأيت الشاة إذا تَرَدََثْ من فوق البيت أو من جبل أو البقرة أو
غير ذلك فأدركها صاحبها فذبحها قبل أن تموت هل تؤكل؟ قال: نعمء
)١( فات: ولم.
(0) المصنف لابن أبي شيبة» لال » 478.
(0) م + أم لا. (:) م- قلت.
(7) ف - إذا كان من أهل الإسلام يذبح أو من أهل الكتاب؛ ز + فذبح.
0)ات: لا
كتاب الصيد والذبائح باب المتردى من الذبائح
لا بأس به. قلت: ا مِن قبل قول الله تعالى: إلا ما
4 وقال: طحُرِمَتَ عَلَيكُمْ الْمَِنَُ وَدَمُ مَكَمْ ايفنزير وم يل عير لَه بوه
لكيه الروك ودروب اليس وآ كل ليع إِلَّا ما ديم وما ديم ع[
ماإ ميو
فليا وان كفيط بالأرلى الك وق 14 اوقل شويعنيو هذا إذا أدركة
ذكاته قبل أن يموت فلا بأس بأكلهء من قبل قول الله تعالى: ماإِلّا ما
م4 قلت: أرأيت المُنْحَتِقَة ما هي؟ قال: شيء تصنعه المجوس» يعمد
أحدهم إلى الشاة فيخنقها ثم يدعها حتى تموتء فهذه لا تؤكل إلا أن يدرك
ذكاتها فيذكيها قبل أن تموت. قلت: أرأيت النَّطِيحَة ما هى؟ قال: الشاة
تنطم الشاة أو القور ينطح الكون قيموتء فهذا لا يوكل». فإن. أدركت: ذكاته
فذكيته فلا بأس بأكله. قلت: أرأيت المَؤْقُودّة ما هي؟ قال: شيء تصنعه
النسويي ب سمه إلى قاف افونيا" الع فقن ارلا
تركوها حتى تموت» فإن أدركت ذكاتها فذكيتها فلا بأس بأكلها. وكذلك ما
كَل السّبع فإن أدركت الذكاة فذكيته قبل أن يموت فلا بأس بأكلها. قلت:
أرأيت ما ذُبِحَ على النُصُبٍ ما هو؟ قال: شيء يصنعه قوم من المشركين»
يذبحون ذبائحهم على أنصاب7؟) لهم كعها نو متصون ا سا كت
أرأيت قوله: #وآن مَسْكَفسِمُا ِالْأَرْكَ 4؟ قال: كانوا إذا فعلوا ذلك استقسموا
عليها بِالقِدّاح *. وكل”“ شيء أدركت ذكاته مما ذكرت من ذلك فذكيته قبل
أن ,م بأكله.
36 35 5
)1١( سورة المائدةء» 7/6. (0) ت: فيعمدون.
(0) ت: إذا أوقذوها. وَقَدّه وَفذا من باب وعد»ء ضربه حتى استرخى وأشرف على
الموت» فهو وَقِيذْ وموقوذ. انظر: المغرب» «وقذ).
(5) التُصُبٍِ حجر نُصِب وعُبد من دون الله» وجمعه أنصاب» وقيل: النُضُب جمعٌ واحدها
نصاب» قيل: هي الأصنامء وقيل: غيرهاء فإن الأصنام مصوّرة منقوشة» والأنصاب
بخلافهاء والنَّضْبٍ ورَان فلس لغة فيه. انظر: المصباح المنير» «نصب».
(0) قِدْح السهم بالكسر عُوده المَبْرِي قبل أن يُراش ويُتَصَّلء والجمع قِدَاح. انظر:
المغرب» القدح).
() م: بكل؛ ت: فكل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ساسا ا ااا 1ك
باب ما يجزئ من الأضحية
/[/٠ظ] قلت: أرأيت النَِنَا!2 هل يجزئ في الأضحية؟ قال:
نعم» يجزئ اللَنَِ فصاعداً من كل شيء من المعز والضأن والبقر والإبل.
قلت فهل :يخرئ ما كون الئية 4 قال ل يجوف :مما”'" دوت .ذلك شىء
مما ذكرت لك إلا من الضأن. فإن الججدّءع0” من الضأن يجزئ إذا كان
عقطيها. وقد بلغنا عن 5 هريرة للك ولا يجزىئ الجذع إلا من
الضأن في شيء من الأشياء في الأضحية ولا في غيرها. قلت: فهل
يجزئ الثني في جميع ما ذكرت من المعز وغيره في كل شيء؟ قال:
نعم» وقد بلغنا عن رسول الله كَلعِ أن رجلاً من الأنصار ذبح عنز”*' له
جذعةء فسأل رسول الله كلخ ذلك» فقال: «تجزيك ولا تجزي"" أحداً
بعدك7".
)١( النَّبِيَ من الإبل الذي أثنى» أي: ألقى لَنِيتهه وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في
السادسة؛ ومن البقرة والشاة ما استكمل الثانية ووخل فى «الثالتة انظر» المفرزيت»
"ثني». لكن أفاد السرخسي أن الثني من الشاة في اصطلاح الفقهاء ما استكمل سنة.
انظر: المبسوط. .1١/١7
(؟) ف: ما.
(*) الجذع من البهائم قبل الثني إلا أن من الإبل في السنة الخامسة» ومن البقر والشاء في
السنة الثانية. وقيل: الجذع من المعز لسنة» ومن الضأن لثمانية أشهر. وقيل: الإجذاع
وقت وليس بسنء فالعَناق تُجَذِع لسنة» وربما أجذعت قبل تمامها للخضب فتسمن
فيسرع إجذاعها فهي جذعةء ومن الضأن إذا كان ابن شابين أجذع لستة أشهر إلى
سبعة» وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية إلى عشرة. انظر: المغرب» «جذع». وذكر
السرخسي أن الجذع من الغنم في اصطلاح الفقهاء ما تم له سبعة أشهر. انظر:
المبسوط. ؟١/١١.
(5) روي مرفوعاً وموقوفاً. فعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كَلكِ يقول: «نعم أو
نعمت - الأضحية الجذع من الضأن». وحسنه الترمذي. انظر: سنن الترمذي»
الأضاحي. ". وله شاهد في سنن ابن ماجهء الأضاحيء؛ ". وانظر: نصب الراية
للزيلعي» 7117/5.
(5) وفي مصادر الحديث: عتاقاً. (5)ات: يجزي.
(0) صحيح البخاري» الأضاحي. ١؛ وصحيح مسلمء الأضاحي» 4 - 4.
كتاب الصيد والذبائح باب ما يجزئ من الأضحية
قلت: أرأيت رجلا يذبح أضحيته قبل أن يصلي الإمام هل يجزيه؟
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بلغنا عن النبي عليه السلام أن رجلا من
أصحابه ذبح شاة قبل أن يصليء» فقال: «إنما هي شاة لحم""". قلت:
أرايك: إن ذيهها"؟ قبل أن تضرف آهل الصتانة"" وبحدنها اتضترف أل
المسجد الأعظم هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنا
نستحسن في هذا أن يجزيه.
قلق أزآيت: الكيكن: المكسوو القفزن"" خل يعحرى؟ :قال نعي لا
بأس بهء وهو وغيره في ذلك سواء. وقد بلغنا عن عمار بن ياسر أنه
مهل عو ذلك : قال 5 لجان م" الاادق أذ العا قد ون 0
فلا يكون كسر القرن أشد من هذا.
قلت : أرأيت الخصي هل ترى به بأساً أن يضحى به؟ كال لياس
به» وقد بلغنا عن رسول الله كَل أنه ضحى بكبشين خصيين» فذبح أحدهما
عن نفسه لاحن عن يي
قلس أرابتع “الكل يقن الغناة الدزياض الك لخوا* تمل درو ذلك
عنه؟ قال: نعم إذا كانت 05
)١( هو في نفس الحديث السابق. (؟) م ف: من ذبحها.
() الجبانة» أي: المصلى العام في الصحراء. انظر: المغرب» «جبن».
(5) ف + كله. (0) ف: هو.
() روى الطحاوي بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك فقال: لا يضرك.
انظر: شرح معاني الآثار» 170/5.
(0) كبش أَجَمَّء أي: لا قرنين لهء والأنثى جماء. انظر: المغرب» #جمم).
(4) رواه الإمام محمد عن أبي حنيفة بإسناده في الآثار.ء 15؛ لكن بدون ذكر اخصيين».
ورواه الإمام أبو يوسف أيضاً كذلك. انظر: الآثار» .5١ وروي بزيادة ذلك من طرق
أخرى. انظر: مسند أحمدء 21947/0 448/56 وسئن ابن ماجهء الأضاحي» ١؛ ومجمع
الزوائد للهيئمي» .1١/5
(9) الثولاء من الشاء وغيرها المجنونة» وقولهم في تفسيرها التي بها ثؤلول غلط. انظر:
المغرب» «ثول». والثؤلول خُرَاجٍ يكون بجسد الإنسان له تُتوء وصلابة واستدارة. انظر:
المغرب» «ثأل».
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أرأيت القوم يشتركون في البقرة أو الناقة فيضحون بها عن سبعة
أتجزيهم؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا من قبائل م شتى؟ قال: وإن كانوا. وقد
بلغنا ذلك عن عبداللّه بن مسعود وعن حذيفة بن اليما 0
قلات" أرأيع: البقزة: أو البعين !]ذا كان حدقا هل ايجوئ :زاتحد متيما؟
قال: لا.
0
فلت أزاية إن د البقرة عن خمسة أو ستة أو ثلاثة هل
تجزيهم؟ قال: نعم يجري 7" ؟ أن يلب عن واحد إلى البيية. قلت:
أرأيت إن ذبحت عن ثمانية هل تجزيهم؟ قال: لا. قلت: وهل يجب عليهم
أن يعيدوا؟ قال: نعم. قلت: ض١٠و] أرأيت إذا 1ن بالبقرة أو
بالبعير عن سبعة هل يكتفون من ذلك بالنيات إذا ذبحوها ولا يسمون
أسماءهم؟ قال: نعم. - أرأيت إذا اشترى البقرة سبعة ثم مات بعضهم
قبل أن تنحر فقال ورثته : انحروها عنكم وعن فلان الميت» هل يجزيهم؟
قال: العم. قلت: أرأيت ل رجل كافر وهو
السابع هل يجزيهم ذلك؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان معهم رجل مسلم
لا يريد بنصيبه الأضحية وإنما يريد به اللحم هل يجزيهم؟ قال: لا. قلت:
ا قال: لأنهم إذا دخل معهم شيء مما ذكرت لم يجزهم. قلت:
أرأيت إن كان معهم صبي قد ضحى عنه أبوه هل يجزئ الستة؟ قال: نعم.
قلت: ولم وليس على الصبي أضحية؟ قال: نستحسن”" في هذا وندع
ع ع
القياس. قلت: ارايت إن كان معهم رجل معتوه وضحى عنه أبوه هل
00( عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: البقرة
تجزىء في الاضحى عن سبعة أناس. انظر: الآثار ا يوسفاء 11. وروي معناه
مرفوعاً. انظر: صحيح مسلمء الحج» 7”080؛ وسنن أبي داود» الضحاياء» "
لا؛ وسنن الترمذي. الحج. كك
(0) ت: تجزى. (م0) ت: أن تذبح.
(4) ت: إلى سبعة. (0) ت: إن ضحوا.
000( م: لورثته. (0) فات: ولم.
000 ت: يستحسن.
كتاب الصيد والذبائح - باب ما يجزئ من الأضحية
قلت: أرأيت إن كان معهم أم ولد لرجل فضحى عنها مولاها هل يجزيهم؟
0
قلت: أرأيت الرجل يشتري الأضحية ثم يبيعها فيشتري غيرها مثلها؟
قال لأ اننيد" :وقد يلغنا ذلك.عنة وسول الله كلو" قلت : 'أرايف إن
كان اتهرف :ناقور الأول وقد كان" ارسي الارلن هل ريه ال
قال: نعمء ولكنه يتصدق بفضل”*' ما بين قيمة الأولى والآخرة. قلت: لم؟
قال لأنه قفن كان وجب الأولى علن تفي ,
قلت: أرأيت الرجل يضحي أحب إليك أم يتصدق بثمن أضحيته؟
قال: بل يضحي أفضل وأحب إلي.
قلت: فهل على الرجل إذا كان موسراً أن يضحي عن نفسه وعن ولده
وهم صغار؟ قال: هو أحب إلي وأفضل من تركه. قلت: أرأيت إن كانوا
أولاده”"' كباراً؟ قال: يضحون عن أنفسهم ولا يضحي هو عنهم. قلت:
فهل يجب على الرجل أن يضحي عن امرأته؟ قال: لاء ولكنها تضحي عن
قلت: أرأيت الرجل يشتري الأضحية فتلد عنده أيذبحها وأولادها
جميعاً؟ قال: نعم. قلت: فهل ينبغي له أن لا”" يذبح أولادها؟ قال: لا.
قلت: أرأيت لو باع ولدها وذبحها أيتصدق بثمن أولادها؟ قال: نعم. قلت:
ك2
أرأيت إن أمسك ولدها حتى مضت أيام الأضحى؟ قال: يتصدق به.
قلت: أرأيت الرجل يجز صوف أضحيته قبل أن يذبحها وينتفع8) به
00( م دابه.
(؟) روي عن حكيم بن حزام أنه فعل ذلك وأقره النبي كل انظر: سنن أبي داود»
البيوع » 7؟؛ وسنن الترمذي» البيوع 3
(9) ات كان. (4:) ا ت: بتفصل.
(0) ات + الأولى. (5) ت: ولده.
20 ات لا. (0) مف: أو ينتفع .
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حرا ١ كب 797777777700
قال: أكره ذلك /[1/8١7ظ] له''2. قلت: أرأيت إن فعل ذلك بعدما ذبحها؟
قال: لا بأس بذلك إذا كان بعدما ذبحها"". قلت: فهل”" ينتفع بجلد
امتحيده أر درغ متاق ليق ؟ قال اماس دب :وقد بلك ذلك عن
إبراهيم”*'. قلت: أرأيت إن باع جلد أضحيته؟ قال: يتصدق بثمنه» وإنما
يرخص له أن يبتاع به شيئاً من متاع البيت» وأما أن يبيعه فلا. قلت: فهل
تكره للرجل أن يحتلب أضحيته إذا كان لها لبن؟ قال: نعم. قلت: فكيف
يصنع بضرعها إذا كان فيه لبن وهو يتخوف عليها إن لم تحلب؟”” قال:
ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن.
قلت: أرأيت الرجل ب يشتري البقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه ثم
حك وام عات و ا فأتاها إنسان بعد إنسان
نحن االتكما نايعا ٠ هل يجزيهم؟ قال: نعمء أستحسن ذلك» ولو
فعل ذلك قبل أن يشتر تريها كان أحسن.
26 35
قال: بلغنا عن رسول الله يكلِ أنه قال: «استشرفوا العين والأذن)”')
)١( م-له. (0) م + نتفها.
زفرة م قلت فهل.
(4) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن تشتري
بجلد أضحيتك متاعاً ولا تبيعه بدراهم. قال إبراهيم: أما أنا فأتصدق بجلد أضحيتي.
قال محمد: وبه نأخذ. وهو قول أبى حنيفة رضى الله عنه. انظر: الآثار» .١75
(5) ت: لم يحلب. 1 ١
(5) سئن ابن ماجه» الأضاحي. 48 وسنن أبي داودء» الضحاياء 65 5؛ وسئن الترمذي»
الأضاحي» 5؛ وسئن النسائي» الضحاياء 8؟ والمعجم الأوسط للطبراني» 51/4١1؟
ونصب الراية للزيلعي» 5/5١1؟؛ والدراية لابن حجرء .1١7/1 وهذا لفظ الطبراني.
قال الهيثمي: وفيه محمد بن كثير القرشي الملائي» وثقه ابن معين» وضعفه جماعة.
انظر: مجمع الزوائد للهيئمي» 19/4.
كتاب الصيد والذبائح - باب ما لا يجزئ من الأضحية 25
كله أرانت الرجل يضحى بالشاة العوراء هل تجزيه؟ قال: لا. قلت:
وكذلك إن كانت مقطوعة الآذن؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانت
مقطوعة""' الطرف كله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان قد ذهب من العين
أو الأذن والطرف أقل من الثلث هل يجزى؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن
كان ذهب”" أكثر من الثلث هل يجزى؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان
ذهب الثلث سواء هل يجزرى؟ قال: و إلا أن يكون أكثر من ٠ الثلث» فإن
كان أكثر من الثلث لم يجر. [وقال أ يوسف ومحمد: إن كان ذهب
التصف أو أكفر من النصف لا يجزئ» وإن كان ذهب أقل من النصف
1 زفق 5 1 5 8 35 5 >-0000 0
فيجزئ] '. وقال أبو يوسف: ذكرت قولي لابي حنيفة فقال: قولي هو
ف كول محمد قولك :فلك أرانت لشن يكون فى الآذن؟ هال الا
تابن يفو ليق 127 كلك الشج 5776 "قال "لقي لا بأسن بده
قلت: أرأيت العَرْجاء هل تجزى؟ قال: إذا كانت تمشي فلا بأس بهاء
وهي تجزئى. وإن كانت لا تقوم ولا تمشي فلا تجرى.
قلف آرايت :الل 90 الح الو لاو 50بول الب قال لا
قلت: أرأيت إذا اشترى الرجل أضحية”'' وهي سمينة ثم عَحجِفَتَ عنده
بعد ذلك هل تجزيه؟ قال: لا إذا كان موسراًء وإذا كان معسراً أجزأه. بلغنا
000 الأذن قال نعم ة قلت وكذلك إن كانت مقطوعة؛ صح ه.
0( م - ذهبء صح ه؛ ف - ذهب. (”*) انظر الحاشية التالية.
(5) اختلفت الروايات في المسألة. انظر: الجامع الصغير لمحمد بن الحسن» 177؛؟ وشرح
معاني الآثار للطحاوي» ٠/5 ؛ وبدائع الصنائع للكاساني» لا
(0) ف- قلت.
(1) السمة هي العلامة التي تُِعَل في أذن الدابة بالكيّ أو القطع حتى تعرف. انظر: لسان
العرب» الوسم).
(0) العف هو ذهاب لحن والهُزال» وقد جف بالكسر وعَججف بالضمء فهو أعكت
وعجف» والأنثى عجفاء. انظر: لسان الع «عجف).
(8) لا ثثئقيء أي: ليس بها نِفّْيء أي: مخ من شدة عَسَفها. انظر: المغرب» "نقي».
(9)ات: أضحيته.
0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا اشترى الرجل /[8/9١7و] الأضحية
وهي سمينة ثم عجفت أضحيته عنده أجزأته. وإن اشتراها الرجل عجفاء لم
ا قلت: أرأيت إن اشترى أضحية""' وهي صحيحة ثم اعورت عنده
وهو موسر أو قطعت أذنها كلها أو طرفها أو انكسرت رجلها فلم تستطع أن
تمشي هل تجزئ عنه؟ قال: لاء وعليه مكانها. وهذه والعجفاء سواء.
قلت أرايته الرجل إذا اشترى الأضنحية فماتتة عند فل عليه
مكانها؟ قال: نعم”" إن كان يجده. قلت: وكذلك”؟ إن كانت سرقة؟ قال:
بع
قلت: أرأيت رجلا قدم أضحيته ليذبحها فاضطربت في المكان الذي
يذبحها فيه وانكسدت0©» رجلها ثم ذبحها مكانه؟ قال: هذا يجزيه. قلت:
وإن كان لا يستطيع أن يمشي مع ذلك؟ قال: وإن. قلت: أرأيت إن
انفلتت”"' السكين فأصابت عينها فذهبت؟ قال: أستحسن في هذا أن تجزيه
إذا كان ذلك في إرادته ذَبْحَها.
و
قلت: أرأيت الرجل يشتري الشاة ليس لها أذنان ين خلقّت
كذلك هل تجزئ؟ قال: لا إن كان هذا يكون. قلت: وكذلك الطرف؟
قال: نعم. فلت اراي إن كانت عمياء أو ذاهبة العينين هل تجزئ؟
قال: لا. قلت: أرأيت المقطوعة الرجل ولا تستطيع أن تمشي هل
تجزى؟ قال: لا. قلت: أرأيت العرجاء التى لا تستطيع أن تمشى هل
ميزه ع0 ١ 000 ١ 1
قلت: أارأيت الرجل يضحي بالبقرة من بقر الوحش أو بظبي وحش أو
حمار وحش؟ قال: لا يجزئ شيء من هذا في الأضحية ولا في غيرها.
)١( ت: لم يجزى. (؟)ات: أضحيته.
إفرة ت - قال نعم. (5:) ت: ولذلك.
(0) ت: فانكسرت. (5) م: إن انقلبت.
0)'ت: خلقت.
() فات - قلت أرأيت العرجاء التي لا تستطيع أن تمشي هل تجزئ قال لا.
كتاب الصيد والذبائح - باب من تجب عليه الأضحية
لمح ل لج
قلت: ولم؟ قال: لأن الوحش لا يضحى بها ولا ع قلت: أرأيت
إن كان حمار وحش قد ألف أو ظبية هل تجزى؟ قال: لا. قلت: أرأيت
قلت: ولمَ؟ قال: لأن الأم وحشيةء ولآن الأم لا تجزئ. فكذلك لا يجزئ
الولد. قلت: وكذلك لو كانت عنز من الظباء فولدت؟ قال: نعم. قلت:
أرأيت إذا كان عند الرجل ثور وحش فأنزاه على بقرة أهلية فولدت هل
يجزئ ولدها في الأضحية؟ قال: نعم يجزئ؛ لآن ولدها بمنزلة أمه.
تعمء امي ذلك» وأما فون القياس فهو ضامن لقيمتهاء ولا يجزرى.
قلت: أرأيت رجلين غلطا بأضحيتهما فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه
يجزئ كل واحد منهما أضحيته في الاستحسان» ويأخذ كل'" منهما بدل'"
اضحيته. قلت : أرأيت إن أمر روا فذبحها له هل يجزيه؟ قال: لا. ولا
يحل أكلهاء لأن ذبيحة”؟' المجوسي”” حرام. قلت: أرأيت”2 رجلاً مسلماً
أمر نضرائياً أو بعوديا فذبح له أضحيته هل يجزيه؟ قال: نعم » يجزيه2) وهو
مكروه. قلت: أرأيت الأضحية يذبحها صاحبها أحب إليك أم يك غيره؟
قال: يذبحها هو أحب إلي» وإن أ غيره لم يضره.
3 35
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: الأضحى واجب على أهل
)1١( ت: لا يصاحبها ولا يجزئ. (؟) فات + واحد.
(0) نت بدل. (5) ات: ذبيحته.
(5) ات - المجوسي. (1) ات + إن أمر.
37( ت: أو يأمر.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الأمصار ما خلا الحاج”". قلت: وما تفسير هذا الحديث؟ قال: هو واجب
على المقيمين من أهل الأمصار وغيرهم. ولا يجب على المسافرين من أهل
الأمصار كانوا أو من غيرهم بعد أن يكونوا مسافرين.
قلت: أرأيت أهل السواد هل عليهم أن يضحوا؟ قال: نعم. وعلى
غيرهم» والأضحى واجب على كل مقيم من أهل الأمصار وغيرهم إذا كان
سير
قلت: أرأيت أهل السواد من كان منهم في غير مدينة ولا مصر من
4 8 2020 8 ٠ش اه ى -" 2 6 2
وإن ذبح قبل أن ينشق الفجر؟ قال: لا يجزيه. قلت:”" ولم؟ قال: لأنه لا
الفجر. قلت: ولم يجزيه أن يذبح إذا انشق الفجر ولا يجزى أهل الأمصار
1 5. ؟ 1 . 5 اق
والمدائن؟ قال: لآن أهل السواد من لم يكن في مصر ولا في مدينة ليبس
عليهم خروج ولا صلاة» وإنما عليهم أن يذيحوا إذا انشق الفجر» وأهل
5 260
الأمصار والمدائن * لا يجزيهم حتى يصلي الإمام.
نعم. قلت: ولم؟ قال: لآن النحر عندنا ثلاثة أيام أفضلها أولها. بلغنا ذلك
عن علي .ين أي:.طالب: وعن ابن عبناين"". “قلت: :وإن ذيع في البالبين””"
.١75 رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بهذا. انظر: الآثار» )١(
زهة ت + في. )تت قلت.
(5) «ت): “فليسيق:
(4») ف - قال لأن أهل السواد من لم يكن في مصر ولا في مدينة ليس عليهم خروج ولا
صلاة وإنما عليهم أن يذبحوا إذا انشق الفجر وأهل الأمصار والمدائن.
(7) مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وعن مالك
أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. انظر: الموطأء الضحاياء .١7 وذكر ابن
حجر أنه لم يقف على رواية ابن عباس. انظر: الدراية لابن حجرء .1١5/7
(0)ات: في ليلها.
كتاب الصيد والذبائح - باب الرجل يصيد الصيد فينفلت منه فيأخذه غيره
أجزأه؟ قال: نعم. قلت: فإن ذبح في أول يوم النحر فهو أفضل؟ قال:
-
قلت: أرأيت أهل السواد من لم يكن في مصر ولا مدينة هل عليهم
الخروج يوم الفطر أو يوم النحر؟ قال: لاء ولا يجب ذلك إلا على أهل
الأمصار والمدائن. قلت: ولمُ؟ قال: /[9/9١٠و] للأثر الذي بلغنا عن
رسول الله يك أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع»”".
ع2
قلت: أرأيت أهل منى يوم النحر هل عليهم صلاة مثل صلاة أهل
الأمصار ركعتين؟ قال: لاء إنما عليهم أن يصلوا الفجر ثم يقفوا. وقد بلغنا
ولك" عن الخرن البصرى 4 ويذلك جرت المينة:
قلت: أرأيت الأضحية واجبة إذا كان صاحبها يجد؟ قال: نعم.
96 36
باب الرجل يصيد الصيد فينفلت منه فيأخذه غيره
قلت: أرأيت الرجل يصيد الطير فيمكث عنده ثم ينفلت منه فيصيده
غيره بعد ذلك أيهم أحق به؟ قال: الأول أحق به. قلت: ولمّ؟ قال: لأن
الأول قد كان ملكهء فهو أحق به أينما قدر عليهء وهو بمنزلة غيره في
الصيد. قلت: أرأيت الظبي والحمار الوحشي أهما”*؟ عندك بهذه المنزلة؟
قال: نعم. ١
.1١ نقل أبو يوسف هذا البلاغ عن الإمام أبي حنيفة أيضاً. انظر: الآثار لأبي يوسفء )١(
وروي موقوفاً من قول علي رضي الله عنه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» //151ء
.479/١ والمصنف لابن أبى شيبة» ؛80١ »4
(0) ت - ذلك. 1
(*) روي ذلك عن مجاهد وطاوس وعطاء والقاسم وسالم. انظر: المصنف لابن أبي
شيبة» *8/ 7917
(8) ت: أهو.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أرأيت رجلاً نصب شبكة فوقع فيها صيد فجاء رجل فأخذه وقد
كان الصيد لا يقدر على الذهاب لمن يكون الصيد؟ قال: لصاحب الشبكة.
قلت: أرأيت الرجل يصيد الباز أو الصقر في أرض مصر أو سواد
وفي اا ا وهو يعرف أنه أهلي وقد كان للناس أنري اله أن يعرّفه؟
قال : تعم. قلت: ولا تعد هذا م قال: لا. قلت: لم قال: لأنك ترده
على صاحبه إن قدرت عليه. قلت: وكذلك إن كان في رجليه جَلاجل9©
ويعرف 0 أنه كان للناس؟ قال: نعمء هو بهذه المنزلة» ولا يكون هذا
يدا قلت: وكذلك الرجل يصيد الظبي في عنقه قلادة؟ قال: تعمء ينبعى
له أن يعرّفه. ولا يكون هذا صيداً.
كلك أرانة الرحل عصيي الحيانة "قن مفير بعرت أن معلا 9
تكون””' وحشية ويعلم أنها للناس أترى له أن يعرّفها؟ قال: نعم. قلت: ولا
ترق اعذاتهيدا؟ قال ل
قلت: أرأيت الرجل يصيد الظباء أو الطير أو حمار وحش ثم يحرم
فيرسله ثم يصيده بعد ذلك حلال فيجيء صاحبه بعد ذلك أترى له أن يأخذه
ويكون أحق به؟ قال: نعم. قلت: لم وقد كان خلى سبيله؟ قال: لأنه
وجب عليه أن يخلي سبيله من قبل إحرامهء وأما أن يكون يخرجه ذلك من
ملكه /9/1١٠ظ] فلا.
قلت أزايث الرجل يقتل الباز لرجل وهو متعلم ما عليه؟ قال: عليه
قبيلاة ستجلماً بالخا ها بلغ. قلت: وكذلك كلب الصيد؟ قال: نعم.
قلت آرايت: 3 الماشية إذا قتله رجل هل يغرم قيمته؟ قال:
)١( حبل يقطع من الجلد. انظر: القاموس المحيطء «سير».
(؟) م فات + أو سير. والتصحيح من ب. وجلاجل جمع جُلْجُل وهو جرس صغير
يوضع في الدواب. انظر: المغرب». «جلجل»؛ ولسان العربء. «جلجل».
(0) ف: يعرف. (5) ت: لا يكون.
(4) م ف: الكلب.
كتاب الصيد والذبائح - باب الرجل يصيد الصيد فينفلت منه فيأخذه غيره
نعم. قلت: وكذلك الصيد؟ قال: نعم. قلت: ويغرم قيمته متعلماً؟ قال:
نعم. قلت: أرأيت إن كان الكلب"'' ليس بكلب صيد ولا ماشية فقتله
رجل أيغرم قيمته؟ قال: لا. قلت: أرأيت من باع كلب م أو كله
7 الوق بيعه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت السباع كلها أهي بمنزلة
هذا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت كل ذي مخلب من الطير أهو بهذه
المنزلة؟ قال: نعم.
قلت: أرايك: ها كرفت لبحمه مق كل .ذئ ناك ومشلن3 ]| أو لحوم
الحمر الأهلية إن باع رجل شيئاً من لحم ذلك انحرو كبعة؟ “قال + لأ كلت :
0 لأن هذا ليس.له ثمن ولا يباع ولا ينتفع به. قلت أرأيت: ها
ن”*' من جلود هذه الأشياء ذبحها رجل فباع جلودها أتجيز بيعها؟ قال:
نعم. قلت: فإن كان غير مدبوغ؟ قال: وإن كان بعد أن يكون وا
قلت الجر ادعووض كوي امسر العيه بتري اونوك كال اتعتم
قلت: امار ا را قال: لا. قلت: ولم وقذا! جرت بيع السباع؟
قال: أن شياع لها كدو وما لوعن النتلن قو" لساك قلسن
لف لق
قلت: أرأيت الرجل”'' يجد السمكة في الماء وهي مقطوعة لا يدري
من قطعها أيأكلها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أصاب في وسطها خيطا
مربوطاً أو في رأسها أو في أذنها أترى له أن يأكلها؟ قال: لا'. أما هذا
ه30 يكون إلا في سمكة قد أخذت ومُلكت. فليعرّفها الذي وجدها.
قلت: أرأيت رجلاً سمع حساً ليلا أو نهاراً فظن أنه صيد فرمى أو
أرسل كلباً وسمى فمضى الكلب فمر به صيد فأخذه أو أصاب”"'2 السهم
)١( ت: أرأيت الكلب إن كان. (0) م فات: الصيد.
(90)ات: أيجوز. (5) ت: مخلب وناب.
(0) ف: من كان. / (5) فات + بيع.
0)ات: رجل. (4) مف + قال.
(9) ا ت: لا (١61)م فات: وأصاب.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
2 000 0 0000
أياكله؟ ليم إذا كان الذي سمع اه صيدا . 0 فإن كان لا يعلم
ذلك الحس أحس صيد كان أو غيره أيأكله؟ قال: لا”". قلت: ولمّ؟ قال:
لان ومو وهو نظن ا وت يأكله إلا أن يعلم أنه حس صيد. قلت:
أرأيت إن استيقن أنه رجل فرماه أو ا كلباً أو رأى كلباً فرماه فأصاب
صيداً أيأكله؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه رمى غير صيد ورمى ما لا
يحل له. قلت: أرأيت إن رأى ذثباً أو أسداً فرماه فأصاب صيداً /[“/١١؟و]
أيأكله؟ قال: نعم. قلت: ولمَ؟ قال: لأن هذا مما يكون في البرء فإذا رماه
فأصنات الفعة اكه ولا نطعه هذا الأكيان: كلت وكدلك” رمي
حتريرا ريا 0 صيدا؟ قال: بعم. قلت: فإن رمى خنزيرا أهليا
فأصاب صيدا أيأكله؟ قال: لا.
2 26
باب الصيد في الحرم
4" 4 0
قلت: أرأيت رجلا رمى صيداً في الحل”") فأصابه فذهب الصيد حتى
دخل الحرم فمات فيه هل ترى بأكله بأساً؟ قال: أما في القياس فلا بأس
للق ت: صيك.
(؟) أي: إن لم يتبين له بعد إصابة الصيد أن الصوت الذي سمعه كان صوت الصيد فإنه
لا يأكله. انظر: المبسوط. ؟١/١7.
(0)ات: ولا. (5) م ف: أو رمى.
(5) ت: ولذلك. (5) ات - بريا؛ صح ه.
49 ت- إذا؛ صح ه.
زوق عن عطاء قال في حمام الحرام: إذا خرجن من الحرم فصدهن إن شكت. انظر:
المصنف لابن أبي شيبةء» #/440.
0( م: في الجبل ؛ ت - في الحل.
كتاب الصيد والذبائح - باب الصيد في الحرم
كسد هت تسسات الالال 33ت 1٠ 1011 لك
به» وكان أبو حنيفة يكره أكله. قلت: ولمَ كرهه وليس فيه الجزاء؟ قال:
لأنه مات [في الحرم. قلت: فإن أصابه في الحرم ومات"'" في الحل”"
هل(" يؤكل؟ قال: لا خير في أكل هذا. قلت: ولمَ؟ قال: لأنه رماه في
الحرم فلا؟ يحل له رميهء وهذا كأنه ذبحه في الحرم. قلت: أرأيت -
يعني: الرامي في الحرم” - إن رمى صيداً في الحرم فأصابه في الحل هل
كر كله اجا فاك : لا خير في أكل هذا. قلت: ولم وإنما أصابه في
الخال : وفناات” فقدة قال أنه برئر""© ابر "1 لحر عور مكان لا يجلا فيه
الرمي» فمن ثم لم يكن في أكله خير؛ ألا ترى أن” على الرامي الجزاءء
فكل من وجب عليه في صيده جزاء فلا خير في أكله. قلت: أرأيت إن رمى
من الحل صيداً في الحرم فمات في الحرم هل تكره أكله؟ قال: لا خير في
أكله. قلت: ولم؟ قال: لأنه أصابه في الحرم ومات فيه» ا
قلت: أرأيت رجلاً رمى صيداً والصيد في الحل ورماء'؟' من الحل فمر
السهم في الحرم حتى أصاب الصيد فمات هل ترى بأكله بأسا؟ قال: لا
بأس بأكله. قلت: فإن تعمد ذلك؟ قال: وإن؛ لأنه رماه من الحل وأصابه
في الحل.
قلت: أرأيت نصرانياً رمى صيداً من الحرم والصيد في الحل فأصابه
فمات هل ترى بأكله بأساً؟ قال: لا يأكله؛ لأن المسلم لا يؤكل صيده إذا
فعل ذلك» فهذا أحرى أن لا يؤكل صيده.
قلت: أرأيت فركدا رمى صيداً في الحرم * ثم أسلم قبل أن يقع السهم
نشد فدسله فى انحل هل بيرقل للد 1 قال: الا عبر في كل رعلا
قلت: وكذلك لو أن نصرانياً رماه في الحرم فقتله في الحل؟ قال: نعمء لا
000 الزيادة مستمادة من ب؟ والكافى» و؟؛ والمبسوط. 71
(0') ات: في الحرم ؛ ت + قلت. [فرة ت: فهل.
)2 ا« ولا. )2 تِ - يعني الرامي ف في الحرم.
(0) ت- رماه. (90)ات: 7 في.
)2 م ف - أن. 0( كا فرماه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
خير في أكله. [قلت:] وكذلك لو لم يسلم حتى أصابه السهم؟ قال:
6١ /"[/ 'ظ] نعم. قلت: ولم وهو مسلم حيث أصابه؟ قال: لأن النصراني
والمسلم في هذا سواء إذا رماه''' من مكان لا يحل رميه. ألا ترى لو أن
نصرانياً ذبح صيداً في الحرم لم يحل أكله”". ولا يكون في”” هذا خيراً
حالا”' من المسلم؛ لأن ذبيحة الصيد في الحرم لا تحل من كافر ولا
قلت: وكذلك الصبي”” لو ذبح”"' في الحرم وقد عقل لم يؤكل”("©
ذلك الصيد؟ قال: نعم لا يؤكل.
قلت: أفرأيت رجلا أخرج”” "ندا عن الحرم 0 حلال فذبحه في
الخ" موي بأكله اناس قال > العتره كر هذا أو ار لي 00
بمنزلة الذي بلابحةنفي: العوام + قلت: ولم؟ قال: لأنه أخرجه من الحرم؛ ألا
ترى أن عليه أن يرسله وأن عليه فيه”"'' الجزاء. فمن ثم قلت: هذا لم
يحل أكله. قلت: أرأيت رجلاً أصاب صيداً في الحل وهو حلال فأدخله في
الحرم ثم أخرجه وهو في يده وذبحه في الحل هل ترى بأكله نأسنا؟ قال:
لا خير في هذاء وهذا والباب الأول وان قلت: قلت: ولم؟ قال: لأنه حيث
أدخله 2179 الحرم وجب عليه أن يرسله» فصار كأنه صاده ذ في الحرم. ألا ترق
أن عليه جزاءه وأنه كان عليه أن يرسله حيث أدخله الحرم 0 #قلدت:
اط أن امريد علدلا اجر رفي ماس الاين ان يد لحن لل
)١( فادت: لأنه رمى. (0) م + قلت ولم قالا؛ ف + قلت ولم قال.
(9) م- ولا يكون في. (5) ت: خير حال.
(5) م: المسلم. (5) ف - لو ذبح.
0) ت: لم يأكل. (0) م - أخرج (غير واضح).
(9)ات + هل. (١٠)فات: أفضل .
(١1)م ف هذا. (؟١)ت - أن يرسله وأن عليه فيه.
(19) دفي
()ات وجب عليه أن يرسله فصار كأنه صاده فى الحرم ألا ترى أن عليه جزاءه وأنه
كان عليه أن يرسله حيث أدخله الحرم.
كتاب الصيد والذبائح - باب الصيد في الحرم 5
فين 17 هل كرق ناكله بام قال قري في فرتعن حوهةا اصن"
الباب الأول. قلت: 0 قال: ل ا
ووجب عليه الجزاء حيث حيث ل نلو" )فين قم كرهعة: أكل: هذا كل" .
لك أرانت 0 صاد صيداً فدفعه إلى رجل حلال فذبحه هل ترى
بأكله أن؟ قال: هذا والأول سواعء إذا ذبحه الحلال في الحل لم يحرم
أكلهء إلا أنه لا يعجبنى هذا الفعل. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد وجب على
المحرم جزاؤه وكان عليه أن يرسله. ألا ترى أن ذبيحته لم تكن تحل
ا فمن ثم 0 كرهت أكل”" 0 والذي يذبح وهو محرم ويذبح
في الحرم 57 مو هة ا أخالا + وهو عنلانا ممقرلة الميناة وهلا وك
0 بمنزلة ذلك؟ لأنه ا لعا قلت: وكذلك لو خل هذا ادوم
والصيد في يذه فجاء رجل ع0 بأمره أو تغير أمره؟ قال: نعم أكره
أكل هذا أيضاًء هذا والباب الأول سواء. قلت: أرأيت'''" إن أرسله المحرم
و 3 لول رن ذلك لقي هل ,1 تكو قري باكلهداها؟ قال لا
يابيقن به. قلت: ولم؟ قال“ 'لأن المحرم قد كان أرسلهء وحل صيده الذي
أخذه وعاد كأنه لم يصده قط.
فأرسله في الحل فصاده رجل حلال في الحل فذبحه هل ترى بأكله بأسا؟
فى أكله وقد جعلت على صاحبه”"' الجزاء؟ قال: إنما جعلت الجزاء على
(١)ات: فذبحه.
(؟) كذا في م ف ت. ولعل الصواب «مثل». (7) ف: ان ساله.
(4:) ت: أبلعه. (5) م: كرهت قلت هذا أكله؛ ت - أكل
هذا كله.
(0) فا ثم. (0) م- كرهت أكل؛ صح ه.
(م) ف: أكله. (9) مت: يكرهه.
(١٠)ت: يذبحه. )1١١( م ت: أفرأيت.
(١1)م: فصاد؛ ف ت: فصار. (19)م: على صا (غير واضح).
كتاب الأصل للإمام الشيباني
صاحبه من أجل أنه أخرجه من الحرم. فلما تلف الصيد”"' قبل أن يرجع
إلى الحرم وجب عليه الجزاء؛ لأنه قد خلى عنه في مكان يحل صيده فيه
فهذا إتلاف منه حتى يرجع إلى الحرم سليماًء وإنما حل أكله لأن الذي
أصابه صاده في الحل. قلت: وكذلك لو كان الذي أخرجه من الحرم هو
الذي صاده بعد ذلك فذبحه لم تر”) بأكله بأساً؟ قال: نعم. وقال أبو
يوسف ومحمد بن الحسن: إذا أخذه صاحبه فهو وغيره في ذلك سواءء إلا
أن عليه الجزاءء وليس هذا بالقياس» وهذا والأول سواء في القياس.
قلت ارايت محرما أضاتة صكدا فأدخله منزله في الحل فجاء بعض
أهله فذبحه بأمره أو بغير أمره هل ترى بأكله بأساً؟ قال أبو يوسف ومحمد:
إن كان غيره ذبحه فلا يحرم أكلهء وعلى الذي أخرجه الجزاء حيث ذبحهء
ولا يعجبنا هذا الفعل. قلت: وكذلك إن أرسل الصيد في منزله فخرج
الضيد بعر 0 فتبعه بعض أهله فذبحه ولم يكن المحرم أمره؟ قال: هذا
والأول سواءء أكره أكله. وقال أبو يوسف ومحمد؟: لا بأس بأكله.
قلت: أرأيت إن انفلت الصيد من المحرم في جوف المصر”” أو
أرسله فأخذه إنسان فذبحه هل ترى بأكله بأسا؟ قال: هذا كأنه فى يده حتى
سلف :قلت أرافة إن القلكد سد ىن الفصدراء أو قن مكاق لآ ررد على
أخذه إلا بصيد فرماه حلال فأصابه هل ترى بأكله بأساً؟ قال: لا بأس به؛
لأن هذا قد صار كأنه لم يصد قطء وقد عاد إلى حاله الأولى.
قلت: أرأيت حلالاً أرسل كلباً له على صيد في الحل فتبعه الكلب
حتى أدخل الصيد إلى الحرم فأخذه'"' فقتله هل ترى بأكله بأساً؟ قال:
أكرهه. قلت: ولمّ وإنما أرسله في الحل والصيد فى الحل؟ قال: لأنه
)١( م - الصيد (غير واضح). 009 كد لوا ترف
(6) أت فخرج الصيد من منزله. (5) ت - ومحمد.
(5) فات: الحرم. وكتب في نسخة م «الحرم» فوق «المصر). والصواب ما أثبتناه. وهو
كذلك في ب؛ والكافي» ١/554١و؛ والمبسوط. ؟١/70.
50م فك كاحي ْ
كتاب الصيد والذبائح - باب الصيد في الحرم
ممتي يي أ أ 1 47ت
اظ] أخذه في الحرم وقتله فيه. قلت: وكذلك لو أن صاحبه أدركه
حياً في الحرم فأخذه من الكلب فأخرجه إلى الحل فذبحه؟ قال: نعمء أكره
هذا الفعل أيضاًء ولا يحرم أكله؛ لأن الذي ذبحه حلال في الحل. قلت:
أرأيت إن أرسل كلبه في الحرم على صيد في الحل فأخذه في الحل هل
ترى بأكله بأساً؟ قال: أكره أكلهء وعليه الجزاءء وهذا والباب الأول سواء.
قلت: أرأيت إن أرسل كلبه في الحل على صيد في الحرم فتبعه الكلب
حتى أخرجه من الحرم إلى الحل”© فأخذه فيه فقتله هل ترى بأكله بأسأً؟
قال: أكره أكله'". قلت: ولم؟ قال: لأنه أرسله عليه وهو في الحرمء ولم
يكن يحل له ذلك. قلت: فإن أخذه من الكلب فذبحه في الحل؟ قال: لا
بأس بأكله في القياس. قال: وأكره هذا الصنيع"". ولا 0 أكله.
قلت: أرأيت ظبياً بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم رماه رجل
بسهم والرجل”*؟ والسهم في الحل فقتله هل ترى بأكله بأسأ؟ قال: أكره
ك3 . قلت: ولم؟ قال: لأن عليه الجزاء» ولأنه رماه ولا يحل له رميهة.
قلت: وكذلك إن كانت قائمة من" قوائمه في الحرم وبقيته في الحل؟
قال: نعم. قلت : أرأيت إن كانت قوائمه كلها ذ فى الحل وهو ا ورأسه في
الحرم فرماه رجل من الحل فقتله هل ترى بأكله بأسا؟ قال: لا بسن بأكله.
قلت: أرأيت شجرة أصلها في الحرم”'' وغصنها في الحل فوقع على
غصن من أغصانها الذي في الحل صيد فرماه رجل من الحل فقتله هل ترى
بأكله بأساً؟ قال: لا بأس. قلت: ولمَ ولو" قطع رجل ذلك الغصن كانت
عليه قيمته؟ قال: لأن الغصن من الشجرة”*' والصيد في الحل» ولا يشبه
الغصن ما عليها. قلت: أرأيت إن كان أصلها ذ في الحل وغصنها في الحرم
)١( م ف إلى الحل.
(؟) ف: كله. 5 ت: الصنع.
(5) ف قائمة من. 0) م: في الحل.
(48) ف: وقد. زفق مف: من الشجر.
٠ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وعلى غصن من أغصانها صيد فرماه إنسان من الحل فقتله هل ترى بأكله
بأسأ؟ قال: لا خير في أكل هذا. قلت: ولم؟ قال: لأن الصيد في الحرم.
قلت: وإنما ينظر إلى الصيد ولا ينظر إلى الشجرة؟ قال: نعم؛ لأن الصيد
ليس :امن" الجر" وإنما أنظر إلى موضعة الذى هو افيه فإن كان الغضن
الذي د عليه في الحرم 0 أكله. وإن كان في الحل لم أر به
بأساء وأما الشجرة نفسها في الحرمء فإذا قُطع غصن 0
نظرتء. فإن كان أصلها في الحرم كان على الذي 0 القيمة» وإن كان
أصلها في الحل وغصنها في الحرم فقطع إنسان /7/1١7و] ذلك الغصن لم
يكن عليه شيء؛ لأن أصل الشجرة في الحل وأغصانها تبع لأصلهاء وإن
0 الأصل في الحل وبعضه في الحرم فهذا كأن أصلها في الحرم.
تلكك أراريك رعاكة محر ها ول اصطادا”'' صيداً في الحل جميعاً
فقتلاه هل ترى بأكله بأسأ؟ قال: لا خير في أكل هذا'". قلت: ولم؟ قال:
لأة المح 4 قل حدهة “للزلا عرف أكلف الا درم ثرو أن الحوضيا
ودلا رميا صيداً فقتلاه أكان لك" في أكله خير. فكذلك هذا.
قلت: أرأيت رجلاً أرسل بازاً له على صيد في الحرم فتبعه البازي ©
حتى أخرجه من الحرم فأدخله الحل فقتله هل ترى بأكله بأساً؟ قال: أكره
ع
أكله.
قلت: أرأيت حلالاً أخذ ظبية من الحرم فأخرجها إلى الحل فولدت
في يده أولاداً فذبحها وذبح أولادها هل ترى بأكلها وأكل أولادها بأساً؟
قال: لا ليس أكل ذلك.حراب"''"4؛ لأنه: ذبحها خلال فن الحل .ولا
يعجبني هذا الفعل» وعليه الجزاء فيها وفي أولأدعا» وأكره هذا الصنيع”''.
(١)ات: من الشجرة. 0) ف هو.
(*) م: كرهه. (:)ات: غصنا.
(0) ات بعض. (5) فات: رمياء.
0) ت- هذا. (8) م: الحرام.
(9) فات: لم يكن. (١1)م: الذمي.
(١١)ات: حرام. (؟١)مات: الصنع.
كتاب الصيد والذبائح - باب الصيد في الحرم فق
قلت: ولم كرهت هذا الفعل؟ قال: لأنه إذا أخرجها من الحرم فأكره له أن
يذبحها”"'؛ ألا ترى أنه لا ينبغي أن يذبحها ويدع أولادها في الحرم» فمن
ثم كرهت هذا الفعل. قلت: أرأيت إن أخرجها من الحرم فأدى الجزاء عنها
ثم ذبحها هل ترى بأكلها دابا" قال: هذا والأول سواء له يحرم أكلهاء
وأكره هذا الفعل. قلت: فإن ولدت في يديه”" فذبحها وذبح أولادها؟ قال:
نعمء ليس عليه الجزاء في أولادها؛ لأنه قد أدى جزاء الأم قبل ذلك.
فلت ركذتف لو" آذ محرما :صادظبية فرج الظباء نم خخل"" [فرلدت]7
وهي في يديه كان حالها*2 وحال أولادها كما ذكرت لك في الباب الأول.
وقال أو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا ذبح الرجل ا أو بعظم
أو بسن”". أو بظفر ملقى غير ظفره فإت أبا حتيفة قال في ذلك: أكره أن
يذبح به ولا بأس يأكلها: و قول أبن يوسف و وإن ذبح
بسن نفسه أو بظفر ليس ملقى وهو ظفره أو ظفر غيره غير منزوع قال: هذه
1 كت 14 : 20200
ميتة في قولهم جميعا. وهو قول محمد .
ل لا نا لا نالا
)١( ت: أن تذبحها. (0)ات: فى يله.
فرق مفات: في حل؟؛ ب: في الحل. والتصحيح من الكافي» 0 ظء؛ والمبسوط»
0
(5) الزيادة من ب. )0( م: حلالها.
03 م: بفرت. 0) ف -أو بسن.
(0) ف + في.
(9) لا يخفى أنه تكرار. ولعله ذكر تأكيداً.
(١٠)م + تم كتاب الصيد والذبائح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله
كتبه أبو بكر ابن أحمد الطلحى الأصفهانى في شوال سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف
+ تم كتاب الصيد والذبائح والحمد لله رب العالمين وطالى لاطا محمد جاتم
النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا؛ ت + تم كتاب الصيد والذبائح ولله
الحمد وصلواته على نبيه محمد وآله وصحبه.
/[الظ] شم ام يي ب +00
5 كتاب الوصايا 3
سس حت
أخبرنا أبو سهل محمد بن عبدالله بن سهل بن حفص قال: أخبرنا أبو
عبدالله قال: أخبرنا أبي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبدالله بن
محرز عن قتادة عن أبي قلابة يرفعه إلى النبي كَل أنه قال: «لا وصية
لوارث:29.
محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن
رسول الله كَل : «لا». قال: فبنصفه؟0". قال: «لا». قال: فبعلئه؟”2©2» قال:
() قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية» وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا
5 مرا لو دابا كر اع
(؟) عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله كَل يقول في خطبته عام حجة الوداع:
«إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». قال الترمذي: وفي الباب عن
عمرو بن خارجة وأنمن» وهو حديث حسن صحيح. انظر: سنن الترمذي» الوصاياء
6. وانظر: سنن ابن ماجهء الوصاياء 5؛ وسنن أبى داودء الوصاياء 5؛ وسنن
النسائي» الوصاياء 5؛ والدراية دس حجر ا وتلخيص الحبير لابن حجر»
8 .
(9) ات: فنصفه. (:) ات: فثلثه.
كتاب الوصايا
«الثلث» والثلث كثير؛ إنك أن تدع عيالك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء
يتكففون الناس»0"©.
محمد عن أبي يوسف عن يحيى بن أبي أنيسة عن الزهري عن
الصديق وعمر قالا: لأن يوصي بالخمس أحب إلينا من أن يوصي بالربع»
4 ع 5 0
محمد عن أن يوسف [عن 007 بن إسحاق أن حمزة بن
عبدالعطلت: أوصى إلى :ويد ين ار يوم حل ,
فعداه يز حم نه تع أ عق اودع جده أن علبا أوصى: إل
الحسن بن علي.
0 1 0 ديى (م)
محمد عن العَرْرْمي عن عبدالرحمئن بن ثروان” عن هِرَيْل
.8- 5 صحيح البخاريء. الوصاياء ؟؛ وصحيح مسلمء الوصيةء» )١(
(؟) رواه عبدالرزاق وابن أبى شيبة من قول على رضى الله عنه. انظر: المصئف
لعيكالزواق :55/5 والعضففت: ليق ابن شنة لال كد :وروي أن آنه بكر رضي الل
عنه أوصى بالخمس وأن عمر رضي الله عنه أوصى بالربع. انظر: المصدرين السابقين.
(9) انظر الحاشية التالية.
(5) ت: الحارثة.
(6) السيرة النبوية لابن هشامء 7/””. ورواه ابن سعد عن محمد بن عمر الواقدي عن
عبدالله بن محمد بن عمر. انظر: الطبقات الكبرى. “/4. وفي المغازي لأبي الأسود
عن عروة أن زيد بن حارثة كان وصي حمزة وأخاه. انظر: فتح الباري لابن حجرء
اا ه.
(5) م فات: عبيد الله بن محمد عن عمرو. وهو تحريف. وهو عبيد الله بن محمد بن
عمر بن علي بن أبي طالب. له ترجمة في تقريب التهذيب. وروى عنه أبو يوسف.
انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء /57/9.
0) ت: نوران.
() م فات: عن هذيل. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء ."0/١١
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
عن عبدالله بن مسعود اهن عن إتسان أوصى بسهمء فقال: له
ال
ود -”
1 0 9 1 جخ (5) : 1
واتجعلو | “لها شهها: تجاه .
.مه (8) )2 1
قال: قال عمر بن الخطاب: إذا أوصاك الرجل بوصيتين فالآخرة منهما
زقف
املك 2 .
محمد عن أبي [يوسف ]20 الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال
: ذيدء ا (6)
وإن لم يوص فلا شيء””.
محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال
في الرجل يوصي /[/5١1و] بثلث ماله يحج به عنه أو يعتق”" به رقبة فلم
يتم لحج ولا لرقبة قال: يتصدق به عنه.
)١( المصنف لابن أبي شيبة» 117/6. وروي عن ابن مسعود مرفوعاً من وجه ضعيف.
انظر: نصب الراية للزيلعي» 5//ا50.
(0) م فات: أبي حرب. والتصحيح من كتب الرجال.
() ت: كأحدهما. عن شريح أنه قضى في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ولم يسمء
قال: ترفع السهام فيكون للموصى له سهم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 6/5١5؟.
(4)ت: عن العزرمى. (05)ات: عن عمر.
090 المضكلفب لابن أن يق 1
(0) يروي محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة في هذا الكتاب أحاديث كثيرة. وقد
روى الإمامان أبو يوسف ومحمد كلاهما عن الحسن بن عمارة. انظر: تهذيب الكمال
للمزي» 73517//6.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة بدون قوله: وإن لم يوص فلا شيء. انظر: المصنف لابن أبي
شيبة» .5١18/56
9( م أو لعتق.
كتاب الوصايا 3
محمد عن الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بالمسلم
ءِ : 3 000
محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن عن الحكم عن شريح مثله''.
إفة ف هت 5
محمد عن الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل
يستأذن ورثته في الوصية فيأذنون له ثم يرجعون فيه بعد موته قال: لهم
ذلك» وإن 00 زهو
محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال
فى الرجل يوصى لغير وارث بدين أو أقر له قال: هذا جائز ولو أحاط بماله
)00 2
كله ©.
محمد عن داود بن أبى هند عن الشعبى أنه سئل عن رجل له ثلاثة
بنين فأوصى بمثل نصيب أحدهم قال: له الربع”".
محمد عن فِطر بن خليفة عن فضيل”" بن عمرو عن إبراهيم
النخعي وعامر الشعبي أنهما قالا في الرجل أوصى بالنصف والثلث فردوا
إلى التلت سم اكليف" كحهما على خمسة أسهم. لصاحب النصف ثلاثة
ولصاحب الثلث اثنين. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة:
)١( ف محمد عن الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال لا بأس بالمسلم يوصي
للنصراني والنصراني يوصي للمسلم فيما بينه وبين الثلث محمد عن أبي يوسف عن
الحسن عن الحكم عن شريح مثله.
(00 امات د عن الحسن. () م فات: إن شاءوا.
(4:) أي: استأذنهم في الوصية بأكثر من الثلث. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 81/4؛
والمصنف لابن أبي شيبة» 7١8/6 5089.
(5) المصنف لابن أبي 1/5 (0) المصنف لابن أبي شيبة» .53١4/56
0) م فات: عن فضل. وانظر: تهذيب الكمال للمزي» 778/77.
(0) ت: بن عمر. (9) ممت قسم الثلث؛ صح م هه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حدر 1 بك ا 07070ا77777777777تط
وقال محمد: حدثنا أبو عاصم الثقفي قال: سألني إبراهيم النخعي
عن رجل أوصى بنصف ماله وثلثه وربعه.ء قلت: لا يجوزهء قال:
فأجازواء فقلت: لا علم لي بهاء قال: خذ مالا له ثلث ونصف وربع
وذلك اثنا عشرء فخذ نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة» فاقسم المال
على ذلك"''. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة خلاف
ذلك.
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا أوصى الرجل
بعتق بدئ بالعتق.
محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن نافع عن عبدالله بن
عَم مغلة:
الحسن عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال:
محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم
أنه قال في الرجل يوصي إلى رجل”" فيموت الموصى إليه فيوصي إلى
رجل آخر قال : الآخر وصيهما جميعاً.
محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في
الرجل يوصي لأم ولد له في حياته وصحته فيموت قال: هو ميراث».
/[48١'ظ] وإن أوصى عند موته لها بوصية فهي”*؟ لها من الثلث.
يسبد طن ا قفص كد بي“ عو نان عن ابن عمر أنه قال:
إذا أقر الرجل عند موته بدين لوارث”' فإنه لا يجوز إلا ببينة» وإن أقر لغير
)١( المصنف لابن أبي شيبة» .7١6/5 (؟) تقدم عن أبي بكر وعمر نحوه قريباً.
6 ة إلى «الرسا. (45)ات: فهو.
)ه22 الوب عن العزرمي. © 0 لوارثه.
كتاب الوصايا
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في المرأة يضربها
الطّلق قال: هي بمنزلة المريض يعني في الوصية”".
قال”'' محمد: قال أبو حنيفة: من أوصى بالثلث فهو جائزء ومن
أوصى بأكثر من الثلث فالفضل على الثلث لا يجوز إلا أن يجيز ذلك الورثة
وهم كبار بعدما يموت الموصي» فإن أجازوا جاز"" ذلك. وكذلك الوصية
للوارث إن أجازوا شيئاً من ذلك في حياة الميت فلهم””' أن يردوه بعد موته.
بلغنا ذلك عن عبدالله بن مسعود”". ألا ترى أنهم أجازوا ما لم يملكوا وما
لم يقع لهم الميراث فيه بعد. أرأيت لو حدث له وارث فحجبهم أو ماتوا
قبل موت الموصى هه المنين كان يكون الورثة غيرهم» فكانوا قد أجازوا ما لم
بلكو
وإذا أوصى الرجل توصنة تعاو ز القلكه تابنا لعن وانعل احرف الدلفة
وتلك الوصايا تقسم بينهم بالحصص.
ولو أن رجلاً أوصى بعبد”"" لرجل وبئوب لآخر وبدابة لآخرء والثلث
يبلغ ألف درهم» والوصية تبلغ ألفاً وخمسمائة درهم؛ أصاب كل إنسان
منهم ثلثا وصيته وبطل منها الثلث» من قبل أن الوصية ألف وخمسمائة
والثلث ألف والثلث مثل ثلثي الوصية.
وكذلك”" لو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه ورد ذلك
الورثة إلى الثلث. فالثلث بينهما على سبعة أسهمء لصاحب الثلث أربعة
)١( لم أجده عن إبراهيم» لكن أخرجه ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه وغيره. انظر:
المصنف لابن أشن شيبة 790/16.
(؟) م: في قول. (9) م: بعد.
(5) ات - فلهم.
(5) روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه لا يجوز. انظر: المصنف. .7١9/6 وقد تقدم
عن إبراهيم النخعي قريباً أن لهم أن يردوا.
(9)ا ات: بعد. 0) ت: ولذلك.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الخبا حت الربع ثلاثة. وأصل ذلك أن تأخذ مالا له للك وريه فتأخذ
ثلثه اربعة فتضرب ذلك فى ثلاثة» فيصير اثنى عشر سهماء تأخذ ثلتها
أربعة وربعها ثلاثة فذلك سبعة» فتضربها في ثلاثة فتكون من إحدى
وعشرين :والكلك من ذلك سيعة*"42 الضاحبن» الغلك. أزبعة؟ :ولساحت
الربع ثلاثة.
وإذا أوصى الرجل لذوي قرابته بالثلث فإن ذوي قرابته كل ذي رحم
محرم منهء فإن كان" له عمان وخالان وله ولد يحجبون ميراثه فالثلث
لعميه؛ لأنهما أقرب إليه من الخالين» وأدنى ما يكون من ذوي القرابة اثنان
١6 8/ ؟و] فصاعداً. ولو كان له عم واحد وخالان كان للعم النصف
وللخالين النصف. وهذا قول أبي حنيفة. وقال: فيها قول"" آخر”*“. قول
أي يوسف: إن الخالين والعم والعمين في الثلث سواءء وكذلك كل ذي
أبو يوسف بعد ذلك: ذوي القرابة كل من كان من" ولد الأب الذي من
قبل الأب ومن قبل الأم أقصى الآباء الذين ينسبون إليه من قبل الأم والأب
الجد الأقصى الذين ينسبون إليه من قبل الآباء". وهذا قول أبى يوسف
الآخرء وهو قول محمد.
وقال محمد بن الحسن : إذا أوصى لبني فلان بوصية وله ينون وبنات
كان الغلث لهما جميعا .وإن كان أب'"" ليس عشيلة وله فحد:
وقال محمد: وإذا'" أوصى الرجل بثلث ماله لإخوته وله ستة إخوة
)١( م ف + فتضربها في ثلاثة فتكون من إحدى وعشرين والثلث من ذلك سبعة.
0) ف: فإن ذلك. ) ت: قولا.
(4) ات + وهو. (4) مات من.
() ت: الأنام (مهملة)؛ م فات + والأب أقصى آبائهم في الإسلام مع كل ذي رحم
00-6
0)ات: أب. «80) ا ت: فإذاء.
كتاب الوصايا
222777 <7 2ر1 47 كت
اثنان لأب وأم واثنان لأب واثنان لأم» فال كان لسرو له معووة” " يانه
فالئلث”" بين إخوته سواءء فإن لم يكن له ولد كان لأخويه لأمه الثلث
فترانيينا ووه لأبيه وأمه الثلثان ميراثهماء وبطل حصة الورثة من الوصية»
ويجوز للأخوين”" من الأب ثلث الوصية.
وإذا أوصى الرجل لقرابته”؟؟ أو لذوي قرابته فهذا كله سواء.
وإذا أوصى لجنسه”” أو لأهل بيته بالثلث فهو سواءء وهو لأهل بيته
لذوي الأرحام ممن يلقى إلى آخر أب له في الإسلام من قبل الرجل» ليس
لأخواله. شيء» إنما له لمن كان من قبل الأب.
وإذا أوصى لأنسبائه'" فهو بمنزلة ذوي قرابته.
وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لبني .فلان ولفلان”؟ ذلك ولد”*© ولد
ذكور وإناث فالئلث ذلك للذكور من ولده دون البنات. وكذلك إذا كان فلان
ذلك جداً وله ولد ذكور وإناث فالثلث من ذلك للذكور دون الإناث» وليس
لولد الإناث”''2 وإن كانوا ذكوراً وإناثً'؟ شيء. فإن لم يكن له ولد ذكور
ا ا ا إن ل من عي ل ليك ار
الوصية: لبني فلان» ولا يحسن أن يقال للمرأة هذه من بني فلان ينسبها في
ذلك إلى أبيها وجدهاء ولكن لو قال: لولد فلان الثلث. وله بنون وبنات
كان الثلث بينهم سواء. وكذلك لو كانت له امرأة حامل دخل ما في بطنها
فى الوصية. فإن كان /5/1١7ظ] له بنات وبئو ابن فالوصية لبناته دون بني
اذا" وإمايقة عن علن:ولة اليليه "نإن لك وك لسولة لعيليه
(0) م فات: لاخوين. (4) ف: لأقربائه.
(5) ت: لحبسه. انظر: البحر الرائق لابن نجيمء 6508/8.
(7) ف: لأنسابه. وأنسياء جمع نسيب بمعنى قريب. انظر: لسان العربء «انسب).
0) ت: وفلان. (0) ات + أب.
(9)ات: وله. (٠)ت: الولد.
(١١)ت: ذكور وإناث. (؟1) ف + دون بني أبيه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ان واحد كان له الثلث كله؛ لأن الولد فد يجمع الواحد والجميع. ولا
يكون لولد الانة فى ذلك شىء:
وإذا أوصى الرجل لفخذ أو بطن يحصون ويعرفون فقال: ثلثي لبني
فلان»ء فإن الثلث بينهم للذكور والإناث فيه سواءء قد يحسن هاهنا أن
يقال: هذه المرأة من بني فلان» ينسبها إلى قبيلتها.
وإذا أوصى لبني فلان وهي قبيلة لا تحصى فالوصية باطل من قبل أنه
لا يعلم كم نصيب كل إنسان.
وقال محمد: إذا أوصى لبني فلان لصلبه وله بنون وبنات كان
الثلث”" لهم جميعاً وإن كان أبا"" ليس بقبيلة ولا فخذ؛ لأن ذكورهه”؟ إذا
خالطوا الإناث”* جعلوا بنين.
وإذا أوصى الرجل” بثلث ماله لفلان وقلان» أو قال: بين فلان
وفلان» ثم مات الموصي ثم مات أحد اللذين”' أوصى لهما كان الثلث بين
الوصية فإن نصف الثلث الباقى منهما وحصة الميت الموصى له مردودة على
وإذا قال الرجل: ثلث مالى لفلان وفلان» وأحدهما ميت فالثلث كله
لفلان الحي. ألا ترى أنه لو نوى فقال: ثلث مالي لفلان وللمولى» أو
)١( ف- ولد.
(؟) ف نصيب كل إنسان وقال محمد إذا أوصى لبني فلان لصلبه وله بئنون وبنات كان
الثلث.
0) ت: أب.
(4) م فات: ذكوره. ولفظ ب؛؟ والحاكم: الذكور. انظر: الكافي» “/97١و.
(05) ت: البنات. (0) م: لرجل.
(649 م + الذي. [6©9 ممت: وللموتى.
قاذ عقي كان النرف: لفلون :وكاة قرول الور 7" ولعقة نراطاة لمنين
لهم شيءء ولا ينقص هذا من الثلث لمكانهم شيئاً.
وإذا قال: ثلث مالي لفلان وللحجء كان لفلان نصفه وللحج 0
وإذا قال: ثلث مالى لفلان وللمساكين» كان لفلان نصفه وللمساكين
وإذا قال: حجوا عنى حجة وأعتقوا عنى نسمة» فإن كان الثلث يبلغ
هاتين أنفذ الثلث فيهماء فإن لم يبلغ بدئ بالحج؛ لأنه بدأ به. فإن كان بدأ
بالنسمة وثنى بالحج فإنه يبدأ بالنسمة. فإن كانت الحجة حجة الإسلام بدئ
بها؛ لأنها حجة الإسلام إلا أن كوق شع مشييا فين" بها افانينا
يتخاضيان فى الثلث.
وإذا أوصى”*) لبني فلان بالثلث وهم أربعة فمات منهم رجلان وولد
له ولد ثم مات الموصي /[1/7١؟و] فإن الثلث للباقي وللمولود بينهما
سواءء إنما تقع الوصية للولد ثم يموت”*؟ الموصيء ولا ينظر إلى من مات
اي فقن و وا 501 )20 1
وكذلك لو قال: ثلث مالي لموالي فلان» وفلان عربي ») يعني
مواليه الذين أعتقهم» ثم مات منهم ميت وأعتق فلان عبدا ثم مات الموصي
إن الفلت لبؤاليه"؟ ولهذا” "١ المعتق:
وإذا كان لفلان موالي أعتقهم وموالي أعتقوه ولم يبين لأي الفريقين
هو فأوصى لموالي فلان بالثلث فالوصية باطل؛ لأني لا أدري لأي الفريقين
9)ات: فبداً. 2 م: وإذا وصى.
)0( ت: ثم بموت. 49 الح فد وكذلك.
0)ات: ولو. 0) ت: عري.
فى م: ملواليه. (١01)م: وهذا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
هو للذين أعتقهم أو للذين أعتقوه. ألا ترى أن الموالي أيضاً بنو العم
والورثة. ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه: 9وَإنَ حِفْتُ الْمولَ من
وَرَآوى 274" .
وإذا أوضئ'الرجل بعلة ماله لفلان وله مال فيلك ذلك المَال
واكعيميه نالا غيره فإن ثلث ماله الذي اكتسبه للذي أوصى له به؟ لأن
الوصية إنما تقع بعد الموت. ألا ترى أنه لو كان له مال فربح فيه أما كنت
تجعل لفلان ثلث الربح مع ثلث(" المال.
لوإذا] أوصى الرجل لرجل بثلث غنمه فهلكت الغنم أو قال: له شاة
من غنمي» فهلكت الغنم قبل موته أو لم يكن له غنم من الأصل فالوصية
باطل لا تجوز. وكذلك العروض كلها. ولو قال: له شاة من مالي» وليس له
غنم فإنما"" ينظر”' إلى ذلك يوم يموت الموصي؛ لأنه إذا أوصى بشاة من
غنمه فكأنما أوصى ببعض غنمه» فإذا هلكت الغنم فقد هلك”” ما ا
به منه. وكذلك العروض كلها إذا أوصى له ببعضها.
وإذا أوصى فقال: له ثوب من ثيابي أو قفيز من حنطتي» ثم هلكت
ثيابه عند موته أو هلكت حنطته فصار لا ثياب له ولا حنطة فلا20 وصية
"بو ذا "قال له تقبو ختطة ع مال أو كناة تمن مال لق قوت فزن لذ
تيه للف ميق العلنةة الكنه تحعله مق المال مل عتملقة رااان" كما فان:
من الغنم أو من الحنطة» ولم يقل: من المالء فإذا قال: شاة من غنمي أو
قفيز من حنطتي» ثم مات وليس له ذلك بطلت الوصية. ألا ترى أنه يقول:
شاة من مالي أو قفيز حنطة من مالي» فيضيف ذلك إلى المال.
وإذا أوصى الرجل للرجل بثوب ثم قطعه وخاطه قميصاً أو قباء أو
أوصى له بقطن فغزله أو بغزل فنسجه أو بحديدة ثم صاغ منها إناء أو سيفاً
)١( سورة مريمء .0/١4 (؟) ف- ثلث.
(9) م فات: وإنما. (4:)اات: ننظر.
(0)ات: أوصى. 0) ت: ولا.
0) فات_- له.
تاب أ 5
1 ور 1
أو أوصى بفضة تبر /[17/9١؟ظ] ثم صاغ منها خانم ارقي ذلك دان جمرين
ثم لَنّه أو بدار ليس فيها بناء ثم بنى فيها فهذا كله رجوع عن الوصية؛ء من
قبل أنه قد غبى ذللف الكبىء الذي أوصى له به عن حاله. وكذلك"" كل ما
أوصى به له ثم غيره عن هذه الصفة كله رجوع. ولو أوصى له بثوب ثم
غسله أو بدار ثم جصصها أو هدمها فليس هذا برجوع في'" الوصية» من
قبل أنه لم يغير الدار عن حالها. وإذا أوصى له بقطن ثم حشى به أو ببطانة
ثم بظّن بها قباء أو بظهارة ثم ظهّر بها ثوب فهذا كله رجوع في الوصية؛
لأنه قد؟ غيره عن حاله. وإذا أوصى الرجل بثوب أو بعبد ثم باعه ثم
لوفكم نانك والمد عي فزن الرسنة زاطن من قبل أذ سعد د
في الوصية. ولو أنه أوصى له بثلث ماله وليس له مال يومئذ جعلت له ثلث
ماله يوم يموت الذي اكتسبه وإن لم يكن المال في ملك الذي أوصى به
يومئذ.
0
وإذا أوصى الرجل للرجل بعبد لا يملكه أن يشترى له وصية منه ثم
رجع إلى الموصي وهو حي ذلك العبد بهبة أو ميراث أو وصية فهو جائزء
وإذا أوصى له بشاة ثم ذبحها فهذا رجوع في الوصية؛ لأنه قد غيره
عن حاله. وإن أوصى له بقميص ثم نقضه فجعله قباء أو كانت جبة فجعلها
قباء فإن هذا رجوع في الوصية.
وإن أوصى” له بثلث غنمه أو إبله أو طعامه أو بشيء مما يكال أو
هلك وبقى الثلث وله مال كثير يخرج ذلك من ثلثه فإن الثلث الباقي من
ذلك جائز فى الوصية. ألا ترى لو أنه" أوصى له بثلث هذه الدار فاستحق
)١( م: وكذا؛ء) ت: ولذلك. (0)ات: رجوع عن.
59) نت قد. (5) ت: عنده.
)0( م: رج. © مم ت: إن أوصى.
0) ت: ألا ترى أنه لو.
55 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الثلثان وبقي الثلث وهو يخرج من ثلثه كان ذلك جائزاًء وكذلك كل”" ما
وصفت لك.
وإذا أوصى بثلث ثلاثة دور وثلاثة''' من الرقيق أو بثلث ثلاثة من
الدواب مختلفة أجناسها فهلك اثنان وبقي واحد وهذا الواحد يخرج من ثلثه
فإنه لا يكون له إلا ثلث هذا الواحدء من قبل أن هذا لا يقسمء والأول
يقسم.
وإذا أوصى الرجل بعبد وهو يخرج من 7 2 أوصى بالعبد الذي
أوصى به لفلان آخر'" فإن العبد بينهما نصفين”». ولو قال: العبد الذي
أوصيت به لفلان هو لفلان. كان هذا وحوع” 06 منه في الوصية»
/[7/5١؟و] والوصية للآخر منهما. وكذلك لو قال: قد أوصيت به لفلان»
كان هذا رعوفا" ننه فيه» وهو للآخر منهما. ولو قال: العبد الذي
أوصيت به لفلان وقد أوصيت به لفلان» [كان بينهما نصفين» ولم يكن
رجوعاء ولا يشبه ا قوله: ]| وصيت به عي وقوله: هو
لفلان. لأن هذا رجوع. ولو كان أوصى به للأول ثم أوصى به للآخر ولم
يقل: العبد الذي أوصيت به لفلان» فإن العبد بينهما نصفان. ولو لم يوص
لأحد ولكنه جحد وصية الأول وقال: لم أوص له بهء فهذا رجوع.
وكذلك لو قيل له: أوصيت لفلان بعبدك؟ فقال: لاء فهذا رجوع.
وكذلك لو قيل له: أوصيت لفلان بعبدك؟ فقال: لا©. ولكن أوصيت
)ات كل. () ت: وثلث.
(0) م ف: لآخر. )يت عفان
(0) ات: رجوع. (5)ت: رجوع.
00 الزيادة مستفادة من المبسوط» 177/17. وقال السرخسي في تعليل المسألة: لأن الواو
للعطف والجمعء فقد جمع بينهما في الوصية» ولم يستأنف الوصية للثاني. انظر:
المصدر السابق.
(4) م: بقوله.
فى ت - قوله قد أوصيت به لفلان؛ صح ه.
(١٠)م + فهذا رجوع وكذلك لو قيل له أوصيت لفلان بعبدك فقال لا.
كتاب الوصايا 53
و73 راذه1 + كان :هذا وجوها عن ! اليد وموضى: لهذ ببالامةء
وإذا أوصى الرجل لرجل بعبد ولآخر بسيف ولآخر بثوب والعبد قيمته
خمسمائة والغوت قيمئه ماثة والسيف فييعه”"" مائتات وله سوق ذلك ألف
درهم أو عروض تبلغ ألف درهم فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك فإن نصيب
صاحب العبد منه ثلاثمائة”؟» وخمسة وسبعون» ونصيب صاحب الثوب
فس وهو وميه سكي اللمكعطانة رحهزن» كن قن أن الررصية
ثمانمائة درهم» وجميع المال: آلك. وكهائماتة»: فالقلث: عنة. ستماتة + «ينقصن من
الوصية مائتان» فينقص من حصة كل إنسان ربعها.
ولو أوصى لرجل بسيف وقيمته مائة وأوصى لآخر بسدس ماله وله
خمسمائة سوى سيفه كان لصاحب سدس المال سدس الخمسمائة وكان
لصاحب السيف خمسة أسداس السيف» وسدس السيف بين صاحب
السيف”*2 وبين 'صاحب السدس”' نصفين» من قبل أن ذلك السدس وصية
لكل واحد منهماء وهذا قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد مثل ذلك
إلا أنهما قالا في السيف: يقسم بينهما على سبعة أسهم» فيكون لصاحب
السيف ستة أسباع السيف”"'. ولصاحب السدس سبع السيف وسدس
الخمسمائة. ولو كان أوصى مع هذا بالثلث كان الثلث بينهم يضرب فيه
صاحب السدس بسدس خمسمائة وثلث سدس السيف» ويضرب فيه صاحب
/[07١'ظ] الثلث بثلث خمسمائة وخمسة أسداس سدس السيف». ويضرب
قد نراشن السك 'نخسة اسداس الفنية الاسدنو © نس اللمندة. ذا
أصاب صاحب السيف كان في السيف» وما أصاب صاحب الثلث كان في
الدراهم وفيما بقي 5-0 في القياس”*'» وما أصاب صاحب السدس
فهو في الدراهم وفيما بقي من السيف في قياس قول أبي حنيفة.
)١( 'ت- أوصيت له. (0)ات: لفلانة.
إفرة مت - خمسمائة والثوب قيمته مائة والسيف قيمته؛ صح م ه.
(4) ات + درهم. (0)ات: السدس.
()ات: السيف. 0)ت- السيف.
(6) ف السيف إلا سدس. (9) م: بالقياس.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أووصى الرجل لرجل بالئلثك ولآخر بعد قيمتة ألف وله ألفا درهم
سوى ذلك فإن صاحب الثلث بغرت بقلك الالفين وسدس العبد» ويضرب
ثلثى العبد» والثلث الباقى وصية لصاحب العبد ولصاحب الثلث» فيضرب
صاحب العبد في الثلث بثلثي العبد وبنصف ثلثه» ويضرب صاحب العبد
بنصف ثلث العبد وبثلث الألفين» فما أصاب صاحب العبد فهو فى العبد
وفي المال. يكون له خمس ما بقي في العبد وخمس المال» من قبل أن
الوصية من ستة»ء فالثلث اثنان والثلثان أربعة» فلما استوفى صاحب العبد
وصيته سقط م.(©) وصيته سهم وبقيى نصيب صاحب الثلث سهم» وللورثة
ارم فصار ما بقفي من المال على ذلك» لصاحب ثلث المال خمسه»
وللورثة أربعة حماسن وهذا قياس قول 5 حنيفة. وفيها قول آخر: إنه
يكون لصاحب الثلث ثلث ما بقي من العبد» وذلك سدس العبد» ويكون
سداس الألفين: نضيبة: :من العيد مثل ثلث ما أصاب :ضاحي العيل. فأي هذين
القولين قلت كير وحسن والأول: قياس قول أي حنيفة » والآخر: قياس
وإذا أوصى الرجل لرجل بثلث ماله من ماله ولآخر بنصف ماله فرد
ذلك إلى الثلث كان الثلث بينهما نصفين في قول أبي حنيفة» من قبل أن
الوصية إنما هي الثلث؛ فلا يضرب صاحب النصف إلا بالثلث» ولا يضرب
بحصة الورثة. وقال أبو يوسف ومحمد: الثلث بينهما على خمسة أسهم.
وكذلك لو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ماله فرد ذلك الورثة
إلى الثلث فإن الثلث بينهما نصفان في قول أبي حنيفة» من قبل أن ما زاد
على الثلث في الوصية /148/5[1؟و] فهو باطل» لا يضرب له صاحبه ولا
بقع “نه + لأنه للووتة» قاذ '* يصيرجة نمال الور نه #وقال: أب ايوستف ومحمن»
الفلك ريتهما على اريعة أسهم.
)غ2 من زهة مات: ولا.
وكذلك الو أوهى بالتلتين كان الثلث بينهما نصفين» وهذا قول أبي
الورئة كان الثلثان لصاحب الجميعء والثلث الباقي''2 بين صاحب الجميع
وبين صاحب الثلث نصفان في قول أبي حنيفة. وقد كان ينبغي في قياس
هذا القول إذا دوا إلى القلث أن يتكزن القليه بينهها على نذأ «ولكنا
تركنا القياس ١ وجعلناه بينهما نصفين.
وإذا اي الرجل لرجل بنصف ماله ولآخر بجميع ماله الا
بثلث ماله فأجاز ذلك الورثة فإن النصف لصاحب الجميع» والسدس بين
صاحب الجميع وبين صاحب النصف”؟» نصفانء والثلث بينهما أثلاثاء وهذا
قياس قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن المال
يقسم على أحد عشر سهماء ولصاحب الجميع ما أصاب ستةء» ولصاحب
التفف ما أضات ثلاثة.:ولضائحب القلت ما أصاب اثين”*. بلعنا نحو من
هذا عن إبراهيم النسفى "رودل املس ننس القراتفى "الا فر ات
الفريضة إذا جاوزت ستة وعالت قسمت على هذاء وكذلك جاءت به السنة
وقال فيها أصحاب رسول الله يه. وكذلك تقاس”' الوصايا على ما جاء
من الفرائض والسنة.
وإذا كان لرجل عبدان وقيمتهما سواء فأوصى لرجل بأحدهما بعينه
ولآخر بثلث ماله وليس له مال غيرهما فإن الثلث يقسم بينهما على سبعة
-
أسهم » لصاحب الثلث ثلاثة من العبدين جميعاء اثنان منهما فى العبد الذي
)١( ف: للباقي. 0) ت: على ذلك.
(0) ت: وصى. (4)ات- النصف.
(0) ت: اثنان. (1) تقدم بإسناده قريباً.
(0) ات: الفريضة.
(8) انظر: السئن الكبرى للبيهقي» 9/5 8؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء 49/9 .1١
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لا وصية فيهء وواحد فى العبد الذي فيه الوصية بعينه.» ولصاحب العبد
أريعة أسهد "«وذلك الأن الذئ أوضيى له بالعتد .له ثلك: العيد وضية . والعليت
قل أوصى به لهى وأوصى ان لصاحبه» فله نصفه. ولصاحبه نصفهء»
ولصاحبه في العبد الآخر ثلثه» فضممنا نصيب صاحب”" الثلث بعضه إلى
بعض 1 ؟اظ] فكان سدساً من هذا وثلثاً من هذاء فكان ثلاثة أسهمء
وكان للآخر خمسة أسهمء فألغينا ما زاد على الثلث» لا يضرب به لأنه
نصيب الورثة» وذلك سهمء ويبقى له أربعة. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو
يوسف ومحمد: الثلث بينهما على خمسة أسهم.
وإذا أوصى الرجل لرجل بعبد وبثلث ماله لآخر وبسدس ماله لآخر
وبعبدَه ذلك أيضاً لآخر وقيمة العبد آلف وله ألقان سوئى ذلك قإن اليلك
يقسم”" بينهم على اثئنين©) وسبعين سهماًء يضرب فيه صاحب العبد بأحد
وثلاثين» ويضرب فيه صاحب السدس بثلاثة عشر سهماً ونصفء. فما أصاب
صاحبي العيد كان بينهما نصفين في العبد» وما أصاب صاحب السدس
والثلث كان في المال وفيا" بشن امن «العية. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في
قول أبي يوسف ومحمد فإن الثلث بينهما على أحد وعشرين سهماً.
وإذا أوصى الرجل لرجل بعبد ولآخر بنصفه وأوصى بثلث ماله لآخر
والعبد يساوي ألفاً والمال ألفان ولا مال له غير ذلك ورد الورثة ذلك إلى
الثلث فإن الثلث يقسم بينهم على ثلاثين سهماً.ء فيضرب الذي أوصى له
بالعبد في ذلك باثني عشر سهمأ ونصف. ويضرب الذي أوصى له بنصف
العبد بثلائة ونصف. ويضرب الذي أوصى له بثلث المال بأربعة عشرء فما
أصاب صاحب العبد وصاحب نصف العبد فهو فى العبد» وما أصاب
صاحب الثلث فهو فيما بقي من العبد والمال سدس سدس ذلك في العبدء
وما بقي ففي المال.
(١)ات: وأصابه. (0) ات - نصيب صاحب.
(1) أقنا: ببنقسبيء 8ك هاي الع
كتاب الوصايا باب الوصية في الحج كه
وإذا أوصى الرجل لرجل بعبد ولآخر بعبد آخر قيمة أحدهما أكثر من
الثلث وقيمة الآخر أقل من الثلث فإنه يضرب الذي قيمة عبده أقل من الثلث
بقيمة عبده ويضرب الذي قيمة عبده أكثر من الثلث بعبده كله ما بينه وبين
ثلث المال» ولا يضرب بالفضل على الثلث؛ لأن نصيب الورثة الثلثان»
فيقسم الثلث بينهما على هذا. وهذا قياس قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف
ومحمد: يضرب كل واحد منهما بقيمة عبده فى الثلث قلت أو كثرت» فما
أصابه كان له في العبد الذي أوصى به له.
وإذا أوصى بمائة درهم بعينها لرجل ثم وهبها لرجل وقبضها الموهوب
له ثم رجع فيها ثم مات الموصي وهي في يديه فإن الوصية باطلة» وهبته'")
9,1 رجوع في الوصية. ولو أوصى بمائة درهم بعينها لرجل فغصبها
إياه غاصب ثم رجعت إليه بعينها فالوصية جائزة. ولو استهلكها فقضي عليه
بمثلها بطلت الوصية. ولو اشترى بها عبداً فاستحق العبد ورجعت إليه المائة
درهم بعينها بطلت الوصية حين ملكها غيره.
26 36 4
باب الوصية في الحيح
وإذا أوصى الرجل أن يحج عنه بمائة درهم وثلثه أقل من مائة درهم
يقل: حجة”" واحدة» والثلث [يبلغ]”" حججاً فإنه يحج بالثلث ما بلغ من
إحق
الحجج” ''.
وإذا أوصى أن يحج عنه حجة بمائتي درهم وهي ثلثه فحج بها فبقي من
نفقته وكسوته وطعامه شيء فإن ذلك يرد على ورثة”*' الميت فيكون لهم.
(9) الزيادة من ب. (:) فات: من الحج.
(0)ت: على ورتته.
8 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإن جامع في حجته فأفسدها فإن الكفارة عليه» ويرد ما بقي من
النفقة والكسوة عليهم» ويضمن ما أنفق.
الت اس ور تل الع اراتية '؟ أو اغثمر عن آخر فهو ضامن
زقآل أبوءيوشك ومحمة مغل ذلك إلا فن امتوون”'": إذاقرن ين
المبت لا يضمن؛ لأنه زاد خيرآء ودم المتعة عليه» ليس في النفقة.
وإذا أوصى الرجل أن يحج عنه رجلا فاستأجروا رجلاً يحج عنه فإن
ذلك لا يجوزء من أجل أن ما يفضل في يديه من النفقة مردود على
الورثة. وإن عجزت عنه التفقة كان عليهم أن يكملوا له نفقة مثله وما لا بد
له منهء ويجزئ الحج عن الميت.
وإذا أوصى الرجل أن يحجوا عنه حجة فإن أحجوا عنه رجلاً قد
حج قهو أفضل2 .وإن احجؤا'غنة صّدووة” أجراة عمدة مون احجرا
امرأة فإنه يجزئ وقد أساؤوا. وكذلك لو أحجوا””' عنه عبداً بإذن مولاه
أو بغير أمر مولاه يكون تاجراً أو غير تاجر أو أمة فإنه يجزئ» وقد
أساؤوا فى ذلك. ولو كانت المرأة هى التى أوصت فأحجوا عنها رجلا
أجزأ عنها. 0
وإذا أوصى الرجل أن يحج عنه حجة فإنه يحح عنه من بلده. فإن كان
لإا لله بوانت اننا رم ١ منج جا لعجا لاعس ا
من حيث أوصى ومات في قول أبي يوسف ومحمد. فإذا أحجوا من بلاد
أقرب إلى مكة /[9/9١7ظ] من تلك البلاد فهم ضامنون. وعليهم أن يحجوا
)١( م: أو أقرن. (؟) ف + واحدة.
فرق رجل صرور وصرورة» أي : لم يحج قط. وأصله من الصر» أي : الحيس والمنع.
انظر: لسان العرب» «صرر».
4ق مف: لو حجوا.
(5) ات - من بلده فإن كان قدم من بلده يريد الحج فمات فأوصى أن يحج عنه حجة فإنه
كتاب الوصايا باب الوصية في الحج
للجحجججبب :__ 77 1ك
ركاذ مو عمف :ماك وذ انل روطان شع فياك اوهو ادر 0
أن يحج عنه فإنه يحج عنه من أقرب الأوطان إلى مكة»ء فإن لم يكن له
وطن فمن حيث مات.
وإذا أوصى الرجل أن يحج عنه حجة فأحجوا رجلاً فسرقت نفقته من
بعض الطريق فرجع فعليهم أن يحجوا عنه آخر من ثلث ما بقي في أيديهم
من حيث م" أوصى الميت في قول أبي حنيفة» من قبل أن الأول لم
يتمم. ألا ترى أنه لو قال: أعتقوا عني نسمة» فاشتروها بمائة درهم» فماتت
قبل أن تعتق”" كان عليهم أن يعتقوا من ثلث ما في أيديهم. وهذا قول أبي
حنيفة. وقال محمد: إذا قاسم”* الوصي الورثة ودفع إليهم حقوقهم وأخذ
الوصية ودفعها”" فسرقت أو هلكت لم يرجع في شيء من مال الميت»
والكقانمة جانوة إذ| كانت الوضانا له مالي وإذا كانت" لإننانة ميته
فليس يجوز للوصي القسمة على الموصى له.
وإذا أوصى الرجل أن يحجوا عنه اا فإن ذلك لا يجوز إلا أن
تجيزه الورثة.
وإذا أوصى الرجل أن يحجوا عنه بمائة درهم وأوصى بما بقي من ثلثه
لفلان وأوصى بالثلث من ماله لآخر والثلث”' مائة درهم فإن الثلث يقسم
بينهم 1 نصف لصاحب الثنلث.» ونصف لصاحب الحجة» وليس
للذي أوصى له بما بقي من ثلئه شيء» من قبل أنه لم يبق له شيئا”'". فإن
مات الموصى له بالثلث قبل الموصي فإن ما بقى من الثلث للموصى له مما
بقى من الثلث.
000 مفات: أوصى. (0؟) ات -ما.
(0) ت: أن يعتق. )ثيه إذا سد
(0) ت: فدفعها. () فات + الوصية.
0) م: لآخره الثلث. (0) ت - نصفين.
1ت شيء. :
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
والثلث لا يبلغ ذلك فإنه يبدأ بالحجة لأنها حجة الإسلام»ء فإن بقي من الثلث
شيء يعتق به نسمة أعتق» وإلا لم يعتق. ولو لم تكن حجة الإسلام والثلث لا
يبلغ ذلك بدئ بالنسمة» لأنه بدأ بهاء ولو كان بدأ بالحج بدأنا به.
وكل وصية تكون لله لا يسع لها كلها وليس فيمن أوصى لواحد بعينه
فإنه يبدأ بالأول فالأول منها؛ لأنها كلها لله مثل الحجة والنسمة والبدئة37)
وأشباه ذلك ما خلا حجة الإسلام والزكاة أو بشيء واجب عليه فإنه يبدأ
بذلك وإن”" كان الميت”*؟ أخره2» أستحسن ذلك وأدع القياس فيه.
9 27 9
ب ين
باب الوصية للوارث والأجنبي
١8[/ ,] بلغنا عن رسول الله ككل أنه قال: «لا وصية لوارث)0".
اانه :1" لجل يسنن لمعي روه ولا على ولدلا سور و
الوزن" امن اذللقكة وتهور خسة الأجقن انرد: انلقن ولق أفن لهما دنه أو
لي الى ار الواحد منوما قرا لأ ابيص ل إلى الأحريه قي اله كان
للواريكةة تصق فيذا الت الوضة:
وإذا أوصى الرجل للرجل وهو أخوه أو أحد ورثته ثم ولد للموصي
ابن يحجبه عن الميراث فالوصية جائزة لأخيه من ثلثه؛ لأنه ولد يوم مات
وهو غير وارث. وإذا أوصى له وليس بوارث والوارث غيره ثم ولك
الؤارث عضيان المؤصت له هن الوارتك”؟''* فل وضية له بوإنما أنلن :إلى
)١١ ت: واليدنة. (0) م فات: ابداً.
0) ت: وإذاء. (5) ات - الميت.
(0) فات: أخذه.
)١( تقدم تخريجه في أول كتاب الوصايا. انظر: #/717اظ.
0) م: وإذا وصى. (48) ت: الوارث.
(9)ات: فهلك. (١٠)ت: فصار الوارث هو الموصى له.
كتاب الوصايا باب الوصية للوارث والأجنبي 2
الوصية يوم تقع ويموت الموصي”''. فإن كان”" وارثاً أبطلت الوصية» وإن
كان غير وارك أجزتها:
وإذا أوصى الرجل لامرأة بوصية ثم تزوجها ومات”" وهي امرأته فلا
وصية لها. وإذا أقر لها بدين ثم تزوجها فالدين له لازم من قبل أنه أقر يوم
أقر لها وليست بوارثةء فيومئذ لزمه الدين» والوصية إنما وقعت بعد الموت.
وإذا أوصى الرجل لابنه!* وهو عبد أو نصراني ثم أعتق أو أسلم
فمات الأب يوم مات وهو وارث فالوصية باطل؛ لأنها وقعت يوم وقعت
وهما وارثان”". وإذا أقر لابنه بدين وهو نصراني ثم أسلم الابن» فمات
الأب وابنه وارث» فإقراره باطل» من قبل أنه أوصى وارثاً يوم مات. وليس
هذا كالمرأة لم يكن بينهما نسب يوم أقر لهاء وهذا هو ابنه لا يجوز إقراره
له في مرضه. ألا ترى أنه لو أقر لبعض إخوته بدين في مرضه وله ولد ثم
مات ولده فصار أخوه الوارث أبطلت الدين.
وإذا وهب الرجل”"" لامرأة هبة فقبضها ثم تزوجها وذلك كله في
مرضه ثم مات فإن الهبة مردودة لا تجوزء من قبل أنها قد صارت وارثة»
وصارت الهبة بمنزلة الوصية. وكذلك إذا وهب لابنه وابنه نصراني ثم أسلم
ابنه فهما سواء في هذا. وإذا وهب المريض لأخ له هبة وقبضها أخوه وله
ابن يحجب ميراثه ثم مات الابن ثم مات الواهب وذلك كله ني مرضه
فصار الأخ وارثاً فإن الهبة باطل لا تجوز. وكذلك إذا أقر له بدين أو
لابنه”"". فأما إذا أقر لامرأة بدين ثم تزوجها لزمه ذلك. وهذا /[6/١١7ظ]
يخالف” النسب. وإذا وهب لأخيه هبة وأقر له بدين وهو مريض وقبض
أخوه الهبة ثم ولد'*' للمقر أو للواهب ابن ثم مات فإن الهبة جائزة من
)١( ات - الموصي. (؟) م فات: وإن كان.
(0) م فات ومات. والزيادة من ع. (5:) ف: لآبيه.
(0) م: ورثان. (5) م: رجل.
0) ف: أو لابيه. (0) فات: مخالف.
)0( تت ثم ولدا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جه 1 كلمب 7770770 لسك
الثلث» والإقرار جائزء وإنما أنظر إلى حاله يوم يموت. فإذا كان الذي أقر
له غير وارث أجزت الإقرارء وإن كان وارثاً أبطلت الإقرار ولم أنظر إلى
قوله يوم يوصي ولا يوم يهب.
وإذا كفل الرجل فى مرضه عن وارث بحق عليه لغير وارث فإنه لا
تور لقند نشعة للوارك وإ ذل عمل للوارك يو 17 ين وارو قله جرد
من قبل أنه كفل لوارث. وكذلك لو كان له على وارث دين قد كفل به له
غير وارث فقال: قد استوفيت» فإنه لا يصدق. وكذلك إذا كان الأصل على
غير وارث والكفيل وارث فأقر الطالب فى مرضه الذي مات فيه أنه قد
اتكرقى كان إقزاوه ذلك ياطلة مع قبل أنه سنهة اللؤاردةد وكداللكه إذا افر
بدين لوارث ولآخر في مرضه فإنه لا يجوز لواحد منهماء من قبل أنه لا
بأحنافها إلا ينك '" الراريك قيس دوالك الاقران كلو .
وإذا أوصى لمكاتب وارثه أو لعبد وارثه فهو باطل من قبل أن ذلك
ينتفع به الوارث. وإذا أوصى الميت لمكاتب كاتبه في صحته بوصية فهو
جائز من قبل أنه ليس في هذا منفعة لبعض الورثة دون بعض.
26 35 3
باب وصية القاتل
وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك”*". وبلغنا عن عَبيدة
()ات: عن. (7)ت: بشركة.
(0) ف + لذلك؛ ات + كذلك.
(5) ورد ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره في حديث مرفوع. انظر: الموطأء العقول؛
٠؛ وسئن أبي داودء الديات» 8١؛ وسنن الترمذي» الفرائض» 7١؛ وسئن ابن
ماجهء الديات؛ 5١؛ الفرائض» 8. وروي عن عمر وعن علي موقوفا. انظر: المصنف
لعبدالرزاق» 407/4 »: 505؟ والمصنف لابن أبي شيبة» 180/6. وانظر لتفصيل الطرق
والنقد: نصب الراية للزيلعي. 758/5 775؛ والدراية لابن حجرء ؟/150.
كتاب الوصايا باب وصية القاتل
ب الوصايا - باب وص 5
السلجاتى أنه كان لز يووف انان عد واحنه البقرة"". :والوسية عيدنا
بمتزلة ذلك» ولا وصية لقاتل”".
وإذا أوصى الرجل لرجل قبل أن يقتله ثم قتله فلا وصية له. وكذلك
لو أوصى له بعد الجناية. ولو كان القاتل وارثاً فأوصى له لم تجز الوصية.
ولو كان عبداً أو مكاتباً بعد أن يكون قاتلا لم : رالوس ولو
كان المولى هو القاتل لم تجز الوصية » من قبل أن الوصية صيه تقع لمولاه. فإذا
كانت لمولاه أو لعبده أبطلتها. وإذا أوصى الرجل لمكاتب ار فلا يجوز؛
لأنه عبد القاتل بعد. وكذلك لو أوصى لأم /[/1١75و] ولد القاتل أو
المدبرة فهو باطل.
وإذا أوصى الرجل لابن القاتل وهو غير وارث أو لأبيه أو لأمه أو
)١ ت: النقرة. والقصة واكرر فى اللسيين الابات الكرية ابن منود البقرق.» ؟/لا”
م «تَإِذ قَالَ مُوئ لِمَوْمِيه إِنَّ أَنَهَ يمرك أن تَذْيُوا فا 106 لقي كل
ل أعو: ١ لد اه ب الفيفت © قلا نم 4 نك يق 0 ما هنّ قَالَ إِنَّهُ يقُولُ
مرو
3 عه لا درضُ ولا يكل عَوَاةُ نت وَلِكَ فَفْسَنوأ ما تُؤْسُت © قَالوا آنمٌ لنا
رك بين نا ما 1 يم ل إِنَهْ يكل إَا بكر سَنيَة كقة أنه قشم التطررت
© تلوأ أنمٌ آنا ريّكَ بين لَنَا مَا م إِنَّ الَكَرَ سَتَبَهَ عَلََنا نآ إن هله أله لَمْمْئَدُونَ ©©
َال ِنَم يفوأ ا َه لا َل مير الْأرضصَ 15 صنتى لوت مسَلمَة لا ين ا
نت يلحي هَدَبُوُهَا ومَا 6ذوأ بَنعئرك © َ در انَفْسّا و فيا وََنَه مج مَا
6 كنوت 7 كَقُلنَا أصْريوه ِبَعضِبا كَدَِكَ يحي أنَّهُ ألْمَوقٌَ وَيرِيكُمْ ءَايتِقِ عل
كَقَلُونَ 4. رواه الطبري بإسناده عن عبيدة قال: كان في بني إسرائيل رجل عقيم أو
عاقر. قال: فقتله وليه ثم احتمله فألقاه في سبط غير سبطه. قال: فوقع بينهم فيه الشر
حتى أخذوا السلاح. قال: فقال أولو النهى: أتقتتلون وفيكم رسول الله؟ قال: فأتوا
نبي الله. فقال: اذبحوا بقرة... قال: فضرب فأخبرهم بقاتله. قال: ولم تؤخذ البقرة
إلا بوزنها ذهبا. قال: ولو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم» فلم يورث قاتل بعد
ذلك اتظن: تفسين الطبري 595/1 وضن عبيدة قال أول .ما قضئ. أن ليرت
القاتل في صاحب بني إسرائيل. وعن عبيدة قال في حديثه: فلم يورث منهء ولا نعلم
قاتلا ورث بعده. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 5005/9.
(؟) ورد ذلك في حديث مرفوعء لكنه ضعيف جداً. انظر: سئن الدارقطني» 777/5.
(9)ات: لم يجز.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لامرأته أو لجده أو لجدته أو ل 0 هؤلاء أو لمكاتبهم أو لمدبر
لهم أو أمهات أولادهم فالوصية جائزة. ش
وإذا أقر القاتل”" بدين فإن كان مريضاً صاحب فراش حتى مات فإنه
لا يجوزء. وإن كان يذهب ويجيء فإن ذلك جائز. وكذا الهبة إذا قبضها
القاتل وهو مريضء فإن ذلك باطل”*' لا يجوزء فإن كان””' يذهب ويجيء
فإن ذلك جائز.
وإذا ضربت المرأة الرجل بحديدة أو بغير حديدة فأوصى لها ثم
تزوجها فلا ميراث لها ولا وصية. ويكون لها الصداق. فإن كان تزوجها
على أكثر من صداق مثلها أبطلت الفضل.
وإذا أقر الرجل لرجل بدين أو وهب له هبة فقبضها الموهوب له ثم
قتله المقر له فإن ذلك جائز. وكذلك لو كان القاتل هو الوارث كان ذلك
جائزاً.
وإذا ا* شترك عشرة رجال في قتل رجل أحدهم عبده'"'' فأوصى لبعضهم
وأعدق ميل الك كانت وضكنة باطلا» رسع العبد فى قيمته» لا يستطيع
أن يرد العتق» ولا يكون هذا بمنزلة الوصية من قبل أن هذا عتق.
وإذا قتل الرجل رجلاً عمداً فعفا المقتول في مرضه من ذلك الضرب
عن القصاص فهو جائز؛ لأنه لم يوص له بمال. ولو كان خطأ فعفا عنه كان
إنما وهب المال لعاقلته» والعفو في الخطأً من الثلث؟؛ أن الدية مال. وإذا
كان عمداً فهو جائز؛ لأنه ا ا 0
4
خطأ أو عمداً فعفوه جائز". إن كان" عمداً فهو جائز كله" وإن كان
)١( ات - لعبد. (0)ات: لبعض.
(9) م ف: لقاتل. (4) ت: باطلا.
نك م كان. (5) ات: عنده.
(0) ات + كله. (8) م: وإن كان؛ ف: وإذا كان.
(9) ت.- إن كان عمدا فهو جائز كله.
كتاب الوصايا باب وصية القاتل 2
خطأ فهو جائز من الثلث؛ ينظر إلى قيمة العبد وإلى جميع ماله؛ فإن كانت
قيمته الثلث جاز العفوء وإن كانت أقل من الثلك جاز أيضاً. وإن كانت أكثر
من الثلث جاز من ذلك الثلث» ثم يقال للمولى: افد ما بقي من العبد
بحصته من الدية أو ادفعه.
وإذا قتل المدبر مولاه عمداً أو خطأ فعليه أن يسعى في قيمته» من
قبل أنه لا وصية لهء وعليه فى العمد القصاصء. فإن كان للمفغرل وليان
قعنا أحرهنة عن اله قعل العلير أن ينيع ف تتطنك «قبيت' لاسر امن
تبن نا صبارك غالا شيدنا. عع نأف : قربا خط كزين عليه :من الجناية
شىءء من قبل أنه لزمه المال و عي الت فبطل عنهء /1/١1١؟ظ]
ولا يلزمه دين لمولاه. وإنما وجب عليه السعاية في قيمته» من قبل أنه لا
وطن ل4) فصان عليه يح وتضف قلعة زيما وين القية بالنؤاية الذي
لم يعف.
وإذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فليس عليها سعاية ولا شيءء ون فيل
أن عتقها ليس بوصية» ولا يلزمها دين لمولاهاء فإن قتلت مولاها عمداً
وليس لها منه ولد فإن عليها القصاصء ولا سعاية عليهاء فإن عفا أحد
الوارثين سعت للآخر في نصف قيمتهاء وإن"'' كان لها من المولى ولد بطل
عنها القصاص من قبل ولدهاء وعليها أن تسعى في قيمتها من قبل أن المال
لزمها بعد موت المولى.
وإذا أوصى الرجل لقاتله ولآخر بالثلث فإن وصيته للقاتل تبطل ولا
تغور”> وتجرة خصضة الآخر كانه أوضى 'لوازف ولآخر. .ولو أقر لوارث
ولآخر في مرضه بدين فإن إقراره باطل. وكذلك لو أقر لقاتله ولآخر بدين
فإن إقراره باطل» من قبل أنه لا يصل إلى الآخر شيء إلا وصل إلى القاتل
عه كذلاف الرايت: ١
وإذا أوصى الرجل لعبده بالثلث ثم إن عبده قتله فإن وصيته باطل غير
)١( ف: وإذاء (0) م: فلا تجوز؛ ف: لا تجوز.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أنه يعتق ويسعى في قيمته. وكذلك لو لم يقتله ولكن المولى ادعاه فثبت
نسبه منه بطلت وصيته؛ لأنه صار ارا
وإذا أوصى الرجل لقاتله وهو معتوه أو صبي فإن الوصية جائزة.
وكذلك لو كان وارثاً وهو صبي أو معتوه ثم قتله لم أبطل ميراثه0".
وإذا أوصى الرجل لقاتله بالثلث فأجاز ذلك الورثة قبل موت الموصي
فإجازتهم باطل» وإن أجازوا بعد موت الموصي كان ذلك جائزاً. ألا ترى
أنه لو أوصى لوارث فأجازت الورثة بعد موت الموصي أن ذلك جائز”".
وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية فقامت عليه بينة أنه قاتل فصدقهم
يغضئ الورثة وكذت”7 ' بعضهم فإنه يبرأ من حصة الذين كذبوا من الدية»
ليت رسي فى لوي دوا اتلك السجانه وتبطل وصيته في حصة
الذين صدقواء وتلزمهم””' حصتهم من الدية. وإذا قامت عليه”” بينة بالقتل
وأبرأه الميت فإن إبراء الميت إياه عفو من الثلث إن كان القتل خطأء ولا
وصية له بعد ذلك. وإن كان القتل عمداً فلا وصية له ولا دية عليه. وإن
كذب الورثة أو المقتول الشهود وأبرؤوه من القتل جازت الوصية له.
/1/"",] وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية ثم ضربه الموصى له
فجرحه أو كانت الضربة قبل الوصية فأوصى له بعدها ثم قتله رجل آخر غير
الموصى له فإن الوصية جائزة للموصى له؟؛ لأن القاتل غيره.
وإذا أوصى القاتل لآخر'' لم تجز الوصية؛ لأنه هو القاتل. وإذا
أوصى لرجلين بوصية وأقام كل واحد من ورثته البينة على أن أحد الموصى
لهما أنه قتل صاحبهما خطأ فإن على كل واحد منهما خمسة آلاف للذي
أقام عليه البينة؛ ولا وصية له في حصة الذي ادعى عليه القتل» وتجوز
لكين الوصية في حصة الآخر بحساب.
)١( مت - ميراثه. 0) ت: جائزاً.
0) ت: وكذلك. (5) ت: ويلزمهم.
(05) ات - عليه. (5) مف: الآخر.
(0) ف: عليه.
كتاب الوصايا - باب الوصية فى الغلة والخدم 35
وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية فقتله هو وخمسة نفر معه فلا وصية
له والقاتل فى هذا وحده وعشرة معه سواء.
وإذا أوصى رجل لرجلين بوصية فأوصى لكل واحد منهم بالثلث
وأوصى لآخر بعبد فشهد هذا أن الموصى لهما بالثلث على الذي أوصى له
بالعبد أنه قتله فشهادتهما باطل لا تجوز؛ لأنهما يجران الثلث إلى أنفسهما.
وكذلك لو ثشهدا على وارث أو على أجنبى أنه قتله. خطأ كانت شهادتهما
بافلية 4 الأنيها نهر انا نإلى الفينهها: ١
26 36
باب الوصية في الغلة والخدم
وإذا"أوضئ الركها الرستل يفلنة"'" عندة ادنة “لون ةمال غير فإن
: . بف
3
سنة.
وإذا أوصى رجل لرجل بسكنى داره سنة وليس له مال غيرها فإنه
سكن كلنها.سيف “ويسكو*"؟ الورثة القلقين»:.ولبئن النان كالعيد؟ لأن الدار
تقسم وتبعغض» والعبد لا يقسم منه إلا الخدمة.
وإذا أوصى رجل”* لرجل بغلة عبده سنة وليس له مال غيره فإن له
ثلث غلة تلك السنة. وكذلك إذا أوصى له بغلة داره فهي وغلة العبد هاهنا
توا
'وإذا أوصى رجل لرجل بسكنى داره أو بخدمة عبده فليس له أن
يؤاجر الدار ولا العبد من قبل أن الإجارة توجب”' فيها حقاً. ولم يوص له
بغلة» إنما أوصى له بسكنى.
)١( م: لخدمة. (0)ات: يوم.
(0) ت: وتسكن. (5) ت: الرجل.
(ه( ت: يوجب.
تاب | الشيباز
25> كتاب الأصل للإمام الشيباني
وليس”' له أن يخرج العبد من الكوفة إلا أن /[/؟؟1؟ظ] يكون
الموصى [له و] أهله”' في غير الكوفة فيخرجه إلى أهله فيخدمه هناك إذا
كان العبد هو الثلث.
وإذا أوصى الرجل لرجل بخدمة عبده -" برقبته والعبد يخرج من
الثلث فإن الوصية جائزة» ورقبة العبد لصاحب الرقبة» وخدمته كلها لصاحب
الخدمة. ألا ترى أنه لو أوصى بأمة لرجل ولآخر بما في بطنها وهي تخرج
من الثلث كان له كما أوصى » ولا شيء لصاحب الأمة في الولد.
وإذا أوصى رجل لرجل بخاتم وأوصى”" لآخر”» بفصه كان ذلك
جائزاً كما'”' أوصىء ولا شيء لصاحب الخاتم في الفص. ألا ترى أنه لو
قال “هده القؤميوه*"" لفاذدء وما كان قنها من الك" فاعظره القلذنه أن
ذلك كما قال إذا كان يخرج من الثلث.
وإذا جنى العبد الذي أوصى بخدمته ورقبته جناية فالفداء على صاحب
الخدمة» فإن فداه كان على حاله يخدمهء فإذا؟ مات صاحب الخدمة
انقضت الوصية وقيل لصاحب الرقبة: أد إلى ورثة صاحب الخدمة الأرش
الذي فدى به صاحبهم العبد» فإذا أبى ذلك بيع العبد في ذلك وكان بمنزلة
الدين في عنقه» وإن أبى صاحب الخدمة في أول مرة أن يفديه فإنه يقال
لصاحب الرقبة: افده أو ادفعه. فأي ذلك ما”''' صنع فهو جائزء وقد بطلت
الوصية في الخدمة لما حدث من الجناية والغرم. ولو لم يجن" العبد ولكن
جني عليه فقتل خطأ فعلى عاقلة القاتل القيمة» يشتر ري عدا يق اف
الخدمة والرقبة» فإن كان القتل عمداً فلا قصاص فيه إلا أن يجتمع على ذلك
دق م فات: فليس. والتصحيح من ب؟ والكافي. */؟١ثو.
() الزيادة من الكافى» ٠٠و
(0) فات - وأوصى. 04 ابد ولاح
(0) ف + لو. 65 0
(0) نوع من الأوعية» ويجوز في الراء التشديد والتخفيف. وقد تقدم.
(4) ات :- من الثم (9) ت: وإن.
(١06)ت -ماء (١١)ات: لم يجني.
كتاب الوصايا باب الوصية في الغلة والخدم با
جتت بيب ا تب 03 م
ضناحي الخدمة والزقبة» وإن اختلنا فى ذلك فقيمة العبد في مال القاتل
يشترى بها عبد”"2 فيخدم نكاه اماتيية الخدمة وان لقا رحطل حينية أو قطع
يديه دفع العبد إليه وأخذت قيمته صحيحاً فاشترى""" بها عبداً مكانه. وإذا
نطقت يذه أو رتعلة أو :فقفت احدى 7" عي أو شج مُوضِحَة أو جرح
جراحة غير ذلك فإن على الفاعل له ذلك الأرش» فإن كانت الجراحة تنقص
الخدمة فإنه يشتري بأرشها عبد””' آخر يخدم صاحب الخدمة مع العبد أو
يباع العبد فيضم ثمنه إلى ذلك" الأرش فيشترى بها عبدء وإن اختلفا في
ذلك لم يبع العبد واشتّري”" بالأرش عبد يخدم صاحب الخدمة» فإن لم
يؤخذ بذلك العبد أوقف الأرش حتى يصطلحا عليه» فإذا اصطلحا على أن
يقتسماه نصفين أجزت /7/1١7و] ذلك» وإن كانت الجناية لا تنقص الخدمة
فإن الأرش كله لصاحب الرقبة. وكذلك كل ما وهب”" للعبد أو تصدق به
عليه أو اكتسبه فهو لصاحب الرقبة. ولو كان مكان العبد أمة كان ما ولدت
من ولد لصاحب الرقبة» ولا حق لصاحب الخدمة فيهم» ونفقة الأمة إن
كانت الأمة والعبد وكسوتهما على صاحب الخدمة. فإن كان أوصى بخدمة
عبد صغير لرجل وبرقبته لآخر وهو يخرج من الثلث فإن نفقته على صاحب
الرقبة حتى يدرك الخدمة”"؟. فإذا خدم كانت نفقته على صاحب الخدمة» فإذا
مات صاحب الخدمة دفع''' إلى صاحب الرقبة. وكذلك لو أوصى بدابة
لرجل'''' وبظهرها ومنفعتها لآخر كان مثل العبد سواء.
وإذا كان لرجل ثلاثة أعبد فأوصى برقبة أحدهم لرجل وبخدمة الآخر
لرجل آخر ولا مال له غيرهم وقيمة صاحب الخدمة خمسمائة وقيمة الذي
(١1)ات: عبدا. (4)10, فج :- يسترى.
(0) ت- إحدى. (5:) ت: عينه.
(0) ت: عيد.
(5) م فات: فيضمن ثمنه وذلك. والتصحيح من الكافي» #/7١اظ.
(00: م قت «أسترعع: (0) م ف: ما اوهب.
(9) مت: للخدمة.
)٠١( مات دفع. (1)ت- لرجل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أوصى برقبته ثلاثمائة وقيمة الباقي ألف درهم فالثلث بينهم على ثمانية
أسهمء فما أصاب خمسة أسهم فأصاب الخدمة بخدمة العبد الذي أوصي له
بخدمتهء فيكون له من خدمته ثلاثة أيام» وللورثة يوم» ويكون لصاحب
العبد الاخر من رقبته مائتان وخمس وعشرونء فإذا مات صاحب الخدمة
استكمل صاحب الرقبة رقبة العبد الذي أوصى له بها كلهاء فإذا مات العبد
الذي يخدم كان العبد الذي أوصي برقبته معنن الرقبة كله. ولو كان العبيد
قيمتهم سواء وقد أوصى بالذي ذكرنا كان لصاحب الخدمة نصف خدمة
العبد الذي أوصي له به ولصاحب الرقبة نصف رقبة العبد الذي أوصي له
به. ولو كان أوصى بالعبيد كلهم لصاحب الرقبة وبخدمة أحدهم لصاحب
الخدمة كان الذي أوصي له برقابهم لا يضرب إلا بقيمة واحدة منهم؛ لأنه
لا يضرب”'' بأكثر من الثلث» ويضرب الآخر بخدمة ذلك الآخر”"» فيكون
هذا كالباب الذي قبله. ولو كان هؤلاء العبيد يخرجون من الثلث كان
لصاحب الرقبة ما أوصى له به ولصاحب الخدمة ما أوصي له بهء فإذا
نات" ناحيه :الخدمة اونعع ذلك إلى “صاحت: الرقية.
وإن لم يكن له مال غيرهم فأوصى بثلث كل عبد منهم لفلان وأوصى
بخدمة أحدهم بعينه لفلان فإنه يقسم الثلث بينهم على خمسة أسهمىء
/71 ظ] لصاحب الخدمة ثلاثة أخماس الثنلث في خدمة العبد الذي
أوصي له بخدمته يخدم ثلاثة أيام وللورثة يومين» ويكون للآخر خمسا
الثلث في العبدين في كل واحد منهما خمس رقبته» من قبل أنه ضرب بثلث
ك1 ادك تيه تأ منانة الخمس وضرب صاحب الخدمة بالعبد الذي أوصى
له بيخديقة كل ْ
الخدمة وليس له مال غيرهم قسم الثلث بينهم نصفين» فما أصاب صاحب
الخدمة فهو فى العبد الذي أوضيئن له به وذلك نصفهء وما أصاب صاحب
)١( مف + إلا بقيمة واحدة منهم لأنه لا يضرب.
(0) ف- الآخر.
كتاب الوصايا باب الوصية في الغلة والخدم 3
الثلث كان له فيما بقي منهم والذي نصيبه نصف عبد يكون له في كل عبد
ثلث ذلك النصف في قول أبي يوسف ومحمدء وإن شئت شعنت قلت له في
العوزة تلق كل والحد تشستمه وله فى نصف عبد خمس ذلك النصف فى
بالخدمة؛ لأن الخدمة من ماله.
وإذا أوصى الرجل بخدمة عبده لرجل وبغلة عبده ذلك لآخر والعبد
يخرج من الثلث فإنه يخدم صاحب الخدمة شهرأء ويغل'"' على صاحب
الغلة شهراًء وطعامه على صاحب الخدمة في الشهر”" الذي يخدمه فيه
وعلى صاحب الغلة في الشهر الذي يغل فيه» وكسوته عليهما نصفان. فإن
حلى الكين تحقاية دنه يقال ليها «افذناة» قن قنياء كان "غلى تال لهما؛
ون أبنا أن يفديا قفذاء** :الوزثة: أبطلت الوصية لهذاين
قف
وإذا أوصى الرجل من غلة عبده كل شهر بدرهم لرجل وأوصى
بالثلث من ماله لآخر وليس له مال غيره فإن ثلث”" ذلك العبد يقسم بينهما
نصفين في قياس قول أبي حنيفة» فما أصاب صاحب الثلث فهو لهء وما
أصاب صاحب الغلة فإنه يستغل ثم يحبس فينفق عليه كل شهر درهم'*,
فإن مات وقد بقي منها شيء رده على صاحب الثلث» ويرجع ما حبس من
قبة العبد إلى صاحب الثلث.
00 1 ا فى
وإذا أوصى رجل بسكنى داره لرجل وليس له مال غيرها فإنه يسكن
الغلك متها ونسكن الورية لعلف 210
)١( ممات: في العبد. 0) مف ت: أو يغل.
(6) م ف- في الشهر. (:) ا ت: : على حالة.
(6)ات: هذاأه. (0) مت - لرجل.
(0) ت: الثلث؛ ات + من. (6) ف: بدرهم.
(9) ف + لله.
(١٠)ت - وإذا أوصى رجل بسكنى داره لرجل وليس له مال غيرها فإنه يسكن الثلث منها
ويسكن الورثة الثلئين.
كتاب: الأصل للإمام الشيباز
م الشيباني
وإذا أوصى الرجل لرجل بغلة داره كان له ثلث الغلة» فإن احتاج
الورثة إلى أن يسكندوا فيه قسمت الدان آثلاثاء :فيكون للورثة فلثاهاء وأعزل
وإذا أوصى بدرهم من غلة داره كل شهر لإنسان /[/775و] فإنه0©
يحبس عليه ثلث الغلة ثم ينفق عليه درهم”" في”" كل شهرء فإن انكسرت
الغلة أنفق عليه مما حبس عليه من الثلث حتى يموت.
وإذا أوضى الرجل لرتجل بكلة ذاه ولآخر نعيدة”؟ ولكاشر شوب افإن
الثلث يقسم بينهم. فيضرب كل إنسان منهم فيه بما يسمى له”*2. فما أصاب
صاحب الدار كان له غلة ذلك» فإذا مات صاحب الغلة بطلت وصيته وقسم
الثلث بين من بقي من أهل الوصية"'' لكل إنسان ما أوصى به فيما سمي
له ولا يضرب أحد منهم بأكثر من الثلث.
وإذا أوصى الرجل بغلة داره أو بغلة عبده في المساكين جاز ذلك من
الغلث 9" والسكنى والخدمة ء 4 تجور إلا لإنسان معروف يعلوم. وكذلك
لو أوصى بظهر دابته في المساكين كان ذلك باطلا. 3 أوصى بظهرها
لإنسان معلوم يركبها”' في حاجته ما عاش, أو أوصى”''" بظهرها لإنسان
بعينه في سبيل الله تعالى فإن ذلك جائز. وكذلك لو أوصى بغلة داره
١ . )0١( 1
في المساكين فهو جائز.
قال محمد: يجوز أيضاً إذا أوصى بظهر دابته فى سبيل الله تعالى وإن
لم يوص بذلك”"'2 لإنسان بعينه.
وأرضه
)١( م: فهو. (0)اات: درهم.
0) ف- في. (5)ات: بعبد.
(05) ف: يساله. (7)ات: الوصيية.
(0) ف - وإذا أوصى الرجل بغلة داره أو بغلة عبده فى المساكين جاز ذلك من الثلث.
(0) ت: ولا. (49)ات: تركها.
(١٠)ت: ما عاشوا وأوصى. )١١( ف: أو أرضه.
(0١)م: ذلك
كتاب الوصايا باب الوصية فى الغلة والخدم
وإذا عل الرجل كاز أو أرضه عندفة في المساكين"" في
"قي الم يفدها] اف حا وف فيو زاك اتات
ترى أنه لو أهدى هدياً أو بدنة أو أخرج صدقة من ماله أو زكاة ماله
ثم مات قبل أن ينفذها جعلناها ميراثا. ولو جعل ذلك في مرضه عند
الوصية للمساكين صدقة”" فإن ردت بعد موته بيعت وتصدق على
المساكين أجزت ذلك وإن”؟ لم يُقبض؛ لأنه أوصى به”©. ولو قال في
صحته: غلة أرضي هذه أو داري هذه أو عبدي هذا صدقة في
المساكية» لفإنكردات تعد موي فهى “رية عن للم قاع با"
بثمنهاء أجزت ذلك ما أجازه الورثة» فإن طعن فيها طاعن منهم
جعلتاها' وضية من ثلنه:. كما قال.
وإذا أوصى الرجل بداره”" أو بأرضه فجعلها حبيساً على الآخر فالآخر
من ورثته لا تباع أبطلت ذلك وجعلتها ميرائاً على فرائض الله تعالى. بلغنا
00 :65م
ذلك عن شريح 5
وإذا أوصى الرجل بغلة داره لرجل وسكناها لآخر ورقبتها لآخر وهي
من الثلث فهدمها رجل”'''' بعد موت الموصي غرم قيمة ما هدمء
وتبنى217 مساكن كما كانت فيؤاجر فيأخذ غلتهاا'' صاحب الغلة» ويسكنها
الآخر. وكذلك البستان إذا أوصى بغلته فقطع رجل /[/5؟77”ظ] نخله أو
سجر ة.
)1١( ت: للمساكين. فق ت - في صحته.
5 ت للمساكين صدقة. 2( م6 فات: فإن.
)ه( م6 ف: له. (5) ت: يباع ويتصدق.
0) ت: بثلث داره.
(6) لعله يقصد قول شريح: لا حبس في الإسلام عن فرائض الله. انظر: المصنف
لعبدالرزاق» .١147/4 وقد تقدم عند المؤلف أيضا.
(9) م فات - من. والزيادة من ع. (١٠)ت: يزجل.
(١)ت: ويبني. (؟“١)ت: عليها.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله وأوصى”'؟ لآخر بغلة داره وقيمة
الدار ألف درهم وله سوى ذلك ألفا درهم فإن لصاحب الغلة نصف غلة
الدار» ولصاحب الثلث نصف الثلث فيما بقى من المال والدار»ء خمس ذلك
ف الذان واريفة اماف قن الماله فى قباس فول" أن : عففة وان ءا غزنا
ذللقة فى المال أوقلته :فق الدان :فإذادمات «عاحي: الغلة افلماعيس النية لنت
الداز والجنالة إن السععع) إردا 1 "بطلت و فناحك العنة زاك
صاحب الثلث ثلث المالء فإن لم تستحق”" الدار”“ ولكنها انهدمت
وسقطت فإنه يقال لصاحب الغلة: ابن" نصيبك منها كما كانت» وتبنى
الورثة نصيبهم» ويبني صاحب الثلث نصيبه» فتكون الغلة بيهم كما كانت»
وإن هم أبوا أن يبنوا لم يمنع صاحبه من أن يبني ما يصيبه''؟ من ذلك»
ويؤاجره ويسكنه. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا أوصى رجل لرجل بسكنى دار أو بغلتها”" فادعاها رجل وأقام
بينة أنها له فشهد الموصى له بالغلة أو بالسكنى أنه أقر أنها للميت فإنه لا
تجوز'* شهادته» لأنه" يجر إلى نفسه بذلك. وكذلك لو شهد للميت بدين
أو بمال أو بقتل خطأ فشهادته باطلة”''' من قبل أنه" له فى مال الميت
نصيب. ألا ترى أن الميت لو لحقه دين كان هذفن الدين فيشهل سحن
تجو له الوصية. .أولا فرق أن عمال العيت: كلما تقر كان بعير :053 فى
5
0
وصيته 2 .
36 26
)١( م: فأوصى. (؟) ف-_الدار.
(0) ف: ان؛ ت: أين. () ات: ما نصيبه.
(0)ات: وبغلتها. (6) ت: لا يجوز.
(9) ت: فإنه. (١٠)ت: باطل.
(١1)فات: أن. (15)م فات - له. والزيادة من ع.
9١)م: في صيته.
كتاب الوصايا باب الوصية فى الأرض والبستان
باب الوصية في الأرض والبستان
وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه وبرقبته لآخر وهو ثلث ماله
فالوصية جائزة» ورقبته لصاحب الرقبة» وغلته لصاحب الغلة أبدأ ما بقي.
وكذلك إذا قال: ثمرته لفلان أبدأء فهذا والغلة سواء. والسقي والخراج
ومعالجة البستان فيما يصلحه على صاحب الغلة. وإنما أجزت الوصية
بالغلة؛ لأنها من مال الميت. ألا ترى أنها تباع في دينه.
وإذا أوصى رجل لرجل بصوف غنمه وألبانها وسمنها أبداً فإن ذلك لا
يجوز إلا ما كان على ظهورها من الصوف يوم مات» ومن اللبن ما في
: )200 1 . : : : : 5
ضروعها”''. ومن السمن الذي في اللبن الذي في الضروع. والولد الذي في
البطن /[5/8؟١7و] وما حدث له''' بعد ذلك فلا وصية له فيه. وهذا والغلة
في القياس سواءء ولكني أدع القياس فيه وأستحسن ذلك. وكذلك”" إذا
أوصى بولد جاريته ندا فإن ولدت لأقل من ستة أفتهيق بعد موته فإن
الولد'؟» جائز في وصيته من الثلث. ولو" ولدته لأكثر من ستة أشهر لم
نكن : للعواضي: 10" افية قو ولا تق العدفينا: ثلد"" بعل الولك: الأول
وإذا أوصى رجل لرجل بثمرة بستانه وفيه ثمرة ثم يموت فإنما له تلك
الثمرة من الثلث إلا أن يقول: أبداء فإن لم يكن له فيه ثمرة فإني أستحسن
أن أجعلها له حتى يموت» فإذا مات صاحب الغلة التى أوصى له بها أبطلت
وصيته فلا يورث» فإن كان البستان قد أثمر ثم مات الذي له الغلة فتلك
الثمرة لورثته. ولو كان باعه في حياته وأخذ ثمنه ثم مات كان بيعه جائزاً
وإذا أوصى لرجل بغلة نخله أبداً ولآخر برقبتها ولم تدرك ولم تحمل
(١)ت: في ضرعها. (؟) فات - لله.
(0) ت: ولذلك. (4:) ت: للولد.
)0( م ف: ولد. (5) ات لله.
(50) ف + من.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن النفقة في سقيها والقيام عليها على صاحب الرقبة» فإذا أدركت فإن
النفقة على صاحب الغلة إذا أدركت منفعته على الذي يكون له المنفعة» فإذا
حمل عاماً واحداً ثم أحال فلم يحمل فإن النفقة على صاحب الغلة» فإن لم
يفعل وأنفق صاحب الرقبة عليه حتى يحمل فإنه يستوفي نفقته من ذلك
الجمل 0007 البميز "فين لماكت ل ٍ
وإذا أوضن وجل الرجل"" فلع غلة بسعانة أردا ولا مال له غير فهو
جائزء وإن قاسمهم البستان فأغل”* الذي له ولم يغل الذي لهم أو أغل”*»
الذي لهم ولم يغل الذي له فإنه يشاركهم ويشاركونه؛ لأن القسمة في ذلك
باطلة» إنما يقسمون الغلة» وللورثة أن يبيعوا ثلثى البستان فيكون المشتري
فريك ماحنة الغلة: 1
وإذا أوصى رجل بغلة بستانه التى فيه لرجل وأوصى بغلته أبداً له أيضاً
ثم مات الموصي وفي البستان غلة تساوي مائة درهم والبستان يساوي
ثلاثمائة درهم فإن للموصى له ثلث الغلة التي فيه» وله ثلث ما يخرج من
ولو أوصى بعشرين درهماً من غلته كل سنة لرجل فأغل سنة قليلاً
واغل 'سنة كتير قله قلف القلة: كز سبة ٠ يحيسن افيتقق عليه كا ب
عشرين درهما.
وإذا أوصى أن ينفق عليه أربعة”'' كل شهر من عرض ماله وأوصى
لآخر أن ينفق عليه خمسة كل شهر من غلة /[5/9؟؟ظ] البستان وليس له
مال غير البستان فإن ثلث البستان بينهما نصفين» يباع حصة الذي أوصى له
أن ينفق عليه كل شهر أربعة ثم يوقف الثمن على يدي وصي إن كان له
دلق ت - بقي من.
0( م وما بقي من الحمل» صح ه؛ ت: فضل.
0) ات لرجل. (5) ت: فماعل.
(0©) م فات: أو غل. (5) ف + من ذلك.
0) ف + أشهر.
كتاب الوصايا باب الوصية في الأرض والبستان
لتحا كا ا اا 31ت 1110 ل
وصي » فإن لم يكن له وصي فعلى يدي ثقة» فينفق عليه كل شهر أربعة»
ويحبس سدس غلة البستان على صاحب الخمسة» فينفق عليه حتى ينفذ
ذلك» فإن ماتا جميعاً وقد بقي من ذلك شيء فهو مردود على ورثة
الموصي.
وإذا أوضن :رخل لرخل برغلة بمتاته. وبتضفن غلة "ذلك البشتان 2"
وهو جميع ماله" فالثلث بينهما نصفين» ثلث الغلة كل سنة في قول أبي
حنيفة. ولو كان البستان هو :الثلث كانت غلة البستان كله" كل سنة بينهما
على أربعة أسهم. لصاحب الجميع ثلاثة أسهم. ولصاحب النصف واحد من
قبل أن النصف بينهماء والنصف الآخر”*» لصاحب الجميع خاصة دون
صاحبه في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد
نإنينا بفسمان ذلك آثلاثاء قلف الضاحه النصف: وثلثاة لضاحب الجميعة
لأن كل واحد منهما يضرب بما أوصى له في غلة البستان.
وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه وأوصى لآخر بغلة عبده وقيمة
البستان ألف درهم وقيمة العبد خمسمائة وله سوى ذلك ثلاثمائة ولا مال له
غير ذلك فإن الثلث بينهما على أحد عشر سهماً في قياس قول أبي حنيفة»
لصاحب العبد من ذلك خمسة أسهم في العبد» ولصاحب البستان من ذلك
ستة أسهم في غلة البستان» فيضرب صاحب العبد بقيمة العبد» ويضرب
صاحب الغلة بثلث المال في غلة البستان.
وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه ثم قال: البستان الذي أوصيت
بغلته لفلان قد أوصيت بغلته لفلان آخرء فهذا رجوع في" الوصية الأولى.
وكذلك لو قال: البستان الذي أوصيت بغلته لفلان غلته لفلان» فهو لفلان.
)١( ات + وليس له مال غيره. (؟) ات - وهو جميع ماله.
(0)ات: كلها.
0( ف لصاحب الجميع ثلاثئة أسهم ولصاحب النصف واحد من قبل أن النصف بينهما
والنصف الآخر.
(0)ت: عن.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
وكذلك لو قال: قد أوصيت بغلته لفلان لآخرء فهذا رجوع كله في الوصية
الأولى :والوضية للاخ *'" منهماء ولو قال: النستاة الذي أوصنت يغلت
لفلان وقد أوصيت بغلته لفلان”' الآخر””» كانت الغلة بينهما نصفيه©).
وإذا أوصى رجل لرجل بغلة داره وبسكناها لآخر 0 فإن
الثلث بينهما نصفين» فما أصاب صاحب السكنى سكنهء وما أصاب صاحب
الغلة /[7/51١71؟و] أجره» وليس لصاحب السكنى أن يؤاجرهاء إنما له أن
ند يدفع؛ لأن الإجارة قد وجب فيها حق.
وإذا:أوضئ :رتل لرجل :بغلة أرضة:ولسن له فيها"تخل .ولا شجير
وليس له مال غيرها فإنها تؤاجر» فيعطي صاحب الغلة ثلث الغلة. فإن
زف34
كان”" فيها نخل وشجر أعطي ثلث ما يخرج من النخل والشجر”".
وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه وبثلث ماله لآخر فاستحق البستان
بعد موته فقد بطلت وصية صاحب البستان» ا
من المال.
وإذا أوصى رجل لرجل أن يؤاجر أرضه منه سنين مسماة كل سنة
ا وكذا وهي جميع ماله فإنه ينظر إلى أجرها”'» فإن كان أجر مثلها
جازت لهء وكذلك إن حط عنه شيئا””'' منه فإنه يحسب له ذلك من
الثلث؛ وإن كان حط عنه أكثر من الثلث”''' لم يجز إلا أن يسلم ذلك
الورئة وهم كبار.
وإذا أوصى رجل لرجل بغلة أرضه ولآخر برقبتها وهي الثلث فذلك
)١( ف: الآخر. () ف وقد أوصيت بغلته لفلان.
9) فات: لآخر.
(4:) وقد تقدم نظير هذه المسألة قريباً. انظر: “//ا1او.
)0( ت - أن يسكن أو. (5) مات كان؛ صح مه.
(0)ت: من الشجر والنخل. (46) ت: كذا.
(9) ت: إلى آخرها. 1 و
()ت وإن كان حط عنه أكثر من الثلث.
كتاب الوصايا باب الوصية في العتق
جائز لصاحب الغلة» ولا شىء لصاحب الرقبة فى الغلة» فإن باعها صاحب
الرقبة وسلم صاحب الغلة جاز البيع» وبطلت وصية صاحب الغلة؛ لأنه
أجاز البيع» ولا حق له في الثمن.
وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه هذا أو داره هذه ثم باعه ثم
اشتراه فإن الوصية باطل؛ من قبل”'' أن بيعه رجوع في الوصية.
وإذا أوصى رجل لرجل بغلة كل بستان له يوم يموت وليس له بستان
يوم أوصى ثم اشترى بستاناً ثم مات فإن الوصية جائزة من الثلث.
وإذا أوضي رحل لرجل :نغلة يشدائه قاغل المييتان مننة أو سين أو
أكثر من ذلك قبل موته ثم مات الموصي فليس للموصى له من تلك الغلة
شىء» إنما تكون له الغلة التى تحدث بعد الموت؛ لأن الوصية لم تجب
حتى مات.
وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه ثم إن الموصى له بالغلة اشترى
البستان من ورثة الميت فإن ذلك جائزء وقد بطلت وصيته. وكذلك لو لم
يبعه الورثة ولكنهم تراضوا على شيء دفعوه إليه على أن يسلم لهم الغلة
ويبر'؟ منها فإن ذلك جائز. وكذلك سكنى الدار وخدمة العبد إذا صالحوه
جائز على ذلك.
26 36
/[7"اظ] باب الوصية في العتق
وإذا أوصى بعتق عبذه بعل موته فقال: أعتقوه. أو قال: هو حر بعد
5 ع 5 (9) ء ع 5 1 0 525 ع 5 : عن
موتي بيوم أو ان أو باكثر من ذلك أو بأقل» وأوصى .لإنسان بألف
()ات- قبل. (5) ت: ويبرى.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
درهم فالثلث بينهما بالحصص.». وليس هذا من العتق الذي بيدا مف هاما
العتق الذي يبدأ به قبل الوصية فإذا قال: هو حر بعد موتي » مبهمة » أو
أعتقه في مرضه البتة أو قال: إن حدث في حدث من مرضي هذا فهو حرء
فإنه يبدأ به قبل الوصية. وكذلك التدبير. وكذلف كن عن يق 3 يعر 7ن
الوث حي" وقعدنزة: جدلايه ككز «الوصية بلقا تسو من ذنك عد
عبدالله بن عمر وعن إبراهيم النخعي أنهما قالا: إذا كانت الوصية والعتق
فا نين ال 1
وإذا أعتق الرجل أمته عند موته وأوصى بوصايا فإنه 8 ا
فإن بقى شيء من الثلث بعد العتق كان لأهل الوصية» 7 لمق
شيء فلا شيء لهم. ولو ولدت الأمة بعد العتق قبل أن يموت الرجل أو
بعدما مات لم يدخل””") ولدها في الوصية؛ لأنها ولدته وهي حرة. فإن
عجز الثلث عن قيمتها كان عليها السعاية» فإن ماتت قبل أن تؤديها0»
كان على ولدها أن يسعى فيما"'' بقي على أمه في قياس قول أبي
حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فلا سعاية على الولد في
شيء من ذلك.
وإذا دبر الرجل عبده وقال لآخر: إن حدث بي حدث من مرضي هذا
فأنت حرء ثم مات من مرضه فإنهما يتحاصان في الثلث من قبل أن عتقهما
وقع جميعاً وليس له أجل بعد الموت
وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله وأوصى بعتق عبذه والعبد هو الغثلث
)00( ف: مع.
(؟) م فات: هذا. والتصحيح من الكافي. “/١٠و؛ والمبسوط. 5/37.
(9) ات: يغير.
(8) المصنف لابن أبى شيبة» 4/لا6١ .١168
(0) ت وإذا أعتق الرغل أمته عند موته وأوصى يوصايا فإنه يبدأ بالعتق.
(5) ت: فإن. 0) مه: في نسخة يدخل.
(0) ت: أن يؤديها. (9) م: فيها.
كتاب الوصايا باب الوصية في العتق ع
فإن الثلث يقسم بينهما نصفان» للعبد نصف الثلث» يعتق نصفه ويسعى في
نصف قيمته» وللموصى له بالثلث نصف الثلث”'' في سعاية العبد» وفيما
بقي من المال. ْ
وإذا أوصى الرجل لعبده بدراهم مسماة أو بشيء من ماله مسمى فإنه
لا يجوزء من قبل أنه عبد الورثة وماله لهم» فلا يجوز أن يوصي له بشيء
إلا أن يوصي له بشيء من رقبته» فإن أوصى له بشيء من رقبته /[7171/7و]
الفضل في قول أبي حنيفة. ل ا ل
وكذلك لو وهب له رقبته في مرضه كلها عتق” من الثلث. وكذلك لو
تصدق برقبته عليه عتق من الثلث. و 1
لأنه قد أوصى له من رقبته بشيء فيعتق ثلثه. فإن استكمل الثلث فلا شيء له
غير ذلك. وإن بقي له من الثلث شيء أكمل له الثلث. لد
رفضا عليه تفل شعن افيه للورثة» يقاضوده زم بصييه” "من العليف مين
رقبته.
وإذا أعتق تق الرجل عبده في مرضه وله مال أو ليس له مال فجنى العبد
جناية فإن جنايته والجناية عليه موقوفة» فإن بر”؟؟ الرجل فالجناية جناية
حرء وإن مات الرجل والعبد يخرج من ثلثه فهو كذلك أيضاًء وإن كان
رقبته» والجناية عليه مثل جناية العبد في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي
من ذلك. وإن كانت عليه سعاية أو لم تكن فجنايته جناية حر تجب على
العاقلة؟ لأنه إذا أعتق بعضه عتق كله.
وإذا أوصى الرجل بعبده لرجل وهو الثلث ثم أوصى بذلك العبد أن
(0؟) فات: أعتق. (9) .تك نضسة:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يعتق أو يدبر فإن هذا رجوع في الوصية» ولا يكون للآخر في رقبته وصية
بعد العتق. وكذلك لو قال: قد أوصيت بعتقهء فإن هذا رجوع في الوصية
الأولى» ولا يكون له في رقبته شيء وقد أعتق عن الميت» وكيف يستقيم
أن تكون وصيته في هذاء يضمن الميت أو يستسعيه أو يكون شريكاً في
0
الغلام أم لا
وإذا أوصى الرجل بعبده لرجل وأوصى بعد ذلك بالعبد أن يباع من
رجل آخر وسمى له ثمناً حط عنه قيمة الثلث ولا مال له غير العبد فإن
الذي أوصى له بذلك بالخيار» إن شاء أخذ خمسة أسداس العبد بثلثي
القيمة» ويكون السدس الباقي للذي أوصى له برقبته» فإن ترك الذي أوصى
له بالشراء الشراء أو لم يكن له في ذلك حاجة كان الثلث للذي”© 00 له
برقبة العبد. ولو أوصى 7 حا نم أوضي اله أن يباع فإني آخذ بالآخر من
ذلك؛ لأن الآخر رجوع عن الأول؛ لأن ] هاتين الوصيتين 1
0-0-6 أبداً.
وإذا أوصى الرجل بعبده أن يباع نَسَمَة 000 فإنه يباع نسمة كما أوصىء
وحط من ثمنه مقدار الثلث إن لم يجدوا من يزيدهم على ذلك. ولو أوصى
أن يباع ولم يقل نسمة ولا للعتق”" فهذا باطل لا يجوز. وإذا أوصى أن يباع
من رجل مسلم بعينه ولم يسم مالا فإنه يباع منه بقيمته» ولا ينقص من
ذلك شىء » فإن شاء أخذه وإن شاء ترك
وإذا أوصى الرجل بعتق عبده فلان وأبى العبد أن يقبل ذلك فإنه. يعتق
من الثلث وإن أبى ذلك: من أجل أن غتفه شيء تقرب به الميت إلى الله
تعالى فلا 00
)١( انظر للشرح: المبسوطء 8/58. (0) ف: الذي.
(9) تشاع له. (5:) ت: لا يجتمعان.
(0) أي: يباع ليعتقه من يشتريه. والنسمة في الأصل هي 1 7 لكثرة استعمالها مع
العتق صارت تستعمل ف هذا المعنى. انظر: المغرب» نسم
() فات: العتق. 4 0
كتاب الوصايا باب عتاقة الوارث
وإذا أوصى بعتق عبد وأوصى أن يباع عبد له آخر من”'' فلان بكذا وكذا
وحط عنه من قيمته مقدار الثلث من جميع ماله والعبد الذي أوصى بعتقه هو”")
الثلث فإنه يعتق نصف ذلك العبد الذي أوصى بعتقهء ويباع الآخر من الموصى
مارتحا عه ذو كوه تضفت القلك. وإذ كان الميث :اعت الغيد قأيك”" عتقه
وباع العبد الآخر وحط عنه الثلث من جميع المال قيل للمشتري: نحط”*' عنك
نفنت العلف وانقذ "نا قري إقير زلف وليد له إلا ذللة وسسيعن
المعقق قن تلصف مع 001 بدأ بالبيع فباع ثم أعتق بعد البيع أبطلنا العتق»
غير أنه لا يرد رقيقاً ولكن العبد المعتق يسعى في قيمته كلها إذا بدأ بالبيع بدأ به.
وإذا بدأ بالعتق تحاصًا. وإذا بدأ بالبيع فحابى في الثلث ثم جاء بيع آخر فحابى
فيه بالثلث تحاصا في الثلث فيقسم”'' بينهما نصفين. فإن لم يقبل الرجلان البيع
على ذلك فلا بيع لهما ولا وصية. وإذا بدأ بالبيع وحابى بالثلث ثم أعتق وهو
الثلث ثم باع وحابى بالثلث فللمبتاع الأول نصف الثلث». ونصف الثلث بين
المعتق وبين المشتري الآخر نصفان"» إذا كان ما حط من الأول مثل ما حط
.من الآخر ومثل العتق الآخر. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف
ومحمد: يبدأ بالعتق في هذا كله من الثلث» ولا يحط في البيع شيئاً إلا أن
00 00007 7 زفي
يفضل من الثلث شيء. وهو قول محمد" '.
36 36
باب عتاقة الوارث
وإذا اشترى الرجل ابنه في مرضه بألف درهم وذلك قيمته وله ألفا درهم
سوى ذلك فإن ابنه /[8/91؟7؟و] يعتق »© ويرث من قبل أنه يخرج من الثلث.
)١( م فات - من. والزيادة من ع. (05:. يت “من:
)ا ات: فأئبت. (5)ات: يحط.
(5) ولفظ السرخسي: وأد. انظر: المبسوطء 1/18.
(5) ت: وإن. (0) ات: يقسم.
(6) ت - نصفان. (9) كذا في النسخ. وهو تكرار.
٠ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو أعتق معه عبداً آخر يساوي ألفاً وليس له مال غير ما ذكرنا فإن
الثلث يقسم بين ابنه وبين العبد المعتق نصفين» فيسعى كل واحد منهما في
كالاتجاعة وت" وثلان وتلت + ولديوت انمه شين" اذ كان عليه
السعاية؛ لأنه عبد ما دام يسعى» وفي الباب الأول لم يكن عليه سعاية.
زقال أب يوشف:ومحمه: “يرث الأبرن<فن ذلك كله وت عليه السعاية)
ومحاشي كمه سن يرنه ويؤدى. فضلا إن كان عليه ولا كوو ل
وصية.
4.
ولو اشترى ابنه بألف درهم وهو يساوي خمسمائة» وأعتق عبداً قيمته
خمسماثة: وليس له*” مال غيرهاء أجزت الوصية والشراء والمحاباة فيه قبل
العبق؟ الأنه هن التلكه:ويسعى"الابق 'فن قيمتة» وسعى المعدق فى فيه
ولا يرث الابن شيئاً من قبل السعاية التي عليه في قول أبي حنيفة.
وإذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها وهو مريض ثم دخل بها وقيمتها
ألف درهم ومهر مثلها مائة فإن كان قيمتها ومهر مثلها*» يخرج من الثلث:
جعلت لها الميراث والمهرء وأجزت النكاح. وإن كانت قيمتها ومهر مثلها
لا يخرجان من الثلث دفع لها مهر مثلهاء والثلث مما بقي بعد المهرء ثم
سعت فيما بقي من قيمتها. وتفسير ذلك أن يكون المال ألفين» وقيمتها إلى
المال كان أكثر من الثلث. فإذا كانت كذلك كان عليه السعاية» وبطل
الميراث:. من :قبل أنها قد اسنوفت الكلث وزادت غليه: ألا ترئ أن مهر
مثلها لو كان ألفاً كان لها مهر مثلها وثلث ما بقي. وهذا قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: النكاح جائزء ولها مهر مثلها من جميع المال»
وترث وتسعى في قيمتها وتحاسب بذلك من مهرها وميراثهاء فإن بقي شيء
أدته إلى الورئة» فإن كان زادها شيئاً على مهر مثلها أبطلنا الفضل؛ لأنها
وارثة.
)١( ات: ثلثة. زفق ت: شيء.
(0)ات: يكون. 2 ت - له؛ صح ه.
(0) ت: مهر مثلها وقيمتها.
كتاب الوصايا باب الوصية بمثل نصيب أحدهم 1ه
وإذا أعتق الرجل أمته وقيمتها ألف درهم ثم استدان''' منها مائة درهم
ثم تزوجها ثم مات ولم يدخل بها وترك ألفي درهم سوى ذلك وذلك كله
وإذا أعتق الرجل أمته وليس له مال غيرها ثم تزوجها فاستدان منها
مائتي درهم نأنفقها على نفسه وذلك في مرضه ثم مات فإن النكاح باطل»
ولا ميراث لها /[/78؟ظ] ولا مهر إذا كان لم يدخل بهاء وعليها أن
تسعى في ثلثي ما بقي بعد الدين في قول أبي حنيفة.
وإذا أعتق الرجل أمته في مرضه ثم تزوجها وليس له مال غيرها ثم برأ
ء زهة 0 د 000 30
وصح أو اكتسب"" مالا.وهو مريض تخرج هي ومهرها من الثلث ثم مات فإن
النكاح جائزء وهى حرة» ولها المهر والميراث» فقد اجتمع في هذا القول وصية
لها(" وميراث. ألا ترى أنها قد ذهبت بقيمتها مع الميراث. وهذا قول أبي حنيفة.
وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد أنه إذا أعتقها في مرضه ثم تزوجها على
مهر ثم مات من ذلك المرض فإن النكاح جائز وعليها أن تسعى في قيمتها كلهاء
من قبل أن لها الميراث ولا وصية لهاء ولها الميراث والمهر إلا أن يكون ما سمى
أكثر من مهر مثلهاء فترد إلى مهر مثلهاء وعليها عدة المتوفى عنها زوجهاء وهي
بمنزلة الحرة في أمرها كله. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.
26 36
باب الوصية بمثل نصيب أحدههم'''
وإذا ترك الرجل خمسة بنين فأوصى بمثل نصيب أحدهم وبثلث ما
(١)ات: ثم استأذن. (0) ا ت: واكتسب.
(6) ات لها؛ صح ه.
دع مسائل هذا الياب مبنية على الحساب. انظر لشرح هذه المسائل : المبسوط. لك
وما بعذه.
ظ ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
مد "كبري افلكم وك لنصيب لآخر فإن الفريضة من أحد و< خمسير' مهما
الغلك من ذلك «سيعة عش تنما لفناحى” "© التعيه عر للف كمائية
أسهمء ولصاحب الثلث مما بقى من الثلث ثلاثة أسهمء وبقي ستة» ردها
عا ا
على الثلنين» فيكون .أريعين سهما بيد" حخمسة لكل ابن ثمانية,
وإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وبربع ما بقى من الثلث بعد النصيب
فإن الفريضة من تسعة وستين» الفلك من ذلك كلالة*" وعشرون هما :
والنصيب ذلك أحد » وربع ما ا تسعة. ردها
7 م ّ بقي اي ر
ا فإن
الفريضة من سبعة وثمانين» الثلث من ذلك تسعة وعشرون» والنصيب من
ارابك عتور ,بويد ٠» وبقى خمسة عشر سهماًء ٠ فاطرح خمسها ثلاثة»
ورد اثني”” ' عشر على الثلثين» فيكون سبعين سهماًء لكل ابن أربعة عشر
سهماً.
وإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما بقي من الثلث بعد
النصيب فإن الفريضة من سبعة وخمسين سهماًء الثلث من ذلك تسعة عشرء
والنصيب من ذلك عشرة» /59/51؟و] ثم انقص منها ثلاثة» لأنه قال: !
ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب» فردها على التسعة» فيكون اثني عشر
سهمأء ثم يرد ذلك على الثلثين فيكون خمسينء لكل ابن عشرة. وهذا قول
أبي يوسف ومحمد ٠ وقال أبو يوسف بعد ذلك: هي من تسعة وثلاثين»
الثلث من ذلك ثلاثة عشرء النصيب من ذلك سبعة» ثم انقص منها©
ثلاثة» فردها على" ما بقي من الثلثء فيكون تسعة. ثم ردها على
الثلثين» فيكون خمسة وثلاثين إلى » لكل ابن سبعة» وهو قول محمدء لأنهما
)000( ف: وثلث ما بقي. زهة م ف: ولصاحب.
(9)اات: من. (5) ت: ستة.
(0) ات: اثناء (5)ات: منه.
[(©6 م ف - على. [©6 ت خمسة وثلاثين.
كتاب الوصايا - باب الوصية بمثل نصيب أحدهم >
خووة!"«ذلك للنتوجا يق 00 من الثلث بعد الوصية.
0.
وإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما بقي من الثلث بعد
التضينه كاف الفرئيضة قن نيية ووب الفلك" هد ذلك فس
وعشرون» والنصيب ثلاثة عشر» فاطرح من ذلك ربع” 0
ثلاثة» فردها على ما بقي» ثم أضفها إلى الثلثين» فيكون خمسة وستين»
لكل ابن ثلاثة عشرء وفي”" القول الآخر الفريضة من سبعة وخمسين»
القلث من ذلك تشبعة عدر والنضيت عشرة. فاتقطن هن قلؤثة »+ فرذها: لول
ما بقي من الثلث» ثم رد ذلك على الثلثين» فيكون خمسين سهماًء لكل
ألو عشرة”.
وإذا مات الرجل وترك ابنتين وأمّا وامرأة وأوصى بمثل نصيب إحدى
ابنتيه وبثلث ما يبقى0" من الثلث فإن الفريضة من ستة وستين» فالثلث اثنان
وعشرون» 96 الأيشي 1" سنة عقي وثلث ما بقي اثنان»
وبقي أربعة» فردها على الثلثين» ندلك اق وار سو فللايه 37 إثبان
وثلاثون» وللأم ثمانية» وللمرأة ستة» وللعصبة سهمانء والوصية ثمانية
م
كير ٠.
ولو أوصى بل “لمنيت إحزى الاعية الاتلك” ماين من للق
فإن الفريقة امن تتعفاتة واريع ةدر ع 13و فالعلع من لله مائدان
وثمانية» ومثل نصيب إحدى الابنتين يد مائة وستون». وبقى ثمانية وأربعون»
200 ا 5 8
فثلئها ستة عشرء فاطرح من مائة”" وستين الستة عشر منهاء ثم رد ما بقي
)١( مفات: يحلان. والتصحيح من هامش نسخة م.
)د ات: : ما بقي. (0) ت: والثلث.
(44 ات الريع: (5) مموت: ولا في.
(5) مف + الى. (0) ات: ما بقي.
(8) ت: الابنين. (9) ت: فلابنين.
(١٠)فات: إلا يثلث. (١)ت: وعشروك.
(؟١1)م فات: ابنتين. (1)ات: من ثمانية.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
على الثلثين» فيكون أربعمائة وثمانين» فاقسمه بين الورثة على سهام الله
تعالى » فللابنتين ثلاثمائتة وعشرون». وللأم ثمانون» وللمرأة ستون. وللعصبة
عشرونء. هذا في القول الأول. وأما في القول الثاني فإن الفريضة من مائتين
وستة عشرء الثلث من ذلك اثنان وسبعون» ومثل نصيب أحدهما ستة
وخمسون». بقى ستة عشرء فانقص من النصيب ثمانية» فردها على ما بقي
من الثلث. وهو /[19/5١7ظ] ستة عشرء فيصير أربعة وعشرين» فرد أربعة
وعشرين على الثلثين» فيكون مائة وثمانية وستين» الثلثان من ذلك مائة واثنا
عشرء للابنتين لكل واحدة ستة وخمسونء. وللأم السدس ثمانية وعشرون»
ع
وللمرأة الثمن 02 وعشرون». ين ننيدة أسهم
ولو كان أوصى بمثل نصيب المرأة وبئلث ما بقي من الثلث فإن
الفريضة من مائتين وأربعة وثلاثين» الثلث من ذلك ثمانية وسبعون» ومثل
نصيب المرأة أربعة وعشرونء بقي أربعة وخمسون. فاطرح ثلثها ثمانية
عشرء وبقي ستة وثلاثون». فردها على الثلثين» فذلك اثنان وتسعون ومائةء
للابنتين من ذلك مائة وثمانية وعشرونء وللأم السدس من ذلك اثنان
وثلاثون. وللمرأة الثمن من ذلك أربعة وعشرون» وبقي ثمانية أسهم
وإذا كان البنون خمسة وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبئلث ما بقي من
الثلث فإن أصلها أن تأخذ خمسة فتزيد عليها واحداً ثم اضربها في ثلاثة ثم
تنقص الواحد الذي زدت ثم تضربها في ثلاثة فذلك جميع المال. فإذا أردت
أن تعلم النصيب فخذ واحداً فاضربه في ثلاثة ثم في ثلاثة7" فذلك تسعةء
ثم اطرح واحداً فذلك النصيب.
وإذا قال: بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما بقي من الثلث بعد
النصيب» فخذ خمسة فزد عليها واحداً ثم اضربها في ثلاثة”؟' فهذا جميع
(١)ات: أحد. (؟) ت: وللعصب.
(9) م ثم في ثلاثة.
05( ت + ثم اطرح عدد البنين فذلك خمسة ثم اضربها في ثلاثة.
كتاب: الوصايا باب العين والدين 33
المال. وأما النصيب فخذ واحداً فتضربه في ثلاثة ثم تضربها في ثلاثة ثم
كزيوا"" ليها واجذدا هذاك الضيت: هذا تفسين القول. الأول: وما تتسير
حساب هذا الآخر فخذ خمسة ثم زد عليها واحداً ثم اضربها في ثلاثة فهذا
اي 0 0 0 :
جميع المال . 5 أردت ان تعلم كم التي فخل واحذاء ااي في
ثلاثة ثم في ثلاثة'"' ثم اطرح عدد البنين خمساًء فذلك مثل نصيب أحدهم
وإذا كان للرجل خمسة بنين وأوصى لأحدهم بكمال الربع بنصيبه
وبثلث ما بقي من الثلث الآخر فأجازوا ذلك فإن الفريضة من اثني عشرء
النصيب اثنان» وتكملة”* الربع واحدء وثلث ما بقي من الثلث واحدء وبقي
ني أريقة: جره" أثنان :(اثنان. لكل :اتح
26 26
باب العين والدين
]]٠8[/ وإذا مات الرجل وترك ابنين وترك على أحدهما عشرة
دراهم دنا وكرك عشينة عينا .كم يترك مالا غير ذلك ولا وارث له غيرهما
وأوصى بالثلث فإن الفريضة من ثلاثة» الثلث واحدء. ولكل واحد من الابنين
واحدء فاطرح نصيب الذي عليه الدين» واقسم العين على اثنين» فأعطى
الموصى له خمسة؛ وأعطى"2 الآخر خمسة» ويحسب لصاحب الدين نصيبه
)١( ف: ثم ترد.
(0) ت - وأما النصيب فخذ واحداً فتضربه في ثلاثة ثم تضربها في ثلاثة ثم تزيد عليها
واحداً فذك النصيب هذا تفسير القول الأول وأما تفسير حساب هذا الآخر فخذ خمسة
ثم زد عليها واحداً ثم اضربها في ثلاثة فهذا جميع المال.
(0) ف- فهذا جميع المال فإذا أردت أن تعلم كم النصيب فخذ واحدا فاضربه في ثلاثة
ثم في ثلاثة.
(5:) ات: ويكمله. (0)ات: احره.
(5) ت: وأعط.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
2000 ول 0006 ثلاثة ونلك 9 فعا حرم ينها 0
ولو* لم" يوص بالثلث» لكنه أوصى بالربع» فإن الفريضة من
ثمانية» الوصية اثنانء ولكل واحد من الابنين”" ثلاثة» فاطرح نصيب الذي
عليه الدين» واقسم العين على خمسةء وأعطي الموصى له اثنين» والابن
ثلاثة. ويحسَّب للذي عليه الدين نصيبه من الدين الذي عليه سبعة ونصف»
ويؤدي اثنين ونصفا””» وما خرج من ذلك من شيء فهو بينهما على
خمسة» تأخذ أصلها من أربعة» فكان له الربع» وكان ما بقي لا يستقيم بين
اثنين فضربنا هذا في اثنين فكانت ثمانية.
ولو لم يوص بالربع ولكنه أوصى بالخمس كانت الفريضة من خمسة»
فالخمس واحدء فارفع نصيب الذي عليه الدين اثنين» ولأخيه النين ثم
اقسم العين على ثلاثة» فيكون للموصى له واحد» وللوارث اثنان» فارفع
نصيب الذي عليه الدين مما عليه ثمانية» ويؤدي”' اثنين» فيكون ما خرج
من ذلك بيئهمًا على ذلك.
وإذا لم يوص بهذا ولكنه أوصى بدرهم أو باثنين أو بثلاثة أو بأربعة
أو بخمسة فإنه يأخذ هذه الوصية كلها من العين مِن قِبَل أن صاحب الوصية
يضرب بالثلث حتى يستوفي فيكون للابن ما بقي» ويرفع نصيب الابن الذي
عليه الدين مما عليه. ويؤدي إلى أخيه ما بقى عليه.
ولو أوصى بالثلث والربع أخذ أهل”''' الوصية نصف العين» من قبل
أنهم يضربون بالثلث» ويكون للابن الذي ليس عليه دين نصف العين»
)1١( ت: وثلاثين. 0) ت: وتؤدي.
(0)ات: وثلث. 2( ت: في.
(0)'ت- ولو. (5) ت: ولم.
زفق ت: من الاثنين. (0) ت: ونصف.
(9) ت: وتؤدي. (١٠)ف: فلأهل.
كتاب الوصايا باب العين والدين
5 2 من والدين
ويقسم أهل الوصية ما أصابهم فيما بينهم على سبعة» لصاحب الثلث أربعة»
ولصاحب الربع ثلاثة.
ولو أوصى الرجل بثلث العين لرجل"'' وللآخر بربع''' العين والدين
كان لأهل الوصية من العين خمسة من قبل أنهم يضربون بربع العين والدين
جميعاً. وذلك خير لهم من أن يضربوا بثلث العين» فيصيبهم خمسة»ء
وللابن خمسة» فما أصاب أصحاب الوصية فهو بينهما على ثمانية وثلث»
لمتحي كلتف الخد 0110 اموواؤلبك: ا أضناب انه بل
ولصاحب ربع العين والدين ما أصاب خمسة» ويقتسمون هذه الخمسة.
يضرب””*' فيها صاحب ربع العين والدين بخمسة» ويضرب فيها صاحب
ذلث العنن بعلاقة وكلك» فقسموة العلك على بمسة) :كما أصضات لذ"
فلصاحب ربع العين والدين» وما أصاب اثنين فلصاحب ثلث العين» ويؤدي
الابن الذي عليه الدين ثلاثة وثلثاً"'» فيأخذ نصفها الابن الذي لا دين
عليه» ويأخذ الآخران النصف فيقتسمانه'2 على خمسة.
ولو أوصى بربع العين لرجل وبثلث العين والدين لآخر فإن لأهل
ارين تمي العن ”عر ري تنه عازه الع الى وفيت
ويضرب فيها صاحب ثلث العين والدين بستة وثلاثين في قول أبي يوسف
رمحن ييتستان القسية أن ضارت لها على دلق ويؤدي_ الاين الذق
علي الذي نما واد طلن #تصينةه" قرا حذ الأتن الى لذ وين عليه لق .رياه
هذان نصفهء فيقتسمانه على الذي اقتسما عليه الخمسة الأولى.
ولو لم يوص بهذا ولكنه أوصى بالنصف فأجاز الذي عليه الدين ولم
يجز الآخر فإنهما يقتسمان: العين نصفين» فيأخذ الابن خمسة» والموصى له
خمسة على حاله لو لم يجزء ويرفع للذي”* عليه الدين نصيبه مما عليه
)١( م ف - لرجل. والزيادة من ع. (0) م: برفع.
(0) ت: وثلث. (4) ت: ويضرب.
(0) ات + فلصاحب ثلثه. (5) م فات: وثلث.
(0) ات: فيقسمانه. (0) ف: الذي.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
خمسة» ويؤدي خمسة”". فما أدى فهو بينهما نصفان حتى يستوفي الابن
ستة وثلاثين» ويستوفي الموصى له مثل ذلك» فما خرج بعد ذلك فهو
للموصى له حتى يستكمل ثمانية ودانقين.
وإذا'مات: الرجل وترك ابيا وامرأة» وترك عشري درهما عشرة على امرأته
وعشرة عيناً ولا مال له ولا وارث له”"' غير ذلك» وأوصى بدرهمين لرجل وما
بقي من الثلث لآخر وبالربع لآخرء فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك» ورد ذلك إلى
الثلث؛ فإن الفريضة من اثني عشر سهماً» فالثلث أربعة» وللمرأة الثمن بعد
لفلف فار" تصييهاا هما عليها + وبق شبعة الاين تاقسم العيق على أخد
عشر سهماً» أربعة لأهل الوصية»؛ وسبعة للابن» فما أصاب أربعة فاقسمه بين
أهل الوصية» يضرب فيها صاحب الدرهمين بالدرهمين» فما أصابها من شيء
كان له؛ ويضرب صاحب الربع بثلاثة» فما أصاب من شيء كان له» ويضرب
صاحب الثلث بأربعة”''» فما أصاب من شيء كان لهء وتُرفع” المرأةٌ
ل 0 وهو درهم وخمسة أثمان درهم وثلث ثمن درهم.
/1١"1و] ويؤدي ما بقي» فيكون للابن من ذلك سبعة من أحد عشرء ويكون
لأهل الوصية أربعة من أحد عشر» والضرب فيها على ما وصفت لك.
وإذاءهات: الرععل وترك انين ورك يريخ دوهما عشيرة 'غينا وؤعضرة
على أحد ابنيه ديئاً ولا مال له غيرهما ولا وارث له غيرهما” » وأوصى
لإنسان بثلث العين ولآخر بربع الدين» فإن العين يقسم نصفين» فيأخذ
صاحب الوصيتين خمسة» يضرب فيها صاحب ربع” الدين باثنين
ونصف*'؛ لأن وصيته قد خرجت كلهاء ويضرب صاحب ثلث العين بثلاثة
ودائقين» فيقتسمان”''2 الخمسة على ذلك» ويحسب للابن الذي عليه الدين
)١( ف- ويؤدي خمسة. هف مات اله
زفرة م فات: فادفع. (5:)ات: بربعه.
)0( ف: وبريع.
(9© «نصيبها» بدل بعض من كل من «المرأة).
(0) ت- ولا وارث له غيرهما. 2 نت - ريع.
(9) م + ونصف. (١٠)ت: فيقسمان.
كتاب الوصايا - باب العين والدين
نصيبه”2 مما عليه سبعة وقيراط» ويؤدي ما بقى» فكل شيء أذاه فلأصحاب
الوصية نصفه حتى يستكملوا خمسة أسداس درهم مع الخمسة دراهم التي”")
أخذواء ثم يأخذ ما بقي بعد ذلك الابن الذي لا دين عليه.
وإذا مات الرجل وترك ابنين وترك على أحدهما ديناً"" عشرة دراهم
وترك عشرة عيناً وترك على رجلين غريبين على كل واحد منهما عشرة»
فأوصى لكل واحد من الغريبين بما على صاحبه وأوصى لآخر بثلث العين»
ثم جاء أحد الغريبين بعشرته فأداها والآخر مفلس معدم””'' لا شيء لهء فإن
هذه العشرين العين والعشرة التي على الابن عين كلهاء تقسم على ستين
تسا تناجة اهن" الوكية نا امات قاكلة عق وكلن"" حصي
للابن الذي عليه الدين» ويأخذ الاثنان ما أصاب ستة وأربعين وثلثين» لكل
ابن ثلاثة وعشرون وثلث» ويحسب للابن الذي عليه الدين نصيبه مما عليه»
ويأخذون ما كان عليه من فضل» وما أصاب أهل الوصية فللموصى له بثلث
العين 000000 أسهم وثلث. وللذي أذ شير أسهمء ويرفع للموصى
له الآخر نصيبه مما عليه» وهو عشرة أسهم من ثلاثة وعشرين وثلث»
وقسم ثلاثة عشر درهماً ودائقين على ثلاثة وفخرين حنهما وتلكنا فيكون له
ما أصاب العشرة أسهم» ويؤدي الفضل فيقتسمه أهل الوصية والورثة على ما
اموا قبل ذلك
وإذا هلك الرجل وترك ابنين وترك على أحدهما عشرة دراهم ديناً
2 > ٍ 3 2 ]+ 7 0
وترك عسرهة عينا» واوصى لرجل بثلثي الدين ولم يوص في العين يسن +6
فإنه يقسم العين نصفين» فيأخذ الابن الذي ليس عليه دين نصفهء والنصف
الآخر هو نصيب”' الذي /1/81١7ظ] عليه الدين» فكأنه خرج مما عليه
للق م ف: بنتصيبة. زفق م ف: الذي.
إفرة تء: دين. اديع مف: معرم.
(0) ف: صاحبها. (9) ت: وثلث.
0) ات: بثلثه. (4) م ف: الرجل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جروا لم7 اا
فابدأ بصاحب الوصية في ذلك» فيأخذ الخمسة كلهاء ويحسب للذي عليه
اذو لعي فنا ل د وأريعة ذززانيق:: فيؤدى القتضل + لم07
نصفين حتى يستوفي الوصية ستة وأربعة دوانيق.
ولو أوصى مع هذا بثلث العين لآخر فإن العين تقسم بينهم نصفين»
فيأخذ الابن الذي ليس عليه دين نصفه ويأخذ صاحب الوصية فى العين
وصاحب الوصية بثلثي”" الدين نصيبهما””" خمسة دراهمء دا
ضاعضع ثلث العية" رثلاثة .ثلث ويضزته فنها صناحت كلنى الدية يخلاثة
كلك » كسان تمنيق وكيني اذى 11 عليه لون عدي نا عله مين
وأربعة””' دوانيق» فيؤدي ثلاثة وثلثً""» فيأخذ الابن نصفهاء وصاحب
الوصية نصفها.
ولو ترك مع هذا ثوباً قيمته خمسة دراهم فأوصى لرجل”" بثلث ماله
وأوصى لآخر بالثوب فإنه يصيب صاحب الثوب من الثوب”” أربعة غير
ربع» ونصيب صاحب الثلث أربعة غير ربع» فيكون ثلث ذلك في الثوب
وثلثاه في العشرة» ويأخذ الابن الذي ليس عليه دين سبعة ونصفاً» ويأخذ
ما بقي من الثوب تمام سبعة ونصف مما بقي من العشرة» ويحسب للذي
عليه الدذين نصيبه من الدين الذي عليه ثمانية ودانقان"؟» ويؤدي درهماً
واريعة دوايق» :فإذا ادق درهما وأريعة دؤانية ”> اوسشيلك7 الي
فيصير لأهل الوصية ثمانية وثلث. ويصير'"'' للابن ثمانية وثلث» فيقسم
أهل الوصية الوصية فيما بينهم» فيضرب فيها صاحب الثوب بأربعة
(١)ات: فيقسمانه. (0) م ف: بثلث.
فرق مفات: نصيبه. دق مفات: الذي.
(0)ات: وأربع. (5) ت: وثلث.
“4 مات: الرجل. (3© م ت - من الثوب.
(9)ات: وأربعين.
(١٠)ت - فإذا أدى درهماً وأربعة دوانيق.
(١١1)ت: استقلت. (١)ف: الخمسة.
)ات لأهل الوصية ثمانية وثلث ويصير.
كتاب الوصايا باب العين والدين 111
للحح7ب 77ر4 317 5ت
ودائقين'''» ويضرب فيه الآخر بسبعة ونصف سدس الثوب وثلث
العشرين» فم آصنات صاحن""؟ القوت: كي ”© لفن التوب» :وما أضنات
الآخر كان له في الثوب خمس ما بقي منه» ويكون بقية نصيبه في
النزاهم: وإق* شمكة قلت بأحد .مو العرب مقل. تلك ما أضاب :صعب
الثغوب. ويأخذا*' ما بقى من الدراهم. كلا هذين القولين حسن.
وإذاعات الرججل“وترك: ابحيق وترك كتسمانة :دونه مائعين عينا
وثلاثمائة على أحد ابنيه ديناً وسيفاً قيمته مائة درهم. فأوصى لرجل بالسيف
وأوضئى لخن كلت العين ولش: له زارث غثر ابنية فإث. لآهل الوضية
نصف العين» يضرب فى ذلك صاحب السيف بخمسة أسداس /[9/؟7؟7؟و]
السيقيية: ويضرت «ساعب« القلك ودين السنيفه وعليك العاسين» 'قتضيرت
صاحب السيف بخمسة وسبعين» وذلك ثلاثة أرباع السيف» ونصيب الآخر
خمسة وسبعون”*2. خمسة وعشرون منها في السيف» وخمسون في
الحائتين»: ونضيت: الايق الذى ليس عليه ديق حمينون""؟ ومافة مخ المائتين
من السيف. ويحسب للابن”" الذي عليه الدين نصيبه مما عليه مائتا درهمء
وبقي”" مائة درهمء فإذا أدى مائة درهم اقتسموا الثلث بينهمء يضرب فيه”)
صاحب السيف بخمسة أسداس السيف. وهو ثلاثة وثمانون وثلث» ويضرب
فة:ضاحبي الكلة سدس السيف"ويقلة التختمين ويزاي**' قذلك خائة
وثلاثة وثمانون وثلث» فما أصاب صاحب السيف كان فى السيف». وما
أصاب صاحب الثلث كان في السيف والمال. ْ
وإذا مات الرجل وترك ابنين وامرأة» وترك على امرأته عشرة دراهم»ء
وعلى أحد ابنيه عشرة دراهم» وترك توب يساوي خمسة دراهم» وأوصى
2000 ماه في نسخة ودائق؟ هه ودائق. فم م صاحب.
0) ت: كل. (4) ت: وتأخذ.
)0( ت: وسبعين. (5)ات: خمسين.
0372 3 ا فق ت + مائتا درهم وبقي.
(9)ات: فيها. (١1)ات: ماثة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لرجل بالثوب» فإن الثوب يقسم بينهما على خمسة عشر سهماًء فلصاحب
الوطينة” ثانيةغ وللذتة: سيفة» وبي للهرأة لفيا تنا علدينا القن
ونصف وتؤدي”") سبعة و ويحسب للابن الأخرن نصيبه مما عليه
تسعة غير ربع» فيؤدي مما عليه درهماً وربعاً ويكون الأداء”'' كله تسعة غير
ربع» فإذا أدى هذا كله أخذ الابن حقه كلهء فأخذ صاحب الثوب ثوبه” .
وإذا'منات الرجل .وترك امراتين وانين:-وترك علن إحدى"" امزاتية
مائة درهم. و أحد ابنيه مائة درهمء وترك ادي يساوي مائة درهم.
فأعتقها عند الموت. فإن الخادم تسعى في نصف قيمتها بين المرأة والابن
الذي لا دين عليهماء للمرأة من ذلك ثمنه. وللابن سبعة أثمانه» ويحسب
للجزاة" هما" غلتها والان 1 فمضتي تمر اء انصمها نما علي أكنا عفد
و ويؤدي ما بقي ء ويحسب للابن نصيبه مما عليه سبعة وثمانون
0000-0-0 ما بقى 2 فإذا أداها كلها عتقت الخادم كلها وردوا عليها ما أخذوا
نين الشعاية: فيكوة: للعرأة تن" ضكين ونصك وللابن سلعة وقباتون
ونصف.
. 5 صحف عات
وإذا مات الرجل وترك ابنين على كل واحد منهما عشرة»
باع عار )2005 4 5
/31ظ1] وترك على رجلين على”*'' كل واحد منهما عشرة*''. فأوصى
لكل واحد من الرجلين بما على صاحبه» وأوصى لاخر بالثلث» ثم أدى
أحد الرجلين ما'''' عليه» فإن هذه العشرة والعشرين"" التي على الابنين
0 ل اتني: (0) ت: ويؤدي.
20) ات: ونصف. (5) مف: للأداء.
(0) ت - فإذا أدى هذا كله أخذ الابن حقه كله فأخذ صاحب الثوب ثوبه.
)١( ت: على أحد. 600 م: على.
(0) م ف: المرأة. (9) ت: بماء.
(١٠)ت: ونصف. (١)ات: ويؤدي.
(١)ت: اثني. )١ ف + وترك.
(5١)ت - على.
(15) ف وترك على رجلين على كل واحد منهما عشرة.
(1)ات: بماء (0١1)مات: والعشرة من.
كتاب الوصايا باب العين والدين
اتتبلتتبتتت 541200 كحت
يجمع"") ذلك كله. فيقسم بين الورثة وبين صاحب الثلث وبين الذي أدى
العشرة على ثلاثة وأربعين سهماً. فلأهل الوصية أحد عشر سهمأء ولصاحب
القلكتيقة» ولشاحت العشرة تخي وللؤرثة اثنان-وثلاثون: ويحيت
للآخر نصيبه مما عليه خمسة أسهم من ستة عشرء ويؤدي”"' الفضل فيقسم
5 كل واحد منهم حصته.
وإذا مات الرجل ؤترك ابنين2* زامرأة: وترك خادماً يساوي مائة
وعم وترك على رجل مائة درهم. فوع * 3 للرجل بما عليه» وأوصى
بأن تُعتّق2 الخادم» فإن الخادم تعقق كنها ا خمسها' وتبيفى "فى أريعة
أخماسها للورثة» ويحسب للرجل الثلث مما عليه من نصيبه» ويؤدي
الثلثين» فيدفع إلى الخادم من ذلك تمام الثلث من قيمتهاء ويأخذ الورثة
الفضل.
وإذا تفانك "الرخكل) بوعر كا ابدين؟ والفون: عينا والقا ديعا على «رجل»
فأوصى لصاحب الدين بما عليهء وأوصى لآخر بألف من الألفين بعينهاء
فإنه يأخذ الموصى له بألف أربعمائة من قبل أن صاحب الدين مستوف
مما'*' عليهء وما خرج من الدين فهو بين الورثة وبين الموصى له
بألف'؟2 على خمسة» لصاحب الوصية خمسها واحدء وللورثة أربعة.
ولو كانت أحد الألفين العين ديناً على أحد ابنيه"'2 كان لصاحب الوصية
فى الألفين ثلث العين» من قبل أن الفريضة من ستة»ء فالثلث اثنان» وقد
استوق أحدهنا تضق "الوصية هيا عليدة وقد أنتوفى أحد :الابنين ضيه
مما عليهء فبقي "2 ثلاثة» واحد للموصى لهء واثنان للابن الذي لا دين
عليه» ويحسب للابن الذي عليه الدين نصيبه مما عليه من الألف. وهو
كما وصفت لك» فيستوفى
000( مف ت: بجميع . زفق ت: ويؤد.
(0) ف + منها. (4) مات: ابنتين.
(0)ات: وأوصى. (5) ت: يعتق.
(©64 ت: ويسعى. (م0) ات: بألفين.
(9)) ت: مستوفى بما. (١٠)ت: بألفين.
(١١1)ات: ابنه. 0)فات: فيبقى.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا درهم» ويؤدي مائتين» فيكون بينهما على ثلاثة.» ويؤخذ
الموصى له الآخر بخمسمائة» فيكون بينهما على 0 للابنين أربعة
وللموصى له واحد.
2 36
باب الشهادة في عتاقة الوصية
5[1/"",] وإذا أشهد'" الرجل على وصية شهوداً في كتاب ولم
يقرأها عليهم ولم يكتبها بين أيديهم وفيها عتاقة وإقرار بدين ووصايا فإن
ذلك لا يجوز. مختومة كانت أو منشورة» من أجل أنه لم يقرأها عليهم ولم
يعرفوا ما فيها. وإن قرؤوها”' عليه" وقالوا؟: أنشهد”" عليك؟ فحرك
رأسه بنعم ولم ينطق فهذا باطل لا يجوزء من أجل أنه لم ينطق. وإذا كتبها
بين أيديهم اليف اشهدوا أنها وصيتي » أجزت ذلك. ولو قرأها عليهم أو
قرؤوها عليه فقال: اشهدوا أن هذه وصيتى» أو قالوا: ين أن هذه
وصيتك؟ فقال: نعم ) فهو جائز. وهذا وصية.
وإذا شهدت الشهود أنه قد أعتق أحد عبديه فى وصيته وقالوا: سماه
لنا فنسيناء فشهادتهم باطل؛ لأنهم لم يثبتوا الشهادة. وإذا قالوا: أعتق
أحدهما ولم يسمهء فهذا وذاك00© سواء في القياس» ولكني أستحسن في
هذا وأجيزه. فإن كانوا ثلاثة أعتق من كل واحد ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته
وإن كانوا أربعة عتق من كل واحد ربعه ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته إن
كانت قيمتهم سواء. فإن كانت مختلفة أخذنا أقلهم قيمة وأكثرهم قيمة
)١( ف: ثمانون. (0) ت: على خمس.
(9) مت: وإذا شهد. (8) ت: قرأها.
(5) فات: عليهم. (5) ت: قالوا.
48 ما ت: اشهد. (48)ات: فقال.
(9) م: اشهدواء ت: نشهد. (١٠)ف: وذلك.
كتاب الوصايا - باب الشهادة في عتاقة الوصية 7
فجمعنا قيمتهماء ثم أخذتُ نصف ذلك فقسمئه بينهم على قدر قيمتهم.
إنتكاو له ع3" افكنينات القهيوة أنه تفال هذا هذاء فإن
و م فشهد حرا و ا
شهادتهم جائزة» ويعتق من كل واحد منهما ثلثه إن لم يكن له مال غيرهما.
فا كان له هال عنقا" مدت العدكما ين اند عو من كل واد يسما
ا غير يخرج من عتق من
نصفهء وليس للورثة أن يعتقوا أحدهما ويمسكوا الآخر.
وو هات الشهود أنه قال: لفلان عبدي هذا أو عبدي هذ'" الآخر
وو وا “ليان رن النلك و كان للتارتف نعطو البو ار
وليس هذا كالعتق . العتق يقع فيهما جميعاً.
وإذا شهد شاهدان أنه أعتق عبده هذا وهو يخرج من ثلثه فهو جائز
زهو عر وإن شهد أخراق:من الورقة أنه أعسق عبد آخر متوق هذا
فشهادتهما جائزة» ويعتق العبد الذي شهدوا له» ويسعى في نصف قيمته؛
ويمس القن أيعنا: فق لعف قيعتف: :فى قبل انها قن شتركه""" هذا الآحر بق
الوضيةة :وكدلك لو شهد الأولان أنه أوصى لفلان بالغلث» وأجازه القاضي
7 ظ] لهء ثم شهد شهد الوارثان أنه أعتق عبده هذا في مرضهء وهو
الثنلث» جاز عتاقه من الثلثء» وأبطلت وصيته الأولى.
9 شهد شاهدان أنه أوصى أن يعتقى عبذه اليا وهو يخرج من
0 وشهد وارثان أنه رجع عن عتق عبده سالم وأوصى بعئتق عبده صالح
وهو الثلث أجزت شهادة الم كا وأعتقت الذي عدوا اله وارظطلفة عق
الآخرء من قبل أن شهادتهما للآخر”" على الأول. ألا ترئ أنه لو أوصى
)١( ت - وإن كان له عبدان. (؟) ت - فإن كان له مال غيرهما.
0 ت - أو عبدي هذا؛ صح ه.
(:) م ف: فهما؛ء ت: فمهما. والتصحيح من ب.
(4)ات: شاء. (9) لقا فتاركة:
0 ف: إذاء (0) ت: الوارثان. -
(9) ات - للآخر.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لرجل بالثلك فشهد وارثان نل جع عنئه وجعله لهذا الآخر وأنه أشركه
معه فيه أجزت شهادتهما.
وإذا شهد شاهدان أنه أوصى بعتق عبده سالم وقيمته” ألف درهم
وهو الثلث وشهد الورثة أنه رجع عن ذلك وأوصى بعتق عبد آخر وقيمة
ذلك خمسمائة فإني أجيز الأول وأعتقه.» ولا أصدقهما على الفضل الذي
في سالم الذي يجرانه إلى أنفسهماء فأعدة عتق العبدين جميعا من الثلث
الحمدى:
وإذا شهد شاهدان أن الميت أعتق عبديه هذين في مرضه وقيمة
أحدهما ألف درهم وقيمة الآخر خمسمائة درهم وليس له مال غيرهما
فالفلك يتيس مهما على تلوثة. الدهم» ومدق مل مباحك؟ للق دلقةة
ويسعى في الثلثين» ويعتق من صاحب الخمسمائة ثلثه» ويسعى في
الثلثين. ولو لم يعتقهما ولكنه أوصى لرجل بأحدهما ولآخر بالآخر كان
الثلث بينهما نصفين» ٠ لكل واحد منهما نصف الثلث في عبده الذي
أوصي له بهء ولا يضرب صاحب العبد الذي(" فتك أل درهم بأكثر
فق لاد و في العتق بقيمته””' كلهاء فهذا والعتق مختلف في
الجواب» وهو في 52 سواءء وهذا قول ا حنيفة. وأما في قول
ل يوسف ومحمد فإنه كله سواءء» ويضرب صاحب الوصية بالعبدين في
الثلث كل واحد منهما بقيمة عبده قلت القيمة أو كثرت كما يضرب العبد
إذا أعتقهما"'' أو أوصى بعتقهما(» بجميع قيمتهماء وكذلك الموصى لهما
بالعبدين.
وإذا كان لرجل عبدان فدبر أحدهما فى صحته وأشهد بذلك الشهود
)١( ف + قد. (؟) م: أو قيمته
فرق م ف الذي.
() ف: وهو يضرب؛ات + وهو يضرب. (0) ات: بقيمتها.
(5) ت: إذا أعتقها. 0)ات: بعتقها.
كتاب الوصايا باب الشهادة في عتاقة الوصية
ثم قال عند موته: أحدهما: حرء ولا مال له غيرهما وقيمتهما سواءء فإن
الثلث يكون بينهما على ثلاثة أسهمء للمدبر فيه سهمان وللآخر فيه سهمء
من قبل أن المدبر يضرب بقيمته» لأن التدبير /[15/7؟و] وقع عليه بغير
شك» والآخر''': وقع عليه العتق في حالء وفي حال لم يقع عليه» فإنما
يضرب بنصف قيمته ويسعيان في الفضل. ولو أعتق أحدهما في صحته مع
التدبير وأقر بذلك الوارث فإن المدبر يعتق منه خمسة أسداسه ويسعى في
سدس قيمته» وأما الآخر فيعتق منه نصفه ويسعى فى نصف قيمته» من أجل
أن العبق في هذا الباب قد وقع غَليهِما جميعاء. فيعتق لكل واخد متهما
نصفه» وللمدبر ثلث ما بقي.
وإذا كين عاهدان أنه فد كن فلانا يعيلة. إن 0 وأنه ل
وشهك شاهدان أنه-قذ مات 7 فإني أجيز العتق من ثلثه. وكذلك لو شهدوا
أنه قن؟؟ أقى ووب" إن. حدق بداحخزك”" فى مرف هذا أو فى “-سفرزه
عدا وشهدو] أنه مات في ذلك السفر وفي كلك ال وشهد احراق أنه
رجع من”"' ذلك السفر فمات في أهله؛ نإني أجيز شهوة العتق. "وإذا شهد
الماهدان الآحران آنه قال: :إن رجية: من قري هذاافيك" في أعلى
ففلان حرء وأنه رجع فمات في أهله» فشهد الأولان على شهادتهما الأولى
وجاؤوا جميعاً إلى القاضي» فإني لا أجيز شهادة الذين شهدوا على
الرجوع» وأجيز”"' شهادة الذين شهدو”''' أنه مات في سفره ذلك» ويعتق
الذي شهدوا له من الثلث» لأن الفريقين جميعا شهدوا على موت الرجل»
فأبدأ بالموت الأول الذي(" شهدوا عليه» لأن الرجل لو قال: إن مت في
)١( م: الآخر.
(0) ت: إن قبل. (0)ات: قد قبل.
(5) ف قد. (0)ات: فله.
(5) ات به حدث. 0) ات من.
(0) ت: قمت. (9) مف: أجيز.
(١٠)ت - على الرجوع وأجيز شهادة الذين شهدوا؛ صح ه.
(١١1)ت: الذين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جمادى الآخرة ففلان حرء وإن مت فى رجب ففلان حرء لعبد آخرء فشهد
شاهدان أنه قد مات فى جمادى الآخرة وشهد آخران أنه مات فى رجب»
أخذنا بقول الشاهدين اللذين شهدا" على الموت الأول» ولا ألتفت إلى
شهادة الآخرين.
وإذا قال الرجل لعبده: إن مت فى مرضى هذا فأنت حرء فشهد على
هذا شاهدان وقالا: لا ندري أمات من ذلك المرض أم لاء فقال العبد:
مات من ذلك المرض» وقالت الورثئة: بل صح وبرة"' ثم مات» فإن القول
قول الورثة مع أيمانهم بالله. وإن قامت لهما جميعاً البينة آخذ ببينة"" العبدء
لأنه هو المدعي. وإذا قال: إن مت من مرضي هذا ففلان حرء وإن برأت
منه ففلان حرء لآخرء فقال العبد: قد مات فيه» وقالت الورثة: قد برأ
فإن القول في ذلك قول الورثة /715/1ظ] مع أيمانهم. فإن أقام العبد
الآخر البيئة على ما يدعي أعتقته””“ أيضاً. لأنه مدع. فإن قامت البينتان على
ذلك جميعاً أخذت ببينة"" الذين شهدوا على الوقت الأول؛ الذين" شهدوا
أنه مات في مرضه ذلك» وأبطلت شهادة الذين شهدوا على الموت0»)
الآخرء لأنه لا يموت مرتين» فإذا أُمَنْه2 فى الأول أبطلت الآخر.
26 35 6
[باب] كتابي 7 00 نَسَمَة 001١ يعتقها
وإذا اشترى الرجل وهو الوصي”''' نسمة ليعتقها عن الميت كتب:
)١( ت: شهدوا.
(0) ت: وبري. (0) أت: بيلة.
(4) ت: قد بري. (0) ت: أعتقه.
(5) ت: بينة. 0) ات _- الذين.
(0) م فات: على موت. (9) ت: فإذا حكمت بموته.
)9١( المقصود كتابة الوثيقة المتعلقة بذلك.
)١١( تقدم تفسيرها قريباً. (015:: الموضي:
كتاب الوصايا [باب] كتاب نَسَمَةَ يعتقها
جلت 7_7 483722 كت
«هذا ما اشترى فلان بن فلان وصي فلان بن فلان من فلان بن فلان»
اشترى منه مملوكاً يقال له: فلان الفلاني» 00 بكذا كذا
ورهما سفة) كان فلان بن فلان أوصى فلان”"2 يشتريها له ويعتقها عنه»
وقد نقد فلان فلاناً الثمن كله من مال فلان» ل وقبض فلان
هذا المملوك من فلان وبرئ إليه منهء ولفلان بيع المسلم المسلم"" لا داء
ولا غائلة©» فما أدرك فلاناً في هذا المملوك من درك فعلى فلان
0 “بيو ا له ولنهرا"ة:
إذا أراد البائع أن يبرأ"2 من العيوب كتب فى هذه العهدة: «وقد برئ
وإداءاراة البابع ال يبر بوات+ كنب في وفد بر
فلان بن فلان إلى فلان” من كذا وكذا»» ويسمى العيوب.
وإذا أراد الوصي أن يكت له عتقه كتب: «هذا كتاب م
فلان بن فلان وصي فلان بن فلان لفلان مملوك”'' فلان أن فلان بن
فلان أوصى إلي أقاأهة شتري تحن كنذا كذ فأعققها عنه.ء وإني
اشتريتك لفلان بن فلان من فلان بن فلان بكذا' كذ #وهماء' ونقدتك له
الثمن من مال فلان بن فلان» وإني أعتقتك عن فلان ين فلانء» لا
سبيل لي ولا لأحد عليكء ولفلان" ولاؤك وولاء عقبك”'' من
بعدك» شهد).
وإذا أوصى الرجل أن يعتق عنه نسمة بمائة درهم فكان ثلئه خمسين
)١( ف: قد أجمع. ويقال رجل مجتمع أي بلغ أشده لأنه وقت اجتماع القوى. انظر:
المغرب» الجمع».
(؟) ت: فلان بن فلان.
)ا ات: للمسلم.
(:) الداء معروف. والغائلة في العبد هي الإباق والفجور. انظر: المغرب» «عدو).
(0)ات: صلاحه. (5) ت: شهد.
0) ت: أن يبري. (8) ف + إلى فلان؛ ات + بن فلان.
(9) مات من. (١٠)ت: بن.
(١١)ت: وفلان. (؟١)ت: عتقك.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
درهماً فإنه لا يعتق عنه شي لأن الثلث لم يبلغ ما أوصى بهء وهذا قول
أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد أنه يعتق بالثلث
نسمة بالغة ما بلغت. آلا ترق لو أوصى أن يجيج .عند يمائة ورهم فلم ييلع
الثلث إلا خمسين درهماً أحج عنه من حيث ما بلغت. ولق انوعد
فيحيحا] أمر /[10/91؟و] رجلا أن يحج عنه رجلا بمائة درهم في الصحة
فأحج عنه رجلا”© بخمسين كان ضامناًء والحي هاهنا لا يشبه الميت»
وكذلك العتق.
وإذا أوصى الرجل أن.يعدق عنه نسعة :وأوصى لع بالثلث فإن الثلث
يقسم على صاحب الثلث وعلى أدنى ما يكون من النسمةء فما أصاب
صاحب الثلث فهو له وما أصاب صاحب النسمة أعتق به نسمة.
وإذا أوصى الرجل أن يشتري عبد فلان فيعتق عنه نسمة فإنه يشترى
من ثلثه. وإن امتنع صاحبه من البيع © و1 الثلث حتى يموت
العبد أو يشترى» فإن سمى شيئاً يشترى به وذلك الثلث أو أقل اشتري به
هق
مات العبد رجع الثلث إلى الورثة.
وإذا أوصى رجل إلى رجل أن يشتري له بهذه المائة درهم بعينها
تسية فعقها من”* الثلث عنهء فاشترى بها نسمة فأعتقها عنه» ثم استحق
رجل تلك المائة أو بعضها أو لحقه دين تكون الماتة أكثر من ثلثهء فإن
الوصي يضمن تلك المائة» ويكون العتق عن نفسهء من قبل أنه اشتراها
باكر فين الكلث: وكذلك لو لحق الميت دين كان الوصي ضامناً لما
اشترى”''. والعتق عن نفسه. فإن خرج للميت دين أو مال لم يعلم به
)١( نت- رجلا. (0) ت _ بالثلث.
ت: وفقت. (5)ت: وفقته.
)6( م: فيعتقاهن. () ت: اشتروا.
كتاب الوصايا [باب] كتاب نَسَمَةَ يعتقها
يكوة عمق التشية" اللف من اذلف والح" "عن الميت: بولا ضمان على
الوصي.
وإذا أوصى رجل إلى رجل أن يشتري بتلك المائة نسمة و[قال:]
أعتقها عني» فاشتراها وأعتقها عنه ولحق الميت دين فالوصي ضامن لما
اشتريه والعتق عن نفسه. فإن خرج للميت دين أو مال لم يعلم به يكون
ثمن النسمة الثلث من ذلك فالعتق”'؟ عن الميت» ولا ضمان عليه.
وإذا أوصى الرجل أن يباع عبده وأن يشترى بثمنه نسمة فيعتق عنه
فباع الوصي العبد واشترى بثمنه نسمة فأعتقها وهو الثلث فهو جائز» وإن رد
العبد من عيب بعد ذلك ضمن الوصي الثمن» ويقال له: بع العبدء فإن بلغ
للك حمر الي بواتز وترا الج ا 1013 وإن نقص من ذلك الثمن أو
زاد عليه فالعتق عن الموصي”"؛ ويشتري بثمن العبد إن كان هو الثلث
نبيية أشي نميا عن الميت: ولو لم يجد به عيبا”*“ ولكنه استحق رجع
المشتري على الوصي وكان العتق عن الوصيء. ولا يرجع على الورثة في
نضيبهم بشيء) من قبل أنه لم يوص و#اظ] الحم قه بشىء:
أرانة: لو اشترىق يم من الورثة شيئاً أو باع شيئاً فلحقه من ذلك غرم
رامو لكي مانا أكان برهم فى حم اعيرة من الورثة» ليس له أن يرجع
في حصة غيره"''. فكذلك النسمة.
وإذا أوصى الرجل أن يشتري بثلث ماله نسمة فيعتق عنه» وماله
ثلاثمائة» فاشترى الوصي بمائة نسمة فأعتقهاء وأعطى الورثة مائتين»
فاستحقت النسمة ورجعت فى الرق» وقبض الوصى المائة ليشتري بها نسمة
أخرى فيعتقها فهلكت منهء فإن الوصي يرجع على الورثة بثلث ما أخذه.
)١( ت: فإن العتق. 0) مف ت: والعتق.
() ات: عن الوصي. (5)ات: عيب.
(60)ات: للميت.
(7) ف ليس له أن يرجع في حصة غيره.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فيشتري بذاك القلك تسمه 0 في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي
يوسف ومحمد فمقاسمة'" الوصي للورثة جائزة» ولا يرجع فيما أصاب
الورئة بشيء. وقد بطلت وصية الميت جين هلكت المائة التى أخذها
الوصي.
وإذا أوصى الرجل أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله فلم يجز ذلك الورثة
فإنه لا يشترى له شيء والوصية باطل» وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر
وهو قول 5 يوسف ومهير" " أنه يشترى. له بالعلف اتسمة: عمدو عن
أرأيت لو أوصى أن يعتق عنه نسمة بمائتي درهم مائة من ماله ومائة من مال
فلان رجل أجنبي أكنت”*' أبطل وصيته فى ماله من أجل أنه سمى مال فلان
الأعنيق.. آرارك لو أوصق أن يشعرى :له نسيحة بسافد درم اوجكمين أو
بخنزير أو بإنسان حر أو زاد مع هذه المائة درهم شيئاً لا يصلح من ماله أو
شيئاً من مال غيره لا يملكه أكنت أبطل الوصية؟ لا أبطلهاء والوصية جائزة
م للنقه ولو أوطتن' أن يوق عن ا 202 بمائة درهم بعينها فإذا فيها درهم
سَُوق''' لا ينفق أو أكثر من درهم فاشترى بها نسمة وتجاوز البائع" بذلك
وقبلها منه أما كنت آمره أن يشتريهاء أو قال: لا أقبله منك» أما كنت آمره
أن يشتري بما بقي. أرأيت لو استحق منها درهم أو علن 27 ديا درهم
أكنت أبطل الوصية.
وإذاا أوضئ الرجل: أن يشترى. له :نسمة بعيكهنا -تعودى”؟ عنه
فاشتراها الوصي ثم ماتت فقد بطلت الوصية. وكذلك لو جنت النسمة
)١( ت: ليعتقها. ()ات: فقسامة.
(0) ف- ومحمد. (8) ف: كنت.
)2 م فات ب + بعينها. والتصحيح من الكافي. “/١١7ظ؛ والمبسوط. 19/58.
69 هو المغشوش المطلي بالفضة. وقد تقدم.
(0) م فات: البيع. ) ت: أو هلكت.
() فات: فعتق.
كتاب الوصايا [باب] كتاب نَسَمَة يعتقها لك
جناية قبل أن يعتق27 دفعت بالجناية وبطلت الوصية» ولو فداها الورثة
من كلية كا خداله كتخال هذفان ولدت "السدمة أن الآمة: القن" أوضى
بعتقها قبل أن تمق #الولد: وقيق اللوزتة» 'زإن» كالك السبكة أو الامة
0 : إفرف و ء : 2
التي أوصى بعتقها ذات رحم محرم من الورثة أو من بعضهم فإنها
لا تعتق بذلك حتى تعتق عن الميت. وإذا أعتقها بعض الورثة عن نفسه
فهو حر عن الميت”*؟2. وكذلك إذا قال: أنت حر إن دخلت هذه الدار
أو بعد موتى» فإنها لا تكون مدبرة» ولكنها تعتق عن الميت إن
دخلت الدار أو مات القائل"©. وكذلك'" إذا قال: أنت حرة على ألف
درهم إن فعلتِ كذا وكذاء ففعلت فهى حرة» وليس عليها شىء من
الألف.
وإذا أوصى الرجل بعتق نسمة عن ظهاره أو من شيء واجب كان عليه
ولم يسم لها ثمنا فإنها تعتق من ثلثه؛ والواجب في هذا وغير الواجب
سواء» وهي من الثلث.
وإذا أوصى الرجل بعتق نسمة فاشتريت له» أو بعتق أمة له تخرج من
الثلث فجنى عليها جناية قبل العتق» فإن أرش ذلك”" للورثة”*»: وكذلك ما
اكتسبت من مال فهو لهم" »: ولو زوجوها لم يجز ذلك”"'“. لأنهم
)١( ا ت: أن تعتق.
(0) ف: أن يعتقوا.
(0) ت- من.
(4) ت - وإذا أعتقها بعض الورثة عن نفسه فهو حر عن الميت.
(0) ف: ومات القاتل. ) ت: ولذلك.
(0) ات + يلزم. (4) مت: الورثة.
(9) ت: للورثة. 1ت ذلك
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لا يملكون ذلك منها. فإن دخل بها زوج كان المهر للورثة» وإن ولدت
ولد قبل العتق. كاق الولكمحلوكا لوو .
وقا ع إذا أوصى الرجل ببيع عبده هذا ويتصدق بثمنه
فاون ارعا اح كوي تجو اي
ستحق العبد فإن أبا حنيفة كان يقول: بتضمين الوصى ولا يرجع
36 26
[باب] كتاب”" الوصي والوصية
وإذا حضو الرئكن “الفوت: فازاة أن موصي وان من و
كضة: تعدا نا ارصى نه كلذن بن قلذن»- ارصى أله يشهد أن لا إله
إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء «تَأنَّ أَلتَاهَهَ َيه لَّا رب فبًا وى
لَهَ يبَعَتُ من فى الور 2””4. «إنَّ صَلَاقِ مشي وَحْياىَ وس َه رت
لْمَلئِينَ» إلى آخر الآية"'. وأوصى أنه" ترك من المال كذا وكذاء ومن
الوقيق كذ وكدك: ومن الدون 15و03 معن ذلك كله عزن تق
و ايف
فإن كان عليه دين كتب: «وأن عليه دين /777/1”ظ] كذا وكذا
لفلان بن فلان الفلاني»» حتى يفرغ مما عليه من الدين كله.
)١( ت: مملوك الورثة. (0) ات + بن الحسن.
() المقصود كتابة الوصية. (4)ات: وصية.
(©) سورة الحج. ؟١/ل.
(7) يقول تعالى: ظقْلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَى وَحَياكَ وَسمَلق بِنَهِ رت الْعَلِينَ ©© لا سَرِيكَ لد
وبِدَِّكَ رت ,آنأ أَيَلْ لْليِيَ4 (سورة الأنعام» 1١7/6 137).
372( مم ان.
كتاب الوصايا [باب] كتاب الوصي والوصية
وإذا”" أراد أن يوصي لأحد بوصية فإن شاء كتب: «وإن”' حدث به
حدث الموت في مرضه هذا أو في سفره هذا وإن شاء جعلها مبهمة فلم
يذكر مرضاً ولا سفراً أن لفلان بن فلان من ثلثي كذا وكذا - حتى يفرغ
من جميع ما يريد أن يوصي به من الوصية والعتق - وأنه”" أوصى بكل
قليل أو كثير تركه وقضاء دينه وإنفاذ"*؟ وصيته إلى فلان بن فلان الفلاني».
ويُشهد على ذلك» ويختمها في أسفلها كما يختم الصك.
وإذا أوصى فذكر مرضه أو سفره فرجع من. ذلك السفر أو برأ من
ذلك المرض بطلت الوصية» وإن جعلها مبهمة فمتى ما مات فإنها جائزة من
وإذا أراة أن يوصئ “بغلة دار أو يشستان له أو عبن فخاف أن بيبطل
القاضى الوصية فى الغلة والخدمة”"' كتب فى كتابه: «فإن ردها وارث أو
سلطان فقد أوصيت برقبته أن تباع من ثلثه ثم يتصدق بثمنها على
المساكين».
وإذا أوصى الرجل”" إلى الرجلين فمات أحدهما فإنه ينبغي للقاضي
أن يجعل مكان الميت وصياً آخرء ولا يجوز بيع أحد الوصيين وحده ولا
شراؤه ولا ما اقتضاه إلا أن يأذن له صاحبه فى ذلك إلا ما لا بد له منهء
فإني أستحسن أن لو غاب أحدهما أن يشتري اين لليتامى الطعام والكسوة
ومال" لا بد لهم منهء وإن اقتضى مالا وقبضه فإنه لا يجوزء والغريم ضامن
لما نقده. وكذلك لو قبض وديعة لم يجز وكان المستودع ايا لا :
وكذلك المضاربة» ويرجع بذلك إذا ضمن على الوصي الذي اقتضاه منه. آلا
ترى أنه إنما له أن يدفع النهينا تفميها :فاذا ونيو" إل ادها فيو
(١)ات: فإذاء )ا ت: فإن.
(0) فات + قد. (8) ت: وإنقاذ.
(0) ت: وشهد. فق م: ثم الخدمة.
420 ف_- الرجل. (4)ات: ماء
(9) فات + كلها. )1١( م: فادفعه.
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
مخالف إلا أن يوكله”'' صاحبه بذلك فلا يكون عليه ضمان» وهو قول أبى
حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: فعل أحد الوصيين جائز في الأشياء كلها
كالوصيين جميعاًء ولكل واحد منهما أن يقبض الثمن ويقبض ويبيع
ويشتري» ما جاز لهما أن يفعلاه جاز لأحدهماء وإذا مات الوصي فأوصى
إلى آخر فهو وصيه في جميع تركته وتركة الأول.
وإذا أوصى رجل إلى رجل فقبل الوصية وهو حي ثم أراد الخروج
فإن لم يقبلها في حياته حتى يموت فهو بالخيارء إن شاء قبل وكان وصياًء
/[/737؟و] وإن شاء رد ذلك. فإن لم يقبل ولكنه باع بعض تركة الميت أو
اشترى للورثة بعدما صالحهم أو اقتضى مالا وقضاه فهو قبول للوصية» وقد
قبل الوصية ولزمته.
وإذا شكا الورثة أو بعضهم الوصي إلى القاضي فإنه لا ينبغي له أن
يعزله عن الوصية حتى يبدو له منه خيانة'''. فإن علم منه خيانة'” عزله عن
الوصية وجعل عليها غيره. ووصي القاضي الذي جعله مكانه بمنزلة وصي
التي دل شي
وإذا أوصى الرجل إلى عبد غيره فالوصية إليه باطل» وذلك لا
يجوز ولو أجازه مولى العبدء من قبل أن”*' له أن”” يبيعه فيخرج من
الوصية. وكذلك إذا أوصى إلى عبده وفي الورثة كبير فالوصية باطل» من
قبل أن للكبير أن يبيع حصته من العبدء فلا يستطيع أن يبيع للورثة ولا
يشتري لهم.
وإذا أوصى إلئ عبده والورثة صغار فإن الوصية إليه جائزة في قول
)١( م: أن يوكل. (0) ات: جناية.
زهرف ت - فإن علم .منه خيانة؛ صح ه.
(:) ا ت: أنه. (0) ت - له أن.
كتاب الوصايا [باب] كتاب الوصي والوصية 1
أ حنيفة ) وفيها قول آخر قول أ يوسف ومحمد أنه له يجور إلى عبذدهة.
أرأيت لو كبر الصغار أما كان لهم أن يبيعوه.
وإذا أوصى الرجل إلى مكاتبه أو إلى مكاتب غيره فهو جائزء فإن
عجز فالقول فيه كالقول في العبد.
وإذا أوصى المسلم إلى. ذمي فالوصية إليه باطل. لا يجوز. وكذلك لو
أوصى إلى رجل من أهل الحرب مستأمن أو غير مستأمن فهو باطل لا تجوز
الوصية إليه. وكذلك الذمي إذا أوصى إلى الحربي فإنها لا تجوز''". وإذا
أوضئ الذمئ إلى الذمي فهو جائزء من قبل أنه عت وأن الحكم جائز
عليهما. وإذا أوصى الذمي إلى المسلم فهو جائز. وإذا دخل الحربي من دار
الحرب بأمان فأوصى إلى مسلم فهو”"' جائز”.
وإذا أوصى الرجل إلى امرأة أو أعمى فهو جائز.
وإذا أوصى 5 إلى محدود في قذف فهو جائز.
وإذا أوصى الرجل إلى الفاسق المتهم المخوف على ماله فالوصية إليه
باطل » ويجعل القاضى مكانه نيا
وإذا مات وصي الميت ولم يوص جعل القاضي له وصياً.
وإذا أوصى رجل إلى رجل بماله فهو وصي في ماله وولده» بعض
هذا من بعض. ألا ترى أنه ينفق على الولد.
8 35 ا )22 5 000000
وإذا أوصى رجل إلى رجل فقال: فلان وصيي ' حتى يقدم فلان ثم
الواضية إلى قلان: فهو كما" أوضى.
)١( ات + الوصية إليه. (0) فا فهو.
9) ف: جاز. دق مات - الرجل.
)2 م: وصيتي. 69 ف + لو.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أوصى بالمال العين إلى رجل وأوصى بتقاضي الدين إلى آخر
فهما جميعاً /[*//ا٠اظ] وصيان في العين والدين في قول أبي حنيفة وأبي
يوسف:».وأما في قول محمد فإن الوصي في العين وصي فيما أوصي إليه
به والوصى فىئ الدين و 57 فيما أوصى إليه به لا يدخل واحد منهما
وإذا أوصى ببعض ولده وميراثهم إلى رجل» ونفقة ولده ومالهم إلى
آخر. فهما 55ص وصيان في جميع المال اوقد أ أستحسن ذلك» ل
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: كل وصي منهما وصي
فيما أوصي إليه به دون صاحبه» وإذا اختلف الوصيان في الوا" عن
يكون”" فإنه يكوك عند كل .واحد مهما تصفة» وإ بإنضارااستودعاء :روسل
وإن اختارا كان عند أحدهما.
وللوصي أذ يتحر في امال اليتيم إن بدا له في ذلك وأن يدفعه مضاربة
وأن يعمل فيه 7 فيه لليتيم وأن يُبضعه لهم وأن شارك يه لي .
وقال محمد: إذا لم يشهد الوصي على نفسه أنه”" يعمل بالمال
مضاربة”'' [يكون] كل ما" اشترى للورثة.
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: ينظر الوصي
لليتيم» فإن رأى أن يتجر له بماله خيراً له فعل» وإن رأى أن”''' يعمل به
مضاربة فعل» وإن رأى أن يدفعه إلى غيره مضاربة فعل» ينظر في ذلك
200 ند ل
)١( ات - في الدين وصي. (9) تت والده
9) اتا + في. (5) مات - في المال.
(0) ت + المال. (7) ات - وأن يشارك به لهم.
0) ت: أن. (6) ت بالمال مضاريبة.
(9) ف - كل ما. (١٠)ت- أن
(1)مات- كله. (؟١)ات: ما ينظر.
(1) أخرج ابن أبي شيبة من طريق منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال
اليتيم. قلت لإبراهيم : إن توى يضمن؟ قال: لا. انظر: المصنفء 8840/5,
كتاب الوصايا [باب] كتاب الوصى والوصية 3
محمد عن أبى يوسف عن حميد بن عبدالله عن أبيه عن جده أن
عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة"".
١ 0 ع : 5 زفق
كانت تبضع أموالهم في البحر وهم يتامى في حجرها .
ألا ترى أن الوصي لو احتاج اليتيم إلى خادم أو طعام أو كسوة
فاشترى لهم كان جائزاً. ولو فسدت عليهم خادم أو منزل فباع ذلك كان
جائزاً.
وإذا" أوصى رجل إلى رجل وأوصى بالئلث وترك ورثة صغاراً
فقاسم الوصي أهل الوصية فأعطى”*» أهل الوصية”؟ الثلث وأمسك الثلثين
للورئة فهو جائزء فإن هلك حصة الورثة من يديه لم يرجعوا"'' على
أهل الوصية؛ لأن قسمة الوصي جائزة عليهم. وإن كان الوارث كبيراً
وصاحب الوؤضية: كبين غافب: فأعطى 'الوصي" الوارتة الغلين :وأمسك
الثلث لصاحب الوصية» ثم هلك الثلث من الوصي فإن لصاحب الوصية
أن يرجع على الوارث بثلث ما بقي في يديه. ولو كان الوارث هو
الغائب فأعطى الوصي صاحب الوصية الثلث وأمسك الثلثين فهلك الثلثان
اللذان في يديه فإن القسمة /[988/6] جائرة» وقسمته على الوطية؟. نا
و
)١( المصنف لابن أبي شيبة» 940/4". ومعناه في المصنف لعبدالرزاق» 51/4 - 318.
(؟) المصنف لعبدالرزاق» 57/4؛ والمصنف لابن أبى شيبة» ؟/ولالا.
0) ف: ولو. 4) 3 فأعطاهم.
)2 ت - أهل الوصية. (0) ف: لم يرجعها.
0) م فات: أو صاحب. والتصحيح من الكافي» */1١”ظ.
(6) ف: على الموصى له؛ ت: على الموصي.
(9) ات لا تجوز.
مج كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا' كان «الورقة هارا فكبروا فقال الوصي: أنفقت عليكم كذا
وكذا درهماً. فإنه ينظر فيما أنفق في تلك المدةء فإن كانت نفقة مثلهم
أو زيادة [شيء]”' قليل فهو مصدق فيهء وعليه اليمين إن اتهموه فيه.
وإذا كان في الورئة صغير وكبير فقاسم الوصي الكبير وأعطاه حصته
وأمسك حصة الصغير فهو جائز. فإن قال: أنفقت عليه» صدق فى نفقة
مثله في تلك المدة. وللكبير”) النصف من جميع المال إذا كان له 56
بعك.
وإذا كان الورثة كباراً وصغاراً وكانا اثنين فقال الوصى: أنفقت على
هذا كذا وأنفقت على هذا كذاء فكانت نفقة أحدهما أكثر من الآخر”" لأنه
كان أكبرهما سنا فهو مصدق. فيما يعرف مم ذلك.
وإذا قال الوصي للوارئين وهما كبيران: قد أعطيتكما ألف درهم.
وهي الميراث» فقال أحدهما: صدقتء. وقال الآخر: كذبت»ء فإن الذي
صدقه ضار ضانتاً للخمسين والماتين حت يؤديها إلى: شريكةء لأنه قد أقر
أنه قد وصل إليه من مال الميت ما لم يصل إلى ذلكء» وعلى شريكه اليمين
بالله ما قبض خمسمائة» فإن لم يحلف لم يأخذ شيئاأًء فإن حلف أخذ
خمسين ومائتين.
وإذا قسم الوصي بين الورثة وهم صغار الميراث وعزل لكل إنسان
منهم حصته أو هم صغار وكبار فقسم ذلك بغير محضر من الكبار فإن ذلك
لا يجوزء وما هلك من ذلك فهو بينهه”".
ولو كان وصيان لليتامى فقاسم أحدهما فضاعت حصة الصغير فإن
ذلك لا يجوز على الصغير حتى يقاسم الوصيان جميعا. وكذلك لو قاسم
دارأ وأخذ نصيب الصغير في موضع منها لم يجز ذلك عليه إلا أن يكون
(1) الزيادة من الكافي» /7١1ظ. 2-99 والكيت
)ات من الآخر. (5) ات: بينم.
كتاب الوصايا [باب] كتاب الوصي والوصية 2
الآخر وكله بذلك أو أجاز ذلك بعد القسمة فى قول أبى حنيفة ومحمد.
وهو جائز في قول أبي يوسف.
وإذا كانا وصيين فمات أحدهما وأوصى بوصية الميت إلى صاحبه فهو
جَائ + وهذا بمئدلة لو كان الآخر معه نحيا.
وإذا أوصى رجل إلى رجل وعليه دين فقضاه الوصي مالاً كان على
الميثك يشهود فلا ضَمِانَ على الوصى إن قضى :ذلك تغير أمن قاضنء وإن
تح االعيف ,ديق وعك للكا فيو ]و نو 10 لفق امن اقل أله اعون
/[/8"ظ] بغير أمر القاضي. وإن كان أعطى ذلك بأمر قاض فلا ضمان
عليه» ولكن الغريم يتبع الذين قبضوا بحصته.
ولو كان أوصى إلى رجلين فدفعا إلى رجل دينئاً وشهدا أنه له على
الميت ثم لحق”" الميت دين بعد ذلك بشهادة غيرهما فإنهما ضامنان لجميع
ماالؤفعاء ولا تكون شهااتهسا جائزة: لأنهما يدفعان عع أنفسهما 'الضمان.
ولو لم يكونا دفعا حتى شهدا عند القاضي فقضى القاضي”' بشهادتهما
فأمرهما بالدفع ثم قامت شهود على الدين”*' بعد ذلك لم يكن عليهما
ضمانء لأنهما لم يدفعا إلا بأمر القاضي» وكان للغريم أن يتبع المقتضي
حتى يأخذ منه بحصته. ولو شهد اثنان من الورثة على دين على الميت فإن
شهادتهما جائزة وهي كشهادة غيرهما.
والوصي مصدق”" في كفن الميت فيما يكفن به مثله. وإذا اشترى
الوصي الكفن من ماله ونقد”' الثمن من ماله كان له أن يرجع به في مال
الميت» وكذلك إن اشتراه وارث. وكذلك لو قضى الوصي والوارث دين كان
)١( ف: لحصة. 0) فات: من.
[فوة م1 ثم الحق. (:) فات + بالدين.
(0)ت: على الدفع. () ف: يصدق.
0) م: وأنفذ؛ ف ت: وانقد.
كتاب الأصل للإمام الشيبائ
م الشيباني
على الميت من ماله عليه بشهادة شهود كان له أن يرجع به في مال الميت
من قبل أنه هو المأخوذ المخاصم في دين الميت. وكذلك الوصي يشتري
لليتيم الطعام والكسوة"''» فنقد من ماله بشهادة الشهود حتى يرجع به في
أو شه 000 0 0" (6) حك
مالهم أو يشتري لهم ذلك" '' بنسيئة أو يؤدي عنهم في خراجهم' " فأشهد
على ذلك فله أن يرجع في هذا كله في مال الميت ما أداه. ولا يصدق
1 2 35 ف 5 زجق 3 5 3 2
على اداء خراج ولا شراء شيء حتى ينقده من ماله حتى يشهد على ذلك.
وإن كان للميت عنده مال فقال: قد أديت منه وأنفقت منه» فهو مصدق فى
ذلك بالمعروف.
وإذا دفع الوصي دينئاً على الميت وكتب له منه براءة كتب: «هذا
كتاب لفلان بن فلان وصي فلان بن فلان من فلان بن فلان أنه كان لي
على فلآن ين فلان كذا كذا درهما وذزن سيعةء وهو جميع ما كان لي عليه
من قليل "أو كنبىر»: وأنك ذفعيت إلى هذا المال المسمى فى هذا الكتات
وقبضته منك كلهء وهو كذا وكذاء وبرئت إلي منهء ومو ليت
ولا قبل فلان بن فلان قليل ولا كثير إلا وقد استوفيته منك وبرئت إلي منه
وبرئ فلان وجميع ورثته منه» وليس لي قبل فلان ولا في شيء من تركته
بعد هذه البراءة حق ولا دعوى ولا طلبّة ولا قليل ولا كثير» وقد دفعت
إليك الصك الذي كان لي على فلان بهذا المال» فمن قام وطلب بما فيه
/1/1و] فهو مبطل» وقد ضمنت لك جميع ما قبضت”2 منك إن أدركك
في هذا درك حتى أرده عليك فهو كذا وكذ"© أو أخلصك من جميع ما
أدركك في ذلك من درك».
2 2
)١( ت: والكسوة. 60 عق نلك
(*)ات: في جراحهم. (8) فات- حتى.
(0) م: ولم يتولى. (1)ات: ما اقتضيت.
0) ف وكذا.
3
كتاب الوصايا باب ما إذا دفع غريم الميت مالا
باب ما إذا دفع غريم الميت مالا
وإذا دفع غريم الميت مالا إلى الوصي واكتتب به براءة من الوصي
كتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان وصي فلان بن فلان أنه
كان لقلان'بن لون .عليك كذا كذا درهما ورن مبنة وانك ذفنت إلى هذا
المال المسمى فى هذا الكتاب بعد موت فلان وقبضته منه.ء وهو كذا كذا
درهماًء وقد 5 إل غنةء: وقد :صينت27 للف" هذا المال إن أدركك فيه
درك من أحد من الناس حتى أرده عليك. وهو كذا كذا درهماً. أو أخلصك
مما أدركك فيه من ل وقد دفعت إليك الذكْر ا الذي كان عليك
بهذا المال” » فمن قام به أو طلبك بما فيه فهو مبطل».
3 0 20 5 : 6 اصع 5
وليس ينبغي للوصي أن يكتب البراءة من كل قليل أو كثير» لانه لا
يدري لعل ليت عليه ىن سوق ذلك.
ولو أقر الوصي أن هذا جميع ما لفلان عندك لم يصدق على الورثة.
وكذلك إذا أبرأ الوصي الغريم فإن ذلك لا يجوز على الورثة إلا أن يقول:
برتت إلى من هذا المال الذي كان عليك» فيكون بمنزلة القبض.
وإذا أخر الوصي مال الورثة إلى أجل فإن تأخيره لا يجوز عليهم إن
كانوا كباراً أو صغاراً. وكذلك”' إن حط شيئاً من مالهم عن غريمهم. وأما
20-0 : 000 ع 4 200
إذا احتال لهم بمال عن غريمهم كان جائزا بعد أن يكون الذي” ' احتال
)١( ف: وضمنت. (0) ت: إليك.
0) ت - من درك. (4) ذكر الحق هو الصك. وقد تقدم.
(0) ت- بهذا المال. فم مات: للموصي.
(0) ات: الميت. (4) ت: مال.
(9) ف + إذاءب ت: ولذك.
(١٠)ت - وأما إذا احتال لهم بمال عن غريمهم.
)١١( ف - إن حط شيئاً من مالهم عن غريمهم وأما إذا احتال لهم بمال عن غريمهم كان
جائزاً بعد أن يكون الذي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
عليه أملأ من الأول. فإن كان الذي احتال عليه مفلساً والآخر مليئاً فاحتياله
باطل والمال على”(2 الأول على هيئته.
وكذلك إذا صالح الوصي عن حق ليتيم. فإن كان الصلح يوم صالح
خيراً له فهو جائز””'» وإن كان شراً لهم فلا”" يجوز عليهم. وكذلك إن
ابتاع لنفسه شيئاً من متاعهم فإن كان ذلك خيراً لهم أجزته عليهم”*': وإن
كان ذلك شراً لهم وكان يجيء مثل ذلك الثمن أبطلت البيع. وهذا قول أبي
حنيفة. وأما في قول أبي يوسف الأول ومحمد: لا يجوز بيع الوصي من
نفسه ولا يشتري لنفسه شيئاً إن كان خيراً لليتيم أو شرا لهء لا يجوز أن
يشتري الوصي”' من مال الميت شيئاً؟ على حال /[/7794ظ] خيراً كان أو
غيره» ثم رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة.
وإذا أقر أنه لا حق للميت على فلان فإقرار الوصي باطل لا يجوز
على الورثة.
وإذا ادعى رجل في دار اليتيم حقاً فصالحه وصي اليتيم فالصلح باطل
إلا أن يكون للمدعي على دعواه بيئة فيكون جائزاً.
26 36
باب ما إذا دفع الوصي إلى الوارث مالا
وإذا أراد الوصى أن يكتب براءة من الوارث من كل قليل أو كثير
وكان عليه دين وأوصى بوصايا فأراد أن يبرأ من ذلك كله كتب: «هذا
كتاب لفلان بن فلان وصي فلان بن فلان من فلان بن فلان أن فلان بن
)١( ف- على. (؟) ف: فهو خير لهم أجيزه عليهم.
9) ت: فهو لا. (5)ات: أجزته من متاعهم.
(0)اات: اليتيم. (9) ت: شيئاً من مال الميت.
كتاب الوصايا باب ما إذا دفع الوصي إلى الوارث مالا
جللببجاجاتت 0777777777707 3 كت
فلان توفى وأوصى إليك» وكان عليه من الدين لفلان كذا وكذاء ولفلان
كذزاوكدا رائض: لنلان كذ ولثلان كذ ولمفوة كن" تددعت هذا
الدين وهذه الوضية إلى أهلهنا» «وقضوه كك" برضائي وتشليمئ
وإجازتي» ثم أعلمتني بكل قليل أو كثير تركه فلان بن فلان من عقار
ورقيق وثياب وعروض وآنية من متاع وكل مال خركة غينا أو «دينا: على
صدقه وعدلهء فعرفت ذلك كله ورأيته وعرفت أنه لم يترك شيئا غيره» ثم
دقعت إلى كل -قليل. وكين عدميتاه :فى. كتابنا: هذا -فقيضت ©ذللة كله نك
وقبضت منك جميع ما تقاضيت”" من دين على الناس» وبرئت إلي منهء
وهو كذا وكذاء: فلم «يبق :لي قبلك من ميراث: والدئ”* قليل ولا كثيز
إلا قد استوفيته منك وبرئت إلي منه» فليس لي قبلك بعد هذا الكتاب
حق ولا دعوى ولا طِلْبَةَ ولا قليل ولا كثير» فما'ادعيت قبلك من دعوى
بعد هذا الكتاب فأنت منه بريء» وأنا؟ فيما ادعيت من ذلك كله مبطل»
وقد ضمنت لك جميع ما قبضت منك» وهو كذا وكذا إن أدركك فيه
درك من أحد من الناس حتى آرو1" علتلك ها فيضك فنك 4 وهو كذا
ع
ا" أو 0 منه . هيد
وإذا قال الوارث: لا أكتب للوصي براءة من كل قليل أو كثير»ء ولكن
أكتت له مما 0 فله ذلك» اين العدل فيما بينهما أن لا يكتب
له البراءة إلا مما أَخلْ منه بعينه.
وإذا أعطى الوصي أحد الوارثين وهو كبير نصيبه فأوصل إليه من
الميراث وهو /0/1٠1؟و] ألف درهم ثم جحد فقال: لم يكن عندي
)غ0 ف ات - ولفلان بكذا. زهة ف: وقبضوه مثل ذلك.
(20) ت: ما تقاصت. (5) م: فلم يتولى؛ ت: فلم يتول.
(0) ت: والذي. (5) ف: وانئما.
(“ 4 مح فات: حتى أرده. (48) ت- وكذا.
(9) ت: إذا خلصك. (١٠)ت: فيما مضى.
(١١1)ف: هو.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
”3 فهو ضامن لألف ال حصة الصغير» لأن قوله: هذا حصة
الكبير مما عندي» إقرار بأن للصغير”" عنده مثل ذلك.
وإذا دفع الوصي إلى رجل قد أوصى له الميت بوصية وأراد أن يكتب
منه البراءة له كتب: «هذا الكتاب لفلان بن فلان وصي فلان بن فلان من
فلان بن فلان أن فلان بن فلان توفى وأوصى إليك7؟» وأوصى لى بكذا
كر اكه دقف إلى فد 3" ترص الس اد الكتان» تفشكنا
مك وهو كذ كذا_وبرلت إلى مه فلم .ريق لى .من وعبية قلدة: قليل .ولا
كثير إلا قد استوفيته منك وبرئت إلي منه»ء وضمنت لك ما أدركك فيه من
درك حتى أرده عليك. وهو كذا وكذاء أو أخلصك مما أدركك فيه من
درك).
وإذا أراد الوصي أن يدفع ديناً على الميت كتب: «هذا كتاب
لفلان بن فلان وصي فلان بن فلان من فلان بن فلان أنه كان على فلان
كذا وكذا وهو جببع ما كان عليهء وأنك دفعت إلي هذا الدين المسمى
في هذا الكتاب وقبضته منك كله وبرئت إلي منهء فلم يبق لي”© قبل
فلان قليل ولا كثير إلا قد استوفيته منك وبرئت إلى منه» وضمنت لك
هذا الما إن امركك. فيه .دك ست آردة عليلف” أن اخلمك تنا اوركف
فيه من درك».
وإذا كان في الورثة صغير كان للوصي أن يبيع الرقيق والعقار
والميراث وما سوى ذلك. وكذلك”"' إذا كان على الميت دين. وكذلك إذا
كان الميت أوصى بوصية وليس له مال غيرها. وفيها قول آخر قول أبي
يوسف ومحمد» قالا : إذا لم يكن عليه دين ولم يوص بوصية فليس للولي
)١( ت: غيرهما. ) فات: للألف الأخرى.
(*)ات: الصغيرة. (8:) ات - وأوصى إليك.
(0) م ف: هذا. )١( م: فلم يتولى؛ ت: فلم يتول.
0)ات: ولذلك.
-
كتاب الوصايا باب ما إذا دفع الوصي إلى الوارث مالا
أن مع حخصة الكبار من ل 0 وله اليك يبيع”” حصة الصغار.
:وإذا أوصى بالثلث وهم كبار كلهم وأوصى بالثلث في أشياء يشتريها
ويتصدق بها فإن للوصي أن يبيع العقار كله. وهو قول أبي حنيفة. وفيها
قول آخر أنه ليس له أن يبيع من”*) العقار إلا الثلث وهو قول أبي يوسف
ومبدة + سدمنة : الس دون فس اكد
وكل شيء للوصي”"" أن يبيع فيه العقار فله أن يبيع ما سوى ذلك من
العروض والحيوان.
وإن كانت الورثة كباراً كلهم وليس”" عليه دين وليس له عقار
ولم يوص بشيءء» فإن كان الكبار غَيِّبِا أو بعضهم كان للوصي أن يبيع
الحيوان /6[1/٠74١ظ] والعروض» وإن كانوا حضوراً لم يكن للوصي أن
يبيع العروض والحيوان. وقال أبو يوسف ومحمد [في ذلك قولاً آخر]؛
إذا كانوا صغاراً أو كباراً ولم يوص الميت بوصية ولم يكن عليه دين
فإن أبا يوسف قال: لا أجيز بيع الوصي في نصيب الكبار من العقارء
وهو قول محمد.
0١ د
فسمثكه»
0-7 ( 2 دان لقلساة 0
وإذا قسم"' الوصي بين الورثة وهم صغار فلا تجوز
والمال كما هو بينهم. وإذا قسم 9 وهم كبار» فأعطى نصيب
3 5 1 2 ع 2 4 ع 1١7
اي مسك نصيب بعضهمء ومن أمسك نصيبه”"'' غائب» فهو
)١( ف: من الصغار. )ات وله أن.
(9) ات: ويبيع. (4:) ف- من.
(0)'ت: وحصة الكبير دون حصة الصغير.
() ف: للموصي. (0) ات: فليس.
)ات دين. (9) م: فإذا قسم.
(١٠)ت: يجوز. (١١)ت - وإذا قسم بينهم.
(0١)م: بعض.
(1)م فات: ونصيب من أمسك. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافى.ء ١5/9 ؟و.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
جائز. وإن كانوا عُيّباً وهم كبار كلهم فأجر الوصي داراً أو عبداً أو دابة
فإجارته جائزة. وما اشترى الوصي للرقيق من الكسوة والطعام فهو جائز. وما
هلك من المال والرقيق فلا ضمان على الوصي في ذلك. وهو مؤتمن.
وإذاكائوا وطيية”* فاج لحدهها عيدا أو حانة بعين إذن ماحية وذ
يجوزء» وهو ضامن لذلك97) كله فى قول أ حنيفة ومحمكد. وكذلك إن
باع. فإن وكل أحدهما صاحبه فبيعه جائزء وإجارته”" إذا كان قد وكله
وإذا قسم الوصيان مال الورثة فأخذ كل واحد منهما طائفة فقال
أحدهما: هذا الذي عندي”' لفلان خاصة» والذي عندك لفلانء فإن
قسمتهما باطل» والمال بينهما على حاله. ولا تجوز قسمة الوصيين فيما
بيئنهما على الورثة صغاراً كانوا أو كباراً. وكذلك لو غاب أحدهما وشهد
الآخر فقاسم الورثة» فأعطى الكبار أنصباءهم'2 وأمسك حصة الصغير
فضاعت حصة الصغير فإن ذلك لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمدء
ويجوز في قول أبي يوسف.
وإذا كان للميت وديعة عند رجل فأمر الوصي أن يقرضها أو
يهبها أو يسلفها فإن الضمان على الذي فعل ذلك. من قبل أنه
استهلكهاء ألا ترى أن الوصى أمره بما لا يجوز له فيهاء وإن أمره أن
يدفعها إلى رجل فدفعها إليه كان وكيلاً في هذاء وكان هذا جائزاً
وبرئ منهاء ولو أمره الوصي أن يعمل”" بها مضاربة أو يشتري بها
متاعاً كان هذ”" جائزاً.
36 2
(١)ات: وصيين. (0) ت: في ذلك.
(*) ات + جائزة. (5) ت- فهو جائز.
(0) ف- عندي. فق ت - أنصباءهم.
0) م فات: أن يفعل. (0) م + هذا.
كتاب الوصايا باب إقرار الوارث بالوصية وإذا شهدت الشهود في العين. . .
باب( إقرار الوارث بالوصية
وإذا شهدت الشهود في العين'" والدين”"
وإذا أفن الوارق أن أناف أوضين' بالكلتك لفلآن وشهدت الشهوة أنه
أوضئ تالفلث الآخر فإنه يوعد بشتهادة الشهود ولا يكون: لذي أقن له
الوارتك 01/7 و] لآن1"؟ الوضية ل تسوور نأك عل 'الفلث)»
فإذا قو اله الواضق ضان عي سامت الشهرة :قاذ بفيدق اله
وإذا أقر الوارث أن أباه أوصى بالثلث لفلان ثم قال بعد ذلك: بل
أرضى ع القلان» أو قال أرقن يه لقتلاة: لا ابل لقلوذن" .فاته بكون
للأول في الوجهين جميعاًء ولا يكون للآخر شيء» ولا يصدق الوارث على
الأولء لأن الثلث قد وجب له. ولو اق إقرارا عتمي فقانة ارمس بالفدى
لفلان وأوصى به لفلان» جعلت الثلث بينهماء وليس المتصل في هذا
كالكلام المنقطع. وإذا أقر أنه أوصى به”" لفلان ودفعه إليه ثم قال بعدما"
دفعه إليه: لا بل لفلان» فإنه ضامن لهء لأنه قد استهلكه. حتى يدفع إلى
الثاني مثلهء ولا يصدق على الأول. ولو لم يدفعه فدفعه” ولم يجعل””')
للثاني شيئاً فلا ضمان على الوارثء وهذا إنما هو شاهد''".
)١( م + كتاب. )١( ت: بالعين.
(9) وقد كتبت عبارة «وإذا شهدت الشهود في العين (بالعين») والدين» في النسخ كلها تحت
العنوان وكأنها ابتداء لمسائل الباب» وليست هذه العبارة موجودة في ب؛ والكافي»
داظ.
(4) مفات: بشيء. (0) مفات: ولأن.
(3) ف - لا بل لفلان. (6090 مكنا بهد
(48) ت: بعد ذلك ما.
(9) أي: دفعه إلى الأول. ويأتي قريباً نظير هذه المسألة ويقول فيها المؤلف: ولو لم يدفع
كانت للأول ولا ضمان عليه للآخرء لأنه إنما هو شاهد على الميت. انظر: 47/7 ؟و.
(١٠1)ات: يدفع.
)١١( وذكر الحاكم في محل الجملة الأخيرة ما يلي: ولو كان دفع إلى الأول بقضاء قاض
لم يضمن للثاني شيئاً. انظر: الكافي» #/5١7اظ 6١1و.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أقر الرجل بوصية ألف درهم بعينها وهي الثلث ثم أقر الآخر بعد
ذلك بالثلث ثم رفع ذلك إلى القاضي فإنه ينقد الألف للأول» ولا يجعل
للثاتى شنعاة ألا ترى آنه ل يجوز على الوارف؟ إلا القلكف:وأن هذا الآخر
ها كان داج على الأرك وول /التراركم فرحنا رارك دوا ا
والؤصية بعيديا والعلك قن “هذا واف ولو شين شاهدان ف الورية كانت
دوا ذوعا انه عار الو فر ةا كه تجو كنا ول جين ارقي ورا سهد أن
أباهما أو أخاهما أو صى لفلان بالثلث فدفعا ذلك إليه ثم شهدا أن أباهما
إتها""" كان أزضئ هه لاخر وقالا “قن احظطانا» فرنييها ل يضدكان لين
الأول» وهما ضامنان بالثلث يدفعانه إلى الآخرء من قبل أنهما استهلكا
وصيته» فلا تجوز شهادتهما على الأول للضمان الذي دخل. ولو لم يدفعا
كنيكا جوت شيادتينا للق :وأيطلتف عفن الأرله. لأنيما انما يعينان
وإذا كانت الورثة ثلاثة والمال ثلاثة آلاف فأخذ كل إنسان ألفاً ثم أقر
أحدهم بأن أباه أوصى بالثلث لفلان كان لفلان أن يأخذ ثلث”' ما في يديه.
ولو كان المال ألفاً عيناً وألفاً على أحدهما ديناً فأقر الذي ليس عليه دين أن
أباهما أوصى لهذا بالثلث أخذ هذا من الألف ثلثها*؟» وأخذ منها الوارث
ثلثيها'''. من قبل أن هذا الوارث يقول: أقررت لك بالثلث من جميع هذا
المال» وإنما لك في نصيبي /[5/١741ظ] الثلث» لأن أخي قد جحدك.
وكان ينبغي في القياس أن يكون نصف ما في يديه» لأنه زعم أن نصيبهما
في المال سواء.
وإذا كان المال ألفين فى يد كل واحد ألف فاقتسماها وهي جميع
المال فأقر كل واحد منهما على حياله لرجل آخر غير الذي أقر له صاحبه
أن أباه أوصى لهذا بالثلث فإن كل واحد منهما يأخذ ثلث ما في يدي الذي
)١( ات: شاهد له. : (0) مف: شهد.
(9) ف- إنما. (8) ما ف: بثلث.
(6) ات: ثلثه. (5) ت: ثلثاها.
كتاب الوصايا - باب إقرار الوارث بالوصية وإذا شهدت الشهود في العين. . .
أقر له يه: فهذا يدلك على أن 'ثرك القياسس أحسن من القباس: لأنه كان
ينبغي في القياس أن يأخذ كل واحد منهما نصف ما فى يدي صاحبه»
فالقياس في :هذا فاحكن. قيس الآ دري أن النيت الو ترك «امرأة.وابنا :ققدت
المرأة بالثمن والابن بسبعة أثمانه ثم أقرت المرأة أن الميت أوصى لفلان
بالثلث لم يأخذ إلا ثلث ما في يديها. ولو أخذنا بالقياس في هذا قسمنا"")
ما في يديها على خمسة» على الثلث وعلى ثمن ما بقي» فأخذ الموصى له
أربعة وأخذت المرأة واحداء فهذا فاحش قبيح.
وإذا'مات الرجل ؤترك ابنين ؤترك عشرين :ذزهما وك ترك غيزهها
فاقتسماها فغاب أحدهما وبقي الآخر فجاء رجل فادعى وصية بالثلث وأقام
بيئنة فإنه يأخذ من الشاهد نصف ما فى يديه. وإذا كانت العشرون عشرة منها
عيناً وعشرة على الآخر ديناً وأقام عادخل لضي اند لسرن اه
العتترة. -وهذا:والباتث :الأول سواة قن "القباين -غيو ألى الشتحسن ذلك والبن
الإقرار في هذا كالبينة» ألا ترى أنه إذا أقر لم بجر عان العف وإذا قامت
البينة جاز ذلك عليه وعلى أخيه.
وإذا أقر الوارث بوصية لرجل تخرج من الثلث أو بعتق ثم أقر بدين
بعد ذلك لم يصدق على الوصية ولا على العتق وجاز الدين عليه في نصيبه.
وإذا أقر الوارث بدين: بعد ذلك" فإنه يبدأ بالدين الأول» فإن قال: لفلان
كذا ولفلان كذاء في كلام متصل فإن ذلك سواءء وهو بالحصص.
وإذا أقر الوارث بدين فقال: لفلان من الدين كذا ولفلان كذا”؟' من
الوديعة» والوديعة بعينهاء وهي”") جميع ما ترك الميت» فإنهما يتحاصان.
9ق مما (0) م: ولو يترك؛ ف: ولو ترك.
(7) ت - لم يصدق على الوصية ولا على العتق وجاز الدين عليه في نصيبه وإذا أقر
الوارث بدين بعد ذلك.
(:) ت + في كلام متصل فإن ذلك سواء وهو بالحصص وإذا أقر الوارث بدين فقال لفلان
من الدين كذا ولفلان كذا.
(0)ات: هي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا بدأ بالوديعة ثم بالدين بدأت بالوديعة وأبطلت الدين. ألا ترى أنه لو""
قال: هذا العبد وديعة لفلان ولفلان دين» بدأت بالعبد فدفعته إلى صاحبه.
وَإذًا أقن نوش بعينها ثم بوديعة أخرى في كلام /[/47 ؟و] متصل فإن
ذلك سواءء يبدأ بالأول فالأول» والمضاربة والوديعة والبضاعة في ذلك كله
فيواك نابيذ كو من الك رقي فاق لد ب 2 يعيب" افإنن أبدا ايف وإن
ل يترئلة بهذ بعيلة كلاق قله سواة بالتمطهى [3" أقر زفي كاده
متصل.
فإني أستوفي الدين كله من نصيبه» وليس الإقرار بالدين في هذا كالإقرار
بالوضية, أله تر أنه لا ميراث له حتى يقضي الدين.
وإذا أقر وليس له وارث غيره فقال: هذه وديعة لفلان لا بل لفلان»
أو قال: هذه وديعة لفلان» ثم قال بعدما سكت: ولفلان معهء فإنها للأول
ولا يصدق للثاني. ولو قال: هذه وديعة لفلان» ودفعها إليه ثم أقر بعدها
أنها كانت لفلان وأنه أخطأ فهو'”' ضامن لفلان مثل ذلك المال» لأنه دفع
فاستهلك. ولو لم يدفع كانت للأول ولا ضمان عليه للآخرء لأنه إنما هوا"
شاهد على الميت.
وإذا قال: أوصى والدي”" لفلان بالثلث ولفلان بدين ألف درهمء في
كلام متصل والديق يسعيلك: المال كله أجزت الديق: وابطلت الوضية.
ألا ترى أنه لو قال: أوصى أبي لفلان بالثلث وأعتق هذا العبدء» وهو الثلث
صذقته في العتق وأبطلت الوصية؛ وإذا أقر ال 5 وهي الثلث ثم سكت
6 كيد لفلان بعتق أجزت الثلث للأول ولم أصدقه عليهء وكان على
)١( مالو ْ 5 ساك باتو قيية:
(9) مات: وبعينه. (:) ت: وإذاء
(0)ات: فإنه. ()'ت- إنما هو.
0)اات: والذي. 20 مات يوصية.
(9) ات + بوصية وهي الثلث ثم سكت ثم أقر
كتاب الوصايا باب إقرار الوارث بالوصية وإذا شهدت الشهود في العين. . .
العبد''' أن يسعى في قيمته كلها إذا كان العبد جميع المال كله”"". فالثلثان
من::ذلك: للوازتث والعلت: للموصى ل آلا ترى: أنه لو قال أوضى أب
بالدلك لهذا كم سكتت قم قال أوضى297 بالعيت لهذا اجرت: دلاول
وأبطلت إقراره للآخر. ولو قال في كلام متصل: لهذا ولهذا الآخرء كان
لهما””' يتحاصًان في الثلث.
وإذا أقر الوارث أن أباه أوصى لفلان بأكثر من الثلث وأنه قد أجاز
ذلك بعد موت أبيه ثم مات قبل أن يقبض الموصى له وعليه دين فإن
الوصبة' ينذا يهنا ضنم. مال آبيه قل :دين الوارث:: لآن. الوازث فذ أقن
بذلك.
وإذا أقر الوارث بوصية لرجل ثم هلك قبل أن ينفذها وقد استهلك
المال وأكله فهو دين فيما ترك الوارث» فإن كان على الوارث دين تحاصًوا
جميعاًء وإن كان للميت /747/1ظ] مال قائم بعينه كانت هذه الوصية في
ذلك المال» يبدأ بها قبل دين الوارث.
وإذا شهد وارثان بوصية فشهادتهما جميعاً جائزة عليهما وعلى بقية
الورئة'''؛ [فإن أقرا ولم يشهدا]”' فإن ذلك في نصيبهما خاصة؛» ولم
يلزم”” بقية الورثة شيء”' من قبل أنهما لم يشهدا. فإن كان الوارثان غير
عدلين فشهادتهما باطلة» ويلزمهما من ذلك ما يلزمهما لو أقرا بحصة تلك
الوصية في نصيبهما.
وإذا شهد الوارثان بوصية وشهدا على بقية الورثة أنهم سلموا وأجازوا
)١( م: عليه؛ ت - العبد. )ات كله.
0) ف له. (:) فات: وأوصى.
)2( ت + أن.
(3) م فات + بشيء من قبل أنهما لم يشهدا. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي»
#ركاار.
[(©64 الزيادة مستفادة من المصدرين السابقين: :
(6) ف: ولا يلزم. (9) فات: بشيء.
كتاب الأصل للإمام الشيبان
5 م الشيباني
بع لسوت نيا د هنا ان" لأ مما رق ان الو لمان إليهها
ولو شهد شاهدان أن أباهما أوصى بالثلث لرجل وشهد الوارثان أنه
رجع عن هذا الثلث وجعله لفلان جازت شهادتهما بعد أن يكونا عدلين.
.ولو لم يشهدا على الرجوع ولكنهما شهدا بالثلث لآخر تحاصضًا في الثلث.
ولو شبهذا أنه أوضئى: لوارك” بالغلك: واحازت الورثة وشهد .شاهدان: غير
وارئين أنه أوصى لفلان بالئلث كان ذلك الثلث لهذاء لا يشركه”" الوارث
فيه ولو أجاز'" الورثة. ألا ترى أنه لا حق للورثة في الثلث. ولو شهد
وارثان أنه رجع عن وصيته لهذا بالثلث وجعلها لهذا الوارث وأنهم وجميع
الورئة قد سلموا ذلك بعد كان ذلك جائزاء لأنهم قد أخرجوها عن أنفسهم.
ولو شهدوا على الرجوع ولم يشهدوا أنه أوصى لهذا الآخر أبطلت شهادتهم.
رجع أبو يوسف عن هذا وقال: شهادة الوارثين على الرجوع عن وصيته
للأجنبي”؟' ووصيته للوارث وإجازة الورثة باطلة والوصية للأول. وهو قول
محمد.
36 35
باب إقرار الورثة بالعتق
وإذا مات الرجل وترك وارثاً لا وارث له غيره وترك ثلاثة أعبد
وقيمتهم سواء لا مال له غيرهم فأقر الوارث أن أباه أعتق هذا في مرضه
بعينه لأحدهم ثم قال: لا بل هذاء ثم قال بعد: لاء بل هذاء فإنهم
يعتقون جميعاً من قبل أن عتقه استهلاك» وهو بمنزلة ما أقر له ودفعهء لأن
العتق إنما هو كلام لا يحتاج فيه إلى الدفع» فإذا خرج منه فهو بمنزلة
)١( ت: بأنفسهما. (؟)ات: لا يشاركه.
(0) ات: أجازه. (4) ف: عن وضية الأجنبي.
كتاب الوصايا باب إقرار الورثة بالعتق هنت>
الدفع. ولو قال: //": ؟و] أعتق 5 هذا في مرضه وهذا وهذاء في كلام
واحد.ء عتق من كل واحد ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته» لآن هذا كلام متصل
متتابع. ولو قال: أعتق أبي هذاء ثم سكت ثم قال: هذاء ثم سكت ثم
قال: وهذاء عتق الأول كله» وعتق نصف الثاني» من قبل أنه أقر أن الثلث
بين الثاني والأولء وعتق ثلث الثالك2©7» لأنه أقر أن الثلث بينهما جميعاًء
ويسعى الثاني في نصف قيمته» ويسعى الثالث في ثلثي قيمته.
وإذا أقر الوارث أن أباه أعتق هذا العبد بعينه في مرضه وهو الثلث
كفم | 6
وقامت بينة نه أعتق هذا الأو وهو الثلث فإن الذي قامت له د
حرء ويسعى الذي أقر له الوارث فى قيمته» لأنه لم يعتق أكثر من الثلث»
وقد شهدت الشهود أن الثلث لصاحبهم الذي شهدوا له.
وإذا شه الوارت أن أباه دبر هذا العبد في مرضه ثم سكت ثم
قال : وأعتق هذا العبد الآخر في مرضهء فإن المدبر يعتق من الثلث لإقراره
أول مرة»؛ ويعتق الآخر من تضاف الغقلقء- لأنة زعم أنه مع ذلك» فإقراره
عليه جائزء ولا يصدق على” الأول.
ولو أقر الوارث في حياة أبيه أن أباه أعتق عبده هذا في مرضه
ثم إن أباه مات فجحد تلك المقالة وشهد عليه بها شهود فإنها جائزة
بمنزلة لو لم يجحدء يعتق من الثلث. وكذلك" لو شهدت الشتهود. أنه
أقر بذلك بعد موت أبيه فإن ذلك كله سواء. وإذا شهد شاهدان يشهد
أحدهما أنه أقر بذلك قبل موت أبيه وشهد الآخر أنه أقر بعد موت
أبيه فإن ذلك جائز عليهء لأن هذا إقرار'' كلهء وليس اختلاف الأيام
يبطل الشهادة في الإقرار.
25 96
(١1)ات: المال. (؟)ات: البينة.
(0) ف + أنه. (5) ت: الوارثان.
(0) ت - على. () ت: أقر له.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب”'' الوصية في العتق على مال أو خدمة
وإذا أوصى الرجل لعبده بأن يؤدي كذا كذا ويعتق فإنه ينظر إلى قيمته
وإلى ما اشترط عليه من الأداءء فإن كان الأداء أكثر من قيمته أو مثل قيمته
فهو جائزء وإن كان أقل من قيمته نظر إلى ما حط عنهء فإن كان ذلك
الثلث أو أقل فهو جائزء وإن كان أكثر من ثلث جميع المال حط عنه الثلث
من جميع المال أو يسعى فيما بقي» فإن أعتق عبداً مع هذا على غير جُعْل
بدؤوا بالعبد /[57/2 7"ظ] المعتق بغير ججغل ثم أعتق هذا المعتق بالمال مما
بقي من الثلث على ما وصفت لك في الباب الأول.
وإذا أوصى الرجل أن يخدم عبده بعض ورثته سنة ثم يعتق فإن ذلك
لا يجوزء من قبل أنها وصية لوارث» فإن أجاز الورثة ذلك وهم كبار بعد
الموت فهو جائزء يخدم العبد سنة ثم يعتق من الثلث. وإذا أوصى أن يخدم
جميع الورثة سنة ثم هو حر فإن هذا جائز من قبل أن ذلك ليس بوصية
لبعضهم دون بعض. وإذا رد ذلك بعضهم أو كرهه أجبر على ذلك» ثم
بعفق لعن 0 الثلث. وإذا أوصى أن يخدم فلاناً سنة ثم هو حر وفلان
غير وارث فهو جائز من الثلث. وإن أبى أن يقبل الخدمة لم يجبر على
ذلك. وليس هذا كالورثة» هذا لا يجبر على قبول الوصية» ويبطل عتق
العبد. وكذا"" لو قبل ثم مات قبل سنة. وكذلك إذا قال: إذا خدم فلاناً سئة
فهو حر. وكذلك إذا قال: إن خدم فلاناً سنة فهو حر. فإن كان فلان©»
غائباً فقدم بعد موت المولى بسنة فإن الخدمة تكون من يوم قدم فلان. فإن
قال: يخدم فلاناً هذه السنة ثم هو حرء فغاب فلان تلك السنة كلها ولم
يقدم ثم قدم بطلت تلك الوصية في الخدمة» وبطل العتق. وإذا قال في
وصيته: يخدم فلاناً سنة ثم هو حرء ولا مال له غيره فإنه يخدم فلاناً يوماً
والورثة يومين» فإذا مضى ثلاث سنين عتق. وإذا أوصى أن يخدم العبد
)2003 مات + وكتاب؛ ف: كتاب. (9)ا١ات: ثم.
(9)ت: وكذلك. (:) ت: فلاناء
كتاب الوصايا - باب الوصية في العتق على مال أو خدمة 0
تبعت 2 00707 << 182 0ك
ورثته سنة ثم هو حر فصالحوه من الخدمة على دراهم وعجلوا عتقه فهو
جائز.
وإذا أوصى أن يعتق عنه هذه الخادم بعد موته بسنة وهي ثلثه فهو
جائزء فإن ولدت وأعَلْت غلة قبل السنة أو بعدها فذلك للورثة» وتعتق هي
7 اقلت قإن بدت جتاية قبل الغتى فذلك إلى الووثة :إن شاؤوا:دفحوها
بالجناية وبطل العتق» وإن شاؤوا أعطوا أرش الجناية وأعتقوها عن الميت.
فإذا أعتقها أحد الورثة عن نفسه فهو عن الميت» فإن أعتقها قبل مضي
السنة فهي من الثلث وعليه حصة من بقي من الورثة من قيمة الخدمة. وإن
نوفا وارك عن نفسة ثونفات:فهئ حرة عن اميت ولا تكن عنديرة
للوارث» ولو لم يمت" فتدبيره باطل.
وإذا قال الوارث بعد الأجل: إذا دخلت الدار فأنت حرة» فدخلت
الدار فهى حرة عن الميت. وكذلك لو قال الوصي الذي /[11/5١و]
ارصن "١ إلية: بسقها لاثنبان بعل" مقن الينة: أمقها عن الميت + فاعتنها
عن الميت فهو جائز. وكذلك لو حضر الوصي الموت فأوصى إلى آخر أن
يعتقها عن الميت أجزت ذلك» وليس هذا كالرجل يأمر رجلاً أن يعتق عنه
أمة في حياتهء هذا إذا أمر غيره لم يجزء والوصي يوصي إلى غيره بذلك
ويأمره فيجوز.
وإذا أوصى أن يعتق ما فى بطن خادمته بعد موته بشهر فهو جائز. وإذا
أعتق الأمة بعض الورثة فهي حرة عنهء وما في بطنها حر عن الميت»
وشركاؤه بالخيار في الأمة”©»» إن شاؤوا أعتقوا أنصباءهمء وإن شاؤوا
ضيتوا المعتق إن كان موسا فى قزل أبى خيفة وان" ميزه قبل أن "تلد
كني رجانه ولط وطن اميق 1 ”
وإذا أوصى الرجل أن يعتق عنه خادمه فلانة بعد موته بسنة وهي
(١)ت: لم تمت. فق م: أو صح ه.
(0) ات + ماء (5) ت- في الأمة.
(5) ت: وإذا.
9 مام الشساد
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الثلث فباعها الورثة فبيعهم باطل. فإن ولدت من المشتري ولداً فله الولد
وهي حرة بغير سمة' من قبل أن الورثة هم غروهء وعليه العقر لهم.
ويردون عليه الثمن» وتؤخذ الجارية فتعتق عن الميت بعد سنة كما أوصى.
ولو أوصى بعتق جارية وقيمتها ألف وله ألفان فهلكت الألفان قبل أن
يقبضها الوصي فإن الجارية تعتق”"“ ثلثهاء وتسعى في ثلثي قيمتها.
2 35
باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له
وإذا أوصى الرجل لرجل بابنه أو بأبيه أو بمملوك ذي رحم محرم منه
فقال الموصى له: لا أقبل» فقال ذلك في حياة الموصي أو بعد موته فالقول
قوله؛ ولا يجبر على قبول ذلك. أرأيت لو أوصى له بعبد أعمى وأبى أن
يقبله أكنت أجبره على قبوله. أرأيت لو حلف لا يملك ابنه فأوصى به له
فأبى أن يقبله وقد حلف بالعتق والطلاق أيقع العتق والطلاق”” عليه ويبقى
ابنه في ملكه إن شاء أو أبى». هذا لا يكون. زلا امستطي أن بع الى
ملك رجل عبدا”'' ولا غيره بغير قبول منه على وجه ا
خصلة الميراث فإنه يلزمه إن شاء أو أبى. أرأيت لو أوصى له بطين كثير في
داره أكنت أجبره على أن ينقله إن شاء أو أبى” /[/45”ظ]. أرأيت لو
أوصى بعبد أعمى أكنت أجبره على أن يقبله أو ينفق عليه.
وإذا أوصى الرجل لرجل بامرأته وقد ولدت من الموصى له فلم يعلم
بالوصية حتى مات بعد' موت الموصى فإنه ينبغى أن يكون ورثته بمنزلته»
ولا نجبرهم على القبول» ولكنا ندع القياس في هذا ونجبرهم على القبول»
)١( فات: قيمة. ()ات: يعتق.
(9) ف - أيقع العتق والطلاق. (5:) ت: غيرا.
(5) ف - أرأيت لو أوصى له بطين كثير فى داره أكنت أجبره على أن ينقله إن شاء أو
|
بى.
كتاب الوصايا باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له 27
وتجعليا فى ماك الموضي له المت لاخو ولو كان الحوضق انحا لم
يعلم بالوصية غير أنه جامعها بالنكاح حتى ولدت له أولادا ثم علم بالوصية
فإنه بالخيار» إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل» فإن قبل فهي أم ولد له
وأولادها أحرار إن كانوا يخرجون من ثلث مال الميت.
وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية فقبلها في حياته ثم مات الموصي فإن
الموصى له بالخيار» إن شاء قبل وإن شاء ردء لأن قبوله ذلك لم يكن
قبولاًء ألا ترى أن الوصية لم تقع بعد حتى مات.
وإذا وهب الرجل عبداً لرجل''*' في مرضه فقبضه ولا مال له غيره ثم
أعتقه الموهوب له في مرضه ثم ماتا جميعاً ولا مال لهما غيره وعليهما دي
فإن العيد؟'؟ سعى فى قبمتة بيخ الكرماء :غرماء" الميكء قها أضات :ضباخبه
يضرب فيها غرماء الميت”؟ الموهوب له بدينهم» ويضرب فيها وارث واهب
الع رقيدة العد» -فما أضانة “أخذه غرماك الزاعب: ولوق كان الموهوب اعتق
العبد في صحته ثم مات وليس له مال جاز عتق العبد ولا سعاية عليه.
000
وإذا أوصى الرجل بوصية ثم مات فأبى الموصى له أن يقبل في حياة
الموصي ثم قبل بعد موته فإن ذلك جائز من الثلث.
وإذا أوصى الرجل لرجلين بالثلث فرد أحدهما الوصية بعد الموت فهو
جائزء وللآخر حصته من الوصية.
وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية فقبلها بعد موته ثم ردها على الورثة
فرده جائز وإن لم يقسم الوصية» ولا يشبه هذا الصدقة والهبة» ألا ترى أن
إحق
الوصية 00-5 غير مقسومة وإن ردها على بعض الورثة دون بعض» وهي
لهم كلهم غلن فرائقن اله :تعالى». وراه على تعضهم كردة: على كلهنه”؛
(1) ع ربخل (7) ات: فالعبد.
(9) ف - فما أصاب صاحبه يضرب فيها غرماء الميت.
(4) ف + عليه.
)0( ف - على فرائض الله تعالى ورده على بعضهم كرده على كلهم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أست سق ذلك وأدع القياس فيه» وإن رده عليهم فلم يقبلوها لم يجبرهم
على أن يقبلوه. وكذلك لو كان له على الميت دين فوهبه للورثة أو لبعضهم
فهى هبة لهم كلهم. كأنه وهبه للميت.
وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية خادم أو عبد /145/[1و] فلم يقبل
ولم يرد حتى مات الموصي فوهب إنسان للخادم ألف درهم والخادم
تخرج”'' من الثلث فقبل الوصية فالخادم له وله ثلث الألف. ولو ولدت
أولاداً كان له ثلث أولادهاء فإن هلك الثلثان قبل أن يقسم أو يقبض فإن له
الخادم من الثلث» فإن بقي من الثلث شيء فهو في ولدهاء هذا قول أبي
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: نرى فيها أن له الخادم”' وثلث”"
أولادهاء وثلثين للورثة» فإن خرجت الخادم وولدها من الثلث كان له ذلك.
ولو كانت الخادم أقل من الثلث كان له تمام الثلث من أولادها وما وهب
لهاء والثلثين للورثة في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد
فإن له الثلث من جميع المال في الجارية وأولادها وما وهب لها بالحصص.
26 36
باب إقرار الورثة في الدين
وإذا أقر أحر(؟) الورثة بدين على الميت وهما اثنان فإن الغريم يستوفي
زققد ابو نض مزه لأكه ألا ميرات العقر حتى اكسدوني الخريم اللين.
وكذلك إذا أقر بوديعة بعينها أو مجهولة”". وإذا أقر بشركة كانت بينه وبين
ابنه أخذ الغريم من حصة الذي أقر”"'. فإن كان أقر بشركة النصف أخذ من
حصة الثلثين» فإن كان أقر بالثلث أخذ النصاف", 22
(0)ات: يخرج. (؟) ف: له أولادها.
6) ت: والثلث؛ات + من. (:) ف أحد.
(0) ت: أو بمجهولة. (5) تا لله.
(0) نت النصف.
كتاب الوصايا باب الدعوى من بعض الورثة والإقرار بالوارث 2
وإذا كان للميت ابنان وعبدان لا مال له غيرهما وقيمة كل واحد منهما
لؤيانه فأقر أحدهما أنه أعتق هذا العبد بعينه في مرضه وشهد الآخر أنه
عتق أحدهما لا يدري أيهما هو فإن الذي أقر له بعينه يعتق منه ثلثا نصيبه»
مح ١ ويسعى له الآخر في نصف قيمته» ويعتق من نصيب
الأكر القلت متهم حميناً: شمن كلق وانحل نوها له او كل افيه بعل
وكا اق أحدهتها انا عق هذا يقي «واقر الأندر أنه اع :هذا يبعا سيعن كل
واحد منهما للذي أقر”'' له في ثلث نصيبه منه» ويسعى للذي لم يقر له في
نصيبه منه. ولو قال أحدهما: أعة عتق أحدهما في مرضهء ولا يدري أيهما هو
والكر الاق تعكق فق تصننت االمقرا"" امن كل بوائحد قينا للك تصئية»
وتشعق كل واخد منهما للكخر فى تفي" كاي ".ا ولوشهدا جميعا أنه
عق /[46أظ] هذا بعينة:وقال احذهنا: أعتق 22 هذا أيضاء عت :تلن
الذي شهدا" له وسعى في الثلث بينهماء وعتق الآخر وسعى في جميع
قيمته لهماء والذي شهدوا له أولى بالئلث من الآخر. ولو شهد أحدهما أنه
أعتق هذا بعينه في صحتهء وشهد الآخر أنه أعتق هذا الآخر في مرضهء
عتق نصيب الشاهد الذي شهد له في الصحة» ويسعى للآخر في نصف
قيمته » ويعتق ثلثئا نصيب الذي شهد له في المرض من العبد الذي شهد له.
ويسعى له في الثلث» ويسعى لجان تع
36 36 6
باب الدعوى من بعض الورثة والإقرار بالوارث
وإذا مات الرجل وترك ابنين فادعى أحدهما أختاً وكذبه الآخر فإن
)١( ف أحدهما أنه أعتق هذا بعينه وأقر الآخر أنه أعتق هذا بعينه سعى كل واحد منهما
للذي أقر.
هع مف ت: المقرين.
() ات ويسعى كل واحد منهما للآخر في نصيبه.
20 م ف: كملا. (0)ات: عتق.
(5) ت: شهدوا. 49 مات: في نصفه.
3 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الأخت تأخذ من المقر لها ثلث ما فى يديهء من قبل أن لها واحداً وله
اثنين'''. ولو لم يقر بأخت وأقر بزوجة لأبيه”" وأنكر الآخر فإن ما في يديه
يقسم بيئه وبينها على تسعة أسهم ء فتأخذ المرأة سهمين والابن سبعة. ولو
كانت له امرأة معروفة غير هذه فأقر غيل الابنين بامرأة وزعم أنها امرأة أبيه
مع المعروفة وجحدت المرأة المعروفة ذلك وجحد الابن ذلك فإنها تقاسمه
ما في يديه على ثمانية أسهمء تتأيل التمخ .وهو سبعة أتمان2 من قبل أن
لها نصف الثمن» وليس هذا كالتى لها الثمن كله.
وإذا مات الرجل وترك ابناً وابنة وزوجة» فادعت الابنة أختاً أخرى أو
أخأ آخر وأنكر الآخرون””"» فإنها تقاسم التي أقرت له ما في يديها. فإن©»
كانت ادعت أختاً أعطتها نصف ما في يديها. وإن كانت أقرت بأخ أعطته
ثلثي ما في يديها.
وَإن هانق المراة 7" وتركتة اوسا و1" وا" زوفت الكدت: اننا
وأقر بذلك الزوج وجحدت الأم فالفريضة 0 عشرين» للأم من ذلك
خمسة التي يكون لها بغير دعوى» ويبقى خمسة عشرء فاقسمها على خمسة
الزوج تسعة» ونصيب الأخ والأخت ستةء فيأخذ الأخ أربعة والأخت اثنين.
وإذا ماتت المرأو0ة) وتركت زوجاً وأختاً وأقر الزوج أن لها أخاً
وجحدت الأخت فإنه يقسم ما في يدي الزوج على خمسة. فيأخذ الزوج
/[*: ؟و] ثلاثة» ويأخذ الأخ اثنين» من قبل أن للزوج النصفء.
الاين الثلث.
وإذا ماتت الهراة وتركت وا وأختاً لأب وأم فأقر الزوج بأخت
)١( ت: اثنان. (؟) ف: لابنه.
(0) ت: والآخرون أنكروا. (8) ت: وإن.
(5)ات: الزوجة. (5) ت: أما وزوجا.
0) ت: وأخا. (0)ات: فى.
(9) ت: الامرأة. (14) فات: وللأخ.
كتاب الوصايا باب الدعوى من بعض الورثئة والإقرار بالوارث 7
على خمسةء له ثلثهء لأن ل ثلاثة من سبعة» ولها اثنان من سبعة.
وإذا ماتت المرأة وتركت ا وأحتاً لأب وأم فأقر الزوج كن لأب
وأنكرت الأخت فإن ما في يدي الزوج يقسم على أربعة» للزوج ثلاثة»
ولللأخت ا واحد.ء من قبل أن للزوج ثلاثة من سبعة» ولللأخت واحد
فو ست وكذنك” لوا عاق أفر راقف للم أو أي هف كان انوبا"
وأخت”؟ جميعاً لأم* فإنه يعطيهما خمسي ما في يديه» من قبل أن لها
اثنين من ثمانية» وله ثلاثة من ثمانية.
وإذا ماتت المرأة وتركت كه واعقا لأب فأقر الروج بأم وأنكرت
الأخت 2 يقاسمها ما في يديه على خمسة, للأم اثنان» وللزوج ثلاثة»
أنه أن أن لها افيف سو تساف وله كلك من كمانية:
وإذا ماتت المرأة وتركت وجا وأحتاً لأب فأقر الزوج بأخت لأب وأم
فإنه يقاسمها ما في يديه نصفينء» لأنه أقر أن لها ثلاثة من سبعة» وله مثل
ذلك.
وإذا مات الرجل وترك ابنين وامرأة فادعى أحد الابنين امرأتين وأقر
بهما فإنه يقاسمهما ما في يديه على خمسة وعشرين سهماء أحد وعشرون
للابن» ولكل امرأة سهمانء» من قبل أن الفريضة في قوله من ثمانية
وأربعين» والثمن ستة» لكل امرأة اثنان» ولكل ابن واأحد شروت
وإذا مات الرجل وترك ابنتين”'' وأبوين فأقرت إحدى الابنتين بامرأة
وفتذقتي]: اللشرى "إن الفتويقية من تسرد شعي "1 تون ولاديوين
ثون» فخذ نصيب الأم خمسة عشر» ونصيب إحدى الابنتين ثلاثون. فذلك
)١( ف_- ثلثه لأن له. 0) فات: للأب.
(0) ات - فإن كان أقر بأخ. (4) ت: أو أخت.
(5) م ف: للأم. (5) م: ابنين.
0) ف: الأخت؛ات: الأم. (8) ت: للابنين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
خمسة وأربعون. فأعط المرأة تسعة» وأعط الابنة أربعة وا وللأم
وثلاثين» للابنة أربعة وعشرون.ء وللمرأة تسعة. ولو لم تقر الابنة وأقرت الأم
قسمت ما في يديها على أحد وعشرين, اثنا عشر للأم» وتسعة للمرأة. ولو
مات رجل وترك امرأة وابنتين وأبوين فأقرت المرأة بامرأة أخرى أعطتها نصف
ما في يديها /[757/9ظ]. فإن أقرت بها'" إحدى الابنتين جمعت ما في
يدق إخدى"" الابسو” “اومان يدى”” المرأة ففسةيين الخراتين والاعة
على احد عشر سهماء للابنة ثمانية من سبعة وعشرين لا تنقص"" من نصيبها
شيئاء وتدخل المرأة المقر بها فى نصيب المرأة الأخرى.
وإذا ماتت المرأة وتركت زوجاً وأبوين فادعى الزوج ابنة لها من غيره
قاسمها ما في يديه على أربعة ونصف» للزوج واحد ونصفء وللابنة ثلاثة أسهم.
وإذا مات الرجل وترك ابنة وأبوين وامرأة فادعت الابنة أخاً لها فإنها
تقاسمه ما في يديها على ثلاثة أسهمء للأخ سهمانء وللابنة سهم.
وإذا ادعت الأم ابنة للميت وجحد بقية الورثة فإنها تقاسمها ما فى
يديها على اثني عشر سهماء فتضرب فيه الأم بأربعة والابنة بثمانية.
36 36 3
باب إقرار المريض في الدين وغيره لوارث وغيره"©
وإذا أقر الرجل المريض بدين لرجل ثم أقر بعد ذلك بدين لرجل آخر
فهو جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة. وإذا كان عليه دين في الصحة
بإقرار منه في الصحة أو بشهادة الشهود فهذا أولى من الإقرار في المرض.
)0غ( ت: وعشرون. )ا ت: لها.
0) ف: الأخرى ؛ ت- إحدى. (:) ف: للابنتين.
(5)ات: في يد. (0) ت: لا ينقص.
69 فاتثت: أو غيره.
كتاب الوصايا باب إقرار المريض في الدين وغيره لوارث وغيره 33
فإذا استوفى هؤلاء فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصّون. وإن كان الإقرار
متصلاً أو منقطعاً فهو سواء فى الدين والوديعة والمضاربة والبضاعة» إذا كان
ذلك بإقرار وليس هو شيئاً معلوما"'' بعينه فإنهم جميعاً يتحاصون فيما ترك
الميت. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي وعن عطاء بن أبي رباح نحو" من
0ه 1 1
ذلك 2.
وإذا أقر المريض بوديعة بغير عينها ثم أقر بدين فهم”*' سواءء وهما
يتحاصّان. وكذلك إذا بدأ بالدين قبل الوديعة. فإن بدأ بالوديعة بعينها ثم أقر
وإذا أقر الرجل لرجل بدين يحيط بماله كله في مرضه فهو جائزء ولا
يجوز له أن يقر لوارث فى مرضه الذي يموت فيه بدين ولا وديعة ولا
مضاربة ولا بضاعة ولا غير ذلك.
وإذا أقر الرجل في مرضه لوارث ولآخر بدين ألف درهم فإن إقراره
لا يجوز لواحد منهماء» لأن ما نأهنه الآخر يشركه فيه الوارث» وكذلك
الوديعة والمضاربة والبضاعة. وإذا أوصى لوارث ولآخر بوصية /[47/9 ؟و]
جاز حصة الآخر من الثلث» ولا تجوز حصة الوارث. وليست الوصية
كالدين الذي أضلة تترعة تتفتماء والواضية لبدن" أصلها شرك وإذا قن يدي
لهما جميعاً فقال الابن: أما أنا فلم يكن لي عليه شيء قطء. فصدقه الآخر
قزئى لأ العيه "حضة الكهر من قل **؟ الشركة الت أقربها الميت للوارف
فيهاء وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول محمد فالإقرار للشريك في
النخصف جائز» ويبطل حصة الابن فيها.
)١( ف: بشيء معلوم؛ ت: شيء معلوم.
(0)اات: نحو.
(») وصله المؤلف بإسناده عن إبراهيم في أول كتاب الوصايا. انظر: 4/7١1و. وعن
إبراهيم قال: إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة فإذا أقر لغير وارث جاز.
وعن عطاء في رجل أقر لوارث بدين قال: جائز. انظر: المصنف لابن أبي شيبة»
ال لا
(:)ات: فيهما. ره( م فات + أن.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا كان لوارت” على وارث دين وكان له كفيل أجنبي أو كان له
دين على أجنبي وكان له وارث كفيل فأقر فى مرضه الذي مات فيه أنه قد
استوفى 0000 من أحدهما أيهما كان فإن ا باطل لا يجوزء من قبل
أن فيه براءة للوارث. وكذلك المرأة إذا أبرأت زوجها من صداقها في
مرضها.
وإذا كان على الرجل دين بإقرار منه في صحته فاشترى في مرضه
الذي مات فيه متاعاً من رجل ونقده الثمن واستقرض من رجل قرضاً ثم
قضاه فإن ذلك جائزء لأنه قد أخذ منه مثله فى مرضه. ولو قضى بعض
غزهانة الدين: فى «الصحة في المرهن ل ينعن ذلك اوكان ما أحذه ينه
وبين أصحابه بالحصص. ٠ من قبل أنه لم يأخذ منهم في مرضه ذلك
عوضاً. وإذا غصب في مرضه غصباً فقضاه ه فهو جائز. وكذلك ما أنفق
على نفسه في كسوته وطعامه ودوابه إذا اشتراه شراء. وإذا استأجر أجيراً
أو تزوج امرأة فعجل لها المهر وعجل للأجير الأجر فإن ذلك لا يجوز
لهماء وذلك كله بينهما وبين الغرماء بالحصصء. لأنه لم يأخذ في مرضه
شيا أمتهما:
وإذا أقر المريض في مرضه بدين لوارث أو لغير”"' وارث”" وعليه
دين بإقرار في الصحة ثم برأ من ذلك المرض فإقراره فيه لازم جائز.
وإذا أقر المريض أنه قد استوفى من غريم له غير وارث ما كان عليه
وقد كان الدين في الصحة”*؟'». ثم مات من ذلك المرض وعليه دين يحيط
بماله في الصحة معروف”" فهو جائزء لأنه مسلط على أخذ دينه» وليس
بمسلط على الإقرار إذا كان عليه دين معروف. وإذا أقر أن دينه الذي على
)١( في هامش ما ت: في نسخة له.
(0)ات: أو غيره. (0) ات وارث.
(4:) ات - ثم برأ من ذلك المرض فإقراره فيه لازم جائز وإذا أقر المريض أنه قد استوفى
من غريم له غير وارث ما كان عليه وقد كان الدين في الصحة.
(0) ت: معروفا.
كتاب الوصايا - باب الرجل يوصي إلى الرجل بأن يضع الثلث حيث أحب
وإذا كفل المريض بكفالة عن وارث أو لوارث ثم مات /[47/5 7"ظ]
من ذلك المرض فإن كفالته باطل لا تجوز”''» وإن كفل لغير وارث فذلك
جائز من ثلثه. وإذا كان عليه دين يحيط بماله فكفالته باطل. والمسلم والذمي
في جميع ما ذكرنا سواء. والعبد التاجر والمكاتب في مرضهما في الإقرار
بمنزلة الحر .لا يجوز إقرارهما إذا كان عليهما دين مغروف.
وإذا باع الرجل في مرضه بيعاً فحابى” '' فيه فتلك المحاباة من ثلثه بعد
الدين» فإن رضي بذلك البائع والمشتري وإلا تناقضا البيع. وإن كانت ذاراً
فللشفيع " أن يأخذها بذلك الثمن» فإن كان الشفيع وارثاً فلا شفعة له» وإن
كان أصل البيع من وارث والشفيع آخر فلا شفعة لهء لأن أصل اله كان
فاسدأًء فلا يجوز للمريض أن يبيع من ورثته في مرضه الذي يموت فيه شيئا
قليلاً ولا كثيراً بأكثر من الثمن ولا بأقل» وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر
أنه إذا() باع بالقيمة أو 9 بأكثر من ذلك أجزنا ذلك» وهو قول أب يوسف
ومحمد. وإذا باع من غير وارث أو حابى بالكلاف ملوواقق لاج بالا
بجميع القيمة» ويكون فضل الثمن للورثة. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.
26 35
باب الرجل يوصي إلى الرجل بأن يضع الثلث حيث أحب
وإذا أوصى الرجل إل ان بالثلث أن يضعه حيث أحب وأن
يجعله حيث أحب فهو سواءء وله أن يجعله لنفسه ولمن أحب من ولده.
(١)ات: لا تجوز وهي باطل. (؟”) ف: فحاياه.
(9) ت: فلشفيع الدار. (8) ف- إذاء
(0) ف-أو. (1) من باب تأنيث الجمع.
0) ت: للرجل.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وليس له أن يجعله لأحد من ورثة الميت» فإن جعله لبعض ورئة الميت
فهو باطل مردود على جميع ورثته. وليس له أن يعود فيجعله لأحد ثانية
بعد أن يخرج منه.
فإذا أوضئ” فلفه إلى كلاق" أن يعطندهو ألضن كلس له انحيعظةه
نفسه) وليس هذا كالباب الأول لأنه لا يكون قطي لنفسه قن ا
جاعلا لها وواضعاً عندها.
وإذا أوصى الرجل إلى الرجل”*' وقال: قد جعلت ثلثي لرجل قد
ميته اله مدقو فيه فال لان الوضى > هو :هذا الرع 07 وخالفه الورثة
إن" لوعن لذ ممييق عن هنا وله تنك الم توس زتعا فو افا
شاهد. ليش هذا كفولة فين 1/01 ]سنت كر هو فى هذا
بصن بشاهده ارابك ل قال« بعيق أن عدي نات أماكان: له انديهن أنها
شاء. ولو قال: قد أعتقت عبدي وسميته للوصي فصدقو”" فيه؛ لم
يسندق + الأنه. شاعك وتجده.
وإذا أوضى الرجل إلى الوعلين أذ بفيها تلع جيك شاءا أو يعطيانه
من شاءا فاختلفا في ذلك فقال هذا: أعطيه فلاناً» وقال هذا: أعطيه فلاناًء
لم يكن لواحد من الرجلين قليل ولا كثيرء لأن الوصيين لم يجتمعا على
واحد منهما. ولو قال: قد أوصيت بثلثي لإنسان وقد سميته للوصيين»
قميدقوهماءافثالاة- مواغذاء. وشهدا له يذلك فإنن. أجير شهادهماه فإن
اختلفا في ذلك أبطلت قولهما ولم أصدتهما. ْ
35 2
للك 8 ال لفلان. فق ت - وقد.
9)ات: ويكون. (5) ت: لرجل.
() ف + وقال قد جعلت ثلثي لرجل. (9) ف - وخالفه الورثة فإن.
(49 ت - واحذه. (48) ف: شاء.
04 ت: وصدقوه.
كتاب الوصايا باب الرجوع في الوصية 32>
باب الرجوع في الوصية
وإذا أوصى بعبده أن يعتق ثم أوصى به أن يباع فإن هذا رجوع عن
العتق. وكذلك إذا بدأ بالبيع ثم العتق فإنه رجوع عن البيع. فإن أوصى أن
يباع من رجل ثم أوصى أن يعتق نصفه فإنه رجوع في البيع ويعتق نصفه.
وكذلك إذا بدأ بالعتق ثم قال: بيعوا نصفهء فهو رجوع منه ولا يعتق
نصفه”'' الباقي. وإن هو أوصى به لرجل ثم أوصى به أن يباع لرجل آخر
فإنهما يتحاصّان فيه. وكذلك إذا بدأ بالبيع ثم بالوصية.
وإذا شهدت الشهود على رجل أنه أعتق أحد عبديه فقال: أحدكما
حوة أو :قاو" أعدق أخدهماويلياء؟" لكا أوسيناءةقرن استهادنهها باطل
لا تجوزء ولا يجبر الرجل على أن يعتق أحدهما إذا جحد ذلك. 0
أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإذا شهدوا أنه قال: أحدكما
عر قد رك الشيافة براه 19 على افركقق عدي إن 0 الرعل
نفسه"2 أنه قال لعبدين له: أحدكما حرء فإنه يجبر على أن يختار أحدهما
فيعتقه. فإن شهدوا هذه الشهادة بعد موته فإن شهادتهما إذا قال: أحدكما
حرء جائزة”" ويعتق نصف كل واحد منهماء وشهادتهما أنه أعتق أحدهما
وسمى ثم نسيناه» 0
وتعيد/[/ظ] :دلق كله عائر فى التفياة والبوك إلا.قولهما» أعدق
أحوهما تسسا 00 والسنافة فاه باط الا مر
)00( ت فإنه رجوع في البيع ويعتق نصفه وكذلك إذا بدأ بالعتق ثم قال بيعوا نصفه فهو
رجوع منه ولا يعتق نصفه.
(؟) ت: أو قال. زفق م: وسمى؛ ت: وسما.
(4:) ف + الرجل.
(0) ت- إذا جحد ذلك وهو قول أبى حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإذا شهدوا
فال اشيقيا حر تحادك: العنيادة بواج صلق أن تق أحدهها.
(5) أت - نفسه. 0)ات: جائز.
(م4) ات لناء
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب شهادة الوصيين في الوصية
وإذا أوصى الرجل إلى رجلين”'' فشهدا أنه أوصى إلى فلان معهما
فشهادتهما جائزة» فإن كذبهما"' فلان فشهادتهما باطلة”". وإن كذبهما
أدخلت معهما آخرء لأنهما قد أقرا أن معهما وصياً آخر للميت» ألا ترى
أنه لو صدقهما وقال: لا أقبل الوصية» أدخلت معهما وصيا آخر ثالثاًء
وكان له أن يأبى. وإذا شهدا أن أباهما أوصى إلى فلان وقبل ذلك فلان
وفلان يدعي ذلك فإني أجيز ذلك» وقد كان ينبغى فى القياس أن لا يجوزء
ولكنن ادع القيائن”؟ والتحدن أن اسرى: الترع. أن ليق لو كينا ان
أباهما وكل هذا الوكيل وهو حى أبطلت ذلك» كذلك الشهادة فى الوصية
فى القياسن: ْ ْ
وإذا شهد رجلان لهما على الميت دين أو للميت عليهما دين أن
الميت: أوضئ إلى هذا أجزت ذلك إذا ادعاه الوصي وتركت القياس فيهء
ولست أجيز شهادة رجلين على رجل أنه وكل باقتضاء الدين عليهما وعلى
غيرهما ولو صدقهما الوكيل» فإني أبطل ذلك. وقد أجيز في الوصية ما لا
وإذا'شنهد اننا" الوضى أو أبوة وجل آخر أن اميد اوضئ إلنه
أبطلته. ولا أجيز فى هذا 10 ولد الوصى ولا والده ولا زوجته ولا
رجل لو شهد لامرأته. فأما شهادة الأخ في هذا وذوي القرابة من غير هؤلاء
فهو جائز.
وشهادة الوصيين المشتركين في هذا متفاوضين أو غير متفاوضين
جائزة» من قبل أنهما لا يجران إلى أنفسهما شيئاً.
(4-11ه: إلن الربجليف: 9ك مدتهما
(0) ات: جائزة. (:) م فات القياس. والزيادة من ع.
(0) أت: أبناء. (5)ات: شهاة.
كتاب الوصايا - باب شهادة الوصيين في الوصية 2
وإذا أوصى رجل إلى رجلين فشهد ابنا أحد الوصيين أن الميت أوضى
إلى أبيهما وإلى”' هذا الآخر فشهادتهما باطل» لأنهما يشهدان لأبيهما. وإذا
شهد شاهدان أنه أوصى إلى هذا وأنه رجع عن ذلك أجزت شهادتهما. فإن
شهد شاهدان”" للأول”" ثم شهد ابنا الأول أنه عزل أباهما عن الوصية
وأوصى إلى فلان آخر أجزت شهادتهماء لأنهما يشهدان على أبيهما. ولو
شهدا أنه أوصى إلى أبيهما ثم عزله عن الوصية وأوصى إلى هذا أجزت
ذلك. وكذلك /7594/1و] لو شهد على ذلك ابنا الميت أو شهد عليه
غريمان للميت لهما عليه دين أو له عليهما دين أجزت ذلك.
وإذا شهد شاهدان فشهد أحدهما أنه أوصى إلى فلان يوم الخميس
وشهد الآخر أنه أوصى إليه يوم الجمعة فهو جائزء لأن الوصية كلام وليس
بفعل ولا عمل.
ولو شهد شاهد أنه أوصى إليه بالكوفة وشهد شاهد أنه أوصى إليه
بمكة أجزت ذلك.
ولو شهد شاهدان لرجل أنه قال: قد جعلته وصياًء أو قال: قد
أوصيت إليهء أجزت ابن ذلك. ولو شهدا أنه قال: ا لكين فى
جميع ما تركت بعد موتي» جعلته وصياً بعد موتهء والوكالة7© هاهنا
والوصية سواء.
ولو شهد رجل وامرأتان على الوصية أجزت ذلك. وكذلك لو شهد
رجلان على شهادة رجلين.
وإذا» شهد الوضى للميت بدين أو غير ذلك فشهادته باطلة» ولو
شهد عليه كانت شهادته جائزة. ولو شهد الوصي للميت بشهادة بعدما تدرك
)١( م + وإلى. (0) ت: شاهد أن.
0) فات: الأول. (:) ف ل لله.
(0) تا -هو؛ صح ه. 49 ت: وكيل.
0) فات: الوكالة. 0) ت: ولو.
3 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الورئة ويقبضون مالهم لم تجز”'' شهادته أيضاًء من قبل أنه لو قبض ذلك
جاز عليهم. وكان هو الخصم في ذلك» فلا تجوز شهادته في جميع ما
يكون فنه تحصيماًء :وكذلك: لو كيه ليعفن الورثة على المنت تشهاذة والوارت
صغير لم تجز'" شهادته» لأنه يقبض له المال. وكذلك إذا كان الوارث كبيراً
في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبيى يوسف ومحمد أنه إذا كان
الوارث كبيراً فإن شهادة الوصي جائزة على الميت من أجل أنه لا يقبض
له وهو قول أبي يوسف ومحمد.
ولا تجوز شهادة الوصي في شيء من الميراث إذا كان في يد غير
النبيعه الأنه هو الخطم فيه .وكذلك 0 "تصون شهادة الوصى :لديف ولا
لورئته ولا لامرأته”" ولا لأحد منهم صغير ولا كبير بشيء من الميراث. فأما
الصغار فلا تجوز“ شهادته لهم في شيء من الميراث ولا غيره» لأنه هو
القابض لهم» وتجوز شهادته للكبير فيما كان من غير الميراث.
26 2
باب الشهادة في الدين والوصية
وإذا شهد أربعة نفر فشهد اثنان لاثنين على الميت بدين وشهد الاثنان
الآخران”*" لهما أيضاً /[149/9ظ] بدين على الميت فإن ذلك جائزء من
في قول أبي يوسف فإن شهادتهم باطل» من قبل أنهم يشتركون في قسمة
المال. وكذلك لو شهد ابنا هذين لهذين وابنا هذين لهذين أو أبوا"' هذين
3 ع (ث7ى) . ٠ 35 01 ٠. . 0 5
لهذين وأبوا""' هذين لهذين أو رجل وامرأتا هذين لهذين ورجل”" وامرأتا
)١( ات لم يجز. 7)ات: لم يجز.
)ا ات: لمرأته. (5:)ات: يجوز.
(0) ت: اثنان للآخرين. () ت: أو أبوي.
69 م ود أو أبوي. 0ن مف: أو رجل.
كتاب الوصايا باب الشهادة في الدين والوصية 6
هذين لهذين""'. فهذا كله باب واحدء وهو باطل لا يجوز.
وإذا شهد ابنا الميت أو غيرهما على دين لرجلين على الميت ثم شهد
هذان”" الرجلان بدين لرجلين آخرين فهو جائزء من قبل أنهما يضران
أنفسهما وقد ثبت حقهما.
وإذا شهد لذن الوجلين نوضية العلث وشهة"الآحران"" هيما
بوصية الثلث أو السدس أو بعبد””' بعينه أو بدراهم بأعيانها أو بثوب أو
بمتاع أو غير ذلك فإن شهادتهم جميعاً لا تجوزء من قبل أن بعضهم
شريك لبعض فيما شهدوا به. وكذلك لو شهد ابنا هذين لهذين وابنا
هذين لهذينء أو امرأتا هذين ورجل لهذين وامرأتا هذين”* ورجل
لفديوة أل أنوا بتذين دين الوابوا تعدين “دين 1" أ يعن" دين
لهذين [وجدا هذه لهذين] بدين» فهذا كله باطل لا يجوز. وكذلك إذا
شهد الزوج في هذا وإذا عين"* شاهدان لهذين بهذا العنبد وشهد
صاحب العبد أنه أوصى بشهادتهما بهذه'"؟ الأمة' فشهادتهم جائزة» من
قبل أنهم لا شركة بينهم في ذلك. وكذلك لو شهد ابنا هذين لهذين””".
أو أبوا هذين لهذين» أو جدل''' هذين لهذين» أو نسوتهم مع رجل
فهذا كله جائزء من قبل أنه لا شركة بينهم في هذا.
وإذا شهد الوصيان على دين على الميت أو على وصيه فإن شهادتهما
جائزة» فإن دفعا ذلك قبل أن يشهدا به ثم شهدا به بعد الدفع فشهادتهما
)١( ات ورجل وامرأتا هذين لهذين.
(؟) م: شاهدان. 0) ت: آخران.
(5) مف: أو عبد. (5) مف ت: وامرأتان لهذين.
(1) ت + وابنا هذين لهذين أو امرأتا هذين ورجل لهذين وامرأتان لهذين ورجل لهذين أو
أبوا هذين لهذين.
0) ت: أو إحدى. (4) ت الزوج في هذا وإذا شهد.
(9) ف: هله. )٠١( مت + وابنا هذين لهذين.
(١١)ات: وجداً.
جع كتاب الأصل للإمام الشيباني
باطل» لأنهما يدفعان الضمان عن أنفسهما. وكذلك لو شهد ابنا الوصيين أو
أبواهما أو امرأتا الوصيين ورجل أو جداهما فإن”'' شهادتهم باطل في هذا
كله إذا كان بعد الدفعء فإن شهدوا قبل الدفع فشهادتهم جائزة.
وإذا أوصى رجل لرجل”" بدينار إلا درهم”" فهو جائزء ويعطى
هن تلكا دارا إلا :ورقي" :و كدناف تو كان 2725 ييل ا
درهما7 2 أو قال: له كُرَ شعير إلا مختوم" حنطة» نقصت من الشعير
قيمة ذلك وأجزتها من الثلث. وكذلك لو قال: داري هذه له أو عبدي
هذا إلا مائة درهمء أجزت ذلك من الثلث وأبطلت /[*/١6؟و] من
ذلك مائة درهمء وهذا قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فالوصية
جائزة» والاستثناء باطل.
وإذا قال: قد" أوصيت له بما بين العشرة إلى العشرين أو بم"
بين العشرة والعشرين أو من العشرة إلى العشرين فهذا كله باب واحدء
وإلما أوصئ له بسعة :عشر درهماً: وكذلك لو" قال* قد أوضيت له نا
بين المائة إلى المائتين» فإنما أوصى له بمائة وتسعة وتسعين درهماًء
الدرهم الآخر غاية» وهذا قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي
يوسفا ومحمد فإني أجيز المائتين ميغ من الثلث» أستحسن وأدع
القياس. وكذلك العشرين.
وروى زفر عن أبي حنيفة أنه قال: ما بين العشرة إلى العشرين ثمانية
عسر .
وإذا أوصى له بعشرة فى عشرة »أو بخمسة فى لخمسة» فإئما له عضيرة
)١( ف: كان. 0؟) ت: إلى رجل.
إفرة ت: إلا درهم. 5( ت: إلا درهم.
(5) الكر مكيال مقداره أربعون قفيزاً. وقيل غير ذلك. وقد تكرر كثيراً قبل هذا.
(9) ت: إلا درهم. (0) المختوم هو الصاعء وقد تقدم.
(0) ت- قد. (9) ت: أو ما.
كتاب الوصايا باب الشهادة في الدين والوصية
دراهم إذا قال: عشرة فى عشرة. وإذا قال: خمسة فى خمسةء فإنما له
خمسة دراهم.
وإذا أوصى له بعشرة أذرع في عشرة أذرع من داره جعلت له مائة
ذراع مكسّرة”". وكذلك لو أوصى بثوب سبع في أربع جعلت ذلك”'' كما
قال لأن هذا ا إنما وزاد من عدا ولا عثمة هذاها قيلف
وإذا أوصى له بحنطة من جُوَالق0" أجزت له**؟ الحنطة ولم أعطه
الجوالق. وإذا أوصى له بهذا الجرّاب الهَرَوي”*' أعطيته الجراب وما فيه.
ونا أدقين لعوريةا الدن لكك مسف ون ستل وها قاد وكدااك لو ارعيى 1ه
بالقمهة"" المي اأعظعه القواصرة ونا قبما وكذلك لي أوضى له سيفب
أعطيته السيف بجفنه وحليته من الثلث. وكذلك لو أوصى”" بسرج أعطيته
السرج وما حمل من متاعه. ولو أوصى له بقبة أعطيته عيدان القبة بغير
كبيوتها: :ولو اوضى لةايقية تركية اعطيفه القية باللتوو”». وإذا'؟؟ أوصى.له
تقرل" ”له الكشوة حون" العيدان ولو أوضى ل4 سلة رعفوّان أعطيته
الزعفران دون السلة. وكذلك لو أوصى بهذا الزّْقَ العسل وهو في زقٌ أعطيته
الستل دوق الرق:وكذلك السمن والويك.وها 7ل
26 36
)١( أي: على حساب المساحة» كما يقال اليوم: متر مربع. فالمقصود: مائة ذراع مربع.
انظر: المبسوطء 45/58.
)د ات: لله. (*9) ما توضع فيه الحنطة» كما تقدم.
(8) ات له.
)0( الجراب وعاءء والهروي نوع من الثياب» كما تقدم.
(5) وعاء يوضع فيه التمرء كما تقدم. (0) ات + له.
(4) اللبود جمع لِبْد ولِبّدة» وهو كل شعر وصوف متلبدء أو نوع من البُسْط. انظر:
القاموس المحيط» «لبد).
(9) ت: ولو.
)9١( الحجلة بيت يزين بالثياب والأسرة للعروس. انظر: المغرب» «حجل».
(١١)ات: وشبهه. قن لك
كتاب الأصل للإمام الشيباز
جر لابب ب ب ببلبب7ل7 7 7 7
باب الوصية بما في البطن
٠ ظ] وإذا أوصى رجل لرجل بما في بطن هذه الجارية ثم
ولدت الجارية بعد موت الرجل بستة أشهر أو أكثر فإنه لا يكون له من
الوصية شيء». لأن الحبل عندنا كان بعد الموتء وإن جاءت به لأقل من
منكة 50 الوصية من الثلث. وإذا أوصى فقال: إن كان في بطن
فلانة ابنة فلها وصية ألف درهم وإن كان في بطنها غلام فله وصية ألفانء
فولدت جارية لستة أشهر إلا يوم وولدت غلاماً بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أو
نحو ذلك فالوصية لهما جميعاً من الثلث. من قبل أنهما في بطن واحدء
وأن الوصضية قد: وفعت لهما جتفيعا فن .يق ولدت الأول. ولو أوضى ابهذه
الوصية فولدت غلامين وجاريتين لأقل من ستة أشهر فذلك إلى الورثة»
يعطون أي الغلامين شاؤوا وأي الجاريتين شاؤوا. وإذا قال: إن كان الذي
في بطنك غلاماً فله ألفان وإن كانت جارية فلها ألف. فولدت غلاماً وجارية
أو غلامين وجاريتين فليس لواحد منهما شيء. لأن ما في بطنها غير ما قال.
وإذا مات الرجل وترك امرأة حبلى وأوصى رجل لما في بطنها بوصية
ثم وضعت الولد لستة أشهر ثبت نسبه ووجبت له الوصية. وكذلك لو
وضعته ما بينها وبين سنتين» لأني قد أثبت نسبه. وإذا أوصى الرجل لما في
بطن امرأة بوصية ثم وضعت بعد موته وبعد الوصية بشهر ولدا ميتا فلا
وصية لهء من قبل أني لا أدري أحياً"'' كان أم ميتا'"'. فإن ولدته حياً ثم
مات فالوصية جائزة له من الثلث» وهو ميراث لورثته. فإن ولدت اثنين
أعدهها: خىه والاخر ميث والوضية اله" نهنا فاق ولدتهيا حبيق
جميعاً ذو مات أحدهما فإن لواف الما ل وحصة الذي مات منهما
لور شد
6 25 26
)غ0( ار أحي. زفة6 ا أم ميتا.
كتاب الوصايا باب ما إذا أوصى الرجل بجزء من ماله أو نصيب أو سهم
باب ما إذا أوصى الرجل بجزء من ماله أو ذ نصيب أو سهم
وإذا أوصى الرجل لرجل بسهم من ماله فإنه ينظر في سهام الفريضة»
كن كانت كاجه أونارعة أو بكييية أوضعة قله الى نان "كانت
الفريفنة إذا ععدك”'" منباعيا تكوة أكن/[1/6هاو] من مبنة كان 'له«ميل
ينيم واخد سم يريد " على جميع السهام مثل أخس”* سهام ا"
فيكون له ذلك من جميع السهام” "5 ويقسيع ما بقي. بين 'الورلة: وهذا قول
أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن له كسهم أحدهم إن قلوا
أو كثروا على ما وصفت لك من قول أبي حنيفة إذا زادت سهام الفريضة
على ستةء فإن كان ذلك أكثر من الثلث رد إلى الثلث إن لم تجزه الورثة.
وإذا أوصى بجزء من ماله أو بنصيب من ماله أو بطائفة من ماله أو
ببعض من ماله" أو بشقص من ماله فذلك كله سواءء وذلك إلى الورثة
يعطونه ما شاؤوا من ذلك.
ا أوصي له بالئلث إلا شيئاً أو إلا قليلاً أو إلا يسيراً أو بِزُمَاء
ار يك" هن لالت ال بحانة فده الألنك: نمطم هاده لالت
وم وما زاد على النصف فهو إلى
الورثة يقطونة النقك" "١ متها ويزيدوتة ما “خاورا بعد .من النضف الآخر,
)١( ف: فإذا.
000 م ه: في نسخة ضمت؛ ت ه: صمت (مهملة).
(*) ولفظ الحاكم: يزاد. انظر: الكافي» 7/7 7و.
(4) م فات: أحسن. وفي هامش م: في نسخة أخس. وهو كذلك في ب؛ والكافي»
الموضع السابق.
)0( م الفريضة؛ صح ه.
() ف - مثل أحسن سهام الفريضة فيكون له ذلك من جميع السهام.
60 ف - أو بنصيب من ماله أو بطائفة من ماله أو ببعض من ماله.
(0) مف - وإذا.
(9) ت: أو تحل. (١٠)ت: بالنصف.
َ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أوصى رجل لرجل بسهم من ماله وله ابنتان وامرأة وأبوان فله
ثلاثة أسهم من ثلاثين سهماً. وإذا أوصى له بسهم من ماله وله عشرة بنين
15-6 بنات فله سهم من أحد وثلاثين سهماً. ولو كانت امرأة لها ابنتان
وأبوان وزوج فأوصت بسهم من مالها جعلت للموصى له بسهم سهماً من
ثمانية أسهم ونصف. لأن أصل الفريضة هاهنا من سبعة أسهم ونصفء
للابنتين الثلثان أربعة» وللأبوين السدسان. وللزوج الربع سهم”' ونصف»ء
فذلك سبعة أسهم ونصف كالباب الأول في هذاء لكل إنسان فريضة مسماة.
ولو تركت أختين لآب وأم وأختين لأم وزوجاً وأمّا والمسألة على حالها
جعلك للمرضى له.سهن سهذا مق احد عش سهماً؛ الأن لكل إتسيان”” من
هؤلاء فريضة مسماة معلومة. ولو تركت زوجاً وأخوين وأوصت”*» بسهم من
مالها جعلت له الخمس في قول أبي يوسف ومحمدء وفي قول أبي حنيفة
له السدس». وذلك لأنه ليس لأخويها”" فريضة معلومة» إنما الفريضة هاهنا
من ستة.
ولو مات رجل وترك امرأة وأمًا وأختين لأب وأم وأختين لأم وأوصى
بسهم من ماله جعلت لصاحب الوصية 0 اه ؟ظ] من تسعة أسهم
ونصف. وأصل الفريضة من ثمانية ونصف.
96 35 6
باب كتاب الوصية على أن لا تتزوج”"©
وإذا أوصى رجل لأمته أن تعتق على أن لا تتزوج ثم مات فقالت:
لا أتزوج. فإنها تعتق من ثلثه. فإن تزوجت بعد ذلك لم يبطل ذلك
()ات: وعشرة. (0)ات + سهم.
()ت: واحد. (54) مف: فأوصت.
(5) ت: لإخوتها. (5) ت: منهما.
4 ت: لا يتزوج.
كتاب الوصايا باب كتاب الوصية على أن لا تتزوج 27
وصيتهاء من قبل أن عتقها قد ثبت. وكذلك لو قال: هي حرة على أن
تثبت على الإسلام أو هي حرة على أن لا ترجع عن الإسلام» فإن أقامت
على الإسلام ساعة فهي حرة من ثلثه. فإذا ارتدت بعد ذلك لم يبطل ذلك
عتقها ولا وصيتها.
وإذا أوصى الرجل لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج وعلى أن
ل ل
وإذا أوصى الرجل بخادمه'”" أن تقيم
جتن ستعنا تم بع حرة ولااوارف: 0 غيرهما' وعى تخرج هن ونه فزن كاد
كبيرين فإنه يخدمهما"'' حتى تتزوج الجارية ويصيب الغلام خادماً أو مالا
يبلغ حادم”" يستغني” بها عن خدمتهاء وإن كانا صغيرين فإنها تخدمهما
حتن يدرك 00 وإن لم يكن له مال غيرها عتقت بعد
الخدمة وسعت في ثلثي قيمتها للوارثيق؛ :وإن “مانا جميعا أو أحدهما قبل. أن
0 فإن الجارية لا 3 تعتق وتبطل الوصية.
هرف ليك
00» )] انه
أبنيه وتمع انيحة
وإذا أوصى النصراني بخاده” "© له أن 0 إن 7 على
النغيرانية 1 مو ال فشعت 20190 على ذلك يحل موالة بضاغ أو نوما فإنها
دق عن كلثهه: .فإن اتليحه تعد ذلك التصرائية لم يغرها الإسلام شيعا
ووصيتها جائزة'' '' وعتقها ماض» وإن أسلمت قبل موته ولم تثبت على
)١( لعل الصواب: أن تثبت. (؟) مات: لخادمه.
(0) ات: أن يقيم. (4) ف: ابنه.
(0) فات: ابنته. (5) ت: يخدمها.
0) مع ماء )2 م ف: يستعين.
(9) ف حتى يدركا فإذا أدركا عتقت. (١٠)ت: أن يستعيناء
(١1)مات: لخادم. (؟١)ت: أن يعتق.
(١)ت: إن ثبت. (14)م فات + أو على الإسلام.
(6١)ات: فثبت. )ت: ثابتة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
النصرانية كما قال فإنها لاا تعتق» والثبات هاهنا عندنا أن 7 تثبت ساعة بعد
موته على ما يقول..
وإذا أوصى الرجل لأم ولده بوصية ألف درهم إن لم تتزوج أبداً أو
وقت شهراً أو سنة أو يوماً فهو كما قال» وإن تزوجت قبل ذلك الوقت
فوصيتها باطل. وكذلك إذا قال /[1907/6و] لأمته: أعتقوها إن لم7 تخر
من عند ولده إلى شهر أو إلى سنة أو أقل من ذلك أو أكثرء أو قال: هي
حرة إن لم تتزوج شهراء فإن تزوجت قبل الشهر أو خرجت من عند ولده
قبل الوقت فإن وصيتها باطل.
وإذا أوصى الرجل لأمته بالعتق على أن لا" تتزوج فلاناً بعينه ففعلت
ذلك عتقت من ثلثه. فإن تزوجت بعد ذلك فلاناً لم يضرها ذلك. وإذا
أوصى لها بالعتق على أن [لا]7" تتزوج فلاناً بعينه أبداً فقبلت ذلك فإنها
تعتق من ثلثه. فإن تزوجت فلاناً بعد ذلك أو لم تتروجه فليس علليها*)
شيء. وإن كان فلان*» وارثه لا وارث له غيره ينبغي أن يقول"©2: وقد
أعتقها على أن يتزوجها'" وقد أجمعا على أن يتزوجهاء [فإن رجعت عن
ذلك] فأبت أن تتزوجه” فإنها تسعى في قيمتها. وكذلك لو أعتقها الرجل
في مرضه على أن تتزوجه فقبلت ذلك ثم أبت أن تتزوجه ثم مات فإنها
تسعى في قيمتها لما اشترط هاهنا من المنفعة. ولو أوصى بعتق عبد له على
أن ا 0 أبداً وعليه دين يحيط به أبطلت وصيته وبعته في الدين»ء فإن
أعتقه رئة لم يجز عتقهمء فإن كان فيه فضل على الدين جاز عتق
الورثة 0 الدين للغرماء”2.
3 26
)١( ت: ألم. 0) ا تلا
(9) الزيادة من الكافي» “/171او. (4) ت: لم يضرها.
(0) ت: فلانا. () أي: يقول هذا في الوصية.
0) ت: أن تتزوجها. (0) م ف: أن تزوجه.
(9)ات: أعتقته. )٠١( ف: الغرماء.
كتاب الوصايا باب وصية أهل الحرب
باب وصية الصبي والعبد”'' والمكاتب
وإذا أوصى الصبي بوصية فوصيته باطل. فإن أدرك بعد ذلك" ثم
مات فهو باطل. وكذلك المجنون المغلوب. وكذلك المجنون إذا أوصى في
حال حنونه”"". وكذلك: المكاتتية وضينه باظل كذلك العيد. :وضيته .باطل:
وإذا أوصى العبد أو المكاتب”*؟ فقال: إذا أنا مت فلفلان ثلثي» ثم
عتق بعد ذلك ثم أصاب مالا ثم مات فلا تجوز وصيتهء وهذا قياس قول
2 حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد أن وصيته جائزة.
وإذا قال الصبي: إذا أدركت ثم مت فثلئي لفلانء كان ذلك باطلاء
من قبل أنه قال ذلك وقوله لا يجوز.
وإذا أوصى المكاتب فقال: إذا عتقت ثم مت فثلثي لفلان» فعتق ثم
واأفداقاق وصيهه عار والجكاتي قافا سفالت للعني "1 الا ترق أن
المكاتب رجل قد أدرك. ْ
96 36 6
/[5/؟6'ظ] باب وصية أهل الحرب
وإذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان فأوصى بماله كله لرجل مسلم أو
ذمى فهو جائزء وأدفعه إليه كله» من قبل أن حكمنا لا يجري على ورثته. وإن
ارصن انل “من ذلك افر وصيعهة عله نيقي ارذا على ورتع وان
عقف هذا الع صدن البوطا ولا مال الدفيي: لحنت ععده وكذتك ذا كان لد
مدبر قد دبره في دار الإسلام. وإن أشهدوا على وصيته أهل الذمة أجزت ذلك
وإن كانوا على ملة من الكفر غير ملتهء لأن الكفر ملة واحدة كله.
)1١( ت: العبد والصبي. 0) ت: ذاك.
(0)ت: حياته. (:) ف: والمكاتب.
)2( م6 كد الصبي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
مااع زديق ع 0 0
وإذا أوصى لرجل من اهل العهد أو من المسلمين بوصيه اجزت
ذلك من الثلث.
ء : 4 1 5 5
ولو أوصى في دار”" الحرب وهو فيها حيث لا يجري عليه حكم ثم
أسلم أهل الدار أو صاروا ذمة ثم اختصموا إليَّ في تلك الوصية فإن كانت
قائمة بعينها أجزثهاء وإن كانت قد استهلكت قبل الإسلام أبطلتهاء من قبل
أني لا آخذ أهل الحرب بما اغتصب بعضهم من بعض.
ولا أجيز من وصية المسلم ولا من وصية الذمي إلا الثلث» وأما
وصية الحربي فإنه لو أوصى بماله في دار الإسلام ولا وارث معه في دار
الإسلام فجائز وإن أوصى بماله كله.
26 36
باب وصية أهل الذمة
وإذا أوصى الرجل من أهل الذمة فزاد على الثلث أو أوصى لوارث
فإتى -/0 أجيز ميخ ذلك: إلا امنا »نه بين المسلمين» ولاالحد الوصية نيما
فضل على الثلث”". ولا أجيز لوف لوادت أن مه" الورقة يعد
أث تكونوا كازاء
وإذا أوصى لغير ملته من اهل ا وإذا أوصى لأهل
ا ب ولا يتوارت أهل الذمة واه 56
وإذا أوصى الذمي بأرض له أن تبنى كنيسة أو بيعة /[57/9؟و] أو
)١( مت: رجل. (0) ت: ولو أوصى رجل من أهل دار.
(9) ف ولا أجيز الوصية فيما فضل على الثلث.
(4)ات: أن تجيزه. (60)ات: وصيته.
كتاب الوصايا باب وصية أهل الذمة 1
فد نان اخرت ذللك قن كول أن صعة» و لصون فى قزل أ حرست
ومحمد شيء من وصيته للبيعة ولا للكنيسة ولا بيت نار في بقعة”2 ولا
غيزه». لأتها معصية..وإن: جغل ذلك: فى عنناته 'قبتى بيغة أو كنيسة أو.بيك
نار" شورهات كان فورانا فك وواققة ولا يشبه هذا الوصية في قول أبي
حشقه.
وإذا أوصى الذمي بخمر أو خنزير لذمي أجزت ذلك من قبل أني أجيز
ذلك بينهم في المبايعة» وأقسمه بينهم في المواريث”".
وإذا أوصى الذمي إلى مسلم فإني أجيز الوصية إليه”*)» فإن كان له
حمر أو خنزير نزهت المسلم عن. بيع ذلك» وينبغي للمسلء”” أن يوكل. به
من أهل الذمة من يثق بأمانته فيبيعه له.
وإذا ادعى الذمي ديناً على الذمي ووصيه مسلم وشهد على ذلك أهل
الذمة أجزت ذلكء. لأن الدعوى على الذمي وأن الوصي مسلم. وإن ادعى
على الوصي بيع" شيء من متاع الذمي ثم أقام عليه بينة من أهل الذمة لم
أجز شهادتهم» من قبل أن المسلم هو ولي البيع. |
وإذا أوصى الذمي للمسلم بوصية فهي'" جائزة. وكذلك إذا أوصى
المسلم للذمي فهي جائزة.
وإذا أوصى بغلة أرض لمَرَّمّة البيعة وإصلاحها فهو جائز من ثلثه.
وكذلك إذا أوصى بشاة أن تذبح عند عيندهم أو لبيعة أو بيت نارهي'”)
فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة» ولا يجوز" شيء من ذلك””')
.46 94/58 لعل المقصود بقعة معينة. وانظر للشرح: المبسوط. )١(
إفة ت في بقعة ولا غيره لأنها معصية وإن جعل ذلك في حياته فبنى بيعة أو كنيسة أو
بيت نار.
() م: في الموارث. (8) ف- إليه.
(5) ت - للمسلم. (0) أت: ببيع.
0)ات: وهي. (0) ت: نار لهم.
(9) ات + في (١1)م-+ في قياس قول.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب وصية المسالم والذمي في المسجد وغيره
وإذا أذضى ناته السبامية نيت لدان ايت مشعدا عن كلنة دلت
خانف وكذلك إذا وص أن مش مد وار نيف" افون تعدا من كلنه
أجزت ذلك. وكذلك إذا أوصى لمسجد بُني أن يُرَمَ وأن يصلح وأن يلقى فيه
ع 65 ع الال 1 000 58 1
حصى أو يجصص أو يغلق عليه أبواب فذلك جائز من ثلثه. وإذا جعل
مسجدذا في حياته وصحته وبناه فهو جائز» وليس له أن يرجع فيه ولا
الور
وإذاض شجدا وأعلاه مسكق أو يتن تعدا وأسفلة مسكنق أو كن
مسجداً في داره فهو كله ميراث يباع» وليس هذا كالمسجد يخرجه فيبنيه
وليس فوقه ولا تحته مسكن. هذا لله لاا يباع» له اظ] وليس لصاحبه
أن يرجع فيه.
وإذا بنىمسجدا وعزله وأخرجه في حياته وصحته ثم استحق رجل
شقصاً منه فالذي استحق شقصه للذي استحق» وما بقى فهو مردود إن طلب
ا 00 اا 5
ذلك الذي بنى المسجد. من قبل أن هذا غير محوز””*' ولا مقسوم.
ولو بنى ذمي بيعة أو كنيسة في حياته وصحته ثم مات كان ذلك
يراتا وليسن: هذا كالمسجة علا للسيطان 0
وإذا أوصى المسلم لبيعة أو كنيسة فوصيته باطل.
وإذا أوصى الرجل بغلة جاريته تكون فى نفقة المسجد ومؤنته فهو
)١( م- عندء ت: في قول. (؟)ات: بيتاء
فرق ت: ويجصص. دق ت: مجبور.
(0) ت: كالشيطان.
كتاب الوصايا باب الرجل يقول: لفلان من داري السدس 13
جائز من ثلثه» ولو انهدم المسجد وقد اجتمع من غلة الجارية شيء أنفق
ذلك في بنائه”'"» وتكون الغلة فيما يستقبل في مؤنته وإصلاحه. وإذا انهدم
المسجد وليس بيده غلة مجتمعة فإني أبني المسجد ثانية» أنفق عليه" من
36 35
باب الرجل يقول: لفلان من داري السدس
وإذا قال الرجل في .مرضه: ثلثي لفلان أو سدسي لفلان أو ربعي
لفلان. ثم مات قبل أن يقبض فإن هذا [ينبغي] في القياس أن يكون باطلاء
لأن هذا مجهول غير معروف» ولكني أدع القياس وأستحسن أن أجعل ذلك
وصية في جميع تركته كما سمى» وأجيز ذلك في كل شيء تركه.
وإذا قال فى وصيته: سدس داري لفلان» فإنى أجيز ذلك وليس هذا
بإقرار منه» وا قال لفلان سدس في داري أو عق داري» كان هذا منه
إقراراً وليس بوصية. وكذلك إذا قال: له ألف درهم في ماليء فهو إقرار» وإذا
قال: له ألف درهم من مالي» لم يكن هذا إقرارأ وكان وصية إن كان في ذكر
وصية. وإذا قال: عبدي هذا لفلان أو داري هذه لفلان». فإن هذا مثل قوله:
سدس داري لفلان» في القياس» ولكن هذا إن لم يسم وصية لم يكن وصية
وكانت هبة» فإذا قبضها في حياته فهي له وإن لم يقبضها فهو باطل.
وإذا قال: هذه الدار لفلان وهذا العبد لفلان» فهذا إقرار منه. وإذا
قال: درهم من دراهمي لفلان» فليس هذا منه إقراراً”". وإذا قال: بيت من
واري”* لفلان”* + قلسن هذا بإقزان: وإذا. قال بيت فى داري لفلان»
/[54/8١و] كان هذا إقراراً منه. ْ
(١)ات: في بنيانه. (؟) م: غلة.
زفرة ال 2 إقرار. ديم ت: من دار.
(0) ت - لفلان.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا قال: له سدس داري» ولم يقل ذلك في وصية"'' ولم يقل عند
موته فإن هذا هبة لا تجوزء لأن هذا غير مقبوض ولا مقسوم. وإذا قال:
أوصيت بأن يوهب لفلان سدس داري بعد موتي وصية أو يتصدق عليه
ومقية:" اخرك وفيكه بذلاقة» لأنه قال يع كوني ا وكذلك الى قالة ,لاسن
داري لفلان هبة وصية بعد موتي أو صدقة. أجزت ذلك.
26 35
باب الوصية بالكمال
رجل مات وترك خمس بنين وابنة وأوصى لاجد ننه كيال الربع
قال: إن رد الورثة فلا وصية لهء والمال بينهم على الميراث» وإن أجازوا
الوصية وهم كبار حضور فهي جائزة. وهي من ستة وثلاثين نا
للموصى له الربع من ذلك تسعة أسهم ء ميراثه من ذلك ستة» وكمال الربع
من ذلك ثلاثة. وبقي سبعة وعشرون يدا لكل غلام ستة» وللجارية ثلاثة
2 020
أسهم :
وأصل ذلك أن تأخذ أحد عشر سهماًء لكل غلام اثنين وللجارية
و فاطرح سهم الغلام الموصى له ثم اضربها في أربعة» لأنه أوصى
بكمال الربع» والنصيب اثنان في أربعة» ثم اطرح منها اثنين”*' كما طرحت
من الأصل». فيكون النصيب ستة.
رجل مات وترك ثلاثة بنين وابنة وأوصى للابنة بالربع بنصيبها
وبثلئي”* ما بقى من الثلث فأجاز ذلك الورثة فإن الفريضة من ثمانية
وأربعين سوا نصيب الابنة من ذلك خمسة أسهمء وتمام الربع من
ذلك سبعة أسهمء 05 ما بقي من الثلث ستة أسهمء ولكل ابن
00ت في وصيته. زفق م: سهم.
زفرق م ف تا سهم . (5:) ت: اثنان.
ليف ت: وثلئي. ٠ زفق ت: وثلثي.
كتاب الوصايا باب الوصية بالكمال
عشرة. وأصل ذلك أن تصحح الفريضة بغير وصية ثم تطرح نصيب الابنة
منهاء فيبقى ستةء فاضربه في ثلاثة فيصير ثمانية عشرء ثم تزيد عليها
أثبين مثلي20 ثلثي الثلائة التي ضربت. فيها فتكون عشرين”''» ثم تضرب
هذه العشرين في شيء وله ربع فيصير ثمانين» وهو ثلث المال» ثم
تأخذ نصيب الابنة وهو واحد فاضربه في أربعة» ثم اطرح ربع الأربعة
فيبقى ثلاثة» ثم اضرب الثلاثة في ثلاثة'" ثم في ثلاثة ثم /[/54١١ظ]
اطرح ثلثي الثلاثة التي ضربتها””' أولاً فيبقى خمسة وعشرونء فهو
النصيب» يفضل”” ما بين النصيب وبين الربع خمسة وثلاثون» فهو كمال
الربع»ء فارفع الكمال من الثلث والثلث ثمانون» يبقى خمسة وأربعون»
فثلثا ما بقى من الثلث هو ثلاثون. يبقى من الثلث بعد الكمال» وبعد
تللى “ماقي بعد الكبال مطيية ظقر م خرده. على" للك المالة: لوحي ماله
وستون فيصير ذلك مائة وخمسة وسبعين بين ثلاث بنين وابنة» لكل ابن
خمسونء وللابنة؟ خمسة وعشرون» وتكملة الربع خمسة وثلاثون»
فصار لها الربع مع نصيبها وثلث ما بقي من الثلث ثلاثون» فصار لها
جميع ما أصابها ستون سهماً. ومختصرها من ثمانية وأربعين سهمأء
تعب الآية م ذلك تكمية ؟ :والكمال امن ذللكا شيع وتنا" خا قي
من الثلث ستةء» ولكل ابن زرف أسهم.
رجل أوصى بداره أن تباع لرجل بألف درهم وأوصى لرجل بقرض
ألف درهم سنة فاستهلك الوارث المال بعد”"' أبيه وترك أبوه ألفي درهم
وداراً قيمتها ألف درهم قال: سس الدار من الذي أوصى له ببيع الدار
بألف درهمء وينتقد منه الألفء فيقرضها الذي أوصى له بالقرض سنة»
فتؤخذ منه فتكون للوارث.
دير
سا
1-4
3
)١( ف ت: عشرون.
(0) مفت + ثم اضرب الثلاثة في ثلاثة. (4)ت: ضربته.
(5)ات: ففضل. (5)ات: ولابنة.
0)ات: وثلثي. (46)ت: عشرة.
(9) ات + موت. (١٠)ات: يباع.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لاف ار أربعة بنين وأوصى لأحدهم باللجكد اتييية وبري ها
بقي من الثلث”'2 فأجازوا قال: في انك والاترنا سيم فالنصيب من ذلك
0 وج اموس ان '» وربع ما بقي من الثلث سهمان»
رجل مات وترك أباه وأمه وامرأته وثلاث بنات وأوصى لإحداهن
بالثلث من جميع المال بنصيبها وللأخرى بالخمس بنصيبها فأجازوا ذلك
قال: هي من مائة سهم وخمسة أسهمء الوصية من ذلك كلها أربعة
وعشرون سهماًء وبقي واحد وثمانون سهماًء للمرأة من ذلك الثمن تسعة
أسهم» وللأبوين الثلث أربعة وعشرون, وللبنات الثلئان لكل واحدة ستة
مشر سهماء ا ا ا ل
وثلاثون سهماء - الثلث» وأعطي صاحبة الخمس مع نصيبها خمسة”",
فكون: لها راسي شرو فذلك الخمس.
رجل مات وترك ثلاثة بنين وامرأة وأوصى لأحد بنيه /[50/9؟و]
لا أبن الثلث بنصيبه ولرجل آخر أجنبي بربع الثلث قال: هي من
2 لجان وثمانين سهماء ٠ للأجنبي من ذلك أربعة وعشروة سهماء
وما بقي فهو بينهم على الميراث» من ذلك ثلاثة وثلاثون [للزوجة» وهو
ثمن الباقي] "2 ولكل ابن سبعة وسبعون سهماًء وليس للابن وصيةء لأن
ميراثه أكثر من الثلث.
وجل مات .وترك اعراة وتلاث: أخوات ودر" وأوضئ لاجد أخواته
بالثلث بنصيبها ولأخرى بخمسة أسداس الوصية فأجازوا ذلك قال: هى من
(١)اتء من ثلنه. (؟) ت - وتمام الثلث خمسة أسهم.
فرق ف + فيكون لها خمسة وثلاثون سهماً فذلك الثلث وأعطي صاحبة الخمس مع نصيبها
خمسة.
(5) 'ت: واحدة. )2( م: ثلاثة.
زفق م ف ت: من مائة. والتصحيح من ب؟ والكافى» 7ك
(699 الزيادة مستقادة من ب. (6©9 ت: وجد.
كتاب الوصايا باب الوصية بالكمال 238
مائتي سهم وواحد ومكير شيها » فالوصية من ذلك 30 0
وعشرون» وللأخرى الموصى لها من ذلك خمسة و أ ولالأخت
وصيتها ستة وستون» بقى بعد ذلك مائة وأربعون نا بين الورثة. للهراة
الربع من ذلك خمس وثلاثون عنهما + وبقي مائة سهم وخمسة أصيدء فللجد
في قول زيد اثنان وأربعون سهماء ولكل حت وزاك ومعرون”, » فيضم
تعب العراسي اليا اوها تيكوة سيم ارتمانين» وذلك الثلث من
مائتين”؟' وواحد وستين سهما.
رجل مات وترك ابن وخمس بنات وأوصى لأبنه تخصية اسندافن الثلث
من جميع المال بنصيبه وأوصى لإحدى بناته بالخمس بنصيبها من جميع
المال فأجازوا ذلك قال: هي من ثلاثمائة ومتكيق سيدا :و الوعنة "نيديا
أحد وتلذتون نويا » للابن من ذلك ستة أسهمء وللابئنة خمسة وعشرون
ملهما بقي ثلاثمائة سهم وتسعة وعشرون» للابن منها أربعة وتسعولن
ميراثه ولكل ابنة سبعة وأربعون سوا فضم وصية الابن إلى نصيبه فيكون
مائة» وذلك خمسة أسداس الثلث. وضم وصية الابنة إلى نصيبهاء فذلك
رجل مات وترك امرأتيه وأبويه وثلاث بنات وأوصى لإحدى المرآنين
بالخدن تصيبهاء و للاأخرى: سيس '"تفييها يع ما فى من التلت»
فأجَاذوا ذلك قال: هي من خمسمائة سهم وأريف"" شهماء الرضية منها
مائة سهم واثنان وستون تيجا وبقي ثلاثمائة وثمانية وسبعون سهنها :
للمرأتين من ذلك الثمن اثنان وأربعون سهماًء وللأبوين /60/“[1١ظ] مائة
سهم واثنا عشر سهماًء لكل واحد ستة وخمسونء وللبنات مائتان وأربعة»
لكل ابنة أربعة وسبعون وثلث درهمء ووصية المرأتين مائة وخمسونء.
دلق مفات: واحد. (؟) ت: وخمسين.
(0) ف + سهما. (4) ت: من ثمانين.
(6) فات: الوصية. (5) مفات: سدس.
649 م: وأربعمائة» صح ه؟ء ا ت: وأربعون.
8 كتاب الأصل للإمام الشيباني
لصاحبة الخمس من ذلك سبعة وثمانون» وميراثها واحد وعشرون» وذلك
مائة وثمانية وهو الخمس من جميع المال» ولصاحبتها السدس من الوصية
كاذك اك 5 5 0 5 :
تسعة وستون ضم إليها ميراثها وهو واحد وعسرولد فذلك سعول وهو
السدس من جميع المال» ولصاحب ربع ما بقيى ستة أسهم.
رجل مات وترك خمس بنات وأبوين وأوصى لإحدى بناته بالثلث
بنصيبها وبثلاثة أرباع الوصية لأخرى وأقر الأب بابن وأنكرت البنات فأجازوا
كلهم الوصية وأنكروا الابن وأجاز الابن الوصية فإن الفريضة من ثمانمائة
وثمانية وعشرين سهماء الوصية من ذلك كلها ثلاثمائة وثمانية وسبعون.
وبقي أربعمائة وخمسونء. نصيب البنات من ذلك ثلاثماتة لكل ابنة ستون»
ثم يعطي الموصى لها مائتين”'2 وستة عشر فتكون لها مائتان وستة وسبعون
وذلك تمام ثلث المال» ويكون للآخر ماثة واثنان وستون وذلك ثلاثة أرباع
وصية الميت» وللأبوين السدسان لكل واحد منهما خمسة وسبعون» ويدخل
الابن مع الأب خاصة فيكون له مما في يديه أربعون سهماًء وذلك لأن
الابن ضرب بسبعي ثلثي المال بعد الوصية وضرب الأب بسدس”" المال
بعد الوصية.
وإذا مات الرجل وترك ابنين”*' وترك عشرة دراهم عيناً وترك عشرة»
دراهم ديناً على أحدهما وأوصى بخمس ماله إلا و فإنك ترفع من
العين درهمين وذلك الخمس فترد درهماً منها على الابنين» فيصير العين فى
أبذيهما تفعة دراه قنصف ذلك للاين الذى عليه الديق ه وللموضى له
بالخمس من ذلك الثلث. ولو كان أوصى بالخمس إلا درهمين أعطاه
درهمين ثم رد ذلك على الوارثين.» فنصيب كل واحد منهما خمسة.
)١( ات - وذلك ماثة وثمانية وهو الخمس من جميع المال ولصاحبتها السدس من الوصية
تسعة وستون ضم إليها ميرائها وهو واحد وعشرون.
(0) ت: ماثتان. 00 مع انثا متقام»
(4:) ف وترك ابنين. (0) ف: وعشرة.
0) ت: إلا درهم.
كتاب الوصايا باب الأوصياء
[فنصيب]”(' الذي عليه الدين خمسة. فهو بينهما على ثلاثة» وترد منها
ريا عليهماء فيصير للابن الذي عليه الدين نصفه. ثم يرجع إلى الموصى
آله] تلك ذلك .وهؤ ذانقه ولو أوضى خسن ماله لرجل إلا فرهما منه لآخر
فإنك تأخذ /[/751و] ثلث”" العشرة فتعطي صاحب"" الدرهم درهماء
ويبقى في 0 الموصى له بالخمس ايح هيا 00 وثلث.
وأوصى”" بثلث ماله لآخر: فإن أجازت الورثة فالفريضة من ستة» لصاحب
الثلث اثنان» وللموصى له بمثل نصيب واحد» ولكل واحد من الثلثين
سهم» فإن لم يجيزوا فالفريضة من تسعة» الثلث من ذلك بين الموصى له
بالثلث وصاحب النصيب» سهمان لصاحب الثلث» وسهم للموصى له
بالنصيب» وذلك لأن الورثة إذا أجازوا كان لصاحب الثلث اثنان من ستةء
ولصاحب النصيب سهمء وإن لم يجيزوا قسمنا الثلث بينهم على أنصبائهم
لو أجازواء وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: الثلث يقسم بينهما على
خمسة أسهم للموصى له بالثلث ثلاثة» ولصاحب النصيب سهمان» وهذا
إذا لم يجيزوا.
26 36
باب الأوصياء
قال محمد بن الحسن: في وصي الأم فيما تركت من الميراث ووصي
الأخ والعم وابن الأخ وجميع ما يرثه الصغار والكبار والغائب من الورثة
.و١7١/” الزيادة من الكافى» )١١
(0) م فات ب + ثلث. والتصحيح من الكافي» 0/6اظ؛ والمبسوطء .1١8/18
(6) م: لصاحب. (5) ت: في ثلث.
)0( ت + درهم.
(3) م فات ب: درهم. والتصحيح من المصدرين السابقين.
(0) م: أوصى.
شْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
بمنزلة وصي الأب ووصي الجد أبي”' الأب إذا لم يكن”" أب ولا وصي
أب في الكبير'” الغائب من الورثة”*». فكل شيء كان جائز؟ لوصي
الأب ولوضئ""؟ الس أبى 1 الآأت.غلن الولد «الكيير الغائب” “فين جائر
لوصي الأم ووصي جميع ما ذكرنا. وكل شيء لا يجوز لوصي الأب ولا
توصي الجن اح ”3 الأي؟ أن بعل هن الك 539 الام قلسن بعتو
للوضى: لالجل سمن فكر 1 أن يتملة عان الشغير ولا لق الكين لف0210
ولو أن وصي الأب باع رقيقاً أو ثياباً أو شيئاً من الأشياء من الميراث
على الكبير الغائب جاز بيعه. ولو باع عليه عقاراً لم يجز بيعه. فكذلك جميع
ما#ذكرنا ايوز" :ومين الات والعد أبق الآت على الصعير والكيين :لفاكت
0 ما صنع ال رقنا عليهم 0 البيع ما عدا بيع العقار. وكذلك
“رت ؟ظ] لوصي الأب ووضي 29 الجد أ 2397 الأ أن يعجر ل 09
العاتنيه من الوله.في عالق وكد دك لا يجوز ذلك لأحدمن الأر ضيه الى
ذكرت لك. ش
وكذلك كل شي ورثه الولد الكبير الغائب من غير أبيه فليس لوصي
أبيه عليه سبيل. وكذلك وصى الأم والأخ وجميع ما ذكرنا. فأما وصى الأب
على الصغير من الولد فأمره عليه جائز فيما باع واشترى من عقار أو غيره
)١( ت: أب. 0) ف + له.
)بك في الكميل: (4) ت _- من الورثة.
(0) م ه: في نسخة جائز. (5) ممات- جائزاً؛ صحات ه.
0) مت: وأوصى. (0) ت: أبو.
(9) ف - من الورثة فكل شيء كان جائزاً لوصي الأب ولوصي الجد أبي الأب على الولد
الكبير الغائب.
(١٠)ت: أب. (١١)ت: على الكسر.
()ت - فليس يجوز للوصي لأحد ممن ذكرنا أن يفعله على الصغير ولا على الكبير
الغائب.
6)ات: سوى. (١)ات: ويجوز.
(15١)ات: وصي. (135)ات: أب.
10)ات: أن يتخير الكبير.
كتاب الوصايا باب الأوصياء
وقها كالمو مالف انها ورت الا نو غير أبيه فهو تنزلة نا
ورث من أبيه. وكذلك وصي الجد أبي”" الأب إذا لم يكن أب ولا وصي
5 )0
أب 0.
لا لا لا لا نالا
(١)ات: ينجز. (؟) ت: ومماء
(90) ات: أب.
(8) م+تم كتاب الوصايا والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله كتبه
أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحيى الأصفهانى في ذي قعدة (كذا) من سنة ثمان
وثلائين وستمائة؛ ف + تم كتاب الوصايا والحمد لله رب العالمين وصلواته على
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين؛ ت + تم كتاب الوصايا ولله الحمد وصلواته على
نبيه محمد واله.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
00) 7
/[؟لاو'ظ] نشم أن 8 الصصِر
عحدى الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك 0
انبا ل ين والعين وعير دلك
”7 "انملك ع اا الا الل 1 <٠ و
[باب] الوصية بالثلث من جميع المال
وبالثاث من المال بعينه
وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وله ثلاثون ديناراً قيمتها ثلاثمائة
دره””) وليس له مال غير ذلك ثم مات فإن للذي أوصى له بثلث المال
الثلث من جميع الدنانير ومن جميع الدراهم» لا يكون الثلث في بعض ذلك
دون بعض. فإن هلك من الدنانير عشرون ديناراً بعد موت الموصى أو قبله
فيو ستواة: وللدي: أرضى له بالدلده ثلية النتاتين الحقرة واليافية وقلت
الثلاثمائة درهم. وكذلك إن كان أوصى له بسدس ماله”" ثم هلك من
الدنانير عشرون ديناراً وبقيت عشرة دراهم تبر”“ فإن له سدس الدنانير
العشرة والسدس من الدراهمء» إذا أوصى له بثلث ماله مرسلاً فإنما له
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
؟) ات + وثلاثمائة درهم. 8ت عد مقن بن ماله
(4) ات - دراهم تبر. (5) ات له؛ صح ه.
الثلث من ماله يوم تقع''' القسمة. وكذلك إن كان أوصى له بسدس ماله
فإنما له سدس المال يوم تقع القسمة”"'». لا ينظر إلى ما هلك من المال
قبل ذلك في حياة الموصي وبعد موته. ولو كان أوصى بثلث الدنانير وثلث
الدراهم ثم مات ولم يترك شيئاً غيرها كان للذي أوصى له بالثلث ثلث ذلك
كله في الدنانير والدراهم. وكذلك لو أوصى له بسدس الدنائير وسدس
الدراهم كان له سدس الدنانير وسدس الدراهم» فإن هلك من الدنانير قبل
موت الموصي أو بعد موته عشرون ديناراً وقد أوصى له بثلث الدنانير وبثلث
الدراهم نا لوي له يأخذ ثلث ما بقي» نصفه فيما بقي من الدنانير
ونصفه في الدراهم» ولا يشبه هذا الوصية بثلث المال مرسلاًء لأن الذي
أوضى اله بكلث المال :مرسلة”" إثما له-الثلث مخ المنال يوم يقتسمون”" .زاذ
المال أو نقص. وإذا كانت الوصية بثلث شىء /08/1١؟و] بعينه أعطى ثلث
ذلك القن من بيد" لمان .وكذلك الى أرمين لهبدلت الاناتير :تلك
النزاهم ققد أوعى له كلك شري بعيضة :فإذا'علك مق الدتائين عشرون دارا
ويقنتك عشزة"دثائير علا الوضية"" كلهاامن 'الدتاتير فى دهده العشرة دنانين»
نأغطيتاة 'العشرة :دنانين.وقلث الدراهم. :إن كان:ذلك يخرس- من. ثلث مال
الميت أعطيناه نصف الثلث”" من الدنانير ونصف الثلث من الدراهم» فأخذ
من الدنانير ستة دنانير وثلثي دينارء وأخذ” من الدراهم ستة وستين درهماً
وثلثي درهم. وكذلك لو أوصى له”*' بسدس الدنانير وسدس الدراهم ثم
هلك من الدنانير عشرون ديناراً بعد موت الموصي أو قبل موته فإن صاحب
)١( ت: بم
00( لك إن كان أوصى له بسدس ماله فإنما له سدس المال يوم تقع القسمة.
(0»)ات- لأن الذي أوصى له بثلث المال مرسلا.
0( ت :. يقسمون. )2( ت: من بيت.
000 مف: وصيه.
(0) ت دنانير وثلث الدراهم إن كان ذلك يخرج من ثلث مال الميت أعطيئناه نصف
الثلث.
(8) ت - من الدنانير ستة دنانير وثلثى دينار وأخذ.
(9) ات له. 1
266 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الوصية يأخذ السدس كله لا ينقص منه شيئاً لمكان ما ذهب من الدنانير»
لأن وصيته خمسة دثائير وخمسؤن :درهماء فلما ذهب من الدنانير عشرون
ديناراً بقي للميت من المال ما يخرج سدس الدنانير وسدس الدراهم من
تلكةه زلا يشبه' هذا وصتة يسدسن المال "عرسي لأنه إذا اوضق دمن ماله
فإنما يعطى الموصى له سدس المال يوم تقع”''' القسمة إن زاد المال أو
نقص» ولا ينظر فيما كان قبل ذلك من زيادة أو نقصان.
وإذا أوصى بسدس الدنانير بعينها وسدس الدراهم بعينها فضاع من
الدثاين خشرون ذيعارا ويقيت عثيرة"'" ذتاتتر قوضيتة فى الاتائير ثامةء كلها
في الدتائين النافية“ وذلك كحيعة كثانين» قصيعة في الدزائه يون
درهماء فذلك أقل من ثلث مال الميت» فالوصية له كلها تامة. ولو كان
هلك من الدراهم مائتلا" درهم مع الدنانير التي ضاعت وقد أوصى له
الميت بسدس ماله فإنه يأخذ من المائة درهم الباقية سدسهاء ومن الدنانير
الباقية سدسها. فإن كان أوصى له بسدس الدنانير وسدس الدراهم ثم هلك
مخ الدنائيز رده دينارا أو هلك من الدراهم مائتا درهم كان له من
الدنانير الباقية ثلثهاء ومن الدراهم الباقية ثلثها. ولا يشبه هذا الوصية بسدس
المال مرسلاء وتفسيره على”*' ما وصفت لك في المسألة الأولى.
ولو أن رجلا ترك مائة شاة قيمتها ألف درهم وألف درهم وأوصى
لرجل” /58/81١ظ] بثلث ماله ثم مات ولم يترك مالا غير ذلك واستحق
رجل نصف الغنم وبقي نصفها فإن الذي أوصي له بثلث المال يأخذ الثلث
مما بقي» فيأخذ ثلث الغنم وثلث الألف ليس له غير ذلك. وكذلك لو أن
ريدق ارا" سدع تغنك الألقت :كان الساحه الرضرة فلك النهت الباقن
لجن الداع يالك من «المز اهم عنم ها )كذ مو القى ".اكز للك ل قا مكان
الوصية بالعلف وميية""" يبندسس: المال كان مكل هذا تأيفيا إلة أنه ياجد
)000( ت: يقع. زفق م + عشرة.
(0) ت: ماثتي. (4) ات على.
)2 مات: الرجل؛ ف لرجل. 69 م فات: حرا.
007 ت من الدراهم مع ما أخذ من الغنم. (0)ات: وصيته.
كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك - الوصية بالثلث من جميع المال. . .
الدراهم ثم استحق نصف الغنم ونصهف الدراهم أخذ ثلث ما بقى كله
نصفه في الغنم ونصفه في الدراهم. وكذلك لو كان مكان'" الغنم إبل أو
5
بقر أو ثياب من 0 واحد أو شىء مما يكال أو يوزن. ولو كان ترك
ثلاثة أعبد وألف درهم فأوصى لرجل بسدس ماله أو سدس الأعبد أو سدس
الدزامة ثم هلك من العبيد غيدان كان لفن الوسهين جميها سدس
الأعبد”" الباقي وسدس الدراهم. وكذلك لو كان العبدان استحقا”“ ولم
يموتا. ولو كان مكان العبيد دار”' فاستحق نصفها وبقي نصفها والذي
استحق نصف من جميعها مقسوم أو غير مقسوم فهو سواء. فإن كان أوصى
له بسدس ماله فإنما له سدس ما بقي من الدار وسدس الدراهم. وإن كان
أوصى له بسدس الدار وسدس الدراهم أخذ ثلث ما بقي وسدس الدراهم.
فإن' كان. مكان الدار ثلاث دور متفرقة أو مجتمعة إلا أن كل دار منها
عليها حائط على حدة فأوصى له بسدس ماله أو بسدس”" الدور والدراهم
فاستحق كازاة مو الدون يقبت دان قاذ اله سند الدان البافية وسدسن
الدراهم في الوجهين جميعاً. ولا يشبه العبيد”” والدور الإبل”؟ والغنم
والدار الواحدة والكيل والوزن والثياب إذا كانت من صنف واحدء لآن
الدور والعبيد إذا كانت بين قوم لا يقسمون في الشركة فنجعل نصيب الرجل
من الشركاء من العبيد كلهم في عبد واحدء. ولا يجعل نصيبه من الدور
والثلث في دار واحدة في قول أن حنيفة. وكذلك نصيب صاحب الوصية
في الدور والثلث وفي العبيد الثلاثة ولا يجعل في دار واحدة ولا في عبد
واحد. وأما ما سوى ذلك /09/9[1؟و] مما وصفت لك من الإبل والبقر
والغنم والثياب إذا كانت من صنف واحد فإنها تقسمء. فيجعل نصيب
)١( ف مكان. زفق
ت: من نصف.
() م ف: العبد؛ ت: العبيد. (8:) ا ت: يستحقا.
(0) ت: دارا. (5) ت: وإن.
(6)0 ات - ماله أو بسدس. (8) ت: العبد.
(9) فات: والوبل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الشريك منها في ثياب على حدة وفي غنم على حدة. وكذلك يجعل نصيب
صاحب الوصية إذا استحق بعضها أو هلك يجعل فيما بقى. وهذا قول أبى
عن انار سعتريه الأ ]وعم قوع بكرن ا ديفال لقنم
الدور الثلاثة كما يُقسَم الدار الواحدة وأعزل نصيب كل واحد في دار.
ولو كان أوصى لرجل بسدس ماله وقد ترك ألف درهم وثلاثة أثواب
ء )00 2 م 1 ا اد 5
أحدهم”١ مروي والآخر فوهضي والاخر هَرَوي”" فهلك ثوبان منها وبهي
ثوب فإن الذي أوصى له بسدس المال له سدس الثوب الباقى وسدس
سدس ما بقي من الثياب وسدس الدراهه”". وهذان جميعاً في هذا الوجه
سواء. ولو كان”*؟ هلك من الدراهم نصفها والثوبين هالكين فإن كان"
أوصى له بسدس"' ماله فإن للموصى له سدس ما بقي من الدراهم وسدس
من الثوب الباقي. فإن كانت الوصية سدس الثياب وسدس الدراهه”" فإن
للموصى له سدس الثوب وثلث الدراهمء لأن الدراهم مما تقسمء فتجعل
وصيته”" كلها فيما بقي من الدراهمء والثياب التي وصفت لك مختلفة
أجناسها لا تقسمء فليس له من الثوب الباقي إلا سدسهء لأني لا أجعل
سدس الثياب كلها في هذا الثوب الباقي.
وإذا ترك الرجل ثلاثمائة درهم وعِدْل رُْطي”' يساوي ثلاثمائة درهم
: ت: أحدها. )١(
(؟) المروي والقوهي والهروي أنواع من الثيابء» وقد تقدمت.
() ت كان له سدس ما بقي من الثياب وسدس الدراهم.
(:) ف كان. (0) ف + له.
(7) ف + المال له سدس الثوب الباقي وسدس الدراهم وكذلك لو كان أوصى له بسدس
الثياب وسدس الدراهم.
(0) ف - ماله فإن للموصى له سدس ما بقي من الدراهم وسدس من الثوب الباقي فإن
كانت الوصية سدس الثياب وسدس الدراهم.
(8) م فات: وصية.
(9) العدل وعاء» والزطي نوع من الثياب» وقد تقدما.
كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك - الوصية بالثئلث من جميع المال. . .
0-8
تأرف © لزعل كلت اله رارض الكخر يلف العول"" وثلف الدراهم بولا
مال له غير ذلك فإن الموصى لهما يقتسمان الثلث بينهما نصفين في الدراهم
وفي العدل. فإن ضاع نصف الدراهم قبل موت الموصي أو بعد موته
اختلفت وضيئهنا واقتسما ثلث ماءبقى» فيفرين فيه ضالحت: ثلث المال
بثلائة أسهم. ويضرب فيه الذي أوصي له بثلث الدراهم وثلث العدل بأربعة
أسهم» فيقتسمون في الثلث على سبعة أسهمء فما أصاب الذي أوصي له
بثلث الدراهم وثلث العدل فهو له في العدل والدراهمء وذلك أربعة أسباع
الثنلث. فيكون نصف ذلك في العدل ونصفه في الدراهم» فيكون له سبعا
الثلث: في العدل وسبعا الثلث في الدراهم». /[09/5١ظ] ثم يقسم الورثة
والموصى له بثلث المال ما بقي من العدل والدراهم على سبعة عشر سهماء
يكون لصاحب ثلث المال من ذلك ثلاثة أسهم من سبعة عشر سهما في
العدل والدراهم» ويكون ما بقي للورثة على حساب ما أخذ صاحب ثلث
المال. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: الثلث يقسم بين
الموصى لهما نصفين؛ لأن الموصى له بثلث العدل وثلث الدراهم لا
يضرب في قول أبي حنيفة بأكثر من ثلث ما بقي» فيكون الثلث بينهما
لعفيو اك :باحك الموضى لدكلك الدرام روكلت العدل نشبيه: مف فن
العدل ونصفه في الدراهم» وما بقي اقتسمه الورثة والموصى له بثلث المال
على خمسة أسهم. خمس ذلك للموصى له» وأربعة أخماسه للورثة.
وإذا ترك الرجل ثلاثمائة درهم وجرّاب هَرَوي”*' يساوي الثوب مائة درهم
فأوصى لرجل”* بثلث ماله وأوصى لآخر بسدس الجراب وثلث الدراهم فإن
صاحبى الوصية يقتسمان" الثلث بينهماء يضرب فيه صاحب ثلث المال بثلاثة
)١( م ف ت: فقد أوصى. والتصحيح مستفاد من الكافي» “/717و.
(0) مف ت: العبد. والتصحيح من المصدر السابق.
(0) ت - لأن الموصى له بثلث العدل وثلث الدراهم لا يضرب في قول أبي حنيفة بأكثر
(4) ا ت: وجرابا روي الجراب وعاءء والهروي نوع من الثياب» وقد تقدما.
(5) مات: الرجل. () ت: يقسمان.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أسهم”''» ويضرب فيه صاحب سدس الجراب وثلث الدراهم بسهمين»
فيقتسمون الثلث على خمسة أسهم» فما أصاب صاحب سدس الجراب وثلث
الدراهم من الثلث وهو خمسا الثلث فهو له في الجراب والدراهم. نصف ذلك
في الجراب ونصفه في الدراهم. ويقتسم الورثة والموصى له بثلث المال ما بقي
على تلان قت هيما : فما أصاب ثلاثة أسهم فهو لصاحب ثلث المال فيما بقي
من الجراب والدراهم» وما بقي فهو للورثة» وهو عشرة أسهم من ثلاثة عشر
سهماً مما بقي» فإن لم يقسم الميراث والوصية حتى هلك نصف الجراب أو
استحق فإن الموصى لهما يقتسمان ثلث الدراهم وثلث ما بقي من الجراب
نصفين» للذي أوصي له بسدس الجراب وثلث الدراهم نصف الثلث» نصف
ذلك فيما بقي من الجراب ونصفه في الدراهم». وكذلك الذي أوصي له بثلث
المال» وما بقي بعد ذلك فهو للورثة» فإن لم يقتسموا حتى ضاع نصف الدراهم
ولم يضع”" من الجراب شيء فإن الثلث لصاحب”” ثلث المال وصاحب9©)
ثلث الدراهم. وسدس الجراب يضرب فيه صاحب ثلث المال بخمسة أسهمء
والاعخر تأربعة أسهمء فيقتسمون الثلث على تسعة أسهمء فما أصاب أربعة
ا لارو] أسهم وهو أربعة أتساع الثلث فهو للذي أوصي له بثلث الدراهم
وسدس الجراب» نصف ذلك في الدراهم ونصفه في الجراب» وما بقي من
الدراهم والجراب اقتسمه الورثة والذي أوصي له بثلث المال بينهم على ثلاثة
شري سهنهما ) للذي أوصي له بثلث المال من ذلك خمسة أسهم من ثلاثة
وعشرين سهماً فيما'”' بقي من الدراهم والجراب» وما بقي بعد ذلك فهو للورثة.
وإذا ترك الرجل ثلاثماثة درهم سينا يساوي مائة درهم فأوصى
مايل بربع ماله وأوصى لآخر بسدس السيف وسدس الدراهم فإن
الموصى لهما يقتسمان الثلث بينهما على خمسة أسهمء يضرب فيها الموصى
000( م فات: ثلثه بسهم. والتصحيح من ب؛ والكافي» الاظ.
هه ت: يضيع. ) م فات: صاحب.
(8) مت: أو صاحب. (5) ت: فما.
(7) م ف: الرجل.
كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك - الوصية بالثلث من جميع المال. . .
أصاب الذي أوصي له بسدس السيف وسدس الدراهم وهو خمسا الثلث
فهو له في السيف والدراهمء ربع ذلك في السيف"'' وثلاثة أرباعه في
الدراهم» وما بقي فإن الورثة والموصى له بربع المال يقتسمونه على ثلاثة
عشر سهماًء يكون للموصى له يربع المال'' من ذلك ثلاثة أسهم في
السيف والدراهم» وما بقي فهو للورثة» فإن لم يقتسموا حتى ضاع من
الدراهم مائة درهم فإن الثلث مما بقي بين صاحب ربع المال وبين الموصى
لها" بسدس السيف وسدس الدراهم على سبعة عشر سهماء للموصى له
بسدس السيف وسدس الدراهم من ذلك ثمانية أسهم من سبعة عشر سهماء
زنع "ذلك في السيف وثلاثة أرباعه فيما بقي من الدراهم» وما بقي من
الدراهم والسيف فهو بين الورثة وبين الموصى له بربع المال على ثلاثة
وأربعين سهماًء فما أصاب تسعة أسهم من ذلك فهو للموصى له بربع
المال» وما بقي فهو للورثة. فإن هلك من الدراهم مائة درهم أخرى قبل
القسمة فلم يبق من الدراهم إلا مائة درهم وبقي السيف وقيمته مائة درهم
فإن الثلث من ذلك بين الموصى له بربع المال والموصى له بسدس السيف
وسدس الدراهم على سبعة أسهمء أربعة أسهم من ذلك للموصى له بسدس
السيف وسدس الدراهم» ربع ذلك في السيف وثلاثة أرباعه في الدراهم.
وما بقي من الدراهم والسيف فهو بين الورثة وبين الموصى له بربع المال
على سبعة عشر سهماًء /[/١٠ظ] فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للذي
أوصي له بربع المال» وما أصاب أربعة عشر سهما فهو للورثة» وصارت
وضييه”*؟ للدي" أوصى. له بسدسسن السيف: وسدمن الدراف :في .هذا أكثر من
وصية صاحب ربع المال.
وإذا ترك الرجل عبداً يساوي ألف درهم وترك ألفى درهم سوى ذاك
)١( ف والدراهم ربع ذلك في السيف.
(؟) ف - يقتسمونه على ثلاثة عشر سهماً يكون للموصى له بربع المال.
(0) ات له. (8) ف: وصية.
)0( م ف: الذي
252 كتاب الأصل للإمام الشيباني
نصفين» فيكون نصف الثلث في رقبة العبد وذلك نصف العبدء» فيكون ذلك
النصف للموصى له بالعبدء ويقسم ما بقي بين الورثة وبين الموصى له
بالئلث على خمسة أسهمء فما أصاب سهما”'' من العبد ومن الألفين وذلك
الخمس فهو للموصى له بالثلث. وما بقي فهو للورثة. فإن لم يقتسموا حتى
هلك من الألفين ألف درهم فإن الثلث يقسم بين صاحب العبد وبين
صاحب الثلث في قول أبي حنيفة على سبعة أسهم. لصاحب العبد من ذلك
أربعة أسهم وذلك أربعة أسباع الثلث». فيكون له من العبد أربعة أسباع الثلث
من جميع المال». وما بقي من العبد بعد ذلك فإنه يضم إلى الألف الدراهم
الباقية فيقسم بين الورثة وبين صاحب الثلث على سبعة عشر سهماً. فما
أصاب ثلاثة أسهم من ذلك فهو لصاحب الثلث» وما أصاب أربعة عشر
سهعا من .ذلك فهو للورتة”". وذلك أن الموطى أله بالعيد تدعئ"الغيد كله
وضاحت الذلك يدفن تاقمي فالقلنان المومى له بالقية7" خالضا والعلف
ينها تعاهان 4 فيد بحيسة. ولمداحي القلك هن .وله مزق لالت الالدرى
سهمان””'' من ستةء وله ثلاثة أسهم من سهام الموصى له بالعبدء السهم
الزائدة على الثلث» بقي أربعة أسهمء فالثلث بينهما على سبعة”” أسهم
وأما في قول أبي يوسف فإن الثلث بين صاحب العبد وبين صاحب الثلث
على حمة أسهي». لملاخي العبايد مل ذلك اكلا اسيم وذلك فلونة احمائل
الثلث فيكون له ذلك من العبدء وينظر إلى ما بقي من العبد فيضم إلى
الألف الدزهم"'" الباقية فيقسم بين صاخب الثلث وبين الورثة على ستة
أسهم. فما أصاب سهماً فهو للموصى له وذلك السدس مما بقيء وما
أصاب خمسة أسهم فهو للورثة.
وإذا ترك الرجل عبداً يساوي ألف درهم وترك ألفي درهم سوى ذلك
فأوصى /51/١111و] بعتق العبد وأوصى لرجل بثلث الألفين ولم يترك مالا
(١)ات: سهم. 5
زفي مفات: سهما فهو من ذلك للورثة.
زفرة م6 فات: للموصى للعبد. 4ق ت: سهمين.
(0) ا ت: على خمسة. (5) ت: الدراهم.
كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك الوصية بالثلث من جميع المال. . .
غير ذلك فإن الثلث يقسم بين العبد وبين صاحب الوصية» يضرب العبد في
ذلك بجميع قيمته» ويضرب صاحب ثلث الألفين بثلث الألفين» فيقتسمون
الثلث على خمسة أسهمء فما أصاب ثلاثة أسهم من ذلك وهو ثلاثة
حماس التلث فيو العد يعيق”١؟ ذلك" فته وسعىفيما بق فإ أدى العيذ
السعاية الى عليه رجاه زها بخاضرة أحلها الررئة فضارت" لين خاصضة؛
واقتسموا الألفين لهم والموصى له بثلث الألفين» فيأخذ صاحب ثلث
الألفين من ذلك خمس ثلثي” جميع المال وذلك أربعمائة درهم» فيصير”"
في أيدي الورثة أربعمائة درهم التي يسعى فيها العبد وألف وستمائة من
الألفيخ وذلك ثلنا ما ترك الفيت:.فإن: أعتق من العبت ثلاثة أخماسن: الغلث
الذي صار له من الوصية وتَوَّى”*' ما عليه فصار مفلساً لا يقدر على أداء ما
عليه» فإن الألفين تقسم بين الورئة وبين الموصى له بثلث الألفين على ستة
أسهم» فما أصاب سهماً”' منها وهو السدس أخذه الموصى لهء وأخذ
الورثة ما أصاب خمسة أسهم من الألفين وذلك خمسة أسداس الألفين» وما
خرج بعد ذلك من سعاية العبد التي عليه فإن الموصى له بثلث الألفين يأخذ
من الورثة سدس ما وضل إلى الورثة من سعاية العبد من وصيئه التي. أوضصي
له بها في الألفين حتى يخرج من جميع ما على العبد من السعاية» وهو
أربعمائة درهم أو قيمتها من الدنانير إن أدى العبد السعاية التي عليه دنانير»
فإذا وصلت إلى الورثة أخذ الموصى له بثلث الألفين تمام أربعمائة من
الألفين اللتين و له بثلثهما”".
وإذا ترك الرجل عبداً يساوي ألفاً وترك ألف درهم وأوصى بعتق عبده
وأوصى لآخر بثلث ماله وأوصى لآخر بسدس الألف بعينها ولم يترك مالا
غير ذلك فإن الوصية تقسم على أحد عشر سهماء يضرب فيها العبد بستة
أسهمء ويضرب فيها صاحب الثلث بأربعة أسهم. ويضرب فيها صاحب
)١( ت: بعتق. )د ت: ثلثاء.
(0) م فات: قرضين. (:) أي: هلك» كما تقدم.
(0) ت: سهم. ()ات: وصى.
0) ت: بثلثيهما.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
السدس بسهم. فيقسمون الثلث على أحد عشر سهماًء فما أصاب ستة أسهم
من ذلك وهو ستة أجزاء من أحد عشر جزء من الثلث فهو للعبد يعتق منه
ويسعى فيما بقي. فيضم إلى الألف درهم /[11/5؟ظ] الباقية» فيأخذ
صاحب السدس من الألف الباقية جزء من أحد عشر جرء من الثلث)
بقي من الألف بعد ذلك ضم إلى سعاية العبد دراهم''' كانت أو دنانير»
فاقسم ذلك كله بر ب الررة رصاح لانت كل ين واتريو لبهيعاة فما
أصاب أربعة حك نو قاع الثلث» وما اصانب” اك وعدرين سما
من ذلك فهو للورثة. فإن لم يقتسموا حتى استحق نصف العبد وضاع نصف
الدراهم فإن الكلث يقسم بين العبد وبين الموصى له بثلث المال وبين
لخر اله بين ل للعبد من ذلك ثلاثة أسهم وهو
نصف””" الثلث» من العبد نصف الثلث وذلك شلش :العيد + تعن
فيما بقي فيضم 0 0 الباقية”*2 من الألفء. فيأخذ صاحب سدي ©
الألك من السيسيانة البق" تلك نصف» العبد وسدس ثلث جميع ما
بقي من المال» ثم يضم ما بقي من الخمسمائة الباقية وسعاية العبد دراهم
كانت أو دثاش لقعي ةا الورثئة وصاحب ثلث المال على سبعة أسهم.
بج ذلك الترصي اله بالخلت » بوسعة أساعد للورقة. انز روي السد
ووفيية"* :الموضى :له كلك المال :نقضت حيو انسدق تميق العيد وتضفت
الدراهم» وأما وصية الموصى له بسدس الدراهم بعينها فإن له جميع ما
أوصي لهء ثم يضرب به كله في ثلث ما بقي من العبد والدراهم. لأن
)١( ت: دراهما. اكب أعنايت:
(0)ات: ثلث.
)د مكورينالألفك الاح ةمسن البونن نع اغوي الائية:
(4) م فات: السدس؟؛ ت + من.
(5) م + من الألف فيأخذ صاحب السدس الألف من الخمسمائة الباقية؛ ف ه + سدس»؛
ت + سدس ٠.
0) م ف: النصف. (8) مت: فيقسمها.
كتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك باب الوصية إذا كانت أكثر من الثلث . .
وصيته فيما بقي من الدراهم» ولا يجعل منها شيء فيما تَوَى من الدراهم.
وقال محمد في جميع هذه المسائل: ار ا انو قو يد
وأوصى لآخر بثلث ماله مرسلاً فقسم"" الثلث بينهما على وصاياهماء أخذ
الموصى بالشيء بعينه حصته من الثلث مما أوصي له به» ثم نظر إلى ما
بقي» فأعطى صاحب الثلث ما بقي من الذي أوصي به لرجل مثل ثلث ما
أخذ ذلك الرجل» وما بقى من حصة صاحب الثلث جعل فيما بقي من
المال-وأخل الورثة عاديفق + وهو قياس قول7" أبى ححيقة وأ يوستفك.
9 7
3 3
باب الوصية إذا كانت أكثر من الثلث فأجازها الورثة
/1 ,رض وإذا أوصى الرجل لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ماله
فأجاز ذلك الورئة فإن قول أبي حنيفة في ذلك أن الثلثين من المال للموصى
له بجميع المال خالصاًء والثلث بين الموصى له بالثلث وبين الموصى له”*)
ل ا اه ا له بالقلقك: لاديدعي: في: الدلنين شيا
فهو للذي أوصي له بالجميع”", (الفقة خزفية القتوضى اله بجميع المال
والاخرء فهو بينهما نصفين. فإن لم يجز الورثة ذلك فإن أبا حنيفة قال:
الثلث بينهما نصفان» لا يضرب صاحب الجميع بأكثر من الثلث إذا لم يجز
الورثة. وقال أبو يوسف في ذلك: إن أجاز”" الورثة اقتسما جميع المال
على أربعة أسهم. يضرب فيه الموصى له بالجميع بجميع المال» وذلك
ثلاثة أسهمء ويضرب فيها الأخر بثلث المال» وذلك سهمان» فيقسمان
)١( مت: الرجل. (؟)ات: فيقسم.
(9) م- قول. (5) م - وبين الموصى له.
)2 م والثلثين.
(5) م- نصفين؛ ف وبين الموصى له بالثلثين نصفين.
(0) ت - فهو للذي أوصي له بالجميع. (0) ت: إن أجازوا.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
المال على أربعة أسهم وإن لم يجز الورثة اقتسما الثلث على أربعة أسهم
أيضاً.ء يضربان في الثلث بمثل ما يضربان به في الجميع إذا أجازت الورثة.
ولو أن رجلاً أوصى بثلث ماله لرجل وبثلثيه لآخر وبجميعه لآخر
فأجازت الورثة فإن المال يقسم بينهما في قياس قول أبي حنيفة» يأخذ
صاحب جميع المال منه الثلث كاملاً ماله خاصة» وثلث بين" صاحب
الجميع وصاحب الثلثين نصفين » والثلث الباقى بينهم أثلاثاء فإن لم تجر
الورثة افقسموا جميعا الكلث اثلاناً. وهو فى قياس" قول أن يوسشف "كنا
وصفت لك فى الباب الأول.
وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وبنصفه لآخر وبنصفه لآخرء
فأجازت الورثة» فإن صاحبى النضفين يأخذ كل واحد منهما سدساً”" من
العال 4 فريقى :مق المال الدلقان!".تصاره حي نات للك برمناحين
النصف في هذين الثلثين سواءء كل واحد منهم يدعي منه الثلث. فيقتسمون
الثنلث””' على ثلاثة أسهم. فيكون لصاحبي” النصف لكل واحد منهما
سدسان وثلث سدسء ويكون لصاحب الثلث سدس وثلث سدس. وهذا
قياس قول أبي حنيفة. فإن لم تجز الورثة فالثلث بينهم أثلاثاً. وأما في قياس
قول أبي يوسف ومحمد أجازت الورثة أو لم تجز فإن الموصى لهم
يقتسمون ما صار لهم من ذلك على ثمانية أسهم.
[قال أبو عبدالله: في جميع هذا الباب الشافعي ومالك وابن أبي ليلى
وجميع أصحاب /[777/5ظ] الحديث مع أبي يوسف ومحمد]”" .
وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وبنصف ماله لآخر وبثلثي ماله
للك مفات: من. والتصحيح من ب؛ والكافىء "/5”او.
(0) ت: سدس. (0) ف: سدس المال.
(5) ف: ثلثان. (0) ت: الثلثين.
49 هذه الجملة من كلام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن حفص» وهو راوي كتاب
الوصايا الذي قبل هذا الكتاب. رواه عن أبيه أبي حفص تلميذ الإمام محمد.
كتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك باب الوصية إذا كانت أكثر من الثلث . . .
لآخر وبخمسة أسداس ماله لآخر فأجاز ذلك الورثة فإن الذي أوصي له
بخمسة أسداس المال يفضلهم جميعاً بسدس» ويأخذ من المال السدس
خالصاًء ثم يفضل هو وصاحب الثلثين صاحب النصف بسدس سدس»
فيأخذ كل واحد منهما السدس خالصاء فيكون لصاحب الثلثين سدس»
وكرن العاطي القيية الأسنانى عسات وعم سانو لدوم له
بالنصف الموصى”" له بالثلث بسدس”"» فيكون هذا السدس بين صاحب
التفلت "ودف تاست: القاقين وعناحك) القميية الأفدافى أداوناء رنيلك
الباقي من المال وحجتهم فيه واحدة كلهم يربّعونه””' بينهم أرباعاً. فإن كان
أوصى''' مع هذا أيضاً بجميع المال فإن صاحب الجميع يفضل صاحب
الخجسة الأمتدامن«وضاحي القلعين سدس 'فهذا العدس الذئ'ؤاد على
الثلثين بينهما نصفين”"': ويفضلان هما وصاحب الثلثين صاحب النصف
بسدس آخرء فهو بينهم أثلاثاً» ويفضلون هم وصاحب النصف صاحب
الغلث 80 ع 0 فهو بينهم أرباعاً. فاستوت حجتهم بعد ذلك في الثلث
الباقي من المال» فهو بينهم وبين صاحب الثلث أخماساء وهذا كله قياس
قول أبي حنيفة. فإن لم تجز الورثة فالئلث بينهم على خمسة أسهمء لآن كل
واحد منهم لا يضرب بأكثر من الثلث في قول أبي حنيفة.
وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن أجازت الورثة أو لم تجز فما صار
لهم من ذلك اقتسموه بينهم على عشرين سهماًء يضرب فيه صاحب الجميع
بستة أسهمء وصاحب الخمسة الأسداس بخمسة أسهم» وصاحب الثلثين بأربعة
)١( د تء: وللموصى. زفق مف نت للموصى.
2 م6 فات: السدس. وهو كذلك ف الكافي» ع لكاظء والتصحيح من ب.
)0( مات: يرعبونه. () ت: الموصى.
7ع( وعبارة الحاكم هكذا: فإن كان أوصى مع هذا بجميع ماله أخذ صاحب الجميع
السدس وأخذ هو مع صاحب الخمسة الأسداس سدسا آخر بينهما نصفين. انظر:
الكافى » ظ.
0 واب لذت وكا النصف . والتصحيح مستفاد من الكافي» لظ
فك ت اخر فهو بينهم أثلاثا ويفضلون هم وصاحب الثلث وصاحب النصف بسدس ٠.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أسهم ء وصاحب النصف بثلاثة أسهم. وصاحب الثلث بسهمين.
وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وبربع ماله [لآخر]”'' وبسدس ماله
لخ فأجازت الورثة فإن كل واحد منهم يأخذ وصيته من المال كاملاًء لأن
المال أكثر من وصاياهمء فإن لم تجن الورئة اقتسموا الثلث بينهم»ء يضرب
د واحد منهم بوصيته. وهذا قول أبئ حنيفة وقول أ يوسف ومحمد
التو 1" الا 8 ذو] عليه
فإن كان أوصى مع هذا بجميع ماله وبنصف ماله فأجازت الورثة:فإن آنا
يوسف ذكر أن قياس قول أبي حنيفة في ذلك أن لصاحب الجميع النصف
كاملا لأنه يفضل به على صاحب النصف ومن دونه من أصحاب الوصاياء
وسدس يدعيه صاحب النصف وصاحب الجميع» لا يدعيه غيرهما من أصحاب
الوصاياء فهو بينهما نصفين»ء » ونصف سدس من الثلث يدعيه صاحب الثلث
ومح الصييي ا حت الس لا يدعيه صاحب الربع ولا صاحب
السدس»ء فهو يينهما أتلاتا ونصف سدس يدعيه صاحب الربع وصاحب الثلث
رصاحت البم وصاحب جين لا يدعيه صاحب السدس» فهو بينهم
أرباعاً. والسدس الباقي يدعونه جميعاًء » حجتهم فيه سواء. فهو بينهم أخماساً.
وهذا عندنا ليس بقياس فى قول أبى حنيفة» لأن أبا حنيفة كان يقول:
إذا لم تبلغ" الوصايا الثلث اقتسموا الثلث على وصاياهم» ولم يجعل
لبعضهم من الثلث شيء دون من بقي» كان يقول: لو أوصى بالثلث والربع
والسدس ضرب كل واحد منهم في الثلث بوصيته» فيضرب صاحب الثلث في
الثنلث» ويضرب صاحب السدس بالسدس في الثلث» ويضرب صاحب الربع
بالربع في الثلث» ولو كان الأول قياس قول أبي حنيفة لكان ينبغي في هذا أن
يكون لصاحب الثلث نصف سدس لا يدعيه صاحب الربع» فيكون له خالصاًء
وكوك صب بردي قرا حي رقع وماايي الخلية مطيع ير ويكون
السدس الباقي”'' بينهم أثلاثاًء وليس هذا بقول أبي حنيفة في هذاء فإن كان
)١( الزيادة من ب؛ والكافي. /75”ظ. (1) م فات: اجتمعا.
07 جرع امسا (4) مات: للباقي.
كتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك باب الوصية إذا كانت أكثر من الثلث . . .
قال الأول فقد ترك هذاء ولكن قياس قول أبى حنيفة عندنا إن كان شيء زاد
على الثلث الذي إلى الورثة إجازته أو رده فاته يقسم على ما 0 و
يوسف. وأما الثلث الذي ليس إلى الورثة إجازته ولا رده فإنه يقسم على
الوجه الذي كان يقسم عليه لو لم يجز الورثة» فيكون القول في هذه المسألة
أن للموصى له بجميع مال' الميت [النصف]7" خالصاًء لأنه لا يدعيه منهم
أحدء ويكون السدس الذي يزيد على الثلث بعد النصف بين صاحب النصف
وصاحب”*' الجميع /[717/8ظ] نصفين”'» فقد ذهب إجازة الورثة التي
أجازوا لهذينء وبقى العلت الذئ لا إجازة فيه" للورثة» فهو بين: أصحات
الوصايا كلهم ا لم تكن لآن إجازتهم في هذا الثلث وردهم
سواءء فيقسم أصحاب الوصايا هذا الثلث على ما كانوا يقسمونه لو لم تجز
الورثة» يضرب فيه صاحب الجميع وصاحب النصف وصاحب الثلث كل
واحد منهم بثلث المال» ويضرب فيه صاحب الربع بربع المال في جميع
الثنلث» ويضرب فيه صاحب السدس بسدس المال» فيقتسمون الثلث على
ذلك» فهذا عندنا قياس قول أبي حنيفة. [ولو كان قول أبي حنيفة]!* على
التفسير الأول لكان الذي أوصى لهم إذا أجازت الورثة لهم جميع الوصايا أخل
بعضهم أقل مما يأخذون إذا لم تجز الورثة» فصارت الورثئة يُدخْلونَ عليهم
الضرر إذا أجازوا؟'. وهم لا يقدرون إذا لم يجيزو”''' على أن ينقصوهم
شيئاً من وصيتهمء فكيف ينقصونهم إذا أجازوا'''.
وتفسير ذلك رجل أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر
بسدس ماله فأجازت الورثةء فإن الثلثين فى قياس القول الأول لصاحب
200 0 ما وصعت. زفق مات: المال.
(9) الزيادة مستفادة من الكافيى» 75/7و. (4) ت: وبين صاحب.
(5) ت: نصفان. (5) م- فيه.
0) ات : للورثة. () الزيادة من الكافي » هلاو
(9) م ف: إذ أجازوا؛ ت: الضر وإذا أجازوا.
.يتتسل كتاب الأصل للإمام الشيباني
والسدس الباقي بين هذين وبين صاحب السدس أثلاثاًء فأصاب صاحب
الم 3 11" الوعه كلك التيدمك وهو اوإلمل ع كناب عش مبههاً.
وإذا الماتجر الولف الستهرا الدليك على حميةا. يرت هاجت الحم
بالثلث وهو سهمان”''» ويضرب فيه صاحب الثلث بمثل ذلك» ويضرب فيه
صاحب السدس بسهمء» فيكون له خمس الثلث وهو سهم وخمس سهم من
ثمانية عشر سهماًء فصارت وصيته إذا لم تجز الورثة أكثر منها إذا
أجازت””"» فهذا لا يستقيم» وقياس قول أبي حنيفة في هذا وما أشبهه على
ما وصفت لك في التفسير الآخر.
وكل ما كان مثل هذا من الوصايا فأجازت فيه الورثة فانظر كل من
يفضل صاحبه بشيء» فما زاد على الثلث فأعطه ذلك الفضل حتى تستوي29»
جه رحب معدا اقتيو ايقن يلير تازاف على «القلك بالنمو يه
فإذا بلغوا الثلث ضربوا جميعاً بما كانوا يضربون به فيه لو لم تجز الورثة»
إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به لو لم
تجز الورثة””'» /[91/4] فلا يضرب إلا بما بقي له.
وتفسير ذلك لو أن رجلا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بنصف ماله
ولآخر سدس ماله:واعارت؟" الورثة فإن شاعين التصفين ححهين”" واخدة:
فيأخذان ما زاد على الثلث من المال”” وذلك الثلثان» فيكون لكل واحد منهم
الثنلث» ويبقى لكل رجل منهم”*' من وصيته سدس المال» فيقتسمون الثلث
)١( مفات: فهذا. (0)ات: سهمين.
0) ف: إذ أجازت. (5) ت: يستوي.
2( م + إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به لو لم تجز
الورثة إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به لو لم تجز
الورثة إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به لو لم تجز
الورئة؛ ف + إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به لو
لم تجز الورثة؛ ت + إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان
يضرب به.
(5) ت: فأجازت. 0)ات: حجتها.
(40) ف - من المال. (9) مات منهم.
كتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك باب الوصية بالعتق والمال .. .
بينهم على ثلاثة أسهم. يضرب فيه كل واحد منهم بسدس المال» لأن صاحبي
النصفين لم يبق لهما من وصيتهما إلا سدس سدسء فلا يضربان بأكثر مما بقي
لهما. ولو لم تجز الورثة ضرب كل إنسان أوصي له بنصف المال بالثلث في
الأقه "ررقت سداعت السمن بالسادد فى لعلف لسيتموة:الدليه على
خمسة أسهمء لأنهم في هذا الوجه لم يأخذوا من وصيتهم شيئاء فلا”'' بد من
أن يضرب كل واحد من صاحبي النصفين بثلث”'" كامل.
باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيها أحد الوارثين صاحبه
وإذا أعتق الرجل عبداً في مرضه وقيمته ألف درهم ولا مال له غيره
ثم قتل رجل المولى عمداً”" وله ابنان فعفا أحد الابنين فإن حصة الذي لم
يعف على القاتل خمسة آلاف درهمء وإذا أداها عتق العبد كله وصار حرا
لمعيل غليف .لآن العميية الآلاق”* من تركة الميت يقضى منها ديع
وتنفذ”؟ فيها وصيته» فصار العبد سدس مال الميت» فيعتق'؟ كله ويقسم
الابنان الخمسة الآلاف”" الباقية على اثني عشر سهماًء سهم من ذلك للذي
عفا”, لأن الخمسة الآلاف”2 لو لم يعتق العبد الميت كان للابن الذي لم
سكم شاه 07 تهنا 0 ففان ان لم قت دي
الاقف 'ونظيت القيد» وقيسة خسسماتة 'فضازت: قسمة المال مال الميت بين
لاني على انين عقر ييا بيد للذي غقاك راد كيد 0
(١)ات: ولا. (0) م فات: ثلث.
(9) م: عبدا. (:) ف: آلاف.
(0) ت: وينفذ. (5) ت: فعتق.
0) ف: آلاف. (0) ت: لم يعف.
(9) ف: الاف. (٠)ت: نصفان.
(١١1)ت: الذي. )١( ف- وأحد عشر.
سس كتاب الأصل للإمام الشيباني
للذي /41/١ظ] لم يعف. فلما أعتق الميت العبد أخرجنا وصيته من مالهم
على قدر ما كان لهم في الأصل» فجعلنا”'' العبد حراً من ثلث مال الرجل»
خمسة أسداسه ونصف سدس من حصة الذي لم يعف. ونصف سدسه”)
من حصة الذي عفا على قدر ما كان لهم في أصل المال.
ولو كان العبد قيمته ثلاثة آلاف درهم فأعتقه المولى والأمر كما
وصفت لك كان للعبد من رقبته ألفا درهم وستمائة درهم وستة وستون
درهماً وثلثا درهمء وذلك ثلث ما ترك الميت» لأنه ترك عبدا يساوي ثلاثة
آلاف درهمء وخمسة آلاف درهم حصة الذي لم يعف من الدية» فجميع
ذلك ثمانية آلاف» فللعبد من ذلك الثلث وهو ألفا درهم وستمائة درهم
ضرف
ماسر شرم ا ا ويسعى العبد فيما بقي من قيمته وهو
ثلاثمائة درهم وثلاثة وتلذنون” ل كن ذلك إلى الخمسة
آلاف”" درهمء «“اقيتفيع اذللك “كله الآبنان على ملحة عش مهما فم أصاب
ثلاثة أسهم فهو للذي لم يعفء وذلك ستة أثمان ونصفء. وتفسير هذا كما
وصفت لك في المسألة الأولى.
فإن كان العبد مات قبل أن يؤدي ما عليه من السعاية فإن الابنين
يقتسمان”*/ هذه الخمسة آلاف'"' درهم على ستة أسهم فيكون للذي عفا من
ذلك السدس وهو سهمء ويكون للذي لم يعف خمسة أسداس الخمسة آلاف
درهم الباقية» لأن العبد حين هلك قبل أن يؤدي ما عليه نظرنا كم بقي من
المالء فإذا هو خمسة آلاف درهمء فعلمنا أن وصية العبد”"'' بما عليه3)
(1) ا في الأصل فجعلنا (غير واضح). (؟)ات: سدس.
(؟) م فات - فيما بقي من قيمته. (4:) مف: وثلثين؛ ف + درهماً.
)6( م فات + فيما بقي من قيمته.
(5) م فات: فيضرب. ولفظ الحاكم: فجمع. انظر: الكافي» 70/6اظ.
0)ات: الألف. (8) ت: يقسمان.
(9) ت: الألف. )٠١( ف: أن وصيته للعيد.
(١١)ت - نظرنا كم بقي من المال فإذا هو خمسة آلاف درهم فعلمنا أن وصية العبد بما
عليه.
كتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك باب الوصية بالعتق والمال ...
مق تصنت اللشيبية الاق" 'الباقية + لآن ذلقءحمر العايك: إذا فمده إلى
الخمسة الآلاف”"'. وما بقى فهو دين على العبد يؤدي ما عليه»ء فكأن
الفيكة © لي فرك مها غبي حوية الانة ذرهم والقنن وحيييانا ينما حل
العيمة أن عا ترق" على العيق لا يشدو بد ناذا “كان الميك'لى بنرك إلا
له الخوسة الآلأق؟"" :درسي" وألفية صيفييانة كما هلي العدد: الشيت
قإن للقن والحنيناة"" العن على العيذ لزلا الوضية كانث نيت الوارثية
لعفي وكائلة هنا العيية الكلاى0" لحرن الذي المعيقته داصق فنا
جعلنا للعبد وصية الأآلفين والخمسمائة التي عليه اقتسم الابنان هذه /[1/54و]
الخمسة الآلاف”" الباقية2 على ما كان لهم في الأصل لو لم تكن"""©
وضية» -وكان للذين الذى غناءفى الأضل "١١" سدمن مال الميك» وهو نصفت
القن" وعسمانة :ولاك النير لم يفف ما متي نين لجال ”رهق
خمسة أسداس المال» فلما أعتق الغبد من الثلث دخلت عليهم الوصية!9"©
على حساب ما كان لهم في الأصل على خمسة أسداس وسدس» فاقتسموا
الخمسة آلاف"' الباقية بينهم على ستة أسهمء للذي لم يعف خمسة.»
وللذي عفا واحد.
ولو كان على الميت مع ذلك دين ألف درهم أخذت الألف من هذه
الخمسة آلاف”"'' الباقية» فاقتسموا ما بقي منها على سبعة أسهمء للذي لم
يعف من هذه الأربعة الآلاف”"'' الباقية ستة أسباعهاء وسبع للابن الذي
(١)ات + درهم. (0؟) ف: آلاف.
(0) ات : ثلث. (4) أي: هلك» كما تقدم.
(0) ف: آلاف. 03 ت: درهم.
60 ت + مما على العبد الميت فإن الألفين والخمسمائة.
(0) ف: آلاف. (9) ف: آلاف.
)1١( م-الخمسة الآلاف الباقية (غير واضح). (١١)ف + لهم.
(10) م - عفا في الأصل (غير واضح). (1)ات: الألفين.
)١5( م - ما بقي من المال (غير واضح). (15) م - الوصية (غير واضح).
(15١)ت: الألف. (10)ات: الألف.
)1١( ف: آلاف.
تاب | مام الشيمان
هف »> كتاب الأصل للإمام الشيباني
عفاة لآن الغيت ”ترك من الجال فى هده التجال على هلء الشمسة
00 وق شنار للحي من الوف وما بقي من قيمة العبد فهو دين
"9لا بحست يفي :مال السيك: » فوصية العبد من قيمته مع هذه
ا اركب درهمء لأن الدين إذا دفع”*؟ من الخمسة
الآلانى527 0 أربعة آلاف درهمء فإذا بقيت أزيعة آلاف علمنا أن وصية
العبد مما عليه ألفان» وهو الذي لم يَنْوَ من مال الرجل”". وهذه الألفان
بين الاثنين نصفين””» فصار للابن الذي لم يعف الخمسة الآلاف”؟ وألف
من هذين الألفين» وصار ألف من هذين الألفين للابن الذي عفاء فصار
الدين وهو ألف درهم يرفع من مالهم على سبعة أسهم. سبعه من مال الذي
عفاء وستة أسباعه من مال الذي لم يعف. فما”''' بقى من مالهم بعد الدين
الذي رفع على سبعة» ستة آلاف درهم. فارفع متها أنقا «ورصية القية ألفي
درهم من هذه الستة الآلاف'''' الباقية على سبعة أسهم. سبعها في نصيب
الذي عفا وستة أسباعها في نصيب الذي" لم يعف. وما بقي من المال
وهو أربعة آلاف درهم اقتسمه الابنان بينهما على سبعة أسهم. ستة أسباعه
للذي لم يعف وسبعه للذي عفا.
وإذا كان للرجل عبدان يساوي كل واحد منهما ألفي درهم فأعتقهما
جميعاً في مرضه ثم قتل عمداً وله ابئان فعفا أحدهما فغرم القاتل خمسة
0 درهه”"'' فإن للعبدين”*'' /[4/١ظ] مما عليهما ثلث ما ترك 22 وهو
ثة آللاف درهم بينهما نصفان» ويسعى كل واحد منهما في 210
)١( ف: آلاف. (؟) أي: هالك» كما تقدم.
(0) ف: آلاف. (85) ت: ألفى.
(5) ت: إذا رفع. (9) ف: آلاف.
(0) ف: الرجلين. (0) ت: نصفان.
(9) ف: آلاف. (١٠)ت: مماء
(١١)ف: آلاف. (؟١)ات- عفا وستة أسباعها في نصيب الذي.
(1)ات درهم. (5١)م: للعبد
(16) ف + الميت. )١( ف: فى خمسة آلاف.
كتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك - باب الوصية بالعتق والمال .
درهمء فيضم ذلك إل الكخوسة الكق"3 فتتسية لف كله الانتان
على تسعة أسههو”". سبعة أتساع للابن الذي لم يعف. وتسعان للابن الذي
عفا.
فإن مات أحد العبدين قبل أن يؤدي شيئاً فإن للعبد”"" الباقي مما عليه
اللفوار يهان ويسعى في ستمائة» فيضم لون يي ال
معبيين" الأبناة على "شين وا رين نيما نذا أضانه تلان وناو ليق
ونصفاً”' فهو للابن الذي لم يعف. وما أصاب ثمانية ونصفا”"' فهو للابن
الذي عقا لأ الملمك كان ماله موق له السفيينة الكلاق"" آريعة الات
درهمء توَى منها”" ألفا درهم قيمة العبد الميت إلا قدر وصية العبد الميت
من د » فوصيته من ذلك ألف وأربعمائة ان إلى قيمة العبد
الباقىء فيكون ذلك ثلاثة آلاف وأربعمائة» فذلك لولا الوصية بين الابنين
نصفين» والخمسة الآلاف الباقية للابن الذي لم يعف خاصة» فأخرجت
الوصية من جميع هذا المال على حساب ما كان لكل ابن سهماًء دن
عليه الوصية على قدر نصيبه من المالء فتكون الوصية للعبدين “جميعاً ألفان
وكمائماتة: للشت من ذلك ألك واربعماتة هن" غلية» ولت وارتعمانة
للحي مما عليه» ويبقى على الحي ستمائة» فيضم ذلك إذا سعى فيه إلى
الخمسة الآلاف”"' الباقية» فيكون ذلك كله بينهم على قدر ما كان لهم قبل
الوصية» لأن الوصية”*'2 دخلت عليهم على حساب ما كان لهم.
فإن كان للميت ألف درهم سوى العبد قائمة بعيئها وقد مات أحد
العبدين فإن العبدين من الوصية» لكل واحد منهما ألف وستمائة» للميت
)١( د ت: الألف. إفة م - تسعة أسهم (غير واضح).
(0)ت: العيد (8) ت: الألف.
(0) ات: فيقسمها (5)'ت: ونصف.
20)ت: ونصف (0) ف: آلاف. ٠
() ت: بينهما. )٠١( ف -_ من هذاءا ت: من ذلك.
(١١)ات: فيضمها (؟١)ت: فيما.
(0١)ف: آلاف )١5( ف - لأن الوصية.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
مما عليه ألف وستمائة» وقد تَوَى ما بقي عليه» ويسعى العبد الحي"” في
أربعمائة» فيضم إلى هذه الستة الآلاف0© يي الابدان على ثما
وأربعين سهما» .هما أصاني سكة وثلانين ونصي5 ' فهو للابن ال
وما أصاب أحد عشر ونصفاً””*' فهو للابن الذي عفاء تفسير هذا على ما
وصفت لك فى الباب الأول.
وإذا ترك الرجل عبدين يساوي كل واحد منهما ألفي درهم وقد
أعتقهما /[4/"او] في مرضه ولا مال له غيرهما”” وقد قتل عمداً وله ثلاثة
بنين فعفا أحدهم عن الجناية فعلى القاتل ين الدية يؤديهاء ويعتق من
الحيذين ثلاثة :عشر ألف:.وستماتة وستة وسنتون وقلنان”© بينهما تصفين)
ويسعيان فيما بقي عليهما من قيمة رقابهماء فيضم ذلك إلى الستة الآلاف©»
والستمائة والستة والستين» فيقسم ذلك كله البنون الثلاثة على اثنين وثلاثين
شين فما أصاب أربعة أسهم فهو للابن الذي عفاء وما أصاب ثمانية
وعشرين سهماً فهو للابنين اللذين لم يعفوا بينهما نصفين
إن مات أحد العبدين قبل أن يؤهي شيئاً إن للذي بقي من العبدين من
رقبته خمس ثمانية "إلا وستمائة وستة وستون وملنان كن ويسعى فيما بقي
من قيمته» ويكون للميت من قيمته مثل ما أصاب الحي من قيمته» ويقسم
البنون الثلاثة ما سعى فيه العبد الحي وثلثي الدية التي أدى القاتل على اثنين
وخمسين سهماًء فما أصاب ستة أسهم وتسعي٠'' سهم من ذلك فهو للابن
الذي عفاء وما بقي بعد ذلك فهو بين الابنين اللذين”"'2 لم يعفوا نصفين.
)١( ت - الحي. 0؟) ف: آلاف.
9 ات: ونصف. (5)ت: ونصف.
الن4 م - في مرضه ولا مال له غيرهما (غير واضح).
(1) م - فعلى القاتل ثلثا (غير واضح)؛ ت: ثلثي.
237,2 م - وستون وثلثان (غير واضح)؛ ت: وستين وثلثين.
(4) م - الستة الآلاف (غير واضح)؛ ف: آلاف.
(9)ات: ثمنه. (١٠)ت: وستين وثلثين.
(١)ات: ويسعى. 1 (١)ت: فهو للابنين.
كتاب الوصايا فى الدين والعين وغير ذلك باب الوصية بالعتق والمال .
وإذا أوصى الرجل للرجل بعبد بعينه يساوي أربعة آلاف درهم ولا مال له
غير العبد ثم قتل رجل الموصي”'' عمداً وله ابنان فعا أحدهما فإن الذي أوصي
له بالعبد يأخذ من العبد ثلث تسعة آلاف درهم» وذلك ثلاثة آلاف درهم» لأن
جميع مال الميت تسعة آلاف درهمء خمسة آلاف نصف الدية» وأربعة الاف
قيمة العبد» فيكون للموصى له بالعبد ثلاثة أرباع العبد» ويرد ربع العبد» فيضم
إلى الخمسة الآلاف”" الباقية» فيقسم ذلك كله الابنان بينهما على أربعة
وخمسين سهماًء فما أصاب اثني عشر سهماً من ذلك فهو للابن الذي عفاء
يأخذ من هذه الاثني عشر سهما نصف ما بقي من العبد» وهو من هذه الاثني
عشر سهماً”" أربعة أسهم ونصفء. ويكون له ما بقي من هذه الاثني عشر
سهم”؟'» وذلك سبعة أسهم ونصف في الخمسة آلاف'") درهم الباقية»
يكون”"' للابن الذي لم يعف من ذلك كله اثنان وأربعون”" سهماً من أربعة
وخمسين سهماًء له من ذلك نصف ما بقي من العبد /[5/“اظ] وهو أربعة أسهم
ونصف» ويكون له ما بقي من المال بعد ذلك» لأن العبد كان بينهما نصفين”)
01 ا
فأعطيناها”؟ صاحبها من العبد» ونظرنا ما بقى من العبد» فجعلئاه بينهما
ننه لذن الديت كان دوين "!1 نين الوضلة تصفين ٠ كمايا امالرترح ب بعد
الوصية نصفين بينهماء فأعطينا الابن الذي عفا ما بقي من حصته بعد نصيب
العبد نصف ما بقي من العبد الذي أخذ من الخمسة الآلاف» وأعطينا الابن
الذي لم يعف نصف ما بقي من العبد وأعطيناه ما ب وك 1" ماشه من
الخنية الآلاد وه
)١( ف: الموصى له. 0) ف: آلاف.
زهرة ت - نصف ما بقي من العبد وهو من هذه الاثني عشر سهماً؛ صح ه.
(4) ف + أربعة أسهم ونصف ويكون له ما بقي من هذه الاثني عشر سهماً.
(0) ت: الألف. (5) ت: ويكون.
(0) ات: اثنين وأربعين. (4) م - كان بينهما نصفين (غير واضح).
(9) ف: فأعطيها؛ ت: قأعطيتها. )1١( م - بينهما (غير واضح).
(١١)ات- من. (10) ف: آلاف.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب''' قول أبي حنيفة وأبي يوسف بالعتق
والمحاباة إذا بدأ بأحدهما قبل صاحبه
وإذا باع الرجل في مرضه عبداً له بألف درهم وقيمته ألفان ثم أعتق
عبداً له آخر يساوي ألف درهم ولا مال له غير العبدين فإن المحاباة في
البيع في قول أبي حنيفة أولى من العتق. إلا أن العتق لا يردء ولكن العبد
المعتق يسعى في جميع قيمتهء فيكون في يدي ورثة الميت ألفان» ألف
أعطاها المشتري» وألف قيمة العبد المعتق. فإن كانت قيمة العبد المعتق
الغا" وتخسينانة: فإنه المشاناة فى قرول أبن تضفة اول مدا بها سن القليق
ثم ينظر ما بقي من الثلث» فيعطاء'” العبد المعتق من قيمته والذي بقي من
الثنلث بعد المحاباة وهو مائة وستة وستون وثلئان» لأن مال الميت ثلائة
آلاف وخمسمائة» فبدأنا بصاحب المحاباة فأعطيناه ألفاًء وما بقى من الثلث
فهو للعبد» ويسعى العبد فيما بقي من قيمته.
فإن :مات العبد: قبل أن يودي شنيئا فإن المشتري بالخيار» إن شاء: أخذ
العبد بألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث». ويكون”*' له العبد بذلك» وإن
شاء نقض البيع وأخذ مالهء لأن العبد حيث مات قبل أن يؤدي شيئاً فكأن
الميت لم يدع شيئاً غير العبد الذي حوبي فيه ولا تجوز" له المحاباة
/[5/5و] فيه إلا بثلثهء ويسعى”'' ما بقي.
وقال بو يوسف ومحمد في جميع هذه المسائل : ندا بالعتق.
وإن كان الموصي جعل المحاباة قبل العتق فإن بقى شىء”" من الثلث
0 قيمة العبد المعتق فالمشتري بالخيار» إن شاء أخذ العبد بجميع قيمته
إلا ما بقي من الثلث بعد عتق المعتق» وإن شاء نقض البيع وأخذ دراهمه.
)١( ف باب. 0) ت: ألف.
(9) ات: فيعظى. (:) فات: يكون.
(0)ت: يجوز. )١( م فات: وتفسير.
7ع ف - شيء. 69 م فات + البيع. والتصحيح من ب.
كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك - باب قول أبي حنيفة وأبي يوسف. .
وإذا أعتق الرجل عبداً له في مرضه قيمته ألف درهم ثم باع عبداً آخر
يساوي ألفين بألف درهم ثم مات ولا مال له غير العبدين فإن الثلث في
قول أبي حنيفة بين العبد المعتق وبين المشتري نصفين» وعلى العبد المعتق
أن يسعى فى نصف قيمته» والمشتري بالخيارء إن شاء أخذ العبد الذي
امسر 558 وتحتيستنانة » وإندشاهء كرك فإن-رضى أن باهر يالف
وخمسمائة فعلى العبد المعتق أن يؤدي الخمسمائة التى فحيت عليه فخ
الستعاية” إلى الورئة 4+ .ون اناق المشترى 907 اليا مه
العبد على ورثة الميت وعتق العبد المعتق كله وتبطل السعاية عنه.
لا لا لا لا لالا
)١( ات - نقض. (0) م: العبد؛ صح ه.
زفرفق مم فات: وأخذ.
5-0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا[كادظ] شم ام ا اص 00١
مه
6 كتاب الفرائض 0
فرائض الصلب فيما اجتمع عليه أصحاب محمد كك وما اختلفوا فيه:
حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا السري بن إسماعيل قال: حدثني
الشعبى فى رجل مات وترك أباه قال: المال كله لأبيه.
قال: فإن كان أبوان فلأمه الثلث ولأبيه ما بقى.
قال: فإن كان ع الأم ولد الصلب أو ولد ولد ذكر أو انث دين
أو أكثر من ذلك فلأمه السدسء. وقد حجبها الولد من الثلث. وإن كان مع
الأم إخوة ذكوراً أو إناثاً من أب وأم أو من أب أو أم اثنين أو أكثر من
فقد ضرف 50 2
ذلك حجبوها من الثلث» ولها معهم السدس”".
ولابنة الصلب النصفء. وللابنتين””' فما'2 فوق ذلك الثلثان. وإن
كانت ابنة الصلب وابنة ابن أو أكثر من ذلك من بنات الابن فلابئة الصلب
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرها. وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
زفم ت: واحد. *)ات: وقد.
(:) ت: الثلث. (0) ف: للابنتين.
(5)ات: ما.
كتاب الفرائلض
العيك دو نشاف لقره تند تكيلة لد اوعد أن كرون" افراتي فين
الميت: سواء. :وإن كان مع .ابئةالصلب :بنات"اين وبنات: ابن" ابن. أسفل من
ذلك فإن لابنة الصلب النصف» وللتي تليها من بنات الابن سهم تكملة
الثلثين. وليس للتي أسفل منهن شيء إلا أن يكون ابن ابن معهن قرابته إلى
الميت كقرابتهن أو أسفل منهن» فإنه يرد عليهن الفضل ويكون للذكر مثل
حظ الأنثيين. ولا يرث بئات ابن مع ابن شيئاً.إذا كن أسفل منه.. وإن كانت
ابئنة ابن ليس معها ابنة الصلب فإن لابنة الابن النصف. وإن كان معها ابنة
ابن أسيدن هنها أو اكتر امن ذلك يعن أن كون*** تراعين إل الفيت :سواء:
فإن لابنة الابن العليا النصف وللتى تليها من بنات الابن سهم تكملة الثلثين.
واشيراث (نناضه الآبن كميرات ,ينات الضلت إذا: لم: يكن :بدات» الصلن”" بيرئن
ما يرثن ويحجبن ما يحجبن. ولا ترث"" بنات الابن مع بنات الصلب إذا
كن بنات الصلب اثنتين ين أو أكثر من ذلك إلا أن يكون مع بنات الابن: ابن
ابن قرابته كقرابتهن أو 00 منهن» فإنه يرد عليهن الفضل للذكر”" مثل
00 الأنثيين. ا كان ابن 0 'فوقهن في النسب 0 أحن
والأخوات لللأب ده مع بنات الصلب ومع بنات الابن عصبة» فإن
الإخوة للأم 0 ولا ا مع ولد ما ولا مع والد. وللأب مع ولد
السدس لا ينقص منهء وإن فضل شىء من الولد فهو للأب. وللأخت من
الثلثان» فإن كان مع الأخت للأب والأم أخت لأب أو أكثر من ذلك'1')
)١( م: للثلثين. (0) ت: أن يكون.
(290)ات: وبنات بنات. (5) ت: أن يكون.
(5) ت - إذا لم يكن بنات الصلب. (0)ت: يرث.
(0) مات: الذكر. (6) ف: وإذاء
(9) أي: بنت الابن. (١٠)ت: ذكر.
)١١( ف + فلهن الثلثان فإن كان مع الأخت للأب والأم أخت لأب أو أكثر من ذلك.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن للأخت من الأب والأم النصف. وللأخوات من الأب سهم تكملة
الثلثين. وإن كان مع الأخت للأب والأم إخوة لأب”'' ذكوراً وإنائا”' فإن
للأخت من الأب والأم النصف» وللإخوة من الأب ما فضل للذكر مثل حظ
0
الانثيين.
ولا ترث”" الأخوات لأب مع الأخوات لأب وأم شيئاً إذا كانت
أخوات من الأب والأم اثنين أو أكثر من ذلك إلا أن يكون مع الأخوات
لأب إخوة ذكورء فيردون عليهن الفضل بعدما يعطى الأخوات من الأب
والأم الثلثان”'» فيكون سهم الذكر مثل حظ الأنثيين. والأخوات من الأب
بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأمء يحجبن ما
يحجبن ويرثن ما يرثن.
وللاخ من الأه'*) السدس ك0 كان أو الزن ولا يزاد عليه. فإن
كانا أخوين لأم أو أكثر من ذلك ذكوراً كانوا أو إناثاً فلهم الثلث لا ينقصون
منه شيئاً ولا يزادون عليهء فهو بينهم سواء ذكورهم'" وإناثهم”". ولا يرث
إخوة لأب وأم ولا أخوات أب ولا إخوة لأم ذكورهم وإنائهم'ة) مع الأب
ا
وللجدة أو الجدتين أو ما كان أكثر من ذلك من الجدات السدس»
ولا ينقص منه شىء ولا يزاد'؟ عليه» فهو بينهن سواء إذا كانت قرابتهن
إلى الميت واحدة» وإلا فهو لأقربهن إلى الميت. لا يحجبهن أحد أن
يأخذن'''' السدس غير الأم» فإنها لا ترث معها جدة. ولا ترث جدة أم أبي
الأم شيئا ولا جد سد الأم 00 والجدات ست» اثنتان لنفسك» واثنتان
)١( م فات: للأب. 0) ت: ذكور أو إناث.
(0) ت: يرث. (5) ت: الثلثين.
(0) ت: من الأب. (5) ت: ذكر.
(0)ات: ذكرهم. (8) ف: سواء ذكرهم وأنثاهم سواء.
(9) ت: ذكرهم وأنثاهم. (١٠)م ف: ولا يزدن.
)م فات: أن يزدن. ١1١)ات: أبي.
كتاب الفر ائنض
لأبيك0©, واثنتان لأمك. وكلهن وارثات غير واحدة» /[7/5ظ] أم أي
ا ا ان
حيتين”*' فالسهم”' لهماء وإن كانت إحداهما'"'' حية فالسهم لهاء وإن كانتا
ماتتا”"' فالثلث يرثن جميعاً جدتا أبيك”' وجدة أمك أم أمها فالسهم لهماء
وإن كانت إحداهما”؟' حية فالسهم لها في قول زيد وعلي وعمرء وفي قول
عبدالله بن مسعود السهم لجدتي كبن + قروا عم زكر ]017 للدر دالت
أشرك معها الجدات إلا أم أبي الأه"2. وكان يورث الجدة مع ابنها"")
ولم يورثها غيره.
وللروج النصف إذا لم يكن يكن ولد» فإن كان ولد فله الربع. وللزوجة
الربع إذا لم يكن يكن ولدء فإن كان ولد فللمرأة الثمن.
ولايوث:من النساء إلا ستخ«نشوةة الأم.واليتات وتات الاين
واللأخت والجدة والمرأة. لا يرث من النساء غيرهن» ولا ميراث لما
والابن أدنى العصبة ثم ابن الابن ثم الأب ثم الأخ من الأب والأم ثم
3 من ار 2 0 من الأب 0 بنو الأخ من الأب. 3 يرث
0 ار فوق ذلك الح ري المنزلة.
)١( ت: لابنتك. (0) ف: الأب.
(0)ت: جدتيك. (4) ات - حيتين.
(4) م- فإن كان جدتاك حيتين فالسهم (غير واضح).
(5) ت: إحداهن. (0) ف: ميتتين.
(6) م جميعاً جدتا أبيك (غير واضح).
(9) ت: إحداهن. (١٠٠)ت: إحداهن.
)١١( ف: الجدات الأم أبي الأب. (؟١)ت: أبيها.
(1)ت - ثم بنو العم لأب وأم ثم بنو العم لأب ولا يرث ابن عم لأم شيئاً
والكلالة .من الورثة “ما كان -سوئ الولد والأنت'مق العضيف و00
وغيرهم من العصبة.
ويزعمون أن ناساً من أصحاب النبي كَلخِ اختلفوا في شيء من فرائفض
الغيلت». وسايتها لك:
26 36
باب النُ م ع50)
5 : إفرف 6م > 50000 اك 5 5
أم وزوج 2 وإخوة لام وإخوة لآب وأم قضى فيها عمر وعبدالله بن
عمر أن الإخوة من الأب والأم شركاء للإخوة للأم في ثلثهم. وذلك ا
قالا: هم بنو أم كلهم ولم يزدهم أبوهم إلا قرباء هم شركاء في الثلث.
وقضى فيها علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أنه ليس للإخوة من الأب
والأم شيء» إنما هم عصبة يرثون إن كان فضل.
أختان لأب وأم وإخوة لأب ذكوراً وإناثً”*' كان عبدالله بن مسعود
يعطي الأختين للأب والأم الثلثين» ويعطي ما بقي الإخوة للأب ذكورهم
دون الإناث» ولا يعطي الإناث منه شيئاً. يقول: إذا استكمل الأخوات
/[5//او] للأب والأم الثلثين فليس للأخوات من الأب ميراث بعد ذلك. كان
يكره أن يزيذ الأخوات”'" على الثلثين. وبنات الصلب وبنات الابن بهذه
المنزلة. وقال علي وزيد بن ثابت: للأختين”" للأب والأم الثلئان» وما
000 م فات: إخوة.
(؟) المسألة المشرّكة بفتح الراء وكسرهاء فعلى الفتح بمعنى التي هي محل التشريك»
وعلى الكسر بمعنى التي شركت بين الإخوة. وهي مسألة معروفة في الفرائض يأتي
بيانها في الباب. انظر: المصباح المنير» «شرك»؛ والقاموس المحيط. «شرك»؛ وتاج
العروس» «شرك». 1
زفرة ت: زوج. (5) ت: أيهما.
(0)ات: ذكور وإناث. (7) م - الأخوات (غير واضح).
0372 م6 للأختين (غير واضح).
كتاب الفرائض - باب المُشَرّكة :
فل بين الاخوة والأخواة .فين الأ اللذكر سن حفط الأشير وتاك
الصلب وبنات الابن بهذه المنزلة.
أخت”" لأب””" وأم وإخوة لأب ذكوراً وإناثاً"؟» قال فيها عبدالله بن
مسعود: للأخت من الأب والأم النصف وما بقي فبين الإخوة من الأب
للذكر مثل حظ الأنثيين ما بلغ”*'. جميع حظ الأخوات للأب السدس فما
دونه. فإن كان حظ الأخوات إذا أشركن مع الإخوة أكثر من السدس أعطى
الاخرات'"؟ هن :الأب السدين ولا يدون علية» 'وأعطى أما'بقى ذكور الإاخرة
من الأب دون الأخوات». وكره أن يزيد الأخوات على الثلثين كفا وق
الابن مع ابئة'”'' الصلب وبنات الصلب بهذه المنزلة. وقال علي بن أبي
طالب وويدنون “تابنت > لشت من الأنن والأم النصف. وما بقي فللإخوة
والأخوات من الآب”" للذكر مثل حظ الأنثيين. وبنو”" الابن مع ابنة""©
الصلب بهذه المنزلة.
وأبوين وزوج قضى فيها عبدالله بن عباس أن للزوج النصف وللأم
ثلث المال كاملا وللأب ما بقى وهو السدس» جعل الأب عصبة. وقضى
فيها من سواه كلهم علي وعبدالله وزيد بن ثابت وغيرهم أن للزوج النصف
وللأم ثلث ما بقي بعد النصف وللأب ما بقي. يقولون: نكره'"'' أن تفضل
الأم على الأب.
كنيد ابن عباس في امرأة وأبوين أن للجراة الربع وللأم ثلث ما
بقي كاملا وما بقي فللأب. وقضى فيها من سواه أن للمرأة الربع وللأم ثلث
ما بقي بعد الربع وما بقي فللأب.
(010
ف: بنات. (0) ماف ت: وأخت.
5*)ات: لأم. (:) ت: ذكور وإناث.
(05)ات: ما بع. (1) م فات: للأخوات.
)ا ات: أبيه. (0) م فات + ولأم.
(9)ات: وسوا. (١٠)ت: أبيه.
(١1)ت: يكره. (10)م فات + فيها.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
قال: وأخبرني الشعبي عن مسروق عن عبدالله بن مسعود في الميت
يموت ثم لا يترك وارثاً سميت له فريضة» وله ذو رحم من العمة أو الخالة
أو ابنة الأخ*") أو نحوهم من ذوات الأرحام ممن لم يسم لهم فريضة في
كتاب الله تعالى» أن عبدالله بن مسعود جعل لمن لم يسم لهم”" فريضة من
ذوي رحم على منزلة من سميت له فريضة ممن هو نحوه. جعل الخالة
بمنزلة الأم /5[1/لاظ] والعمة بمنزلة الأب وابنة الأخ بمنزلة الأخ. وكل ذي
رحم محرم لم يسم له فريضة فهو”" على هذا النحوء غير أنه إذا كان في
الفريضة وارث قد سميت له فريضة فهو أحق بالمال إذا لم يكن عصبة ذو
رحمء فهو أحق بالفضل بعد أن يعطي الورثة فرائضهم التي سميت لهم
والعصبة أولى بالميراث كله. والرحم أحق ممن لم يسم له فريضة. وكان”*©
لا يعطي مولى نعمة شيئاً مع وارث سميت له فريضة» ولا مع ذي رحم
محره”” لم لا صن لمات وأعطاها أولي الأرحام لقول الله
تعالى: ورلا لارام بَضُّهُمْ أوْلَ بَعْضِ في كنب أنه إِنَّ أنه يكل مَيْءٍ
علِم2"'”4. ولم يكن يزيد 0 والمرأة على الذي سمي لهما شيئاً إلا أن
تكون”"' لهما قرابة» فإنه يعطيهما كما يعطي ذوي الأرحام.
قال: وحدثني الشعبي عن علي وزيد قال: كان علي وزيد لا يزيدان
وارثاً على الذي سمي له فى كتاب الله شيئاً» ويعطيان الفضل العصبة من
ذوي الأرحام أو قوالى التعية إذا لم يكن لهم عصبة ذو رحو".
قال: وأخبرني الشعبي في امرأة تركت بني عمها أحدهم أخوها لأمهاء
فقضى فيها علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أن لأخيها من أمها السدسء
وهو شريكهم فيما بقي بعد ذلك كأحدهم. وقضى فيها عبدالله بن مسعود أن
المال كله للأخ من الأم دون بني عمها”' لقرابته.
(0) م: أخ. (0) ف: ولهم.
(:) ا ت: فكان. )2 فدات - محرم.
(5) سورة الأتفال .708/68 - 0) ت: أن يكون.
زق4 ت: عصبة ورحم. (9) ت: عمه.
كتاب الفرائض - قول زيد بن ثابت في فرائض الجد 2
قال: وأخبرني الشعبي في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلماً وأخوين
من أمها 'مسلميقة اننا نصرانياً أو تهودياً أو ري قضى فيها علي بن
أبي طالب وزيد بن ثابت أن للزوج النصف ولأخويها من أمها الثلث سهمان
وبقي سدس المال سهم فهو للعصبة» يقولون: لا يرث يهودي ولا نصراني
ولا مشرك ولا يحجبء. وقضى فيها عبدالله بن مسعود أن للزوج الربع»
وليس للأخوين للأم ميراث وما بقي للعصبة» يقول: لها ولد كافر يحجب
بالكفر ولا يورثهم.
قال: وحدثني الشعبي في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة وإخوتها
كفاراً قضى فيها عبدالله بن مسعود أن للأم السدس وقد حجبها الإخوة من
الخلث وما يفي للعصبة. وقضى أن ذوي الأرحام من الكفار والمملوكين
يحجبون ولا يرثون. وقضى فيها من سواه من أصحاب /[8/5و] النبي يِل
للأم الثلث وما بقي للعصبة وأن”" ذوي الأرحام من الكفار والمملوكين”"
لا يحجبون ولا يرثون.
فهذه فرائض الصلب.
26 25
هو
قول زيد بن ابت في فرائض الجد
عن الشعبى عن زيد بن ثابت فى الجد: هذا ما قضى زيد بن ثابت
في فرائض الجدء قضى فيها أنه لا ينقص الجد مع الإخوة والأخوات إذا لم
يكن معهم فريضة من الثلث شيئاًء وهو شريكهم كأحد الذكور من الإخوة ما
دام يبلغ الثلث فما فوقهء وإن كان إذا شاركهم كان حظه أقل من الثلث
(١)ات: وابن نصراني أو يهودي أو مشرك.
0) ت: وقال. (6) م: والمشركين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أعطي الجد ثلث المال كاملا لا ينقص منه شيئاًء وقسم ما بقي بين الإخوة
والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. والجد مع الأخوات بمنزلة الأخ» وهو
مع الإخوة الذكور أيضاً بمنزلة الأخ ما أصابه الثلث”'' فما فوقهء وإلا فإن
كن الثلث كاملا لا ينقص منه شيئاً"". وإن كان مع الجد فرائض مسماة من
سوى الإخوة والأخوات فإنه يعطى أهل الفرائض فرائضهم ويعطى ما بقي
للجد. وإن كان مع الجد إخوة وأخوات وفرائض أعطي أهل الفرائض
فرائضهم التي سميت لهمء ثم أشرك بين الجد والإخوة» والجد كأحد
الإخوة من الذكور. إلا أن يكون ثلث ما يبقى من المال بعدما يستوفي أهل
الفرائض فرائضهم أفضل من القسمة. فإذا بلغ أن يكون ثلث ما بقي من
المال أفضل من القسمة أعطي الجد ثلث ما بقي ما دام ثلث ما بقي خيراً له
من السدس من جميع المال» فإذا بلغ أن يكون ثلث ما بقي أقل من سدس
المال أعطي الجد سدس المال مع الإخوة» لأنه خير له من المقاسمة ومن
ثلث ما يبقى بعد الفرائض» فإذا زادت الفرائض على ستة أسهم فيها جد
أعطي الجد السدس وإن تحول سدسه سبعاً أو ثمناً' أو واحداً من سبعة
ونصف.
ولاديرت .مع الجد إخوة لأم ذكورهم ولا إنائهم ولا بنو أخ في قول
الناس جميعا. ولا يرث الجد مع الابن ولا مع /[6/54ظ] ابن الابن إلا
السدس في قولهم جميعاً. ا
وسأقسم لك هذا حتى تعرفه إن شاء الله تعالى:
ا ترك أخته لأبيه وأمه وجده 0 على ثلاثة أسهمء للجد
سهمان وللاأخت من الأب والأه”" سهم.
)١( م فات + فما أصابه الثلث. 0) ف له
(9)ات: شيء. (4) مف: أم متا
(4) م - رجل (غير واضح). (5) ات: تقسم.
4 م وللأخت من الأب والآم (غير واضح).
كتاب الفرائض - قول زيد بن ثابت فى فرائض الجد
ا لأب وأم وأخت لأب وجد يقسم على أربعة أسهمء للجد
سهمان وللاخى. 9 من الأب والأم سهمان. وذلك 38 جعل الأختين
بحساب الأخ» والجد بحساب الأخ”". فصار النصف للجدء والنصف
للحت 0ك وأعطي الك للأب والأم دود ال للأبفء» من أجل
أن الله تعالى سمى للأخت النصف”". ولا يرث مع الأخت للأب والأم
أخت لأب حتى تستوفي الأخت للأب والأم نصف المال كاملاء فإن فضل
بعد النصف شىء كان للأخت من الأب.
” المال سهمين» وللأختين من حكن والأم ثلاثة ماين المال»
ولا ترث الأخت للأب ينا من أجل أن للأحئسن من لمكن والأم
الثلثان.
أختان لأب وأم وأختان لأب وجد يقسم على ا أسهمء للجد
سهمان وللأختين من الأب والأم أربعة» وليس للأختين من الأب شيء.
أخت أب وأم وأختان لأب وجد يقسم على عشرين يها للجد
ثمانية أسهم وهو الخمسان وللأخت من الأب والأم عشرة م وهو
النصف وللأختين من الأب ما بقى وهو سهمانء لكل واحدة سهم :
أختان لأب وأم وأخت لأب وجد يقسم على خمسة أسهمء للجد
(0) م- سهمان وللأختين (غير واضح)؛ فا ت: وللأخت.
(5) م الأخ (غير واضح)؛ ف الأخ.
(4) ات - للأختين. (0) ت: الأخت.
() م- الأخت (غير واضح)؛ ت: اللأخت.
(0) يقول تعالى: «ايَنْتَفيُوتكَ هل أَلَهُ نيكم فى اكه إن انوا عَلَكَ لس لَمُ وَلد وله أت
لها ا 3 2 رثآ إن لَّمْ يكن لا ولد ون كنا مين َلَهُمَا لدان ما رك
ون كنا حو ياك وَضَاه كلدك يكل حك لأسن بين أنه لحكْم أن تَصِلُوا وله
يكل سَيْءٍ عَلِيئا4 (سورة النساءء 175/5).
(8) فات: خمسا.ء (9) ا ت: للأب.
)0٠١( ت - والأم ثلاثئة أخماس المال ولا ترث الأخت للأب شيئاً من أجل أن للأختين من
الأب
(١١1)ف: على خمسة. 60)ت: منهم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أخت لأب وأم وزوج وأم وجا تضم على شيعه رعاكرين سهنناء
للزوج تسعة أسهم اسيم وللأخت أربعة أسهم وللجد ثمانية
أسهم . وهذه ادر 3 وبابها أن تاحد من ستة أسهم تمسك للأخت
النصف ثلاثة وللزوج النصف ثلاثة وللأم الثنلث سهمان وللجد السدس
سيم تحيية لكوك تنيع اسه + فاضربها في ثلاثة فتجمعها فتكون سبعة
وعشرين نهد «اللروع. 3 من 0 أنه كان له ا فضربتها في ثلاثة
في ثلاثة فصارت ستة» 0 اثنا عشر ع بين الجد والأخت لقو من
أجل أنك أمسكت للأخت ثلاثة”"» وللجد سهم فضربتها في ثلاثة فصارت
0 0 الجد بمنزلة الأخ مع الأخت للذكر مثل حظ
الأنثيين. وهذا قضاء زيد بن ثابت من بين فرائض الجد في هذه الفريضة.
أم وامرأة وأخوان وجد يقسم على ستة وثلاثين سهماًء للأم السدس
ستة أسهم وللمرأة تسعة وللجد ثلث ما بقى وهو سبعة من أجل أنه أكثر من
السدس» ولو كان ثلث ما بقي أقل من السدس من جميع المال أعطي الجد
بعد الأم والمرأة سدس المال كاملا وأعطي الإخوة ما بقي.
أخت لأب وأم وامرأة وأم وأختان لأب ا ا لح و
ينا | ٠» للمرأة الربع وللأم ا ا و ثة أخماس ما
بقي للأخت للأب والأم» فلا تتفق”2. فاضرب اثني”" عشر في خمسة
فتصيير انديع هما » للأم السدس وللمرأة الربع وللجد خمسا ما بقي من
أجل أنه أكثر من سدس المال كاملاً وأكثر من ثلث ما بقي بعد حظ الأم
)00( أي : المسألة المعروفة بهذا الاسم. سميت بذلك لأنه تكدر فيها مذهب زيد رضي الله
عنه أو لأن عبدالملك ألقاها على فقيه اسمه أو لقبه أكدر أو كان اسم الميت أكدر.
انظر: المغرب» «كدرا.
(؟) ف - فتجمعها فتكون سبعة وعشرين سهماً للزوج تسعة من أجل أنه كان له ثلاثة.
(6) م- أمسكت للأخت ثلاثة (غير واضح).
(4) ات: اثناء. (5) م- فتجعل (غير واضح).
()ات: يتفق. 0)ات: اثنا عشر.
كتاب الفرائض - قول زيد بن ثابت في فرائض الجد 3-2
والمرأة. ولو كان خمسا ما بقي أقل من ثلث ما بقي أو من سدس المال
كاملاً أعطي الجد أكثر من ذلك. وصار ما بقي للأخت للأب والأم فكان
لها دون الأختين. وإن كان ما بقي أكثر من أحد وعشرين سهماً كان لها
تضق النانا عون شوقن الفيف العا كافلة» ون زا قينا على «النفق 7
كان للأختين للأب ما زاد.
رجل ترك امرأته وأمه وأخته لأبيه وجده يقسم على ستة أسهمء للمرأة
الربع وللأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين»
فخذها من اثني عشر سهماً من أجل أن فيها ثلثا وربعأ. فاضربها في ثلاثة
أسهم فتصير ستة وثلاثين» للمرأة الربع تسعة وللأم 6 عشر وبقي خمسة
عشرء عشرة للجد وخمسة للأخت.
رجل ترك امرأته وأمه وأختاً لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وجداً يقسم على
ستة أسهم, للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخ والأخت
للذكر مثل حظ الأنثيين» فخذها من اثني عشرء فاضربها في خمسة أسهمء
من أجل أنهم /[9/5ظ] خمسة؛» للجد اثنان وللأخت واحد وللأخ اثنان
مه 5 | يف4 9 ٍ
بقي أربعة عشر وللأخ أربعة عشر وللأخت من الأب والأم سبعة» ثم يرد
الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم** ما أخذ فصار لها أحد
وعشرون سهماًء وليس للأخ من الأب شيءء لأنه لم يفضل من النصف
0
رجل ترك امرأته وأمه0©) وأخته لأبيه 7ن وأخته لأبيه 1-5 للمرأة
الربع وللأم السدس وما بقي بين الجد'" والأختين للذكر” مثل حظ
)١( م ف: على النصفين. (0) ت: اثني.
(5) م خمسة فتصير ستين للأم السدس (غير واضح).
(4:) ف + سبعة ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم.
(0) م وأمه (غير واضح). (0) م ت - وأخته لأبيه وأمه.
60 م - الجد (غير واضح). (4). ع: الذكر.
كتاب الأصل للإمام الشيباز
: م الشيباني
الأنثيين» فخذها من اثني عشر فاضربها في عددهم وهم أربعة”'2 فتصير
ثمانية وأربعين» للمرأة الربع وللأم السدس وللجد أربعة عشر سهما وللأخت
من الأب والأم أربعة عشر دتيياء وليس للأخت من الأب شىء.
رجل ترك امرأته وأمه وأخاه لأمه ول وأخويه لأبيه وجداً على ستة
وثلاثين سهماء للهرا: الربع وللأم السدس وللجد ثلث ما بقي وللأخ من
الأب والأم أربعة عشر يا وليس للأخوين كاين شيء » أقاسم 0ن
الأخ من الأب والأم والجد ولم يرثا معه.
رجل ترك أمه وأخويه لامه: :وأمة وجده على ثمانية عشر مهما للأم
السدس وللجد ثلث ما بقي وللأخوين عشرة أسهم لكل واحد خمسة.
رجل ترك أختيه لأبيه وأمه وأختيه وأخاه لأبيه وجداً على ثمانية عشر
سياه للجد الثلث وللأختين لللأب والأم أربعة أسهم وللأخ للأب أريحة
وللأختين للآأب أربعة ثم يرد*) الأخ والأختان للأب ما في أيديهم على
الأختين للأب والأم فصار لهما الثلثان» وليس للأختين والأخ لأى20 شيء.
رجل ترك ابنته وأختيه وجداً على ثمانية أسهمء» للابنة النصف وللجد
. : 1 5 زفق
سهمان وللأختين سهمان لكل واحدة سهم”" سهم.
رجل ترك ابنته وثلاث أخوات وجداً على عشرة أسهمء للابنة النصف
وللجد خمسا ما بقي وللأخوات ثلاثة أسهه*".
رجل ترك 30 وأمه 20 وجدآاء للابنة النصف تسعة أسهم
)١( م - أربعة (غير واضح). . (؟) ات وأبيه.
(0) فات: من الأب. (8) ت: بها.
(0) آت: ثم ترد. (7) ت: للأب.
(0) نت: منهن.
(6) ت- رجل ترك ابنته وثلاث أخوات وجداً على عشرة أسهم للابنة النصف وللجد
خمساً ما بقي وللأخوات ثلاثة أسهم ؛ صح ه. :
(9) م - ابنته (غير واضح). ْ (١٠)ت: وأخته وأمه.
كتاب الفرائض - قول زيد بن ثابت فى فرائض الجد
سهما.
رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأمه ]9٠١/51/ وأخته وجداً على ستة
ا 02 للابئة إل 5 قف 7 0 الابن وللأم 7 ولا 5
سدس »© وليس للأخت في قول الناس كلهم شي ء.
رجل ترك ابنته وامرأته وأخته وجده على 5 أسهمء للابنة
النخصف وللمرأة الثمن وللجد سهمان ولللأخت سهم.
أخرأة عرفك لبي" وزوهيا ردنا واخاماء للدني '"" الفلكاة:
وللزوج الربع» وللجد السدسء. وهي على ثلاثة عشر للابنين”" الثلثان ثمانية
وللروج ثلاثة وللجد سهمان» وليس للأخ شيء من أجل أنهم لشبيت لهم
3
فريضة.
5000 لذ م 8 0 0 انالف
امرأة تركت ابنتيها"؟ وزوجها وأمها وأختها لأبيها وأمها"''' وجدهاء
للزوج الربع سهم ونصف وللابنتين الثلثان أربعة وللأم السدس سهم وللجد
ال وليس الخ دل لأبيها وأمها شيء» وهي صحاح على
ا زسحفق 5
سي عسر .
امرأة تركت زوجها وابنتها وأختيها لأبيها وجدهاء للابئنة النصف ثلاثة
وللزوج الربع سهم ونصف وللجد السدس وما بقي فللأختين وهو نصف
سهمء فإذا أردتها صحاحاً فخذ أصل الفريضة وهي ستةء فاضربها في أربعة
فتصير أربعة وعشرين.
() ت - للابنة النصف. () م ف: وللابنة.
(5) ”تخب شمن (4) م - ثمانية (غير واضح).
030 م - ابنيها (غير واضح)؛ ت: ابنتها. (0) ات: للابنتين.
(4) ت: للابنتين. (9) ت: ابنتها.
)٠١( ف: وأختها لأبويها. (١١)ت - سهم وللجد السدس.
(؟١)ات: لأحيها. (1)ات: على خمسة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
امرأة تركت ابنتها وأختها وجدها للابنة ثلاثة أسهم وهو النصف وللجد
سهمان وللأخت سهم.
امرأة: تركت ثلاة بنات«وجدها على ثمائية عشر سهماء اللبنات: العلغان
اثنا عشّر لكل واحدة أربعة وللجد و
امراة كك ايها" :وحكنها الجن الي وما بقي فللابنيد”*
506 0 ه6 عٍِ ع ءِِ ١ م(
امراة تركت أحنبين” ( لابيها وأمها وأمها وزوجها و لزي
النصف ثلاثة وللأم السدس وللجد السدس يي سهم فلا تتفق 7
فأضعفها فتصير اثني عشر.
امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وأمها وجدها للزوج النصف
ثلاثة أسهم وللأم الثلث وللجد السدس». وليس للأخ شيء.
امرأة تركت زوجها وجدها وجدتيها”" على اثني عكر هفك ٠ للروج
النصف ستة وللجد أربعة وللجدتين سهمان.
امرأة تركت زوجها وأختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها وجدها على
0 أسهم للووج التصف أربعة وللجد سهمان وللأختين سهمان» ثم 7
الآخت من الأب على الأخت من الأب والأم» فصار للأخت من الأب
والأم سهمان» وليس للأخت من الأب شيء.
امرأة /51/١٠ظ] تركت زوجها وأخاها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها
وجدها للزوج النصف ثلاثة وللجوة؟ سهم وللأخوين سهمان» ثم يرد الأخ
من الأب على الأخ من الأب والأم. فصار للأخ من الأب والأم
سهمان» وليس للأخ من ال0 شيء » ولكنه قاسم به.
)١( ف + ستة. (5) ت: ابنتها.
(9) م: سدس. (5) ت: فللابنتين.
(0) ت: أحتها. () ات - وجدها؛ صح ه.
20) ت: وجدتها. (4) م - ثلاثة وللجد (غير واضح).
)1( ت - على الأخ من الأب؟؛ صح هد ٠
)٠١( ف + والام فصار للأخ من الأب والام سهمان وليس للأخ من الأب.
كتاب الفرائض - قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد 2
قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجدا''
عن الشعبي عن علي بن أبي طالب في فرائض الجد قضى فيه أنه
ا ا لي أبيء ناف .ما كانت لمق سسحتي ا ل لمان
فإن نقص حظه من السدس شيئاً إذا شاركهم أعطاه سدس المال كاملا لا
ينقصه شيئاً مع الإخوة والأخوات إذا كانوا أكثر من خمسة إخوة ذكوراً أو
إناثاً وجد.
فإن كانت فريضة من البنات أو الأم أو المرأة أو الزوج وما سوى
ذلك من الورثة فإن أهل الفرائض يعطون فرائضهم ويقسم ما بقي بين الجد
والإخوة» الجد كأحد الذكور من الإخوة ما بلغ حظه السدس فما فوقه» فإن
تقفن عحظة من الشدسس نينا اكيز" له سسن اليال كاملد» وما بق
للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن استوفى أهل الفرائض
فرائضهم ولم يبق إلا السدس فهو للجد من أجل أن الجد لا ينقص من
اسمن نينا
وإن كان جداً وأخاً فهما فيه سواء للجد النصف وللأخ النصف.
ولا يرث”*' الإخوة من الأم ولا بنو الأخ مع الجد شيئاً. ولا يعتد بأخ
لأب مع أخ لأب وأم. فإذا كان أخاً لأب وأم وأخاً لآب وجد")
أعطي”" الجد النصف والأخ من الأب والأم النصف» وليس لأخيه لأبيه
شيءء ولا يعتل به.
ولا يعطى الجد مع الولد إلا السدس ذكراً كان أو أنثى إلا أن يكون
هو العصبة» ويعطى ما بقي الإخوة.
)١( م - الجد (غير واضح). (؟) م- ستة أسهم (غير واضح).
0) ت: احمل. . (4) ت: ترث.
)2( ام أخا لأب وأخا لأب وأم. )5( ت: وجد.
(9) ت: أعطا.
221 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ل ل ا ا ال سم
ومعهن أخت وأكثر من الأخوات وجد"' فإن للبنات فرائضهن وللجد سدس
المال كاملا وللأخوات ما بقي. وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات
الصلب» والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن
أخوات لأب وأم.
وَضأريق أنلك /[11/4او] ذلك إواشاء اضر 7
رجل ترك أخته وجده المال بينهما نصفان» وذلك أن للأخت من
الأب والأم النصف”". وإن كانتا" أختين أو أكثر من ذلك وجدً» ول"
يكن معهن أخ ذكر فإن”" للأخوات الثلثئان وما بقي فللجد. وإن كانت أخت
لأب وأم وإخوة لأب ذكوراً وإناث”” وجداً فإن للأخت من الأب والأم
النصف وما بقي فبين الجد والإخوة والأخوات» الجد”'' كأحد الذكور من
الإخوة ما لم ينقص حظه من السدسء إن تصن عه قن سوس
دينا" اكمل" "له البندي: ول تصن :عند شويده اويقسم ها بق تند
الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن كانت أختان'"'' لأب وأم وزوج وأم”"" وجد فإن للأختين من
الأب والأم الثلثان أربعة أسهم وللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس
سهم وللجد السدسء» وإنما نقص الجد من سدس كامل في هذه الفريضة
لأن السهام زادت على ستة أسهم» فأعطاه سهماً بحساب السدس. وكذلك
كان يقسم للجد إذا بلغت الفريضة ستة أسهم أو زادت عليها أن يعطى الجد
سهماً.
)١( ف- وجد. (؟) م- إن شاء الله تعالى (غير واضح).
م الأب والأم النصف (غير واضح). (4) ت: فإن كانت.
(0)'ت: وجد. 30( م: لم.
(0) م- فإن (غير واضح). (6) م - وإناثا (غير واضح)؛ ف: أو إناثا.
(9) م- الجد (غير واضح). )1١( م - شيئاً (غير واضح).
(١1١1)ت: احمل. (0١)م فات: أختين.
(1) ف - وأم.
كتاب الفرائض - قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد
من الأى217 وجد فإن للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأخوات
من الأب سهم تكملة الثلثين وما بقى للجد.
رجل ترك أخته لأبيه وأمه ولجنا ال وجده على ستة أسهمء
للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللاأخت من الأب سهم وللجد
سهمان.
أختان لأب وأم وأختان لأب وجد على ثلاثة أسهم. للأختين من
الأب والأم سهمان وللجد سهه”"» وليس للأختين للأب شيء.
أخت لأب وأم وثلاث أخوات لأب وجد على ستة أسهمء للأخت
من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأخوات للأب سهم وللجد سهمان»
فلا يتفق». فاضوف ةو 0 فيكون ثمانية عشرء للأخت من الأب
والأم اح ولأ عرات اين الأ ثلاثة أسهم لكل واحدة سهم””' وللجد ستة
أسهم.
أختان لأب وأم وأختان وأخ لأب وجد على ستة أسهمء للأختين من
الأب والأم أربعة أسهم وللجد سهم /[4/١١ظ] وللأخ والأختين من الأب
سهمء فاضرب ستة في أربعة فيكون أربعة وعشرين» فللأختين من الأب
والأم ستة عشر سهماً وهو الثلثان وللجد أربعة أسهم وهو السدس كاملا
وللأخ من الأب سهمان وللأختين من الأب" سهمان.
أخت لأب وأم وزوج وأم وجد على تسعة أسهمء للزوج النصف
ثلاثة أسهم وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد سهم.
)١( ف - من الأب. (0) موت: لأمه.
(0) ف: سدس. (4:)ات: في ثلث.
(05) ات: منهم.
() ات + سهم فاضرب ستة في أربعة وعشرين فللأختين من الأب والأم ستة عشر سهماً
وهو الثلثان وللجد أربعة أسهم وهو السدس كاملا وللاخ من الأب سهمان وللأختين
من الأب.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
أخت لأب وأم وامرأة وأم وأختان لأب وجد على سبعة أسهم
ونصف. للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللآختين سهم وللأم
السدس سهم وللمرأة الربع سهم ونصف وللجد السدس فلا يتفق فأضعفها
فتصير على خمسة عشر.
رجل ترك امرأته وأمه وأخته لأبيه وأمه وجداً على سبعة أسهم
ونصف,» للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللمرأة الربع سهم
ونصف وللأم الثلث وللجد سهم فأضعفها فتصير على خمسة عشر..
امرأة وأخت لأب وأم وجد للمرأة الربع وللأخت من الأب والأم
النصف وللجد ما بقي سهم ونصف» فأضعف ستة فتصير اثني عشر.
رجل ترك امرأته وأختيه لأبيه [وأمه] وحدا على ستة أسهم وام 0م
للمرأة الربع سهم ونصف وللأختين من الأب والأم الثلثان وللجد سهم فلا
يتفق”2 فاجعلها ثلاثة عشر سهماً.
رجل ترك امرأته وأمه وأخاه لأبيه وأمه وجده للمرأة الربع ستة أسهم
وللأم ثمانية أسهم وللأخ خمسة أسهم وللجد خمسة أسهم.
رجل ترك امرأته وأمه و لأبيه وأمه وأخاه لآبيه وجداً على ثلاثة
عشر سهماء للمرأة ثلاثة أسهم وللأخت من الأب والأم ستة أسهم وللأم
سهمان وللجد سهمان». وليس للأخ شيء.
رجل ترك امرأته واعة واحتة لايم وان وأحعه أيه ينذا على
خمسة عشر سهماًء للأخت للأب والأم ستة أسهم وللأخت للأب سهمان
وللمرأة ثلاثة أسهم وللجد سهمان وللأم سهمان.
رجل ترك امرأته وأمه وأخاه لأبيه وأمه وأخويه لأبيه 00006 على
)١( ت - فأضعف ستة فتصير اثني عشر رجل ترك امرأته وأختيه لأبيه وجداً على ستة
أسهم ونصف.
(0)ات: تتفق. 9) م ف: وأخت؛ات: وأختا.
(5) ت وأخته لأبيه وأمه. (0) م ف: وجد.
كتاب الفرائض - قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد
أرحة عشوي مما للمرأة الربع ستة أسهم وللأم السدس أربعة /[5/؟١و]
أسهم وللجد 0 أسهم وللآخ من الأب والأم سبعة أسهمء وليس
للأخوين من الأب شيء.
رجل ترك أمه وأخويه ل 8 يقسم على ثمانية عشر ا
للأم السدس ثلاثة أسهم وللجد خمسة أسهم وللأخوين عشرة اب 5 لكل
رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبية وتهداً المال بين الأخ للأب
والأم والجد نصفان» وليس للأخ من 0 الأب شيء.
رجل ترك ابنته وابنة ابنه وجداً للابنة ثلاثة أسهم النصف ولابنة الابن
سهم وللجد سهمان.
رجل ترك ابئته وابئة ابنه وأخته وجداً للابنة النصف ثلاثة أسهم ولابنة
6 0
الابن سهم وللجد سهم ولللآأخت سهم.
رجل ترك ابنتيه وأختيه”” وجداً للابنتين الثلثان ثمانية أسهم وللجد
سهمان وللآختين سهمان.
ظ رجل ترك ابنته وأختيه وجداً للابنة النصف ثلاثة أسهم وللجد السدس
وللاختين سهمان لكل واحدة منهما سهم.
رجل ترك ابنته كلت أخوات: ونجذا للأرنة التصف :وللجن السدسن
وللأخوات سهمان» فلا يتفق 00 فاضرب ستة في ثلاثة ال ثمانية عشر
سهماً.
0010 م - وللجد سبعة (غير واضح). (0) ف- لأبيه.
إفرة ف أسهم.
(:) ت - سهمان رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته وجداً للابنة النصف ثلاثة أسهم ولابنة
(0)ات: وأخته. (5) ف - فلا يتفق.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
رجل ترك ابنته وأخته وأمه وجداً للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم
السدس سهم وللجد السدس سه( وللأأخت سهم.
رجل ترك ابنته. وابنة ابنه وأخته وأمه وجداً لابنته” النصف ثلاثة أسهم
ولابنة الابن سهم وللأم السدس وللجد السدس» وليس للأخت شيء.
زخل ترك امراته وابيقه وأحكه. وجذا وآمه للابعة النضصك ]هنا عشر
سهماً وللأم السدس أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم وللجد السدس
رجل ترك ابن ابنه وجداً للجد السدس وما بقي فلابن الابن.
امرأة تركت زوجها وابنتها وأخاها وجدها للابنة النصف ستة” © أسهم
وللزوج الربع ثلاثة أسهم وللجد سهمان وللأخ ما بقى وهو سهم.
امرأة تركت زوجها وابنتيها وأختها وجدهاء للابنتين الثلئان» وللزوج
الربعء وللجد السدس» وليس للأخت شيءء. وهو على ثلاثة عشر سهما””".
امرأة تركت زوجها وأمها وثلاث /51/؟١١ظ] أخوات وابنتها وجدها
اتاع يعاي جه هشر هما للابنة المح امير وللزوج ارخ 0
أسهم وللام السدس سهمان وللجد سهمان وهو السدسء. وليس للآأخوات
شيء. وأصل هذه المسألة من ستة أسهم فأضعفها.
امرأة تركت زوجها وابنتها وأختيها وجدها للابنة النصف ثلاثة ئة أسهم
وللزوج الربع سهم ونصف ولو 007 فخذ ستة
فاضربها في أربعة فتصير أربعة وعشرين سهماً من أجل”" الأختين. للاينة0)
()'ت- وللجد السدس سهم؛ صح ه. (5) مات: لابنه.
(0) ت: اثني. (5:) ا ت: سثلثة.
(0) ف + امرأة تركت زوجها وابنتيها وأختها وجدها للابنتين الثلثان وللزوج الربع وللجد
السدس وليس للأخت شيء وهو على ثلائة عشر سهماً.
)00 م6 للأخوات (غير واضح). (0) آت وللجد.
(6) م- من أجل (غير واضح). (9) م فات: للآأب.
كتاب الفرائض - قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد 1
منها اد ان وللزوج”" ستة أسهم وللجد أربعة أسهم وللأختين
سهمان.
امرأة تركت ابنتها وأختها وجدها للابئنة النصف ثلاثة أسهم وللجد
امرأة تركت ابنتها وثلاث بنات ابن وأختها وجدها للابنة النصف ثلاثة
أسهم ولبنات الابن سهم وللجد السدس وللأخت سهم فلا يتفق فاضرب
ستة في ثلاثة فتصير ثمانية عشر سهماً.
فاده : 3 5 5 2400 )2
امرأة تركت زوجها وأخاها لأبيها وأمها وجدها وأمها'*“ للزوج
النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللجد سهم وَل لأخيها لأبيها
وأمها شيء من أجل أنه عصبة فلا يفضل له شيء”'' من السهام.
امرأة تركت زوجها وأختيها لأبيها وأمها وتركت أمها وجدها للزوج
النصف ثلاثة أسهم وللأختين الثلثان أزيعة أسهم وللأم السدس سهم وللجد
السدس سهم.
امرأة تركت زوجها وثلاث أخوات وحدا للزوج النصف ثلاثة أسهم
ولللأخوات 2-0 أربعة أسهم وللجد سهم» فلا يتفق فاضرب ثمانية فى
ثلاثة فتصير ري وعشرين .سهماً:
5 تركت زوجها وابنها وجدتيها وجدها 8 الربع سهم ونصف
وللجدتين سهم وللجد سهم وما بقى فلابئهاء فلا يتة يتفق فأضعف الستة فتصير
امرأة تركت زوجها وأخاها وجدها””' للزوج النصف سهمان وللجد
)١( ت: اثني. (0) مات + وللاينة.
(9) ف: والزوج. (:) ات + وجدها.
(5) ت: وللزوج. () ف- شيء.
(0) ت: فيصير. (48) ات: اثنا.
(9) ت: وجدتها.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
5 20
سهم وللاخ سهم .
امرأة تركت زوجها وأخاها لأبيها وأمها وتركت أمها وجدها وأختها
لأبيها للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم اين سهم وللجد سهم وللأخ
من الأب والأم /[:/7١و] سهم.
امرأة”" تركت زوجها وأختها لأبيها وأمها وجدها وأختيها لأبيها للزوج
النصف ثلاثة”*؟ أسهم ولأختها لأبيها وأمها النصف ثلاثة وللأختين من
سهماً.
امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها
للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وللجد سهم وللأخ للأب
والام سهم » وليس للأخ للأب شيء.
رجل ترك أخاه دي يل وأخاه لدية تدا المال بين الجد والأخ
من الأب والأم نصفان.ء وليس للأخ للأب شيء.
رجل ترك أخته لأبيه ين وأخاه لأبيه وجداً للأخت النصف وما
بقي بين الأخ والجد نصفان. وهذه الفريضة على أربعة أسهم.
رجل ترك أخته لأبيه وجداً وأمه للأخت النصف ثلاثة وللأم الثلث
سهمان وللجد سهم.
2 5
)١( ف امرأة تركت زوجها وأخاها وجدها للزوج النصف سهمان وللجد سهم وللأخ
سهم.
() ت: الثلثان. (*) م- سهم امرأة (غير واضح).
(4) م - ثلاثة (غير واضح). (0) ت: ولأمها.
69 ت: ولأمه. [©6 تت ولأمه.
كتاب الفرائض - قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى الجد 3
قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في الجد
عن الشعبى عن عبدالله بن مسعود فى فرائض الجد أنه إذا كان له إخوة
كور وإنانا"'؟ جك أن الج كاحف. الذكزد من" الخغرة جا أعتات الفلكه فزن
نقص حظه من الثلث إذا جعل كأحد الذكور أعطي الجد الثلث كاملاً وقسم
ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. وافق زيد بن ثابت في
الاخرة» عله انا إلى القلق” امن أجل ذللك#جعل. لها الذلك: مع الإستوة»
وخالفه في الفرائض» يقاسم الإخوة ما دامت المقاسمة خيراً له من الثلث»
فإذا نقصت المقاسمة من الثلث أعطي الجد ثلث المال كاملا ما لم يكن معه
فرائض. فإن كانت معه فرائض أعطي أهل الفرائض فرائضهم وقسم ما بقي
بين الجد والإخوة» الجد كأحد الإخوة إلا أن ينقص حظه من السدسء. فإن
تقض أكمل له سدس المال كان وقبع ا با لبون الخو والأخوات للذكر
مثل حظ الأنثيين. فإن كان جل” '" وأخوات ليس معهن أخ ذكر فإن للأخوات
الثلثين وللجد ما بقى. وإن كانت أختاً واحدة /[5/١ظ] فالمال بينهما
نصفان» للجد الشيك ونين النطيتك. فاق كانحين"" ”واحوات ومعية
فرائض سوى البنات أعطي أهل الفرائض فرائضهم وأعطي 0 الفلقيق أو
النصف إن كانت واحدة وأعطي الجد ما بقي. فإن كان الذي بة بقى أقل من
السدس من جميع لجان الى لدوم بيات ل وإنذ كانت
الفريضة الن واتخدة أو أكفن هق ذلك من الشات راكنا" والللة وير
وكانت فرائتض سوى ذلك أو لم تكن فإن لليبنات لفلف 130 وإن كانت
واحدة فلها النصف. ولكل وارث الذي سمي لهء ويقسم ما بقي بين الجد
والألحيخ تصتفيق سوا وإن كانت" الأحوات. أكقز من وائحدة فالجن""" سعين
)١( م: أو إناث. 0) م فات: إلى ثلث.
(0)ات: جداً. (:)ات: جداً.
(0) أي: أعطي السدس. () ت: وأخت.
)ا ت: وجد. (8) ت: الثلثان.
5( مم فات: والجد.
كتاب الأصل للإمام الشيباز
بمنزلة الأخ مع الأخوات» فأي ذلك أصابه فيه أقل من السدس أكمل"" له
0 المال كاملا وأعطي مايق" الأخزات. وإن كانت أمّا وحذا-ومعها
من ذلك» يكره أن تفضل 3 على الجد في شيء من الفرائض. فإن كان
أخاأ لأب وأم وجداً مع إخوة لأب ذكور وإناث”" فإن للجد النصف وللأخ
من الأب والأم النصف. ولا يرث الإخوة من الأب يا ولا يحجبون
ذكورهم وإناثهم إذا كان معهم أخ لأب وأم. وإن كانت أخت لأب وأم
وإخوة لأب وجد””' فإن للأخت من الأب والأم النصف وللجد النصف».
ولا ترث الإخوة من الأب شيئاً ولا يحجبونء إلا أن يكون مع اللأخت من
الأب والأم أخت لأب أو أكثر”' من ذلك من الأخوات للأب إنا20 لا
يكون معهن أخ”"' ذكر”” فإن للأخت من الأب والأم النصف وللأخوات من
0 وللجد ما بقي. ولا يرث الإخوة من الأم مع الجد
شيئاً ذكورهم ولا إنائهم ولا بنو أخ مع الجد شيئاً. ولا يعتد بأخ من أب مع
أخ لأب وأه”*, ولا يزيد الأخوات على التلشين: ولا 0 أم على
جد. 0ن أم الجذ معه إذا لم يكن دونها من يحجبها» ولا 0
ا د جدتا المتوفى أم أمه وأم أبيه. فإن ماتت إحداهما تشترك
في السدس جدة المتوفى أم أمه وجدة أبيه. والأخوات للأب بمنزلة
/[4/5١و] الأخوات للأب”"'' والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم ذكورهم
وإنائهم بمنزلة ذكورهم وإنائهه!؟ "© مع الجدة”*"". ولا يورث الجد مع الابن
)١( ت: أحمل. 0) ف + من.
(0) ت: ذكوراً وإناثاً. (4)ات: وجداً.
(5) ت: وأكره. (5) م فات: هذا.
0) مفات: أخا. (0) ت: ذكرا.
2( مف ت: للأب والأم. (١٠)ت: يفضل.
()ت: ويورث. (١)ت: الجديان.
(1) م الأخوات للأب (غير واضح). (5١)ت - بمنزلة ذكورهم وإنائهم.
(16) ف ت: مع الجد.
أو ابن" الابن. إذا لم يكن ابن صلب إلا السدس. فهذا قضاء عبدالله بن
وسأفسر لك ذلك:
رجل ترك أختيه لأبيه وأمه وجداً على ثلاثة أسهم. للأختين سهمان
وللجد سهم.
بقي فللجد وهو سهمان.
'رجل ترك أخته لأبيه وأمه وجداً المال بينهما نصفان.
رجل تك أنته امه وأمه 7ن لأبيه ونا على ستة أسهم.
للأاخت لللأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأاخت للآب سهم وللجد
سهمان©.
5 5 25 5 (5) د ْ
والام سهمان وللجد سهمء وليس للأختين من الاب شي ء.
ا للخت لللأب والأم النصف ستة أسهم وللأختين للأب سهمان وللأم
السدس سهمان وللجد السدس سهمان.
رجل ترك الي لأبيه وأمه 0 وأخاه لأبيه وخيدا وأمه على
ستة أسهم. للأختين من الأب والأم الثلثان وللأم السدس سهم وللجد
السدس سهم » وليس للأخ ولك من الأب شىء.
رجل ترك أختيه لأبيه وأمه وأختيه وأخاه لأبيه وجده للأختين للأبس
0) ف: نصفان. (4:) ت: للأختين للأب.
(0)ات: أحته. (5) مف: وأخت؛ ا ت: وأختا.
0) ف: وللاخت.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
والأم الثلثان أربعة وللجد سهمان» وليس للأختين والأخ من الأب شيء.
أخت لأب وأم وأم وزوج وجد على ثمانية أسهمء. للزوج النصف
ولللأخت النصف ثلاثة وللأم سهم وللجد سهمء فهذه الأكدّر 0
امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها”' وجدها على ستة أسهمء للزوج
النصف وللآم سهم وللاخ سهم وللجد سهم.
امرأة تركت زوجها وأمها وجدها للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم
سهم وللجد سهمان.
رجل ترك امرأته وأمه وأخويه دا على ستة وثلاثين 000 للمرأة
الربع تسعة وللأم السدس ستة وبقي أحد وعشرون سهماء للجد من ذلك
أخنت لأب وأم وأخنت لأب وامرأة وجد وأم على سبعة أسهم
ونصف. لللأاخت من الأب والأم النصف ثلاثة وللأأخت من الأب 0
ركام السدس وللمرأة الربع سهم ونصف وللجد السدس سهم» فلا يتفق
فأضعفها فتكون خمسة عشر سهماً.
رجل ترك كن لأبيه وأمه ا وامرأته وجداً لالأخت للأب والأم
النصف ثلاثة وللمرأة الربع سهم ونصف وللأم سهم وللجد سهمء فلا يتفق
فأضعفها فتصير على ثلاثة
رجل ترك امرأته وأخاه لآبيه وجده وأمه على أربعة وعشرين نبهما
للمرأة الربع ستة أسهم وللأم أربعة وللجد سبعة وللآخ سبعة.
رجل ترك امرأته وأمه وأخته ا وأمه وأخاه لأبيه وجده على ثلاثة
عشرء للأخت من الأب والأم النصف ستة وللأم السدس سهمان وللمرأة
الربع ثلاثة وللجد سهمان» وليس للأخ للآأب شيء.
)١( تقدم تفسيرها قريباً. ؟) ف- وأمها وأخاها.
(9) ات: ألختيه.
كتاب الفرائض - قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في الجد >
قل 2ك تاك روه لألمه وان واحويق #017 ويعذه علق اسع لد
الثلث ثلاثة وللإخوة للأب والأم ستة'''. وليس للأخوين للأب شيء.
رجل ترك ابنته وابنة ابنه وجده للابنة النصف ثلاثة ولابئة الابن سهم
وللجد سهمان.
رجل ترك ابنته وجده وأخته على أربعة أسهم. للابنة النصف وللجد
سهم وللأخت سهم.
رجل ترك ابنته وأختيه لأبيه وأمه وجده للابنة النصف أربعة وللجد
سهمان وللآختين سهمان.
رجل ترك ابنته وأختيه'"' لأبيه وجده للابئة النصف أربعة وللجد
سهمان وللأختين سهمان.
رجل ترك ابنته وثلاث أخوات وجداً على عشرة» للابنة النصف خمسة
وللجد خمسا ما بقي وهو سهمان وللأخوات ثلاثة أخماس.
رجل ترك ابنه وجده للجد السدس وما بقي فللابن.
رجل ترك ابنته وأمه وجده وأخته لأبيه للابنة النصف ثلاثة وللأم
السدس سهم وللجد سهم وللآأخت سهم.
رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته وأمه”" وجده للابئنة النصف ولابنة
الابن سهم وللأم سهم وللجد السدس سهمء. وليس للأخت شيء.
رجل ترك امرأته وأمه وأخاه وجده على أربعة /[5/5١و] وعشرين
سهماً» للمرأة الربع ستة وللأم أربعة وللجد سبعة وللأخ سبعة.
رجل ترك امرأته وأخته وابنته وجده على ستة عشر سهماًء للمرأة
الثمن سهمان وللابنة النصف ثمانية أسهم وللجد ثلاثة وللاأخت ثلاثة.
)١( أت ستة. (0) ت: وأحته.
(0) ف- وأمه.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
رجل ترك امرأته وأمه وأخته وابنته وجده على أربعة وعشرين يفا
للابنة النصف اثنا عشر سهماً وللأم السدس أربعة وللمرأة الثمن ثلاثة وللجد
رجل ترك ابننيه”2 وامرأته وأختيه وجده للابتتين الثلثان وللمرأة الثمن
وللعه السنس و للا سيو دانم نا ادها من أريطة «وعخدر ير سي أن
فيها ثمن وسدس » فلا تتمق فأذ ضعفها فتصير ثمانية وأربعين.
رجل ترك ابن ابنه وجده للجد السدس وما بقي فلابن”" الابن.
امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها وجدها للابنة النصف ستة وللزوج
الربع ثلاثة وللجد السدس سهمان وللأخت سهم.
امرأة تركت زوجها وابتنيها وألختيها :وجندها للابتكين التلعان ثعانية
وللزوج الربع ثلاثة وللجد سهمان» وليس للأختين شيء.
امرأة 'تركت ابعها وثلاكينات: انن: وأختها وجدعا للابنة النضصفت تسعة
ولبنات الابن ثلاثة تكملة الثلثين وللجد ثلاثة وللأخت ثلاثة.
امرأة تركت زوجها وأخاها و وجدها للروج النصف ثلاثة وللأم
سهم وللجد سهم وللاخ سهم.
امرأة تركت زوجها وأمها وأختيها لأبيها وأمها وجدها للأختين للأب
والأم الثلثان أربعة وللزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم وللجد السدس
سلهم.
امرأة تركت ثلاث أخوات وزوجها وجدها للأخوات الثلثان وللزوج
النصف ثلاثة وللجد سهمء فلا يتفق فاضرب ثمانية في ثلاثة فتصير أربعة
وعشرين.
)١( ات: ابنته. (8) عق متها
(*) م: قللاين. (4) ف - وأمها.
كتاب الفرائض - قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في الجد 7
امرأة تركت زوجها وابنتها"© وجدها وجدتيها للزوج الربع ثلاثة وللابنة
النصف ستة أسهم ولجدتيها ان ولجدها سهمان.
امرأة تركت زوجها وأخاها لأبيها وأمها وجدها على أربعة للزوج
النصف وللجد سهم وللأخ سهم.
امرأة تركت زوجها وأختها لأبيها وأمها"" وجدها وأختيها لأبيها على
ثمانية أسهمء ٠» للزوج النصف ثلاثة /[15/5١ظ] وللأخت النصف ثلاثة
2ن
وللأختين من الأب سهم وللجد سهم. فلا يتفق من أجل لأحدين
فأضعفها فتصير على ستة عشر يا :
امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها””' لأبيها وأمها''' وأخاها لأبيها
وجدها على ستة أسهمء للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم وللأخ
للأب والأم سهم وللجد سهم» وليس للأخ من الأب شيء.
امراة: توكتك زوجها م أحاها” ايها رانين و اخاه لأرري”" حدما
على أربعة. للروج النصف سهمان وللجد سهم وللأخ من : الأب والآم
سهم »2 وليس للأخ من الأب شيء.
رجل ترك أخنته لأبيه 0 وجده وأمه فى قول عثمنان على ثلاثةء»
للأم الثلث وللأأخت الثلث وللجد الثلث. 2
وزعموا أن ايخ عباين انول اللجد عدرل الأت ررك فا يرت الأن
ويحجب ما يحجبه الأب.
واعلم أن فرائض الجد لم يختلف فيها أحد من القضاة إلا أن يكون
(1)ات: وابنتيها. زفق م فات: سهمان.
(0)'ت: ولأمها. (4) م - فلا يتفق من أجل (غير واضح).
)0( م - وأخاها (غير واضح). (5) مت: ولأمها.
(0) مموت: ولأمها. (8) ات وأخاها لأبيها.
لخ الكت ولام
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جروا كب ب ب ب ب ب ببب70ااااااا970707ب7ب7777 د
معه إخوة وأخوات» فإنهم أنزلوه إذا لم يكن معه إخوة"'" ولا أخوات مع
كل وارث سواهم بمنزلة الأب» فذا قضاء القضاة في" الجد كلهم فيما
بلغنا. والله أعلم.
لا لا ذا ذا نالا
)١( ف- وأخوات فإنهم أنزلوه إذا لم يكن معه إخوة.
(0) م ف- في.
فهك _الوصويّات
الموضوع صفحة
باب أمرك بيدك ند الم قزق طاريق اسار الام الحو جره
باب الظهار 0 0
باب العتق في الظهار 0
باب الصيام في الظهار 0 0
باب كفارة الطعام في الظهار 5
باب الإيلاء ا وان ات م 3 ل ل ا ل 1
باب الإيلاء من الأمة ااا ان
باب إيلاء أهل الذمة وغيرهم ااا
باب اللعان ا لجو ل ال ا وا الات الت مار و بو و ا 5117
باب الشهادة في اللعان اش اام اق لو وا افا باشو ار 8ه
كتاب العتاق ل ا قن م اجام اكوا و رط ا اا 1
باب عتق ذوي الأرحام ااا 0
باب العتق عند الموت وعليه دين والعتق والوصية وعتق المسلم النصراني .. 2 الا
باب المشيئة في العتق 0000000 0
باب الشهادة في العتق 0000101 0
باب عتق الرقيق بين اثنين الحا وسو لسن جا ب وخ اج الما نمل دلزة
باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة ا اوس ا 7 لا
باب الشهادة في العبد بين اثنين إذا أعتقاه امسو وو لاا
باب عتق ما في البطن “00000 0 ااا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
تك وال الك
الموضوع صفحة
باب عتق ما في البطن بين اثنين و او سم ا ا 11
باب العتق بمال مما يعتق قبل أداء المال والشهادة في ذلك 00 بون
باب العتق بمال مما لا يعتق حتى يؤدي المال والشهادة في ذلك ا 1١/
باب عتق أمهات الأولاد ا ١11
باب أم الولد التي لم تلد من صاحبها في ملكه مقن اب ا خا
باب أم الولد بين اثنين 000000000 1ط
باب مكاتبة أم الولد حرام لمكن انر لوطه الاو ا الوط ا ا ل ١ قا
باب أمهات أولاد أهل الذمة 00 ا ا ا ا
باب أمهات أولاد [أهل] الحرب ا 0 ااا
باب الغلام الصغير في يد الرجل لم يكن يملك والكبير الذي لم يقر ايل
باب أم الولد فيما لا يثبت فيه. النسب ب اا ا
باب عتق المدبر 15
باب المدبر بين اثنين ا له ار اس لفان انس ا ا اا
باب تدبير ما فى البطن و قا ما و ان نم وطس اووا ط طر رأننا
باب تدبير ما 7 البطن إذا كان لواحد 1 1 ا
اناه كات كانه المثزر ا
باب الشهادة فى التدبير و او وخ م الو الل اما
باب المكاتب إذا ديره مولاه لقي فق عاط ماوت قل واف د ١ 117
باب الذى يدير ما لا يملك 0 ا
باب تدبير أهل الذمة “1346
باب تدبير أهل الحرب اللو وال اما لخ مي ووه لوا
باب المرتد إذا دبر ال مس ا وس و ا لم ام ب رقا
باب الأمة الحامل إذا بيعت 00[ 0
كتاب المكاتب اموا قو ا لا ل ألم د لق لاه أ لاق ل وال 81 ]3
باب كتاب المكاتب لجع ونام ريا بو تعلو ل ا و ا ا 10
باب موت المكاتب أن نا ونان الك تفي سن مه امناو مو ا
باب جناية رقيق المكاتب 0 اا ا
فهرس الموضوعات 7
الموصيع صفح
باب ولد المكاتب في جنايته والجناية عليه نواه الو ا 0
باب نكاح المكاتب و واااو لاوا لو لم اقلم لل مقط تساك بطم ا ا
باب هبة المكاتب وبيعه وشرائه 0
باب مكاتبة المكاتب اماه اخ و ل ا 0
باب موت المولى عن مكاتبه ام ل م ا
باب مكاتبة الرجل المرتد ا ا
[باب] كتاب المكاتبة إذا ولدت من مولاها او او "رقم
كتاب اللقيط عا الاوا فاج او اكد ا افو ابو ع ان ا و 1
باب الأيمان في العتق ب ا وم ونه الو اس ا م
باب الرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه ويكتب بينهما كتاباً كيف يكتب . "60١
كتاب العتق في المرض ا 0
باب العتق في المرض ا و ا او ال الس 1 ا
باب عتق العبدين ا
باب السلم في المرض ا ا ا
باب المريض يهب لامرأته في مرضه أو يتزوج امرأة فيحابيها تموت المرأة آ331»>
باب تزويج المرأة ومحاباتها في ذلك ل ا ا 0
باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره 000 الى
باب السلم في المرض وبيع الكيل بمثله من الكيل والمحاباة فيه 00000 زاف
باب السلم بالعروض إذا كان بعينه 00101312211 0 0
باب الإقالة في السلم والبيع في المرض كم سساو ا و ا و ور لبن
باب السلم في المرض ولرب السلم على الناس دين كثير م ل
باب بيع الكيل بمثله من الكيل في المرض 000000201 0 00
باب جراحة العبد الحر يعفو عنه ثم يموت فيدفع مولاه أو يفديه ان
باب العبدين يوهبان فيقتلان أو يقتل أحدهما أجنبي أو يوهب أحدهما 334”»>
باب هبة العبد وعلى المريض دين كثير 0 ااا
باب الرجل يهب في مرضه عبداً فيقتل العبد السيد وأجنبياً معه 0000 اررض
باب العتق في الفرض ا 0
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب العتق في المرض وعلى المولى دين ا
باب الرجل يعتق عبده وله مال غير العبد الو ال ا ا 52101
باب العتق في المرض بان ا ا ل ووو ار ا يه 1
باب السلم في المرض ال م اج ا الا و ا ا ا
باب السلم في المرض إلى رجلين أو 1 1 انا
باب 0 بف و لوت متو 0
باب السلم في مرض المسلم إليه ا 0ض
ا ارح السك ما ارو نه اا 8
باب هبة المريض لاسا بام الو م
باب الإقالة في السلم ال ا عم ات و ووو 55
باب أصل هذا الحساب ون ان و اواج اماه كيفك 86
كتاب الصيد والذبائح 00012121210 ا ا
باب صيد الكلب المعلم 0000008 0 0 0 اا
باب ما لا يؤكل من صيد الكلب م ا 1
باب صيد المجوسى وغيره من أهل الذمة ا ا ا لمكم
باب صيد المرتد ا م ل ا م ف ال ات ا
باب صيد السمك وما يحل مما فى البحر وصيد الجراد و لم
باب صيد البازي والصقر 0508 1 101010 اال
باب تعليم الكلب والبازي ا 0 ا
باب رمي الصيد ا 20
باب المتردي والرمي وا و ا ل يي سانانا ل اسه وم م 11
باب ما لا يؤكل صيده من. الرمى والمعاريض تاي او ا من الا مر د 1
عا سر سل امو اليد ال ا ل
باب الرجل يضرب الصيد بسيف أو يرميه به فيقطع بعضه م
باب ما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره 0 دن
باب الذبائح وما لا يؤكل من الذبيحة بحل وا دسو اموق مدو 8
باب ما يكره للرجل أن يصنع بالذبيحة ولا يحرم ذلك أكلها 0
فهرس الموضوعات
171779777322007 كت
الموضوع صبجة
باب ذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة اده انف د ال حي
باب المتردي من الذبائح او ا ل
باب ما يجزئ من الأضحية 0000 1000000
باب ما لا يجزئ من الأضحية ار مونو اا ا أ
باب من تجب عليه الأضحية بج امسا خا لواف اخ اام ١ 1
باب الرجل يصيد الصيد فينفلت منه فيأخذه غيره ا
باب الصيد في الحرم ا سن و لكف باستاو وو كه
كتاب الوصايا ا ا ا 0
باب الوصية في الحج مو جنول اراس اا اد وا ماقي لاه
باب الوصية للوارث والأجنبي ا ود ومو الا ارا لسو م و لو 114111
باب وصية القاتل ركه سمطو تومته ماماو الت ا 3
باب الوصية في الغلة والخدم 00000000
باب الوصية في الأرض والبستان ااا 00
باب الوصية فى العتق اس ا ل ار
باب عتاقة الوارث ةل اج م و و 1
باب الوصية بمثل نصيب أحدهم 1
باب العين والدين 11 1 ااا
باب الشهادة في عتاقة الوصية د قاد سس واااو ا
[باب] كتاب نَسَمَة يعتقها ا ا ا
[باب] كتاب الوصى والوضية ا لد و وض وا 1
باجا نما إذااذقع اغريم. الميك ماله اد وا ونس نج لخو وار عه
باب ما إذا دفع الوصي إلى الوارث مالا او لع ا عو م لالقزة
باب إقرار الوارث بالوصية وإذا شهدت الشهود في العين والدين ملل الاءه
باب إقرار الورثة بالعتق 0 0
باب الوصية فى العتق على مال أو خدمة 000
باب الوصية إنااقة يكيلها العوض له اذ[ 1[1[1ذ1[ 1[ 00
باب إقرار الورثة في الدين ع فرت مطيرق ابوب جا با او و كلاه
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الدعوى من بعض الورثة والإقرار بالوارث ع ب بالط ا ا . ماه
باب إقرار المريض في الدين وغيره لوارث وغيره 1ه
باب الرجل يوصي إلى الرجل بأن يضع الثلث حيث أحب اه
باب الرجوع في الوصية :0011313212111 ا
باب شهادة الوصيين في الوصية و ا اف م كلاه
باب الشهادة في الدين والوصية و ااا سا كاه
باب الوصية بما في البطن ا ا موسي امولعم لزه
باب ما إذا أوصى الرجل بجزء من ماله أو نصيب أو سهم مم لاه
باب كتاب الوصية على أن لا تتزوج وح ا ل ا ا ام وه
باب وصية الصبي والعبد والمكاتب د اا
باب وصية أهل الحرب مجاه خبطا كمون امسقم سسسط خ له
باب وصية أهل الذمة مح ار مس الو االو لكي الاو ول ال اي 9:64
باب وصية المسلم والذمي في المسجد وغيره الج ال له امي لزاه
باب الرجل يقول: لفلان من داري السدس اا ا ان
باب الوصية بالكمال ا اما عاد او و 12
باب الأوصياء 00 1 1 1 1 1[ 1[ 1 ا
كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك وه
باب الوصية بالثلث من جميع المال وبالثلث من المال بعينه - ااه
باب الوصية إذا كانت أكثر من الثلث فأجازها الورثة ا 0
باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيها أحد الوارثين صاحبه و ٠ تقذه
باب قول أبي حنيفة وأبي يوسف بالعتق والمحاباة إذا بدأ بأحدهما قبل
صاحيه 5 110 ااا ااا يلاه
كتاب الفرائض 1 1 1 1[ [ ز ا اا ا
فرائض الصلب فيما اجتمع عليه أصحاب محمد كَل ا لاسا نا كلاه
باب المشَرّكة الج ال ماق أ سنس ام واان اي لكره
قول زيد بن ثابت في فرائض الجد اجا ا اماما لوقه لمق لال الم ا وات سيق 8/81
فهرس الموضوعات
الموضوع صفحة
قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد اا لو لوه
قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى الجد ا ا ا
فهرس الموضوعات ا وو و اه اف ا ل ا لك
لا لا نا لا لا لا